ةداملاالم القانـون التجاري غير مباشرة من طرف الشركة التي تراقبها.المادة 732مكرر( :الأمر رقم -27 96المؤرخ في 09ديسمبر )1996عندماتراقبشركة مساهمةشركة أخرى ،بصفة غير مباشرة ،لا يجوز لهذه الأخيرة امتلاك أكثر من 50٪منرأسمال الشركة الأولى.المادة 732مكرر ( :1الأمر رقم -27 96المؤرخ في 09ديسمبر )1996عندما تأخذشركة ،خلال سنة مالية ،مساهمة فيشركة يوجد مركزها بالجزائر،أو تحصلت على أكثر من نصف رأسمال هذه الشركة ،يذكر ذلك في التقرير الذييق ّدم للشركاء والمتعلق بالعمليات التي تم إجراؤها خلال السنة المالية ،وعند الاقتضاء ،في تقرير محافظي الحسابات.يشير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو المسير في تقريره إلى نشاط الشركات التابعة حسب مجال النشاط كما يظهر النتائج المح ّصل عليها.المادة 732مكرر ( :2الأمر رقم -27 96المؤرخ في 09ديسمبر )1996 يقوم محافظان للحسابات على الأقل بمراقبة حسابات الشركة القابضة.المادة 732مكرر ( :3الأمر رقم -27 96المؤرخ في 09ديسمبر )1996تلزمالبورصة ،بإعداد االلمماسد ّةعرة32ف7ي للادخار و/أو علن ّيا الشركات القابضة التي تلجأمكرر 4من هذا هو مح ّدد في كما الحسابات المد ّعمة ونشرها القانون.المادة 732مكرر ( :4الأمر رقم -27 96المؤرخ في 09ديسمبر )1996يقصد بالحسابات الم ّدعمة ،تقديم الوضعية المالية ونتائج مجموعة الشركات وكأنها تش ّكل نفس الوحدة.وتخضع لنفس قواعد التقديم والمراقبة والمصادقة والنشر التي تخضع لها الحسابات السنوية الفردية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ،عند الاقتضاء ،عنطري ق التنظيم.■ قرار مؤرخ في 9أكتوبر سنة ،1999يحدد كيفيات إعداد وتجميع حسابات المج ّمعالمادة الأولى :تطبيقا للأمر رقم -96الموافق 9ديسمبر سنة 1996والمذكور 27المؤرخ في 28رجب عام 1417أعلاه ،يحدد هذا القرار كيفيات إعداد 356
ةداملاالم في الشركات التجاريةالمتحصل عليها من الشركات الفرعية وتجميع حسابات المجمع.لفائدة الشركة القابضة المعنية ،منالحسابات المج ّمعة للمج ّمع إلا إذا كانت المادة : 2يتمّ إعداد عملية تجميع حسابات المجمع حسب الكيفيات مبالغها غير معتبرة. المح ّددة في ملحق هذا القرار. -تعتمد طريقة الإدماج النسبي وفقالنسبة المساهمة المحصل عليها على الملحـقإحلال حسابات سندات المساهمةللشركة القابضة محل حسابات الميزانية كيفيات إعداد وتجميع حسابات المج ّمعوالنتائج للشركـات المجمعة ولإعدادميزانية واحدة وجدول واحد لحسابات أولا -تعريف ال ّتجميع : نتائج المج ّمع. المادة الاولى :إن حسابات الشركة القابضة التي ت ّم تجميعها مع حسابات -تعتمد طريقة التكافؤ على إحلال الشركات المعنية التي هي تحت رقابتهاالقيمة المحاسبية لسندات المساهمةللشركة القابضة محل حصتها في تشكل الحسابات المجمعة للمجمع.الأموال الخاصة بما فيها نتيجة السنةالمالية للشركات التي وضعت محل المادة : 2يت ّم تجميع حسابات المج ّمع حسب نسبة التبعية ،بإدماج إجمالي أو التكافؤ. إدماج نسبي أو بطريقة التكافؤ طبقا ثانيا -مجال التطبيق للكيفيات الآتية :المادة : 3تجمع حسابات الشركات -تعتمد طريقة الإدماج الإجماليالتي هي تحت رقابة الشركة القابضة على الإحلال الكلي لحسابات سنداتدون سواها حسب مفهوم المادة 731 المساهمة للشركة القابضة محلمن الأمر رقم 27-96المؤرخ في 28 حسابات الميزانية ولنتائج الشركاترجب عام 1417الموافق 9ديسمبر المجمعة المعنية لإعداد ميزانية واحدةسنة ،1996والمذكور أعلاه بطريقة وجدول واحد لحسابات نتائج للمج ّمع. الإدماج الإجمالي. تسجل الفوائد المرتبطة بالمساهمات خارج المجمع في الشركات المراقبةإن حسابات الشركات التي تراقب بعددمحدد من الشركاء أو المساهمين حيث ضمن خصوم الميزانية المج ّمعة.تنجم القرارات عن إتفاق مشتركو تجمع -تقصى كل من الحقوق والديون حسب طريقة الإدماج النسبي. والتكاليف والمنتجات والأرباح على المخزونات داخل المج ّمع وأرباح الأسهم 357
ةداملاالم القانـون التجاريالمادة : 6إن الفرق المسجل عند دخول توضع حسابات الشركات محل التكافؤالشركة في محيط التجمع الناتج عن في حالة ما إذا كان للشركة المجمعةتكلفة تحصيل السندات وحصة الشركة تأثير بارز وهذا بحيازة مباشرة أو غيرالقابضة في رؤوس الأموال الخاصة مباشرة لقسط يعادل على الأقل خمسللشركة أو في المساهمة بما فيها نتيجةالنشاط في هذا التاريخ ،يشكل الفرق ( )5/1حقوق التصويت. الأول للتجميع. تجمع المساهمات التي يكون غرضها ماليا محضا حسب طريقة التكافؤ.في حالة ما إذا لم يوزع هذا الفرقعلى مختلف عناصر الثروة ،فإنه يسجل المادة : 4مع مراعاة كل المبررات التي يمكن تقديمها في ملحق المعلومات ضمن رؤوس الأموال الخاصة. المذكورة في المادة 11أدناه ،يمكن أن تقصى من التجمع كل من الشركاتالمادة : 7ينقسم فرق التجميع الأولالمعرف في المادة 6أعلاه ،الى فرق والمساهمات عندما : التقييم وفرق التحصيل. -توظف حصة رأس المال المحاز لغرض مالي محض ،أو للتنازل عنها مستقبلا،يخص فرق التقييم العناصر المعرفةالتي أعيد تقييمها حسب القيمة -تكون المعلومات الضرورية لإعدادالمحتفظة بها لتحديد القيمة الإجمالية الحسابات المجمعة غير متوفرة أو يقتضي الحصول عليها مصاريف للشركة المجمعة. باهظة أو في أجال لا تتوافق مع تاريخويخص فرق التحصيل الرصيد غير الإقفال، المخصص.يسجل فرق التحصيل في أصول -يكون إجمالي الأصول أقل من % 5الميزانية إذا كان إيجابيا ،ويمثل المكافأة من الأصول المجمعة. المسددة للحصول على السندات. ثالثا -الكيفيات التقنية للتجميعوفي حالة ما إذا كان سلبا يسجل في المادة : 5يتم إعداد الحسابات المجمعةخصوم الميزانية ،ويمثل مؤونة الأخطار. حسب المبادىء المحاسبية وقواعد التقييم والتسيير المطبقة على الحساباتينقل الرصيد غير المخصص الى النتيجةوفقا لمخطط الإهتلاك أو إسترجاع السنوية الفردية. المؤونة. يضمن المخطط المحاسبي للمجمع تجانس قواعد التقييم الإختيارية.المادة : 8تتضمن حسابات أموال 358
ةداملاالم في الشركات التجاريةوجدول حسابات النتائج ،يظهر من الشركة وعلاوة المساهمة التي تظهرخلالها المبلغ الصافي للنشاط السابق على مستوى خصوم الميزانية المجمعة، أموال الشركة القابضة وعلاوات ( ن.)1- المساهمة فيها دون سواها.المادة : 11يضاف الى الوضعيةالمحاسبية المجمعة ملحق المعلومات تتضمن حسابات الإحتياط المجمعة :الذي يحتوي على كل المعلومات المعبرة،والتي يمكن من خلالها تقدير الثروة -النتائج غير الموزعة للشركة القابضة، والوضعية المالية ونتائج المجمع. -حصة الشركة القابضة في النتائج غير الموزعة للشركات المجمعة منذ تاريخ يشير هذا الملحق أيضا الى : تحصيلها أو إنشائها أو تجميعها الأول. -المبادىء المحاسبية وطرق التجميع المادة : 9يسجل الفرق الناتج بين الملتزم بها، الضريبة على أرباح الشركات الواجبة الأداء فعلا للمجمع والشركات المجمعة -طرق التقييم المطبقة على المناصب والضريبة على أرباح الشركات المحدد الرئيسية للميزانية وحسابات النتائج، بدءا من النتيجة المجمعة بعد إعادة فحصها في حساب يدعى :فرق -طرق التحويل الملتزم بها للقيام الضريبة على أرباح الشركات على بتجميع الشركات الأجنبية، النتيجة المعاد فحصها. -الإسم والمقر ونسبة رأس المالالمحازة مباشرة أو غير مباشرة في المادة : 10تشمل الوضعيات المحاسبية المجمعة ،الميزانية وجدول حسابات الشركة المجمعة، النتائج وملحق المعلومات المحدد في -الإسم والمقر ونسبة رأس المال المادة 11أدناه.المحازة مباشرة أو غير مباشرة في ويمكن إستكمالها بجدول التمويل. الشركات التي وضعت محل التكافؤ، تاريخ إقفال الوضعيات المذكورة أعلاه -الإسم والمقر ونسبة رأس المال وكذا شكلها ومضمونها متوافق معالمحازة مباشرة أو غير مباشرة في الوضعيات السنوية الفردية ،وتوضحالشركات التي أقصيت من التجميع زيادة على ذلك الحسابات الخاصة والأسباب التي تبرر هذا الإقصاء، للتجميع. -توزيع رقم الأعمال المجمع حسب تضاف خانة على مستوى الميزانية قطاع النشاط والمنطقة الجغرافية، 359
ةداملاالم القانـون التجاري الخاصة المجمعة، -توزيع الحقوق والديون حسب إستحقاقيتها القصيرة والمتوسطة أو -يحتفظ بسندات التوظيف في الأصول المجمعة. الطويلة المدى المادة : 13يخضع تجميع حسابات -تعداد المج ّمع. المجمع للإجراءات المحاسبية السارية. المادة : 12تسجل السندات التي المادة : 14تحدد الإجتهادات المهنية تحوزها الشركات المجمعة في رأس مال لمحافظي الحسابات ،عند الحاجة ،كل ما يتعلق بالمصادقة وطبيعة مراقبة الشركة القابضة كما يأتي : حسابات المجمع ومداها. -تسجل سندات المساهمة بصفة منفصلة مع تخفيض رؤوس الأموال الق�سم الثالث البطلانالمادة :733لا يحصلبطلا نشركة أو عقد معدل للقانون الأساسي إلا بنصصريح في هذا القانون أو القانون الذي يسري علىبطلا ن العقود .وفيما يتعلقبالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة ،فإن البطلان لايحصل من عيب في القبول ولا من فقد الأهلية ما لم يشمل هذا الفقد كافةالشركاء المؤسسين كما أن هذا البطلان لا يحصل منبطلا ن الشروط المحظورة بالفقرة الأولى من المادة 426من القانون المدني.لا يحصلبطلا ن العقود أو المداولات غير التي نصت عليها الفقرة المتقدمة إلا من مخالفة نص ملزم من هذا القانون أو من القوانين التي تسري على العقود. ■ القانون المدنيو يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي المادة :426إذا وقع الاتفاق على أنلم يقدم سوى عمله من كل مساهمة في أحد الشركاء لا يساهم في أرباحالخسائر ،على شرط ألا يكون قد قررت الشركة و لا في خسائرها ،كان عقد له أجرة ثمن عمله. الشركة باطلا. 360
ةداملاالم في الشركات التجاريةالمادة :734يطلب في شركات التضامن وإلا كان باطلا إتمامإجراءا ت النشرالخاصة بالعقد أو المداولة حسب الأحوال ،دون احتجاج الشركاء والشركة تجاهالغير ،بسبب البطلان .غير أنه يجوز للمحكمة ألا تقضي بالبطلان الذي حصل إذا لم يثبت أيتدلي س.المادة :735تنقضيدعو ى البطلان إذا انقطع سبب البطلان في اليوم الذيتتولى فيه المحكمة النظر في الأصل ابتدائيا إلا إذا كان هذا البطلان مبنيا على عدم قانونية موضوع الشركة.المادة :736يجوز للمحكمة التي تتولى النظر فيدعو ى البطلان أن تحدد أجلاولو تلقائيا للتمكن من إزالة البطلان .ولا يسوغ لها أن تقضي بالبطلان في أقل من شهرين من تاريخطل ب افتتاح الدعوى.إذا اقتضى الحال استدعاء الجمعية أو وقعت استشارة الشركاء لإزالة البطلان،وإذا ثبت استدعاء قانوني لتلك الجمعية أو إرسال نص مشاريع القرار مصحوبابالمستندات التي يجب تسليمها للشركاء ،فإن المحكمة تقضي بحكم بمنح الأجل اللازم للشركاء لاتخاذ قرار.المادة :737إذا لم يتخذ أي قرار عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادةالمتقدمة ،تصدر المحكمة حكمها بناء علىطل ب الطرف الذي يهمه الاستعجال.المادة :738في حالةبطلا نشركة أو أعمال أو مداولات لاحقة لتأسيسها مبنىعلى عيب في الرضاء أو فقد أهلية شريك ،وإذا كان التصحيح ممكنا ،يجوز لكلشخص يهمه الأمر أن ينذر الشخص الجدير بهذا الإجراء ،إما بالقيام بالتصحيحأو برفعدعو ى البطلان في أجل ستة أشهر تحت طائلة انقضاء الميعاد ويتعين إبلاغ الشركة بهذا الإنذار.يجوز للشركة أو أحد الشركاء أن يعرض على المحكمة التي تتولى الحكم فيالأجل المنصوص عليه في المادة المتقدمة ،كل إجراء من شأنه أن يزيل مصلحةالمدعي خصوصا بشراء حقوقه في الشركة ،وفي هذه الحالة يسوغ للمحكمة إماأن تقضي بالبطلان أو بموجب الإجراءات المعروضة ،إذا وافقت عليها الشركة مسبقا ضمن الشروط المقررة لتعديلات القانون الأساسي. 361
ةداملاالم القانـون التجاريولا تأثير لتصويت الشريك المطلوب شراء حقوقه من جديد على قرار الشركة.وعند التنازع تقدرقيمة الحقوق في الشركة الواجب دفعها للشريك بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 578من هذا القانون.المادة :739إذا كانبطلا ن أعمال ومداولات لاحقة لتأسيس الشركة مبنيا علىمخالفة قواعد النشر ،لكل شخص يهمه أمر تصحيح العمل أن ينذر الشركةبالقيام بهذا التصحيح في أجل ثلاثين يوما .وإذا 1يقع التصحيح في هذا الأجلفيجوز لكل شخص يهمه الأمر أن يطلب من القضاء تعيينوكي ل يكلف بالقيام بهذا الإجراء.المادة :740تتقادم دعاوىبطلا ن الشركة أو الأعمال أو المداولات اللاحقة لتأسيسهابانقضاء أجل ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ حصول البطلان وذلك من دون إخلال بانقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة .738المادة :741يشرع فيتصفية الشركة متى قضي ببطلانها طبقا لأحكام القانون الأساسي والقسم الخامس من هذا الفصل.المادة :742لا يجوز للشركة ولا للشركاء الاحتجاج بالبطلان تجاه الغيرحسنالنية .غير أن البطلان الناتج عن عدم الأهلية أو عيب في الرضاء ممكن الاحتجاجبه حتى تجاه الغير من طرف عديم الأهلية وممثليه الشرعيين ،أو من طرف الشريك الذي انتزع رضاه بطريق الغلط أو التدليس أو العنف.المادة :743تتقادم دعو ى المسؤولية المبنية على إبطال الشركة أو الأعمالوالمداولات اللاحقة لتأسيسها بثلاثة أعوام اعتبارا من التاريخ الذي اكتسب فيه حكم البطلانقوة الشيء المقضي به.لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسةدعو ى التعويض الرامية إلى تعويضالضرر اللاحق من العيب الذي كانت الشركة أو العمل أو المداولة مشوبة به. وتتقادم هذه الدعوى بمرور ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ كشف البطلان. 1سقط من النص لفظ «لم» ،أنظر النص الفرنسي ،الناشر 362
ةداملاالم في الشركات التجارية الق�سم الرابع الإدماج والانف�صال الفقرة الأولى �أحكام عامةالمادة :744للشركة ولو في حالة تصفيتها ،أن تدمج فيشركة أخرى أو أن تساهم في تأسيسشركة جديدة بطريقة الدمج.كما لها أن تقدم ماليتها لشركات موجودة أو تساهم معها في إنشاء شركات جديدة بطريقة الإدماج والانفصال. كما لها أخيرا أن تقدم رأسمالها لشركات جديدة بطريقة الانفصال.المادة :745يسوغ تحقيق العمليات المشار إليها في المادة المتقدمة بين شركات ذات شكل مختلف.ويجب أن تقررها كل واحدة من الشركات المعنية حسب الشروط المطلوبة في تعديل قوانينها الأساسية.إذا كانت العملية تتضمن إحداث شركات جديدة ،يتعين تأسيس كل واحدة منها حسب القواعد الخاصة بكل شكل من الشركة الموافق عليها.المادة :746خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة ،745إذا كان من شأنالعملية المقررة زيادة تعهدات الشركاء أو المساهمين لشركة أو عدة شركاتمعنية ،فإنه لا يقرر ذلك إلا بموافقة الشركاء المذكورين أو المساهمين بالإجماع.المادة :747يحدد مجلس الإدارة مشروع الإدماج أو الانفصال سواء لكل واحدة من الشركات المساهمة في الإدماج أو للشركة المقرر إدماجها. ويجب أن يتضمن البيانات التالية: 1-أسباب الإدماج أو الانفصال وأهدافه وشروطه، 363
ةداملاالم القانـون التجاري 2-تواريخ قفل حسابات الشركات المعنية ،المستعملة لتحديد شروط العملية، 3-تعيين وتقديم الأموال والديون المقرر نقلها للشركات المدمجة أو الجديدة، 4-تقرير روابط مبادلة الحصص، 5-المبلغ المحدد لقسط الإدماج أو الانفصال.يبين المشروع أو أي بيان ملحق به طرق التقديم المستعملة وأسباب خيار روابط مبادلة الحصص .المادة :748يوضع مشروع العقد بأحد مكاتب التوثيق للمحل الموجود به مقر الشركات المدمجة والمستوعبة.ويكون محلنشر في إحدى الصحف المعتمدة لتلقي الإعلانات القانونية. الفقرة الثانية أحكام خاصة بالشركات المساهمةالمادة :749يقرر الإدماج من طرف الجمعية العامة الاستثنائية للشركات المدمجة والمستوعبة.إن رأسمال الشركات المستوعبة أو المدمجة يؤول إلى الشركة المدمجة أوالشركة الجديدة الناتجة عن الإدماج في الحالة التي تكون عليها في تاريخ تحقيق العملية النهائية.ويؤول رأسمال الشركة المنفصلة حسب نفس الشروط ،ويقع توزيعه بينالشركات المدمجة أو الشركات الجديدة الناتجة عن الانفصال حسب الشروط المقررة بمشروع الانفصال.المادة :750يقدم مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة ،حسب الأحوال ،مشروعالإدماج أو الانفصال وملحقاته لمندوبي الحسابات ،إن وجدوا ،لكل واحدة منالشركات المساهمة في العملية قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل ،من انعقاد 364
ةداملاالم في الشركات التجارية جمعية الشركاء أو المساهمين المدعوين للنظر في هذا المشروع.المادة :751يضع ويقدم مندوبو الحسابات لكلشركة ،ويساعدهم عند الاقتضاءخبراء يختارونهم ،تقريرا عن طرق الإدماج وخاصة عن مكافآة الحصصالمقدمة للشركة المدمجة .ولأجل ذلك يسوغ لمندوبي الحسابات الإطلاع على كافة المستندات المفيدة ،لدى كلشركة معنية.المادة :752يوضع تقرير مندوب الحسابات في المقر الرئيسي ويجعل تحتتصرف الشركاء أو المساهمين في ظرف الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية المدعوة للنظر في مشروع الإدماج أو الانفصال.وفي حالة الاستشارة الكتابية ،يوجه هذا التقرير للشركاء مع مشروع القرار المعروض عليهم.المادة :753يتحقق المندوبون المكلفون بتقدير الحصص المقدمة خصوصا بأ نمبل غ رأس المال الصافي الذي قدمته الشركات المدمجة يعادل على الأقلمبل غزيادة رأسما ل الشركة المدمجة أومبل غ رأسما ل الشركة الجديدة الناتجة عن الإدماج.ويجري نفس هذا التحقيق بالنسبة لرأسما ل الشركات المستفيدة من الانفصال.المادة :754تبت الجمعية العامة غير العادية للشركة المدمجة في المصادقة على الحصص العينية المقدمة طبقا للأحكام الواردة في المادة .673المادة :755إذا تحقق الإدماج عنطري ق إنشاءشركة جديدة ،فإنه يمكن أنتتكون هذه الشركة دون حصص أخرى غير تلك التي تكونت من جراء الإدماجوفي هذه الحالة يجوز لمساهمي هذه الشركات أن يجتمعوا بحكم القانون ف يجمعية عامة تأسيسية للشركة الجديدة الناشئة عنطري ق الإدماج ،أما بالنسبة للإجراءات فإنها تتبع طبقا للأحكام التي تنظم تكوين الشركات المساهمة.المادة :756تصبح الشركة مدينة لدائني الشركة المدمجة في محل ومكان تلك دون أن يترتب على هذا الحلول تجديد بالنسبة لهم.ويجوز لدائني الشركة الذين شاركوا فيعملية الإدماج وكان دينهم سابقا لنشر 365
ةداملاالم القانـون التجاريمشروع الإدماج ،أن يقدموامعارضة ضد هذه الأخيرة في أجل 30يوما ابتداءمن النشر المنصوص عليه في المادة .748ويتخذ بعد ذلك قرار قضائي إمابرفض المعارضة أو يلغى الأمر إما بتسديد الديون ،وإما بإنشاء ضمانا ت تقدمها الشركة الماصة بشرط أن تكون هذه الضمانات كافية.ولا يحتج بالإدماج على هذا الدائن إذا لم تسدد الديون أو لم تنشأ الضمانات التي أمر بتقديمها.على أن المعارضة المقدمة مندائ ن واحد لا يكون لها أي تأثير على متابعة عمليات الإدماج.كما لا تعترض أحكام هذه المادة بالنسبة لتطبيق الاتفاقيات التي ترخص للدائنباشتراط التسديد العاجل لدينه في حالة إدماج الشركة المدينة بشركة أخرى.المادة :757يجوز كذلك لمؤجري الأماكن المؤجرة للشركات المدمجة أوالمنفصلة أن يقدموامعارضة على الإدماج أو الانفصال في الأجل المحدد في الفقرة الثانية من المادة .736المادة :758تطبق أحكام المواد 751و 754و 789عندما يجب تحقيق الانفصال بتقديم الحصص للشركات المساهمة الموجودة.المادة :759عندما يجب تحقيق الانفصال بتقديم الحصص لشركات المساهمةالجديدة فإن هذا الانفصال يقرر من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنفصلة.ويمكن أن تتكون كل من الشركات الجديدة دون حاجة إلىحصة أخرى غيرالحصة التي تم الحصول عليها من الشركة المنفصلة ،وفي هذه الحالة يجوزللجمعية العامة للمساهمين والخاصة بهذه الأخيرة ،أن تتحول بحكم القانون إل ىجمعية عامة تأسيسه لكل من الشركات التي نشأت عن الانفصال وتتبعالإجراءات طبقا للأحكام التي تنظم تأسيس الشركات المساهمة .غير أنه لايجري تحقيق لتقدير الأموال المقدمة من الشركة المنفصلة .وتسند الأ سهم الصادرة من الشركات الجديدة مباشرة لمساهمي الشركة المنفصلة.المادة :760تكون الشركات المستفيدة من الحصص الناتجة عن الانفصالمدينة بالتضامن تجاه دائني الشركة المنفصلة ،في المحل والمكان دون أن 366
ةداملاالم في الشركات التجارية يترتب عن هذا الحلول تجديد بالنسبة لهم.المادة :761يجوز خلافا لأحكام المادة السابقة أن يشترط بأن الشركاتالمستفيدة من الانفصال لا تلتزم إل ّا بجزء من دين الشركة المنفصلة الموضوع على عاتق كل منها ودون تضامن بينها.وفي هذه الحالة يجوز لدائني الشركة المنفصلة أن يقوموا بالمعارضة فيالانفصال حسب الشروط وتحت الآثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 756وما بعدها.المادة : 762يجوز للشركة التي تقدم جزءا من مالها لشركة أخرى ،وكذلك التيتستفيد من هذه الحصة أن تقررا بالاتفاق على إخضاع العملية لأحكام المادتين 758و.761 الفقرة الثالثة أحكام تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودةالمادة :763تطبق في حالة إدماج أو انفصال الشركات ذات المسؤوليةالمحدودة لصالح شركات من نفس الشكل المواد 756و 760و 761الفقرة 1 و 2وتطبق المادة 751في حالة وجود مندوبين للحسابات.أما إذا وجب تحقيق الانفصال بتقديم حصص إلى الشركات الجديدة ذاتالمسؤولية المحدودة ،فإن كلا من هذه الشركات يمكن أن تتكون منحصة دون حصة أخرى غير التي قدمت من الشركة المنفصلة .وفي هذه الحالة يجوزلشركاء هذه الأخيرة أن يعملوا بحكم القانون كمؤسسين لكل من الشركاتالناتجة عن الانفصال وتتبع الإجراءات طبقا للأحكام المنظمة لتأسيس الشركاتذات المسؤولية المحدودة .وتسند حصص الشركاء التي تمثل رأس ما ل الشركات الجديدة مباشرة إلى شركاء الشركة المنفصلة. 367
ةداملاالم القانـون التجاري الفقرة الرابعة أحكام مختلفةالمادة : 764تطبق أحكام المواد 756و 760و 761إذا كانت العمليات المشارإليها في المادة 744تتضمن مساهمة الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة. الق�سم الخام�س الت�صفية الفقرة الأولى أحكام عامةالمادة :765مع مراعاة أحكام هذه الفقرة ،تخضعتصفية الشركات للأحكام التي يشتمل عليها القانون الأساسي.المادة :766تعتبر الشركة في حالةتصفية من وقت حلها مهما كان السبب. ويتبع عنوان أو اسم الشركة بالبيان التالي “شركة في حالةتصفية“.وتبقى الشخصية المعنوية للشركة قائمة لاحتياجات التصفية إلى أن يتم إقفالها.ولا ينتج حل الشركة آثاره على الغير إلا ابتداء من اليوم الذي تنشر فيه في السجل التجاري.المادة :767ينشر أمر تعيين المصفين مهما كان شكله في أجل شهر فيالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشركة. ويتضمن هذا الأمر البيانات الآتية : 1-عنوان الشركة أو اسمها متبوعا عند الاقتضاء بمحضر اسم الشركة، 368
ةداملاالم في الشركات التجارية 2-نوع الشركة متبوعا بإشارة “في حالةتصفية“، 3-مبل غ رأس المال، 4-عنوانمركز الشركة، 5-رقم قيد الشركة في السجل التجاري، 6-سبب التصفية، -7إسم المصفين ولقبهم وموطنهم، 8-حدود صلاحياتهم عند الإقتضاء. كما يذكر في نفس النشر بالإضافة إلى ما تقدم : 1-تعيين المكان الذي توجه إليه المراسلات والمكان الخاص بالعقود والوثائق المتعلقة بالتصفية، 2-المحكمة التي يتم في كتابتها إيداع العقود والأوراق المتصلة بالتصفية بملحق السجل التجاري.وتبلغ نفس البيانات بواسطة رسالة عادية إلى علم المساهمين بطلب من المصفي.المادة :768يقوم المصفي أثناء تصفية الشركة وتحت مسؤوليته بإجراءات النشر الواقعة على الممثلين القانونيين للشركة.وخاصة فيما يتعلق بكل قرار يؤدي إلى تعديل البيانات المنشورة طبقا للمادة السابقة فإنه ينشر طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.المادة :769لا ينجم عن حل الشركة بحكم القانون فسخإيجارات العقارات المستعملة لنشاط الشركة بما فيها محلات السكن التابعة لهذه العقارات. 369
ةداملاالم القانـون التجاريوإذا لم يعد التزام الضمان في حالة التنازل عن الإيجار مضمونا في حدودالإيجار المشار إليه ،فإنه يمكن إبداله بأمر مستعجل بكل ضمان كاف يقدم من المتنازل له أو الغير.المادة :770باستثناء اتفاق كافة الشركاء فإن إحالة كل أو جزء منما ل الشركةفي حالة التصفية إلى شخص كانت له في الشركة صفة الشريك المتضامن أوالمسير أو القائم بالإدارة أو المدير العام أو مندوب حسابات أومراق ب ،لا يجوزأن تتم إلا برخصة من المحكمة وكذلك المصفي ومندوب الحسابات إن وجد أو المراقب بعد الاستماع إليهم قانونا.المادة :771يحظر التنازل عن كل أو جزء منما ل الشركة التي توجد في حالة تصفية إلى المصفي أو مستخدميه أو أزواجهم أو أصوله أو فروعه.المادة :772يرخص بالتنازل الإجمالي عنما ل الشركة أو عنحصة المال المقدمة إلىشركة أخرى إذا كان قد تم ذلك خاصة عنطري ق الإدماج : 1-في شركات التضامن بموافقة كافة الشركاء، 2-وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالأغلبية التي تطلب لتعديل القانون الأساسي، 3-وفي الشركات المساهمة حسب شروط النصاب والأغلبية المنصوص عليها في الجمعيات غير العادية.المادة :773يدعى الشركاء في نهاية التصفية للنظر في الحساب الختامي وفي إبراء إدارة المصفي وإعفائه من الوكالة والتحقق من اختتام التصفية.فإذا لم يدع الشركاء فإنه يجوز لكل شريك أن يطلب قضائيا تعيينوكي ل يكلف بالقيام بإجراءات الدعوة بموجب أمر مستعجل.المادة :774إذا لم تتمكن الجمعية المكلفة بإقفال التصفية المنصوص عليها فيالمادة السابقة أو رفضت التصديق عن حسابات المصفي فإنه يحكم بقرار قضائي بطلب من المصفي أو كل من يهمه الأمر. 370
ةداملاالم في الشركات التجاريةولهذا الغرض يضع المصفي حساباته بكتابة المحكمة حيث يتمكن كل معني بالأمر من أن يطلع عليها ويحصل علىنسخة منها على نفقته.وتتولى المحكمة النظر في هذه الحسابات وعند الاقتضاء في إقفال التصفية حالة بذلك محلجمعية المشتركين أو المساهمين.المادة :775ينشر إعلان إقفال التصفية الموقع عليه من المصفي ،بطلب منهفيالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية أو في جريدة معتمدة بتلقي الإعلانات القانونية ويتضمن هذا الإعلان البيانات التالية: 1-العنوان أو التسمية التجارية متبوعة عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة، 2-نوع الشركة متبوع ببيان «في حالة التصفية»، 3-مبل غ رأس مالها، 4-عنوان المقر الرئيسي، 5-أرقام قيد الشركة في السجل التجاري، 6-أسماء المصفين وألقابهم وموطنهم، 7-تاريخ ومحل انعقاد الجمعية المكلفة بالإقفال إذا كانت هي التي وافقت علىحسابات المصفين أو عند عدم ذلك ،تاريخ الحكم القضائي المنصوص عليه في المادة المتقدمة وكذلك بيان المحكمة التي أصدرت الحكم، 8-ذكر كتابة المحكمة التي أودعت فيها حسابات المصفين.المادة :776يكون المصفي مسؤولا تجاه الشركة والغير عن النتائج الضارة الحاصلة عن الأخطاء التي ارتكبها أثناء ممارسته لمهامه.تتقادم دعو ى المسؤولية ضد المصفين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة .696 371
ةداملاالم القانـون التجاريالمادة :777تتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غير المصفين أو ورثتهم أو ذويحقوقهم بمرور خمس سنوات اعتبارا مننشر انحلال الشركة بالسجل التجاري. الفقرة الثانية الأحكام المطبقة بقرار قضائيالمادة :778في حالة انعدام الشروط المدرجة في القانون الأساسي أو الاتفاقالصريح بين الأطراف ،تقعتصفية الشركة المنحلة طبقا لأحكام هذه الفقرة وذلك من دون الإخلال بتطبيق الفقرة الأولى من هذا القسم.كما أنه يمكن الحكم بأمر مستعجل بأن هذه التصفية تقع بنفس الشروط المشار إليها أعلاه بناء علىطل ب من: 1-أغلبية الشركاء في شركات التضامن، 2-الشركاء الممثلين لعشر رأس المال على الأقل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة. 3-دائني الشركة.وتعتبر في هذه الحالة أحكام القانون الأساسي المخالف لهذا القسم كأنها لم تكن. Jرقم القرار 29356 :تاريخ القرار1984/01/07 : قضية ( :ب.ع) ضد( :ر.ب) متى كان من المقرر قانونا انه في حالة انعدام الشروط المدرجة في القانون الأساسي أو الاتفاق الصريح بين الأطراف تقع تصفية الشركة المنحلة و ذلك دون إخلال بالأحكام التي يرتبها القانون في هذا المجال .فانه متى حكم بذلك قضاة الموضوع فقد التزموا بتطبيق أحكام القانون تطبيقا سليما.المادة :779تنتهي سلطات مجلس الإدارة أو المسيرين اعتبارا من تاريخ الأمر 372
ةداملاالم في الشركات التجاريةالمستعجل المتخذ طبقا للمادة المتقدمة أو من تاريخ انحلال الشركة إن كان لاحقا. المادة :780لا تنهى مهام مندوبي الحسابات بانحلال الشركة.المادة :781إذا لم يوجد مندوبو الحسابات ،ولو في الشركات غير الملتزمةبتعيينهم ،يجوز تعيينمراق ب واحد أو أكثر من طرف الشركات طبقا للشروطالمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة .781وفي حالة انعدام ذلك يمكنتعيينهم من رئيس المحكمة حالة فصله وبعد إجراء بحث بناء علىطل ب المصفي،أو عن طري ق دعو ى مستعجلة بطلب كل من يهمه الأمر ،وذلك بعد استدعاء المصفي قانونيا.يحدد في أمر تسمية المراقبين سلطاتهم وواجباتهم وأجورهم وكذلك مدة مهامهم .وتجري عليهم نفس المسؤولية الملقاة على عاتق مندوبي الحسابات.وفي جميع الأحوال ينشر هذا الأمر بنفس الشروط والآجال الخاصة بالمصفين والمنصوص عليها في المادة .767المادة :782يعين مصف واحد أو أكثر من طرف الشركاء إذا حصل الانحلال مما تضمنه القانون الأساسي أو إذا قرره الشركاء. يعين المصفي: 1-بإجماع الشركاء في شركات التضامن، 2-بالأغلبية لرأسما ل الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، 3-وبشروط النصاب القانونية فيما يخص الجمعيات العامة العادية في الشركات المساهمة.المادة :783إذا لم يتمكن الشركاء من تعيين مصف فإن تعيينه يقع بأمر من رئيس المحكمة بعد فصله في العريضة.ويجوز لكل من يهمه الأمر أن يرفعمعارضة ضد الأمر في أجل خمسة عشر 373
ةداملاالم القانـون التجارييوما اعتبارا من تاريخ نشره طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة .757 وترفع هذه المعارضة أمام المحكمة التي يجوز لها أن تعين مصفيا آخر.المادة :784إذا وقع انحلال الشركة بأمر قضائي فإن هذا القرار يعين مصفيا واحدا أو أكثر.إذا عين عدة مصفين فإنه يجوز لهم ممارسة مهامهم على انفراد ،وذلك باستثناءكل نص مخالف لأمر التسمية .إلا أن المصفين يتعين عليهم أن يضعوا ويقدموا تقريرا مشتركا. Jملف رقم 649601قرار بتاريخ 04/03/2010 قضية :فريق (خ) ضد :مصفي البنك التجاري والصناعي BCIAومن معه مجلة المحكمة العليا ،عدد ،1/2011الغرفة التجارية والبحرية -ص 224 الموضوع :تصفية -بنك -تصفية ودية -تصفية قضائية -لجنة مصرفية المبدأ :إجراءات التصفية ،المحددة في القانون التجاري ،تتعلق من حيث المبدأ بالتصفية الودية أو التصفية الناتجة عن حل الشركة قضائيا. حل بنك عن طريق اللجنة المصرفية وتعيين مصف ،يخضعان لإجراءات قانون النقد والقرض.المادة :785لا يجوز أن تتجاوز مدة وكالة المصفي ثلاثة أعوام ،غير أنه يمكنتجديد هذه الوكالة من طرف الشركاء أو رئيس المحكمة بحسب ما إذا كان المصفي قد عين من طرف الشركاء أو بقرار قضائي.إذا لم يكن بالإمكان انعقادجمعية الشركاء بصفة قانونية ،جددت الوكالة بقرار قضائي بناء علىطل ب المصفي.يجب على المصفي عندطل ب تجديد وكالته أن يبين الأسباب التي حالت دونإقفال التصفية والتدابير التي ينوي اتخاذها والآجال التي يقتضيها إتمام التصفية.المادة :786يعزل المصفي ويستخلف حسب الأوضاع المقررة لتسميته. 374
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 650
- 651 - 700
- 701 - 731
Pages: