Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Final Book

Final Book

Published by yoyotara321, 2022-08-23 12:36:57

Description: Final Book

Search

Read the Text Version

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الوعممدتنةنتوأجعاهةد‪،‬ات اولتفكماموليمنةنأ اهلثممميعةات الصهضمنةيدموتسأةطداووليامراتهلايةم يبف‪-‬تكخظرةلصتاولساتص ًاحوت ييعافجبعاالكتملناالاهلمامذليهعاةالأواضله‪-‬يداتبأنتفتهامصتعقًا‪،‬وفمبوأبناهلهاذمهواماتزلنمةجهبد رمدةةي‬ ‫ليست باليس رية حيث تحتاج إلى تضافر جهود على شكل تنظي يم ب ري الأجهزة ال رشعية‬ ‫والاقتصادي ري والمضفي ري والمحاسب ري للخروج بمبتكرات فعالة‪ ،‬إن هذا التصور لأهمية‬ ‫الهندسة المالية لهو أفضل للبنوك الإسلامية عن غ ريها من البنوك التقليدية لأن البنوك‬ ‫الإسلامية تتعامل بالعديد(‪ )1‬من المنتجات المالية المعقدة يف إجراءاتها‪ ،‬وتتعامل أيض ًا يف ظل‬ ‫نظام مض يف غ ري ملائم لطبيعتها وهو ما يجعلها أشد حاجه للهندسة المالية‪ ،‬ويزيد يف أهمية‬ ‫الهندسة المالية بالنسبة للبنوك الإسلامية يف أنها تتعامل ضمن الضوابط والقيود ال رشعية ال يت‬ ‫تنظم آلية أعمالها التمويلية والاستثمارية‪ ،‬ولهذا يتوجب على المهندس الماليى يف البنوك‬ ‫الإسلامية مراعاة هذه الضوابط وعدم اللجوء إلى الحيل‪ ،‬لأن الأحكام والضوابط ال رشعية جاءت‬ ‫لتحقق مصلحة الفرد والمجتمع مع ًا‪.‬‬ ‫شهدت أسواق المال العالمية منذ بداية الستينات من القرن الما يض ثورة يف مجالات الابتكارات‬ ‫المالية(‪ ،(financial Innovations) )2‬وال يت شكلت اللبنة الأولى لتبلور مفهوم الهندسة‬ ‫المالية‪ ،‬هذه الأخ رية ال يت ستهتم بابتكار الأدوات الحديثة وأدوات إدارة المخاطر بالشكل الذي‬ ‫يضمن لل رشكات التخطيط لمستقبلها وخدمة أهدافها ‪ -‬هذا من جهة ومن جهة أخرى ضمان‬ ‫رأس المال‪ ،‬وإمدادها‬ ‫من خلال تطوير أسواق‬ ‫للاقتصاديات الإسلامية ككل‬ ‫المردود الإيجا ر يئ‬ ‫وت َلخص أهم العوامل‬ ‫أهداف جميع المتعامل ري‪،‬‬ ‫والآليات التمويلية ال يت تحقق‬ ‫بمختلف الأدوات‬ ‫ال يت ساهمت يف بناء هذا التصور ومهدت لظهور الهندسة المالية يف الآتي‪)3( :‬‬ ‫‪ -1‬اتساع وتعدد أدوات الاستثمار المتاحة يف أسواق المال‪ ،‬وقد أدى ذلك إلى زيادة السيولة‬ ‫بالسوق‪ ،‬وإتاحة مزيد من التمويل عن طريق جذب مستثمرين جدد وتقديم فرص جديدة‬ ‫للباحث ري عن التمويل‪.‬‬ ‫‪ -2‬إيجاد أدوات إدارة المخاطر )‪ ،(Risk Management Instruments‬وال يت مكنت من‬ ‫إعادة توزي ع المخاطر المالية طبقا لما يفضله المستثمرون للمخاطر‪.‬‬ ‫د‪ .‬سامي السويلم – مرجع سابق ص ‪.34‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الفكر الحديث في إدارة المخاطر‪ :‬الهندسة المالية باستخدام التوريق والمشتقات‪ ،‬جزء‪1‬د منير ابراهي مالهندي‪- ،‬توزيع منشأة‬ ‫‪2‬‬ ‫المعارف بالإسكندرية‪ ،‬ص‪.13‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪.‬هاشم فوزي الدباس مرجع سابق ص ‪( 45‬تفاصيل المرجع)‪.‬‬ ‫‪49‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ -3‬وقد اورد الدكتور من ري يف كتابه(‪ )1‬باختصار (إن منظمات الأعمال تتعرض لأربع أنواع من‬ ‫المخاطر المالية و يه‪ :‬مخاطر سعر الفائدة‪ ،‬مخاطر سعر الضف‪ ،‬مخاطر التقلب يف أسعار‬ ‫الأسهم (حقوق الملكية)‪ ،‬ومخاطر أسعار السلع‪ ،‬وتتمثل المشكلة مع المخاطر ليس يف‬ ‫حجمها‪ ،‬ولكن يف كونها تحدث دون توقع‪ ،‬ولا تخرج أدوات إدارة المخاطر عن الحلول‬ ‫الثلاث التالية‪ :‬إما بالعمل على تخفيضها بالتخلص من مصدر الخطر بالبيع‪ ،‬أو بالتنوي ع‪ ،‬أو‬ ‫بالتأم ري ضد المخاطر(‪.))2‬‬ ‫‪ -4‬تطوير أدوات المرابحة ب ري الأسواق‪ ،‬الأمر الذي مكن من تحس ري التكاليف وزيادة العائد‬ ‫والانفتاح على الأسواق المالية(‪.)3‬‬ ‫‪ -5‬تعدد وتنوع اسياتيجيات الاستثمار نتيجة لتعدد وتنوع وتجدد أدوات الاستثمار (خاصة‬ ‫المشتقات المالية)‪.‬‬ ‫أما أهدافها‪ ،‬فالهندسة المالية الإسلامية تهدف إلى إيجاد منتجات وأدوات مالية تجمع ب ري‬ ‫المصداقية ال رشعية والكفاءة الاقتصادية‪ ،‬فالمصداقية ال رشعية يه الأساس يف كونها إسلاميه‬ ‫والكفاءة الاقتصادية يه الأساس يف كونها تلر يت احتياجات المجتمع الاقتصادية وقدرتها على‬ ‫منافسة الأدوات التقليدية‪ ،‬فالمقصود بالمصداقية ال رشعية هو أن تكون المنتجات الإسلامية‬ ‫موافقة لل رشع بأك ري قدر ممكن ويع يت ذلك الخروج من الخلاف الفق يه قدر الاستطاعة حيث‬ ‫أن الهدف من الهندسة المالية هو إيجاد الحلول المبتكرة للمشكلات الاقتصادية وتكون محل‬ ‫اتفاق قدر المستطاع‪.‬‬ ‫والمقصود بالكفاءة الاقتصادية هو تحقيق مقاصد المتعامل ري بأقل قدر ممكن من التكاليف‬ ‫الإجرائية أو التعاقدية‪ ،‬وتتم ري الأدوات المبتكرة بأنها تستطيع تحقيق مستوى افضل من الكفاءة‬ ‫والفعالية لا تستطيع الادوات والآليات المتداولة تحقيقه(‪.)4‬‬ ‫المبحث الثا نن‪ :‬خصائص المنتجات المالية الإسلامية‬ ‫المطلب الأول‪ :‬المنتجات الإسلامية توليد أصول مالية وجذب المدخرات‬ ‫يقصد بالمنتجات المالية الإسلامية‪ ،‬تلك الصيغ ال يت تستطيع بها المؤسسات المالية‬ ‫الإسلامية توليد أصول مالية قادرة على جذب المدخرات وعلى توف ري فرص التمويل المربحة‬ ‫يف النشاطات الاقتصادية المختلفة‪.‬‬ ‫د‪ .‬منير ابراهيم الهندي مرجع سابق ص ‪.235-233‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‪ .‬منير الهندي مرجع سابقص ‪.236‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪ .‬سمير عبد الحميد مرجع سابق ص ‪.91‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سامي سويلم – مرجع سابق ص‪.28‬‬ ‫‪50‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫تقوم المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية بتوجهات ومحاولات نحو تطبيقات استثمارية‬ ‫لقدر من الخصوصيات يف أساليب المعاملات ال يت يفضلها الأفراد يف البيئات العربية والإسلامية‬ ‫والعالمية لإجراء وتنفيذ معاملاتهم المالية والنقدية وفق أحكام ال رشيعة الإسلامية‪ ،‬و يف ظل هذا‬ ‫التوجه فإن نسبة كب رية من المستثمرين المسلم ري يحبذون المعاملات المالية والبنكية‬ ‫الإسلامية وذلك بفضل التغ ريات الهائلة يف إعداد المنتجات الاستثمارية الإسلامية مع امتداد‬ ‫يض يق تغ ريات‬ ‫المالية والنقدية الإسلامية‬ ‫والنقدية ‪ ،‬فإن بزوغ الأسواق‬ ‫المالية‬ ‫أحجام الأسواق‬ ‫احتواء المزيد‬ ‫الأسواق المالية العالمية يف‬ ‫أبواب ًا وأبعادًا لييد من فاعلية‬ ‫فتفتح‬ ‫نوعية ملحوظة‬ ‫من الأرصدة والمدخرات المالية للملاي ري من الأفراد والمؤسسات مع ما تييه خصائص‬ ‫منتجاتهم المالية والنقدية من تأث ري إيجار يئ على استقرار الأسواق المالية العالمية وزيادة‬ ‫شموليتها وفاعلية أدوارها يف تنمية الاقتصاديات العالمية ورفاهية المجتمعات الإنسانية‪ ،‬هذه‬ ‫الامتدادات الكمية والنوعية والارتباط بواقع المعاملات الاقتصادية وما تبعه من انصهار الحدود‬ ‫التقليدية ب ري المعاملات المالية والمعاملات البنكية والاستثمارية المالية وشمولية العمل‬ ‫المض يف الحديث الذي يمثل جوهر وروح العمل المض يف الإسلا يم والمعاملات المالية‬ ‫الإسلامية‪.‬‬ ‫فقدمت المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية منتجات وأدوات ذات جودة عالية‬ ‫لتحقيق أهداف الاستثمار والتمويل متفقة مع أحكام ال رشيعة الإسلامية‪ ،‬مثل المرابحة يف الإطار‬ ‫المض يف والاستصناع المض يف وبيع التقسيط والمشاركة المضفية‪ ،‬والمشاركة المتناقصة‪،‬‬ ‫والمضاربة المضفية‪ ،‬والسلم والسلم الموازي والإجارة المنتهية بالتمليك والوكالة وبيع‬ ‫المستقبليات وبيع الهامش ومقالبة التدفقات المالية النقدية‪ ،‬وبيع مؤ رسرات أسواق السلع‪،‬‬ ‫والمتاجرة بالخيارات المالية بالإضافة إلى الأدوات والمنتجات المالية القائمة على الدين‬ ‫والأدوات والمنتجات المالية القائمة على أصول حقيقية والصناديق الاستثمارية المختلفة‬ ‫والمحافظ الاستثمارية‪.‬‬ ‫المطلب الثا نن‪ :‬تحقق المزايا المكافئة لتلك الت يقدمها الاقتصاد المعاصر من‬ ‫صلاحيتها للتطبيق‬ ‫إن وجود المؤسسات الرأسمالية وتطورها وانتشارها فرض نوع ًا من التحدي على الاقتصاد‬ ‫الإسلا يم فالحلول ال يت يقدمها الاقتصاد الإسلا يم والابتكارات والمنتجات المالية الإسلامية لا‬ ‫يك يق لأن تكون عمليه فقط وإنما لابد أن تحقق المزايا المكافئة لتلك ال يت يقدمها الاقتصاد‬ ‫المعاض من صلاحيتها للتطبيق وغ ريها نجملها فيما يليى‪:‬‬ ‫‪51‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫البند الأول‪ :‬الصلاحية لكل زمان ومكان‬ ‫صلاحية ال رشيعة لكل زمان ومكان من المعلوم بالضورة من الدين‪ ،‬وق ِد انعقد عليها إجماع‬ ‫ااالللأخسرااتبقمض رة‪،‬وي َمالونايلتلعانليحسهقارخ‪،‬ياول َتلمَهو َ َّنبجهَاهال امملاسخقلبلطم راهاُيب‪،‬م بَنوهااليإ رهلىتشائأعتعه‪،‬ملدواألوأعرلجىبضأ َّاكنلا َّفحًهةك‪،‬ذمهَمباهنلا رآوامشيلتنعةحما ُنكا َلهمإمإلسبيلااهلامليإهلةىواأل يينهوَيامِلرارَلثآشياخلعلرةه‪،‬‬ ‫ُت َلر ِ يت‬ ‫فلا بد إذًا أن تكون م َن‬ ‫وأمصارها‪،‬‬ ‫أعصارها‬ ‫مخت ِلف‬ ‫يف‬ ‫الب رشية‬ ‫حاجا ِت‬ ‫الصلاحية بحيث‬ ‫و ُت َح ِق َق مصالحها يف كل‬ ‫زمان ومكان(‪.)1‬‬ ‫المبدأ الأول ‪ :‬رشوط العقد‬ ‫عندما يتفق المتعاملون على رسروط العقود فانه لابد أن تكون هذه العقود متوافقة مع الأحكام‬ ‫الفقهية فلا يتفقان على رسروط العقد إلا إذا كانت متوافقة مع ال رشيعة الإسلامية من حيث‬ ‫الحلال والحرام(‪ ،)2‬وعند إبرام العقود لابد أن تكون خالية من كل ما يتعارض مع الضوابط‬ ‫الإسلامية‪ ،‬كتحريم الربا‪ ،‬والغرر‪ ،‬و يف عقود البيع وال رشاء إضافة لما تمت الإشارة إليه لا تعت ري‬ ‫عقود بيع أو رسراء ما هو محرم باطله أو فاسده كما أنه لا يجوز تمويل أية أنشطه تقع يف دائرة‬ ‫التحريم كالخمور أو تمويل موائد القمار‪ ،‬تمتاز عقود المعاملات والمنتجات المالية الإسلامية‬ ‫بأنها مستقاة من الفقه الإسلا يم ف يه إذن ملزمة باتباع أحكام ال رشيعة الإسلامية ومبادئها يف‬ ‫المعاملات(‪ ،)3‬ويمكن حض المبادئ الرئيسية ال يت تحكم العقود المالية الإسلامية حسب‬ ‫ال رشيعة الإسلامية يف رزمت ري‪ :‬الأول‪ :‬المبادئ العامة يف التعاقد‪ ،‬وتتضمن‪ :‬الأهلية القانونية‬ ‫للتعاقد كالعقل والبلوغ والتمي ري‪ ،‬اليا يض ب ري الأطراف المتعاقدة ومراعاة القوان ري السائدة‪،‬‬ ‫والملاحظ هنا أن القوان ري الوضعية تتفق مع ال رشيعة الإسلامية يف هذا الإطار بالرغم من وجود‬ ‫بعض الفوارق الطفيفة يف هذا الخصوص كاعتماد السن القانونية المؤهلة للتعاقد‪ ،‬أما الرزمة‬ ‫الثانية من المبادئ ف يه هامة وتتم ري بالخصوصية يف المعاملات المالية الإسلامية وتشمل‪:‬‬ ‫الإباحة ال رشعية‪ ،‬التوازن والحاجة الحقيقية‪ ،‬لذلك وحت يكون المنتج‬ ‫ال رشعية‪ ،‬فيتوجب حينها أن يكون أخلاقي ًا وموافق ًا للقيم الحميدة(‪،)4‬‬ ‫املإقلبويال ًام‪،‬المأخنلاو يفجهواةل اقلين يظمر‪،‬‬ ‫يوجد الموضوع علي الرابط ‪.http://www.alukah.net/sharia/0/1819/#ixzz4hAo7vZY0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‪ .‬منير الهندي مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.45‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪ .‬محمد عمر شبرا \"الإسلام والتحدى الاقتصادي\" نشر المعهد العالمى للفكر الإسلامي‪1992،‬م‪ .‬ص ‪.45‬‬ ‫د‪ .‬سامي عفيفي حاتم‪-‬النظرية الاقتصادية‪ -‬الدار المصرية اللبنانية‪ -‬طبعه ‪ ، 2003 1-‬ص ‪.87‬‬ ‫‪4‬‬ ‫يقول الشهر ستاني رحمه الله‪\" :‬وبالجملة نعلم قط ًعا ويقيًنا‪ ،‬أن الحوادث والوقائع مما لا يقبل الحصر والعد‪ ،‬ونعلم قط ًعا أيضا‪ ،‬أن لم‬ ‫يرد في كل حادثة نص‪ ،‬ولا يتصور ذلك‪ .‬والنصوص إذا كانت متناهية‪ ،‬والوقائع غير متناهية‪ ،‬وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى‪ ،‬علمنا‬ ‫قط ًعا أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار‪ ،‬حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد‪ ،‬ثم لا يجوز أن يكون الاجتهاد مرسلًا‪ ،‬خار ًجا عن ضبط‬ ‫الشارع‪ ،‬فإن القياس المرسل شرع‪ ،‬وإثبات حكم من غير مستند وضع آخر‪ ،‬والشارع هو الواضع للأحكام\" \"الملل والنحل‬ ‫للشهرستاني‪.\"180/ 1 :‬‬ ‫‪52‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫فكما أن ال رشيعة شجعت على العمل والتجارة والكسب الحلال فإنها منعت المنتجات‬ ‫والخدمات المحرمة أخلاقي ًا ال يت‬ ‫الضارة‬ ‫المواد‬ ‫وكذلك‬ ‫من شأنها الإضار بالفرد والمجتمع(‪)1‬‬ ‫بالبيئة‪ ،‬وكذلك توزي ع وانتاج أي‬ ‫الطباع‬ ‫وتأنفه‬ ‫أخلاقي ًا‬ ‫سلعة أو خدمة أو نشاط غ ري مقبول‬ ‫الب رشية السليمة وهو ما يتعارف عالمي ًا بالاستثمار الأخلا يف ”‪.“Ethical Investment‬‬ ‫المبدأ الثا نن‪ :‬الإباحة(‪)2‬‬ ‫ال رشيعة الإسلامية قررت يف قواعدها وضوابطها الفقهية القاعدة ال رشعية ال يت نصت على أن‬ ‫\"الأصل يف العقود الإباحة\"(‪ )3‬المنبثقة من الأصل العام \"الأصل يف الأشياء الإباحة\" حت يثبت‬ ‫الن يه‪ ،‬وقد أخذ الم رشع السودا يئ بهذا المبدأ ونص عليه ضمن قانون المعاملات المدنية لسنة‬ ‫‪ ،(4)1984‬وكذلك قانون أصول الأحكام القضائية لسنة ‪ )5( 1983‬وهذا يف كل رس يىء‪ ،‬وهذا أصل‬ ‫يف الحياة المعاضة مما لم يتطرق إليه‬ ‫ييفك تونخريمقبجوالل ًاع رقسوردع ًا‪،‬والإمذاسلائمليتالصمادستمجمدعة‬ ‫عليه‬ ‫جليل يعول‬ ‫دليل رسر يع من المصادر الأصلية وكان‬ ‫قبل‪،‬‬ ‫الفقهاء من‬ ‫مما اقتضته مصالح الناس العامة ولم يشتمل على مفسدة راجحة ومثال على ذلك عقد‬ ‫الإجارت ري‪ ،‬عقد التحك ري(‪ ،)6‬عقد المقاولة والاشياط لمصلحة الغ ري(‪ ،)7‬أما مبدأ التوازن فيتطلب‬ ‫وجود العدالة يف تحمل كل من طر يف العقد لالياماته مقابل الحصول على حقوقه فلا ينب يغ أن‬ ‫يتحمل طرف اليامات الطرف الآخر ولا ينتقص من حقوقه‪ ،‬ويجب كذلك مراعاة الإليام‬ ‫بال رشوط فالمسلمون عند رسروطهم‪ ،‬وموجب ذلك كله إلى حكمة ال رشيعة ورغبتها يف قطع‬ ‫الطريق على الياع والخصومة‪ ،‬ومن أمثلة ذلك اشياط الزيادة يف القرض إلى أجل أو الغرر‬ ‫والجهالة يف المبيع أو الثمن أو الأجل‪ ،‬وكل رسرط أو عرف من شأنه أن يخالف مقتص العقد(‪،)8‬‬ ‫والشهرستاني هو أبو الفتح تاج الدين عبد الكريم بن أبي بكر أحمد المشهور بالشهرستاني ‪ ،‬والشهرستاني منسوب إلى شهرستان‬ ‫‪1‬‬ ‫وهي بلدة في خراسان الإقليم المعروف في إيران‪ .‬وقد اتفق المترجمون له على أصله وهو أنه أعجمي الأصل أبًا عن جد من مدينة‬ ‫‪2‬‬ ‫شهرستان ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الدكتور محمد عبدالحليم عمر‪ -‬ورقة حول الادوات المالية الاسلامية لتمويل العجز الحكومي اكتوبر ‪–2000‬صفحة ‪ 43‬و‪. 44‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اختلف العلماء على قولين الاول أن الاصل في العقود والمعاملات الإباحة ولا يحرم منها الإ ما ورد الشرع بتحريمه وهذا القول هو‬ ‫‪5‬‬ ‫قول اكثر الحنفية في فتح القدير ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وهو قول للمالكية والشافعية الرسالة ص ‪ 232‬والحنابلة مجموعة فتاوى إبن تيميه فهو قول الجمهور‪.‬‬ ‫الفصل الثاني – المبادئ العامة –المادة‪ – 5‬تسترشد المحاكم فـي تطبيـق أحكـام هـذا القـانون وكـذلك فـي غيـاب الـنص بالمبـادئ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الشرعية وتتبع القواعد المنصوص عليها في قانون أصول الأحكام القضائية لسنة ‪.1983‬‬ ‫المادة الثالثة (رابعاً) إستصحاب البراءة في الأحوال والإباحة في الأعمال واليسر في التكاليف ‪.‬‬ ‫وليست الحقوق العينية التي يجوز إنشاؤها على العقارات الموقوفـة مقصورة على الإجارتين والإجارة الطويلة‪ ،‬وإنما هناك حقوق‬ ‫أخرى متعددة تفنن الأفراد في ابتداعها تفنناً كبيرًا للتخلص من أحكام الوقف الصارمة التي تأبى التصرف في المال الموقوف‪،‬‬ ‫وتسمى هذه الحقوق جملة «حقوق القرار» وهذه الحقوق هي‪ :‬المُرْصد (الرست) ‪ -‬الحِكْر‪ -‬الكَ ِدكْ ‪ -‬القميص ‪ -‬القيمة ‪ -‬مشدّ‬ ‫المس َكة ‪ -‬الغراس‪ .‬موقع الموسوعة العربية بالانترنيت – البحوث –حق الاجارتين وحق الاجارة الطويله – الجمهورية السورية ‪.2004‬‬ ‫د‪ .‬سمير عبدالحميد مرجع سابق ص ‪.56‬‬ ‫الدكتور الصديق محمد الامين الضرير – الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصره ‪ -‬سلسلة العلماء البارزين ‪ -‬البنك الاسلامي‬ ‫للتنميه – المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب‪ .‬ص ‪.67‬‬ ‫‪53‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫وعلى سبيل المثال اصدرت الهيئة العليا للرقابة ال رشعية ببنك السودان فتواها بجواز ج ري الضر‬ ‫المادي الفعليى النا رسى عن مماطلة عميل البنك المدين يف سداد الياماته يف مواعيدها(‪ ،)1‬بعد أن‬ ‫استشعر البنك المركزي السودا يئ خطر هذه المسألة بسبب ارتفاع الديون المتعية يف المصارف‬ ‫السودانية مما أدى الى عدم اضطلاع الجهاز المض يف بدوره يف تمويل قطاعات الاقتصاد‬ ‫المختلفة بالدرجة المطلوبة‪ ،‬لذلك طالب البنك المركزي بحل يمنع المماطلة من ناحية ويج ري‬ ‫ضر المصارف من ناحية أخرى (‪.)2‬‬ ‫والمبدأ الثالث‪ :‬هنا الواقعية‬ ‫أي أن الحاجة وتلبية الاحتياجات والتعاملات الاقتصادية يه الباعث على التعاقد ويتم فيها‬ ‫تبادل أصول أو حقوق ملموسة لها قيمة من وجهة نظر ال رشيعة وليست أمور احتمالية أو وهمية‬ ‫كالمتاجرة يف مؤ رسرات الأسهم أو المشتقات المالية ال يت يغلب عليها صفة المبادلات الصفرية‬ ‫”‪)3(.“Zero-Sum Games‬‬ ‫البند الثا نن‪ :‬الإمكانية والاستطاعة‬ ‫اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع ما لا يملك‪ ،‬أو ما لا يمكنه تسليمه عند حلول الأجل أي إذا‬ ‫اتفق طرفا العقد على بيع‪ ،‬فيجب أن يكون بإمكان البائع تسليم المبيع عند حلول الأجل المتفق‬ ‫عليه‪ ،‬لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا تبع ما ليس عندك)(‪ )4‬لما يف ذلك من الغرر والذي‬ ‫تمثل يف عدم القدرة على التسليم‪ ،‬فإن قدر على التسليم فلا بأس(‪ )5‬كبيع السلم إذا قبض الثمن‬ ‫ويشمل ذلك بيع المعدوم(‪ ،)6‬وإذا كان جمهرة الفقهاء يتشددون هذا التشدد‪ ،‬على ح ري نرى‬ ‫الإمام مالك بن أنس ييخص بعض ال ر يسء‪ ،‬فإن ابن تيمية يرى بصفة عامة أن المعدوم يصح أن‬ ‫يكون موضو ًعا للعقد بمختلف أنواعه‪ ،‬أي‪ :‬بلا فرق ب ري عقود المعاوضات‪ ،‬والت ريعات‪ ،‬وإذا‬ ‫الكتاب الاول للهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بالسودان بالصفحات ‪. 1992-12-29 76-74‬‬ ‫‪1‬‬ ‫لقد سبق ان درست الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك السودان موضوع (مطل الغني) تحت عنوان ( مماطلة العميل المليء في الوفاء‬ ‫‪2‬‬ ‫بدينه في أجله) في العام ‪ 1992‬واصدرت الفتوى ‪ ، 1992-15‬ثم اصدرت فتواها المعدلة في العام ‪ 2007‬وأكدت الهيئة بفتواها‬ ‫\"انه يجوز شرعا جبر الضرر المادي الفعلي الناشيء عن مطل العميل المدين لسداد التزاماته في مواعيدها\" ويحدد حجم الضرر وفقا‬ ‫‪3‬‬ ‫لنتائج اعمال المصرف المتضرر في فترة المطل\"–فتوي العيئة العليا للرقابة الشرعية لبنك السودان الصادرة بتاريخ ‪ 5‬ربيع الاول ‪1428‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الموافق ‪ 24‬مارس ‪. 2007‬‬ ‫‪6‬‬ ‫د‪.‬منير الهندي مرجع سابق ص ‪.34‬‬ ‫صحيح سنن أبي داؤد تحقيق الالباني‪.‬‬ ‫الدكتور الصديق محمد الامين الضرير ‪ -‬الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصره ‪ -‬سلسلة العلماء البارزين ‪ -‬البنك الاسلامي‬ ‫للتنميه – المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب‪ .‬ص ‪. 87‬‬ ‫ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم رحمهما الله‪ ،‬الى أنه لم يرد في الكتاب أو السنه النهي عن‬ ‫بيع ما هو معدوم لا بلفظ عام ولا بمعنى عام ‪ .‬عليه فقد اختلف الفقهاء في بيع المعدوم فالبعض منهم ذهب الى بطلانه معتمدين‬ ‫على دلالة النهي عن بيع الغرر لان بيع المعدوم داخل في الغرر‪.‬‬ ‫‪54‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫حدث أن شي ًئا ما لم يصلح أن يكون محلا لعقد من العقود‪ ،‬فالعلة ما يصحبه من الغرر‬ ‫والجهالة المفضيان عادة للمنازعة‪ ،‬لا أنه معدوم‪.‬‬ ‫و يف هذا يقول بأنه ليس يف كتاب الله‪ ،‬ولا سنة رسوله‪ ،‬ولا عن أحد من الصحابة أن بيع‬ ‫المعدوم لا يجوز‪ ،‬وإنما فيه الن يه عن بيع بعض الأشياء ال يت يه معدومة‪ ،‬كما فيه الن يه عن بيع‬ ‫بعض الأشياء ال يت يه موجودة‪ ،‬فليست العلة يف المنع الوجود أو العدم‪ ،‬بل يف الصحيح عن‬ ‫يقدر على تسليمه‪ ،‬سواء أكان‬ ‫نه عن بيع الغرر‪ ،‬والغرر‪ :‬ما لا‬ ‫املنرو يجتو‪ً -‬دا أصملىماعللدهو ًعمال‪،‬يهكالوعسبلدمال‪-‬آأبنقه‪،‬‬ ‫لا يقدر على تسليمه‪ ،‬بل قد‬ ‫والبع ري الشارد‪ ،‬ونحو ذلك مما‬ ‫يحصل وربما لا يحصل‪ ،‬وهو غرر لا يجوز بيعه‪ ،‬وإن كان موجو ًدا‪ ،‬فإن موجب البيع تسليم‬ ‫المبيع والبائع عاجز عنه‪ ،‬والمشيي إنما يشييه مقامرة‪ ،‬فإن أمكنه أخذه كان المشيي قد قمر‬ ‫البائع ‪ ،‬وإن لم يمكنه أخذه‪ ،‬كان البائع قد قمر المشيي‪ ،‬وهكذا المعدوم الذي هو غرر‪ ،‬نه عن‬ ‫بيعه لكونه غرًرا لا لكونه معدو ًما‪ ،‬كما إذا باع ما يحمل هذا الحيوان‪ ،‬أو ما يحمل هذا البستان‪،‬‬ ‫فقد يحمل‪ ،‬وربما لا يحمل‪ ،‬وإذا حمل فالمحمول لا يعرف قدره ولا صفته‪ .‬فهذا من القمار‬ ‫والميش الذي نه الله عنه‪ ،‬ومثل هذا إكراء دواب لا يقدر على تسليمها‪ ،‬أو عقار لا يملك‬ ‫تسليمه‪ ،‬بل قد يحصل وربما لا يحصل(‪.)1‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬ضوابط المنتجات المالية الإسلامية‬ ‫أول ًا‪ :‬الادراك‬ ‫يجب أن يكون المتعاملين على علم ودراية ب رشوط العقد الم ريم ويتم الاتفاق بينهما أو بينهم‪،‬‬ ‫طوع ًا بدون احتكار أو تعسف أو حجر على رغبة أحد أطراف العقد أي ان تكون العقود خالية‬ ‫من الإكراه والتعسف والإستغلال‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬الوضوح‬ ‫يجب أن يكون لدى طر يف أو أطراف العقد وضوح حول ما يتضمنه العقد من رسروط أو بنود‬ ‫فأي اشتباه يف بنود العقد أو ما يتضمنه من بنود باستثناء الغرر اليس ري قد يجعل الاتفاق غ ري‬ ‫نافذ)‪.)2‬‬ ‫ويرى الدكتور الضرير ان القاعده التي ينبغي السير عليها في بيع المعدوم هي \" أن كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا‬ ‫‪1‬‬ ‫يجوز بيعه‪ ،‬وأن كل معدوم محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه\" ص ‪ 374‬كتابه الغرر واثره في العقود في الفقه‬ ‫‪2‬‬ ‫الاسلامي‪.‬‬ ‫أحمد مداني وعبدالكريم قندوز – الازمه المالية واسترتيجيات تتطوير المنتجات المالية الاسلامية – المركز الجامعي بخميس مليانه‪،‬‬ ‫عين الدفله‪ -‬الجزائر‪.‬‬ ‫‪55‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫ثالث ًا‪ :‬الإل نيام‬ ‫لابد من اليام أطراف العقد واحيام أجل العقد وعدم استخدام رس يىء من الحيل اللغوية أو‬ ‫القانونية للتحايل على بند أو رسرط‪ ،‬مما اتفق عليه الطرفان يف العقد‪.‬‬ ‫إن هذه الضوابط ال يت لابد من توافرها يف العقود المالية الإسلامية تمثل منتجات الهندسة‬ ‫المالية‪ ،‬ويعد المدخل لتطوير المنتجات المالية الإسلامية هو الأصالة والابتكار‪ ،‬عن طريق‬ ‫البحث عن الإحتياجات الفعلية والعمل على تصميم المنتجات المناسبة لها‪ ،‬رسرط أن تكون‬ ‫متوافقة مع أحكام ال رشع الإسلا يم وهذا المنهج يتطلب دراسة مستمرة لاحتياجات العملاء‬ ‫والعمل على تطوير الأساليب التقنيٌة والفنية اللازمة لها‪ ،‬وذلك لضمان الكفاءة الاقتصادية‬ ‫للمنتجات المالية‪ ،‬كما يتطلب وضع أسس واضحة لصناعة مالية إسلامية مستقلة عن الصناعة‬ ‫المالية المعاضة وقد يكون هذا المنهج أكي كلفة من التقليد أو المحاكاة لكنه يف المقابل أكي‬ ‫جدوى وأكي انتاجية‪.‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬تطور وابتكار أدوات التمويل نف الصيفة الإسلامية‬ ‫إن الهندسة المالية قد تناولتها العديد من الكتب وعرفها العديد من الكتاب يف القانون‬ ‫والاقتصاد والمالية وبذلك خلصنا إلى أنه يمكننا تعريف الهندسة المالية بأنها\" فن صياغة‬ ‫المدخلات المالية لتلبية حاجيات وميول مستخد يم الأموال‪ ،‬عن طريق تصميم وتطوير وتنفيذ‬ ‫أدوات وآليات مالية مبتكرة‪ ،‬تحقق حلولا إبداعية لمشاكل التمويل\" )‪. (1‬‬ ‫والهندسة المالية بذلك تعت ري منهج ًا لنظم التمويل المعاضة يهدف إلى تحقيق الكفاءة يف‬ ‫الوعممدتنةنتوأجعاهةد‪،‬ات واتلفكماموليمنةأن اهلثممميعةات الصهضمنةيدموتسأةطداووليامرالتهايةم يبفت–كظخرةلصتاولساتص ًحاوتييعافجباعالكتملناالاهملاذلميهعاةالأواضله ي‪-‬داتبأتنفتهامصتعقًا‪،‬فومبوأبناهلهاذمهواماتزلنمةجهبد رمدةية‬ ‫ليست باليس رية حيث تحتاج إلى تضافر جهود على شكل تنظي يم ب ري القانوني ري وال رشعي ري‬ ‫والاقتصادي ري والمضفي ري والمحاسب ري للخروج بأدوات تمويل مالية مبتكرة وفعالة‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬أسس وقواعد ابتكار أدوات التمويل الإسلام‬ ‫المطلب الأول‪ :‬القواعد والأسس المهمة لإيجاد حلول مالية إسلامية‬ ‫وكما أن هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول مالية إسلامية لبيان تطوير أدوات التمويل‪ ،‬وابتكار‬ ‫أدوات تمويلية تواكب حاجة العملاء والبنوك‪ ،‬كان لابد من وضع عدد من القواعد والأسس‬ ‫الهامة يف الحسبان نذكر منها‪:‬‬ ‫‪ 1‬مرجع سابق انظر صفحة ‪.17‬‬ ‫‪56‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫أول ًا‪ :‬إن قواعد ال رشيعة الإسلامية الخاصة بالتبادل وإن كانت معدودة ولكنها منضبطة ومحددة‬ ‫وعلى هذا فإن قبول التعاملات ال يت تلر يت حاجات الناس يكون مرهون ًا بمدى اليام تلك‬ ‫التعاملات بالضوابط ال رشعية ويلاحظ أنه وعلى الرغم من وجود هذا ال رشط ليس هناك صعوبة‬ ‫و يضفوري ًنافومسهماًالومقن أتجإلدراالبكحوتثقدعينر‬ ‫مقاصد ال رشيعة‬ ‫يف تطبيقه وإنما هناك حاجة لاستيعاب‬ ‫الهندسة المالية‬ ‫لحاجات الناس الاقتصادية‪ ،‬وهنا يكون دور‬ ‫مع استيفاء متطلبات القواعد ال رشعية‪ ،‬فلقد جاء‬ ‫ابلت يتحرتيلرميتالربحاا بجأانواتعالهناوأسش اكاللاقهتتصحاردييم ًةا‬ ‫الحلول‬ ‫قاطع ًا قال تعاليى‪( :‬الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا‬ ‫الإسلام‬ ‫كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع‬ ‫وحرم الربا))‪ ( )1‬فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا‬ ‫ولا تظلمون)(‪ ،)2‬لذا وضع الفقهاء رسروط ًا‬ ‫لالكفلق أهناءوا رعس ارلوتطمًاوليللم ارالبإحسةلامينمذعومقلاتببمعقياد إصلاد‬ ‫وعلى سبيل المثال بيع المرابحة ‪ ،‬فقد وضع‬ ‫تظلمون‬ ‫ال رشيعة‬ ‫أن حاجة الناس الاقتصادية وتطور الأعمال أدى إلى تطوير هذا النمط من التمويل فابتكر العلماء‬ ‫المرابحة للأمر بال رشاء(‪ )3‬أو المرابحة المضفية ووضعوا لها رسروط ًا مستوحاة من المقاصد‬ ‫ال رشعية لبيع المرابحة لا يجوز تخطيها أو النكول عنها أو اختصارها و يه‪:‬‬ ‫رب ح‬ ‫زيادة‬ ‫مع‬ ‫الأول‬ ‫بالثمن‬ ‫بيع‬ ‫الفإثاذ يائل‪،‬مليأكننالممعرالبوحم ًاة‬ ‫أن يكون الثمن الأول معلوما للمشيي‬ ‫‪-1‬‬ ‫فاسد‪.‬‬ ‫فهو‬ ‫والعلم بالثمن الأول رسرط لصحة البيع‪،‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون الربح معلوم ًا لأنه بعض الثمن‪ ،‬والعلم بالثمن رسرط لصحة البيع‪.‬‬ ‫‪ -3‬ألا يكون الثمن يف العقد الأول مقابل ًا بجنسه من أموال الربا‪ ،‬فإن كان كذلك اشيى المكيل‬ ‫أو الموزون بجنسه مثلا بمثل لم يجز أن يبيعه مرابحة‪ ،‬لأن المرابحة بيع الثمن الأول وزيادة‬ ‫‪ -4‬أوانل يزياكدوةن يافل أعمقودا اللأالوربلا تصكوحينح ًرابافلإاذاربكاح ًنا‪.‬فاوبسذلدًا لك يم يصبجزح‪.‬البيع مقايضة وليس مرابحة‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬تطوير التعاملات المالية وال يت نتج عنه زيادة عوامل المخاطرة إضافة إلى تغ ري الأنظمة‬ ‫الحاكمة للتمويل والتبادل الاقتصادي مما جعل الاحتياجات الاقتصادية معقدة ومتشعبة‬ ‫ويكتنفها الكث ري من المخاطر مما دعا إلى الحاجة لوجود حلول وبدائل ملائمة لتلك الحاجات‬ ‫آخذين يف الاعتبار أيض ًا الحدود ال رشعية للمعاملات وأن تكون خالية من الربا والغرر‪ ،‬ولذلك‬ ‫فقد تناول الفقهاء الغرر يف العقود ودرس الفقهاء حالات الغرر وأنواعه حيث \" نه رسول الله‬ ‫صليى الله عليه وسلم عن \"بيع الغرر\"(‪ ،)4‬وتعريف الغرر لغة هو \"الخطر\" والتغرير حمل النفس‬ ‫سورة البقرة ‪.275‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سورة البقرة ‪ 279‬الاية‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‪ .‬سامي حمود – مرجع سابق ص ‪.29‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رواه ابو داؤود والترمذي‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪57‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫على الغرر(‪ ،)1‬والغرر اصطلاحا له تعريفات مختلفة حضها فضيلة الدكتور الصديق الضير يف‬ ‫ثلاثة اتجاهات‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬يجعل الغرر مقصو ًرا على ما لا يدري أيحصل أم لا يحصل؟ ويخرج عنه المجهول مثاله‪:‬‬ ‫الظاهرية‬ ‫رأي‬ ‫وهو‬ ‫حصوله‪،‬‬ ‫يف‬ ‫شك‬ ‫ما‬ ‫(‪.)2‬‬ ‫المبيع‬ ‫الشك يف وجود‬ ‫الغرر هو‬ ‫تعريف ابن عابدين‬ ‫عنه‬ ‫ويخرج‬ ‫على المجهول‪،‬‬ ‫مقصو ًرا‬ ‫الثا نن‪ :‬يجعل الغرر‬ ‫اشيى أو البائع ما باع(‪.)3‬‬ ‫ايلف اسلاببيق رعيه فويماجلعاليدالرغيررفيهشاالممل ًاشليمايلاما‬ ‫حزم‪ :‬الغرر‬ ‫ابن‬ ‫وحدهم‪ ،‬يقول‬ ‫يدري حصوله وللمجهول‬ ‫الاتجاه ري‬ ‫ب ري‬ ‫الثالث‪ :‬يجمع‬ ‫مثاله تعريف الشخ يس الغرر ما يكون مستور العاقبة(‪ )4‬وهو رأي أكي الفقهاء(‪ ،)5‬وقد قسم‬ ‫فضيلة الشيخ الدكتور الصديق الضير(‪ )6‬الغرر الى ما يليى‪:‬‬ ‫أ) الغرر يف صيغة العقد‪ :‬ويشمل بيعت ري يف بيعه‪ ،‬وبيع الحصاة‪ ،‬وبيع الركبان وبيع‬ ‫الملامسة‪ ،‬وبيع المنابذة‪ ،‬والعقد المعلق والعقد المضاف‪.‬‬ ‫ب) الغرر يف محل العقد ومنه الجهل بذات المحل والجهل بجنس المحل والجهل بنوع‬ ‫المحل والجهل بمقدار المحل والجهل بصفة المحل والجهل بأجل المحل ومنه عدم‬ ‫القدرة على التسليم والتعاقد علة المعدوم وعدم رؤية محل العقد‪ ،‬عدم القدرة على‬ ‫التسليم والتعاقد على المعدوم وعدم رؤية المحل (‪.)7‬‬ ‫ثالث ًا‪ :‬حرية التعاقد‪ :‬ويقصد بذلك إطلاق الحرية للناس يف أن ي ريموا من العقود ما يرون أنه‬ ‫يحقق مصالحهم وبال رشوط ال يت تحقق لهم تلك المصالح غ ري مقيدين باي قيود إلا بقيد واحد‬ ‫وهو ألا تكون هذه العقود مشتملة على أمر نه عنه الشارع وحرمه مثل الربا والغرر‪.‬‬ ‫المطلب الثا نن‪ :‬قاعدة الاستحسان والاستصلاح (المصالح المرسلة)‬ ‫الاستحسان لغة‪ :‬مشتق من الحسن‪ :‬قال ابن منظور‪\" :‬والحسن ‪ -‬محركة ‪ -‬ما حسن من كل‬ ‫روس يمىعءن‪:‬ويفا‪،‬هووإانستكافنعاملسمتقنبالحاحعسنند‪،‬غيريطهل\"(ق‪،)8‬علوىا مصا يطلمايح ًلا‪:‬إلايخهتاللإنف اسلاأنصوويليهووانه‪ ،‬يفحتعس ّيرايكافنالاهسذات الح رسياسنء‬ ‫الدكتور الصديق محمد الامين الضرير ‪ -‬الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصره ‪ -‬سلسلة العلماء البارزين ‪ -‬البنك الاسلامي‬ ‫‪1‬‬ ‫للتنميه ‪ -‬المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب ص ‪.190‬‬ ‫الدكتور الضرير – مرجع سابق ص ‪.11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المحلى ‪ 389-439-343 8‬نقلا عن كتاب الغرر لفضيلة الشيخ الضرير ص ‪.11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫البروفسير الضرير – مرجع سابق ص ‪.34-27‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الدكتور الضرير – الغرر وأثره في العقود‪-‬مرجع سابق ص ‪.39‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الدكتور الضرير – الغرر في العقود واثاره في التطبيقات المعاصره‪ .‬ص ‪.45‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الدكتور الضرير – الغرر في العقود واثاره في التطبيقات المعاصره‪ .‬ص ‪.49‬‬ ‫انظر لسان العرب لابن منظور ‪ 117/13‬طبعة بيروت‪ .‬أصول الفقه للدكتور‪/‬وهبه الزحيلى ‪ 739/ 2‬دار الفكر بدمشق‪ ،‬ط أولى‪. 1986‬‬ ‫‪58‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫فقال بعضهم(‪ :)1‬إنه دليل ينقدح يف نفس المجتهد‪ ،‬وتقض عنه عبارته‪ ،‬وقال آخرون‪ :‬هو‬ ‫العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه(‪ ،)2‬أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه‪،‬‬ ‫وقيل‪ :‬هو العمل بأقوى الدليل ري‪ ،‬أو الأخذ بمصلحة جزئية يف مقابلة دليل كلى(‪ ،)3‬وبالنظر إلى‬ ‫هذه التعريفات نجد أن تعريف الاستحسان يتلخص يف أمرين‪ -1 )4(:‬ترجيح قياس خ يق على‬ ‫قياس جلى بناء على دليل‪ ،‬استثناء مسألة جزئية من أصل كلى‪ ،‬أو قاعدة عامة بناء على دليل‬ ‫خاص يقت يص ذلك(‪.)5‬‬ ‫كالمنفعة وزن ًا ومعت‪،‬‬ ‫اللغة‪ :‬جمع مصلحة‪ ،‬و يه المنفعة‪ ،‬والمصلحة‬ ‫أما المصالح المرسلة يف‬ ‫اصطلاح ًا‪ :‬عبارة عن‬ ‫المنفعة‪ ،‬ودفع المضة‪ ،‬والمرسلة‪ :‬أي المطلقة‬ ‫فالمراد بها لغة‪ :‬جلب‬ ‫المصلحة ال يت قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم‪ ،‬وأنفسهم‪ ،‬وعقولهم‪ ،‬ونسلهم‪،‬‬ ‫جلب المنفعة‬ ‫الضحضرب ُأيعن ّدالممنصاللمحة‪:‬صلحيهة‬ ‫فهذا التعريف‬ ‫مع ري فيما بينها‬ ‫ترتيب‬ ‫وأموالهم طبق‬ ‫أيضا(‪ ،)6‬إلا أن‬ ‫يضح بأن دفع‬ ‫الحكيم‪ ،‬وإن لم‬ ‫الشارع‬ ‫المقصودة من‬ ‫هذا تعريف ينوه به ويلزم منه الاجتهاد فيما لا نص فيه‪ ،‬وقد عرفها المدى فقال‪ :‬يه مصلحة لم‬ ‫يشهد ال رشع لها لا باعتبار ولا بإلغاء ولذلك سميت مرسلة‪.‬‬ ‫تنقسم المصالح من حيث مقصود الشارع إل ثلاثة أقسام(‪:(7‬‬ ‫‪ -1‬نصرورية‪ :‬و يه ال يت ترجع إلى حفظ النفس‪ ،‬والعقل‪ ،‬والمال‪ ،‬والدين‪ ،‬والعرض‪ ،‬والنسب‪،‬‬ ‫وإذا اختل منها أمر اختلت المعايش به وعمت الفوض‪.‬‬ ‫‪ -2‬حاجية‪ :‬و يه الأمور ال يت تقتضيها سهولة الحياة‪ ،‬أو ما أدى إلى حرج كب ري من غ ري خوف على‬ ‫فوات ما سبق من المصالح الستة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحسينية‪ :‬و يه الأمور ال يت تجعل الحياة يف جمال‪ ،‬ومرجعها إلى تهذيب الأخلاق وتحس ري‬ ‫الصورة والمعاملات‪.‬‬ ‫‪ 1‬انظر المستصفى للغزالى ‪ 138/ 1‬الأميرية الكبرى بولاق‪.‬‬ ‫‪ 2‬انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ‪ 288/ 2‬الأميرية الكبرى بولاق‪.‬‬ ‫‪ 3‬كشف الأسرار على أصول البزدوى لعلاء الدين البخاري ‪ 1123/ 2‬ط الأستانة‪.‬‬ ‫‪ 4‬أصول الفقه للدكتور‪/‬وهبه الزحيلى ‪ 739/ 2‬دار الفكر بدمشق‪ ،‬ط أولى ‪1986‬‬ ‫‪ 5‬جاء في احكام الفصول في احكام الاصول لابي الوليد الباجي‪-‬لقد اشتهر على السنة فقهاء المذهب المالكي قولهم \"ترك القياس‬ ‫والاخذ بما هو ارفق بالناس\" وعرفه الشاطبي بقوله\"دليل ينقح في نفس المجتهد ولا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على اظهاره\" –‬ ‫الاعتصام للشاطبي ج‪ 2‬ص ‪ 136‬دار الكتب العلمية بيروت‪.‬‬ ‫‪ 6‬إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول للإمام الشوكانى تحقيق د‪/‬شعبان محمد إسماعيل ‪ 2/ 264‬وما بعدها دار الكتب‬ ‫الطبعة الأولى‪ 1993‬م‪.‬‬ ‫‪ 7‬تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى الغرناطى تحقيق د‪/‬محمد المختار الشنقيطى ص‪ 405‬وما بعدها مكتبة ابن تيمية‪ ،‬الطبعة‬ ‫الأولى‪ 1414‬هـ‪.‬‬ ‫‪59‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ -4‬ومما تقدم فإننا نرى أن كل ابتكار لأدوات التمويل الإسلا يم وإن كان ينظر إلى حاجات الناس‬ ‫الاقتصادية إلا أنه من الضوري أن يراع قواعد ال رشيعة وال يت تمنع الربا والغرر والإكراه‬ ‫والتدليس وغ ريها من الأمور ال يت تفسد العقود بل وتجعلها باطلة أو قابلة للأبطال بفعل‬ ‫ال رشط الفاسد‪.‬‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬تمويل المرافق العامة والهيئات الحكومية للبنية التحتية‬ ‫(تعريفها‪ ،‬عناصرها‪ ،‬أهميتها)‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تعريف المرفق العام‬ ‫المرافق جمع مرفق‪ ،‬وهو يف اللغة‪ :‬ما يرتفق به‪ ،‬و يف قصة أصحاب الكهف يقول المولى سبحانه‬ ‫(ويهر يتء لكم من أمركم مرفقا } (‪ )1‬قال القرطر يت (المرفق‪ :‬هو ما يرتفق به‪ ،‬ومنهم من يجعل‬ ‫المرفق ‪ -‬بفتح الميم ‪ -‬كالمسجد)(‪ ،)2‬وقال عن المرتفق‪( :‬قيل هو الميل‪ ،‬وقيل المقر‪ ،‬وقيل‬ ‫المجتمع‪ ،‬وقيل المجلس‪ ،‬وقيل المتكأ\"(‪ ))3‬قال القرطر يت‪ :‬والمعت متقارب‪ .‬والمرافق العامة يه‬ ‫المع ري عنها يف فقهنا الحنيف بالمصالح العامة‪ ،‬أو ما تتعلق به هذه المصالح من أعيان (‪ . )4‬مع‬ ‫مراعاة أن مصطلح المرفق العام يف فقه القانون الوض يغ أعم من الأموال المخصصة للنفع‬ ‫العام‪ ،‬أي الأعيان ال يت تتعلق بها مصالح العامة كالطرق‪ ،‬والأنهار ‪ ،‬والمرا يع‪ ،‬ونحوها ‪ ،‬بل قد لا‬ ‫نغاليى إن قلنا إن المصطلح يف فقه القانون الإداري(‪ )5‬لا يع يت ذلك البتة‪ .‬ولا يخ يق رسراح القانون‬ ‫أن مصطلح \" المرفق العام \" مبهم‪ ،‬ومع إبهامه له معنيان‪ :‬أولهما‪ :‬عضوي‪ ،‬ويفيد‪ :‬المنظمة ‪ -‬أو‬ ‫الجهاز ‪ -‬ال يت تعمل على أداء الخدمات‪ ،‬وإشباع الحاجات العامة‪ ،‬ويتعلق هذا المعت بالإدارة أو‬ ‫الجهاز الإداري‪ .‬والثا يئ‪ :‬معت موضو يع‪ :‬ويتعلق بالنشاط الصادر عن الإدارة بهدف إشباع‬ ‫حاجات عامة‪ ،‬خاضعا لتنظيم وإ رسراف ورقابة الإدارة \" ويمكن القول بأن المرفق العام هو يف‬ ‫حالة السكون‪ :‬المنظمة ال يت تقوم بنشاط مع ري‪ ،‬أما يف حالة الحركة فهو النشاط الذي يهدف‬ ‫إلى إشباع حاجات عامة بغض النظر عن الجهة ال يت تؤديه \"وعلى هذا الأخ ري استقر الفقه‬ ‫والقضاء يف فرنسا و يف مض‪ ،‬فعرف المرفق العام بأنه\" النشاط الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص‬ ‫‪ 1‬الكهف من الآية ‪. 29‬‬ ‫‪ 2‬الامام محمد بن احمد الانصاري القرطبي ابوعبدالله – الجامع لأحكام القرآن الكريم (تفسير القرطبي) ‪ -‬تحقيق د‪.‬عبدالله بن‬ ‫عبدالمحسن التركي‪ -‬مؤسسة الرسالة ‪ -‬طبعة رقم ‪. 2006 - 1427- 1‬‬ ‫‪ 3‬الجامع لأحكام القرآن الكريم بتحقيق وتخريج د‪ .‬محمد إبراهيم الحفناوي ‪ ،‬محمود حامد عثمان ‪ .‬ط دار الحديث ‪ .‬الثانية ‪/10 1996‬‬ ‫‪ 404 ، 376‬وما بعدها ‪ ،‬وانظر المصباح المنير مادة رفق‪.‬‬ ‫‪ 4‬علاء الدين‪ ،‬أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى‪587 :‬هـ)كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) ‪ -‬دار الكتب‬ ‫العلمية ‪ -‬وفي نفس المعنى انظر‪ :‬كتاب المغني لابن قدامة ‪ -‬طبعة الكليات الأزهرية‪ 566 /5 -‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪ 5‬د‪ .‬عبد الغني بسيوني عبدالله ‪ -‬اصول علم الادارة العامة ‪-‬دراسة لاصول ومباديء علم الادارة العامة في الاسلام والولايات المتحدة‬ ‫الامريكيه ومصر ولبنان ‪-‬دار الفكر العربي ‪89 1992-‬‬ ‫‪60‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫العامة الأخرى‪ ،‬مبا رسرة أو تعهد به لآخرين‪ ،‬كالأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة ‪ ،‬ولكن تحت‬ ‫إ رسرافها ومراقبتها وتوجيهها‪ ،‬وذلك لإشباع حاجات ذات نفع عام‪ ،‬تحقيقا للصالح العام \" (‪. )1‬‬ ‫والمرافق العامة الإدارية على نوع ري‪ :‬مرافق دستورية تتفق مع الوظائف المرتبطة بسيادة‬ ‫الدولة‪ ،‬مثل الدفاع‪ ،‬والقضاء‪ ،‬والعلاقات الدولية‪ ،‬والبوليس‪ ،‬والضائب‪ ،‬ومرافق دستورية لا‬ ‫ترتبط بسيادة الدولة مثل التعليم والصحة‪ ،‬والثقافة‪ ،‬والمساعدات الاجتماعية‪ ،‬والتأم ري ضد‬ ‫البطالة (‪ .)2‬فإن كان الجهاز ذا طبيعة اقتصادية ينتفع به الجمهور دون تمي ري فإنه يسم م رشوعا‬ ‫عاما‪ ،‬غ ري أنه إن كان يخضع لإ رسراف الدولة ورقابتها وتوجيهها فإنه يشكل مرفقا عاما‪ ،‬ومثاله‬ ‫هيئة سكك حديد السودان‪ ،‬وهيئة الكهرباء‪ ،‬وهيئة الاتصالات‪ ،‬وهكذا(‪ )3‬والعكس بالعكس‪،‬‬ ‫والمرفق العام بهذا المعت ليس غريبا على الفقه الإسلا يم‪ ،‬وإن لم يفرد ببحث أو يدل عليه‬ ‫بذات الاصطلاحات‪ ،‬ف يق فقه عمر بن الخطاب ر يض الله عنه أنه أرئ أن يقسم الغنائم ب ري‬ ‫الفاتح ري بغرض أن يستع ري به على المرافق ‪ ،‬كالجيش‪ ،‬يقول ر يض الله عنه \" أرأيتم هذه الثغور‬ ‫لابد لها من رجال يلزمونها‪ ،‬أرأيتم هذه المدن العظام ‪ -‬كالشام والجزيرة والكوفة والبضة ومض ‪-‬‬ ‫لابد لها من أن تشحن بالجيوش‪ ،‬وإدرار العطاء عليهم‪ .‬فمن أين يعط هؤلاء إذا قسمت‬ ‫الأرضون والعلوج‪ ،)4( \" .‬و يف ت ريير الحم يقول ر يض الله عنه \" ‪ ....‬والذي نف يس بيده لولا المال‬ ‫الذي أحمل عليه يف سبيل الله ما حميت من بلادهم ش ريا \" (‪ .)5‬ونظرية الماوردي ‪ -‬رحمه الله ‪-‬‬ ‫يف الأحكام السلطانية والولايات الدينية واضحة يف هذا الخصوص‪ ،‬فقد جعلها قسم ري‪ ،‬الأول‪:‬‬ ‫ينظم الجانب السياس يى للدولة‪ ،‬والثا يئ‪ :‬يتعلق بالقواعد المنظمة للإدارة الحكومية‪ ،‬أو الإدارة‬ ‫العامة‪ ،‬وفيه يرسم أطر المرافق العامة‪ ،‬وإن بمسميات مختلفة‪ ،‬فيتكلم عن‪ :‬الحروب‪،‬‬ ‫وال رشطة‪ ،‬والصلاة‪ ،‬والحج‪ ،‬والزكاة‪ ،‬والجزية‪ ،‬والخراج‪ ،‬والقضاء‪ ،‬والديوان‪ ،‬وبيت المال‪،‬‬ ‫والحسبة بإسهاب ودقة‪ ،‬وحديثه يف كل ذلك أكيه موضو يع ‪ ،‬وأقله عضوي‪ .‬أما المرفق بمعت‬ ‫الع ري محل النشاط الذي يراد للعامة فنجده يف مثل كلام أر يئ يوسف القا يض \" وإن أراد الإمام أن‬ ‫يقطع طريقا من طرق المسلم ري الجادة رجلا يب يت عليه‪ ،‬وللعامة طريق غ ري ذلك قريب أو بعيد‬ ‫منه‪ ،‬لم يسعه إقطاع ذلك ولم يحل له وهو آثم إن فعل ذلك\"(‪ ،)6‬ويقول\" فأما البثوق‬ ‫والمسنيات وال رييدات ال يت تكون يف دجلة والفرات وغ ريهما من الأنهار العظام فإن النفقة على‬ ‫‪ 1‬انظر‪ :‬د ‪ .‬ليلو ‪ .‬مازن راضي ‪ .‬القانون الإداري ‪ .‬من منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك ‪ . 2008‬متاح على موقع الاكاديمية على‬ ‫الشبكة العالمية ( الإنترنت ) ص ‪ 67‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪ 2‬د‪ .‬عبد اللطيف ‪.‬محمد محمد ‪.‬التطورات المعاصرة للمرافق العامة الاقتصادية ‪.‬من مطبوعات لجنة التأليف والتعريب والنشر بجامعة‬ ‫الكويت ‪ 1999‬ص ‪. 59‬‬ ‫‪ 3‬المرجع السابق ص ‪. 85‬‬ ‫‪ 4‬انظر ‪ :‬أبو يوسف القاضي ‪.‬الخراج – نسخة الموسوعة الشاملة – ص ‪. 29‬‬ ‫‪ 5‬انظر ‪ :‬الأحكام السلطانية للماوردي بتحقيق د‪ .‬أحمد مبارك البغدادي ‪ .‬نشر مكتبة ابن قتيبة ‪ .‬الكويت ‪ 1989 /1409‬ص ‪. 243‬‬ ‫‪ 6‬الخراج ‪.‬السابق ص ‪. 107‬‬ ‫‪61‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫هذا كله من بيت المال لا يحمل على أهل الخراج من ذلك رس يىء لأن مصلحة هذا على الإمام‬ ‫خاصة لأنه أمر عام لجميع المسلم ري ‪ ،‬فالنفقة عليه من بيت المال لأن عطب الأرض ري من هذا‬ ‫وشبهه ‪ ،‬وإنما يدخل الضر من ذلك على الخراج \" (‪.)1‬‬ ‫المطلب الثا نن‪ :‬عناصرالمرفق العام‬ ‫من التعريف السابق يتضح أن هناك ثلاثة عناض يجب توافرها حت يكتسب الم رشوع صفة‬ ‫يقوم بالنشاط والثا يئ‬ ‫إلى المرفق الذي‬ ‫المرفق العام ويعود العنض الأول إلى الهدف الموكل‬ ‫السلطة العامة‪.‬‬ ‫استخدام امتيازات‬ ‫ارتباط الم رشوع بالإدارة ورقابتها لس ري العمل فيه وأخ ر ًيا‬ ‫أول ًا ‪ :‬عنصر الهدف‪:‬‬ ‫لابد أن يكون الغرض من المرفق العام تحقيق المنفعة العامة وإشباع حاجات الأفراد أو تقديم‬ ‫خدمة عامة‪ ،‬وهذه الحاجات أو الخدمات قد تكون مادية كمد الأفراد بالمياه والكهرباء أو معنوية‬ ‫كتوف ري الأمن والعدل للمواطن ري وعلى ذلك يعد تحقيق النفع العام من أهم العناض المم رية‬ ‫للمرفق العام عن غ ريه يف الم رشوعات ال يت تستهدف تحقيق النفع الخاص أو تجمع ب ري هذا‬ ‫الهدف وهدف إشباع حاجة عامة أو نفع عام‪ ،‬ومع ذلك فإن تحقيق بعض المرافق العامة للربح‬ ‫لا يع يت حتم ًا فقدها صفة المرفق العام‪ ،‬طالما أن هدفها الرئيس ليس تحقيق الربح‪ ،‬وإنما‬ ‫تحقيق النفع العام كما أن تحصيل بعض المرافق لعوائد مالية لقاء تقديمها الخدمات إلى‬ ‫المواطن ري كما هو الحال بالنسبة لمرفق الكهرباء والقضاء لا يسغ لكسب عوائد مالية بقدر ما‬ ‫يعد وسيلة لتوزي ع الأعباء العامة على كل المواطن ري )‪ (2‬ومع ذلك فان هدف المنفعة العامة‬ ‫الذي اعيف القضاء الإداري به عن ًضا من عناض المرفق العام لا يمكن تحديده بدقة‪ ،‬فهو‬ ‫الهدف القابل للتطور ويتوقف على تقدير القا يض إلى حد كب ري‪ ،‬و يف هذا السبيل ذهب جانب‬ ‫الذي يم ري المرفق العام‪ ،‬أن الم رشوعات‬ ‫ال يت تنشئها الدولة تعت ري مرافق‬ ‫تحقيق وجه ًا من وجوه النفع العام الذي‬ ‫من المفكرين إلى أن‬ ‫عجز الأفراد وأشخاص النشاط‬ ‫عامة لأنها تستهدف‬ ‫الخاص عن القيام بها‪ ،‬أو لا يستطيعون القيام بها على أكمل وجه(‪ (3‬إلا إن المتتبع لأحكام القضاء‬ ‫الإداري الفرن يس)‪ (4‬يجد أنه اعت ري الكث ري من النشاطات تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة‪ ،‬رغم‬ ‫‪ 1‬د‪ .‬عبداللطيف محمد محمد –التطورات المعاصرة للمرافق العامه الاقتصادية‪ -‬من مطبوعات لجنة التأليف والتعريب والنشر بجامعة‬ ‫الكويت ‪ 1999‬ص ‪. 69‬‬ ‫‪ 2‬د‪ .‬محمد انسي قاسم جعفر – الوسيط في القانون العام‪ -‬دار النهضة العربية‪ -‬ص ‪.429‬‬ ‫‪ 3‬د‪ .‬سليمان محمد الطماوي‪-‬الوجيز في القانون الاداري –دار الفكر العربي القاهرة ص ‪.17-11‬‬ ‫‪ 4‬حكم محكمة التنازع الفرنسية ‪22 -‬يناير ‪ - 1921‬الشركة التجارية لغرب افريقيا ‪ -‬بموجب هذا القرار أقرت محكمة التنازع الفرنسية‬ ‫بوجود مرافق عامه تسير وفق نفس الشروط التي تحكم سير المؤسسات الخاصة وبذلك ظهرت المؤسسات العامه ذات الطابع‬ ‫الصناعي والتجاري وتعرف القضية بقضية العبارة ايلوكا – اي مصلحة الربط البحري على ضفاف ساحل العاج ‪ .‬انظر ايضا حكم‬ ‫محكمة التنازع الفرنسية بتاريخ ‪ 8‬فبراير ‪ 1873‬قضية بلانكو – والتي قضت فيها المحكمة بالتعويض لوالد الطفل المصاب من‬ ‫‪62‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫إن نشاطها من السهل أن يتولاه الأفراد‪ ،‬ومن ذلك النشاط المتعلق بقتل الثعاب ري‪ ،‬والنشاط‬ ‫المتعلق برفع جثث الحيوانات من الطرق العامة‪.‬‬ ‫ثاني ًا ‪ :‬عنصر الإدارة‬ ‫تقوم الدولة بإنشاء المرافق العامة ويجب أن يكون نشاط المرفق العام منظم ًا من جانب الإدارة‬ ‫وموضوع ًا تحت إ رسرافها ورقابتها‪ ،‬وخاضع ًا لتوجيهها لضمان عدم انحرافه عن المصلحة العامة‬ ‫لحساب المصالح الخاصة(‪ ،)1‬وإذا عهدت الإدارة إلى أحد الأشخاص المعنوية العامة بإدارة‬ ‫المرافق فإن هذا لايع يت تخليها عن ممارسة رقابتها وإ رسرافها عليه من حيث تحقيقه للمصلحة‬ ‫العامة وإشباعا للحاجات العامة للأفراد‪ ،‬ونفس الأمر إذا أصبحت الإدارة بيد هيئة خاصة‬ ‫بمقتضيات المصلحة العامة تقت يص النص على إخضاع هذه الهيئة الخاصة كاملة فلا نكون أمام‬ ‫مرفق عام‪ .‬مع إن هناك جانب من الفقه تؤيده بعض أحكام مجلس الدولة الفرن يس يذهب إلى‬ ‫أن هناك ما يمكن تسميته بالمرافق العامة الفعلية‪ ،‬وتخضع لبعض أحكام المرافق العامة‪ ،‬لأن‬ ‫هذا الاتجاه يتعارض والمستقر يف مبادئ وأحكام القانون الإداري ال يت تق يص بضورة وجود نص‬ ‫يخول الإدارة إنشاء المرافق العامة‪(2( .‬‬ ‫ثالث ًا‪ :‬وجود امتيازات السلطة العامة‬ ‫يلزم لقيام المرافق العامة أن تتمتع الجهة المكلفة بإدارة المرفق العام بامتيازات غ ري مألوفة يف‬ ‫القانون الخاص تلائم الطبيعة الخاصة للنظام القانو يئ الذي يحكم المرافق العامة‪ ،‬غ ري أن هذا‬ ‫ال رشط مختلف فيه ب ري فقهاء القانون الإداري(‪ )3‬على اعتبار أن التطورات الاقتصادية وتشعب‬ ‫أنشطة الإدارة أفرزت إلى جانب المرافق العامة الإدارية مرافق عامة صناعية وتجارية تخضع يف‬ ‫الجانب الأك ري من نشاطها إلى أحكام القانون الخاص كما أن خضوع المرفق للقانون العام هو‬ ‫مجرد نتيجة لثبوت الصفة العامة للمرفق ومن غ ري المنط يق أن تعرف الفكرة بنتائجها)‪.(4‬‬ ‫غ ري إننا لا نتفق مع هذا الرأي من حيث أن المرافق العامة الصناعية والتجارية وأن كانت تخضع‬ ‫سيارة شركة التبغ الفرنسية وقبول اختصاص القضاء الاداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بها ‪ .‬وقرار مجلس الدولة الفرنسي‬ ‫‪1‬‬ ‫بتاريخ ‪ 30‬مارس ‪ 1916‬قضية الشركة العامة للانارة في بوردو بموجب هذا القرار وضع مجلس الدولة نظرية الظروف الطارئة التي‬ ‫‪2‬‬ ‫تسمح باستمرارية ودوام العقود الادارية في حال اضطراب توازنها الاقتصادي بفعل احداث لم يتوقعها الاطراف‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪ .‬محمد رفعت عبدالوهاب والدكتور حسين عثمان – مباديء القانون الاداري – دار الفكر – ص ‪. 444‬‬ ‫‪4‬‬ ‫انشأ مجلس الدولة الفرنسي في ‪ 12‬ديسمبر ‪ 1797‬قي عهد نابليون بونابرت وضعت اللبنة الاولي للقضاء الاداري الفرنسي وقد كان‬ ‫عمل المجلس يقتصر على فحص المنازعات الادارية وإعداد مشروعات الاحكام ولذا سمي قضاؤه في هذه المرحلة \"القضاء المقيد\"‬ ‫أو المحجوز وقد استمرت هذه المرحلة الي العام ‪ 1872‬حيث اصبح قضاؤه مفوضا – اي اختص المجلس بالبت نهائيا في المنازعات‬ ‫الادارية دون تعقيب من جهة اخرى‪ .‬انظر الدكتور جمال البلحاني‪ ،‬طبيعة القانون الاداري – دار الفكر – ص ‪.56‬‬ ‫د‪ .‬سليمان محمد الطماوي‪ ،‬مرجع سابق ص ‪.89‬‬ ‫د‪ .‬محمود عاطف البنا – مباديء القانون الاداري في الاموال العامة والوظيفة العامة‪ -‬دار الفكر ص ‪ 14‬انظر قضية العبارة ايلوكا‬ ‫محكمة التنازع الفرنسية‬ ‫‪63‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫يف بعض جوانبها لأحكام القانون الخاص فإنها لا تدار بنفس الكيفية ال يت تدار بها الم رشوعات‬ ‫الخاصة كما أن إرادة الم رشع يف إنشائها تضعها يف إطار نظام قانو يئ غ ري مألوف وأن لم تتضمن‬ ‫امتيازات غ ري مألوفة يف القانون الخاص‪.‬‬ ‫ومن هنا نرى ضورة خضوع المرافق العامة لنظام قانو يئ مختلف عن نظام القانون الخاص‬ ‫بسبب طبيعتها المختلفة واستهدافها المصلحة العامة ومن قبيل ذلك حقها يف التنفيذ المبا رسر‬ ‫وحقها يف استيفاء الرسوم ‪ ،‬وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرن يس‪)1(.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬أنـواع المرافق العامة‬ ‫لا تأخذ المرافق العامة صورة واحدة بل تتعدد أنواعها تباع ًا للزاوية ال يت ينظر منها إليها‪ ،‬فمن‬ ‫حيث طبيعة النشاط الذي تمارسه تنقسم إلى مرافق إدارية ومرافق اقتصادية‪ ،‬ومرافق مهنية‪،‬‬ ‫ومن حيث استقلالها تنقسم إلى مرافق ذات شخصية معنوية مستقلة ومرافق لا تتمتع‬ ‫بالشخصية المعنوية‪ ،‬ومن حيث نطاق نشاطها إلى مرافق قومية وأخرى محلية‪ ،‬ومن حيث‬ ‫مدى الاليام بإنشائها إلى مرافق اختيارية ومرافق إجبارية‪)2(.‬‬ ‫أول ًا‪ :‬المرافق العامة من حيث طبيعة نشاطها‬ ‫تنقسم المرافق العامة من حيث موضوع نشاطها أو طبيعة هذا النشاط الى ثلاثة أنواع‪:‬‬ ‫‪ -1‬المرافق العامة الإدارية‪:‬‬ ‫يقصد بالمرافق العامة الإدارية تلك المرافق ال يت تتناول نشاط ًا لا يزاوله الأفراد عادة أما بسبب‬ ‫عجزهم عن ذلك أو لقلة أو انعدام مصلحتهم فيه‪ ،‬ومثالها مرافق الدفاع والأمن والقضاء(‪)3‬‬ ‫وتخضع المرافق الإدارية من حيث الأصل لأحكام القانون الإداري‪ ،‬فعمالها يعت ريون موظف ري‬ ‫عمومي ري وأموالها أموال ًا عامة‪ ،‬وتضفاتها أعمال ًا إدارية‪ ،‬وقراراتها تعد قرارات إدارية وعقودها‬ ‫عقودًا إدارية‪ ،‬وبمعت أخر تتمتع المرافق العامة الإدارية باستخدام امتيازات السلطة العامة‬ ‫لتحقيق أهدافها‪ ،‬إلا أنها قد تخضع يف بعض الأحيان استثناء لأحكام القانون الخاص‪ ،‬وذلك‬ ‫حكم محكمة التنازع الفرنسية ‪22 -‬يناير ‪ - 1921‬الشركة التجارية لغرب افريقيا ‪ -‬بموجب هذا القرار أقرت محكمة التنازع الفرنسية‬ ‫‪1‬‬ ‫بوجود مرافق عامه تسير وفق نفس الشروط التي تحكم سير المؤسسات الخاصة وبذلك ظهرت المؤسسات العامه ذات الطابع‬ ‫الصناعي والتجاري وتعرف القضية بقضية العبارة ايلوكا ‪ -‬اي مصلحة الربط البحري على ضفاف ساحل العاج ‪ .‬انظر ايضا حكم‬ ‫‪2‬‬ ‫محكمة التنازع الفرنسية بتاريخ ‪ 8‬فبراير ‪ 1873‬قضية بلانكو ‪ -‬والتي قضت فيها المحكمة بالتعويض لوالد الطفل المصاب من‬ ‫‪3‬‬ ‫سيارة شركة التبغ الفرنسية وقبول اختصاص القضاء الاداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بها ‪ .‬وقرار مجلس الدولة الفرنسي‬ ‫بتاريخ ‪ 30‬مارس ‪ 1916‬قضية الشركة العامة للانارة في بوردو بموجب هذا القرار وضع مجلس الدولة نظرية الظروف الطارئة التي‬ ‫تسمح باستمرارية ودوام العقود الادارية في حال اضطراب توازنها الاقتصادي بفعل احداث لم يتوقعها الاطراف‪.‬‬ ‫د‪ .‬سليمان الطماوي – الوجيز في القانون الاداري‪.‬‬ ‫د‪ .‬سليمان الطماوي مرجع سابق ص ‪. 82‬‬ ‫‪64‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫عندما يجد القائمون على إدارتها أن هذا الأسلوب يك يق لتحقيق أهداف المرفق وتحقيق‬ ‫المصلحة العامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬المرافق العامه الاقتصادية‪:‬‬ ‫بفعل الأزمات الاقتصادية وتطور وظيفة الدولة ظهر نوع أخر من المرافق العامة يزاول نشاط ًا‬ ‫تجاري ًا أو صناعي ًا مماثل ًا لنشاط الأفراد وتعمل يف ظروف مماثلة لظروف عمل الم رشوعات‬ ‫الخاصة‪ ،‬وبسبب طبيعة النشاط الذي تؤديه هذه المرافق دعا الفقه والقضاء إلى ضورة تحرير‬ ‫هذه المرافق من الخضوع لقواعد القانون العام‪ .‬والأمثلة على هذه المرافق كث رية ومنها مرفق‬ ‫النقل والمواصلات ومرفق توليد المياه والغاز ومرفق ال رييد(‪ ،)1‬وقد اختلف فقهاء القانون‬ ‫الاداري ومنهم الدكتور سليمان الطماوي(‪ )2‬والدكتور عبد المع يط محمد عساف(‪ )3‬حول معيار‬ ‫تمي ري المرافق العامة الاقتصادية عن المرافق العامة الإدارية وعلى النحو التاليى‪:‬‬ ‫أ‪ -‬المعيار الشكل يعتمد هذا المعيار على أساس شكل الم رشوع أو مظهره الخارر يج فإذا اتخذ‬ ‫الم رشوع شكل الم رشوعات الخاصة كما لو تمت إدارته بواسطة رسركة فإنه مرفق اقتصادي‪،‬‬ ‫وبعكس ذلك لو تمت إدارته بواسطة الإدارة أو تحت رقابتها وإ رسرافها وباستخدام أساليب‬ ‫السلطة العامة فهو مرفق عام إداري‪.‬‬ ‫ب‪ -‬معيار الغرض من المرفق العام‪:‬‬ ‫اتجه هذا المعيار إلى التمي ري ب ري المرافق الإدارية والمرافق الاقتصادية على أساس الغرض الذي‬ ‫يستهدفه المرفق‪ ،‬فالمرافق الاقتصادية تقوم بنشاط صنا يع أو تجاري يهدف إلى تحقيق الربح‬ ‫مثلما هو الحال يف الم رشوعات الخاصة‪ .‬يف ح ري لا تسغ المرافق الإدارية إلى تحقيق الربح بل‬ ‫تحقيق المنفعة العامة وإشباع حاجات الأفراد‪ ،‬غ ري أن هذا المعيار يتسم بالقصور من حيث أن‬ ‫هو أثر من آثار‬ ‫من إنشائها بل‬ ‫االلربطبيحعالة اذليصتناحعيقةق أهوااللمتراجفاريقةالالاقيتت تصماادريةسهلايفسيهالتغسرتهضد الفأ أساساس يسىًا‬ ‫العامة)‪ (4‬وعليه‬ ‫تحقيق المنفعة‬ ‫فإنه يمكن تحقيق دخلا للمرفق او الحكومة من جراء عمل المرفق العام ومقابل الخدمات ال يت‬ ‫يتم تقديمها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬معيار القانون المطبق‬ ‫ذهب جانب من الفقه إلى التمي ري ب ري المرافق العامة الاقتصادية والمرافق العامة الإدارية على‬ ‫أساس النظام القانو يئ الذي يخضع لها المرفق‪ ،‬فإذا كان يخضع لأحكام القانون الخاص اعت ري‬ ‫د‪ .‬محمد انسي قاسم مرجع سابق ص ‪. 84‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مرجع سابق‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مباديء الادارة العامه‪-‬دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع ‪.2004‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‪ .‬عبد الغني بسيوني عبد الله ‪ -‬اصول علم الادارة العامة ‪-‬دراسة لاصول ومباديء علم الادارة العامة في الاسلام والولايات المتحدة‬ ‫الامريكيه ومصر ولبنان ‪-‬دار الفكر العربي ‪.67-27 1992-‬‬ ‫‪65‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المرفق اقتصادي ًا وعلى العكس من ذلك إذا كان يخضع لأحكام القانون العام فهو مرفق عام‬ ‫إداري‪ ،‬غ ري أن هذا المعيار غ ري سليم ولا يتفق مع المنطق لأن المطلوب هو تحديد نوع المرفق‬ ‫العام قبل إخضاعه لنظام قانو يئ مع ري‪ ،‬وليس العكس أي أن خضوع المرفق الاقتصادي لقواعد‬ ‫القانون الخاص هو نتيجة لثبوت الصفة الاقتصادية للمرفق‪ .‬كما أن خضوع المرفق العام‬ ‫للقانون الخاص مجرد قرينة على أن هذا المرفق ذو صفة اقتصادية ولكن لا يمكن الاعتماد‬ ‫عليها بثبوت هذه الصفة قطع ًا‪.‬‬ ‫د‪ -‬معيار طبيعة النشاط‬ ‫ذهب رأي أخر من الفقه ونرجح هذا الرأي وهو أن المرفق يكون اقتصادي ًا إذا كان النشاط الذي‬ ‫يقوم به يعد نشاط ًا تجاري ًا بطبيعته(‪ )1‬طبق ًا لموضوعات القانون التجاري‪ ،‬ويعت ري المرفق مرفق ًا‬ ‫عام ًا إداري ًا إذا كان النشاط الذي يمارسه نشاط ًا إداري ًا ومما يدخل يف نطاق القانون الإداري وقد‬ ‫المثدلكا)ت‪4‬و(رل بم يسيعتوميئد(‪)2‬معيواال ًرادكواتوحردًاممنصهاط يوإقنمااب أوزخيذد‬ ‫كب ري من الفقهاء ومنهم‬ ‫أخذ بهذا الرأي جانب‬ ‫القضاء الإداري يف فرنسا‬ ‫فه يم(‪ ،)3‬ومع ذلك فإن‬ ‫بمعيار يقوم على فكرت ري أو عنضين وهما ‪:‬‬ ‫العنصر الأول‪ :‬ويعتمد على موضوع وطبيعة النشاط الذي يمارسه المرفق الاقتصادي الذي‬ ‫يتماثل مع النشاط الخاص‪.‬‬ ‫العنصر الثا نن‪ :‬يتعلق بالأساليب وطرق تنظيم وتسي ري المرفق يف ظل ظروف مماثلة لظروف‬ ‫عمل الم رشوعات الصناعية‪.‬‬ ‫أما بخصوص القانون الذي تخضع له المرافق الاقتصادية فقد استقر القضاء الإداري على أن‬ ‫تخضع لقواعد القانون الخاص(‪ )5‬وكمثال حكم محكمة التنازع الفرنسية يف قضية ال رشكة‬ ‫التجارية لغرب افريقيا \"بموجب هذا القرار اقرت محكمة التنازع الفرنسية بوجود مرافق عامه‬ ‫تس ري وفق نفس ال رشوط ال يت تحكم س ري المؤسسات الخاصة وبذلك ظهرت المؤسسات العامه‬ ‫ذات الطابع الصنا يع والتجاري تخضع يف نزاعاتها الى القضاء العادي\"‪ ،‬إلا أن المحكمة يف نزاع‬ ‫مماثل يف قضية بلانكو والذي خالفت هذا الراي فقد قررت المحكمة من جهة مسئولية الدولة‬ ‫عن الاضار الناجمة عن المرافق العامة ومن جهة اخرى إختصاص القضاء الاداري بالفصل يف‬ ‫د‪ .‬سليمان الطماوي – مرجع سابق ‪58‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‪ .‬عبدالغني بسيوني – مرجع سابق ص ‪.45‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‪ .‬يوسف حسين محمد البشير ‪ -‬مباديء القانون الاداري – دار نينوى للنشر ‪– 1993‬ص ‪. 34‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪ .‬مصطفي ابوزيد فهمي – مرجع سابق ص ‪.76‬‬ ‫‪4‬‬ ‫حكـــم محكمـــة التنـــازع الفرنســـية فـــي قضـــية الشـــركة التجاريـــة لغـــرب افريقيـــا ‪ 22‬ينـــاير ‪-1922‬موقـــع محـــامو‬ ‫‪5‬‬ ‫سوريا ‪www.damascusbar.org‬‬ ‫‪66‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المنازعات المتعلقة بها ومنع المحاكم العادية من نظر مثل هذه الياعات‪ .‬و يف هذه القضية\" (‪)1‬‬ ‫تتمثل الوقائع يف كون طفل قد ُصدم و ُجرح بفعل عربة تابعة ل رشكة التبغ ال يت ت رشف عليها‬ ‫الدولة الفرنسية إ رسرافا مبا رسرا‪ ،‬وقد رفع والد الطفل دعواه امام المحاكم العادية للمطالبة‬ ‫بتحميل الدولة المسؤولية المدنية عن الضر إعتمادا على المواد ‪ 1382‬الى ‪ 1384‬من القانون‬ ‫المد يئ الفرن يس ورفع الامر لمحكمة التنازع الفرنسية ال يت اسندت الاختصاص للقضاء الاداري يف‬ ‫هذا الشأن تطبيقا للقانون الذي يمنع المحاكم العادية التدخل باي شكل يف عمل الجهاز الاداري‪.‬‬ ‫إلا ان المحكمة قد اقرت بمسئولية الدولة عن فعلها الضار ووضعت حدا للمفهوم القديم‬ ‫القا يض بعدم مسؤوليتها\"‪ .‬بنشاطها ووسائل إدارتها‪ ،‬مع خضوعها لبعض قواعد القانون العام‬ ‫من قبيل انتظام س ري المرافق العامة والمساواة ب ري المنتفع ري بخدماتها وقابليتها للتغي ري بما‬ ‫يتلائم مع المستجدات وتمتعها ببعض امتيازات السلطة العامة اللازمة لحسن أدائها لنشاطها‬ ‫مثل نزع الملكية للمنفعة العامة‪ ،‬والاستيلاء المؤقت‪ ،‬وينعقد الاختصاص يف هذا الجانب من‬ ‫يجمع ب ري‬ ‫تخضع لنظام قانو يئ مختلط‬ ‫المعت ف يه‬ ‫نشاطها لاختصاص القضاء الإداري‪ .‬وبهذا‬ ‫على سبيل‬ ‫قد جرى يف القضاء اللير يت(‪)2‬‬ ‫إلا أن العمل‬ ‫أحكام القانون الخاص والقانون العام مع ًا‪،‬‬ ‫المثال على استثناء المرافق العامة الاقتصادية ال يت تدار من قبل ال رشكات والمنشآت العامة من‬ ‫تطبيق أحكام القانون الإداري فلم يعت ري العامل ري فيها موظف ري عام ري كما أن القرارات الصادرة‬ ‫وتعت ري‬ ‫الخاص‪،‬‬ ‫القانون‬ ‫لحكم‬ ‫الماليى‬ ‫نظامها‬ ‫ويخضع‬ ‫منها لا ترف إلى مرتبة القرارات الإدارية‬ ‫العقود ال يت ت ريمها عقودًا خاصة‪)3(.‬‬ ‫‪ -3‬المرافق العامة المهنية‪:‬‬ ‫و يه المرافق ال يت تنشأ بقصد توجيه النشاط المه يت ورعاية المصالح الخاصة بمهنة معينة‪ ،‬وتتم‬ ‫إدارة هذه المرافق بواسطة هيئات أعضائها ممن يمارسون هذه المهنة ويخولهم القانون بعض‬ ‫امتيازات السلطة العامة مثل نقابات المهندس ري والمحام ري والأطباء وغ ريها من النقابات‬ ‫المهنية الأخرى‪ ،‬وقد ظهر هذا النوع من المرافق عقب الحرب العالمية الثانية لمواجهة المشاكل‬ ‫ال يت كان يتعرض لها أصحاب هذه المهن والدفاع عنهم وحماية مصالحهم‪ ،‬لا سيما يف فرنسا ال يت‬ ‫ظهرت فيها لجان تنظيم الإنتاج الصنا يع عام ‪ ،)4(1999‬وتخضع هذه المرافق لنظام قانو يئ‬ ‫مختلط ف يه تخضع لنظام القانون العام واختصاص القضاء الإداري يف بعض المنازعات‬ ‫المتعلقة بنشاطها غ ري أن الجانب الرئيس من نشاطها يخضع لأحكام القانون الخاص‪،‬‬ ‫فالمنازعات المتعلقة بنظامها الداخليى وعلاقة أعضائها بعضهم ببعض وشؤونها المالية تخضع‬ ‫قضية الدولة ضد بلانكو ‪ 8‬فبراير ‪. 1873‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‪ .‬محمد مختار عثمان‪ -‬المباديء والاحكام القانونية للادارة الشعبية بالجماهيرية – دار الفكر ص ‪.356‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪ .‬محمد مختار عثمان‪ -‬مرجع سابق ‪.357‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‪ .‬جمال البلحاني ‪-‬مرجع سابق ص ‪.84‬‬ ‫‪67‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫للقانون الخاص ولاختصاص المحاكم العادية‪ ،‬أما المنازعات المتصلة بمظاهر نشاطها كمرفق‬ ‫عام وممارستها لامتيازات السلطة العامة فتخضع لأحكام القانون العام واختصاص القضاء‬ ‫الإداري)‪. (1‬‬ ‫ومن ثم فإن المرافق المهنية تتفق مع المرافق العامة الاقتصادية من حيث خضوعها لنظام‬ ‫قانو يئ مختلط‪ ،‬غ ري أن نظام القانون العام يطبق بشكل أوسع يف نطاق المرافق المهنية ويظهر‬ ‫ذلك يف امتيازات القانون العام ال يت يمارسها المرفق‪ ،‬يف ح ري ينحض تطبيقه يف مجال تنظيم‬ ‫المرفق ضمن المرافق الاقتصادية‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬المرافق العامة من حيث استقلالها‬ ‫تنقسم المرافق العامة من حيث استقلالها إلى مرافق تتمتع بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية‬ ‫ومرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية وذلك على النحو التاليى‪:‬‬ ‫‪ -1‬المرافق العامة ال يت تتمتع بالشخصية المعنوية‪ :‬و يه المرافق ال يت يعيف لها قرار إنشائها‬ ‫بالشخصية المعنوية ويكون لها كيان مستقل كمؤسسة عامة مع خضوعها لقدر من الرقابة‬ ‫أو الوصاية الإدارية‪.‬‬ ‫‪ -2‬المرافق العامة ال يت لا تتمتع بالشخصية المعنوية‪ :‬و يه المرافق ال يت لا يعيف لها قرار‬ ‫إنشائها بالشخصية المعنوية ويتم إلحاقها بأحد أشخاص القانونا لعام وتكون تابعة لها‪،‬‬ ‫كالدولة أو الوزارات أو المحافظات‪ ،‬و يه الغالبية العظم من المرافق العامة‪ ،‬وتبدو أهمية‬ ‫مجال المسؤولية(‪ ،)2‬إذ تملك المرافق‬ ‫و يف‬ ‫مبالجاشل اخلاصيستةقاللاملعانلومياةليىقودالًراإداكبرر ًييا‬ ‫هذا التقسيم يف‬ ‫الاستقلال الإداري والماليى والف يت يف‬ ‫من‬ ‫العامة المتمتعة‬ ‫علاقتها بالسلطة المركزية مع وجود قدر من الرقابة كما أوضحنا‪ ،‬غ ري أن هذه الرقابة لا‬ ‫يمكن مقارنتها بما تخضع له المرافق غ ري المتمتعة بالشخصية المعنوية من توجيه وإ رسراف‬ ‫مبا رسر من السلطات المركزية‪ ،‬أما من حيث المسؤولية فيكون المرفق المتمتع بالشخصية‬ ‫المعنوية مستقل ًا ومسؤول ًا عن الأخطاء ال يت يتسبب يف إحداثها للغ ري يف ح ري تقع هذه‬ ‫المسؤولية على الشخص الإداري الذي يتبعه المرفق العام يف حالة عدم تمتعه بالشخصية‬ ‫المعنوية‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ :‬المرافق العامة من حيث نطاق نشاطها‬ ‫تنقسم المرافق العامة من حيث نطاق أو مجال عملها إلى مرافق قومية ومرافق محلية‪.‬‬ ‫‪ 1‬قرار محكمة التنازع الفرنسية في قضية بلانكو ‪ 1873‬وقضية الشركة التجارية لغرب افريقيا ‪ – 1921‬مرجع سابق ص ‪. 90‬‬ ‫‪ 2‬د‪.‬عبدالغني بسيوني ‪ -‬مرجع سابق ص ‪.44‬‬ ‫‪68‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ -1‬المرافق القومية يقصد بها تلك المرافق ال يت يتسع نشاطها ليشمل كل أقاليم الدولة‪ ،‬كمرفق‬ ‫الدفاع ومرفق القضاء ومرفق الصحة‪ ،‬ونظرا لعمومية وأهمية النشاط الذي تقدمه هذه‬ ‫أو‬ ‫يففأنالهام تدنخ(‪(1‬ض‪،‬ع لضإ رمسانرًاا لفحالسإدنارأةدااءلمهركذزهي اةلميفرافالقد لولنةشامطنهاخولتاحلقايلق ًاوزاللرامتساأواوةم يمفثلتيوهازي‬ ‫المرافق‬ ‫ع‬ ‫فروعها‬ ‫خدماتها‪ ،‬وتتحمل الدولة المسؤولية الناتجة عن الأضار ال يت تتسبب فيها المرافق القومية‬ ‫بحكم إدارتها لها والإ رسراف على شؤونها‪ ،‬بالنظر الى حالة السودان بصفة خاصة يعت ري أن‬ ‫هذا الأمر قد تغ ري يف السودان بعد إنشاء الحكومات الولائية وال يت تتضمن وزارات وهيئات‬ ‫تدير مرافق ونشاطات صحية ولها مجلس للدفاع وبذلك تعت ري بعض الانشطة المتعلقه‬ ‫بالحكومة القومية قد تم نقلها بصورة جزئية لحكومات الولايات‪.‬‬ ‫‪ -2‬المرافق المحلية‪:‬‬ ‫ويقصد بها المرافق ال يت يتعلق نشاطها بتقديم خدمات لمنطقة محددة أو إقليم مع ري من‬ ‫أقاليم الدولة (‪ )2‬ويعهد بإدارتها إلى الوحدات المحلية‪ ،‬كمرفق النقل‪ ،‬أومرفق توزي ع المياه أو‬ ‫الكهرباء وغ ريها من المرافق ال يت تشبع حاجات محلية‪.‬‬ ‫وتتم ري المرافق المحلية بالاختلاف والتنوع يف أساليب إدارتها بحكم اختلاف وتنوع حاجات كل‬ ‫وحدة محلية أو إقليم تمارس نشاطها فيه كما أن المسؤولية الناتجة عن الأضار ال يت تتسبب‬ ‫بإحداثها المرافق المحلية أو موظفيها ويتحملها الشخص المعنوي المحليى أوالإقلي يم‪(3).‬‬ ‫رابع ًا‪ :‬المرافق العامة من حيث مدى الال نيام بإنشائها‬ ‫تنقسم المرافق العامة من حيث حرية الإدارة يف إنشائها إلى مرافق اختيارية وأخرى إجبارية‪:‬‬ ‫‪ -1‬المرافق الاختيارية‪:‬‬ ‫الأصل يف المرافق العامة أن يتم إنشائها بشكل اختياري من جانب الدولة بحيث تخضع لسلطة‬ ‫الدولة التقديرية يف اختيار وقت ومكان إنشاء المرفق ونوع الخدمة أو النشاط الذي يمارسه‬ ‫وطريقة إدارته‪ )4(.‬ومن ثم لا يملك الأفراد إجبار الإدارة على إنشاء مرفق عام مع ري ولا يملكون‬ ‫الوسائل القانونية ال يت تمكنهم من اجبارها على إنشاء هذا المرفق أو مقاضاتها لعدم إنشائها له‪،‬‬ ‫ويطلق الفقه على المرافق العامة ال يت تنشئها الإدارة بسلطتها التقديرية اسم المرافق العامة‬ ‫الاختيارية ومثال ذلك مراكز اسعاد المتعامل ري يف الوزارات الحكومية أو إدارة الجودة يف المرافق‬ ‫الخدمية‪(5) .‬‬ ‫د‪ .‬سليمان الطماوي – الوجيز في القانون الاداري‪ -‬مرجع سابق ص ‪. 34‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‪ .‬سليمان الطماوي – مرجع سابق ‪.164‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‪ .‬عبدالغني بسيوني – مرجع سابق‪. 167‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪ .‬مصطفي ابوزيد – مرجع سابق ‪.168‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المباديء الاساسية للقانون الاداري ‪ -‬د‪ .‬محمد عوضه‪ -‬جامعة مؤتة الاردن ‪.2011‬‬ ‫‪69‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ -2‬المرافق العامة الإجبارية‪:‬‬ ‫إذا كان الأصل أن يتم إنشاء المرافق العامة بحسب سياسة الدولة واسياتيجيتها العامة فإن‬ ‫الإدارة استثناء تكون ملزمة بإنشاء بعض المرافق العامة عندما يلزمها القانون أو جهة إدارية أعلى‬ ‫إبإنجباشاريئةهابوطمبثياعلت لهاذبلهكد إنفشاحءمااليإةداالرةأملمنرفوالق اصلأحمةنالوعالامصة لحلةمفوا يطهنموراغفالقب ًا ماضتوريصةدلربانلاءق اوالن ردويل بةإنوتشعائت رهاي‬ ‫تعت ري جزء لا يتجزأ من الاسياتيجية القومية لكل الدول‪.‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬إنشاء أوإلغاء المرافق العامة‬ ‫نعرض يف هذا المطلب المبادئ المتعلقة بإنشاء وإلغاء المرافق العامة‪.‬‬ ‫أول ًا‪ :‬إنشاء المرافق العامة‪:‬‬ ‫عندما تجد السلطة المختصة أن حاجة الجمهور تقت يص إنشاء مرفق ًا عام ًا لإشباعها ويعجز‬ ‫الأفراد عن ذلك‪ ،‬فإنها تتدخل مستخدمة وسائل السلطة العامة وتن رس المرفق العام‪ ،‬وحيث إن‬ ‫إنشاء المرافق العامة يتضمن غالب ًا المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم لاعتمادها أحيان ًا على نظام‬ ‫الاحتكار الذي يمنع الأفراد من مزاولة النشاط الذي يؤديه المرفق و يف أحيان أخرى يقيدهم‬ ‫بممارسة نشاطات معينة بحكم تمتع المرافق العامة بوسائل السلطة العامة وامتيازاتها ال يت‬ ‫تجعل الأفراد يف وضع لا يسمح لهم بمنافسة نشاطات هذه المرافق ولأن إنشاء المرافق العامة‬ ‫يتطلب اعتمادات مالية كب رية يف الم ريانية لمواجهة نفقات إنشاء هذه المرافق وإدارتها‪ ،‬فقد كان‬ ‫من الضوري أن يكون إنشاء المرافق العامة بقانون أو بناء على قانون صادر من السلطة‬ ‫الت رشيعية أي أن تتدخل السلطة الت رشيعية مبا رسرة فتصدر قانون ًا بإنشاء المرفق أو أن تعهد‬ ‫بسلطة إنشاء المرفق إلى سلطة أوهيئة تنفيذية‪ .‬وكان هذا الأسلوب سائدًا يف فرنسا حت عام‬ ‫صدور الدستور الفرن يس(‪ )1‬دون أن يذكر أن إنشاء المرافق العامة ضمن الموضوعات الخاضعة‬ ‫للقانون‪ ،‬وأصبح إنشاء هذه المرافق من اختصاص السلطة التنفيذية دون تدخل من جانب‬ ‫ال ريلمان إلا يف حدود الموافقة على الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء المرفق‪(2).‬‬ ‫مع نصرورة التنبيه إل أن إنشاء المرافق العامة يتم بأسلوب ني‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬أن تقوم السلطة المختصة بإنشاء المرفق ابتدا ًءا (‪.)3‬‬ ‫صدر الدستور الفرنسي في ‪ 4‬اكتوبر ‪.1958‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الدستور الفرنسي ‪ – 1958‬مرجع سابق ص ‪94‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪ .‬عبد الغني بسيوني – مرجع سابق ‪.90‬‬ ‫‪70‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫والثا نن‪ :‬أن تعمد السلطة إلى نقل ملكية بعض الم رشوعات الخاصة من الملكية الخاصة إلى‬ ‫الملكية العامة‪ ،‬كتأميمها لاعتبارات المصلحة العامة مقابل تعويض عادل للقطاع الخاص‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬من الواضح أن الأفراد لا يملكون إجبار الإدارة على إنشاء المرافق العامة ولا يستطيعون‬ ‫اولف يق ًتا‬ ‫السلطة العامة إن إشباع الحاجات‬ ‫على الاستمرار يف تأدية خدماتها إذا ما قدرت‬ ‫إجبارها‬ ‫العام أو لاعتبارات أخرى تقدرها يه‬ ‫المرفق يمكن أن يتم بوسيلة اخرى غ ري المرفق‬ ‫يقدمها‬ ‫لمتطلبات المصلحة العامة‪ .‬والقاعدة أن يتم الإلغاء بنفس الأداة ال يت تقرر بها الإنشاء‪ .‬المرفق‬ ‫الذي تم إنشاؤه بقانون لا يتم إلغاؤه إلا بنفس الطريقة وإذا كان إنشاء المرفق بقرار من السلطة‬ ‫التنفيذية فيجوز أن يلغ بقرار إلا إذا نص قانون إنشاء المرفق على خلاف ذلك‪ .‬وعندما يتم‬ ‫إلغاء المرفق العام فإن أمواله تضاف إلى الجهة ال يت نص عليها القانون الصادر بإلغائه‪ ،‬فإن لم‬ ‫ينص على ذلك‪ ،‬فإن أموال المرفق تضاف إلى الشخص الإداري الذي كان يتبعه هذا المرفق)‪.(1‬‬ ‫أما بالنسبة للمرافق العامة ال يت تدار من قبل أشخاص معنوية عامة مستقلة فإن مص ري أموالها‬ ‫يتم تحديده من خلال معرفة مصدر هذه الأموال كأن تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون‬ ‫العام الإقليمية الأخرى فيتم منحها لها‪ ،‬أما إذا كان مصدرها ت ريعات الأفراد والهيئات الخاصة‬ ‫إلغاؤه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫المرفق‬ ‫غرض‬ ‫نفس‬ ‫تستهدف‬ ‫ال يت‬ ‫المرافق العامة‬ ‫فإن هذه الأموال تؤول إلى أحد‬ ‫المت ريع ري‪.‬‬ ‫أو غرض ًا مقارب ًا له احيام ًا لإرادة‬ ‫المبحث الخامس‪ :‬المبادئ الت تحكم المرافق العامة‬ ‫تخضع المرافق العامة لمجموعة من المبادئ العامة ال يت استقر عليها القضاء والفقه وال يت‬ ‫تضمن استمرار عمل هذه المرافق وأدائها لوظيفتها‪ ،‬وأهم هذه المبادئ مبدأ استمرار س ري‬ ‫المرفق العام ومبدأ قابلية المرفق للتغي ري ومبدأ المساواة ب ري المنتفع ري ‪.‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬مبدأ استمرار سي المرفق العام‬ ‫تتولى المرافق العامة تقديم الخدمات للأفراد وتنفيذ حاجات عامة وجوهرية يف حياتهم وييتب‬ ‫على انقطاع هذه الخدمات حصول خلل واضطراب يف حياتهم اليومية‪ ،‬لذلك كان من الضوري‬ ‫ألا تكت يق الدولة بإنشاء المرافق العامة بل تسغ إلى ضمان استمرارها وتقديمها للخدمات‪ ،‬لذلك‬ ‫حرص القضاء على تأكيد هذا المبدأ واعتباره من المبادئ الأساسية ال يت يقوم عليها القانون‬ ‫الإداري (ومع أن الم رشع يتدخل يف كث ري من الأحيان لإرساء هذا المبدأ يف العديد من مجالات‬ ‫النشاط الإداري‪ ،‬فإن تقريره لا يتطلب نص ت رشي يغ لأن طبيعة نشاط المرافق العامة تستد يع‬ ‫‪ 1‬د‪ .‬سليمان الطماوي – مرجع سابق ‪. 34‬‬ ‫‪71‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الاستمرار والانتظام)‪ )1(.‬وييتب على تطبيق هذا المبدأ عدة نتائج منها‪ :‬تقن ري الإضاب‪ ،‬وتنظيم‬ ‫استقالة الموظف ري العمومي ري ونظرية الظروف الطارئة‪ ،‬وعدم جواز الحجز على أموال المرفق‪.‬‬ ‫أول ًا ‪:‬تقن ني الإ نصراب‬ ‫تينف مضرففقنيتمهع رميإلىع تنر أكداالءعأمعلمانلههائمي ًال‪،‬مودللةإمعضاينةب‬ ‫يقصد بالإضاب توقف بعض أو كل الموظف ري‬ ‫كوسيلة لحمل الإدارة على تلبية طلباتهم دون أن‬ ‫نتائج بالغة الخطورة على س ري العمل يف المرفق وقد تتعدى نتائجه إلى الأضار بالحياة‬ ‫الاقتصادية والأمن يف الدولة وليس هناك موقف موحد بشأن الإضاب‪ ،‬ومدى تحريمه أو تقنينه‬ ‫فهناك من الدول ال يت تسمح به يف نطاق ضيق)‪ (2‬غ ري أن أغلب الدول تعاقب عليه يف حالة عدم‬ ‫الاليام بالنظم والقوان ري والتعليمات الادارية او إذا كان سببا لتنفيذ مآرب شخصية لا علاقة لها‬ ‫بالعمل او نشاط المرفق العام ضمان ًا لدوام استمرار المرافق العامة‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬تنظيم الاستقالة يف تطبيقات هذا المبدأ تنظيم استقالة الموظف ري وفقا لقوان ري العمل‬ ‫بالدولة وال يت تنظم إنهاء خدمتهم بإرادتهم أو عن طريق الجهة الحكومية ال يت تخضع لها‬ ‫المنشأة وذلك عن طريق تقديم طلب استقاله يتضمن فية إنذار قبل ترك العمل لما يؤدي إليه‬ ‫هذا التضف من تعطيل العمل يف المرفق‪.‬‬ ‫ثالثِا‪ :‬نظرية الظروف الطارئة تفيض نظرية الظروف الطارئة أنه إذا وقعت حوادث استثنائية‬ ‫عامة غ ري متوقعة بعد إبرام العقد وأثناء تنفيذه وخارجه عن إرادة المتعاقد وكان من شأنها أن‬ ‫تؤدي إلى إلحاق خسائر غ ري مألوفة وإرهاق للمتعاقد مع الإدارة فان للإدارة أن تتفق مع المتعاقد‬ ‫على تعديل العقد وتنفيذه بطريقة تخفف من إرهاق المتعاقد وتتحمل بعض اعباء هذا الإرهاق‬ ‫بالقدر الذي يمكن المتعاقد من الاستمرار بتنفيذ العقد فإن لم يحصل هذا الاتفاق فإن للقضاء‬ ‫أن يحكم بتعويض المتعاقد تعويض ًا مناسب ًا‪.‬‬ ‫خضرماون ًاج ًالاعسلتىمالراأرصس رلي يافلمعراقفوقد‬ ‫لدى مجلس الدولة الفرن يس‬ ‫يف الاساس‬ ‫هذه النظرية ومنذ نشأتها‬ ‫\" العقد رسريعة المتعاقدين\"‬ ‫على قاعدة‬ ‫القانون الخاص ال يت تقوم‬ ‫العامة وللحيلولة دون توقف المتعاقد عن تنفيذ الياماته وتعطيل(‪ )3‬المرافق العامة‪.‬‬ ‫د‪ .‬سليمان الطماوي – القانون الاداري مرجع سابق ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اعترفت فرنسا بحق الطبقة العاملة في الاضراب ‪ 1864‬وبريطانيا ‪ 1871‬وبلجيكا ‪ 1866‬الا ان فرنسا على سبيل المثال عانت كثيرا من‬ ‫‪2‬‬ ‫هذا التشريع ففي ‪ 2010‬بلغت خسائرها نتيجة لاضراب عمال محطات الوقود نحو ثلاثة مليار يورو حسب تقرير البنك الدولي في‬ ‫‪3‬‬ ‫‪. 2011‬‬ ‫أسس مجلس الدولة الفرنسي هذه النظرية في قضية بوردو ‪ . 1916‬والتي تتلخص في أن شركة الغاز للاضاءة بمدينة بوردو‬ ‫الفرنسية كانت ملزمة بان تقوم بتوريد الغاز للمدينه بسعر معين‪ .‬ونتيجة لوقوع الحرب العالمية الاولى ارتفع سعر الفحم ووجدت‬ ‫‪72‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫رابع ًا‪ :‬عدم جواز الحجز على أموال المرفق العام‪ :‬خلاف ًا للقاعدة العامة ال يت تج ري الحجز على‬ ‫أموال المدين الذي يمتنع عن الوفاء بديونه(‪ ،)1‬لا يجوز الحجز على أموال المرافق العامة وفا ًء‬ ‫لما يتقرر للغ ري من ديون يف مواجهتها (نص عليها ايضا قانون التاج ري التمويليى الامارا يئ ‪)2017‬‬ ‫لما ييتب على ذلك من تعطيل للخدمات ال يت تؤديها‪ ،‬ويستوي يف ذلك أن تتم إدارة المرافق‬ ‫العامة بالطريق المبا رسر أو أن تتم إدارتها بطريق الاليام مع أن أموال المرفق يف الحالة الأخ رية‬ ‫تكون مملوكة للمليم‪ ،‬فقد استقرت أحكام القضاء على أنه لا يجوز الحجز على هذه الأموال‬ ‫تأسيس ًا على مبدأ دوام استمرار المرافق العامة ولأن المرافق العامة أي ًا كان أسلوب أو طريقة‬ ‫إدارتها تخضع للقواعد الضابطة لس ري المرافق العامة‪(2).‬‬ ‫المطلب الثا نن‪ :‬مبدأ قابلية المرفق للتغيي‬ ‫إذا كانت المرافق العامة تهدف إلى إشباع الحاجات العامة للأفراد وكانت هذه الحاجات متطورة‬ ‫ومتغ رية باستمرار فإن الإدارة المنوط بها إدارة وتنظيم المرافق العامة تملك دائم ًا تطوير وتغي ري‬ ‫المرفق من حيث أسلوب إدارته وتنظيمه وطبيعة النشاط الذي يؤديه بما يتلاءم مع الظروف‬ ‫والمتغ ريات ال يت تطرأ على المجتمع ومسايرة حاجات الأفراد المتغ رية باستمرار ومن تطبيقات‬ ‫هذا المبدأ أن من حق الجهات الإدارية القائمة على إدارة المرفق كلما دعت الحاجة أن تتدخل‬ ‫بإرادتها المنفردة لتعديل النظم واللوائح الخاصة بالمرفق أوتغي ريها بما يتلاءم والمستجدات‬ ‫المرافق‬ ‫عمل‬ ‫باستمرار‬ ‫والمطالبة‬ ‫يف الاعياض على ذلك‬ ‫ادلوعانم أةنبأيسكلوونبلأوحطدرياقلةمنمتفعيعنرةيواللوحأ ّثقر‬ ‫الاداري‪.‬‬ ‫ذلك التغي ري يف مركزهم‬ ‫وقد استقر القضاء والفقه على أن هذا المبدأ يشي بالنسبة لكافة المرافق العامة أي ًا كان أسلوب‬ ‫إدارتها بطريق الإدارة المبا رسرة أم بطريق الاليام‪ ،‬كما أن علاقة الإدارة بالموظف ري التابع ري لها يف‬ ‫المرافق علاقة ذات طبيعة لائحية‪ .‬فلها دون الحاجة إلى موافقتهم نقلهم من وظيفة إلى أخرى‬ ‫أو من مكان إلى أخر تحقيق ًا لمقتضيات المصلحة العامة‪ .‬ومن تطبيقات هذا المبدأ أيض ًا حق‬ ‫الإدارة يف تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة دون أن يحتج المتعاقد \"بقاعدة العقد رسريعة‬ ‫الشركة ان الاسعار التي تتقاضاها من الجهة الادارية المتعاقدة معها لا تغطي نفقات الشركة وبالتالي يعتبر تنفيذ الالتزام صعبا ان‬ ‫‪1‬‬ ‫لم يكن مستحيلا رفع الامر لمجلس الدولة الذي قرر\" تعديل العقد بين الجهة الادارية والشركة بما يتناسب والاسعار الجديدة وقرر‬ ‫‪2‬‬ ‫أذا طرأت ظروف لم تكن في خلد احد الطرفين وقت التعاقد وترتب عليها زيادة اعباء الشخص المتعاقد بما يؤدي الى اخلال التوازن‬ ‫المادي للعقد اخلالا جسيما فان للشخص ان يطلب من الادارة ولو بصفة مؤقته المساهمة في الخسائر التي ستلحق به من جراء تنفيذ‬ ‫العقد\"‪.‬‬ ‫د‪ .‬محمد علي عبدالمولى – الظروف التي تطرأ اثناء تنفيذ العقد الاداري دراسة مقارنة‪ 1991 -‬ص‪.31‬‬ ‫د‪ .‬محمد علي عبدالمولي – مرجع سابق ص ‪. 35‬‬ ‫‪73‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المتعاقدين)‪ \"(1‬إذ أن الطبيعة الخاصة للعقود الإدارية وتعلقها بتحقيق المصلحة العامة‪ ،‬تقت يص‬ ‫ترجيح كفة الإدارة يف مواجهة المتعاقد معها‪ ،‬ومن مستلزمات ذلك أن لا تتقيد الإدارة بقاعدة‬ ‫(العقد رسريعة المتعاقدين) وأن تتمكن من تعديل عقودها لتتمكن من تلبية التغ ري المستمر يف‬ ‫المرافق ال يت تديرها)‪ .(2‬وسلطة الإدارة يف تعديل عقودها الإدارية أثناء تنفيذها تشمل العقود‬ ‫ابلهإدذاهريالةفكجرمةيعولهااقدوتن املاقبحوالج تةأ إسليى نس ًا عصل يىفأ النقانطبوينعةأوا رحستيراطجا يفت‬ ‫العقد وقد اعيف القضاء والفقه‬ ‫المرافق العامة المتغ رية باستمرار‬ ‫يه ال يت تق يص بتعديل بعض نصوص العقد‪ ،‬على أن لا يمس هذا التعديل النصوص المتعلقة‬ ‫بالامتيازات المالية(‪ .)3‬و يف هذا الاتجاه يذكر الدكتور \"سليمان الطماوي\" إن الأساس الذي تقوم‬ ‫عليه سلطة التعديل مرتبطة بالقواعد الضابطة لس ري المرافق العامة ومن أولها قاعدة قابلية‬ ‫المرفق العام للتغي ري والمرفق العام يقبل التغ ري يف كل وقت مت ثبت أن التغ ري من شأنه أن يؤدي‬ ‫إلى تحس ري الخدمة ال يت يقدمها إلى المنتفع ري وفكرة التعديل يه فكرة ملازمة للقاعدة‬ ‫السابقة)‪.(4‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬مبدأ المساواة ب ني المنتفع ني‬ ‫يعت ري هذا المبدأ من المباديء الاساسية ال يت نص عليها إعلان حقوق الانسان‪ ،‬وتضمنته جميع‬ ‫دسات ري العالم(‪ ، )5‬حيث نصت يف موادها على أن المواطن ري امام القانون سواسية وهم متساوون‬ ‫يف الحقوق والواجبات العامة ولا تمي ري بينهم يف ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين‬ ‫'‪ 'Pacta Sunt Servanda‬كلمة لاتينية تعني \"الاتفاقيات يجب أن تحترم\"‪ ،‬وتعتبر قاعدة قانونية ‪ ،‬مبدأ أساسًيا في القانون المدني‬ ‫‪1‬‬ ‫والقانون الدولي‪ .‬ويشير المعنى الأكثر شيوعًا للمبدأ‪ ،‬إلى عقود خاصة مؤكدًا على أن الشروط المضمنة تعتبر قانوًنا يسري بين‬ ‫‪2‬‬ ‫الطرفين‪ ،‬وينطوي على أن عدم الوفاء بالالتزامات يُعد خر ًقا للمعاهدة‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ويتعلق هذا المبدأ في اختصاصات القانون المدني بالمبدأ العام للسلوك الصحيح في الممارسات التجارية‪ ،‬بما في ذلك افتراض مبدأ‬ ‫‪4‬‬ ‫حسن النية والذي يعد شر ًطا لفاعلية المنهج برمته‪ ،‬وبالتالي يعاقب قانون بعض الأنظمة أحياًنا الإخلال المحتمل حتى بدون أي عقوبة‬ ‫‪5‬‬ ‫مباشرة يتحملها أي طرف من الأطراف‪ .‬إلا أنه‪ ،‬لا تذكر الولايات القضائية العاملة بالقانون العام عاد ًة مبدأ حسن النيةفي العقود‬ ‫التجارية‪ ،‬ولذلك فمن غير الملائم ذكر أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يتضمن مبدأ حسن النية>بالإشارة إلى الاتفاقيات الدولية‪،‬‬ ‫\"كل معاهدة سارية المفعول ملزمة لكافة الأطراف المتعاقدة ويجب تنفيذها بحسن نية]‪.\"[2‬يرتبط العقد شريعة المتعاقدين بمبدأ‬ ‫حسن النية‪ ،‬في حين أنه لا يتساوى مع حسن النية‪ .‬وهذا من شأنه أن يخول الدول بأن تقضي بضرورة احترام الالتزامات فضلًا عن‬ ‫الاعتماد على الالتزامات موضع الاحترام‪ .‬ويعتبر مبدأ حسن النية هذا أسا ًسا للمعاهدات ويعني أنه لا يمكن للأطراف المتعاقدة‬ ‫بالمعاهدة أن تعتد بأحكام القانون البلدي (المحلي) كمبرر لعدم التنفيذ‪ .‬إلا أنه‪ ،‬فيما يتعلق باتفاقية فيينا ومبادئ يونيدروا ينبغي‬ ‫الأخذ بعين الاعتبار أنهما تأثرا بشدة باختصاصات القانون المدني‪ .‬ونستنتج من هذه المصادر أن العقد شريعة المتعاقدين بتضمنه‬ ‫مبدأ حسن النية يعتبر غير صحيح‪ .‬ويعتبر القيد الوحيد في مبدأ العقد شريعة المتعاقدين هو القواعد الآمرة الخاصة بالقانون الدولي‬ ‫العام‪ ،‬والتي تسمى ( ‪jus cogens‬قواعد قطعية)‪ .‬كما يسمح المبدأ القانوني ‪clausula rebus sic stantibus‬الذي يعد جزءًا من‬ ‫القانون العرفي الدولي‪ ،‬بعدم الوفاء بالتزامات المعاهدة بسبب تغير قسري في الظروف‪.‬‬ ‫د‪ .‬طعيمه الجرف – مرجع سابق‬ ‫طعيمه الجرف ‪-‬مرجع سابق‪.‬‬ ‫د‪ .‬سليمان الطماوي – مرجع سابق ‪.‬‬ ‫نص الدستور السوداني مثل الدساتير الاخرى في العالم على مبدأ المساواة إذ جاء فيه \"ان المواطنين سواسية أمام القانون دون‬ ‫تفرقة بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين ‪ ،‬وان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪74‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫أو العقيدة وتطبيق هذا المبدأ ينضف الى جميع المرافق العامة أيا كانت طرق تشغيلها بطريق‬ ‫الاستعمال المبا رسر ام بطريق الامتياز يقوم هذا المبدأ على أساس اليام الجهات القائمة على‬ ‫إدارة المرافق بأن تؤدي خدماتها لكل من يطلبها من الجمهور ممن تتوافر فيهم رسروط الاستفادة‬ ‫منها(‪ )1‬دون تمي ري بينهم بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو المركز الاجتما يع أو‬ ‫الاقتصادي‪ .‬ويستمد هذا المبدأ أساسه من الدسات ري والمواثيق وإعلانات الحقوق ال يت تق يص‬ ‫بمساواة الجميع أمام القانون ولا تمي ري ب ري أحد منهم(‪ ،)2‬غ ري أن المساواة أمام المرافق العامة‬ ‫مساواة نسبية وليست مطلقة‪ ،‬ومن مقتضياتها أن تتوافر رسروط الانتفاع بخدمات المرفق لمن‬ ‫يطلبها‪ ،‬وأن يتواجد الأفراد يف المركز الذي يتطلبه القانون والقواعد الخاصة بتنظيم الانتفاع‬ ‫بخدمات المرفق ثم يكون لهم الحق بالمعاملة المتساوية سواء يف الانتفاع بالخدمات أو يف‬ ‫تحمل أعباء هذا الانتفاع(‪ ،)3‬وبمعت أخر على الإدارة أن تحيم مبدأ المساواة ب ري المنتفع ري مت‬ ‫تماثلت ظروفهم وتوافرت فيهم رسروط الانتفاع ال يت حددها القانون‪ ،‬أما إذا توافرت رسروط‬ ‫الأولى دون‬ ‫الخدمات للطائفة‬ ‫دون غ ريهم فإن للمرفق أن يقدم‬ ‫من الأفراد‬ ‫يف طائفة‬ ‫الانتفاع‬ ‫رسوم مرفق‬ ‫ظروفهم كاختلاف‬ ‫بالنسبة للطائفت ري تبع ًا لاختلاف‬ ‫يف المعاملة‬ ‫أو أن يم ري‬ ‫الأخرى‬ ‫الكهرباء والمياه بالنسبة لسكان المدينة وسكان القرى(‪ (4‬ومع ذلك فإن هذا المبدأ لا يتعارض مع‬ ‫منح الإدارة بعض المزايا لطوائف معينة من الأفراد لاعتبارات خاصة كالسماح للعجزة أو‬ ‫المعاق ري بالانتفاع من خدمات مرفق النقل مجان ًا أو بدفع رسوم مخفضة أو إعفاء أبناء الشهداء‬ ‫من بعض رسروط الالتحاق بالجامعات(‪ ،)5‬أما إذا أخلت الجهة القائمة على إدارة المرفق بهذا‬ ‫المبدأ وم ريت ب ري المنتفع ري بخدماته فإن للمنتفع ري أن يطلبوا من الإدارة التدخل لإجبار الجهة‬ ‫الم رشفة على إدارة المرفق على احيام القانون(‪ ،)6‬إذا كان المرفق يدار بواسطة مليم‪ ،‬فإن‬ ‫د‪ .‬محمد جمال مطلق الذنيبات –الوجيز في القانون الاداري – ط‪ – 1‬الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان ‪2003‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ص ‪.157‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الدستور الفرنسي ‪ ، 1958‬المادة الاولى ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‪ .‬سعيد نكشاوي – القانون الاداري والقضاء الاداري‪ -‬دار النشر للمعرفة المغرب ‪ 2009‬ص ‪.25‬‬ ‫حكم المحكمة العليا بجلسة ‪ 1972/7/1‬الدعوى رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 2‬قضائية عليا دستورية ‪ ،‬مجموعة أحكام وقرارات المحكمة العليا ‪،‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مجموعة الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية ‪،‬ج‪ ، 1‬الفترة من إنشاء المحكمة سنة ‪ 1970‬حتى نوفمبر سنة ‪ ، 1976‬ص‪. 108‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وقد أكدت المحكمة العليا هذا المبدأ من جديد في حكمها الصادر في جلسة ‪ 1974/6/29‬في الدعوى رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 5‬قضائية من‬ ‫سنة ‪ 1970‬حتى نوفمبر ‪ ، 1976‬ص‪ . 163‬ولا يتعارض مع مبدأ المساواة استبعاد بعض الحالات وحرمانها من تقديم عطاءاتها بشأن‬ ‫العقود التي تبرمها المرافق العامة الاقتصادية ‪ .‬إذ قد يحدث ان يكون مقدمي العطاءات ممن يخضعون لإجراءات التصفية أو ممن‬ ‫حكم عليهم بالإفلاس أو الذين حكم عليهم بعقوبات جنائية في المسائل الضريبية والذين لم يؤدوا الاشتراكات والتأمينات الاجتماعية‬ ‫والمشروعات التي قضى بأدائه مديرها في اتفاقات غير مشروعة صراحة أو ضمنا مع الموظفين العموميين ‪ ،‬فاستبعاد هذه الحالات‬ ‫لا يخل بمبدأ المساواة ‪ ،‬للمزيد عن هذا الموضوع راجع ‪:‬د‪ .‬عبدالفتاح صبري ابو الليل ‪ ،‬أساليب التعاقد الإداري بين النظرية والتطبيق ‪،‬‬ ‫دراسة مقارنة ‪ ،‬رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق ‪ ،‬جامعة طنطا ‪ ، 1993 ،‬ص‪.416‬‬ ‫قانون الخدمة العامة السوداني ‪ 2016‬المعدل للقانون ‪ 2007‬أن المشروع استوعب التعديلات الدستورية لسنة ‪ 2015‬والتي ألزمت‬ ‫الولايات ببعض أحكام هذا القانون‪.‬م الغاء الاستثناءات التي كانت تتيح لبعض الوحدات الخروج عن أحكام قانون الخدمة المدنية‬ ‫باستثناء القضاة والمستشارين القانونيين وأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي‪.‬‬ ‫سعيد نكشاوي – مرجع سابق ص ‪. 34‬‬ ‫‪75‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫امتنعت الإدارة عن ذلك أو كان المرفق يدار بطريقة مبا رسرة فإن من حق الأفراد اللجوء إلى‬ ‫القضاء طالب ري إلغاء القرار الذي أخل بمبدأ المساواة ب ري المنتفع ري وإذا أصابهم ضر من هذا‬ ‫القرار فإن لهم الحق يف طلب التعويض المناسب‪.‬‬ ‫المبحث السادس‪ :‬ال نيام أو امتيازات المرافق العامة‬ ‫المطلب الأول ‪ :‬عقد ال نيام المرافق العامة‬ ‫بمقتص هذه الطريقة تتعاقد الإدارة مع فرد أو رسركة لإدارة واستغلال مرفق من المرافق العامة‬ ‫الاقتصادية لمدة محددة بأمواله وعمالتة وأدواته وعلى مسئوليته مقابل التضي ح له بالحصول‬ ‫بخدمات المرفق وفق ما يسم بعقد اليام المرافق العامة أو عقد‬ ‫على الرسوم من المنتفع ري‬ ‫عمل ًا قانوني ًا مركب ًا يشتمل على نوع ري‬ ‫الامتياز‪ .‬ويعت ري عقد الاليام‬ ‫ما يتعلق‬ ‫من النصوص‪ ،‬الأول‬ ‫وتملك الإدارة تعديل هذه النصوص‬ ‫بتنظيم المرفق العام وس ريه‬ ‫أما النوع‬ ‫وفق ًا لحاجة المرفق‬ ‫الثا يئ من النصوص فيسم بالنصوص أو ال رشوط التعاقدية ال يت تحكمها قاعدة \" العقد رسريعة‬ ‫المتعاقدين \"ومنها ما يتعلق بتحديد مدة الاليام و الاليامات المالية ب ري المتعاقدين وقد‬ ‫تتعدى ذلك لتشمل أسلوب تقديم الخدمات للمنتفع ري‪ (1)،‬وعلى أي حال فإن المرفق العام‬ ‫الذي يدار بهذا الأسلوب يتمتع بذات امتيازات المرافق العامة الأخرى كونه يهدف إلى تحقيق‬ ‫النفع العام‪ ،‬فهو يخضع لنفس المبادئ الأساسية الضابطة لس ري المرافق العامة و يه مبدأ إقرار‬ ‫س ري المرافق بانتظام واطراد ومبدأ قابلية المرفق للتعديل ومبدأ المساواة يف الانتفاع بخدمات‬ ‫مطولظبف ًانزعاعماًال بمللكييةخللضمنعف يعفة اعللاعاقتمهة‪،‬بالغ رملي أينم‬ ‫شغل المرفق العام أو‬ ‫المرفق‪ ،‬كما يتمتع المليم بحق‬ ‫بهذا الأسلوب لا يعد‬ ‫من يعمل يف المرفق الذي يدار‬ ‫على ممارسة‬ ‫سلطة الرقابة والإ رسراف‬ ‫لعأمحلكهاموافلق ًقاانل رونش اولطخاالعصق‪،‬دوتواملاقرواسع ادلإالداأرسةا يسفيمةولاسجرهيةالالممرالفيقم‬ ‫سلطة الإدارة‬ ‫العامة‪ ،‬على أن لا تصل‬ ‫يف الرقابة حدًا يغ ري من طبيعة الاليام‪ ،‬وتعديل جوهره أو أن تحل محل المليم يف إدارة المرفق‬ ‫وإلا خرج عقد الاليام عن مضمونه وتغ ري استغلال المرفق إلى الإدارة المبا رسرة)‪ ،(2‬غ ري أن الإدارة‬ ‫تملك إنهاء عقد الاليام قبل مدته بقرار إداري ولو لم يصدر أي خطأ من المليم كما قد يصدر‬ ‫الاسيداد بموجب قانون حيث تلجأ الإدارة إلى الم رشع لإصدار قانون باسيداد المرفق وإنهاء‬ ‫الاليام وهو ما يحصل غالب ًا عند التأميم‪ ،‬و يف الحالت ري للمليم الحق يف المطالبة بالتعويض‪.‬‬ ‫تعريف عقد الالتزام وطبيعته القانونية‪:-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ويعد هذا العقد منالعقود الإدارية التي يتم تنظميها بموجب قانون يحدد موضوع العقد الذي يتم بموجبهإنشاء أو استغلال مرفق‬ ‫‪2‬‬ ‫عام ‪ .‬ولهذا لعقد صورتان‪:‬‬ ‫‪ -1‬عقد امتياز الأشغال العامة وفيه يقتصر دور صاحب الامتيازعلى إقامة منشأة عامة كأحد منشات المواني أو الأنفاق أو الطرق مقابل‬ ‫تحصيل رسم معينمن مشغلي هذه المنشاة طول مدة الالتزام ‪.‬‬ ‫‪ -2‬عقد امتياز المرافق العامة وفيه يقوم صاحب الامتياز فرداأو شركة على نفقته ومسؤوليته خلال مدة محددة بإدارة احد المرافق‬ ‫العامة كتوزيعالمياه أو الكهرباء مثلا مقابل رسوم يحصلها من المنتفعين بالمرافق‬ ‫سليمان الطماوي – مرجع سابق ص ‪.343‬‬ ‫‪76‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫و يف مقابل إدارة المليم للمرفق العام وتسي ريه يكون له الحق بالحصول على المقابل الماليى‬ ‫المتمثل بالرسوم ال يت يتقاضاها نظ ري الخدمات ال يت يقدمها للمنتفع ري كما يكون له الحق يف‬ ‫طلب الإعفاء من الرسوم الجمركية ومنع الأفراد من مزاولة النشاط الذي يؤديه المرفق‪.‬‬ ‫المطلب الثا نن‪ :‬الاستغلال المختلط‬ ‫يقوم هذا الأسلوب على أساس اشياك الدولة أو أحد الأشخاص العامة مع الأفراد يف إدارة مرفق‬ ‫عام‪ ،‬ويتخذ هذا الاشياك صورة رسركة مساهمة تكتتب الدولة يف جانب من أسهمها على أن‬ ‫يساهم الأفراد يف الاكتتاب بالجزء الأخر(‪ ،)1‬وتخضع هذه ال رشكة إلى أحكام القانون التجاري(‪)2‬‬ ‫مع احتفاظ السلطة العامة بوصفها ممثلة للمصلحة العامة بالحق يف تعي ري بعض أعضاء‬ ‫مجلس الإدارة وأن يكون الرأي الأعلى لهذا المجلس ويأ يئ هذا من خلال الرقابة الفعالة ال يت‬ ‫تمارسها الدولة أو الشخص العام المشارك يف هذه ال رشكة على أعمالها وحساباتها‪.‬‬ ‫وتتم إدارة المرفق إدارة مختلطة من ممثليى الإدارة و توفر هذه الطريقة نوع من التعاون ب ري‬ ‫الأفراد والسلطة العامة يف سبيل الوصول إلى إدارة ناضجة ورب ح معقول)‪ ،(3‬وقد انت رشت رسركات‬ ‫الاقتصاد المختلط يف كث ري من الدول الأوربية كوسيلة لإدارة المرافق العامة ذات الطابع‬ ‫الاقتصادي لا سيما فرنسا يف إدارة مرافق النقل والطاقة لما يحققه هذا الأسلوب من فائدة‬ ‫تتمثل يف تخليص المرافق العامة من التعقيدات والإجراءات الإدارية ال يت تظهر يف أسلوب الإدارة‬ ‫المبا رسرة(‪ ،)4‬كما أنه يخفف العبء عن السلطة العامة ويتيح لها التفرغ لإدارة المرافق العامة‬ ‫القومية‪ ،‬ويساهم يف توظيف رأس المال الخاص لما يخدم التنمية الاقتصادية‪.‬‬ ‫د‪ .‬خليفة علي الجبراني – محاضرات في العقود الإدارية‪ -‬أكاديمية الدراسات العليا – جامعة الجزائر – ‪. 2006-2005‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قانون صادر بالامر رقم ‪ 75-59‬بتاريخ ‪ 20‬رمضان ‪ 1395‬الموافق ‪ 26‬سبتمبر ‪. 1975‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اقتصاد مختلط هو نظام اقتصادي يقوم بالجمع ما بين نمطين و نظامين اقتصاديين مختلفين هما الاقتصاد المخطط و اقتصاد السوق‪.‬‬ ‫عادة يحتوي الاقتصاد المختلط على شركات مملوكة من قبل أفراد و من قبل الحكومة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الاقتصاد المخطط أو اقتصاد التخطيط المركزي هو نوع من الأنظمة الاقتصادية‪ ،‬حيث تسيطر الدولة على سياسة الاقتصاد الكلي‬ ‫والنشاط التجاري‪ ،‬ولكنها تسمح بحرية القرارات الاقتصادية فيما يتعلق بالتوظيف والاستهلاك على مستوى معين‪ .‬أي أن هنالك‬ ‫سيطرة من قبل الدولة على عوامل الإنتاج‪ ،‬بالإضافة إلى تخطيط مركز حول ما ينتج‪ ،‬وكيفية الإنتاج‪ ،‬ولمن يتم الإنتاج‪ ،‬ولكن مع وجود‬ ‫حرية بسيطة للقرارات الفردية‪ ،‬مثل اختيار الوظيفة‪ .‬يتم انتقاد الأنظمة الاقتصادية المخططة مركزيًا أحياًنا لكونها غير منظمة‬ ‫بشكل صحيح‪ ،‬أو لا تحفظ مراقبة الجودة وحوافز العمال‪ .‬يعرف هذا النموذج أحياناً \"بالاقتصاد الموجه\"تعتمد هذه الاقتصادات على‬ ‫التخطيط الاقتصادي المركزي من قبل الدولة أو الحكومة التي تسيطر على جميع القطاعات الرئيسية‪ ،‬وتصوغ جميع القرارات بشأن‬ ‫استخدام الموارد‪ .‬المخططون يقررون ما ينبغي على المنتج من الشركات لإنتاج تلك السلع وفقا للأهداف الوطنية والاجتماعية‪ .‬انظر‬ ‫الموسوعة الحرة ويكيبيديا ‪www.wikipedia.org‬‬ ‫‪77‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المبحث السابع‪ :‬تقويم وسائل التمويل نف المصارف الإسلامية وأمثلة لتمويل‬ ‫مشاريــع المرافق العامة‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تقويم تجربة البنوك الاسلامية لتنمية البنية التحتية ‪ -‬صيغة وعقد‬ ‫الاستصناع‬ ‫يمكن تقويم تجربة تمويل عدد من البنوك والمصارف الإسلامية لمشاري ع القطاع العام بنوعيها‬ ‫التنموي والتجاري من حيث المزايا والفعالية وسهولة الإجراءات وذلك من خلال دراسة الصيغ‬ ‫المستخدمة فيها مع بيان للمزايا والمخاطر يف التمويل وفقا لكل صيغة من الصيغ وما تم‬ ‫استحداثه يف تلك الصيغ من واقع مبادئ الهندسة المالية على وجه التحديد تلك المبادئ التي‬ ‫يمكن تطبيقها على أرض الواقع من خلال دراسة النماذج للمنتجات الإسلامية و يه على النحو‬ ‫التاليى‪:‬‬ ‫المستصنع على‬ ‫ومشيي يسم‬ ‫ب ري بائع يسم الصانع‬ ‫هو عقد‬ ‫يف المفهوم الفق يه‬ ‫الاستصناع‬ ‫و على أقساط‪،‬‬ ‫حال ًا أو مؤجل ًا‬ ‫البائع يف مقابل ثمن‬ ‫ي ًصنعها‬ ‫موصوفة يف الذمة‬ ‫بيع سلعة‬ ‫والاستصناع يف المفهوم الاقتصادي صيغة من صيغ تمويل انتاج السلع يف مرحلة ما قبل‬ ‫التسليم أو يف مرحلة الإنتاج‪ ،‬كما يعد الاستصناع عقد مستقل خاص مثله مثل السلم أوالإجارة‬ ‫وإن كان لفظ البيع بعموم اللفظ يشمل الجميع‪ ،‬وهو م رشوع وجائز بالكتاب والسنة‪ ،‬وتع يت كلمة‬ ‫«استصناع» باللغة العربية طلب التصنيع من جهة ما‪ ،‬ويتم رسرحها التفصيليى على أنها عقد بيع‬ ‫ب ري المشيي والبائع لبيع الأصول المدرجة في عقد البيع ‪ ،‬ولاستكمال التعهد‪ ،‬يقوم البائع إما‬ ‫بتصنيع أو إنشاء الأصول المدرجة بعقد البيع إما بنفسه أو من قبل جهة أخرى وتسليمها‬ ‫للمشيي حسب التاري خ الوارد يف عقد البيع‪ ،‬يمكن للمشيي سداد كامل القيمة المذكورة يف‬ ‫عقد البيع دفعة واحدة عند توقيع العقد أو السداد على مراحل حسب تطورات عمليات‬ ‫التصنيع أو الإنشاء‪ ،‬وهو إحدى صيغ التمويل الإسلا يم الشائعة الاستخدام لدى البنوك‬ ‫الإسلامية والمؤسسات التمويلية لتمويل إنشاء المبا يئ والأبراج السكنية‪ ،‬الفلل‪ ،‬والمواد الداخلة‬ ‫أو المتعلقة يف تصنيع الطائرات‪ ،‬السفن‪ ،‬الآليات والمعدات وغ ريها‪.‬‬ ‫ويشيط لصحة عقد الاستصناع‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن يكون المعقود عليه معلوم ًا بذكر مواصفات ال ر يسء المراد صنعه بدقة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن يكون ال ر يسء المصنوع مما يجري فيه التعامل‪.‬‬ ‫ال ر يسءالمصنوع‪.‬‬ ‫لتسليم‬ ‫اللازمة‬ ‫تحديد الأجل أي المدة‬ ‫ج‪-‬‬ ‫أن يكون العقد مكتوب ًا‪.‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫‪78‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫والاستصناع نوعان‪:‬‬ ‫أ‪ -‬استصناع عادي تقليدي ويكون فيه التعامل مبا رس ًرا ب ري المستصنع والصانع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬استصناع موازي تمويليى وهو الأسلوب المطبق يف المصارف الإسلامية‪.‬‬ ‫وفيه تكون المؤسسة المالية صانع ًا والعميل مستصنع ًا ثم تقوم المؤسسة بإبرام عقد إستصناع‬ ‫مواز مع إحدى رسركات المقاولة باعتبار المؤسسة مستصنع ًا والمقاول صانع ًا على أن ترا يع‬ ‫المؤسسة مدة التسليم بموجب العقد الأول مع العميل يف عقدها الثا يئ مع المقاول)‪ ،)1‬كما ين رس‬ ‫عقد الاستصناع عددا من الاليامات على طر يف العقد‪:‬‬ ‫‪ -1‬يليم الصانع بصناعة ال ر يسء المطلوب‪ ،‬وتسليمه وفق ال رشوط والآجال المتفق عليها مع‬ ‫تحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويليم المستصنع بتسلم ال ر يسء المصنوع بعد إنجازه مع دفع العوض المستحق للصانع‬ ‫وضمان ذلك الاستصناع عقد ملزم للطرف ري منذ انعقاده فليس لأحدهما الرجوع‪ ،‬وإذا لم‬ ‫يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخ ر ًيا‪ ،‬وهذا ماتبناه الاجتهاد‬ ‫الفق يه المعاض‪ (2) ،‬وجوز أن يتضمن عقد الاستصناع رسرط ًا جزائي ًا يف حالة إخلال الصانع‬ ‫بالياماته أو تأخره يف تنفيذها مالم توجد ظروف قاهرة‪ ،‬وأما فيما يتعلق بتأخر المستصنع‬ ‫عن سداد ما عليه من مستحقات مالية للصانع‪ ،‬فجمهور الفقهاء المعاضين يمنعون ترتيب‬ ‫رسرط جزا يئ على ذلك‪.‬‬ ‫كما لا يجوز للصانع أن يشيط يف عقد الاستصناع ال رياءة من العيوب‪ ،‬أي عدم مسؤوليته عما‬ ‫يظهر من عيوب أو اختلال يف المبيع الذي سيصنعه فهذا اشياط باطل‪.‬‬ ‫ويمكن للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أن توظف الاستصناع بأحد أسلوب ري‪:‬‬ ‫أولهما‪ :‬باعتبار المضف مستصنع ًا‪ ،‬أي طالب المنتجات صناعية يشيي ها من صانعيها ثم‬ ‫يتضف فيها لصالحه‪.‬‬ ‫وثانيهما‪ :‬باعتباره صانع ًا وهو الغالب يتلق طلبات العملاء لتوف ري سلع معينة ويتعاقد معهم على‬ ‫ذلك‪ ،‬ثم ي ريم عقد استصناع موازي مع المؤسسات الصانعة لتلبية ذلك‪.‬‬ ‫أما من ناحية المخاطر تتعدد المخاطر المرتبطة بتوظيف الاستصناع يف العمل المض يف‬ ‫الإسلا يم‪ ،‬ومنها‪ :‬مخاطر الائتمان‪ ،‬ومخاطر الربح‪ ،‬ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيل‪ ،‬وقد‬ ‫‪ 1‬هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بالبحرين المعيار الخاص بالاستصناع والاستصناع الموازي‪.‬‬ ‫‪ 2‬مصطفي الزرقا‪ -‬عقد الاستصناع ومدى اهميته في الاستثمارات الاسلامية – مرجع سابق ص ‪.28‬‬ ‫‪79‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫وضعت العديد من الإجراءات والتداب ري لمواجهة تلك المخاطر والتخفيف من آثارها‪.‬‬ ‫وتعت ري أهم مزايا التمويل بالاستصناع اتساع نطاق التمويل بالاستصناع ليشمل قطاعات‬ ‫اقتصادية واسعة وهامة‪ ،‬والإمكانية التمويلية الواسعة ال يت يتيحها‪ ،‬والمرونة الكب رية ال يت يتمتع‬ ‫بها‪ ،‬وأيضا إمكانية الحصول على ضمانات الوفاء على الرغم من ارتفاع مستوى المخاطر يف هذا‬ ‫النوع من التمويل‪ ،‬يمكن تطبيق الاستصناع يف التعاقد على مختلف السلع ال يت يدخلها التصنيع‪،‬‬ ‫ويمكن ضبط مواصفاتها و يف أي مرحلة من مراحل إنتاجها‪ ،‬والتطور التق يت الحاصل يف ميادين‬ ‫التصنيع والإنتاج يخدم هذا الأمر إذ أصبح من اليس ري الضبط الدقيق لمواصفات المصنوعات‬ ‫والاحيام الكامل لل رشوط والمعاي ري المتفق عليها يف العقود‪ ،‬وهذا ما يجعل من الاستصناع‬ ‫صيغة متوافقة مع روح العض‪.‬‬ ‫المطلب الثا نن‪ :‬تجارب بعض المؤسسات المالية الاسلامية لتنمية مشاريــع البنية‬ ‫التحتية‬ ‫أول ًا‪ :‬تجربة رشكة الراجح المصرفية للاستثمار (السعودية)‬ ‫تعت ري هذه المؤسسة وقد تحولت إلى مضف باسم مضف الراج يح(‪ (1‬من المؤسسات الرائدة يف‬ ‫العمل المض يف والاستثماري الإسلا يم‪ ،‬وكذلك يف توظيف عقد الاستصناع يف عملياتها‬ ‫الاستثمارية يف شت القطاعات الاقتصادية‪ ،‬ومن الأمثلة الهامة يف هذا المجال‪ :‬العقد الذي‬ ‫وقعته وزارة اليبية السعودية مع رسركة الراج يح يف سنة ‪ 1993‬لبناء ‪ 400‬مدرسة يف مختلف‬ ‫مناطق المملكة من خلال عقد استصناع بقيمة ‪ 5.54‬مليار ريال سعودي‪ ،‬وقد اتفق على‬ ‫تقسيط هذا الثمن على ‪ 40‬قسطا متساويا‪ ،‬وبناء على هذا العقد فإن رسركة الراج يح مسؤولة عن‬ ‫إنجاز المبا يئ وفقا للمواصفات الفنية والتقنية المطلوبة و يف المواقع المحددة‪ ،‬وقامت ال رشكة‬ ‫بالتوقيع على ‪ 56‬عقد مقاولة من الباطن (استصناع موازي) لإنجاز هذه المشاري ع‪ ،‬ومع نهاية‬ ‫سنة ‪ 2002‬كانت هناك ‪ 399‬مدرسة قد اكتمل بناؤها وسلمت إلى وزارة اليبية السعودية)‪)2‬‬ ‫فهذا مثال رائع عن مساهمة المضفية الإسلامية يف تنمية مجتمعاتها من خلال المشاركة يف‬ ‫تمويل المشاري ع العامة‪ ،‬ومساعدة الحكومات يف بناء وتنمية المرافق العامة‪ ،‬ومن جانب آخر‬ ‫فإن قيام القطاع الخاص‪ ،‬و يف ظل إ رسراف حكو يم فعال بمثل هذه المشاري ع قد يكون أكيكفاءة‬ ‫وفعالية وانتاجية‪.‬‬ ‫مصرف الراجحي شركة مساهمة سعوديه عامه‪ -‬تاسست في العام ‪ – 1987‬بعد دمج جميع المؤسسات التابعة للراجحي في شركة‬ ‫‪1‬‬ ‫الراجحي المصرفية للتجارة‪ -‬ومن ثم تحويل المؤسسة الى مصرف إسلامي يعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وادرج في السوق‬ ‫‪2‬‬ ‫المالي السعودي‪ .‬موقع الموسوعة العلمية ويكيبيدياوموقع مصرف الراجحي‪.‬‬ ‫موقع الموسوعة العلمية ويكيبيدياوموقع مصرف الراجحي‪.‬‬ ‫‪ttp://www.alrajhibank.com.sa/ar/business/pages/default.aspx‬‬ ‫‪80‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫ثاني ًا‪ :‬م رشوع درة البحرين‪-‬البحرين‬ ‫أحد المشاري ع العقارية الك ريى يف المنطقة العربية‪ ،‬ويقام مناصفة ب ري حكومة البحرين وبيت‬ ‫التمويل الكوي يت‪ ،‬ويقع على مساحة ‪ 20‬مليون مي مربع وتشمل أرا يض ومساحات بحرية سيتم‬ ‫ردم الجزء الأك ري منها يف المنطقة الواقعة جنوب رسرق البحرين‪ ،‬وتقدر تكلفته ب ‪ 6‬مليار دولار‬ ‫أمري يك (حواليى ‪ 2.268‬مليار دينار بحري يت) منها ‪ 400‬مليون دولار أمري يك تكلفة البنية التحتية‪،‬‬ ‫عام ‪ ،2015‬صمم الم رشوع‬ ‫ويتضمن الم رشوع خمسة مراحل‪ ،‬وقد تم الانتهاء من الم رشوع يف‬ ‫منتجع ًا سياحي ًا بمواصفات‬ ‫بشكل مبتكر على ىشكل جزر حواليى ‪ 15‬جزيرة اصطناعية ليكون‬ ‫إلى خمسة آلاف زائر يومي ًا‪،‬‬ ‫عالمية حيث يستوعب حواليى ‪ 33‬ألف مقيم بشكل دائم إضافة‬ ‫وخصص نصف مساحة الم رشوع للأنشطة الرياضية واليفيهية ملعب جولف‪ ،‬مساحات خضاء‬ ‫ومنيهات)‪ ،)1‬أسواق‪..‬الخ ‪ ،‬وتحتل المساحة المخصصة للأغراض السكنية نحو ربع مساحة‬ ‫الموقع‪ ،‬معظمها قد خصص للفيلات الفاخرة‪ ،‬بينما خصص جزء آخر للأغراض التجارية‬ ‫والفنادق والخدمات العامة‪ ،‬وقد أعلن يف يناير ‪ 2005‬عن بدء الاكتتاب يف هذا الم رشوع بطرح‬ ‫صكوك (استصناع وإجارة) بقيمة ‪ 120‬مليون دولار تشكل قيمة المرحلة الأولى من الم رشوع‬ ‫من حيث الشكل نجح هذا الم رشوع يف اختبار السلامة ال رشعية لتمويل الاستصناع والاجارة ‪،‬‬ ‫وخاصة فيما يتعلق بأسلوب التمويل المتبع وتوافقه مع مبادئ الشريعة الإسلامية ‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ :‬مرفأ البحرين المال)‪)2‬‬ ‫ٌ‬ ‫أقيم على مساحة ‪380.000‬م مربع ويهدف إنشاؤه إلى تعزيز مكانة البحرين كعاصمة مالية‬ ‫لل رشق الأوسط من خلال إيجاد بيئة تعكس التقنية والاحتياجات العضية لرجال الأعمال‬ ‫و رسركات الخدمات المالية الإقليمية والعالمية‪ ،‬وقدرت التكلفة النهائية للم رشوع ‪ 1.3‬مليار دولار‬ ‫حيث جرى تأسيس رسركة قابضة تعرف باسم\" رسركة مرفأ البحرين الماليى القابضة \"ويتكون‬ ‫الم رشوع من ‪ 30‬وحدة تطوير مستقل‪ ،‬وتم إنجاز الم رشوع على عدة مراحل‪ :‬المرحلة الأول‪:‬‬ ‫بدأت سنة ‪ 2004‬وانتهت يف ‪ 2006‬بتكلفة ‪ 250‬مليون دولار منها ‪ 150‬مليون على شكل‬ ‫صكوك استصناع وإجارة و ‪ 100‬مليون دولار على شكل حصص تم تمويلها من بيت التمويل‬ ‫الخلي ر يح ويتم يف المرحلة الأولى إنجاز المركز الماليى والمجمع الماليى وبيت المرفأ على النحو‬ ‫التاليى‪ :‬المركز الماليى‪ :‬يتكون من برج ري يتألف كل منهما من ‪ 53‬طابق الخدمة قطاع الخدمات‬ ‫درة البحرين هي اكبر جزيرة اصطناعية في البحرين بعد جزر امواج يتألف المشروع من ‪ 15‬جزيرة اصطناعية وبلغت تكلفته ‪ 6‬مليار‬ ‫‪1‬‬ ‫دولار امريكي ‪ .‬توقف المشروع في ‪ 2008‬بسبب اضراب اكثر من ‪ 1300‬عامل بسبب الاجور ولكن انتهي الاضراب بعد وقت قصير‬ ‫‪2‬‬ ‫وتم الانتهاء من المشروع في ‪.2015‬‬ ‫مشروع مرفأ البحرين المالي هو مشروع تنموي تجاري على نطاق واسع في المنامه البحرين –تم البدء ببناءه في العام ‪ 2004‬وافتتح‬ ‫في ‪ 2‬مايو ‪ . 2007‬بلغت تكلفته ‪ 1.5‬مليار دولار امريكي وتبلغ مساحته ‪ 380‬ألف متر مربع – شيد البرجان الغربي والشرقي شركة‬ ‫الحمد للانشاء والتطوير‪.‬‬ ‫‪81‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المالية والمضفية‪ ،‬ومراكز الأعمال ال يت تختص بالبنوك الاستثمارية والتجارية والخدمات‬ ‫الاستشارية والقانونية‪ ،‬أما المرحلة الثانية فكانت المجمع الماليى ويتكون من ‪ 9‬طوابق‬ ‫ويستهدف أن يكون مقرا للأسواق المالية‪ ،‬وبيت المرفأ يتكون من ‪ 10‬طوابق ويخصص‬ ‫للمشاري ع الإعلامية المتخصصة يف المجالات المالية والتجارية‪ ،‬والاستثمارية ودور الن رش‬ ‫والمؤسسات الاستشارية المختصة بالتسويق‪ ،‬تم انشاء المرحلة الاول والثانية من الم رشوع يف‬ ‫‪.2007‬‬ ‫رابع ًا‪ :‬تجربة بنك دن الإسلام نف توظيف الاستصناع‬ ‫لقد أخذ بنك د ر يئ الاسلا يم)‪ )1‬بع ري الاعتبار صيغة «الاستصناع» للتمويل بهدف إكمال‬ ‫احتياجات العميل التمويلية فيما يتعلق بأمور العقارات والمبا يئ والفلل وغ ريها‪ .‬يعد الاستصناع‬ ‫من الأدوات الرائدة يف توظيف الأموال يف الاستثمار العقاري وتعت ري تجربة بنك د ر يئ الإسلا يم‬ ‫الذي يعد من أوائل المؤسسات المالية ال يت إستخدمت الاستصناع يف العمل المض يف الإسلا يم‪،‬‬ ‫وهو أيضا من أك ري البنوك الإماراتية يف التمويل العقاري ويتم ري البنك بإنشائه لدائرة عقارية‬ ‫وهندسية متكاملة ومتخصصة تقوم)‪ )2‬بإعداد الدراسات المبدئية والخاصة للم رشوعات ال يت‬ ‫تعرض للمضف لبيان جدوى الم رشوع من الناحية الاستثمارية‪.‬‬ ‫▪ مراجعة المخططات الهندسية للم رشوعات‪.‬‬ ‫▪ إعداد مستندات ووثائق المناقصات والإعلان عنها‪ ،‬ودراسة عروض الأسعار‪.‬‬ ‫▪ متابعة المكاتب الاستشارية يف إنجاز الخدمات المختلفة يف مختلف المراحل التصميم‪،‬‬ ‫الإنجاز‪ ،‬التسليم‪ ،‬وكان لوجود هذه الدائرة العقارية المتخصصة دور يف تم ري هذا المضف يف‬ ‫الميدان العقاري يف دولة الإمارات العربية المتحدة سار على نهجه العديد من البنوك‬ ‫والمصارف الإسلامية ال يت أتت بعده‪.‬‬ ‫وأدناه موجز عن آلية عمل هذه الصيغة من الناحية العملية المضفية وطريقة التنفيذ‪ ،‬فإذا‬ ‫امتلك العميل قطعة أرض أو حق الانتفاع بقطعة الأرض‪ ،‬ورغب ببناء عقا ٍر ما‪ ،‬ويحتاج إلى‬ ‫تمويل لهذا الم رشوع‪ ،‬سوف يقوم العميل بتوقيع اتفاقية استصناع مع البنك لبناء العقار ومن ثم‬ ‫إنشاء البناء حسب المواصفات ال يت يتم تحديدها من قبل العميل على أن يتحمل البنك تكاليف‬ ‫الإنشاء ومن ثم تحصيل ثمن الاستصناع من العميل على أساس دفعة أو دفعات مؤجلة)‪.)3‬‬ ‫موقع بنك دبي الاسلامي ‪www.dib.ae/ar/ar/real-estate/istisnaa/overview‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التقرير السنوي المالي الموحد للسنة المنتهيه في ‪ 2015 -12-31‬بنك دبي الاسلامي – دبي‪ -‬دولة الامارات العربية المتحدة ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شروط التمويل‪-3‬الدفعة المقدمة ‪ :‬حد أدنى ‪ %25‬من إجمالي تكاليف الإنشاء‪،‬فترة السداد ‪ :‬لغاية ‪ 10‬سنوات‪،‬طريقة السداد ‪ :‬إمكانية‬ ‫‪3‬‬ ‫السداد على فترات ربع سنوية‪ ،‬نصف سنوية أو سنوية‪،‬مصادر السداد ‪ :‬التدفق المالي الناتج عن الإيجارات‪،‬معدل الربح ‪ :‬ثابت طول‬ ‫فترة التمويل‪،‬الضمان ‪ :‬رهن عقاري من الدرجة الأولى على الأرض والبناء‪ ،‬شيكات مؤجلة تغطي الأقساط‪،‬التأمين ‪ :‬بوليصة تأمين‬ ‫‪82‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬نماذج من تطبيقات الاستصناع العقاري نف البلدان غي الإسلامية‬ ‫البلدان الإسلامية فقط‪ ،‬بل انت رش يف مختلف بلدان العالم‬ ‫لغمرب ًياعو ردسالرقتًامبوتيألسيالإسسلماؤ يمس مسناحت ماًضالي يةف‬ ‫واستثمارية إسلامية مصرفية‪ ،‬وكذلك فتح نوافذ إسلامية يف‬ ‫كث ري من المصارف التقليدية استجابة للطلب الميايد على المنتجات والخدمات المضفية‬ ‫والمالية الإسلامية من قبل الجاليات الإسلامية الموجودة يف تلك البلدان لاستقطاب أرصدة‬ ‫المستثمرين المسلم ري الراغب ري يف استثمار أموالهم بأساليب متوافقة مع ال رشيعة الإسلامية‪،‬‬ ‫وكان للاستثمار العقاري نصيب من هذا التوجه‪ ،‬وسأذكر فيما يأ يئ نموذج ري تم فيهما توظيف‬ ‫صيغة الاستصناع يف الاستثمار العقاري يف بريطانيا و يف الولايات المتحدة الأمريكية‪.‬‬ ‫الاستصناع العقاري نف بريطانيا‪:‬‬ ‫أ)‬ ‫ُ‬ ‫أعت ريت تجربة الاستصناع يف المملكة المتحدة حديثة نوعا ما‪ ،‬وقد تم استحداثها بواسطة‬ ‫بنك المؤسسة العربية المضفية الدوليى )‪ ،(ABC‬وقد حصلت المؤسسة على جائزة أفضل‬ ‫هيكل تمويل إسلا يم مبتكر \" يف حفل جوائز التمويل الإسلا يم العقاري الذي أقيم بفندق‬ ‫برج العرب يف د ر يئ يف العام ‪ ،2008‬و يه جائزة تقدم ضمن مناسبة سنوية تنظمها مجموعة‬ ‫المؤتمرات الإسلامية‪ .‬وقد منحت هذه الجائزة للمؤسسة تقديرا لتطوير المؤسسة‬ ‫لصيغة \"الاستصناع الموازي\" وقد طورها فريق تمويل العقارات بوحدة إدارة الموجودات‬ ‫الإسلامية ببنك المؤسسة العربية المضفية بالتعاون مع هيئة الرقابة ال رشعية يف البنك‪،‬‬ ‫وقد استخدمت هذه الصيغة خلال عام ‪ 2006‬لإنشاء م رشوع سك يت للأسر بتكلفة ‪60‬‬ ‫مليون دولار يف شمال المملكة المتحدة‪ ،‬كما أنها حققت نجاحا كب ريا يف خفض تكلفة‬ ‫تمويل مشاري ع التطوير العقاري المتوافق مع ال رشيعة الإسلامية إلى مستوى مقارب‬ ‫لمستوى التمويل الذي يقوم على أساس الفائدة(‪.)1‬‬ ‫ب) الاستصناع العقاري نف الولايات المتحدة الأمريكية‪:‬‬ ‫تم اللجوء إلى التمويل الإسلا يم من خلال صيغ يت الاستصناع والإجارة يف م رشوع ري‬ ‫للتطوير العقاري يف الولايات المتحدة الأمريكية‪ ،‬وهما‪:‬‬ ‫تغطي العقار قيد الإنشاء لصالح البنك‪،‬الأصول المؤهلة ‪ :‬المشاريع السكنية وأبنية المكاتب ومجمعات الفيلات‪ .‬وتتألف الوثائق الأولية‬ ‫المطلوبة من‪ :‬الافراد‪ :‬صورة عن جواز السفر ساري المفعول‪،‬طلب تمويل مستكمل البيانات المطلوبة‪،‬صورة عن مخطط الأرض‪،‬‬ ‫صورة عن سند الملكية‪ ،‬دراسة الجدوى الاقتصادية مقدمة من الاستشاري‪ ،‬المخططات الهندسية للمشروع‪ ،‬الشركات صورة عن‬ ‫الرخصة التجارية سارية المفعول‪،‬صورة عن السجل التجاري‪ ،‬صورة عن اتفاقية الشراكة (في حال وجود شراكة)‪،‬صورة عن شهادة‬ ‫غرفة التجارة والصناعة‪،‬صورة عن جواز السفر ساري المفعول لكل من الشركاء (في حال وجود شركاء)‪،‬‬ ‫‪ 1‬الموقع الالكتروني للبنك‬ ‫)‪http://www.arabbanking.com/arabic/press/NewsDetails.asp?ID=100 (4 -05-2007‬‬ ‫‪83‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫)‪ (Austin‬يف أوسي ‪ (Maconda Park Project) \" -‬م رشوع\" ماكوندا ولاية تكساس يف جوان‬ ‫‪2000‬م ويضم ‪ 232‬وحدة ‪ ،‬يف ولاية ماريلاند ويضم ‪ (Truman Park Project) -2‬م رشوع‬ ‫ترومان ‪ 284‬وحدة سكنية‪ ،‬وقد ساهم يف هذين الم رشوع ري بيت التمويل الخلي ر يح (الكويت)‬ ‫وعدد من المؤسسات الأمريكية الأخرى منها رسركة التطوير العقاري ‪،Fairfield Residential‬‬ ‫و يف الم رشوع الثا يئ ‪ Dolben company Inc‬وكما يؤكد أحد الخ رياء المشارك ري يف الم رشوع ري‬ ‫وهو (مستشار ماليى وقانو يئ) ‪ Micheal J T Mcmillen‬فإن الهيكل التمويليى القائم على‬ ‫الاستصناع والإجارة أصبح شائع الاستخدام يف الاستثمار العقاري السك يت والتجاري والصنا يع‬ ‫يف أنحاء العالم ويعمل حاليا ًمع عدة صناديق استثمارية عقارية من بلدان مختلفة تستثمر يف‬ ‫العقارات السكنية يف الولايات المتحدة الأمريكية‪ ،‬وكلها تعتمد على هذا الهيكل التمويلي (‬ ‫الاستصناع والإجارة)‪).)1‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ :‬المزايا التمويلية الت يتمتع بها عقد الاستصناع‬ ‫لقد وضع الرواد المؤسسين لفكرة\" المصارف الإسلامية \" تنمية العالم الإسلا يم يف قمة أهداف‬ ‫هذه المصارف‪ ،‬ولا يتحقق ذلك إلا بتوجيه الجهد نحو التنمية عن طريق الاستثمارات(‪،(2‬‬ ‫وخاصة وأن البلاد الإسلامية لم تزل يف قائمة الدول النامية ال يت تعا يئ من تخلف شديد يف شت‬ ‫المجالات الاقتصادية‪ ،‬وتحتاج إلى م رشوعات استثمارية تنموية هامة تسمح لها بتحس ري‬ ‫وتطوير اقتصادها وتنمية واستغلال مواردها‪ ،‬وكان من المتوقع أن تحط مشاري ع التنمية‬ ‫المحلية بالمرتبة الأولى ضمن قائمة أولويات استخدام الأموال لدى المصارف الإسلامية‪ ،‬ثم‬ ‫المفيض‬ ‫كان من‬ ‫ما فاض عن حاجة المشاري ع المحلية‪ ،‬وكذلك‬ ‫أتيمتض ًا أصنباتيتف اجلهبلاعدمالليإاستلاتمليةك‬ ‫الصناعة‬ ‫مجالات‬ ‫المصارف إلى الأنشطة الإنتاجية الحقيقية يف‬ ‫والزراعة وغ ريها من القطاعات الاقتصادية الهامة‪ ،‬لكن واقع المصارف الإسلامية يف أحيان‬ ‫كث رية لم يتطابق مع تلك التوقعات فقد اتجهت نسبة لا بأس بها من أصولها إلى الأسواق‬ ‫العالمية على شكل أرصدة يف بنوك عالمية‪ ،‬واستثمارات خارجية ويضاف إلى ذلك غلبة صيغة‬ ‫المرابحة على عملياتها‪ ،‬ومجالها يف الغالب هو القطاع التجاري وبالذات التجارة الخارجية‪ ،‬أي‬ ‫السلع المستوردة‪ ،‬وهذا يقود إلى اختلال الم ريان التجاري للبلدان المستوردة(‪ ،(3‬وصحيح أن‬ ‫هذا الواقع له أسبابه الكث رية ال يت تتعلق يف كث ري من الأحيان بالظروف السياسية والاقتصادية ال يت‬ ‫تعيشها العديد من البلدان الإسلامية‪ ،‬وبالتاليى لا تتحمل المصارف الإسلامية كامل المسؤولية‬ ‫عن تفريطها يف دورها التنموي المنشود‪ ،‬وليس مجال بحثنا دراسة هذا الوضع وبيان أسبابه‬ ‫كاملة‪ ،‬ولكن يمكن أن نش ري إلى سبب له صلة بموضوعنا وهو عدم اكتمال الأدوات المضفية‬ ‫‪1 Micheal J T Mcmillen .Islamic Shariah - Compliant Project financing: Collateral Security and‬‬ ‫‪FinancingStructure Case Studies. P51. www.kslaw.com/library/pdf/mcmillenislamic2.pdf,(05-02-2007).‬‬ ‫‪ 2‬احمد عبدالعزيز النجار‪ -‬الاصالة والمعاصرة في منهج التنمية الشاملة‪-‬ط‪ – 2‬مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية – ‪68-67 1985‬‬ ‫‪ 3‬الدكتور على جمال الدين عوض – أعمال البنوك من الوجهة القانونية‪ -‬منشورات دار الحلبي الحقوقية‪ 1990 -‬ص ‪. 34-23‬‬ ‫‪84‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫االلوالعماامستضلفثياملةاذرايلةإي اسنللبإاهسمليإلاةيم‪،‬يهةولدا‪.‬لكعينتلىتهذسجات امولاعول اضبلعدميتجنغ رميعلواشليأئ ًمضاوأفاملشًرايالئ ًاوما‪،‬قدوعاًاخنر يةضفلمتدلتىكأتلدالواكسانتلواماسصتتاثارلمامفرب(ي‪1‬كة(ر‪،‬ةجومدكياندنةعإهملذىار‬ ‫العمل المض يف الإسلا يم‪ ،‬وكان من بينها الاستصناع بوصفه صيغة تمويل مناسبة وملائمة‬ ‫للنشاطات الاقتصادية المعاضة‪ ،‬وهذا ما مكن المصارف الإسلامية من أن تدخل إلى مجالات‬ ‫وأنشطة اقتصادية تنموية هامة ما كان لها أن تدخلها بصيغة المرابحة‪ ،‬وقد شهدت السنوات‬ ‫الع رش الأخ رية تزايدًا مستم ًرا يف نسبة توظيف الاستصناع يف عمليات التمويل العقاري كما‬ ‫يحدث يف الإمارات العربية المتحدة أو تمويل الأدوية والمشتقات الصيدلانية يف عدد من الدول‬ ‫العربية مثل الأردن والسودان مقارنة ببقية الأدوات التمويلية الإسلامية وبدأ يزاحم المرابحة يف‬ ‫العديد من المصارف الإسلامية كما ب ري ذلك أحد الباحث ري )‪ (2‬مستندا إلى أرقام عن عمليات تلك‬ ‫المصارف‪ ،‬وسنتعرض اليها عند تناولنا لتجربة البنك الإسلا يم للتنمية يف الفصول التالية‪ ،‬وعلى‬ ‫هذا الأساس فإن توظيف المصارف الإسلامية للاستصناع بكفاءة ومهارة يف عملياتها التمويلية‬ ‫والاستثمارية سيقود إلى \"استخدام المال يف وظيفته الطبيعية بتوجيهه لعملية النمو‬ ‫الاقتصادي‪ ،‬وذلك باستخدامه مبا رسرة لمواجهة حاجات الإنتاج وبذلك ستسهم يف تنمية بلدانها‬ ‫من خلال تكوين وتأسيس رأسمال وط يت حقي يق بعملها على تطوير ودعم العمليات‬ ‫الإنتاجية(‪.\")3‬‬ ‫و يف رأي الدكتور صالح بن عبد الرحمن الحص ري أنه ل يك يقوم هذان العقدان بدورهما لا مناص‬ ‫من مراعاة ما يأ يئ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن مبادئ الصياغة والصناعة الفقهية مع إنزالها الميلة اللائقة بها‪ ،‬والاعياف بخطرها‪،‬‬ ‫وأهميتها‪ ،‬ودورها يف تطوير الفقه الإسلا يم‪ ،‬لا ينب يغ أن ينظر إليها على أنها خارجة عن مجال‬ ‫الاجتهاد‪ ،‬والمراجعة يف ظل نصوص الو يج وروح ال رشيعة‪.‬‬ ‫على خلاف القياس‪ ،‬فلا مانع من اعتباره‬ ‫ورد‬ ‫السلم‬ ‫عقد‬ ‫ما يق يص بأن‬ ‫يف النصوص‬ ‫ولم يرد‬ ‫مكمل ًا باجتهادات ابن تيمية وتلميذه ابن‬ ‫يقاس عليه‪.‬‬ ‫ذاته يمكن أن‬ ‫أصل ًا يف‬ ‫وتتيح له مجال ًا واسع ًا للتعامل‪ ،‬ولاسيما‬ ‫الإفادة من الإمكانيات ال يت يتيحها المذهب الحنبليى‬ ‫ب‪-‬‬ ‫القيم‪ ،‬و يه‪ :‬تحرر عقد السلم من كث ري من القيود‪،‬‬ ‫يف نطاق تمويل مشاري ع الإنتاج‪.‬‬ ‫‪ 1‬المرجع نفسه ص ‪. 182‬‬ ‫‪2 Muhammad AL-Bashir Muhammad AL-Amin. Istisna (manufacturing contract) in Islmic Banking and‬‬ ‫‪Finance Kuala Lumpur A.S Noordeen Islamic Book Trust . (1422-2001) P102.‬‬ ‫‪ 3‬صالح بن عبدالرحمن الحصين‪ -‬عقدا السلم والاستصناع ودورهما في المصرف الاسلامي – نشرت هذه المقالة في وقائع الندوة رقم‬ ‫‪( 38‬ندوة قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات) – التي عقدت في مقر البنك الاسلامي للتنمية في جدة‪،‬‬ ‫وبالتعاون بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ومجمع الفقه الإسلامي بجده في القترة بين ‪1413-10-22/18‬هـ(‪-4-14/10‬‬ ‫‪.)1993‬‬ ‫‪85‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫أن يتم تطبيق عقد السلم وعقد الاستصناع بصورة تدريجية؛ حيث يستخدمان يف تمويل‬ ‫ج‪-‬‬ ‫إنتاج السلع النقدية ‪ ،Cash Crops‬و يف التعامل مع المنتج ري يف البلاد‪ ،‬ال يت توفر سهولة‬ ‫التعامل‪ ،‬وتوفر ضماناته‪ ،‬كاليابان‪ ،‬وتايوان‪ ،‬ومال رييا‪.‬‬ ‫فإذا تعودت المصارف على تطبيق هذا العقد وعركته تجاربها أمكن نقله بسهولة للتعامل مع‬ ‫البلدان الإسلامية الأقل تقدم ًا‪ .‬ل يك نقدر مدى كفاءة المعاملة يف صورة عقدي السلم‬ ‫والاستصناع لابد أن تكون أمام أنظارنا الصورة التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬بالعقدين يتم استخدام المال يف وظيفته الطبيعية بتوجيهه لعملية النمو الاقتصادي‪،‬‬ ‫وذلك باستخدامه مبا رسرة لمواجهة حاجات الانتاج‪.‬‬ ‫‪ -2‬على خلاف عقد المشاركة وهو من عقود الأمانة فهذان العقدان يمكن الحصول فيهما على‬ ‫ضمانات الوفاء‪ ،‬فينكش بذلك عائق مهم ظل يواجه عقد المشاركة‪.‬‬ ‫‪ -3‬يتفوق هذان العقدان على عقد الأمانة‪ ،‬سواء يف صورة القرض بالفائدة‪ ،‬كما تستعمله‬ ‫البنوك الربوية‪ ،‬أم يف صورة المرابحة للآمر بال رشاء‪ ،‬أو بيع العينة‪ ،‬أو بيع الوفاء‪ ،‬كما تستعمل‬ ‫يف المصارف الإسلامية‪ ،‬وذلك بتجنب مشاكل التضخم الشي ع‪.‬‬ ‫ايلدعفقعدانمقلالبلم ًا لضضفماالنحالتصوسلوي عقلىسلعفاًائدقبيلزي ادلانعتلاىج‪،‬ثمونمقاالبزل ًمانل‪،‬لتإأذم ر ييقبعلنمتتلغ ر يقي‬ ‫يتيح هذان‬ ‫‪-4‬‬ ‫التمويل أن‬ ‫الأسعار‪ ،‬وبذلك يتاح للمضف الإسلا يم فرصة الحصول على عائد من استخدام أمواله‪،‬‬ ‫يزيد عن العائد الذي يحصل عليه البنك الربوي‪ ،‬فتتهيأ للمضف الإسلا يم إمكانية منافسة‬ ‫البنك الربوي‪.‬‬ ‫وتتعاظم مسؤولية المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية عن القيام بهذا الدور الاقتصادي‬ ‫الهام مع تزايد أعدادها وتضخم أحجام أصولها وموجوداتها واتساع انتشارها الجغرا يف حيث‬ ‫تذهب أحدث التقديرات إلى أن الصناعة المالية الإسلامية تضم الآن نحو ‪ 1345‬مؤسسة يف‬ ‫أكي من ‪ 65‬اختصاصا‪ ،‬وتدير أكي من ‪ 1000‬مليار دولار أمري يك فعلى هذا فإن هذا الحجم‬ ‫الكب ري من رؤوس الأموال المتاحة للمصارف والمؤسسات الإسلامية يع يط فرصة كب رية لإنعاش‬ ‫عمليات التنمية يف البلدان الإسلامية إذا وظفت هذه الأموال بكفاءة ورشاد‪ ،‬وهذا يستد يع‬ ‫وجود سياسات اقتصادية شاملة ليس على مستوى الأوطان فقط‪ ،‬بل يجب أن تشمل الأمة‬ ‫كلها‪ ،‬أو على مستوى مناطقها المتجانسة يف الوطن العر ر يئ‪ ،‬الاتحاد المغار ر يئ)‪….(1‬الخ و يف إطار‬ ‫هذه السياسات يحدد دور المصارف والمؤسسات المالية‪ ،‬وتوضع الآليات المؤسسية‬ ‫والت رشيعية لتفعيله و إنجاحه‪ ،‬و يف هذا المجال يمكن للسلطات النقدية أن تتدخل يف تحديد‬ ‫‪ 1‬البنك الاسلامي للتنمية‪ -‬التقرير السنوي ‪1435‬ص ‪.166‬‬ ‫‪86‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫نسبة من أصول المضف يجوز أن تستثمر يف مجالات الاستصناع‪ ،‬كما يجوز لها أن تحدد المدة‬ ‫تدخل معها يف عقود‬ ‫للبنوك أن‬ ‫الوتنوسجهبا التربالحيتوايلمجكهان أتنال ُت يفتعيلجأووز‬ ‫الخاصة بعقود الاستصناع‪،‬‬ ‫الاستثمارات بحسب‬ ‫تكبح هذه‬ ‫استصناع إلى غ ري ذلك من‬ ‫حاجة الاقتصاد الوط يت إليها(‪. (1‬‬ ‫المطلب الخامس‪ :‬الإجارة المنتهية بالتمليك‬ ‫اتو اسلاميحجابر احليامنزةت ايلهمبعالدتاملتي وكالآملينا التاسعالينبط ارليجقدايلتدأةجارلييتبدطل ًابقتمهنا‬ ‫تعت ري الاجارة المنتهية بالتمليك‬ ‫البنوك الاسلامية‪ .‬أداة تمويلية‬ ‫ال رشاء الفوري‪ ،‬مما يخفف من الأعباء والتكاليف على رأس المال‪ .‬وتع ّرف كذلك بأنها بيع منفعة‬ ‫معلومة مقابل عوض معلوم لمدة محددة‪ .‬ويحق للمستأجر رسراء الأصول المستأجرة يف نهاية‬ ‫فية الإجارة‪ .‬و يف التعاملات المضفية فإن الإجارة تعد صيغة تمويلية وفيها يبيع البنك منفعة‬ ‫مملوكة له سواء كانت بطريقة امتلاك الرقبة أو امتلاك حق الانتفاع‪ .‬ومن المصطلحات‬ ‫المشتقة عن الإجارة‪ ،‬الأجرة الكلية و يه الثمن الكليى الذي يبيع به المضف منفعة الع ري إلى‬ ‫المستأجر‪ ،‬سواء كانت مدفوعة بالتقسيط أو دفعة واحدة‪ .‬ويقصد بمدة الإجارة المدة ال يت يدفع‬ ‫فيها العميل مدفوعات إيجارية أثناء مدة العقد‪ .‬ويمكن للمضف الإسلا يم تمويل عملائه‬ ‫الراغب ري يف استئجار الأدوات والآليات والمعدات الإنتاجية أو المبا يئ‪ ،‬بصيغة الإجارة المنتهية‬ ‫بالتمليك‪ ،‬حيث يكون البنك هو المؤجر والعميل هو المستأجر وذلك لفية محددة تنت يه‬ ‫بتمليك الأصل إلى العميل‪ .‬اما الاجارة المنتهية بالتمليك و يه احدى صيغ التمويل الاسلا يم‬ ‫الاكي شيوعا وعلى وجه الدقة يف مجال التمويل العقاري فاننا نجد ان التطبيق والضوابط‬ ‫الخاصة به كما ان تكييف معاملات الاجارة بحسب الاحكام الصادرة من محاكم دولة الامارت‬ ‫كمثال تقت يص مزيد من الدراسة وتسليط الضوء عليها من واقع قانو يئ و رسر يع لمعرفة الحقوق‬ ‫والاليامات على وجه الخصوص ال رشوط العائدة للوعد والى اي مدي يكون ملزما للمستأجر‬ ‫ويكون للمحاكم تطبيقه واعتماده باعتباره وعدا غ ري قابل للنقض ‪.‬‬ ‫و يف عقد الإجارة يجب أن يكون كل من الأجرة والأجل معلوم ري ومسمي ري‪ .‬و ُتست َحق الأجرة‬ ‫للمؤجر بمجرد توقيع عقد الإجارة ويمكن أن تدفع دفعة واحدة أو على دفعات وخلال مدة‬ ‫تساوي أو تزيد أو تقل عن أجل التأج ري‪ .‬ويعد عقد الإجارة من أهم العقود يف ال رشيعة الإسلامية‬ ‫ال يت حظيت بوفرة من النصوص ال رشعية يف كافة جوانبها ولقيت اهتماما كب ريا ‪.‬‬ ‫وأركان عقد الإجارة يه العاقد ويشمل أطراف العقد وهما المؤجر والمستأجر ممن له حق‬ ‫‪ 1‬محمد نجاة الله صديقي‪ -‬بحوث في النظام المصرفي الاسلامي‪ -‬جده‪ -‬مركز النشر العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز ‪.2003‬‬ ‫‪87‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الإيجاب والقبول فيه‪ ،‬والصيغة (الإيجاب والقبول)‪ ،‬والمنفعة سواء تعلق الأمر بالأرض أو‬ ‫المساكن أو الموا رس يى أو الثياب وغ ريها‪ ،‬والأجرة و يه العوض الذي يعط مقابل المنفعة و يه‬ ‫مقابلة لمصطلح الثمن يف عقد البيع‪ .‬و يه تتم ري بكون البنك يشيي الموجودات والاصول‬ ‫انطلاقا من دراسة السوق والتأكد من وجود رغبات لها واستجابة لطلب مؤكد ووعد من احد‬ ‫عملائه لتملك تلك الاصول عن طريق الاجارة المنتهية بالتمليك ومن ثم يقوم البنك الاسلا يم‬ ‫بتاج ريها له(‪ .)1‬وعليه فان تلك الاصول المؤجرة لا تبق يف ملكية البنك بعد نهاية عقد الاجارة‬ ‫كما هو الحال يف الاجارة التشغيلية وانما يه تنتقل الى ملكية المستأجر(‪ .)2‬ويحتسب البنك‬ ‫الاجرة الاجمالية غالبا على اساس تكلفة الموجودات بالاضافة الى ربحه وتقسيط الاجرة بعد‬ ‫ذلك على فيات يتفق عليها‪ .‬ان مصدر إهتمام الفقهاء بهذا العقد أن له جوانب متعددة دينية‬ ‫واقتصادية واجتماعية‪ ،‬إذ يحقق العقد استثمارا ناجحا ويتم الاستفادة من الطاقات الب رشية‬ ‫بالعمل واستغلال المهارات‪ ،‬وهو يلر يت حاجات ضورية لأفراد المجتمع من قبيل تملك السكن‬ ‫ووسائل النقل‪.‬‬ ‫إن الواقع العمليى لصيغة الاجارة وبخاصة الطرق ال يت يتم بموجبها تمليك الع ري ومنفعتها‬ ‫للمستأجر يف نهاية مدة الاجارة المحدده تنقسم لما يليى من الناحيت ري القانونية وال رشعية وبذلك‬ ‫تيتب عليها الاليامات القانونية يف حالات الاخلال او عدم التنفيذ للاليامات الناجمة عن عقد‬ ‫الاجارة وتمليك الاصل المؤجر يف الاجارة المنتهية بالتمليك‪ .‬ولذا فان الطرق لتمليك الاصل‬ ‫تكون احدى اربعة صور‪:‬‬ ‫الصورة الاول‪ :‬عقد ايجار مع الوعد بهبة الع ري المستأجرة عند الانتهاء من وفاء جميع الاقساط‬ ‫الايجارية على ان تكون الهبة بعقد منفصل(‪. )3‬‬ ‫الصورة الثانية‪ :‬عقد ايجار مع وعد ببيع الع ري المستاجرة مقابل مبلغ رمزي يدفعه المستاجر يف‬ ‫نهاية المدة بعد سداد جميع الاقساط الايجارية المتفق عليها(‪.)4‬‬ ‫الصورة الثالثة‪ :‬عقد ايجار مع وعد ببيع الع ري المستاجرة مقابل مبلغ يتم تعيينه ويدفعه‬ ‫المستاجر يف نهاية المدة بعد سداد جميع الاقساط الايجارية المتفق عليها‪)5(.‬‬ ‫قرارات دورة مجمع الفقه الاسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي الثانية عشرة بمدينة الرياض بالمملكـه العربيـة السـعودية‬ ‫‪1‬‬ ‫من ‪ 25‬جمادى الاخر ‪ 1421‬الى غرة رجب ‪ 28-23( 1421‬سبتمبر ‪. )2000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‪ .‬عزالدين خوجه ‪ -‬الاجارة التمليكية –ادوات الاستثمار الاسلامي –دراسة اساليب الايجار – اصدارات بنـك البركـة –المنامـة ‪-‬البحـرين‬ ‫‪ 2004‬ص ‪.40‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قرار مجمع الفقه الاسلامي الدورة الثالثه رقم ‪. 13-1-3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المعيار رقم ‪( 9‬الاجارة المنتهية بالتمليك) من المعايير الشرعية – هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ‪.‬‬ ‫قرار المجمع رقم ‪ )6-5( 44‬الدورة الخامسه ‪.‬‬ ‫‪88‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الصورة الرابعه‪ :‬و يه ال يت جاءت بقرار مجمع الفقه الاسلا يم(‪ \")1‬ويع يط المؤجر للمستاجر حق‬ ‫الخيار يف تملك الع ري المؤجرة يف اي وقت يشاء على ان يتم البيع يف وقته بعقد جديد بسعر‬ ‫السوق او حسب الاتفاق يف وقته قرار المجمع رقم ‪.\")2()5(44-6‬‬ ‫عليه فالخطوات العملية والقانونية للاجارة المنتهية بالتمليك تكون كالتاليى‪:‬‬ ‫‪ -1‬عقد رسراء الموجودات‪ :‬البنك‪ :‬يقوم بناء على رغبة المتعامل ب رشاء الع ري من البائع وتملكها‬ ‫ويدفع الثمن المطلوب‪ .‬البائع يوافق على البيع ويوقع الفاتورة وعقد ال رشاء ويتفق مع‬ ‫البنك على مكان التسليم‪.‬‬ ‫‪ -2‬تسليم وتسلم الع ري‪ :‬يقوم البائع بتسليم الع ري للبنك مبا رسرة او الى اي جهة يف المكان‬ ‫المتفق عليه يف العقد‪ .‬من ناحية البنك اما ان يوكل عميله لتسلم المبيع ويطلب منه‬ ‫اشعاره بوصول المبيع مطابقا للمواصفات المطلوبه او ان يتسلم مندوب البنك الع ري‬ ‫ويسلم منفعتها للمتعامل‪.‬‬ ‫‪ -3‬عقد الاجارة‪ :‬بموجب ابرام عقد الاجارة ب ري المتعامل والبنك يؤجر البنك الع ري للمتعامل‬ ‫بصفته مستاجرا ويعده بتمليكه الع ري اذا وف بجميع الاقساط الايجارية (وعد هبة او وعد‬ ‫بالبيع بسعر رمزي او حقي يق ‪-‬سعر السوق‪ -‬عند نهاية مدة الاجارة) ويليم المستاجر بسداد‬ ‫الاقساط المتفق عليها يف الاجال المحدده ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تمليك الع ري‪ :‬يقوم البنك وعند انتهاء مدة الاجارة ووفاء المستاجر بجميع الاقساط‬ ‫المستحقه يتنازل عن ملكية الع ري لصالح المستاجر على سبيل الهبة او البيع حسب الوعد‬ ‫ومن ثم تنقل ملكية الع ري للمستاجر‪ .‬ويستفاد قانونا مما تقدم ولغرض تحديد المسئولية‬ ‫القانونية لكل طرف من اطراف المعاملة كما يليى ‪:‬‬ ‫عقد اجارة يمكن المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل اجرة معلومه في مدة معلومه ويعطي المؤجر للمستاجر حق الخيار في‬ ‫‪1‬‬ ‫تملك العين المؤجرة في اي وقت يشاء على ان يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق او حسب الاتفاق في وقتـه قـرار المجمـع‬ ‫‪2‬‬ ‫رقم ‪.)5(44-6‬‬ ‫رأي مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المـؤتمر الإسـلامي فـي دورتـه الثانيـة عشـرة بالريـاض فـي المملكـة‬ ‫العربية السعودية‪ ،‬من ‪ 25‬جمـادى الآخـرة ‪1421‬هــ إلـى غـرة رجـب ‪1421‬هــ (‪ 28-23‬سـبتمبر ‪2000‬م‪).‬أولا‪ :‬ضـابط الصـورالجائزة‬ ‫والممنوعة ما يلي‪:‬‬ ‫أ ‪-‬ضابط المنع‪ :‬أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد‪ ،‬على عين واحدة‪ ،‬في زمن واحد‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ضابط الجواز‪:‬‬ ‫‪ -1‬وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر‪ ،‬زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة‪ ،‬أو وجود‬ ‫وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة‪ ،‬والخيار يوازي الوعد في الأحكام‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن تكون الإجارة فعلية‪ ،‬وليست ساترة للبيع‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر‪ ،‬وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من‬ ‫تعدي المستأجر أو تفريطه‪ ،‬ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة‪ ،‬فيجب أن يكون التأمين تعاونًيا إسلامًيا لا تجارًيا‪ ،‬ويتحمله المالك المؤجر وليس‬ ‫المستأجر‪.‬‬ ‫‪ -5‬يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين‪.‬‬ ‫‪ -6‬تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة‪.‬‬ ‫‪89‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫تختلف الاجارة المنتهية بالتمليك عن البيع المعلق على رسرط سداد الثمن(‪ )1‬ولا يمكن بأي حال‬ ‫اعتبار الاقساط ال يت يدفعها المستاجر جزءًا من ثمن الع ري ال يت تنتقل ملكيتها له يف نهاية المدة‬ ‫الا ان النظر الى عقد الاجارة المنتهية بالتمليك نجده عقد مركب من عدة عقود يه البيع‬ ‫والايجار والوعد بالبيع ولا يشبه عقدا من تلك العقود بعينها دون الاخر ولكنه اخذ من كل عقد‬ ‫صفة من صفاته وهو جائز لوجود المنفعة المباحة ولان الاجارة مع البيع لا تضاد بينهما يف‬ ‫الوضع باعتبارهما عقدين على عوض قابل ري للاجل و لاتناقض بينهما ولذا يجوز العمل بهما وقد‬ ‫قام العديد من الفقهاء والباحث ري(‪ )2‬اعتماد صيغة الاجارة المنتهية بالتمليك مع وعد من المالك‬ ‫بتمليك الع ري للمستاجر عند نهاية مدة الاجارة كما ذهب بعضهم الى ان يتم عقد الاجارة مع‬ ‫وعد المؤجر للمستاجر بالبيع التدري ر يح للاصل(‪ )3‬تبعا للاقساط المدفوعة الى الثمن الاجماليى‬ ‫بحيث تنتقل ملكية الاصل بالكامل مع انتهاء عقد اجارة الاصل على ان ي ريم عقد بيع لكل جزء‬ ‫من الاصل يف حينه فاذا فسخ عقد الاجارة لاي سبب ‪ -‬ونستث يت منه اذا كان بسبب تقص ري‬ ‫المستاجر يف سداد الاجرة ‪ -‬قبل انتهاء مدته فان الملكية تكون شائعة ب ري المالك الاصليى‬ ‫والمستاجر الذي الت اليه ملكية جزء او اجزاء من الاصل و يف ذلك عدالة لعدم فوات ما سغ‬ ‫اليه المستاجر من التملك بالاجرة الزائدة عن اجرة المثل(‪ .)4‬كما هو معلوم فان هيئة العلماء يف‬ ‫المملكة العربية السعودية كان لها رأي مخالف يف جواز عقد الاجارة المنتهية بالتمليك وما زالت‬ ‫هيئة العلماء يف السودان ترى نفس الراي بعدم جوازها لاشتمالها على عقدين يف عقد واحد على‬ ‫الرغم من اراء متاخرة بالجواز‪ ،‬باعتماد صيغة الاجارة المنتهية بالتمليك مع وعد من المالك‬ ‫بتمليك الع ري للمستأجر عند نهاية مدة الاجارة كما ذهب بعضهم إلى أن يتم عقد الاجارة مع‬ ‫د‪ .‬عزالدين خوجه – الإجارة المنتهية بالتمليك –ادوات الاستثمار الاسلامي –دراسة اساليب الايجار – اصدارات بنـك البركـة –المنامـة ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫البحرين ‪.2004‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ذهب جمهور العلماء إلى منع اشتراط عقد في عقد‪ ،‬وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة‪ ،‬واستدلوا بحديثين عن رسول‬ ‫‪3‬‬ ‫الله صلى الله عليه وسلم‪ ،‬فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم\"‪:‬نهى عنْ بيْعتـيْنِ ِفـي بيْعـ ٍة(\"الحـديث‬ ‫‪4‬‬ ‫الثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم \" ‪:‬لا يحل سلف وبيع‪ ،‬ولا شرطان في بيع‪ ،‬ولا ربح ما لم يضمن‪ ،‬ولا بيع ما ليس عندك\"القول‬ ‫الثاني ‪:‬وهـو رأي ابـن تيميـة‪ ،‬فقـد ذهـب إلـى جـواز اشـتراط عقـد فـي عقـد‪ ،‬إلا إذا كـأن أحـدهما معاوضـة والآخـر تبـرع‪ ،‬كـالجمع‬ ‫بـــين البيـــع والقـــرض‪ ،‬أو بـــين الإجــــارة والقـــرض‪ ،‬وقـــد أيـــد رأيـــه الكثيــــر مـــن الفقهـــاء المعاصـــرين المؤيــــدين‬ ‫لصيغة الإجارة المنتهيةبالتمليك في المصارف الإسلامية‪ ،‬واستدلوا بأن الأصل في المعاملات والشروط الحل والصحة)‪ ،‬كما اسـتدلوا‬ ‫بحديث الرسول السابق \"لا يحل سلف وبيع‪ ،‬بأن المنهي عنه السلف والبيع‪ ،‬وليس غيره من بيع وإجـارة‪ ،‬و أمـا نهـي الرسـول صـلى الله‬ ‫عليه وسلم\" ولا شرطان في بيع\" فهنا بيع وشرط وليس شرطان‪ ،‬وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فالمقصود‬ ‫بالنهي هو بيع العينة‪ ،‬الذي يتضمن بيع حاضر وبيع مؤجل مجتمين في بيعة واحدة)‪ ،‬وكذلك يشتمل بيع العينة على شرطين فـي بيعـة‪،‬‬ ‫هما شرط التأجيل وشرط الحلول(‪.‬‬ ‫علي ابو الفتح احمد شتا‪ -‬المحاسبة عن عقود الاجارة المنتهية بالتمليك –دراسة تحليلية (‪-2003‬ص ‪.)76‬‬ ‫تعتبر هذه الصيغة على الرغم من كونها من الناحية العملية شاقة من ناحية التطبيـق لـدى المصـارف ولكنهـا اكثـر عدالـة للمـؤجر‬ ‫والمستأجر بشرط عدم اشتراط البيع ضمن عقد الاجارة لتفادي جمع عقدين في عقد واحد ويكتفى بالوعد من احد الطرفين بالتملك‪.‬‬ ‫‪90‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫وعد المؤجر للمستأجر بالبيع التدري ر يح للأصل(‪ )1‬تبع ًا للأقساط المدفوعة إلى الثمن الإجماليى‬ ‫بحيث تنتقل ملكية الأصل بالكامل مع انتهاء عقد اجارة الأصل على أن ي ريم عقد بيع لكل جزء‬ ‫من الأصل يف حينه فإذا فسخ عقد الاجارة لأي سبب ‪ -‬ونستث يت منه إذا كان بسبب تقص ري‬ ‫المستأجر يف سداد الأجرة ‪ -‬قبل انتهاء مدته فإن الملكية تكون شائعة ب ري المالك الأصليى‬ ‫والمستأجر الذي آلت إليه ملكية جزء أو أجزاء من الأصل‪.‬‬ ‫ولقد تطورت الاجارة المنتهية بالتمليك يف دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة يف التمويل‬ ‫العقاري وقد صدرت بها العديد من التطبيقات القضائية وال يت أبدت فيها محكمة التمي ري‬ ‫بمحاكم إمارة در يئ أحكاما مم رية تتعلق بتكييف العقد ولزوم الوعد يف حالات الإخلال من‬ ‫المستأجر أو المطور مما حدث نقلة نوعية يف الفقه القضا يئ والذي اعت ري الأول من نوعه منذ‬ ‫بدء العمل بصيغة الاجارة المنتهية بالتمليك(‪ )2‬من البنوك الإسلامية فقد أكدت محكمة التمي ري‬ ‫أن \"قاعدة التأج ري التمويليى\" و يه صيغة من صيغ المشاركة ب ري مالك السلعة والمشيي‬ ‫والمضف الممول و يه تقوم على الاجارة‪.‬‬ ‫مع الوعد بالبيع(‪ )3‬و يف هذه الحالة يعقد المضف عقدان الأول مع المطور العقاري (البائع)‬ ‫طلب المقيض والثا يئ مع طالب التمويل (المشيي)‬ ‫الذي يشيي منه الوحدة العقارية بناء على‬ ‫اقساط الثمن‪ ،‬فاذا ما أخل باليامه وترتب على ذلك‬ ‫والذي يصبح مالك ًا للوحدة بعد أداء كامل‬ ‫فسخ عقد بيع الوحدة العقارية فيما بينهما ونجم عن ذلك ضر لحق بالمضف الممول يتع ري‬ ‫تعويض المضف عما أصابه من ضر بمقتص المادت ري ‪ 272‬و ‪ 274‬من قانون المعاملات‬ ‫المدنية(‪\" )4‬تعويض ًا جاب ًرا للضر الذي لحق به من جراء فسخ العقد\"‪ ،‬وقد اصدرت محكمة‬ ‫تمي ري در يئ حكمها بنقض حكم محكمة الاستئناف ومحكمة در يئ الابتدائية وكان قد جاء حكمها‬ ‫الذي تلاه العالم الدكتور عليى إبراهيم الإمام رئيس المحكمة على النحو التاليى‪\" )5(:‬حكمت‬ ‫المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتق يص فيه من‬ ‫جديد وبالزام المطعون ضده بالمضوفات وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة\" ولقد‬ ‫تحصلت وقائع القضية فيما يليى‪ :‬يف أن الطاعنة قد أقامت الدعوى أمام محكمة در يئ الابتدائية‬ ‫العلمىد العمعطلعيوهن\"المضدطهعوطنالبةض ادله\"حكبتمسبلفيمس الخعاتقافارقميةو اضلاوعجاارلةاتالفامقيوةصوخفالةي ًا يمف انلاذلمشةواوغمللاوحرقدهاالوحإليازازةم‬ ‫‪ 1‬علي ابو الفتح احمد شتا‪ -‬المحاسبة عن عقود الاجارة المنتهية بالتمليك –دراسة تحليلية‪ – 2003‬ص ‪.80‬‬ ‫‪ 2‬مرجع سابق د‪ .‬عزالدين خوجه (‪.)18‬‬ ‫‪ 3‬المرجع السابق أبو الفتح (‪. )25‬‬ ‫‪ 4‬قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة قانون اتحادي رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 1985‬وتعديلاته‪ .‬الباب المتعلق بالإجارة واحكامها ‪.‬‬ ‫‪ 5‬الطعن رقم ‪ 2012- 303‬عقاري –غير منشور صادر في الطعن المقدم بتاريخ ‪.2012-8-23‬‬ ‫‪91‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المبولارغدة‪ 0‬ي‪.4‬ف‪63‬شه‪9‬ا‪,‬د‪4‬ة‪1‬م‪5‬ل‪,‬ك‪1‬يةدرالهعم ًاقاوربياون ًما لخادعطبواةهاداقئالرة اتلاألرامد يعضي بة أدرن يهئ‬ ‫اليها والغاء إشارة القيد العقاري‬ ‫بذلك مع الزام المدع عليه بدفع‬ ‫يف ‪ 2007-12-18‬تقدم لها المدع عليه بطلب لتمويل رسراء وحدة عقارية رقم ‪ 204‬الواقعة يف‬ ‫يف الذمة‬ ‫أبراج الخليج التجاري فوافقت عليه وأبرمت مع المدع عليه اتفاقية اجارة موصوفة‬ ‫المدعية‬ ‫تنت يه بالتملك وال يت تحوي وعدًا بالبيع لصالح المدع عليه وتعهدًا بال رشاء منه لصالح‬ ‫وقد تنازل المدع عليه عن عقد رسراء الوحدة العقارية والم ريم مع المطور لصالح المدعية وقد‬ ‫اوفت المدعية باليامها للمطور‪ ،‬وحيث تخلف المدع عليه عن السداد بتواري خ استحقاقها‬ ‫وكذلك عن استلام الوحدة العقارية فأقامت المدعية الدعوى عليه‪ ،‬حكمت محكمة أول درجه‬ ‫بفسخ عقد بيع الوحدة العقارية وبشطب اسم المدع عليه من سجل العقار وشطب عبارة‬ ‫\"تخضع ملكية العقار ليتيبات الاجارة المنتهية بالتمليك طبقا لعقد الاجارة المنت يه بالتملك‬ ‫وملحقاته المودع لدى الدائرة\" ورفضت ما عداه من طلبات‪ ،‬استأنفت المدعية هذا الحكم بغية‬ ‫تعويضها عما لحق بها من ضر نتيجة لإخلال المدع عليه باليامه إلا أن محكمة الاستئناف‬ ‫حكمت برفض الاستئناف‪ ،‬الا ان المدعية طعنت بالتمي ري واصدرت محكمة التمي ري حكمها‬ ‫سالف الذكر‪ ،‬وقد أيدت محكمة التمي ري حكمها الصادر يف الدعوى ‪ 2012-336‬الرأي السابق‬ ‫وذلك \"‪...‬لولا طلب المطعون ضدهما لما تدخلت ال رشكة المدعية يف التمويل والبيع ولما قامت‬ ‫بتمويل العقار المذكور‪ \".‬كما استطردت المحكمة \"وإن الثابت بالأوراق أن هناك عقدا قد أبرم‬ ‫فيما بينهما وب ري المطعون ضدهما (عقد اجارة منتهية بالتمليك) تضمن الاتفاق على أن تقوم‬ ‫ال رشكة بتمويل الوحدة العقارية المشياه من المطعون ضدهما وقد اتجهت إرادة الطرف ري إلى‬ ‫بيع هذه الوحدة إلى المطعون ضدهما بعد سداد الأقساط وال يت تمثل الثمن‪ ،‬وقد اتضح‬ ‫سند قانو يئ مما ألحق بها‬ ‫دون‬ ‫المطعون ضدهما عن سداد الأقساط‬ ‫لمحكمة الموضوع توقف‬ ‫الوحدة الى المطور وثمنها‬ ‫لثمن‬ ‫المتمثل يف الفرق ب ري ما دفعه كتمويل‬ ‫ض ًرا يستوجب التعويض‬ ‫بسعر السوق يف الوقت الراهن بالإضافة الى النفقات والمصاريف\"(‪.)1‬‬ ‫وأرى بتواضع جم أمام علم أستاذي الدكتور على ابراهيم الإمام أن الحكم قد جانب الصواب‬ ‫باعتبار أن الوعد بال رشاء والوعد بالبيع عقد بيع مكتمل العناض وذلك لمخالفته الضوابط‬ ‫ال رشعية لبيع الاجارة المنتهية بالتمليك ف يه ليست بيع ًا ايجاري ًا أو تأج ري تمويليى كما ذهب الحكم‬ ‫بل يه اجارة تنت يه بالبيع بإحدى طرق متعارف عليها أما ببيع الأصل بسعر السوق أو بسعر‬ ‫رمزي أو عقد هبة‪.‬‬ ‫‪ 1‬الطعن رقم ‪ 2012-336‬عقاري –محكمة تمييز دبي –غير منشور ‪.‬‬ ‫‪92‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المطلب السادس‪ :‬المشاركة المتناقصة‬ ‫المشاركة المتناقصة يه صورة من صور المشاركة ب ري البنك الإسلا يم والعميل‪ ،‬تناولها المعيار‬ ‫ال رش يع رقم ‪ 12‬من المعاي ري ال رشعية الصادرة عن الإيو يف‪ 1‬الممول والعميل (ال رشيك) بنسبة‬ ‫التمويل المقدم إلى رأس مال الم رشوع‪ ،‬وبحيث يكون من حق العميل (ال رشيك) فيها أن يحل‬ ‫محل البنك يف ملكية الم رشوع‪ ،‬إما دفعة واحدة أو على دفعات‪ ،‬حسبما تفتضيه ال رشوط‬ ‫المتفق عليها يف عقد ال رشاكة‪ ،‬وطبيعة العملية التمويلية‪ ،‬على أساس إجراء ترتيب منظم‬ ‫لتجنيب جزء من الدخل المتحصل كقسط لاسيداد قيمة حصة البنك الممول يف الم رشوع‪.‬‬ ‫وبذلك تتناقص حصة ملكية البنك الممول يف الم رشوع بمقدار مسا ٍو لقيمة الجزء المتحصل من‬ ‫الدخل كقسط اسيداد وبالمقابل تزداد حصة العميل (ال رشيك) بنفس المقدار‪ ،‬وربما يميل إلى‬ ‫هذا النوع كث ري من طالر يت التمويل ممن لا يرغبون يف استمرار مشاركة البنك لهم‪ ،‬وغالب ًا ما تطبقه‬ ‫البنوك الإسلامية يف التمويلات العقارية بصورة الإجارة المنتهية بالتمليك (‪ .(2‬ويرى الشيخ صالح‬ ‫بن عبدالرحمن الحص ري (‪ )3‬إن التقدم التكنولو ر يج وإمكانيات الحاسبات الآلية )‪(Computers‬‬ ‫وال ريمجة الإلكيونية الرقمية )‪ (Digital programming‬جعلت يف الإمكان التغلب على‬ ‫الصعوبات ال يت تواجه المشاركة‪ ،‬ولا سيما رسركة المضاربة‪ ،‬و يه الصيغة ال يت ركز عليها‬ ‫المنظرون الأولون للإقتصاد الإسلا يم وال يت يعتمد فيها الممول اعتمادا كليا على أمانة متل يق‬ ‫التمويل‪ .‬ولكن المشاركة تظهر يف صيغ عديدة أخرى‪ ،‬ومنها‪ :‬المشاركة المتناقصة ال يت أثبتت‬ ‫التجربة إمكاناتها الواسعة بالتمويل مع إلغاء الاعتماد على أمانة متل يق التمويل‪ ،‬لأن هذه الصيغة‬ ‫من صيغ العقود توفر للممول الضمان الأكمل ودرجة عالية من اليق ري‪ ،‬وواضح أن الضمان‬ ‫ودرجة اليق ري هما أهم عنضين يهتم بهما الممول‪ ،‬فضلا عن تحقيق العدل الكامل يف هذه‬ ‫الصيغة من صيغ المشاركة ب ري الطرف ري الممول ومتل يق التمويل‪ ،‬وتوافق المصالح بما يضمن‬ ‫تقليل فرص الياع يف العقود‪ .‬ولكن يف تطبيق هذه الصيغة من قبل المضف الإسلا يم ينب يغ‬ ‫التحذير من تلويث هذه الصيغة من صيغ العقود بشبهة الربا؛ وذلك مثل تحديد ثمن ل رشاء‬ ‫والايوفي هي إختصار \"لهيئة المحاسبة والمراجعة لمؤسسات المالية الإسلامية\" – وهي إحدى أبرز المنظمـات الدوليـة غيـر الربحيـة‬ ‫‪1‬‬ ‫الداعمة للمؤسسات المالية الأسلامية تأسست عام ‪ 1991‬ومقرها الرئيس مملكة البحرين ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وعرفتها مجلة مجمع الفقه الإسلامي‪[ :1411/4‬بأنها شركة يعِدُ فيها أحدُ الشريكين شريكه بأن يبيع له نصيبه كله أو بعضه في‬ ‫‪3‬‬ ‫أي وقت يشاء بعقد ينشآنه عند إرادة البيع وورد في الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ‪[ 28/1‬بأنها مشاركة يعطي البنك‬ ‫فيها الحق للشريك في الحلول محله في الملكية دفعةً واحد ًة‪ ،‬أو على دفعا ٍت وفق ما تقتضيه الشروط المتفق عليها‪ ،‬أو طبيعة‬ ‫العملية على أساس إجراء ترتي ٍب منظ ٍم لتجنيب جزء من الدخل لسداد قيمة حصة البنك] وجاءت كلمة المتناقصة فيها لتدل على أن‬ ‫البنك الإسلامي تنقص حصته تدريجياً‪ ،‬لأنه يبيعها لشريكه‬ ‫الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقا) – في تعليقه على المشاركة مقال ضمن‬ ‫فعاليات الندوة ‪ 38‬ندوة قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات؛ التي عقدت في مقر البنـك الإسـلامي للتنميـة‬ ‫في جدة‪ ،‬بالتعاون بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ومجمع الفقه الإسلامي بجدة وذلك بعد مضي عشرون عاما في ‪. 2013‬‬ ‫‪93‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الأصول من قبل أحد الطرف ري يف العقد‪ .‬وينب يغ أخ ريا الإشارة إلى أهمية هذه الصيغ من صيغ‬ ‫العقود يف تمويل الأوقاف‪ ،‬وليت القضاة انتبهوا إلى الإمكانيات المتاحة يف هذه الصيغة من صيغ‬ ‫العقود من تحقيق للعدل وضمان لمصلحة الوقف‪.‬‬ ‫اتجهت المصارف الإسلامية أيض ًا لأسلوب المشاركة المتناقصة وذلك لتمويل القطاعات‬ ‫الصناعية والعقارية وتعت ري المشاركة المتناقصة (‪ )1‬أداة تمويل واستثمار متوسطة وقص رية الأجل‬ ‫تنسجم مع أصول ال رشيعة الإسلامية وتحقق مصلحة للبنك والعميل مع ًا بحيث يوظف‬ ‫المضف السيولة المتوفرة لديه وأن يجد العميل التمويل المطلوب لم رشوعه بدون اللجوء الى‬ ‫ومنذ بداية التعامل يكون‬ ‫يف كون المتعامل‬ ‫الدائمة‬ ‫و يه تختلف عن المشاركة‬ ‫القرض بفائدة‪،‬‬ ‫تناق يص يأخذ من نصيب‬ ‫الوقت على أساس‬ ‫بمرور‬ ‫الم رشوع تزداد هذه النسبة‬ ‫مالك ًا لنسبة من‬ ‫البنك بقدر معلوم بمقابل معلوم يدفعه العميل بصفة دورية كل مدة معينه ولقد اصطلح على‬ ‫تسميتها مدة إيجاريه باعتبار أن البنك أو المؤسسة يقوم بتأج ري نصيبه من الم رشوع للمتعامل‬ ‫على أن يدفع المتعامل أجرة تقسم إلى نوع ري أجرة ثابته مقابل الأصل وأجرة متغ رية تمثل ربح‬ ‫يف‬ ‫و التنازل عن جزء من حصته‬ ‫إجاريه ثم يقوم البنك وايفاءا للوعد بالبيع‬ ‫البنك عن كل فية‬ ‫أن‬ ‫وتقل حصة البنك تدريجي ًا إلى‬ ‫بتناقص متفق عليه فييد حصة المتعامل‬ ‫الم رشوع للمتعامل‬ ‫تصل إلى الصفر ومن ثم يتم فض ال رشاكة ب ري ال رشيك ري بموجب عقد إقالة ب ري البنك‬ ‫والمتعامل‪ ،‬وتتخذ المشاركة المتناقصة عدة أشكال منها‪)2( :‬‬ ‫الشكل الأول‪ :‬وهو الذي يتم فيه تحديد حصة كل طرف يف رأس المال الداخل يف الم رشوع‬ ‫يمكن للبنك بموجبه بيع حصته يف الم رشوع كاملة أو جزئيا للعميل أو لغ ريه ويع يط الحق نفسه‬ ‫للعميل (‪.)3‬‬ ‫يتفق فيه البنك مع العميل على تقديم تمويل كليى أو جز يئ لم رشوع‬ ‫الشكل الثا نن‪ :‬وهو الذي‬ ‫الطرف ري وبموجب اتفاق يسمح للبنك الحصول على حصة نسبية من‬ ‫يمكن أن يحقق دخل ًا لكلا‬ ‫صا يف الدخل المتحقق فعلا لتسديد جزء من قيمة التمويل الأصل المقدم من البنك‪.‬‬ ‫الشكل الثالث‪ :‬تكون حصص البنك والعميل يف الم رشوع الممول على شكل أسهم يكون توزي ع‬ ‫العائد كل حسب حصته ويسمح هذا النوع من المشاركات للعميل ال رشيك رسراء بعض الأسهم‬ ‫من حصة البنك يف نهاية كل سنة مالية حت تنتقل الملكية كاملة إلى العميل وبشكل تدري ر يح‬ ‫الدكتور غسان الطالب – صحيفة الغد الأردنية العدد الصادر بتاريخ ‪ – 2014-3-9‬بعنوان المشاركة المتناقصة اداة تمويل مغيبة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مرجع سابق د‪ .‬غسان ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نورالدين عبد الكريم الكواملة‪-‬المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها المعاصرة (نموذج البنك الاسلامي الاردني) ‪-‬رسالة ماجستير‬ ‫‪2006‬مايو‪ -‬كلية معارف الوحي والعلوم الانسانية ص ‪.67-34‬‬ ‫‪94‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫وهذا الأكي شيوع ًا وخاصة يف التمويل المقدم لقطاع الم رشوعات الصغ رية والقطاع العقاري (‪.)1‬‬ ‫ويتمتع البنك الإسلا يم يف هذا الأسلوب بكامل حقوق ال رشيك وعليه الياماته غ ري أنه لا يقصد‬ ‫منذ التعاقد البقاء والاستمرار يف المشاركة إلى ح ري انتهاء ال رشكة بل أنه يع يط الحق لل رشيك‬ ‫ليحل محله يف ملكية الم رشوع ويوافق على التنازل عن حصته يف المشاركة دفعة واحده أو على‬ ‫دفعات حسبما تقتضيه ال رشوط المتفق عليها‪ ،‬وصور المشاركة المتناقصة عديده ولعل أكيها‬ ‫عن حصته تدريجي ًا‬ ‫انستداشاد ًراال ر يهشي تلك ثكمانله ياتديوتري ًما‬ ‫مقابل‬ ‫انتهاء عملية السداد‬ ‫بموجبها اتفاق الطرف ري على تنازل البنك‬ ‫يخرج‬ ‫وذلك خلال فية مناسبة يتفق عليها وعند‬ ‫البنك من الم رشوع ويتملك ال رشيك الم رشوع موضوع المشاركة‪.‬‬ ‫المطلب السابع‪ :‬صيغة المضاربة‬ ‫ق ْوُل ُه تعالى‪{ :‬وآخ ُرون‬ ‫ااييلل ُُْكمحو ُضبضنجااو لرزبن ُُهةف يُيف يْسافسْلهْمأاٌُْلمرُّول ّنغمضْةع}عُلْ(ُقمو‪)ٌ 2‬فدمااولعمُلميٌةنه‪:‬ضاامأل ّْْربنرنْبةُت ْحعقرضاو يتًطبْضاإس ْنيأم ْفيوسُااةًُنمل ْاأاْقلارمُمر ْنضضض‪ً:‬امةاإ‪،‬رلبذاةقاك بلمسهااالذريّاّتزفمايجلْ ُاخهر ْار‪،‬سفيشموُّهيم ي‪ْ :‬عفنأل ُْلىصهغُألذْةهانا‬ ‫ي ُكون ال ّرْب ُح ب ْين ُكما‪ ،‬أ ْو‬ ‫و ُهو ُق ْط ُعها بال ّس رْي فيها (‪.)3‬‬ ‫أ ْهل العراق‪ ،‬أ ّما أ ْهل‬ ‫من الق ْرض يف ال ْأ ْرض‬ ‫ا يلوافمْاخذتْااصهر اطللبااحلنح ْأفاْ ّليخ ُةرحنىوافلّيعةْح‪:‬ننابعهل ْ ُقذة ُادااللّرتسمْ ْرسعك ٍمةيت‪.‬ةيفباالل ُّمرْبضحا بربمةا‪ٍ،‬لوام ْ ْخنتارجاانل ٍمابل‪،‬ك ّيو ُةعمواٍلل ّشما ْفنع ّيجُةانالٍ ّتب ْسولمايةت ْبخالر ُقجرات ْعرضيفوا ُيته‬ ‫م رر ُشوع ّي ُة ا ْل ُمضاربة‬ ‫ا ّتفق ال ُفقها ُء على م رْ ُشوع ّية ال ُمضاربة وجوازها‪ ،‬وذلك على و ْجه ال ُّر ْخصة أو الا ْست ْحسان‪،‬‬ ‫اا ْل ُسمت ْئضاجا ٌربرةبأت ْرجُّ ٍخر ًصما ْجأ ُهو او ٍْلست‪ْ ،‬حبسلا ًنابألْأج ٍد ّرل ٍةم ْقعاُدموٍ ْمت‬ ‫لا ت ُجو ُز‪ ،‬لأ ّنها‬ ‫فالقيا ُس أ ّنها‬ ‫وعل ْنعدم ُ ٍهلْممعْجل ُهىو ٍملرْ‪ُ ،‬شوولعكّي ّةن‬ ‫القياس وأجا ُزوا‬ ‫ال ُفقهاء ترُكوا‬ ‫ال ُمضاربة ‪ ،‬م ْنها ما ذكر ُه الكاسا ي ُّئ ح ْي ُث قال ‪ :‬تركنا القياس بالكتاب العزيز وال ُّس ّنة وال ْإ ْجماع(‪. )4‬‬ ‫دكتور عصام ابو النصر‪ -‬دور المشاركات المنتهية بالتمليك في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة‪ -‬كلية التجارة جامعة الازهر ‪2011‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ص ‪. 120-89‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سورة المزمل الآية ‪20‬‬ ‫‪3‬‬ ‫لسان العرب والقاموس المحيط مادة (ضرب)‬ ‫‪4‬‬ ‫بدائع الصنائع ‪ ،79 / 6‬والاختيار ‪ ،19 / 2‬والشرح الصغير ‪ ،681 / 3‬وروضة الطالبين ‪ ،117 / 5‬وكشاف القناع ‪.5088 / 3‬‬ ‫‪95‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫اّ َّلل} (‪.)1‬‬ ‫ف ْضل‬ ‫م ْن‬ ‫ي ْبت ُغون‬ ‫ال ْأ ْرض‬ ‫يفف اقلْ ْوأُْلرُهضع ّيزْبت يشأغ ُن ُمه‪ْ:‬ن{فوآْضخ ُلرواّ ّنَللي ْع ّز ُضبووجنل‪.‬يف‬ ‫الكري ُم‬ ‫أ ّما الكتا ُب‬ ‫ي ْض ُب‬ ‫وال ُمضار ُب‬ ‫ْبوُلناعي ْْبيدلالبُمهّطلواد ًبيا‪،‬ر و يلضا‬ ‫الع ْنُّ ُسه ّن ُإة‪:‬ذافدمفا ُعرومايل ًاعُمنضا ْابربن ًةعاّب ْاش ٍيسطر عيضلىاّ َّلُلصاع ْحن ُبههماأ ْأ ّنن ُهلاقاي ْلس‪ُ:‬لكاكنباهلعبّب ْاح ً ُراس‪،‬‬ ‫وأ ّما‬ ‫اّ َّلُل‬ ‫ي ْشيي به ذات كب ٍد ر ْطب ٍة‪ ،‬فإ ْن فعل ف ُهو ضام ٌن‪ ،‬ف ُرفع رس ْرُط ُه إلى ر ُسول اّ َّلل ص ّلى اّ َّلُل عل ْيه وس ّلم‬ ‫فأجاز ُه (‪ )2‬وكذا ُبعث ر ُسول اّ َّلل ص ّلى اّ َّلُل عل ْيه وس ّلم وال ّنا ُس يتعاق ُدون ال ُمضاربة‪ ،‬فل ْم ُي ْنك ْر‬ ‫عل ْيه ْم‪ ،‬وذلك ت ْقري ٌر ل ُه ْم على ذلك‪ ،‬وال ّت ْقري ُر أح ُد ُو ُجوه ال ُّس ّنة‪.‬‬ ‫تمروعأْنع ُّْامهيامٍْضامضللاْإُُّاعحَّْلجلُّّمنلُجما ٌراة ُعُعوْ‪،‬سن‪ُُ :‬عهفْثفمُْإمّْمني‪،‬ناُه ُكلنُُوبرلد ْْووهمناعيُليليرٌّْنقُىعيسقاْونول ُلعسْأبّجناُ)ُّدمّه‪َ3‬ا)لا‪.‬لأّعّْنٍَلةكلصمّرْبل ُنىنعالا ْلّيمَّ ّهلُْلْصسمُعحعاوملبٍْيدْةنهوأر ْوقع ْبرياُس ّندلضهاامّّْ ّمََّللُمللأ ْنْبحع ٌُْندنُغ رْه‪ُ ْ ،‬يمعوإأمّْنمن ُْرثكهُال ٍُْومره ُعيمدب ُْْيفكنُُعدوأ ُواناّحَّ ٍإلمدلاْ‪،‬ج ْبلموُااإنلًْعيجاُتع‪،‬يماممُوعر ُعمأو ْلهعىضاالئربُهك ًشةُذةل‪،‬ا‬ ‫الفّناا ْض ُسط ّإرلىفياهل ّات إل ُّىض افْستينفابأةْموغا رْلهيهْم‪،‬‬ ‫لحاجة‬ ‫ووتقْنا ُلميواته يافبال ّحتكجماترهةا‪:‬في رُسهار‪،‬عوْل ْتي لأس ّ ُنك الل أّ ُحضٍدوريةْقددُرع ْعتلىإل ْيذلهاك‪،‬‬ ‫بن ْفسه ‪،‬‬ ‫ال ُمضاربة‪ ،‬ف ُر ّخص‬ ‫فوليعه ّال ُلههلاذهي اجل ُ ّد ُمض ْونرةي‪ْ،‬عموا ْلس ُلت ُهْخفريجها ْبتأبجسربة‪ ،‬لبماهذجهرا ْلتع ّلعةادمُةنالاّنلاْإجسارفةيالهم ي ْفج ُهذلولكة‬ ‫ن ْحو ما ُر ّخص فيه‬ ‫على‬ ‫إإ يلل ّفاىاللالمُ ّمتصسجااالقراةحةلال‪.‬ك ّعونبقُاهادللااولدمكْافالعسال ُيحهُّئ‪،‬و‪:‬ائإف ّكجناهانْلمْإ ْن(يف‪)4‬س‪.‬ارس ْنرعق ْدهيذُاك اول ُنع ْلق ُهد‬ ‫وق ْد‬ ‫على‬ ‫رسرع‬ ‫ال ّتجارة‪،‬‬ ‫لك ّن ُه لا ي ْهتدي إلى‬ ‫ي ْهتدي‬ ‫تعالى ما‬ ‫الحاجت ْري ‪ ،‬واّ َّلُل‬ ‫ما ٌل‬ ‫ال ُع ُقود‬ ‫د ْف ُع‬ ‫تعت ري المضاربة من أهم صيغ استثمار الأموال يف الفقه الإسلا يم‪ ،‬و يه نوع من المشاركة ب ري رأس‬ ‫المال والعمل‪ ،‬وسوف يتم تناولها من حيث تعريفها ومدى م رشوعيتها وأركانها و رسروطها‬ ‫وأنواعها ومجالات تطبيقها يف المصارف الإسلامية‪.‬‬ ‫المزمل الآية ‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حديث ابن عباس‪ \" :‬أن العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه ‪ .\" . .‬أخرجه البيهقي (‪ )1111 / 6‬وضعف‬ ‫‪2‬‬ ‫إسناده‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بدائع الصنائع ‪ 79-6‬والموسوعة الفقهية الكويتية ص ‪.35-38‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بدائع الصنائع –مرجع سابق ‪.82-6‬‬ ‫‪96‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫تعريف المضاربة‪ :‬المضاربة لغة يه مفاعلة من الضب يف الأرض وهو الس ري فيها‪ ،‬و رسرع ًا‪ :‬عقد‬ ‫رسركة يف الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر‪ ،‬وركنها الإيجاب والقبول‪ ،‬وحكمها إيداع‬ ‫ابتداء‪ ،‬وتوكيل مع العمل و رسركة إن ربح‪ ،‬وغصب إن خالف‪ ،‬وإجارة إن فسدت‪ ،‬فلا ربح حينئذ‪،‬‬ ‫المال ليتجر به‬ ‫املمن رربشوح اطل‪،‬ماواللمأيضاربجةزء يكاه أننميماع يتيفطقاالرنجعلليالهرثلجث ًال‬ ‫بلا زيادة على‬ ‫بل له أجر عمله‪,‬‬ ‫أو ربع ًا أو نصف ًا‬ ‫يأخذه العامل‬ ‫على جزء معلوم‬ ‫وتس يم مضاربة أو قراض ًا‪ ،‬والقراض بلغة أهل الحجاز أو المضاربة كما تسم يف العراق عقد من‬ ‫عقود الجاهلية‪ ،‬شاع التعامل به قبل الإسلام‪ ،‬وقد عرف ابن رشد المضاربة \"بقوله أن يدفع‬ ‫الرجل إلى الرجل المال على أن يعمل فيه على جزء من الربح\"‪ ،‬م رشوعية المضاربة‪ :‬كانت‬ ‫المضاربة شائعة ب ري العرب زمن الجاهلية وكانت قريش أهل تجارة يعطون المال مضاربة لمن‬ ‫ي ّتجر بجزء مسم من الربح‪ ،‬وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك يف الإسلام‪ ،‬ومن الأمثلة‬ ‫على ذلك خروج الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة للتجارة يف أموال السيدة خديجة ر يض‬ ‫الله عنها على أن يكون له نصيب يف الربح‪ ،‬فهو عقد مضاربة وقد استمر العمل به بعد البعثة‪،‬‬ ‫وبذلك تستند م رشوعية عقد المضاربة إلى السنة‪ ،‬العملية الثابتة بإقرار الرسول صلى الله عليه‬ ‫وسلم واجماع الصحابة على العمل بها‪ ،‬وقد أجمع العلماء على جواز عقد المضاربة وأن مستثت‬ ‫من الإجارة المجهولة وأن هذه الرخصة للرفق بالناس‪ ،‬وقد ورد أن العباس ابن عبد المطلب كان‬ ‫إذا دفع مال ًا مضاربة اشيط على صاحبه ألا يسلك طريقا به بح ًرا ولا ييل به وادي ًا ولا يشيي به‬ ‫ذات كبد رطبه فإن فعل فهو ضامن فرقع رسرطه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه‪،‬‬ ‫وقد روي عن صهيب ر يض الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‪ ( :‬ثلاث فيهن ال ريكة‬ ‫البيع إلى أجل والمقارضة وخلط ال ري بالشع ري للبيت لا للبيع ) (‪.)1‬‬ ‫أركان المضاربة‪:‬‬ ‫أما أركانهاكما ذكرها النووي (‪ )2‬خمسة‪:‬‬ ‫‪ -1‬الركن الأول‪ :‬رأس المال‪.‬‬ ‫‪ -2‬الركن الثا يئ‪ :‬العمل‪.‬‬ ‫‪ -3‬الركن الثالث‪ :‬الربح‪.‬‬ ‫عن صهيب رضي الله عنه‪ :‬أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‪( :‬ثلاث فيهن البركة‪ :‬البيع إلى أجل‪ ،‬والمقارضة‪ ،‬وخلط البر بالشعير‬ ‫‪1‬‬ ‫للبيت لا للبيع) رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي الشافعي (‪631‬هـ‪1233-‬م ‪676 /‬هـ‪1277-‬م) المشهور باسم \"النووي\" هو مُحدّث وفقيه‬ ‫ولغوي مسلم‪ ،‬اشتهر بكتبه وتصانيفه العديدة في الفقه والحديث واللغة والتراجم‪ ،‬كرياض الصالحين والأربعين النووية ومنهاج‬ ‫الطالبين والروضة‪ ،‬ويوصف بأنه مح ِّرَر المذهب الشافعي ومهذّبه‪ ،‬ومنقّحه ومرتبه‪ ،‬حيث استقر العمل بين فقهاء الشافعية على ما‬ ‫يرجحه النووي‪ .‬ويُلقب النووي بشيخ الشافعية‪ ،‬فإذا أُطلق لفظ \"الشيخين\" عند الشافعية أُريد بهما النووي وأبو القاسم الرافعي‬ ‫القزويني‪.‬‬ ‫‪97‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ -4‬الركن الرابع‪ :‬الصيغة‪.‬‬ ‫‪ -5‬الركن الخامس‪ :‬العاقدان‪.‬‬ ‫رشوط المضاربة)‪:)1‬‬ ‫من ال رشوط الت ذكرها الفقهاء للمضاربة ما يل‪:‬‬ ‫‪ -1‬رسروط متعلقة برأس المال‪.‬‬ ‫‪ -2‬رسروط متعلقة بالربح‪.‬‬ ‫‪ -3‬رسروط متعلقة بالعمل‪.‬‬ ‫ال رشوط المتعلقة برأس المال‪:‬‬ ‫أ)‬ ‫‪ -1‬أن يكون رأس المال من النقود المضوبة من الدراهم والدنان ري وهو اشياط عامة‬ ‫الفقهاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬ألا يكون رأس المال دينا يف ذمة المضارب‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يتم تسليم رأس المال للمضارب (إما أن يكون التسليم بالمناولة أو بالتمك ري من‬ ‫المال)‪.‬‬ ‫ب) ال رشوط المتعلقة بالربـح‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن تكون حصة كل منهما من الربح معلومة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن تكون حصة كل منهما من الربح شائعة كالنصف أو الثلث مثل ًا‪.‬‬ ‫ج) ال رشوط المتعلقة بالعمل‪:‬‬ ‫‪ -1‬اختصاص العامل بالعمل دون رب المال‪.‬‬ ‫‪ -2‬ألا يضيق رب المال على العامل بتعي ري رس يىء يندر‪.‬‬ ‫‪ -3‬ألا يضب له أجل يمنعه من التضف‪.‬‬ ‫أهلية التوكيل‬ ‫يشيط‬ ‫يشيط إسلامه‪ ،‬ولا‬ ‫كما يشيط يف المضارب أهلية التوكيل والوكالة ولا‬ ‫من وليى يتيم ًا‬ ‫وسلم‪:‬‬ ‫الله صلى الله عليه‬ ‫والوكالة لرب المال ويتضح ذلك من حديث رسول‬ ‫فليتجر له ولا ييكه حت تأكله الصدقة \"‪ ...‬رواه اليمذي حيث أن رب المال (اليتيم) لم يبلغ‬ ‫بعد أهلية التوكيل والوكالة‪.‬‬ ‫‪ 1‬عقد المضاربة في المصارف الاسلامية الاشكاليات والتطبيق –ابراهيم جاسم الياسري – دار المناهج ‪- 2011‬ص ‪.66‬‬ ‫‪98‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook