Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Code_commerce_Arrabe

Code_commerce_Arrabe

Published by 2014, 2017-07-30 05:52:44

Description: Code_commerce_Arrabe

Search

Read the Text Version

‫ةداملاالم‬ ‫القانـون التجاري‬‫وعلى​​الساح ​​ب وحده سواء حصل القبول أو لم يحصل أن يثبت في حالة الإنكار‬‫أن ​​ المسحوب علي​ه​ كان لديه ​​ مقابل الوفا​ء​ في ميعاد الاستحقاق وإلا لزمه‬ ‫ضمانها‪ ،‬ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة‪.‬‬ ‫الق�سم الثالث‬ ‫في التظهير‬‫المادة ‪ :396‬كل​​سفتج​ة​ وإن لم يشترط فيها صراحة كلمة «لأمر» تكون قابلة‬ ‫للتداول بطريق التظهير‪.‬‬‫وإذا أدرج​​الساح ​ب​ في نص السفتجة عبارة «ليست لأمر» أو عبارة مماثلة فلا‬ ‫يكون السند قابلا للتداول إلا على الشكل والآثار المرتبة على التنازل العادي‪.‬‬‫ويمكن أن يكون التظهير حاصلا لصالح​​المسحوب علي​​ه سواء أكان قابلا للسند‬‫أم لا أو لصالح​​الساح ​​ب أو أي ملتزم آخر سواه‪ ،‬وهؤلاء الأشخاص يمكنهم أن‬ ‫يظهروا السفتجة من جديد‪.‬‬ ‫يجب أن يكون التظهير بدون قيد أو شرط‪.‬‬ ‫وكل شرط يعلق عليه يعد كأن لم يكن‪.‬‬ ‫ويعد التظهير الجزئي باطلا‪.‬‬ ‫والتظهير «للحامل» يعد بمثابة​​تظهي​​ر على بياض‪.‬‬‫يجب أن يكون التظهير على السفتجة ذاتها أو على ورقة ملحقة بها أي (متصلة‬ ‫بها) ويجب أن يكون مشتملا على توقيع المظهر‪.‬‬ ‫ويضع هذا الأخير إمضاءه بيده أو بأي طريقة أخرى غير المخطوط باليد‪.‬‬‫ويجوز ألا يعين في التظهير الشخص المستفيد منه أو أن يقتصر على توقيع‬‫المظهر فقط ​(​تظهي​ر​ على بياض) وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون التظهير‬ ‫صحيحا إلا إذا كان على ظهر السفتجة أو على الورقة المتصلة بها‪.‬‬‫المادة ‪ :397‬ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة‪ .‬وإذا كان‬ ‫‪172‬‬

‫ةداملاملا‬ ‫السندات التجارية‬ ‫التظهير على بياض جاز لحاملها ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يملأ البياض بوضع اسمه أو اسم شخص آخر‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يظهر السفتجة من جديد على بياض أو أن يظهرها لشخص آخر‪.‬‬‫‪ -3‬أن يسلم السفتجة إلى شخص من الغير بدون أن يملأ البياض ودون أن‬ ‫يظهرها‪.‬‬‫المادة ‪ :398‬إن المظهر​​ضام ​​ن قبول السفتجة ووفاءها ما لم يشترط خلاف ذلك‪.‬‬‫وله أن يمنع ​​ تظهي​ر​ها من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان‬ ‫للأشخاص الذين تظهر لهم فيما بعد‪.‬‬ ‫‪ J‬ملف رقم‪ 483562‬قرار بتاريخ ‪05/03/2008‬‬ ‫قضية‪( :‬المؤسسة العمومية الاقتصادية لتوزيع العتاد الكهربائي) ضد‪( :‬بنك‬ ‫الجزائر الخارجي)‬ ‫مجلة المحكمة العليا‪ ،‬عدد ‪ ،1/2008‬الغرفة التجارية والبحرية ‪ -‬ص ‪169‬‬ ‫الموضوع‪ :‬سفتجة ‪ -‬تحصيل‬ ‫المبدأ‪ :‬لا تفقد السفتجة‪ ،‬ولو لم تقدم في وقتها للمخالصة‪ ،‬صفة الدين‪ ،‬الممكن‬ ‫تحصيله قضاء‪.‬‬‫المادة ‪ :399‬يعتبر من بيده السفتجة أنه حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بسلسلة‬‫غير منقطعة من التظهيرات ولو كان آخرها ​​تظهي​ر​ا على بياض‪ .‬والتظهيرات‬ ‫المشطبة تعد على هذا الوضع كأن لم تكن‪.‬‬‫وإذا كان التظهير على بياض متبوعا بتظهير آخر اعتبر موقع هذا التظهير الأخير‬ ‫أنه اكتسب السفتجة بمقتضى التظهير على بياض‪.‬‬‫وإذا زالت يد شخص عن السفتجة بحادث من الحوادث فحاملها الذي يثبت حقه‬‫على النحو المبين بالفقرة السابقة لا يلزم بالتخلي عنها إلا إذا كان قد اكتسبها‬ ‫عن​​سوء​​ني​ة​ أو كان ارتكب خطأ جسيما عند اكتسابها‪.‬‬‫المادة ‪ :400‬لا يمكن للأشخاص المدعى عليهم بمقتضى السفتجة أن يحتجوا‬ ‫‪173‬‬

‫ةداملاملا‬ ‫القانـون التجاري‬‫على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها‬‫السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد عند اكتسابه السفتجة الإضرار بالمدين‪.‬‬‫المادة ‪ :401‬إذا كان التظهير محتويا على عبارة «القيمة للتحصيل» أو«للقبض»‬‫أو «بالوكالة» أو غير ذلك من العبارات التي تفيد مجرد التوكيل فيمكن للحامل أن‬‫يمارس جميع الحقوق الناتجة عن السفتجة ولكنه لا يمكنه أن يظهرها إلا على‬ ‫سبيل الوكالة‪.‬‬‫ولا يمكن في هذه الحالة للملتزمين أن يتمسكوا ضد الحامل إلا بالدفوع التي‬ ‫كان من الممكن الاحتجاج بها على المظهر‪.‬‬‫إن النيابة التي يتضمنها التظهير التوكيلي لا ينقضي حكمها بوفاة الموكل أو‬ ‫بفقدانه الأهلية‪.‬‬‫إذا كان التظهير يحتوي على عبارة «القيمة موضوعة ضمانا» أو «القيمة موضوعة‬‫رهنا» أو غير ذلك من العبارات التي تفيد الرهن الحيازي فيمكن للحامل أن‬‫يمارس جميع الحقوق المرتبة على السفتجة ولكنه إذا حصل منه​​تظهي​​ر فلا يعد‬ ‫تظهيره إلا على سبيل الوكالة‪.‬‬‫ولا يمكن للملتزمين أن يتمسكوا ضد الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم‬‫الشخصية بالمظهر إلا إذا تعمد الحامل عند تسلمه السفتجة الإضرار بالمدين‪.‬‬‫المادة ‪ :402‬ينتج التظهير الحاصل بعد الاستحقاق الآثار ذاتها المترتبة عن‬‫التظهير السابق للاستحقاق‪ .‬على أن التظهير الحاصل بعد الاحتجاج عند‬‫الامتناع عن الدفع أو بعد انقضاء الأجل المعين للاحتجاج فلا ينتج إلا آثار‬ ‫التنازل العادي‪.‬‬‫إن التظهير بدون بيان لتاريخه يعتبر واقعا قبل انقضاء الأجل المعين للاحتجاج‬ ‫ما لم تقم الحجة على خلافه‪.‬‬ ‫يمنع تقديم تواريخ الأوامر بالدفع وإلا كان ذلك تزويرا‪.‬‬ ‫‪174‬‬

‫ةداملاملا‬ ‫السندات التجارية‬ ‫الق�سم الرابع‬ ‫في القبول‬‫المادة ‪ :403‬يمكن أن يعرض قبول السفتجة على​​المسحوب علي​ه​ بمقره لغاية‬ ‫تاريخ الاستحقاق سواء من قبل الحامل أو من أي شخص آخر​​حائ​​ز لها‪.‬‬‫يمكن للساحب أن يشترط في كل​​سفتج​ة​ وجوب عرضها للقبول مع تعيين أجل‬ ‫لذلك أو بدون تعيين أجل‪.‬‬‫ويمكنه أن يمنع بنص السفتجة عرضها للقبول ما لم تكن​​سفتج​ة​ واجبة الدفع‬‫لدى الغير أو في منطقة غير منطقة موطن​​المسحوب علي​​ه أو كانت مسحوبة لمدة‬ ‫معينة لدى الإطلاع‪.‬‬‫ويمكنه أيضا اشتراط أن عرض السفتجة للقبول لا يمكن وقوعه قبل أجل معين‪.‬‬‫كل مظهر لسفتجة يمكنه أن يشترط وجوب عرضها للقبول مع تعيين أجل‬ ‫أو بدون تعيين أجل ما لم يكن​​الساح ​​ب قد صرح بعدم قبولها‪.‬‬‫إن السفاتج المحررة لأجل معين لدى الإطلاع يجب أن تعرض للقبول خلال​​مهل​ة​‬ ‫سنة من تاريخها‪.‬‬‫ويجوز للساحب أن يقصر هذه المهلة الأخيرة أو أن يشترط أجلا أطول‪ .‬ويمكن‬ ‫للمظهرين اختصار الآجال المذكورة‪.‬‬‫إذا كانت السفتجة قد أنشئت لتنفيذ اتفاق متعلق بالتزويد بالبضائع ومبرم بين‬‫تجار وأوفى ​​الساح ​ب​ التعهدات التي التزم بها بمقتضى العقد‪ ،‬فإنه لا يمكن‬‫للمسحوب عليه الامتناع عن التصريح بالقبول بمجرد انقضاء أجل مناسب للعرف‬ ‫الجاري في التجارة للتعرف على البضائع‪.‬‬‫إن الامتناع عن القبول يترتب عليه قانونا سقوط الأجل مع تحمل​​المسحوب علي​ه​‬ ‫مبل ​​غ النفقات والمصاريف‪.‬‬‫المادة ‪ :404‬يمكن للمسحوب عليه أن يطلب عرض القبول عليه مرة ث​ا​ني​ة​ في‬ ‫‪175‬‬

‫ةداملاملا‬ ‫القانـون التجاري‬‫اليوم الذي يلي العرض الأول ولا يمكن للمعنيين أن تقبل منهم ​​دعو ​ى​ بعدم‬ ‫استجابة هذا الطلب إلا إذا كان هذا الطلب مضمنا في الاحتجاج‪.‬‬‫لا يكون الحامل ملزما بالتخلي عن السفتجة للمسحوب عليه عند عرضها للقبول‪.‬‬‫المادة ‪ :405‬يحرر القبول على السفتجة ويعبر عنه بكلمة «مقبول »أو أي كلمة‬‫أخرى تماثلها ويكون ممضى من​​المسحوب علي​ه​ وإن مجرد إمضاء​​المسحوب‬ ‫علي​​ه على السفتجة يعتبر قبولا منه‪.‬‬‫وإذا كانت السفتجة واجبة الدفع في أجل معين لدى الإطلاع أو إذا كان ينبغي‬‫عرضها للقبول في أجل معلوم بمقتضى شرط خاص‪ ،‬يجب أن يؤرخ القبول‬‫باليوم الذي تم فيه ما لم يطلب الحامل أن يؤرخ بيوم العرض وإذا خلا القبول‬‫من التاريخ فإنه يجب على الحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين ​و​‬ ‫الساح ​​ب أن يثبت هذا السهو باحتجاج يحرر في الأجل القانوني‪.‬‬‫يكون القبول بدون قيد أو شرط‪ ،‬لكنه يمكن للمسحوب عليه أن يحصره في جزء‬ ‫من​​مبل ​​غ السفتجة‪.‬‬‫وكل تعديل آخر يحدثه القبول في البيانات الواردة في نص السفتجة يعتبر بمثابة‬‫رفض للقبول‪ .‬على أن القابل يبقى ملزما بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن‬ ‫القبول‪.‬‬‫المادة ‪ :406‬إذا عين​​الساح ​ب​ في السفتجة مكانا للدفع غير المكان الذي به‬‫موطن ​​ المسحوب علي​ه​‪ ،‬بدون أن يعين شخصا آخر يجب الدفع لديه‪ ،‬يمكن‬‫للمسحوب عليه تعيينه عند القبول وإذا قبل بدون أن يعينه يعد بأنه التزم بنفسه‬ ‫في مكان الأداء‪.‬‬‫وإذا كانت السفتجة واجبة الأداء في موطن​​المسحوب علي​​ه جاز لهذا الأخير أن‬ ‫يعين في صيغة القبول عنوانا بنفس المكان الذي يجب الدفع فيه‪.‬‬‫المادة ‪ :407‬إن القبول يلزم ​​ المسحوب علي​ه​ بأن يدفع ​​ مبل ​غ​ السفتجة في‬ ‫الاستحقاق‪.‬‬ ‫‪176‬‬

‫ةداملاملا‬ ‫السندات التجارية‬‫وعند عدم الدفع يمكن للحامل وإن كان​​الساح ​​ب نفسه رفع الدعوى مباشرة على‬‫القابل والناجمة عن السفتجة للمطالبة بكل ما يحق بمقتضى المادتين ‪433‬‬ ‫و‪ 434‬المذكورتين أدناه‪.‬‬‫المادة ‪ :408‬إذا وضع​​المسحوب علي​ه​ صيغة القبول على السفتجة ثم شطبها‬‫قبل ترجيع السفتجة‪ ،‬عد القبول مرفوضا ويعد التشطيب واقعا قبل ترجيع السند‬ ‫ما لم يثبت خلافه‪.‬‬‫على أنه إذا كان​​المسحوب علي​ه​ قد أعلم كتابة الحامل أو أي موقع آخر بقبوله‬‫يصبح ملزما تجاه هذين الأخيرين بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن قبوله‪.‬‬ ‫الق�سم الخام�س‬ ‫في ال�ضمان الاحتياطي‬‫المادة ‪ :409‬إن دفع ​​مبل ​غ​ السفتجة يمكن أن يضمنه كليا أو جزئيا ​​ضام ​​ن‬ ‫احتياطي‪.‬‬ ‫ويكون هذا الضمان من الغير أو حتى من أحد الموقعين على السفتجة‪.‬‬‫ويجب أن يكتب الضمان الاحتياطي على نفس السفتجة أو الورقة المتصلة بها‬ ‫أو بسند يبين فيه مكان صدوره‪.‬‬‫ويعبر عنه بكلمات كهذه «مقبولة كضمان احتياطي» أو بما في مؤداها ثم يوقع‬ ‫الضامن الاحتياطي عليها بإمضائه‪.‬‬‫ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع ​​ ضام ​ن​ الوفاء على وجه‬ ‫السفتجة إلا إذا كان صاحب التوقيع​​المسحوب علي​ه​ أو​​الساح ​ب​‪.‬‬ ‫ويجب أن يذكر في الضمان الاحتياطي اسم المضمون وإلا عد للساحب‪.‬‬ ‫ويلتزم​​ضام ​​ن الوفاء بكل ما التزم به المضمون‪.‬‬‫ويكون التزام​​ضام ​ن​ الوفاء صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي‬ ‫‪177‬‬

‫ةداملالما‬ ‫القانـون التجاري‬ ‫سبب آخر غير عيب في الشكل‪.‬‬‫إذا دفع الضامن الاحتياطي​​قيم​ة​ السفتجة يكتسب الحقوق الناتجة عنها تجاه‬ ‫المضمون والملتزمين له بمقتضى السفتجة‪.‬‬ ‫‪ J‬الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 26702 :‬تاريخ القرار‪1982/11/20 :‬‬‫قضية ‪( :‬البنك الخارجي) ضد‪( :‬الشركة الوطنية للصناعات السيلولوزية‬ ‫المقاولة الإفريقية للطباعة)‬‫‏متى كان من المقرر قانونا ‏أن دفع مبلغ السفتجة يمكن أن يضمنه كليا أو‬‫جزئيا ضامن احتياطي‪ ،‬‏و هذا مع وجوب التنويه بالضمان الاحتياطي على‬‫نفس السفتجة أو الورقة المتصلة بها أو بسند يبين فيه مكان صدوره‪،‬‏و يعبر‬‫عنه بعبارة مقبول كضمان احتياطي‪،‬‏أو بما مؤداه ثم يوقع الضامن الضمان‬‫الاحتياطي عليها بإمضائه‪ ،‬‏فإنه من المتعين على قضاة الموضوع أثناء حسم‬‫النزاع الذي عرض عليهم التقيد باحكام هذا المبدأ القانوني‪ ،‬‏و عند المخالفة‬ ‫يعرضون قرارهم للنقض‪.‬‬‫‏و عليه يستوجب نقض القرار الذي لم يحترم تطبيق أحكام الفقرتين الثالثة و‬ ‫الرابعة من المادة ‪ 409‬من القانون تجاري‪.‬‬ ‫الق�سم ال�ساد�س‬ ‫في الا�ستحقاق‬ ‫المادة ‪ :410‬يمكن سحب السفتجة‪:‬‬ ‫‪ -‬لدى الإطلاع‪،‬‬ ‫‪ -‬أو لأجل معين لدى الإطلاع‪،‬‬ ‫‪ -‬أو لأجل معين التاريخ‪،‬‬ ‫‪ -‬أو ليوم محدد‪.‬‬‫أما السفاتج التي تتضمن آجال استحقاق أخرى أو استحقاقات متعاقبة فهي‬ ‫‪178‬‬

‫ةداملالما‬ ‫السندات التجارية‬ ‫باطلة‪.‬‬‫المادة ‪ :411‬إن السفتجة المسحوبة للوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الدفع عند‬ ‫تقديمها‪.‬‬‫ويجب أن تقدم للدفع خلال سنة من تاريخها‪ ،‬ويمكن للساحب أن يقصر هذا‬‫الأجل أو أن يشترط أجلا أطول‪ .‬كما يمكن للمظهرين تقصير الآجال المذكورة‪.‬‬‫يمكن لساحب السفتجة الواجبة الدفع لدى الاطلاع أن يشترط عدم تقديمها للدفع‬ ‫قبل أجل معين‪ .‬وفي هذه الحالة تسري المهل​​ة ابتداء من هذا الأجل‪.‬‬‫المادة ‪ :412‬إن استحقاق السفتجة المسحوبة لأجل معين لدى الإطلاع يحدد‬ ‫إما بتاريخ القبول أو بتاريخ الاحتجاج‪.‬‬‫وإذا لم يحرر احتجاج فإن القبول بدون بيان تاريخه يعد بالنظر للقابل أنه قد تم‬ ‫في اليوم الأخير من الأجل المعين لتقديم السفتجة للقبول‪.‬‬‫إن استحقاق​​سفتج​ة​ مسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخ معين أو بعد الإطلاع‬‫يحصل في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب أن يتم فيه الدفع‪ .‬وبانعدام‬ ‫التاريخ المقابل يقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر المذكور‪.‬‬‫وإذا سحبت السفتجة لشهر ونصف أو عدة أشهر ونصف من تاريخها أو من‬ ‫تاريخ الإطلاع عليها فإنه يجب أن يبدأ بحساب الأشهر الكاملة‪.‬‬‫وإذا حدد الاستحقاق في ابتداء الشهر أو في منتصفه أو في آخره فإنه يقصد‬ ‫بذلك اليوم الأول أو اليوم الخامس عشر أو اليوم الأخير من الشهر‪.‬‬‫أما التعبير بثماني​ة​ أيام أو بخمسة عشر يوما فإنه لا يراد به اجل أسبوع‬ ‫أو أسبوعين بل يراد به لأجل ثم​ا​ني​ة​ أيام تامة أو خمسة عشر يوما تاما‪.‬‬ ‫إن التعبير بنصف شهر يراد به خمسة عشر يوما‪.‬‬‫المادة ‪ :413‬إذا كانت السفتجة مسحوبة لدفعها في​​يو​م​ محدد في بلد يمكن أن‬‫يختلف تقويمه عن تقويم مكان​​إصدا​​رها فإن تاريخ الاستحقاق يعتبر معينا وفقا‬ ‫‪179‬‬

‫ةداملالما‬ ‫القانـون التجاري‬ ‫لتقويم مكان الوفاء‪.‬‬‫وإذا كانت السفتجة مسحوبة بين بلدين مختلفي التقويم لدفعها في أجل ما من‬‫تاريخ معين فإن​​يو​م​​​إصدا​​رها يرجع إلى اليوم المقابل له في تقديم مكان الوفاء‪،‬‬ ‫ويحدد تاريخ الاستحقاق وفقا لذلك‪.‬‬‫إن الآجال المعينة لتقديم السفاتج تحسب وفقا للقواعد المبينة في الفقرة‬ ‫السابقة‪.‬‬‫على أن هذه القواعد لا تطبق إذا اشتمل نص السفتجة على شرط أو مجرد‬ ‫بيانات تفيد أن النية معقودة على اتباع قواعد مخالفة‪.‬‬ ‫الق�سم ال�سابع‬ ‫في الوفاء‬‫المادة ‪​(​ :414‬قانو ​ن​ رقم ‪ 02 - 05‬مؤرخ في ‪ 6‬فبراير ‪ (2005‬يجب على‬‫حامل السفتجة الواجبة الدفع في​​يو​​م محدد أو في أجل ما من تاريخ معين أو‬‫بعد الاطلاع‪ ،‬أن يقدم السفتجة للدفع إما في​​يو​م​ وجوب دفعها أو في أحد يومي‬ ‫العمل المواليين له‪.‬‬ ‫يعتبر التقديم المادي للسفتجة لغرفة المقاصة بمثابة تقديم للوفاء‪.‬‬‫يمكن أن يتم هذا التقديم أيضا بأية وسيلة تبادل إلكتر​و​ني​ة​ محددة في التشريع‬ ‫والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬‫المادة ‪ :415‬يحق للمسحوب عليه عند إيفائه​​قيم​​ة السفتجة أن يطلب من الحامل‬ ‫تسليمها إليه موقعا عليها بالوفاء‪.‬‬ ‫ولا يمكن للحامل أن يرفض​​وفا​ء​ جزئيا‪.‬‬‫وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب بيان هذا الوفاء على‬ ‫السفتجة وإعطاءه مخالصة به‪.‬‬ ‫‪180‬‬

‫ةداملالما‬ ‫السندات التجارية‬ ‫وكل ما يدفع من أصل​​قيم​ة​ السفتجة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها‪.‬‬ ‫ويتعين على الحامل أن يقدم احتجاجا عما تبقى من المبلغ‪.‬‬‫المادة ‪ :416‬لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل الاستحقاق‪.‬‬ ‫وإذا دفع​​المسحوب علي​ه​ قبل الاستحقاق فإنه يتحمل تبعة ذلك‪.‬‬‫ومن يدفع عند الاستحقاق برئت ذمته على الوجه الصحيح إلا إذا كان قد ارتكب‬‫تدليسا أو خطأ جسيما‪ ،‬ويجب عليه أن يتحقق من صحة تسلسل التظهيرات‪،‬‬ ‫دون التثبت من صحة إمضاءات المظهرين‪.‬‬‫المادة ‪ :417‬إذا اشترط​​وفا​ء​​​قيم​​ة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء‪،‬‬‫فيمكن دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد على حسب قيمتها​​يو​م​ الاستحقاق‬‫مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف‪ .‬وإذا تأخر المدين عن الدفع‬‫فللحامل الخيار في​​طل ​ب​ دفع​​قيم​ة​ السفتجة من جنس النقود الرائجة في البلاد‬ ‫إما بحسب قيمتها​​يو​​م الاستحقاق وإما بحسب قيمتها​​يو​​م الوفاء‪.‬‬‫تقدر​​قيم​​ة العملة الأجنبية على مقتضى الأعراف الجارية في مكان الوفاء على أنه‬‫يمكن للساحب أن يشترط​​حسا ​​ب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المعين في‬ ‫السفتجة‪.‬‬‫ولا تسري القواعد السابق ذكرها إذا كان​​الساح ​ب​ اشترط بأن يكون الوفاء‬ ‫بعملة معينة (اشتراط الوفاء الفعلي بعملة أجنبية)‪.‬‬‫وإذا تعين​​مبل ​​غ السفتجة بعملة تتفق في التسمية ولكنها تختلف من حيث القيمة‬‫في بلد الإصدار وبلد الوفاء فيحمل على أن المقصود بذلك إتمام الوفاء بالعملة‬ ‫الخاصة بمكان الوفاء‪.‬‬‫المادة ‪ :418‬إذا لم تقدم السفتجة للوفاء​​يو​​م الاستحقاق أو في أحد يومي العمل‬‫التاليين له فيحق لكل​​مدي ​​ن تسليم المبلغ على وجه الوديعة إلى صندوق الودائع‪،‬‬ ‫والأمانات على نفقة وتبعة الحامل‪.‬‬ ‫‪181‬‬

‫ةداملالما‬ ‫القانـون التجاري‬‫المادة ‪ :419‬لا تقبل المعارضة في الوفاء إلا في حالة​​ضيا ​​ع السفتجة أو​​إفلا ​​س‬ ‫حاملها‪.‬‬‫المادة ‪ :420‬إذا ضاعت​​سفتج​ة​ غير مقبولة‪ ،‬جاز لصاحبها أن يطالب بوفائها‬ ‫بموجب نسختها الث​ا​ني​​ة أو الثالثة أو الرابعة إلخ‪......‬‬‫المادة ‪ :421‬إذا كانت السفتجة الضائعة مشتملة على قبول فلا يمكن المطالبة‬‫بوفائها بموجب نسختها الث​ا​ني​ة​ أو الثالثة أو الرابعة إلخ‪ .....‬إلا بموجب أمر من‬ ‫القاضي وبشرط تقديم كفيل‪.‬‬‫المادة ‪ :422‬إذا لم يتمكن من ضاعت منه السفتجة سواء أكانت أو لم تكن‬‫متضمنة لصيغة القبول من أن يحضر نسختها الثاني​ة​ أو الثالثة أو الرابعة‬‫إلخ‪ .....‬جاز له أن يطلب​​وفا​ء​ السفتجة الضائعة والحصول على ذلك بمقتضى‬ ‫أمر من القاضي بعد أن يثبت ملكيته لها بدفاتره وبشرط تقديم كفيل‪.‬‬‫المادة ‪ :423‬في حالة الامتناع عن الوفاء بعد تقديم الطلب بمقتضى المادتين‬‫السابقتين‪ ،‬يحتفظ مالك السفتجة الضائعة بجميع حقوقه في تقديم الاحتجاج‪،‬‬ ‫وينبغي تقديم هذا الأخير في اليوم التالي لاستحقاق السفتجة الضائعة‪.‬‬‫أما التبليغات المنصوص عليها في المادة ‪ 430‬فيجب توجيهها للساحب‬ ‫والمظهرين في الآجال المحددة في هذه المادة‪.‬‬‫المادة ‪ :424‬يجب على مالك السفتجة الضائعة لأجل الحصول على​​نسخ​​ة ث​​اني​​ة‬‫منها أن يطلب من المظهر الأخير قبله أن يمده بما هو واجب عليه من المساعدة‬‫باسمه وعنايته للسعي لدى المظهر له السابق وهكذا يجري الرجوع على هذا‬‫المنوال من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى ​​ساح ​ب​ السفتجة ويتحمل مالك‬ ‫السفتجة الضائعة المصاريف‪.‬‬‫المادة ‪ :425‬ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المادتين ‪ 421‬و‪422‬‬‫بمضي ثلاثة أعوام إذا لم يقدم في خلال هذه المدة طلبا أو ملاحقات قضائية‪.‬‬ ‫‪182‬‬

‫ةداملالما‬ ‫السندات التجارية‬ ‫الق�سم الثامن‬ ‫في الرجوع لعدم القبول أ�و لعدم الوفاء‬ ‫وفي الاحتجاج و�سند الرجوع‬ ‫‪ -1‬في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء‪.‬‬‫المادة ‪ :426‬يمكن للحامل الرجوع على المظهرين ​​والساح ​​ب وباقي الملزمين‪:‬‬ ‫‪ -‬في الاستحقاق‪ ،‬إذا لم يتم الوفاء‪،‬‬ ‫‪ -‬وحتى قبل الاستحقاق ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا حصل الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول‪،‬‬‫‪ -2‬في حالة​​إفلا ​س​​​المسحوب علي​ه​ سواء كان صدر منه قبول أم لا أو توقف‬ ‫عن دفع ديونه ولو لم يثبت بعد بحكم أو بحجز أمواله دون طائل‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا أفلس​​ساح ​​ب السفتجة التي لا يتعين تقديمها للقبول‪.‬‬‫على أنه يمكن للضامنين الذين أقيمت عليهم ​​ دعو ​ى​ الرجوع بالضمان في‬‫الأحوال المبينة في الفقرتين الأخيرتين الث​ا​ني​ة​ والثالثة أن يقدموا خلال الثلاثة‬‫أيام من ممارسة هذا الرجوع لمحكمة موطنهم طلبا يلتمسون فيه ميعادا لهذا‬‫الشأن فإذا تقرر قبول الطلب‪ ،‬حدد في أمر المحكمة الوقت الذي يجب فيه على‬‫الضامنين ​​ وفا​ء​ الأوراق التجارية المعنية بدون أن تتجاوز المهلة الممنوحة‬‫التاريخ المحدد للاستحقاق‪ ،‬ولا يكون الأمر المذكور قابلا للمعارضة ولا‬ ‫للاستئناف‪.‬‬‫المادة ‪​(​ :427‬قانو ​ن​ رقم ‪ 20-87‬المؤرخ في ‪ 23‬ديسمبر ‪1987‬يتضم ​ن‬‫قانو ​ن​ المالية لسنة ‪ )1988‬يجب إثبات الامتناع عن القبول أو الامتناع عن‬ ‫الدفع بإجراء من​​كتابة الضب ​ط​ (الاحتجاج لعدم القبول أو عدم الوفاء)‪.‬‬‫ويجب تقديم الاحتجاج لعدم القبول في الآجال المعينة لتقديم السفتجة للقبول‪.‬‬‫وإذا كانت قد قدمت للمرة الأولى في اليوم الأخير من الأجل في الحالة‬ ‫‪183‬‬

‫ةداملالما‬ ‫القانـون التجاري‬‫المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ‪ ،404‬جاز أيضا تقديم الاحتجاج‬ ‫في اليوم التالي‪.‬‬‫يجب دفع الاحتجاج لعدم​​وفا​ء​ السفتجة الواجب دفعها في​​يو​​م محدد أو في أجل‬‫معين من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها‪ ،‬خلال العشرين يوما الموالية لليوم‬‫الذي يجب فيه دفع السفتجة‪ .‬وإذا كان الأمر يتعلق بالسفتجة الواجب دفعها لدى‬‫الإطلاع عليها فإنه يجب تقديم الاحتجاج ضمن الشروط المبينة في الفقرة‬ ‫السابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول‪.‬‬‫إن الاحتجاج لعدم القبول يغني عن تقديم السفتجة للوفاء وعن الاحتجاج لعدم‬ ‫الوفاء‪.‬‬‫وإذا توقف​​المسحوب علي​ه​ عن الوفاء سواء أكان صدر منه قبول أم لا أو في‬‫حالة​​حج​​ز أمواله بدون جدوى فلا يمكن للحامل الرجوع على ضامنيه إلا بعد أن‬ ‫يعرض السفتجة على​​المسحوب علي​​ه لدفع قيمتها وبعد تقديم احتجاج‪.‬‬‫وفي حالة​​إفلا ​س​​​المسحوب علي​​ه سواء أكان صدر منه قبول أم لا وكذلك في حال​ة​‬‫إفلا ​​س​​ساح ​ب​ السفتجة المشروط عدم تقديمها للقبول‪ ،‬فيكفي تقديم الحكم بشهر‬ ‫الإفلاس لتمكين الحامل من ممارسة حقوقه في الرجوع‪.‬‬‫المادة ‪​(​ :428‬قانو ​ن​ رقم ‪ 87-20‬المؤرخ في ‪ 23‬ديسمبر ‪1987‬يتضم ​ن‬‫قانو ​ن​ المالية لسنة ‪ )1988‬إذا رضي الحامل في​​مقابل الوفا​ء​ أن يقبل إما‬‫شيكا عاديا وإما أمرا بالحوالة على البنك المركزي الجزائري وإما شيكا بريديا‪،‬‬‫وجب أن يذكر في الشيك أو الحوالة عدد السندات المدفوعة على الشكل المذكور‬‫وتاريخ استحقاقها‪ ،‬بيد أن هذا البيان لا يكون واجبا بالنسبة للشيكات أو أوامر‬‫الحوالة المنشأة للتسوية بين المصاريف فيما يخص رصيد العمليات المتممة‬ ‫فيما بينها بواسطة غرفة المقاصة‪.‬‬‫وإذا وقعت التسوية بمقتضى​​شي ​ك​ عاد ولم يقع أداؤه‪ ،‬فإنه يقع الاحتجاج‬‫لعدم​​وفا​ء​ هذا الشيك في موطن​​وفا​ء​ السفتجة في الأجل المنصوص عليه في‬‫المادة ‪ .516‬ويقع الاحتجاج لعدم​​وفا​ء​ الشيك وكذلك التبليغ بموجب إجراء واحد‬‫من​​كتابة الضب ​​ط إلا في حالة وجود دواع تتعلق بالاختصاص المحلي واقتضا​​ء‬ ‫تدخ ​ل​ كتابتي ضبط‪.‬‬ ‫‪184‬‬

‫ةداملالما‬ ‫السندات التجارية‬‫وإذا حصلت التسوية بواسطة أمر بالحوالة ورفضها البنك المركزي الجزائري‪،‬‬‫أو بواسطة​​صك بريد ​​ي رفضه مركز الصكوك البريدية هو الآخر الحائز لحساب‬‫من سيقيد عليه‪ ،‬وجب​​تبلي ​غ​ الرفض بناء على إجراء كتابة ضبط لموطن القائم‬‫بالإصدار ضمن عشرين يوما من تاريخ الإصدار‪ ،‬ويقوم كاتب الضبط بإعداد‬ ‫هذا الإجراء‪.‬‬‫إذا كان اليوم الأخير الممنوح لاستكمال إجراء​​تبلي ​غ​ بعدم تنفيذ أمر الحوالة‬‫أو الشيك البريدي هو ​​يو ​م​ عطلة‪ ،‬يمدد هذا الأجل لغاية اليوم الأول التالي‬‫لانتهاء هذا الأجل طبقا لمقتضيات المادة ‪ 464‬وما يليها من​​قانو ​ن​ الإجراءات‬ ‫الم ​د​ني​ة​‪.‬‬ ‫■ قانون الإجراءات المدنية و الادارية‬‫يجوز التبليغ الرسمي للعقود القضائية‬ ‫المادة ‪ : 405‬تحسب كل الآجال‬‫و غير القضائية و السندات التنفيذية‪،‬‬ ‫المنصوص عليها في هذا القانون كاملة‪،‬‬‫بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه‬ ‫و لا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ‬‫أينما وجد‪ ،‬ما لم ينص القانون على‬ ‫الرسمي و يوم انقضاء الأجل‪.‬‬ ‫خلاف ذلك‪.‬‬ ‫يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه‬‫يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي‬‫بناء على طلب الشخص المعني أو ممثله‬ ‫الآجال عند حسابها‪.‬‬‫القانوني أو الاتفاقي‪ ،‬و يحرر بشأنه‬ ‫تعتبر أيام عطلة‪ ،‬بمفهوم هذا القانون‪،‬‬‫محضرا في عدد من النسخ مساو لعدد‬ ‫أيام الأعياد الرسمية و أيام الراحة‬ ‫الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها‬ ‫الأشخاص الذين يتم تبليغهم رسميا‪.‬‬ ‫العمل‪.‬‬‫لا يعد التبليغ الرسمي و لو بدون تحفظ‬ ‫إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس‬ ‫قبولا بالحكم‪.‬‬ ‫يوم عمل كليا أو جزئيا‪ ،‬يمدد الأجل إلى‬‫يكون التبليغ الرسمي صحيحا إلى‬ ‫أول يوم عمل موالي‪.‬‬‫الشخص الذي يقيم في الخارج إذا تم‬ ‫المادة ‪ : 406‬يقصد بالتبليغ الرسمي‪،‬‬ ‫في الموطن الذي اختاره في الجزائر‪.‬‬ ‫التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده‬‫المادة ‪ : 407‬يجب أن يتضمن محضر‬ ‫المحضر القضائي‪.‬‬‫يمكن أن يتعلق التبليغ الرسمي بعقد التبليغ الرسمي في أصله و نسخه‪،‬‬ ‫قضائي أو عقد غير قضائي أو أمر أو البيانات الآتية ‪:‬‬ ‫حكم أو قرار‪.‬‬‫‪ - 1‬اسم و لقب المحضر القضائي و‬ ‫‪185‬‬

‫ةداملالما‬ ‫القانـون التجاري‬‫يتم التبليغ الرسمي‪ ،‬الموجه إلى الإدارات‬ ‫عنوانه المهني و توقيعه و ختمه‪.‬‬‫و الجماعات الإقليمية و المؤسسات‬ ‫‪ - 2‬تاريخ التبليغ بالحروف و ساعته‪.‬‬‫العمومية ذات الصبغة الإدارية‪ ،‬إلى‬ ‫‪ - 3‬اسم و لقب طالب التبليغ و موطنه‪.‬‬ ‫الممثل المعين لهذا الغرض و بمقرها‪.‬‬‫يتم التبليغ الرسمي‪ ،‬الموجه إلى شخص‬ ‫‪ -4‬إذا كان طالب التبليغ شخصا‬ ‫معنوي في حالة تصفية‪ ،‬إلى المصفي‪.‬‬ ‫معنويا‪ ،‬تذكر تسميته و طبيعته و مقره‬ ‫الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو‬‫المادة ‪ : 409‬إذا عين أحد الخصوم و‬‫كيلا‪ ،‬فإن التبليغات الرسمية للوكيل تعد‬ ‫الاتفاقي‪.‬‬ ‫‪ - 5‬اسم و لقب و موطن الشخص الذي‬ ‫صحيحة‪.‬‬ ‫تلقى التبليغ‪ .‬و إذا تعلق الأمر بشخص‬‫المادة ‪ : 410‬عند استحالة التبليغ‬ ‫معنوي يشار إلى طبيعته و تسميته و‬‫الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه‪ ،‬فإن‬ ‫مقره الاجتماعي و اسم و لقب و صفة‬‫التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه‬‫الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين‬ ‫الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي‪.‬‬ ‫‪ - 6‬توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ‬ ‫معه أو في موطنه المختار‪.‬‬ ‫و بيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته‬‫يجب أن يكون الشخص الذي تلقى‬ ‫و رقمها و تاريخ إصدارها‪ ،‬و إذا تعذر‬‫التبليغ متمتعا بالأهلية‪ ،‬و إلا كان‬ ‫على المبلغ له التوقيع على المحضر‪ ،‬يجب‬ ‫التبليغ قابلا للإبطال‪.‬‬ ‫عليه وضع بصمته‪.‬‬‫المادة ‪ : 411‬إذا رفض الشخص‬ ‫‪ - 7‬الإشارة إلى تسليم الوثيقة موضوع‬‫المطلوب تبليغه رسميا‪ ،‬استلام محضر‬‫التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه‬ ‫التبليغ الرسمي إلى المبلغ له‪.‬‬‫أو رفض وضع بصمته‪ ،‬يدون ذلك في‬‫المحضر الذي يحرره المحضر القضائي‪،‬‬ ‫وإذا لم يتضمن محضر التبليغ الرسمي‬‫و ترسل له نسخة من التبليغ الرسمي‬ ‫البيانات المشار إليها أعلاه‪ ،‬يجوز‬‫برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام‪.‬‬ ‫للمطلوب تبليغه الدفع ببطلانه قبل إثارته‬ ‫لأي دفع أو دفاع‪.‬‬‫و يعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة‬ ‫المادة ‪ : 408‬يجب أن يتم التبليغ‬‫بمثابة التبليغ الشخصي‪ ،‬و يحسب‬ ‫الرسمي شخصيا‪.‬‬ ‫الأجل من تاريخ ختم البريد‪.‬‬‫المادة ‪ : 412‬إذا كان الشخص المطلوب‬ ‫و يعتبر التبليغ الرسمي إلى الشخص‬‫تبليغه رسميا‪ ،‬لا يملك موطنا معروفا‪،‬‬ ‫المعنوي شخصيا‪ ،‬إذا سلم محضر‬‫يحرر المحضر القضائي محضرا‬ ‫التبليغ إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي‬‫يضمنه الإجراءات التي قام بها‪ ،‬و يتم‬ ‫أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض‪.‬‬‫التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة‬ ‫‪186‬‬

‫ةداملالما‬ ‫السندات التجارية‬ ‫الرسمي من تاريخ آخر إجراء حصل‬ ‫الإعلانات بمقر المحكمة و مقر البلدية‬ ‫وفق هذه الطرق‪.‬‬ ‫يعتبر التبليغ الرسمي بهذه الطرق‬ ‫التي كان له بها آخر موطن‪.‬‬ ‫بمثابة التبليغ الشخصي‪.‬‬ ‫إذا رفض الأشخاص الذين لهم صفة‬ ‫المادة ‪ : 413‬إذا كان الشخص المطلوب‬ ‫تلقي التبليغ الرسمي‪ ،‬استلام محضر‬ ‫تبليغه رسميا محبوسا يكون هذا التبليغ‬ ‫التبليغ‪ ،‬تطبق أحكام الفقرة الأولى‬ ‫صحيحا إذا تم بمكان حبسه‪.‬‬ ‫أعلاه‪ ،‬و علاوة على ذلك‪ ،‬يرسل التبليغ‬ ‫المادة ‪ : 414‬يتم تبليغ الشخص الذي‬ ‫الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار‬ ‫له موطن في الخارج‪ ،‬وفقا للإجراءات‬ ‫المنصوص‬ ‫بالاستلام إلى آخر موطن له‪.‬‬ ‫عليها في الاتفاقيات القضائية‪.‬‬ ‫يثبت الإرسال المضمون‪ ،‬و التعليق‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 415‬في حالة عدم وجود اتفاقية‬ ‫بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس‬ ‫قضائية‪ ،‬يتم إرسال التبليغ بالطرق‬ ‫المجلس الشعبي البلدي أو موظف مؤهل‬ ‫الدبلوماسية‪.‬‬ ‫لذلك‪ ،‬أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 416‬لا يجوز القيام بأي تبليغ‬ ‫رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا و‬ ‫حسب الحالة‪.‬‬ ‫لا بعد الثامنة مساء و لا أيام العطل‪،‬‬ ‫و إذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز‬ ‫إلا في حالة الضرورة و بعد إذن من‬ ‫خمسمائة ألف دينار (‪ 500.000‬دج)‪،‬‬ ‫القاضي‪.‬‬ ‫يجب أن ينشر مضمون عقد التبليغ‬ ‫الرسمي في جريدة يومية وطنية‪ ،‬بإذن‬ ‫من رئيس المحكمة التي يقع فيها مكان‬ ‫التبليغ و على نفقة طالبه‪.‬‬ ‫و في جميع الأحوال‪ ،‬يسري أجل التبليغ‬‫المادة ‪ :429‬يجب على ​​ المسحوب علي​ه​ الذي يقبل التبليغ إذا لم يؤد ​​ مبل ​​غ‬‫السفتجة ومصاريف الاخبار وعند الاقتضاء احتجاج الشيك‪ ،‬أن يرد السفتجة‬ ‫إلى​​كتابة الضب ​​ط وهناك يحرر في الحين احتجاجا لعدم الوفاء‪.‬‬‫إذا لم يرد​​المسحوب علي​ه​ السفتجة‪ ،‬يحرر الاحتجاج في الحين ويوقع الإشهاد‬‫بعدم الرد‪ ،‬وفي هذه الحالة يعفى الحامل من الغير من تطبيق أحكام المادتين‬ ‫‪ 421‬و‪.422‬‬‫يعتبر عدم رد السفتجة كجنحة تستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪ 376‬من​​قانو ​​ن العقوبات‪.‬‬ ‫‪187‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook