ةداملاالم القانـون التجاريوعلىالساح ب وحده سواء حصل القبول أو لم يحصل أن يثبت في حالة الإنكارأن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق وإلا لزمه ضمانها ،ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة. الق�سم الثالث في التظهيرالمادة :396كلسفتجة وإن لم يشترط فيها صراحة كلمة «لأمر» تكون قابلة للتداول بطريق التظهير.وإذا أدرجالساح ب في نص السفتجة عبارة «ليست لأمر» أو عبارة مماثلة فلا يكون السند قابلا للتداول إلا على الشكل والآثار المرتبة على التنازل العادي.ويمكن أن يكون التظهير حاصلا لصالحالمسحوب عليه سواء أكان قابلا للسندأم لا أو لصالحالساح ب أو أي ملتزم آخر سواه ،وهؤلاء الأشخاص يمكنهم أن يظهروا السفتجة من جديد. يجب أن يكون التظهير بدون قيد أو شرط. وكل شرط يعلق عليه يعد كأن لم يكن. ويعد التظهير الجزئي باطلا. والتظهير «للحامل» يعد بمثابةتظهير على بياض.يجب أن يكون التظهير على السفتجة ذاتها أو على ورقة ملحقة بها أي (متصلة بها) ويجب أن يكون مشتملا على توقيع المظهر. ويضع هذا الأخير إمضاءه بيده أو بأي طريقة أخرى غير المخطوط باليد.ويجوز ألا يعين في التظهير الشخص المستفيد منه أو أن يقتصر على توقيعالمظهر فقط (تظهير على بياض) وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون التظهير صحيحا إلا إذا كان على ظهر السفتجة أو على الورقة المتصلة بها.المادة :397ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة .وإذا كان 172
ةداملاملا السندات التجارية التظهير على بياض جاز لحاملها : -1أن يملأ البياض بوضع اسمه أو اسم شخص آخر. -2أن يظهر السفتجة من جديد على بياض أو أن يظهرها لشخص آخر. -3أن يسلم السفتجة إلى شخص من الغير بدون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.المادة :398إن المظهرضام ن قبول السفتجة ووفاءها ما لم يشترط خلاف ذلك.وله أن يمنع تظهيرها من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان للأشخاص الذين تظهر لهم فيما بعد. Jملف رقم 483562قرار بتاريخ 05/03/2008 قضية( :المؤسسة العمومية الاقتصادية لتوزيع العتاد الكهربائي) ضد( :بنك الجزائر الخارجي) مجلة المحكمة العليا ،عدد ،1/2008الغرفة التجارية والبحرية -ص 169 الموضوع :سفتجة -تحصيل المبدأ :لا تفقد السفتجة ،ولو لم تقدم في وقتها للمخالصة ،صفة الدين ،الممكن تحصيله قضاء.المادة :399يعتبر من بيده السفتجة أنه حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بسلسلةغير منقطعة من التظهيرات ولو كان آخرها تظهيرا على بياض .والتظهيرات المشطبة تعد على هذا الوضع كأن لم تكن.وإذا كان التظهير على بياض متبوعا بتظهير آخر اعتبر موقع هذا التظهير الأخير أنه اكتسب السفتجة بمقتضى التظهير على بياض.وإذا زالت يد شخص عن السفتجة بحادث من الحوادث فحاملها الذي يثبت حقهعلى النحو المبين بالفقرة السابقة لا يلزم بالتخلي عنها إلا إذا كان قد اكتسبها عنسوءنية أو كان ارتكب خطأ جسيما عند اكتسابها.المادة :400لا يمكن للأشخاص المدعى عليهم بمقتضى السفتجة أن يحتجوا 173
ةداملاملا القانـون التجاريعلى الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليهاالسابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد عند اكتسابه السفتجة الإضرار بالمدين.المادة :401إذا كان التظهير محتويا على عبارة «القيمة للتحصيل» أو«للقبض»أو «بالوكالة» أو غير ذلك من العبارات التي تفيد مجرد التوكيل فيمكن للحامل أنيمارس جميع الحقوق الناتجة عن السفتجة ولكنه لا يمكنه أن يظهرها إلا على سبيل الوكالة.ولا يمكن في هذه الحالة للملتزمين أن يتمسكوا ضد الحامل إلا بالدفوع التي كان من الممكن الاحتجاج بها على المظهر.إن النيابة التي يتضمنها التظهير التوكيلي لا ينقضي حكمها بوفاة الموكل أو بفقدانه الأهلية.إذا كان التظهير يحتوي على عبارة «القيمة موضوعة ضمانا» أو «القيمة موضوعةرهنا» أو غير ذلك من العبارات التي تفيد الرهن الحيازي فيمكن للحامل أنيمارس جميع الحقوق المرتبة على السفتجة ولكنه إذا حصل منهتظهير فلا يعد تظهيره إلا على سبيل الوكالة.ولا يمكن للملتزمين أن يتمسكوا ضد الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهمالشخصية بالمظهر إلا إذا تعمد الحامل عند تسلمه السفتجة الإضرار بالمدين.المادة :402ينتج التظهير الحاصل بعد الاستحقاق الآثار ذاتها المترتبة عنالتظهير السابق للاستحقاق .على أن التظهير الحاصل بعد الاحتجاج عندالامتناع عن الدفع أو بعد انقضاء الأجل المعين للاحتجاج فلا ينتج إلا آثار التنازل العادي.إن التظهير بدون بيان لتاريخه يعتبر واقعا قبل انقضاء الأجل المعين للاحتجاج ما لم تقم الحجة على خلافه. يمنع تقديم تواريخ الأوامر بالدفع وإلا كان ذلك تزويرا. 174
ةداملاملا السندات التجارية الق�سم الرابع في القبولالمادة :403يمكن أن يعرض قبول السفتجة علىالمسحوب عليه بمقره لغاية تاريخ الاستحقاق سواء من قبل الحامل أو من أي شخص آخرحائز لها.يمكن للساحب أن يشترط في كلسفتجة وجوب عرضها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدون تعيين أجل.ويمكنه أن يمنع بنص السفتجة عرضها للقبول ما لم تكنسفتجة واجبة الدفعلدى الغير أو في منطقة غير منطقة موطنالمسحوب عليه أو كانت مسحوبة لمدة معينة لدى الإطلاع.ويمكنه أيضا اشتراط أن عرض السفتجة للقبول لا يمكن وقوعه قبل أجل معين.كل مظهر لسفتجة يمكنه أن يشترط وجوب عرضها للقبول مع تعيين أجل أو بدون تعيين أجل ما لم يكنالساح ب قد صرح بعدم قبولها.إن السفاتج المحررة لأجل معين لدى الإطلاع يجب أن تعرض للقبول خلالمهلة سنة من تاريخها.ويجوز للساحب أن يقصر هذه المهلة الأخيرة أو أن يشترط أجلا أطول .ويمكن للمظهرين اختصار الآجال المذكورة.إذا كانت السفتجة قد أنشئت لتنفيذ اتفاق متعلق بالتزويد بالبضائع ومبرم بينتجار وأوفى الساح ب التعهدات التي التزم بها بمقتضى العقد ،فإنه لا يمكنللمسحوب عليه الامتناع عن التصريح بالقبول بمجرد انقضاء أجل مناسب للعرف الجاري في التجارة للتعرف على البضائع.إن الامتناع عن القبول يترتب عليه قانونا سقوط الأجل مع تحملالمسحوب عليه مبل غ النفقات والمصاريف.المادة :404يمكن للمسحوب عليه أن يطلب عرض القبول عليه مرة ثانية في 175
ةداملاملا القانـون التجارياليوم الذي يلي العرض الأول ولا يمكن للمعنيين أن تقبل منهم دعو ى بعدم استجابة هذا الطلب إلا إذا كان هذا الطلب مضمنا في الاحتجاج.لا يكون الحامل ملزما بالتخلي عن السفتجة للمسحوب عليه عند عرضها للقبول.المادة :405يحرر القبول على السفتجة ويعبر عنه بكلمة «مقبول »أو أي كلمةأخرى تماثلها ويكون ممضى منالمسحوب عليه وإن مجرد إمضاءالمسحوب عليه على السفتجة يعتبر قبولا منه.وإذا كانت السفتجة واجبة الدفع في أجل معين لدى الإطلاع أو إذا كان ينبغيعرضها للقبول في أجل معلوم بمقتضى شرط خاص ،يجب أن يؤرخ القبولباليوم الذي تم فيه ما لم يطلب الحامل أن يؤرخ بيوم العرض وإذا خلا القبولمن التاريخ فإنه يجب على الحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين و الساح ب أن يثبت هذا السهو باحتجاج يحرر في الأجل القانوني.يكون القبول بدون قيد أو شرط ،لكنه يمكن للمسحوب عليه أن يحصره في جزء منمبل غ السفتجة.وكل تعديل آخر يحدثه القبول في البيانات الواردة في نص السفتجة يعتبر بمثابةرفض للقبول .على أن القابل يبقى ملزما بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن القبول.المادة :406إذا عينالساح ب في السفتجة مكانا للدفع غير المكان الذي بهموطن المسحوب عليه ،بدون أن يعين شخصا آخر يجب الدفع لديه ،يمكنللمسحوب عليه تعيينه عند القبول وإذا قبل بدون أن يعينه يعد بأنه التزم بنفسه في مكان الأداء.وإذا كانت السفتجة واجبة الأداء في موطنالمسحوب عليه جاز لهذا الأخير أن يعين في صيغة القبول عنوانا بنفس المكان الذي يجب الدفع فيه.المادة :407إن القبول يلزم المسحوب عليه بأن يدفع مبل غ السفتجة في الاستحقاق. 176
ةداملاملا السندات التجاريةوعند عدم الدفع يمكن للحامل وإن كانالساح ب نفسه رفع الدعوى مباشرة علىالقابل والناجمة عن السفتجة للمطالبة بكل ما يحق بمقتضى المادتين 433 و 434المذكورتين أدناه.المادة :408إذا وضعالمسحوب عليه صيغة القبول على السفتجة ثم شطبهاقبل ترجيع السفتجة ،عد القبول مرفوضا ويعد التشطيب واقعا قبل ترجيع السند ما لم يثبت خلافه.على أنه إذا كانالمسحوب عليه قد أعلم كتابة الحامل أو أي موقع آخر بقبولهيصبح ملزما تجاه هذين الأخيرين بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن قبوله. الق�سم الخام�س في ال�ضمان الاحتياطيالمادة :409إن دفع مبل غ السفتجة يمكن أن يضمنه كليا أو جزئيا ضام ن احتياطي. ويكون هذا الضمان من الغير أو حتى من أحد الموقعين على السفتجة.ويجب أن يكتب الضمان الاحتياطي على نفس السفتجة أو الورقة المتصلة بها أو بسند يبين فيه مكان صدوره.ويعبر عنه بكلمات كهذه «مقبولة كضمان احتياطي» أو بما في مؤداها ثم يوقع الضامن الاحتياطي عليها بإمضائه.ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع ضام ن الوفاء على وجه السفتجة إلا إذا كان صاحب التوقيعالمسحوب عليه أوالساح ب. ويجب أن يذكر في الضمان الاحتياطي اسم المضمون وإلا عد للساحب. ويلتزمضام ن الوفاء بكل ما التزم به المضمون.ويكون التزامضام ن الوفاء صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي 177
ةداملالما القانـون التجاري سبب آخر غير عيب في الشكل.إذا دفع الضامن الاحتياطيقيمة السفتجة يكتسب الحقوق الناتجة عنها تجاه المضمون والملتزمين له بمقتضى السفتجة. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 26702 :تاريخ القرار1982/11/20 :قضية ( :البنك الخارجي) ضد( :الشركة الوطنية للصناعات السيلولوزية المقاولة الإفريقية للطباعة)متى كان من المقرر قانونا أن دفع مبلغ السفتجة يمكن أن يضمنه كليا أوجزئيا ضامن احتياطي ،و هذا مع وجوب التنويه بالضمان الاحتياطي علىنفس السفتجة أو الورقة المتصلة بها أو بسند يبين فيه مكان صدوره،و يعبرعنه بعبارة مقبول كضمان احتياطي،أو بما مؤداه ثم يوقع الضامن الضمانالاحتياطي عليها بإمضائه ،فإنه من المتعين على قضاة الموضوع أثناء حسمالنزاع الذي عرض عليهم التقيد باحكام هذا المبدأ القانوني ،و عند المخالفة يعرضون قرارهم للنقض.و عليه يستوجب نقض القرار الذي لم يحترم تطبيق أحكام الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 409من القانون تجاري. الق�سم ال�ساد�س في الا�ستحقاق المادة :410يمكن سحب السفتجة: -لدى الإطلاع، -أو لأجل معين لدى الإطلاع، -أو لأجل معين التاريخ، -أو ليوم محدد.أما السفاتج التي تتضمن آجال استحقاق أخرى أو استحقاقات متعاقبة فهي 178
ةداملالما السندات التجارية باطلة.المادة :411إن السفتجة المسحوبة للوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الدفع عند تقديمها.ويجب أن تقدم للدفع خلال سنة من تاريخها ،ويمكن للساحب أن يقصر هذاالأجل أو أن يشترط أجلا أطول .كما يمكن للمظهرين تقصير الآجال المذكورة.يمكن لساحب السفتجة الواجبة الدفع لدى الاطلاع أن يشترط عدم تقديمها للدفع قبل أجل معين .وفي هذه الحالة تسري المهلة ابتداء من هذا الأجل.المادة :412إن استحقاق السفتجة المسحوبة لأجل معين لدى الإطلاع يحدد إما بتاريخ القبول أو بتاريخ الاحتجاج.وإذا لم يحرر احتجاج فإن القبول بدون بيان تاريخه يعد بالنظر للقابل أنه قد تم في اليوم الأخير من الأجل المعين لتقديم السفتجة للقبول.إن استحقاقسفتجة مسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخ معين أو بعد الإطلاعيحصل في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب أن يتم فيه الدفع .وبانعدام التاريخ المقابل يقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر المذكور.وإذا سحبت السفتجة لشهر ونصف أو عدة أشهر ونصف من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها فإنه يجب أن يبدأ بحساب الأشهر الكاملة.وإذا حدد الاستحقاق في ابتداء الشهر أو في منتصفه أو في آخره فإنه يقصد بذلك اليوم الأول أو اليوم الخامس عشر أو اليوم الأخير من الشهر.أما التعبير بثمانية أيام أو بخمسة عشر يوما فإنه لا يراد به اجل أسبوع أو أسبوعين بل يراد به لأجل ثمانية أيام تامة أو خمسة عشر يوما تاما. إن التعبير بنصف شهر يراد به خمسة عشر يوما.المادة :413إذا كانت السفتجة مسحوبة لدفعها فييوم محدد في بلد يمكن أنيختلف تقويمه عن تقويم مكانإصدارها فإن تاريخ الاستحقاق يعتبر معينا وفقا 179
ةداملالما القانـون التجاري لتقويم مكان الوفاء.وإذا كانت السفتجة مسحوبة بين بلدين مختلفي التقويم لدفعها في أجل ما منتاريخ معين فإنيومإصدارها يرجع إلى اليوم المقابل له في تقديم مكان الوفاء، ويحدد تاريخ الاستحقاق وفقا لذلك.إن الآجال المعينة لتقديم السفاتج تحسب وفقا للقواعد المبينة في الفقرة السابقة.على أن هذه القواعد لا تطبق إذا اشتمل نص السفتجة على شرط أو مجرد بيانات تفيد أن النية معقودة على اتباع قواعد مخالفة. الق�سم ال�سابع في الوفاءالمادة ( :414قانو ن رقم 02 - 05مؤرخ في 6فبراير (2005يجب علىحامل السفتجة الواجبة الدفع فييوم محدد أو في أجل ما من تاريخ معين أوبعد الاطلاع ،أن يقدم السفتجة للدفع إما فييوم وجوب دفعها أو في أحد يومي العمل المواليين له. يعتبر التقديم المادي للسفتجة لغرفة المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.يمكن أن يتم هذا التقديم أيضا بأية وسيلة تبادل إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.المادة :415يحق للمسحوب عليه عند إيفائهقيمة السفتجة أن يطلب من الحامل تسليمها إليه موقعا عليها بالوفاء. ولا يمكن للحامل أن يرفضوفاء جزئيا.وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب بيان هذا الوفاء على السفتجة وإعطاءه مخالصة به. 180
ةداملالما السندات التجارية وكل ما يدفع من أصلقيمة السفتجة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها. ويتعين على الحامل أن يقدم احتجاجا عما تبقى من المبلغ.المادة :416لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل الاستحقاق. وإذا دفعالمسحوب عليه قبل الاستحقاق فإنه يتحمل تبعة ذلك.ومن يدفع عند الاستحقاق برئت ذمته على الوجه الصحيح إلا إذا كان قد ارتكبتدليسا أو خطأ جسيما ،ويجب عليه أن يتحقق من صحة تسلسل التظهيرات، دون التثبت من صحة إمضاءات المظهرين.المادة :417إذا اشترطوفاءقيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء،فيمكن دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد على حسب قيمتهايوم الاستحقاقمع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف .وإذا تأخر المدين عن الدفعفللحامل الخيار فيطل ب دفعقيمة السفتجة من جنس النقود الرائجة في البلاد إما بحسب قيمتهايوم الاستحقاق وإما بحسب قيمتهايوم الوفاء.تقدرقيمة العملة الأجنبية على مقتضى الأعراف الجارية في مكان الوفاء على أنهيمكن للساحب أن يشترطحسا ب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المعين في السفتجة.ولا تسري القواعد السابق ذكرها إذا كانالساح ب اشترط بأن يكون الوفاء بعملة معينة (اشتراط الوفاء الفعلي بعملة أجنبية).وإذا تعينمبل غ السفتجة بعملة تتفق في التسمية ولكنها تختلف من حيث القيمةفي بلد الإصدار وبلد الوفاء فيحمل على أن المقصود بذلك إتمام الوفاء بالعملة الخاصة بمكان الوفاء.المادة :418إذا لم تقدم السفتجة للوفاءيوم الاستحقاق أو في أحد يومي العملالتاليين له فيحق لكلمدي ن تسليم المبلغ على وجه الوديعة إلى صندوق الودائع، والأمانات على نفقة وتبعة الحامل. 181
ةداملالما القانـون التجاريالمادة :419لا تقبل المعارضة في الوفاء إلا في حالةضيا ع السفتجة أوإفلا س حاملها.المادة :420إذا ضاعتسفتجة غير مقبولة ،جاز لصاحبها أن يطالب بوفائها بموجب نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة إلخ......المادة :421إذا كانت السفتجة الضائعة مشتملة على قبول فلا يمكن المطالبةبوفائها بموجب نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة إلخ .....إلا بموجب أمر من القاضي وبشرط تقديم كفيل.المادة :422إذا لم يتمكن من ضاعت منه السفتجة سواء أكانت أو لم تكنمتضمنة لصيغة القبول من أن يحضر نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعةإلخ .....جاز له أن يطلبوفاء السفتجة الضائعة والحصول على ذلك بمقتضى أمر من القاضي بعد أن يثبت ملكيته لها بدفاتره وبشرط تقديم كفيل.المادة :423في حالة الامتناع عن الوفاء بعد تقديم الطلب بمقتضى المادتينالسابقتين ،يحتفظ مالك السفتجة الضائعة بجميع حقوقه في تقديم الاحتجاج، وينبغي تقديم هذا الأخير في اليوم التالي لاستحقاق السفتجة الضائعة.أما التبليغات المنصوص عليها في المادة 430فيجب توجيهها للساحب والمظهرين في الآجال المحددة في هذه المادة.المادة :424يجب على مالك السفتجة الضائعة لأجل الحصول علىنسخة ثانيةمنها أن يطلب من المظهر الأخير قبله أن يمده بما هو واجب عليه من المساعدةباسمه وعنايته للسعي لدى المظهر له السابق وهكذا يجري الرجوع على هذاالمنوال من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى ساح ب السفتجة ويتحمل مالك السفتجة الضائعة المصاريف.المادة :425ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المادتين 421و422بمضي ثلاثة أعوام إذا لم يقدم في خلال هذه المدة طلبا أو ملاحقات قضائية. 182
ةداملالما السندات التجارية الق�سم الثامن في الرجوع لعدم القبول أ�و لعدم الوفاء وفي الاحتجاج و�سند الرجوع -1في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء.المادة :426يمكن للحامل الرجوع على المظهرين والساح ب وباقي الملزمين: -في الاستحقاق ،إذا لم يتم الوفاء، -وحتى قبل الاستحقاق : -1إذا حصل الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول، -2في حالةإفلا سالمسحوب عليه سواء كان صدر منه قبول أم لا أو توقف عن دفع ديونه ولو لم يثبت بعد بحكم أو بحجز أمواله دون طائل. -3إذا أفلسساح ب السفتجة التي لا يتعين تقديمها للقبول.على أنه يمكن للضامنين الذين أقيمت عليهم دعو ى الرجوع بالضمان فيالأحوال المبينة في الفقرتين الأخيرتين الثانية والثالثة أن يقدموا خلال الثلاثةأيام من ممارسة هذا الرجوع لمحكمة موطنهم طلبا يلتمسون فيه ميعادا لهذاالشأن فإذا تقرر قبول الطلب ،حدد في أمر المحكمة الوقت الذي يجب فيه علىالضامنين وفاء الأوراق التجارية المعنية بدون أن تتجاوز المهلة الممنوحةالتاريخ المحدد للاستحقاق ،ولا يكون الأمر المذكور قابلا للمعارضة ولا للاستئناف.المادة ( :427قانو ن رقم 20-87المؤرخ في 23ديسمبر 1987يتضم نقانو ن المالية لسنة )1988يجب إثبات الامتناع عن القبول أو الامتناع عن الدفع بإجراء منكتابة الضب ط (الاحتجاج لعدم القبول أو عدم الوفاء).ويجب تقديم الاحتجاج لعدم القبول في الآجال المعينة لتقديم السفتجة للقبول.وإذا كانت قد قدمت للمرة الأولى في اليوم الأخير من الأجل في الحالة 183
ةداملالما القانـون التجاريالمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ،404جاز أيضا تقديم الاحتجاج في اليوم التالي.يجب دفع الاحتجاج لعدموفاء السفتجة الواجب دفعها فييوم محدد أو في أجلمعين من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها ،خلال العشرين يوما الموالية لليومالذي يجب فيه دفع السفتجة .وإذا كان الأمر يتعلق بالسفتجة الواجب دفعها لدىالإطلاع عليها فإنه يجب تقديم الاحتجاج ضمن الشروط المبينة في الفقرة السابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول.إن الاحتجاج لعدم القبول يغني عن تقديم السفتجة للوفاء وعن الاحتجاج لعدم الوفاء.وإذا توقفالمسحوب عليه عن الوفاء سواء أكان صدر منه قبول أم لا أو فيحالةحجز أمواله بدون جدوى فلا يمكن للحامل الرجوع على ضامنيه إلا بعد أن يعرض السفتجة علىالمسحوب عليه لدفع قيمتها وبعد تقديم احتجاج.وفي حالةإفلا سالمسحوب عليه سواء أكان صدر منه قبول أم لا وكذلك في حالةإفلا سساح ب السفتجة المشروط عدم تقديمها للقبول ،فيكفي تقديم الحكم بشهر الإفلاس لتمكين الحامل من ممارسة حقوقه في الرجوع.المادة ( :428قانو ن رقم 87-20المؤرخ في 23ديسمبر 1987يتضم نقانو ن المالية لسنة )1988إذا رضي الحامل فيمقابل الوفاء أن يقبل إماشيكا عاديا وإما أمرا بالحوالة على البنك المركزي الجزائري وإما شيكا بريديا،وجب أن يذكر في الشيك أو الحوالة عدد السندات المدفوعة على الشكل المذكوروتاريخ استحقاقها ،بيد أن هذا البيان لا يكون واجبا بالنسبة للشيكات أو أوامرالحوالة المنشأة للتسوية بين المصاريف فيما يخص رصيد العمليات المتممة فيما بينها بواسطة غرفة المقاصة.وإذا وقعت التسوية بمقتضىشي ك عاد ولم يقع أداؤه ،فإنه يقع الاحتجاجلعدموفاء هذا الشيك في موطنوفاء السفتجة في الأجل المنصوص عليه فيالمادة .516ويقع الاحتجاج لعدموفاء الشيك وكذلك التبليغ بموجب إجراء واحدمنكتابة الضب ط إلا في حالة وجود دواع تتعلق بالاختصاص المحلي واقتضاء تدخ ل كتابتي ضبط. 184
ةداملالما السندات التجاريةوإذا حصلت التسوية بواسطة أمر بالحوالة ورفضها البنك المركزي الجزائري،أو بواسطةصك بريد ي رفضه مركز الصكوك البريدية هو الآخر الحائز لحسابمن سيقيد عليه ،وجبتبلي غ الرفض بناء على إجراء كتابة ضبط لموطن القائمبالإصدار ضمن عشرين يوما من تاريخ الإصدار ،ويقوم كاتب الضبط بإعداد هذا الإجراء.إذا كان اليوم الأخير الممنوح لاستكمال إجراءتبلي غ بعدم تنفيذ أمر الحوالةأو الشيك البريدي هو يو م عطلة ،يمدد هذا الأجل لغاية اليوم الأول التاليلانتهاء هذا الأجل طبقا لمقتضيات المادة 464وما يليها منقانو ن الإجراءات الم دنية. ■ قانون الإجراءات المدنية و الاداريةيجوز التبليغ الرسمي للعقود القضائية المادة : 405تحسب كل الآجالو غير القضائية و السندات التنفيذية، المنصوص عليها في هذا القانون كاملة،بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه و لا يحسب يوم التبليغ أو التبليغأينما وجد ،ما لم ينص القانون على الرسمي و يوم انقضاء الأجل. خلاف ذلك. يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذهيقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسميبناء على طلب الشخص المعني أو ممثله الآجال عند حسابها.القانوني أو الاتفاقي ،و يحرر بشأنه تعتبر أيام عطلة ،بمفهوم هذا القانون،محضرا في عدد من النسخ مساو لعدد أيام الأعياد الرسمية و أيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها الأشخاص الذين يتم تبليغهم رسميا. العمل.لا يعد التبليغ الرسمي و لو بدون تحفظ إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس قبولا بالحكم. يوم عمل كليا أو جزئيا ،يمدد الأجل إلىيكون التبليغ الرسمي صحيحا إلى أول يوم عمل موالي.الشخص الذي يقيم في الخارج إذا تم المادة : 406يقصد بالتبليغ الرسمي، في الموطن الذي اختاره في الجزائر. التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعدهالمادة : 407يجب أن يتضمن محضر المحضر القضائي.يمكن أن يتعلق التبليغ الرسمي بعقد التبليغ الرسمي في أصله و نسخه، قضائي أو عقد غير قضائي أو أمر أو البيانات الآتية : حكم أو قرار. - 1اسم و لقب المحضر القضائي و 185
ةداملالما القانـون التجارييتم التبليغ الرسمي ،الموجه إلى الإدارات عنوانه المهني و توقيعه و ختمه.و الجماعات الإقليمية و المؤسسات - 2تاريخ التبليغ بالحروف و ساعته.العمومية ذات الصبغة الإدارية ،إلى - 3اسم و لقب طالب التبليغ و موطنه. الممثل المعين لهذا الغرض و بمقرها.يتم التبليغ الرسمي ،الموجه إلى شخص -4إذا كان طالب التبليغ شخصا معنوي في حالة تصفية ،إلى المصفي. معنويا ،تذكر تسميته و طبيعته و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أوالمادة : 409إذا عين أحد الخصوم وكيلا ،فإن التبليغات الرسمية للوكيل تعد الاتفاقي. - 5اسم و لقب و موطن الشخص الذي صحيحة. تلقى التبليغ .و إذا تعلق الأمر بشخصالمادة : 410عند استحالة التبليغ معنوي يشار إلى طبيعته و تسميته والرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه ،فإن مقره الاجتماعي و اسم و لقب و صفةالتبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنهالأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي. - 6توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ معه أو في موطنه المختار. و بيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويتهيجب أن يكون الشخص الذي تلقى و رقمها و تاريخ إصدارها ،و إذا تعذرالتبليغ متمتعا بالأهلية ،و إلا كان على المبلغ له التوقيع على المحضر ،يجب التبليغ قابلا للإبطال. عليه وضع بصمته.المادة : 411إذا رفض الشخص - 7الإشارة إلى تسليم الوثيقة موضوعالمطلوب تبليغه رسميا ،استلام محضرالتبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه التبليغ الرسمي إلى المبلغ له.أو رفض وضع بصمته ،يدون ذلك فيالمحضر الذي يحرره المحضر القضائي، وإذا لم يتضمن محضر التبليغ الرسميو ترسل له نسخة من التبليغ الرسمي البيانات المشار إليها أعلاه ،يجوزبرسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام. للمطلوب تبليغه الدفع ببطلانه قبل إثارته لأي دفع أو دفاع.و يعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة المادة : 408يجب أن يتم التبليغبمثابة التبليغ الشخصي ،و يحسب الرسمي شخصيا. الأجل من تاريخ ختم البريد.المادة : 412إذا كان الشخص المطلوب و يعتبر التبليغ الرسمي إلى الشخصتبليغه رسميا ،لا يملك موطنا معروفا، المعنوي شخصيا ،إذا سلم محضريحرر المحضر القضائي محضرا التبليغ إلى ممثله القانوني أو الاتفاقييضمنه الإجراءات التي قام بها ،و يتم أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض.التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة 186
ةداملالما السندات التجارية الرسمي من تاريخ آخر إجراء حصل الإعلانات بمقر المحكمة و مقر البلدية وفق هذه الطرق. يعتبر التبليغ الرسمي بهذه الطرق التي كان له بها آخر موطن. بمثابة التبليغ الشخصي. إذا رفض الأشخاص الذين لهم صفة المادة : 413إذا كان الشخص المطلوب تلقي التبليغ الرسمي ،استلام محضر تبليغه رسميا محبوسا يكون هذا التبليغ التبليغ ،تطبق أحكام الفقرة الأولى صحيحا إذا تم بمكان حبسه. أعلاه ،و علاوة على ذلك ،يرسل التبليغ المادة : 414يتم تبليغ الشخص الذي الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار له موطن في الخارج ،وفقا للإجراءات المنصوص بالاستلام إلى آخر موطن له. عليها في الاتفاقيات القضائية. يثبت الإرسال المضمون ،و التعليق، المادة : 415في حالة عدم وجود اتفاقية بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس قضائية ،يتم إرسال التبليغ بالطرق المجلس الشعبي البلدي أو موظف مؤهل الدبلوماسية. لذلك ،أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط، المادة : 416لا يجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا و حسب الحالة. لا بعد الثامنة مساء و لا أيام العطل، و إذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز إلا في حالة الضرورة و بعد إذن من خمسمائة ألف دينار ( 500.000دج)، القاضي. يجب أن ينشر مضمون عقد التبليغ الرسمي في جريدة يومية وطنية ،بإذن من رئيس المحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ و على نفقة طالبه. و في جميع الأحوال ،يسري أجل التبليغالمادة :429يجب على المسحوب عليه الذي يقبل التبليغ إذا لم يؤد مبل غالسفتجة ومصاريف الاخبار وعند الاقتضاء احتجاج الشيك ،أن يرد السفتجة إلىكتابة الضب ط وهناك يحرر في الحين احتجاجا لعدم الوفاء.إذا لم يردالمسحوب عليه السفتجة ،يحرر الاحتجاج في الحين ويوقع الإشهادبعدم الرد ،وفي هذه الحالة يعفى الحامل من الغير من تطبيق أحكام المادتين 421و.422يعتبر عدم رد السفتجة كجنحة تستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 376منقانو ن العقوبات. 187
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 650
- 651 - 700
- 701 - 731
Pages: