ةداالمالم القانـون التجاري Jرقم القرار 142824 :تاريخ القرار1996/03/26 : قضية ( :فريق د) ضد( :ب.ا)من المقرر قانونا أنه في حالة إعادة بناء عمارة جديدة من قبل المالك أو ذويحقه ،وتحتوي على محلات تجارية ،فإن حق الأولوية للاستئجار من جديد يكون للمستأجر السابق.غير أنه يتوجب على المستأجر أثناء اخلائه للأماكن التي كان يشغلها أو علىالأكثر في خلال الثلاثة أشهر التالية لذلك،أن يبلغ عن تنبيه في الاستفادة الىالمالك بواسطة عقد غير قضائي،مع إعلامه يعنوان موطنه الجديد ،وتغييره تحت طائلة البطلان .وبما أن القرار المطعون فيه قضى بأن عقد الإيجار الأول لا زال قائما بين الأطراف،بالرغم من عدم احترام المستأجر للإجراءات المتعلقة بحق الأولوية ،فإن قضاة المجلس قد خالفوا القانون صراحة ،و استوجب بذلك إبطال قرارهم. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 203696 :تاريخ القرار1997/12/17 : قضية ( :ع.م.ع) ضد( :م.ص)إن قضاة الموضوع إعمالا لسلطتهم التقديرية لما اعتبروا تصرفات المستأجرالطاعن خطيرة و تشكل إخلالا بالتزاماته التعاقدية عندما غير العين المؤجرةو ضم إليها رواقا حارما بذلك جيرانه من استعمال المغسل دون موافقة و علمالمؤجر القديم و الجديد فان ذلك يؤدي إلى رفض تجديد عقد الإيجار دون تسديد أي تعويض استحقاقي فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 196681 :تاريخ القرار1999/07/13 : قضية ( :ل.ب) ضد( :م.ت) 88
ةداالمالم التجارة عمومالما ثبت -في قضية الحال -أن قضاة المجلس لما قضوا بإلزام المؤجر بتسليم مفاتيحالمحل للمستأجر لتمكينه من مزاولة نشاطه التجاري فإنهم لم يخرقوا المادة 186من قانون الإجراءات المدنية ولم يمسوا بأصل الحق ما دام أن عقد الإيجار لا زالساريا وكان بإمكان المؤجر استعمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 177 من القانون التجاري لاسترجاع محله.كما أن نعي الطاعن بخرق المادة 338من القانون المدني لسبق الفصل في النزاعمن طرف قضاة الاستعجال في غير محله لأن حجية الشيء المقضي فيه لا تطبقعلى الأوامر الاستعجالية كونها وقتية وتخضع لإعادة النظر كلما تغيرت أو طرأت ظروف جديدة. ومتى كان كذلك استوجب الرفض. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 260318 :تاريخ القرار2001/11/06 : قضية ( :و.م.و) ضد( :و.م.ل)الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لما قضوا بمنح تعويض للمطعونضدهم للضرر اللاحق بهم على أساس عدم إعادة بناء البناية لمدة طويلة فإنهمخالفوا أحام المادة 77 2 /1من القانون التجاري التي تعطي للمؤجر الحق في رفض تجديد الإيجار دون أن يلزم بسداد أي تعويض إذا أثبت وجود هدم كامل للعمارة لعدم صلاحيتها بقرار إداري. ومتى كان كذلك فإنه يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 282654 :تاريخ القرار2002/05/28 : قضية ( :ش.ع) ضد( :ح.م)لا تشترط المادة 77 1من القانون التجاري إلا تحرير محضر أول لمعاينة غلق المحلمن قبل المستأجر ثم توجيه إنذار للكف عن المخالفة المرتكبة ثم تحرير محضر ثان لمعاينة استمرار المخالفة. 89
ةداالمالم القانـون التجاري Jملف رقم 353014قرار بتاريخ 11/05/2005 قضية( :ح ز) ضد( :ح م) مجلة المحكمة العليا ،عدد ،2/2005الغرفة التجارية والبحرية -ص 297 الموضوع :محل تجاري -مخالفة -إثبات -المادة 177من القانون التجاريالمبدأ :لا يشترط القانون التجاري في المادة 177حكما قضائيا لإثبات مخالفة التوقف عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدي ومشروع. Jملف رقم 379162قرار بتاريخ 07/06/2006 قضية( :خ خ) ضد( :ض خ) مجلة المحكمة العليا ،عدد ،1/2006الغرفة التجارية والبحرية -ص 389 الموضوع :إيجار تجاري -تنبيه بالإخلاء -تجديد إيجارالمبدأ :لا يشترط توجيه تنبيه بالإخلاء لقبول دعوى إخلاء محل ،في حالة ثبوت ارتكاب المستأجر خطأ أو مخالفة التزام.ولا يشترط إلا احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 177من القانون التجاري. Jملف رقم 372313قرار بتاريخ 04/01/2006 قضية( :م ج) ضد( :ورثة م ع) مجلة المحكمة العليا ،عدد ،2/2006الغرفة التجارية والبحرية -ص 347 الموضوع :محل تجاري -غلق المحل -رفض تجديد الإيجارالمبدأ :لا يعد غلق المحل التجاري لأداء فريضة الحج ،مخالفة بمفهوم المادة 177 من القانون التجاري. Jملف رقم 504811قرار بتاريخ 04/03/2009 قضية( :ورثة ك ج ومن ومعهم) ضد( :ر أ)مجلة المحكمة العليا ،عدد ،1/2009الغرفة التجارية والبحرية -ص 194 90
ةداالمالم التجارة عموما الموضوع :إيجار -بدل إيجار -عقد إيجار -فسخ -تعويض المبدأ :ثبوت عدم تنفيذ التزام دفع بدل الإيجار بحكم قضائي ،يغني عن تحرير محضر معاينة وتوجيه اعذار بالتسديد. يؤدي عدم تسديد بدل الإيجار إلى فسخ العقد بدون تعويض.المادة :178للمؤجر الحق في رفض تجديد الايجار لبناء أو إعادة بناء العمارةالموجودة شريطة أن يسدد للمستأجر المخلي المحل تعويض الاخلاء المنصوص عليه في المادة .176غير أنه يجوز للمؤجر أن يتخلص من دفع هذا التعويض بعرضه على المستأجر المخلي محلا موافقا لحاجاته وإمكانيته وموجودا بمكان مماثل.ويقبض المستأجر عند الاقتضاء تعويض الضرر عن حرمانه المؤقت من الانتفاع ومن نقصقيمة متجره ،وبالإضافة إلى ذلك تسدد له مصاريف النقل العادية.وإذا تمسك المؤجر بالاستفادة من هذه المادة يتعين عليه أن يشير في عقد رفضالتجديد أو التنبيه بالإخلاء إلى أحكام الفقرة الثانية وأن يوضح الشروط الجديدةللإيجار ،ويتعين على المستأجر بعد ذلك إما أن يعلن بعقدغير قضائ ي عنموافقته في مدة ثلاثة أشهر ،وإما أن يرفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة .197أما إذا كان الطرفان غير متفقين حول شروط الإيجار الجديد فقط ،فإن هذه الشروط تحدد وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة .195 Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 24363 :تاريخ القرار1982/04/24 : قضية ( :هـ.ز) ضد( :ر.و) إن المادة 178من القانون التجاري تنص« :للمؤجر الحق في رفض تجديد الإيجار لبناء أو إعادة بناء العمارة الموجودة شريطة أن يسدد للمستأجر المخلي المحل تعويض الإخلاء المنصوص عليه في المادة ».176 إن عرض التعويض عن الإخلاء في التنبيه كاف و لو لم تذكر فيه الأسباب التي أدت إلى توجيهه. 91
ةداالمالم القانـون التجاريالمادة :179يجب على المستأجر لكي يستفيد من حق الأولوية المنصوص عليهفي المادة 177أن يبلغ ،عند إخلائه للأماكن التي كان يشغلها أو على الأكثر فيخلال الثلاثة أشهر التالية لذلك ،عن نيته في الاستفادة إلى المالك بعقد غيرقضائ ي مع إعلامه بعنوان موطنه الجديد ،كما يتعين عليه أن يبلغ ،عن كل تغيير جديد للموطن ،تحت طائلة البطلان.وعلى المالك عند تسلمه لمثل هذا التبليغ أن يعلم بنفس الطريقة المستأجر عناستعداده لمنحهإيجارا جديدا وذلك قبل أن يؤجر أو يشغل هو بنفسه محلاجديدا ،فإن لم يحصل اتفاق بين الطرفين حول شروط هذا الإيجار فتحدد هذه الشروط وفقا لأحكام المادة .195وللمستأجر مهلة ثلاثة أشهر للإفصاح عن رغبته أو رفع الدعوى أمام الجهةالقضائية المختصة .ويجب أن تتم الإشارة إلى هذه المهلة في التبليغ المنصوصعليه في الفقرة السابقة ،وإلا كان باطلا ،على أنه يجوز للمالك أن يتصرف في المحل بعد انتهاء المهلة المشار إليها.ويلزم المالك عند الاقتضاء ،إذا لم يمتثل لأحكام الفقرات السابقة بتعويض الضرر الناجم إذاطل ب المستأجر ذلك. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 248238 :تاريخ القرار2001/04/10 : قضية ( :ق.م) ضد( :ح.ر)إن عدم التفات قضاة الموضوع لدفع الطاعن المتعلق بعدم احترام الإجراءاتالمنصوص عليها في المادة 179من القانون التجاري التي توجب على المستأجرإبداء رغبته في الاستفادة بحق الأولوية في الإيجار بعد إعادة بناء العمارة خلال اجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء فإنهم يعرضون قرارهم للنقض.المادة :180عندما تزيد مساحة العمارة التي أعيد بناؤها حسب الشروطالمنصوص عليها في المادة 177عن مساحة العمارة القديمة ،يقتصر حقالأولوية على محلات تكون مساحتها مماثلة لمساحة المحلات المشغولة سابقاأو التي من شأنها أن تلبي نفس الحاجات التجارية التي كانت عليها هذه 92
ةداالمالم التجارة عموما المحلات الأخيرة.وعندما لا تسمح العمارة التي أعيد بناؤها بإعادة جميع الشاغلين ،تمنحالأفضلية للمستأجرين أصحاب الإيجارات الأكثر قدما ،والذين أعربوا عن نيتهم في شغل هذه الأماكن.المادة :181يجوز كذلك للمالك أن يؤخر تجديد الإيجار لمدة أقصاها ثلاثسنوات ،إذا كانت نيته تتجه إلى الارتفاع بالعمارة وأن هذا الارتفاع يتطلب طردالمستأجر مؤقتا .فيحق لهذا الأخير في هذه الحالة ،الحصول على تعويضيساوي الضرر اللاحق به دون أن يزيد هذا التعويض عن بدل إيجار ثلاث سنوات.المادة :182يجوز للمؤجر رفضتجديد الإيجار على الجزء الخاص بالمحلاتالسكنية الملحقة بالمحلات التجارية ليسكن فيها بنفسه أو ليسكن فيها زوجه أوأصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجه ،بشرط ألا يكون المستفيد من هذاالاسترجاع حائزا لسكن يكفيه لحاجاته العادية وحاجات أفراد أسرته الذين يعيشون أو يقطنون معه.غير أنه لا يجوز ممارسة حق الاسترجاع ضمن الشروط المشار إليها أعلاه،على المحلات المعدة لاستعمالها كفندق أو على الأماكن المفروشة ولا على المحلات الاستشفائية أو المدرسية.كما لا يجوز ممارسة حق الاسترجاع إذا أثبت المستأجر أن الحرمان م ناستغلا ل محلات السكنى يجلب تعرضا خطيرا لاستغلال المحل أو عندما تشكل المحلات التجارية والمحلات السكنية كلا مشاعا.ولا يجوز للمؤجر أن يستفيد من أحكام هذه المادة إذا تم امتلاك العمارة بعوض،إلا إذا كان عقد الشراء يحمل تاريخا ثابتا لمدة تزيد عن ست سنوات قبل رفض التجديد.ويتعين على المستفيد من حق الاسترجاع أن يضع تحت تصرف المستأجر الذييسترجع منه المحل ،المنزل الذي يمكن أن يصبح عند الاقتضاء شاغرا من جراء ممارسة هذا الحق. 93
ةداالمالم القانـون التجاريوفي حالة الاسترجاع الجزئي المنصوص عليه في هذه المادة ،يؤخذ بعينالاعتبار في بدل الإيجار المجدد بالضرر الذي لحق ب المستأجر أو بذي حقه في ممارسة نشاطه.ويتعين على المستفيد من حق الاسترجاع ،باستثناء السبب المشروع ،إذا لميوجد ،أن يشغل بنفسه الأماكن فيمهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ مغادرةالمستأجر المخلي ولمدة ست سنوات على الأقل وإلا يبقى للمستأجر المطرود حقه في تسلم تعويض إخلاء تساوي نسبته أهمية المحلات المسترجعة. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 50083 :تاريخ القرار1988/07/03 : قضية ( :خ.ع) ضد( :ر.ا) من المقرر قانونا أنه لا تجوز ممارسة حق الاسترجاع على المحلات المعدة استعمالها كفندقأو على الأماكن المفروشة،و من ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون. و لما كان من الثابت -في قضية الحال -أن المحلات موضوع النزاع عبارة عن فندق ،فإن قضاة الموضوع بقضائهم بصحة التنبيه بالإخلاء لممارسة حق الاسترجاع يكونوا قد خرقوا القانون. و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.المادة :183لا يحتج بحق الاسترجاع على المالك الذي حصل علىرخصة لبناءمحل سكن على كل أو على جزء من إحدى قطع الأرض المشار إليها في المادة 169الفقرة الثانية.ولا يجوز أن يمارس حق الاسترجاع هذا في جميع الأحوال ،إلا على الجزء منالأرض التي لا بد منها للبناء وتطبق أحكام المادة 178أعلاه ،فيما إذا نجم عن هذا البناء لزوما توقيف الاستثمار التجاري أو الصناعي أو الحرفي.المادة :184لا يجوز للمالك أو المستأجر الأصلي أن يرفضتجديد الإيجارإذا كان هو المؤجر للأماكن وفي نفس الوقت البائع للمحل التجاري المستغلوالقابض لكل الثمن إلا بشرط أن يتحمل دفع تعويض الإخلاء المنصوص عليهفي المادة ،176إلا إذا برهن على سبب يعتبر خطيرا أو مشروعا ضد 94
ةداالمالم التجارة عموما المستأجر.المادة :185لا يجوز رفضتجديد الإيجارات الخاصة بالعمارات التابعة للدولةأو الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية دون أن تكون الجماعة المالكةملزمة بسداد تعويض الإخلاء المنصوص عليه في المادة 176حتى ولو كان رفضها مبررا بباعث المنفعة العمومية.المادة :186في حالة ما إذا ثبت أن المؤجر لم يمارس الحقوق المسندة لهبموجب المادة 177وما يليها إلا بنية تعطيل حقوق المستأجر بطريقة تدليسية،خاصة إذا قام بعملياتتأجير وإعادةبي ع ،فإنه يبقى للمستأجر الحق في قبضتعويض يكون مساويا لمبلغ الضرر الذي لحق به ،وذلك سواء كانت العمليات التي قام بها المؤجر ذات طابع مدني أو تجاري.المادة :187لا يجوز إلزام أي مستآجر يمكنه المطالبة بتعويض الإخلاء بمغادرةالأماكن قبل قبض التعويض وله الحق في البقاء في هذه الأماكن إلى أن يدفعله هذا التعويض طبقا لشروط وبنود عقد الإيجار الذي انقضى أجله .غير أنالتعويض الخاص بالشغل يحدد طبقا لأحكام الفصل الخامس مع أخذ العناصر التقديرية بعين الاعتبار.غير أنه وخلافا لأحكام الفقرة السابقة ،يلزم المستأجر بمغادرة الأماكن فيالحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ،178فور سداد التعويضالمؤقت الذي يحدده رئيس المحكمة الذي يبت في القضية ،وذلك بناء على الخبرةالتي يكون سبق أن أمر بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة .194وفي حالة الإخلاء تسلم الأماكن للمؤجر في أوليوم من الأجل المألوف والتاليلانقضاءمهلة الخمسة عشر يوما اعتبارا منيوم تسديد التعويض للمستأجرنفسه ،أو احتماليا بين أيديحار س قضائي ،وفي حالة عدم حصول اتفاق بينالطرفين يعين الحارس القضائي بموجب حكم يقضي بدفع التعويض وإلا فبمجرد أمر مستعجل.يدفع الحارس القضائي التعويض للمستأجر مقابل إيصال منه فقط إن لم تقعمعارضة من الدائنين ،ولقاء تسليم مفاتيح المحل الفارغ إذا قدم ما يثبت دفع 95
ةداالمالم القانـون التجاري الضرائب والأجور ومع مراعاة التعويضات المتعلقة بالإيجار.وفي حالة عدم تسليم المفاتيح في التاريخ المحدد وبعد الإنذار ،يمسك الحارسالقضائي واحدا بالمائة منمبل غ التعويض عن كليوم تأخير ،ويسلم هذا المبلغ المقتطع للمؤجر ،مقابل إيصال منه فقط. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 35250 :تاريخ القرار1985/05/18 : قضية ( :س.ج) ضد( :م.ط) من المقرر قانونا أنه إذا كان المجلس القضائي مكلفا بالفصل في دعوى صحة تنبيه بإخلاء يتضمن رفض تجديد الإيجار بدون ذكر أي سبب خطير و مشروع، فإنه من الواجب على القضاة أن يعينوا خبير للتعويض عن الإخلاء وفقا لما نصت عليه أحكام المادة 176من القانون التجاري ،ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان المجلس القضائي ،فضلا عن ذلك ،لا يمكنه بدون خرق أحكام المادة 187من نفس القانون أن يأمر بطرد المستأجر من المحل التجاري مضيعا له ضمانه الحقيقي و بصرفه للقيام بدعوى منفصلة لتحديد التعويض عن الإخلاء الواجب له ،فإنه بهذا القضاء خالف أحكام المادتين 176و 187من نفس القانون. ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض و إبطال القرار المطعون فيه. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 48756 :تاريخ القرار1988/07/17 : قضية ( :ح.ح) ضد( :هـ.ب)من المقرر قانونا أنه لا يجوز إلزام المستأجر الذي يمكنه المطالبة بتعويض الإخلاءبمغادرة الأماكن قبل قبض التعويض ،و من ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون.و لما كان من الثابت -في قضية الحال -أن قضاة المجلس بمصادقتهم على الحكمالمستأنف لديهم ،القاضي بطرد الطاعن (المستأجر) من المحل التجاري المتنازع عليه قبل تحديد تعويض الاستحقاق و قبضه يكونوا قد خرقوا أحكام القانون. 96
ةداالمالم التجارة عموما و متى كان كذلك استوجب نقض و إبطال القرار المطعون فيه.المادة 187مكرر( :قانو ن رقم 02 - 05مؤرخ في 6فبراير (2005تحررعقود الإيجار المبرمة ابتداء من تاريخنشر هذا القانون في الجريدة الرسميةللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،في الشكل الرسمي ،وذلك تحت طائلة البطلان ،وتبرم لمدة يحددها الأطراف بكل حرية.يلزم المستأجر بمغادرة الأمكنة المستأجرة بانتهاء الأجل المحدد في العقددون حاجة إلى توجيه تنبيه بالاخلاء ودون الحق في الحصول على تعويضالاستحقاق المنصوص عليه في هذا القانون ،ما لم يشترط الأطراف خلاف ذلك.المادة 187مكرر ( :1قانو ن رقم 02 - 05مؤرخ في 6فبراير (2005يبقىتجديد عقود الإيجار المبرمة قبل النشر المذكورة في المادة 187مكرر أعلاه، خاضعا للتشريع الساري المفعول بتاريخ إبرام عقد الإيجار. الف�صل الرابع في الإيجار من الباطنالمادة :188يحظر أيإيجار كلي أو جزئي من الباطن ،إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإيجار أو موافقة المؤجر.وفي حالة الإيجار من الباطن المرخص به ،يدعى الملاك للمشاركة في العقد.ويجوز للمالك عندما يزيد بدل الإيجار من الباطن عن بدل الإيجار الأصلي أنيطالب بزيادة مطابقة لبدل الإيجار الأصلي ،والذي يحدد وفقا للمادة 195أدناه في حالة عدم اتفاق الأطراف.وعلى المستأجر أن يحيط المالك علما بنيته في التأجير من الباطن وذلك إمابعقدغير قضائ ي وإما برسالة موصى عليها معطل ب العلم بالاستلام ،وعلىالمالك أن يخبر في ظرف خمسة عشر يوما من استلام الرسالة ،عما إذا كانسيشارك في العقد .فإذا رفض المؤجر بالرغم من الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو امتنع عن الإجابة ،صرف النظر عنه. 97
ةداالمالم القانـون التجاري Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 33061 :تاريخ القرار1984/11/17 : قضية ( :ا.ع.م.ا) ضد( :فريق ك)إذا كان القانون يمنع التأجير من الباطن إلا إذا وجد بالعقد شرطا مخالفا أو فيحالة موافقة المالك،فإن هذا النعي لا يعفي المستأجر من إعلام المالك بالتأجير منالباطن بموجب تنبيه و عليه أن ينبع في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 198ق .ت.متى كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز إثبات علم بالإيجار من الباطن إلا بموجب عقد مكتوب أو عقد قضائي أو بمقتضى رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول.و للقضاء بما يخالف هذا المبدأ القانوني ،استوجب نقض القرار الذي يقضي بعلم المالك بالإيجار من الباطن لمجرد إقرار من المستأجر. J الغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 35172 :تاريخ القرار1985/05/30 : قضية ( :ش.ص) ضد( :ع.ش)من المقرر قانونا أن التصرف في المحل عن طريق الإيجار من الباطن لا يجيزهالقانون و يعد باطلا ،ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن بالقصور في التسبيب و الخطأ في تطبيق القانون في غير محله و يتعين رفضه.ولما كان ثابتا -في قضية الحال -أن قضاة الاستئناف ألغوا الحكم المستأنف لديهمالقاضي برفض دعوى المطعون ضده ،وفصلا في الدعوى قضوا من جديد علىالطاعن بالخروج من المحل المتنازع عليه فإنهم بقضائهم كما فعلوا عللوا قرارهم تعليلا كافيا. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. 98
ةداالمالم التجارة عموما Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 31671 :تاريخ القرار1986/06/01 : قضية ( :فريق ز) ضد( :ش.ز)متى كان من المقرر قانونا أنه يحظر أي إيجار كلي أو جزئي من الباطن إلا إذااشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإيجار أو موافقة المؤجر و في حالة الإيجار منالباطن المرخص به يدعى المالك للمشاركة في العقد،فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.إذا كان من الثابت أن الإيجار وقع بموجب عقد عرفي مؤرخ في ،1957/04/27و أن الطاعنين طلبوا فسخ عقد الإيجار اعتمادا على كون المطعون ضده أجر المحلمن الباطن بعد تغيير تخصصه ،فإن قضاة الاستئناف بقضائهم بأن المطعونضده يعتبر مالكا للقاعدة التجارية و من حقه الإيجار من الباطن دون رضا المؤجرأخطئوا في تطبيق القانون و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعنين بمخالفة أحكام هذا المبدأ. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 56817 :تاريخ القرار1989/12/31 : قضية ( :ذ.ر) ضد( :ض.ا)من المقرر قانونا أنه يحظر أي إيجار كلي أو جزئي من الباطن إلا إذا اشترطخلاف ذلك بموجب عقد الإيجار أو موافقة المؤجر الصريحة أو الضمنية.ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير سديد يستوجب رفضه.ولما كان من الثابت -في قضية الحال -أن المطعون ضده استأجر من الباطن المحل موضوع النزاع من المستأجر الأصلي منذ عام 1986وبقي يدفع الإيجارإلى المالكين المؤجرين حتى سنة 1984تاريخ إقامة الدعوى مما يعد موافقة ضمنيةعلى هذا الإيجار ،فإن قضاة المجلس برفضهم دعوى الطاعن طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. 99
ةداالمالم القانـون التجاري Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 94659 :تاريخ القرار1992/12/16 : قضية ( :م.م) ضد( :ب.خ)من المقرر قانونا أنه « يحظر أي إيجار كلي أو جزئي من الباطن إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإيجار أو موافقة المؤجر».كما أنه «لا يجوز للمستأجر ان يتنازل عن الإيجار او يؤجر إيجارا فرعيا بدون موافقة صريحة من المؤجر». . .وبما انه يستفاد -من قضية الحال -أن قضاة المجلس اعتبروا سكوت الطاعنينمدة طويلة كموافقة على الإيجار من الباطن فإنهم قد خالفوا أحكام المادة 505منالقانون المدني و المادة 188من القانون التجاري اللتان تشترطان علم المؤجر وموافقة على الإيجار من الباطن وهو ما لم يثبت في قضية الحال إذ ان طول المدة ليس مبررا كافيا لعلم المؤجرين بذلك. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار . Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 106132 :تاريخ القرار1994/11/22 : قضية ( :ب.ن) ضد( :ب.ا)من المستقر عليه قانونا انه يحظر كل إيجار كلي أو جزئي من الباطن إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإيجار أو موافقة المؤجر.و لما كان ثابتا -في قضية الحال -ان محضر التحقيق المحرر لا يثبت ان المالكالسابق قد اجاز او لا الايجار من الباطن ولكن يقدم بالعكس الدليل ان ايجار منالباطن قائم حسب تصريحات المستأجر من الباطن منذ 1965و هذه المدة الطويلة لا يمكن تأويلها الا بالايجار من الباطن مرخص به ضمنيا من طرف المالك. و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن. 100
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 650
- 651 - 700
- 701 - 731
Pages: