Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Code_commerce_Arrabe

Code_commerce_Arrabe

Published by 2014, 2017-07-30 05:52:44

Description: Code_commerce_Arrabe

Search

Read the Text Version

‫ ةداالمالم‬ ‫القانـون التجاري‬‫يضاف إليه من مصاريف عادية للنقل وإعادة التركيب وكذلك مصاريف وحقوق‬‫التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من نفس القيمة‪ ،‬إلا إذا أثبت المالك أن‬ ‫الضرر هو دون ذلك‪.‬‬ ‫‪ J‬الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 30612 :‬تاريخ القرار‪1984/02/04 :‬‬ ‫قضية ‪( :‬س‪.‬ا) ضد‪( :‬ح‪.‬ا)‬‫‏من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر رفض تجديد الإيجار غير أنه ينبغي عليه أن‬‫يسدد للمستأجر تعويض استحقاق بجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة‬‫عدم التجديد‪ ،‬فإن تحديد القيمة التجارية للمحل ينبغي أن تشتمل على تقدير‬ ‫لتعويض الاستحقاق حسب النشاط أو الأنشطة التجارية الممارسة به‪.‬‬‫‏يتعين أن تكون الخبرة مؤسسة على هذا النحو في تقدير عناصر التعويض حتى‬‫يمكن الاعتماد عليها‪،‬‏أما إذا خلت من هذا التقدير فلا ينبغي أن تكون أساسا‬ ‫للحكم بالتعويض‪.‬‬‫‏و القضاء بخلاف أحكام هذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي صادق على تقرير‬‫خبرة حددت فيه قيمة المحل التجاري على أساس المداخيل المحققة عن بيع قطع‬‫الغيار دون اعتبار لنشاط تصليح و دهن السيارات المزاول على سبيل الاحتراف‬ ‫بالمحل التجاري‪.‬‬ ‫‪ J‬الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 31559 :‬تاريخ القرار‪1985/06/01 :‬‬ ‫قضية ‪( :‬ب‪.‬ب) ضد‪( :‬ت‪.‬م)‬‫‏متى كان من المقرر قانونا أنه لمؤجر المحل التجاري أن يرفض تجديد العقد‬‫مقابل تعويض استحقاق يعرضه على المستأجر‪ ،‬فإنه ليس لقضاة الموضوع سوى‬‫الاستجابة لهذا الطلب و القضاء له بذلك إذا ما تأكدوا من صحة انتهاء العقد و‬ ‫صحة التنبيه بالإخلاء و إلا تعرض قرارهم للنقض‪.‬‬‫‏و القضاء بما يخالف هذا المبدأ استوجب نقض القرار الذي قضى برفض دعوى‬ ‫الطاعن الرامية إلى الحكم بصحة التنبيه بالإخلاء‪.‬‬ ‫‪80‬‬

‫ ةداالمالم‬ ‫التجارة عموما‬ ‫‪ J‬الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 51730 :‬تاريخ القرار‪1988/10/02 :‬‬ ‫قضية ‪( :‬ب‪.‬س) ضد‪( :‬ع‪.‬م)‬‫‏‏من المقرر قانونا أن تقويم تعويض الاستحقاق يستمد من القيمة التجارية للمحل‬‫التجاري التي تحدد وفقا لعرف المهنة‪ ،‬و المصاريف الكافية للنقل و إعادة الترتيب‪،‬‬‫و كذا المصاريف و حقوق التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من نفس القيمة‪،‬‬‫و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون و انعداما للتسبيب‪.‬‬‫‏و لما كان من الثابت ‪ -‬في قضية الحال ‪ -‬أن الخبرة حددت تعويض الاستحقاق‬‫دون أن تبين الكيفية المستعملة في التقويم‪ ،‬و لم تبين العناصر المكونة له‪ ،‬فإن‬‫قضاة الاستئناف بتأييدهم الحكم المستأنف المصادق على هذه الخبرة و لم يسببوا‬ ‫قرارهم‪ ،‬قد خالفوا أحكام المادة ‪ 176‬من القانون التجاري‪.‬‬ ‫‏و متى كان كذلك‪ ،‬استوجب نقض القرار المطعون فيه‪.‬‬ ‫‏ ‪ J‬الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 116928 :‬تاريخ القرار‪1995/04/11 :‬‬ ‫قضية ‪( :‬ورثة ح‪.‬ع) ضد‪( :‬ح)‬‫من المقرر قانونا أنه «يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار بشرط أن يسدد‬ ‫للمستأجر المخلي تعويضا مساويا للضرر المسمى التعويض الإستحقاقي»‪.‬‬‫‏ولما تبين ‪ -‬في قضية الحال ‪ -‬أن قضاة الموضوع عينوا خبيرا بتاريخ ‪ 6‬‏‪2‬مارس‬‫‪ 1985‬لمعرفة إذا كان موضوع النزاع يخص محلا تجاريا واحدا أو محلين اثنين و‬ ‫الثاني بتاريخ ‪ 12‬مارس ‪ 1991‬لتحديد قيمة التعويض الإستحقاقي‪.‬‬‫‏وبما أن قضاة المجلس لم يحترموا ما قضوا به بموجب القرارين المؤرخين في‬‫‪25‬‏مارس ‪ 1985‬و ‪ 12‬مارس ‪ 1991‬للفصل في قيمة التعويض الواجب تسديده‬‫للمستأجرين مقابل الإخلاء بل راحوا يصادقون على تقرير خبير تجاوز مهمته‬ ‫عندما حل محل القضاة حينها رفض منح التعويض الإستحقاقي للمستأجرين‪.‬‬‫‏كما أن المجلس لم يفصل في مسألة وجود محل واحد أو محلين إثنين و بذلك يكون‬ ‫القرار قد أساء تطبيق القانون‪.‬‬ ‫‏ومثى كان كذلك استوجب النقض‪.‬‬ ‫‪81‬‬

‫ ةداالمالم‬ ‫القانـون التجاري‬ ‫‏ ‪ J‬الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 140798 :‬تاريخ القرار‪1996/02/27 :‬‬ ‫قضية ‪( :‬ش‪.‬ه) ضد‪( :‬ص‪.‬ص)‬‫من المقرر قانونا أن مقتضيات المادة ‪ 176‬من القانون التجاري لم تحدد بصفة‬‫دقيقة المقاييس التي يتعين احترامها لتقييم القاعدة التجارية‪ ،‬وإنما وضعت‬ ‫توجيهات عامة يمكن الاهتداء بها للوصول إلى تحديد قيمة المحل التجاري‬‫ونتيجة لذلك فإن قضاة الموضوع غير ملزمين بالاعتماد أساسا على رقم المبيعات‬ ‫وذلك إعمالا لسلطتهم التقديرية‪.‬‬‫‏ولما كان من الثابت‪ -‬في قضية الحال‪ -‬أن قضاة الموضوع صادقوا على تقرير‬‫الخبرة الذي اعتمد على رقم المبيعات لسنوات ‪ 1985-1984-1983‬دون‬‫الأخذ في الاعتبار رقم مبيعات سنة ‪ 1986‬فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما‪.‬‬ ‫‏و متى كان ذلك استوجب الرفض‪.‬‬ ‫‪ J‬‏ الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 136083 :‬تاريخ القرار‪1996/03/16 :‬‬ ‫قضية ‪( :‬فريق ب)و من معها ضد‪( :‬ب‪.‬م)‬‫من المقرر قانونا انه يجوز للمؤجر ان يرفض تجديد الايجار‪ ،‬غير انه ينبغي عليه‬‫فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها قانونا تسديد التعويض للمستأجر المخلي و‬ ‫المسمى بالتعويض الاستحقاقي‪ ،‬المساوي للضرر‪.‬‬‫و لما ثبت ‪ -‬من القرار المطعون فيه ‪ -‬ان قضاة المجلس قضوا باحقية المطعون ضده‬‫في التعويض الاستحقاقي رغم حصوله على محل آخر من البلدية عوض المحل‬‫الذي هدم‪ ،‬فانهم عرضوا قرارهم للنقض‪ ،‬لان المطعون ضده عوض بمحل آخر و‬ ‫بالتالي فلا وجود للضرر‪.‬‬ ‫و متى كان كذلك استوجب نقض القرار‪.‬‬ ‫‪82‬‬

‫ ةداالمالم‬ ‫التجارة عموما‬ ‫‏ ‪ J‬الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 140165 :‬تاريخ القرار‪1996/09/24 :‬‬ ‫قضية ‪( :‬ل‪.‬ص و من معه) ضد‪( :‬فريق ب)‬‫تطبيقا لاحكام المادة ‪ 176‬من القانون التجاري‪ ،‬ان تحديد القيمة التجارية للمحل ال‬‫تجاري تحدد وفقا لعرف المهنة و ان القيمة الحالية للمحل ليست هي القيمة لعشر‬ ‫سنوات مضت‪.‬‬ ‫‪ J‬‏ الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 144927 :‬تاريخ القرار‪1997/11/18 :‬‬ ‫قضية ‪( :‬ا‪.‬ب ارملة ح‪.‬ر)و من معها ضد‪( :‬ر‪.‬خ ارملة ن‪.‬ب)‬‫ان عدم تقديم اثبات على ان المحل التجاري له نشاط و له عناصر مادية و معنوية‬‫يمكن تقديرها بواسطة خبير‪ ،‬يحرم المستأجر من حقه في التعويض الاستحقاقي‪.‬‬ ‫‏‬ ‫‪ J‬الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 203019 :‬تاريخ القرار‪1999/11/09 :‬‬ ‫قضية ‪( :‬ش‪.‬ا) ضد‪( :‬ن‪.‬ا)‬‫لا يجوز الزام المستأجر باخلاء المحل التجاري قبل استلامه فعلا التعويض‬ ‫الاستحقاقي المتفق عليه في عقد الايجار‪.‬‬‫و ان القرار المطعون فيه الذي اقر بان شغل الطاعنين للمحل المتنازع عليه خلال‬ ‫فترة النزاع يعد احتلالا غير‬ ‫‪ J‬ملف رقم‪ 541809‬قرار بتاريخ ‪06/05/2009‬‬ ‫قضية‪( :‬م ع) ضد‪( :‬شركة تضامن للنشر والإشهار)‬ ‫مجلة المحكمة العليا‪ ،‬عدد ‪ ،1/2009‬الغرفة التجارية والبحرية ‪ -‬ص ‪203‬‬ ‫الموضوع‪ :‬إيجار ‪ -‬تعويض استحقاقي‬‫المبدأ‪ :‬المؤجر هو الذي يعرض التعويض الاستحقاقي مقابل رفض تجديد الإيجار‬ ‫وليس المستأجر‪.‬‬ ‫‪83‬‬

‫ ةداالمالم‬ ‫القانـون التجاري‬‫المادة ‪ :177‬يجوز للمؤجر أن يرفض​​تجديد الإيجا​ر​ دون أن يلزم بسداد أي‬ ‫تعويض‪ ،‬إذا برهن عن سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر المخلي المحل‪.‬‬‫غير أنه إذا كان الأمر يتعلق إما بعدم تنفيذ التزام وإما بالتوقف عن​​استغلا ​​ل المحل‬‫التجاري دون سبب جدي ومشروع فإنه لا يجوز الادعاء بالمخالفة المقترفة من قبل‬‫المستأجر نظرا لأحكام المادة ‪ ،172‬إلا إذا تواصل ارتكابها أو تجديدها لأكثر‬‫من شهر بعد​​إنذا​​ر المؤجر بتوقفها‪ .‬ويجب أن يتم هذا الإنذار وإلا كان باطلا بعقد‬ ‫​​غير قضائ ​​ي مع إيضاح السبب المستند إليه وذكر مضمون هذه الفقرة‪:‬‬‫‪ -‬إذا أثبت وجود هدم كامل العمارة أو جزء منها لعدم صلاحيتها للسكن‬‫المعترف به من السلطة الإدارية‪ ،‬أو إذا أثبت أنه يستحيل شغل العمارة دون‬ ‫خطر نظرا لحالتها‪.‬‬‫وفي حالة إعادة بناء عمارة جديدة من قبل المالك أو ذوي حقه تحتوي على‬‫محلات تجارية يكون للمستأجر حق الأولوية للاستئجار في العمارة المعاد بناؤها‬ ‫طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين ‪ 179‬و‪ 180‬التاليتين‪.‬‬ ‫‪ J‬الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 24203 :‬تاريخ القرار‪1981/11/21 :‬‬ ‫قضية ‪ :‬فريق (خ) ضد‪( :‬ن‪.‬ك)‬ ‫‏إن المادة ‪73‬‏‪ 1‬من القانون التجاري تنص في فقرتها الأولى بان إيجار المحلات‬ ‫التجارية لا ينتهي إلا بأثر تنبيه بالإخلاء حسبما جرت عليه العادات المحلية وفي‬ ‫مدة ستة أشهر قبل الأجل على الأقل‪.‬‬ ‫‏وتنص تلك المادة في فقرتها الخامسة ‪ :‬يجب أن يتم التنبيه بالإخلاء بعقد غير‬ ‫قضاني وان تبين فيه الأسباب التي أدت إلى توجيهه مع مراعاة ذكر مضمون المادة‬ ‫‏‪ 194‬وإلا اعتبر باطلا‪.‬‬ ‫‏وان المادة ‪ 177‬من نفس القانون تنص في فقرتها الثانية ‪ :‬إذا كان الأمر يتعلق‬ ‫بعدم تنفيذ التزام فانه لا يجوز الإدعاء بالمخالفة المقترفة من قبل المستأجر إلا إذا‬ ‫تواصل ارتكابها لأكثر من شهر بعد إنذار المؤجر بتوقفها ويجب أن يتم هذا الإنذار‬ ‫وإلا كان باطلا بعقد غير قضائي مع إيضاح السبب المستند إليه وذكر مضمون‬ ‫هذه الفقرة‪.‬‬ ‫‪84‬‬

‫ ةداالمالم‬ ‫التجارة عموما‬‫ففي هذه القضية فالتنبيه المضروب كان لمدة شهر واحد فقط وكان برسالة مؤمنة‬‫ولم يذكر فيه الأسباب التي أدت إلى توجيهه كما لم يذكر فيه مضمون المادة ‪ 4‬‏‪19‬‬ ‫من القانون التجاري وعليه فهو باطل‪.‬‬ ‫كذلك لم يأمر المالك مستأجره بأداء ما بذمته من إيجار عملا بالمادة ‪ 177‬من‬‫القانون التجاري ولما قضى القرار المطعون فيه بطرد المستأجر بدون مراعاة المادة‬ ‫‪ 177‬المذكورة فانه يكون مشوبا بالبطلان‪.‬‬ ‫‪ J‬الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 35464 :‬تاريخ القرار‪1985/04/06 :‬‬ ‫قضية ‪( :‬ت‪.‬ع) ضد‪( :‬ع‪.‬ع)‬‫‏متى كان من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد عقد إيجار المحل‬‫التجاري دون أن يلزم بتسديد أي تعويض عن الإخلاء إذا ما أثبت وجوب هدم‬‫كامل للعمارة أو جزء منها‪،‬‏و في هذه الحالة لا يشترط القانون على المؤجر إعذار‬‫المستأجر بل يكون التنبيه بالإخلاء صحيحا دونه‪،‬‏فإن القضاء بما يخالف أحكام‬ ‫هذا المبدأ يعد خرقا للقانون‪.‬‬‫‏إذا كان الثابت أن الطاعنين بلغا تنبيها بالإخلاء إلى المطعون ضده بناء على مقرر‬‫هدم اتخذ من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي انصب على بنايتهما فإن قضاة‬‫الاستئناف بتأديتهم الحكم المستأنف القاضي برفض طلبهما الرامي إلى إثبات صحة‬‫تنبيه بالإخلاء‪،‬‏خرقوا القانون عندما قرروا وجوب توجيه إعذار مسبق للمستأجر‪،‬‏مما‬‫يترتب عليه قبول نعي الطاعنين بسبب هذه المخالفة‪،‬‏و متى كان كذلك استوجب نقض‬ ‫و إبطال القرار المطعون فيه‪،‬‏تأسيسا على مخالفة أحكام هذا المبدأ‪.‬‬ ‫‏‬ ‫‪ J‬الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 36593 :‬تاريخ القرار‪1985/07/13 :‬‬ ‫قضية ‪( :‬م‪.‬ع) ضد‪( :‬ع‪.‬ب)‬‫‏متى كان من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار دون أن‬‫يلزم بتسديد أي تعويض‪ ،‬إذا ما برهن على سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر‬ ‫المتخلي عن المحل‪ ،‬فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون‪.‬‬ ‫‪85‬‬

‫ ةداالمالم‬ ‫القانـون التجاري‬‫‏إذا كان من الثابت‪ -‬في قضية الحال‪ -‬أن النزاع نشأ بين طرفيه إثر قيام‬‫المطعون ضدها باعتبارها مالكة لعمارة كائن بها الأصل التجاري المتنازع عليه‬‫بتوجيه تنبيه بالإخلاء‪،‬‏ رفضت بمقتضاه تجديد الإيجار و التمست طرد الطاعن‬‫الذي كان قد اشترى الأصل التجاري من المستفيدين به وهذا بعد قيامها بتغيير‬‫نشاطه من حانة إلى محل تجاري لبيع الأحذية‪ ،‬‏وقد حكم لها بذلك من قضاة‬‫الموضوع الذين أسسوا على تغيير تخصيص الأماكن متجاهلين بذلك أن بيع‬‫الأصل التجاري وهو معد لبيع الأحذية و الملابس كان قد أعلن في الجرائد وفي‬‫المركز الوطني للسجل التجاري و دون أن تعترض المالكة‪ -‬المطعون ضدها‪ -‬على‬‫هذا البيع مما يدل أنه لم يلحقها أي ضرر‪،‬‏فإن إنشاء تجارة من قبل المستأجر‪ -‬و‬‫الحالة هذه لا يعد تغييرا في التخصيص ولا يمكن أن تتضرر منه مالكة العمارة‪،‬‬‫‏ولذلك فإنه كان على المجلس القضائي أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات ثم يقرر‬‫هل أنها تكون سببا خطيرا يبرر رفض تجديد العقد بدون تعويض‪،‬‏ومتى أهمل ذلك‬‫استوجب نقض و إبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن‬ ‫بمخالفة أحكام هذا المبدأ‪.‬‬ ‫‪ J‬الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 34738 :‬تاريخ القرار‪1985/11/02 :‬‬ ‫قضية ‪( :‬ع‪.‬خ) ضد‪( :‬ن‪.‬ا)‬‫من المقرر قانونا أنه لا يمكن الاحتجاج بالمخالفة المرتكبة من طرف المستأجر‬‫إذا تعلق الأمر اما بعدم تنفيذ التزام وإما بالتوقف عن استغلال المحل التجاري‬‫دون سبب جدي و مشروع إلا إذا توصلت أو تجددت هذه المخالفة بعد أكثر من‬‫شهر ابتداء من تاريخ الإعذار الموجه من المؤجر إلى المستأجر بغرض وضع حد‬‫للمخالفة‪ ،‬ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن بمخالفة‬ ‫القانون و الخطأ في تطبيقه في غير محله و يستوجب رفضه‪.‬‬‫‏ولما كان ثابتا‪ -‬في قضية الحال‪ -‬أن قضاة الاستئناف ألغوا الحكم المستأنف‬‫لديهم و أبطلوا التنبيه ومن جديد أمروا بعودة المستأجر إلى المحل التجاري المتنازع‬ ‫فيه‪ ،‬فإنهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون التطبيق الصحيح‪.‬‬ ‫‪86‬‬

‫ ةداالمالم‬ ‫التجارة عموما‬ ‫‏ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن‪.‬‬ ‫‪ J‬الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 48041 :‬تاريخ القرار‪1988/01/31 :‬‬ ‫قضية ‪( :‬ع‪.‬س) ضد‪( :‬ب‪.‬ح)‬‫‏‏من المقرر قانونا أنه ليس للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار دون عرض التعويض‬‫متى كان تغيير التجارة أو التوقف عن استغلال المحل التجاري لسبب جدي‬‫ومشروع‪،‬‏ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون‪.‬‬‫‏ولما كان من الثابت‪ -‬في قضية الحال‪ -‬أن المستأجر الذي غير نوع تجارته أثبت‬‫ضعف بصره الذي يجعله عاجزا عن مزاولة الحلاقة‪،‬‏فإن قضاة الموضوع بقضاءهم‬‫بصحة التنبيه بالإخلاء وإلزام المستأجر بالخروج من المحل موضوع النزاع دون‬ ‫تعويض أخطاوا في تطبيق القانون‪.‬‬ ‫‏ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه‪.‬‬ ‫‪ J‬الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 114949 :‬تاريخ القرار‪1994/06/14 :‬‬ ‫قضية ‪( :‬ب‪.‬ا) ضد‪( :‬ب‪.‬ح)‬‫من المقرر قانونا أنه يجب أن يتم الإعذار بالمخالفة وإلا كان باطلا بعقد غير قضاني‬ ‫مع إيضاح السبب المستند إليه وذكر مضمون الفقرة ‏‪ 3‬من هذه المادة‪.‬‬ ‫‏ومن الثابت ‪ -‬في قضية الحال ‪ -‬أن الإنذار الموجه من المؤجر للمستأجر بتاريخ‬‫‪ 0‬‏‪2‬افريل ‪ 1991‬و المؤسس على المادة ‪ 177‬من القانون التجاري لم يذكر مضمون‬‫الفقرة ‏‪ 3‬من المادة ‪ 7‬‏‪ 17‬من القانون التجاري مما يؤدي إلى بطلان الإنذار لفساد‬‫الإجراءات التابعة له خلافا لما أقره قضاة الموضوع مما يؤدي إلى نقض القرار ‪.‬‬ ‫‪ J‬الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫‪87‬‬