ةداالمالم القانـون التجارييضاف إليه من مصاريف عادية للنقل وإعادة التركيب وكذلك مصاريف وحقوقالتحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من نفس القيمة ،إلا إذا أثبت المالك أن الضرر هو دون ذلك. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 30612 :تاريخ القرار1984/02/04 : قضية ( :س.ا) ضد( :ح.ا)من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر رفض تجديد الإيجار غير أنه ينبغي عليه أنيسدد للمستأجر تعويض استحقاق بجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجةعدم التجديد ،فإن تحديد القيمة التجارية للمحل ينبغي أن تشتمل على تقدير لتعويض الاستحقاق حسب النشاط أو الأنشطة التجارية الممارسة به.يتعين أن تكون الخبرة مؤسسة على هذا النحو في تقدير عناصر التعويض حتىيمكن الاعتماد عليها،أما إذا خلت من هذا التقدير فلا ينبغي أن تكون أساسا للحكم بالتعويض.و القضاء بخلاف أحكام هذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي صادق على تقريرخبرة حددت فيه قيمة المحل التجاري على أساس المداخيل المحققة عن بيع قطعالغيار دون اعتبار لنشاط تصليح و دهن السيارات المزاول على سبيل الاحتراف بالمحل التجاري. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 31559 :تاريخ القرار1985/06/01 : قضية ( :ب.ب) ضد( :ت.م)متى كان من المقرر قانونا أنه لمؤجر المحل التجاري أن يرفض تجديد العقدمقابل تعويض استحقاق يعرضه على المستأجر ،فإنه ليس لقضاة الموضوع سوىالاستجابة لهذا الطلب و القضاء له بذلك إذا ما تأكدوا من صحة انتهاء العقد و صحة التنبيه بالإخلاء و إلا تعرض قرارهم للنقض.و القضاء بما يخالف هذا المبدأ استوجب نقض القرار الذي قضى برفض دعوى الطاعن الرامية إلى الحكم بصحة التنبيه بالإخلاء. 80
ةداالمالم التجارة عموما Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 51730 :تاريخ القرار1988/10/02 : قضية ( :ب.س) ضد( :ع.م)من المقرر قانونا أن تقويم تعويض الاستحقاق يستمد من القيمة التجارية للمحلالتجاري التي تحدد وفقا لعرف المهنة ،و المصاريف الكافية للنقل و إعادة الترتيب،و كذا المصاريف و حقوق التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من نفس القيمة،و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون و انعداما للتسبيب.و لما كان من الثابت -في قضية الحال -أن الخبرة حددت تعويض الاستحقاقدون أن تبين الكيفية المستعملة في التقويم ،و لم تبين العناصر المكونة له ،فإنقضاة الاستئناف بتأييدهم الحكم المستأنف المصادق على هذه الخبرة و لم يسببوا قرارهم ،قد خالفوا أحكام المادة 176من القانون التجاري. و متى كان كذلك ،استوجب نقض القرار المطعون فيه. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 116928 :تاريخ القرار1995/04/11 : قضية ( :ورثة ح.ع) ضد( :ح)من المقرر قانونا أنه «يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار بشرط أن يسدد للمستأجر المخلي تعويضا مساويا للضرر المسمى التعويض الإستحقاقي».ولما تبين -في قضية الحال -أن قضاة الموضوع عينوا خبيرا بتاريخ 62مارس 1985لمعرفة إذا كان موضوع النزاع يخص محلا تجاريا واحدا أو محلين اثنين و الثاني بتاريخ 12مارس 1991لتحديد قيمة التعويض الإستحقاقي.وبما أن قضاة المجلس لم يحترموا ما قضوا به بموجب القرارين المؤرخين في25مارس 1985و 12مارس 1991للفصل في قيمة التعويض الواجب تسديدهللمستأجرين مقابل الإخلاء بل راحوا يصادقون على تقرير خبير تجاوز مهمته عندما حل محل القضاة حينها رفض منح التعويض الإستحقاقي للمستأجرين.كما أن المجلس لم يفصل في مسألة وجود محل واحد أو محلين إثنين و بذلك يكون القرار قد أساء تطبيق القانون. ومثى كان كذلك استوجب النقض. 81
ةداالمالم القانـون التجاري Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 140798 :تاريخ القرار1996/02/27 : قضية ( :ش.ه) ضد( :ص.ص)من المقرر قانونا أن مقتضيات المادة 176من القانون التجاري لم تحدد بصفةدقيقة المقاييس التي يتعين احترامها لتقييم القاعدة التجارية ،وإنما وضعت توجيهات عامة يمكن الاهتداء بها للوصول إلى تحديد قيمة المحل التجاريونتيجة لذلك فإن قضاة الموضوع غير ملزمين بالاعتماد أساسا على رقم المبيعات وذلك إعمالا لسلطتهم التقديرية.ولما كان من الثابت -في قضية الحال -أن قضاة الموضوع صادقوا على تقريرالخبرة الذي اعتمد على رقم المبيعات لسنوات 1985-1984-1983دونالأخذ في الاعتبار رقم مبيعات سنة 1986فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما. و متى كان ذلك استوجب الرفض. J الغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 136083 :تاريخ القرار1996/03/16 : قضية ( :فريق ب)و من معها ضد( :ب.م)من المقرر قانونا انه يجوز للمؤجر ان يرفض تجديد الايجار ،غير انه ينبغي عليهفيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها قانونا تسديد التعويض للمستأجر المخلي و المسمى بالتعويض الاستحقاقي ،المساوي للضرر.و لما ثبت -من القرار المطعون فيه -ان قضاة المجلس قضوا باحقية المطعون ضدهفي التعويض الاستحقاقي رغم حصوله على محل آخر من البلدية عوض المحلالذي هدم ،فانهم عرضوا قرارهم للنقض ،لان المطعون ضده عوض بمحل آخر و بالتالي فلا وجود للضرر. و متى كان كذلك استوجب نقض القرار. 82
ةداالمالم التجارة عموما Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 140165 :تاريخ القرار1996/09/24 : قضية ( :ل.ص و من معه) ضد( :فريق ب)تطبيقا لاحكام المادة 176من القانون التجاري ،ان تحديد القيمة التجارية للمحل التجاري تحدد وفقا لعرف المهنة و ان القيمة الحالية للمحل ليست هي القيمة لعشر سنوات مضت. J الغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 144927 :تاريخ القرار1997/11/18 : قضية ( :ا.ب ارملة ح.ر)و من معها ضد( :ر.خ ارملة ن.ب)ان عدم تقديم اثبات على ان المحل التجاري له نشاط و له عناصر مادية و معنويةيمكن تقديرها بواسطة خبير ،يحرم المستأجر من حقه في التعويض الاستحقاقي. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 203019 :تاريخ القرار1999/11/09 : قضية ( :ش.ا) ضد( :ن.ا)لا يجوز الزام المستأجر باخلاء المحل التجاري قبل استلامه فعلا التعويض الاستحقاقي المتفق عليه في عقد الايجار.و ان القرار المطعون فيه الذي اقر بان شغل الطاعنين للمحل المتنازع عليه خلال فترة النزاع يعد احتلالا غير Jملف رقم 541809قرار بتاريخ 06/05/2009 قضية( :م ع) ضد( :شركة تضامن للنشر والإشهار) مجلة المحكمة العليا ،عدد ،1/2009الغرفة التجارية والبحرية -ص 203 الموضوع :إيجار -تعويض استحقاقيالمبدأ :المؤجر هو الذي يعرض التعويض الاستحقاقي مقابل رفض تجديد الإيجار وليس المستأجر. 83
ةداالمالم القانـون التجاريالمادة :177يجوز للمؤجر أن يرفضتجديد الإيجار دون أن يلزم بسداد أي تعويض ،إذا برهن عن سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر المخلي المحل.غير أنه إذا كان الأمر يتعلق إما بعدم تنفيذ التزام وإما بالتوقف عناستغلا ل المحلالتجاري دون سبب جدي ومشروع فإنه لا يجوز الادعاء بالمخالفة المقترفة من قبلالمستأجر نظرا لأحكام المادة ،172إلا إذا تواصل ارتكابها أو تجديدها لأكثرمن شهر بعدإنذار المؤجر بتوقفها .ويجب أن يتم هذا الإنذار وإلا كان باطلا بعقد غير قضائ ي مع إيضاح السبب المستند إليه وذكر مضمون هذه الفقرة: -إذا أثبت وجود هدم كامل العمارة أو جزء منها لعدم صلاحيتها للسكنالمعترف به من السلطة الإدارية ،أو إذا أثبت أنه يستحيل شغل العمارة دون خطر نظرا لحالتها.وفي حالة إعادة بناء عمارة جديدة من قبل المالك أو ذوي حقه تحتوي علىمحلات تجارية يكون للمستأجر حق الأولوية للاستئجار في العمارة المعاد بناؤها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 179و 180التاليتين. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 24203 :تاريخ القرار1981/11/21 : قضية :فريق (خ) ضد( :ن.ك) إن المادة 73 1من القانون التجاري تنص في فقرتها الأولى بان إيجار المحلات التجارية لا ينتهي إلا بأثر تنبيه بالإخلاء حسبما جرت عليه العادات المحلية وفي مدة ستة أشهر قبل الأجل على الأقل. وتنص تلك المادة في فقرتها الخامسة :يجب أن يتم التنبيه بالإخلاء بعقد غير قضاني وان تبين فيه الأسباب التي أدت إلى توجيهه مع مراعاة ذكر مضمون المادة 194وإلا اعتبر باطلا. وان المادة 177من نفس القانون تنص في فقرتها الثانية :إذا كان الأمر يتعلق بعدم تنفيذ التزام فانه لا يجوز الإدعاء بالمخالفة المقترفة من قبل المستأجر إلا إذا تواصل ارتكابها لأكثر من شهر بعد إنذار المؤجر بتوقفها ويجب أن يتم هذا الإنذار وإلا كان باطلا بعقد غير قضائي مع إيضاح السبب المستند إليه وذكر مضمون هذه الفقرة. 84
ةداالمالم التجارة عموماففي هذه القضية فالتنبيه المضروب كان لمدة شهر واحد فقط وكان برسالة مؤمنةولم يذكر فيه الأسباب التي أدت إلى توجيهه كما لم يذكر فيه مضمون المادة 419 من القانون التجاري وعليه فهو باطل. كذلك لم يأمر المالك مستأجره بأداء ما بذمته من إيجار عملا بالمادة 177منالقانون التجاري ولما قضى القرار المطعون فيه بطرد المستأجر بدون مراعاة المادة 177المذكورة فانه يكون مشوبا بالبطلان. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 35464 :تاريخ القرار1985/04/06 : قضية ( :ت.ع) ضد( :ع.ع)متى كان من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد عقد إيجار المحلالتجاري دون أن يلزم بتسديد أي تعويض عن الإخلاء إذا ما أثبت وجوب هدمكامل للعمارة أو جزء منها،و في هذه الحالة لا يشترط القانون على المؤجر إعذارالمستأجر بل يكون التنبيه بالإخلاء صحيحا دونه،فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.إذا كان الثابت أن الطاعنين بلغا تنبيها بالإخلاء إلى المطعون ضده بناء على مقررهدم اتخذ من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي انصب على بنايتهما فإن قضاةالاستئناف بتأديتهم الحكم المستأنف القاضي برفض طلبهما الرامي إلى إثبات صحةتنبيه بالإخلاء،خرقوا القانون عندما قرروا وجوب توجيه إعذار مسبق للمستأجر،ممايترتب عليه قبول نعي الطاعنين بسبب هذه المخالفة،و متى كان كذلك استوجب نقض و إبطال القرار المطعون فيه،تأسيسا على مخالفة أحكام هذا المبدأ. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 36593 :تاريخ القرار1985/07/13 : قضية ( :م.ع) ضد( :ع.ب)متى كان من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار دون أنيلزم بتسديد أي تعويض ،إذا ما برهن على سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر المتخلي عن المحل ،فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. 85
ةداالمالم القانـون التجاريإذا كان من الثابت -في قضية الحال -أن النزاع نشأ بين طرفيه إثر قيامالمطعون ضدها باعتبارها مالكة لعمارة كائن بها الأصل التجاري المتنازع عليهبتوجيه تنبيه بالإخلاء، رفضت بمقتضاه تجديد الإيجار و التمست طرد الطاعنالذي كان قد اشترى الأصل التجاري من المستفيدين به وهذا بعد قيامها بتغييرنشاطه من حانة إلى محل تجاري لبيع الأحذية ،وقد حكم لها بذلك من قضاةالموضوع الذين أسسوا على تغيير تخصيص الأماكن متجاهلين بذلك أن بيعالأصل التجاري وهو معد لبيع الأحذية و الملابس كان قد أعلن في الجرائد وفيالمركز الوطني للسجل التجاري و دون أن تعترض المالكة -المطعون ضدها -علىهذا البيع مما يدل أنه لم يلحقها أي ضرر،فإن إنشاء تجارة من قبل المستأجر -والحالة هذه لا يعد تغييرا في التخصيص ولا يمكن أن تتضرر منه مالكة العمارة،ولذلك فإنه كان على المجلس القضائي أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات ثم يقررهل أنها تكون سببا خطيرا يبرر رفض تجديد العقد بدون تعويض،ومتى أهمل ذلكاستوجب نقض و إبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة أحكام هذا المبدأ. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 34738 :تاريخ القرار1985/11/02 : قضية ( :ع.خ) ضد( :ن.ا)من المقرر قانونا أنه لا يمكن الاحتجاج بالمخالفة المرتكبة من طرف المستأجرإذا تعلق الأمر اما بعدم تنفيذ التزام وإما بالتوقف عن استغلال المحل التجاريدون سبب جدي و مشروع إلا إذا توصلت أو تجددت هذه المخالفة بعد أكثر منشهر ابتداء من تاريخ الإعذار الموجه من المؤجر إلى المستأجر بغرض وضع حدللمخالفة ،ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه في غير محله و يستوجب رفضه.ولما كان ثابتا -في قضية الحال -أن قضاة الاستئناف ألغوا الحكم المستأنفلديهم و أبطلوا التنبيه ومن جديد أمروا بعودة المستأجر إلى المحل التجاري المتنازع فيه ،فإنهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون التطبيق الصحيح. 86
ةداالمالم التجارة عموما ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 48041 :تاريخ القرار1988/01/31 : قضية ( :ع.س) ضد( :ب.ح)من المقرر قانونا أنه ليس للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار دون عرض التعويضمتى كان تغيير التجارة أو التوقف عن استغلال المحل التجاري لسبب جديومشروع،ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.ولما كان من الثابت -في قضية الحال -أن المستأجر الذي غير نوع تجارته أثبتضعف بصره الذي يجعله عاجزا عن مزاولة الحلاقة،فإن قضاة الموضوع بقضاءهمبصحة التنبيه بالإخلاء وإلزام المستأجر بالخروج من المحل موضوع النزاع دون تعويض أخطاوا في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 114949 :تاريخ القرار1994/06/14 : قضية ( :ب.ا) ضد( :ب.ح)من المقرر قانونا أنه يجب أن يتم الإعذار بالمخالفة وإلا كان باطلا بعقد غير قضاني مع إيضاح السبب المستند إليه وذكر مضمون الفقرة 3من هذه المادة. ومن الثابت -في قضية الحال -أن الإنذار الموجه من المؤجر للمستأجر بتاريخ 02افريل 1991و المؤسس على المادة 177من القانون التجاري لم يذكر مضمونالفقرة 3من المادة 7 17من القانون التجاري مما يؤدي إلى بطلان الإنذار لفسادالإجراءات التابعة له خلافا لما أقره قضاة الموضوع مما يؤدي إلى نقض القرار . Jالغرفة التجارية و البحرية 87
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 650
- 651 - 700
- 701 - 731
Pages: