Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Code_commerce_Arrabe

Code_commerce_Arrabe

Published by 2014, 2017-07-30 05:52:44

Description: Code_commerce_Arrabe

Search

Read the Text Version

‫ةداملاالم‬ ‫القانـون التجاري‬ ‫غير مباشرة من طرف الشركة التي تراقبها‪.‬‬‫المادة ‪ 732‬مكرر‪( :‬الأمر رقم ‪ -27 96‬المؤرخ في ‪ 09‬ديسمبر ‪ )1996‬عندما‬‫تراقب​​شرك​ة​ مساهمة​​شرك​ة​ أخرى‪ ،‬بصفة غير مباشرة‪ ،‬لا يجوز لهذه الأخيرة‬ ‫امتلاك أكثر من ‪ 50٪‬من​​رأسمال الشرك​​ة الأولى‪.‬‬‫المادة ‪ 732‬مكرر ‪( :1‬الأمر رقم ‪ -27 96‬المؤرخ في ‪09‬ديسمبر ‪)1996‬‬‫عندما تأخذ​​شرك​ة​‪ ،‬خلال سنة مالية‪ ،‬مساهمة في​​شرك​ة​ يوجد مركزها بالجزائر‪،‬‬‫أو تحصلت على أكثر من نصف رأسمال هذه الشركة‪ ،‬يذكر ذلك في التقرير الذي‬‫يق ّدم للشركاء والمتعلق بالعمليات التي تم إجراؤها خلال السنة المالية‪ ،‬وعند‬ ‫الاقتضاء‪ ،‬في تقرير محافظي الحسابات‪.‬‬‫يشير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو المسير في تقريره إلى نشاط‬ ‫الشركات التابعة حسب مجال النشاط كما يظهر النتائج المح ّصل عليها‪.‬‬‫المادة ‪ 732‬مكرر ‪( :2‬الأمر رقم ‪ -27 96‬المؤرخ في ‪ 09‬ديسمبر ‪)1996‬‬ ‫يقوم محافظان للحسابات على الأقل بمراقبة حسابات الشركة القابضة‪.‬‬‫المادة ‪ 732‬مكرر ‪( :3‬الأمر رقم ‪ -27 96‬المؤرخ في ‪ 09‬ديسمبر ‪ )1996‬تلزم‬‫البورصة‪ ،‬بإعداد‬ ‫االلمماسد ّةعرة‪32‬ف‪7‬ي‬ ‫للادخار و‪/‬أو‬ ‫علن ّيا‬ ‫الشركات القابضة التي تلجأ‬‫مكرر ‪ 4‬من هذا‬ ‫هو مح ّدد في‬ ‫كما‬ ‫الحسابات المد ّعمة ​و​نش​ر​ها‬ ‫القانون‪.‬‬‫المادة ‪ 732‬مكرر ‪( :4‬الأمر رقم ‪ -27 96‬المؤرخ في ‪ 09‬ديسمبر ‪)1996‬‬‫يقصد بالحسابات الم ّدعمة‪ ،‬تقديم الوضعية المالية ونتائج مجموعة الشركات‬ ‫وكأنها تش ّكل نفس الوحدة‪.‬‬‫وتخضع لنفس قواعد التقديم والمراقبة والمصادقة والنشر التي تخضع لها‬ ‫الحسابات السنوية الفردية‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة‪ ،‬عند الاقتضاء‪ ،‬عن​​طري ​​ق التنظيم‪.‬‬‫■ قرار مؤرخ في ‪ 9‬أكتوبر سنة ‪ ،1999‬يحدد كيفيات إعداد وتجميع حسابات‬ ‫المج ّمع‬‫المادة الأولى ‪ :‬تطبيقا للأمر رقم ‪ -96‬الموافق‪ 9‬ديسمبر سنة ‪ 1996‬والمذكور‬‫‪ 27‬المؤرخ في ‪ 28‬رجب عام ‪ 1417‬أعلاه‪ ،‬يحدد هذا القرار كيفيات إعداد‬ ‫‪356‬‬

‫ةداملاالم‬ ‫في الشركات التجارية‬‫المتحصل عليها من الشركات الفرعية‬ ‫وتجميع حسابات المجمع‪.‬‬‫لفائدة الشركة القابضة المعنية‪ ،‬من‬‫الحسابات المج ّمعة للمج ّمع إلا إذا كانت‬ ‫المادة ‪ : 2‬يتمّ إعداد عملية تجميع‬ ‫حسابات المجمع حسب الكيفيات‬ ‫مبالغها غير معتبرة‪.‬‬ ‫المح ّددة في ملحق هذا القرار‪.‬‬‫‪ -‬تعتمد طريقة الإدماج النسبي وفقا‬‫لنسبة المساهمة المحصل عليها على‬ ‫الملحـق‬‫إحلال حسابات سندات المساهمة‬‫للشركة القابضة محل حسابات الميزانية‬ ‫كيفيات إعداد وتجميع حسابات المج ّمع‬‫والنتائج للشركـات المجمعة ولإعداد‬‫ميزانية واحدة وجدول واحد لحسابات‬ ‫أولا ‪ -‬تعريف ال ّتجميع ‪:‬‬ ‫نتائج المج ّمع‪.‬‬ ‫المادة الاولى‪ :‬إن حسابات الشركة‬ ‫القابضة التي ت ّم تجميعها مع حسابات‬‫‪ -‬تعتمد طريقة التكافؤ على إحلال‬ ‫الشركات المعنية التي هي تحت رقابتها‬‫القيمة المحاسبية لسندات المساهمة‬‫للشركة القابضة محل حصتها في‬ ‫تشكل الحسابات المجمعة للمجمع‪.‬‬‫الأموال الخاصة بما فيها نتيجة السنة‬‫المالية للشركات التي وضعت محل‬ ‫المادة ‪ : 2‬يت ّم تجميع حسابات المج ّمع‬ ‫حسب نسبة التبعية‪ ،‬بإدماج إجمالي أو‬ ‫التكافؤ‪.‬‬ ‫إدماج نسبي أو بطريقة التكافؤ طبقا‬ ‫ثانيا ‪ -‬مجال التطبيق‬ ‫للكيفيات الآتية ‪:‬‬‫المادة ‪ : 3‬تجمع حسابات الشركات‬ ‫‪ -‬تعتمد طريقة الإدماج الإجمالي‬‫التي هي تحت رقابة الشركة القابضة‬ ‫على الإحلال الكلي لحسابات سندات‬‫دون سواها حسب مفهوم المادة ‪731‬‬ ‫المساهمة للشركة القابضة محل‬‫من الأمر رقم ‪ 27-96‬المؤرخ في ‪28‬‬ ‫حسابات الميزانية ولنتائج الشركات‬‫رجب عام ‪ 1417‬الموافق ‪ 9‬ديسمبر‬ ‫المجمعة المعنية لإعداد ميزانية واحدة‬‫سنة ‪ ،1996‬والمذكور أعلاه بطريقة‬ ‫وجدول واحد لحسابات نتائج للمج ّمع‪.‬‬ ‫الإدماج الإجمالي‪.‬‬ ‫تسجل الفوائد المرتبطة بالمساهمات‬ ‫خارج المجمع في الشركات المراقبة‬‫إن حسابات الشركات التي تراقب بعدد‬‫محدد من الشركاء أو المساهمين حيث‬ ‫ضمن خصوم الميزانية المج ّمعة‪.‬‬‫تنجم القرارات عن إتفاق مشتركو تجمع‬ ‫‪ -‬تقصى كل من الحقوق والديون‬ ‫حسب طريقة الإدماج النسبي‪.‬‬ ‫والتكاليف والمنتجات والأرباح على‬ ‫المخزونات داخل المج ّمع وأرباح الأسهم‬ ‫‪357‬‬

‫ةداملاالم‬ ‫القانـون التجاري‬‫المادة ‪ : 6‬إن الفرق المسجل عند دخول‬ ‫توضع حسابات الشركات محل التكافؤ‬‫الشركة في محيط التجمع الناتج عن‬ ‫في حالة ما إذا كان للشركة المجمعة‬‫تكلفة تحصيل السندات وحصة الشركة‬ ‫تأثير بارز وهذا بحيازة مباشرة أو غير‬‫القابضة في رؤوس الأموال الخاصة‬ ‫مباشرة لقسط يعادل على الأقل خمس‬‫للشركة أو في المساهمة بما فيها نتيجة‬‫النشاط في هذا التاريخ‪ ،‬يشكل الفرق‬ ‫(‪ )5/1‬حقوق التصويت‪.‬‬ ‫الأول للتجميع‪.‬‬ ‫تجمع المساهمات التي يكون غرضها‬ ‫ماليا محضا حسب طريقة التكافؤ‪.‬‬‫في حالة ما إذا لم يوزع هذا الفرق‬‫على مختلف عناصر الثروة‪ ،‬فإنه يسجل‬ ‫المادة ‪ : 4‬مع مراعاة كل المبررات التي‬ ‫يمكن تقديمها في ملحق المعلومات‬ ‫ضمن رؤوس الأموال الخاصة‪.‬‬ ‫المذكورة في المادة ‪ 11‬أدناه‪ ،‬يمكن أن‬ ‫تقصى من التجمع كل من الشركات‬‫المادة ‪ : 7‬ينقسم فرق التجميع الأول‬‫المعرف في المادة ‪ 6‬أعلاه‪ ،‬الى فرق‬ ‫والمساهمات عندما ‪:‬‬ ‫التقييم وفرق التحصيل‪.‬‬ ‫‪ -‬توظف حصة رأس المال المحاز لغرض‬ ‫مالي محض‪ ،‬أو للتنازل عنها مستقبلا‪،‬‬‫يخص فرق التقييم العناصر المعرفة‬‫التي أعيد تقييمها حسب القيمة‬ ‫‪-‬تكون المعلومات الضرورية لإعداد‬‫المحتفظة بها لتحديد القيمة الإجمالية‬ ‫الحسابات المجمعة غير متوفرة أو‬ ‫يقتضي الحصول عليها مصاريف‬ ‫للشركة المجمعة‪.‬‬ ‫باهظة أو في أجال لا تتوافق مع تاريخ‬‫ويخص فرق التحصيل الرصيد غير‬ ‫الإقفال‪،‬‬ ‫المخصص‪.‬‬‫يسجل فرق التحصيل في أصول‬ ‫‪ -‬يكون إجمالي الأصول أقل من ‪% 5‬‬‫الميزانية إذا كان إيجابيا‪ ،‬ويمثل المكافأة‬ ‫من الأصول المجمعة‪.‬‬ ‫المسددة للحصول على السندات‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ -‬الكيفيات التقنية للتجميع‬‫وفي حالة ما إذا كان سلبا يسجل في‬ ‫المادة ‪ : 5‬يتم إعداد الحسابات المجمعة‬‫خصوم الميزانية‪ ،‬ويمثل مؤونة الأخطار‪.‬‬ ‫حسب المبادىء المحاسبية وقواعد‬ ‫التقييم والتسيير المطبقة على الحسابات‬‫ينقل الرصيد غير المخصص الى النتيجة‬‫وفقا لمخطط الإهتلاك أو إسترجاع‬ ‫السنوية الفردية‪.‬‬ ‫المؤونة‪.‬‬ ‫يضمن المخطط المحاسبي للمجمع‬ ‫تجانس قواعد التقييم الإختيارية‪.‬‬‫المادة ‪ : 8‬تتضمن حسابات أموال‬ ‫‪358‬‬

‫ةداملاالم‬ ‫في الشركات التجارية‬‫وجدول حسابات النتائج‪ ،‬يظهر من‬ ‫الشركة وعلاوة المساهمة التي تظهر‬‫خلالها المبلغ الصافي للنشاط السابق‬ ‫على مستوى خصوم الميزانية المجمعة‪،‬‬ ‫أموال الشركة القابضة وعلاوات‬ ‫( ن‪.)1-‬‬ ‫المساهمة فيها دون سواها‪.‬‬‫المادة ‪ : 11‬يضاف الى الوضعية‬‫المحاسبية المجمعة ملحق المعلومات‬ ‫تتضمن حسابات الإحتياط المجمعة ‪:‬‬‫الذي يحتوي على كل المعلومات المعبرة‪،‬‬‫والتي يمكن من خلالها تقدير الثروة‬ ‫‪ -‬النتائج غير الموزعة للشركة القابضة‪،‬‬ ‫والوضعية المالية ونتائج المجمع‪.‬‬ ‫‪ -‬حصة الشركة القابضة في النتائج‬ ‫غير الموزعة للشركات المجمعة منذ تاريخ‬ ‫يشير هذا الملحق أيضا الى ‪:‬‬ ‫تحصيلها أو إنشائها أو تجميعها الأول‪.‬‬‫‪ -‬المبادىء المحاسبية وطرق التجميع‬ ‫المادة ‪ : 9‬يسجل الفرق الناتج بين‬ ‫الملتزم بها‪،‬‬ ‫الضريبة على أرباح الشركات الواجبة‬ ‫الأداء فعلا للمجمع والشركات المجمعة‬‫‪ -‬طرق التقييم المطبقة على المناصب‬ ‫والضريبة على أرباح الشركات المحدد‬ ‫الرئيسية للميزانية وحسابات النتائج‪،‬‬ ‫بدءا من النتيجة المجمعة بعد إعادة‬ ‫فحصها في حساب يدعى ‪ :‬فرق‬‫‪ -‬طرق التحويل الملتزم بها للقيام‬ ‫الضريبة على أرباح الشركات على‬ ‫بتجميع الشركات الأجنبية‪،‬‬ ‫النتيجة المعاد فحصها‪.‬‬‫‪ -‬الإسم والمقر ونسبة رأس المال‬‫المحازة مباشرة أو غير مباشرة في‬ ‫المادة ‪ : 10‬تشمل الوضعيات المحاسبية‬ ‫المجمعة‪ ،‬الميزانية وجدول حسابات‬ ‫الشركة المجمعة‪،‬‬ ‫النتائج وملحق المعلومات المحدد في‬‫‪ -‬الإسم والمقر ونسبة رأس المال‬ ‫المادة ‪ 11‬أدناه‪.‬‬‫المحازة مباشرة أو غير مباشرة في‬ ‫ويمكن إستكمالها بجدول التمويل‪.‬‬ ‫الشركات التي وضعت محل التكافؤ‪،‬‬ ‫تاريخ إقفال الوضعيات المذكورة أعلاه‬‫‪ -‬الإسم والمقر ونسبة رأس المال‬ ‫وكذا شكلها ومضمونها متوافق مع‬‫المحازة مباشرة أو غير مباشرة في‬ ‫الوضعيات السنوية الفردية‪ ،‬وتوضح‬‫الشركات التي أقصيت من التجميع‬ ‫زيادة على ذلك الحسابات الخاصة‬ ‫والأسباب التي تبرر هذا الإقصاء‪،‬‬ ‫للتجميع‪.‬‬‫‪ -‬توزيع رقم الأعمال المجمع حسب‬ ‫تضاف خانة على مستوى الميزانية‬ ‫قطاع النشاط والمنطقة الجغرافية‪،‬‬ ‫‪359‬‬

‫ةداملاالم‬ ‫القانـون التجاري‬ ‫الخاصة المجمعة‪،‬‬ ‫‪ -‬توزيع الحقوق والديون حسب‬ ‫إستحقاقيتها القصيرة والمتوسطة أو‬ ‫‪ -‬يحتفظ بسندات التوظيف في الأصول‬ ‫المجمعة‪.‬‬ ‫الطويلة المدى‬ ‫المادة ‪ : 13‬يخضع تجميع حسابات‬ ‫‪ -‬تعداد المج ّمع‪.‬‬ ‫المجمع للإجراءات المحاسبية السارية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 12‬تسجل السندات التي‬ ‫المادة ‪ : 14‬تحدد الإجتهادات المهنية‬ ‫تحوزها الشركات المجمعة في رأس مال‬ ‫لمحافظي الحسابات‪ ،‬عند الحاجة‪ ،‬كل‬ ‫ما يتعلق بالمصادقة وطبيعة مراقبة‬ ‫الشركة القابضة كما يأتي ‪:‬‬ ‫حسابات المجمع ومداها‪.‬‬ ‫‪ -‬تسجل سندات المساهمة بصفة‬ ‫منفصلة مع تخفيض رؤوس الأموال‬ ‫الق�سم الثالث‬ ‫البطلان‬‫المادة ‪ :733‬لا يحصل​​بطلا ​ن​​​شرك​ة​ أو عقد معدل للقانون الأساسي إلا بنص‬‫صريح في هذا القانون أو القانون الذي يسري على​​بطلا ​​ن العقود‪ .‬وفيما يتعلق‬‫بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة‪ ،‬فإن البطلان لا‬‫يحصل من عيب في القبول ولا من فقد الأهلية ما لم يشمل هذا الفقد كافة‬‫الشركاء المؤسسين كما أن هذا البطلان لا يحصل من​​بطلا ​ن​ الشروط المحظورة‬ ‫بالفقرة الأولى من المادة ‪ 426‬من القانون المدني‪.‬‬‫لا يحصل​​بطلا ​​ن العقود أو المداولات غير التي نصت عليها الفقرة المتقدمة إلا من‬ ‫مخالفة نص ملزم من هذا القانون أو من القوانين التي تسري على العقود‪.‬‬ ‫■ القانون المدني‬‫و يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي‬ ‫المادة ‪ :426‬إذا وقع الاتفاق على أن‬‫لم يقدم سوى عمله من كل مساهمة في‬ ‫أحد الشركاء لا يساهم في أرباح‬‫الخسائر‪ ،‬على شرط ألا يكون قد قررت‬ ‫الشركة و لا في خسائرها‪ ،‬كان عقد‬ ‫له أجرة ثمن عمله‪.‬‬ ‫الشركة باطلا‪.‬‬ ‫‪360‬‬

‫ةداملاالم‬ ‫في الشركات التجارية‬‫المادة ‪ :734‬يطلب في شركات التضامن وإلا كان باطلا إتمام​​إجراءا ​ت​ النشر‬‫الخاصة بالعقد أو المداولة حسب الأحوال‪ ،‬دون احتجاج الشركاء والشركة تجاه‬‫الغير‪ ،‬بسبب البطلان‪ .‬غير أنه يجوز للمحكمة ألا تقضي بالبطلان الذي حصل‬ ‫إذا لم يثبت أي​​تدلي ​س​‪.‬‬‫المادة ‪ :735‬تنقضي​​دعو ​ى​ البطلان إذا انقطع سبب البطلان في اليوم الذي‬‫تتولى فيه المحكمة النظر في الأصل ابتدائيا إلا إذا كان هذا البطلان مبنيا على‬ ‫​​عدم قان​و​ني​​ة موضوع الشرك​ة​‪.‬‬‫المادة ‪ :736‬يجوز للمحكمة التي تتولى النظر في​​دعو ​​ى البطلان أن تحدد أجلا‬‫ولو تلقائيا للتمكن من إزالة البطلان‪ .‬ولا يسوغ لها أن تقضي بالبطلان في أقل‬ ‫من شهرين من تاريخ​​طل ​ب​ افتتاح الدعوى‪.‬‬‫إذا اقتضى الحال استدعاء الجمعية أو وقعت استشارة الشركاء لإزالة البطلان‪،‬‬‫وإذا ثبت استدعاء قانوني لتلك الجمعية أو إرسال نص مشاريع القرار مصحوبا‬‫بالمستندات التي يجب تسليمها للشركاء‪ ،‬فإن المحكمة تقضي بحكم بمنح الأجل‬ ‫اللازم للشركاء لاتخاذ قرار‪.‬‬‫المادة ‪ :737‬إذا لم يتخذ أي قرار عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة‬‫المتقدمة‪ ،‬تصدر المحكمة حكمها بناء على​​طل ​​ب الطرف الذي يهمه الاستعجال‪.‬‬‫المادة ‪ :738‬في حالة​​بطلا ​​ن​​شرك​ة​ أو أعمال أو مداولات لاحقة لتأسيسها مبنى‬‫على عيب في الرضاء أو فقد أهلية شريك‪ ،‬وإذا كان التصحيح ممكنا‪ ،‬يجوز لكل‬‫شخص يهمه الأمر أن ينذر الشخص الجدير بهذا الإجراء‪ ،‬إما بالقيام بالتصحيح‬‫أو برفع​​دعو ​ى​ البطلان في أجل ستة أشهر تحت طائلة انقضاء الميعاد ويتعين‬ ‫إبلاغ الشركة بهذا الإنذار‪.‬‬‫يجوز للشركة أو أحد الشركاء أن يعرض على المحكمة التي تتولى الحكم في‬‫الأجل المنصوص عليه في المادة المتقدمة‪ ،‬كل إجراء من شأنه أن يزيل مصلحة‬‫المدعي خصوصا بشراء حقوقه في الشركة‪ ،‬وفي هذه الحالة يسوغ للمحكمة إما‬‫أن تقضي بالبطلان أو بموجب الإجراءات المعروضة‪ ،‬إذا وافقت عليها الشركة‬ ‫مسبقا ضمن الشروط المقررة لتعديلات القانون الأساسي‪.‬‬ ‫‪361‬‬

‫ةداملاالم‬ ‫القانـون التجاري‬‫ولا تأثير لتصويت الشريك المطلوب شراء حقوقه من جديد على قرار الشركة‪.‬‬‫وعند التنازع تقدر​​قيم​ة​ الحقوق في الشركة الواجب دفعها للشريك بمقتضى‬ ‫الفقرة الثالثة من المادة ‪ 578‬من هذا القانون‪.‬‬‫المادة ‪ :739‬إذا كان​​بطلا ​ن​ أعمال ومداولات لاحقة لتأسيس الشركة مبنيا على‬‫مخالفة قواعد النشر‪ ،‬لكل شخص يهمه أمر تصحيح العمل أن ينذر الشركة‬‫بالقيام بهذا التصحيح في أجل ثلاثين يوما‪ .‬وإذا‪ 1‬يقع التصحيح في هذا الأجل‬‫فيجوز لكل شخص يهمه الأمر أن يطلب من القضاء تعيين​​وكي ​ل​ يكلف بالقيام‬ ‫بهذا الإجراء‪.‬‬‫المادة ‪ :740‬تتقادم دعاوى​​بطلا ​​ن الشركة أو الأعمال أو المداولات اللاحقة لتأسيسها‬‫بانقضاء أجل ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ حصول البطلان وذلك من دون إخلال‬ ‫بانقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ‪.738‬‬‫المادة ‪ :741‬يشرع في​​تصفي​​ة الشركة متى قضي ببطلانها طبقا لأحكام القانون‬ ‫الأساسي والقسم الخامس من هذا الفصل‪.‬‬‫المادة ‪ :742‬لا يجوز للشركة ولا للشركاء الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير​​حسن‬‫الني​​ة‪ .‬غير أن البطلان الناتج عن عدم الأهلية أو عيب في الرضاء ممكن الاحتجاج‬‫به حتى تجاه الغير من طرف عديم الأهلية وممثليه الشرعيين‪ ،‬أو من طرف‬ ‫الشريك الذي انتزع رضاه بطريق الغلط أو التدليس أو العنف‪.‬‬‫المادة ‪ :743‬تتقادم ​​دعو ​ى​ المسؤولية المبنية على إبطال الشركة أو الأعمال‬‫والمداولات اللاحقة لتأسيسها بثلاثة أعوام اعتبارا من التاريخ الذي اكتسب فيه‬ ‫حكم البطلان​​قو​ة​ الشيء المقضي به‪.‬‬‫لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة​​دعو ​ى​ التعويض الرامية إلى تعويض‬‫الضرر اللاحق من العيب الذي كانت الشركة أو العمل أو المداولة مشوبة به‪.‬‬ ‫وتتقادم هذه الدعوى بمرور ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ كشف البطلان‪.‬‬ ‫‪ 1‬سقط من النص لفظ «لم»‪ ،‬أنظر النص الفرنسي‪ ،‬الناشر‬ ‫‪362‬‬

‫ةداملاالم‬ ‫في الشركات التجارية‬ ‫الق�سم الرابع‬ ‫الإدماج والانف�صال‬ ‫الفقرة الأولى‬ ‫�أحكام عامة‬‫المادة ‪ :744‬للشركة ولو في حالة تصفيتها‪ ،‬أن تدمج في​​شرك​ة​ أخرى أو أن‬ ‫تساهم في تأسيس​​شرك​​ة جديدة بطريقة الدمج‪.‬‬‫كما لها أن تقدم ماليتها لشركات موجودة أو تساهم معها في إنشاء شركات‬ ‫جديدة بطريقة الإدماج والانفصال‪.‬‬ ‫كما لها أخيرا أن تقدم رأسمالها لشركات جديدة بطريقة الانفصال‪.‬‬‫المادة ‪ :745‬يسوغ تحقيق العمليات المشار إليها في المادة المتقدمة بين‬ ‫شركات ذات شكل مختلف‪.‬‬‫ويجب أن تقررها كل واحدة من الشركات المعنية حسب الشروط المطلوبة في‬ ‫تعديل قوانينها الأساسية‪.‬‬‫إذا كانت العملية تتضمن إحداث شركات جديدة‪ ،‬يتعين تأسيس كل واحدة منها‬ ‫حسب القواعد الخاصة بكل شكل من الشركة الموافق عليها‪.‬‬‫المادة ‪ :746‬خلافا لأحكام الفقرة الثاني​ة​ من المادة ‪ ،745‬إذا كان من شأن‬‫العملية المقررة زيادة تعهدات الشركاء أو المساهمين لشركة أو عدة شركات‬‫معنية‪ ،‬فإنه لا يقرر ذلك إلا بموافقة الشركاء المذكورين أو المساهمين بالإجماع‪.‬‬‫المادة ‪ :747‬يحدد مجلس الإدارة مشروع الإدماج أو الانفصال سواء لكل‬ ‫واحدة من الشركات المساهمة في الإدماج أو للشركة المقرر إدماجها‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن البيانات التالية‪:‬‬ ‫‪ 1-‬أسباب الإدماج أو الانفصال وأهدافه وشروطه‪،‬‬ ‫‪363‬‬

‫ةداملاالم‬ ‫القانـون التجاري‬‫‪ 2-‬تواريخ قفل حسابات الشركات المعنية‪ ،‬المستعملة لتحديد شروط العملية‪،‬‬‫‪ 3-‬تعيين وتقديم الأموال والديون المقرر نقلها للشركات المدمجة أو الجديدة‪،‬‬ ‫‪ 4-‬تقرير روابط مبادلة الحصص‪،‬‬ ‫‪ 5-‬المبلغ المحدد لقسط الإدماج أو الانفصال‪.‬‬‫يبين المشروع أو أي بيان ملحق به طرق التقديم المستعملة وأسباب خيار روابط‬ ‫مبادلة الحصص ‪.‬‬‫المادة ‪ :748‬يوضع مشروع العقد بأحد مكاتب التوثيق للمحل الموجود به مقر‬ ‫الشركات المدمجة والمستوعبة‪.‬‬‫ويكون محل​​نش​​ر في إحدى الصحف المعتمدة لتلقي الإعلانات القان​​وني​​ة‪.‬‬ ‫الفقرة الث​​اني​​ة‬ ‫أحكام خاصة بالشركات المساهمة‬‫المادة ‪ :749‬يقرر الإدماج من طرف الجمعية العامة الاستثنائية للشركات‬ ‫المدمجة والمستوعبة‪.‬‬‫إن رأسمال الشركات المستوعبة أو المدمجة يؤول إلى الشركة المدمجة أو‬‫الشركة الجديدة الناتجة عن الإدماج في الحالة التي تكون عليها في تاريخ تحقيق‬ ‫العملية النهائية‪.‬‬‫ويؤول ​​ رأسمال الشرك​ة​ المنفصلة حسب نفس الشروط‪ ،‬ويقع ​​ توزيع​ه​ بين‬‫الشركات المدمجة أو الشركات الجديدة الناتجة عن الانفصال حسب الشروط‬ ‫المقررة بمشروع الانفصال‪.‬‬‫المادة ‪ :750‬يقدم مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة‪ ،‬حسب الأحوال‪ ،‬مشروع‬‫الإدماج أو الانفصال وملحقاته لمندوبي الحسابات‪ ،‬إن وجدوا‪ ،‬لكل واحدة من‬‫الشركات المساهمة في العملية قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل‪ ،‬من انعقا​د​‬ ‫‪364‬‬

‫ةداملاالم‬ ‫في الشركات التجارية‬ ‫جمعي​​ة الشركاء أو المساهمين المدعوين للنظر في هذا المشروع‪.‬‬‫المادة ‪ :751‬يضع ويقدم مندوبو الحسابات لكل​​شرك​​ة‪ ،‬ويساعدهم عند الاقتضاء‬‫خبراء يختارونهم‪ ،‬تقريرا عن طرق الإدماج وخاصة عن مكافآة الحصص‬‫المقدمة للشركة المدمجة‪ .‬ولأجل ذلك يسوغ لمندوبي الحسابات الإطلاع على‬ ‫كافة المستندات المفيدة‪ ،‬لدى كل​​شرك​​ة معنية‪.‬‬‫المادة ‪ :752‬يوضع تقرير مندوب الحسابات في المقر الرئيسي ويجعل تحت‬‫تصرف الشركاء أو المساهمين في ظرف الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد‬ ‫الجمعية المدعوة للنظر في مشروع الإدماج أو الانفصال‪.‬‬‫وفي حالة الاستشارة الكتابية‪ ،‬يوجه هذا التقرير للشركاء مع مشروع القرار‬ ‫المعروض عليهم‪.‬‬‫المادة ‪ :753‬يتحقق المندوبون المكلفون بتقدير الحصص المقدمة خصوصا بأ ​ن​‬‫مبل ​غ​ رأس المال الصافي الذي قدمته الشركات المدمجة يعادل على الأقل​​مبل ​غ​‬‫زيادة رأس​​ما ​​ل الشركة المدمجة أو​​مبل ​غ​ رأس​​ما ​​ل الشركة الجديدة الناتجة عن‬ ‫الإدماج‪.‬‬‫ويجري نفس هذا التحقيق بالنسبة لرأس​​ما ​ل​ الشركات المستفيدة من الانفصال‪.‬‬‫المادة ‪ :754‬تبت الجمعية العامة غير العادية للشركة المدمجة في المصادقة على‬ ‫الحصص العينية المقدمة طبقا للأحكام الواردة في المادة ‪.673‬‬‫المادة ‪ :755‬إذا تحقق الإدماج عن​​طري ​ق​ إنشاء​​شرك​ة​ جديدة‪ ،‬فإنه يمكن أن‬‫تتكون هذه الشركة دون حصص أخرى غير تلك التي تكونت من جراء الإدماج‬‫وفي هذه الحالة يجوز لمساهمي هذه الشركات أن يجتمعوا بحكم القانون ف ​ي​‬‫جمعي​ة​ عامة تأسيسية للشركة الجديدة الناشئة عن​​طري ​ق​ الإدماج‪ ،‬أما بالنسبة‬ ‫للإجراءات فإنها تتبع طبقا للأحكام التي تنظم تكوين الشركات المساهمة‪.‬‬‫المادة ‪ :756‬تصبح الشركة مدينة لدائني الشركة المدمجة في محل ومكان تلك‬ ‫دون أن يترتب على هذا الحلول تجديد بالنسبة لهم‪.‬‬‫ويجوز لدائني الشركة الذين شاركوا في​​عملي​​ة الإدماج وكان دينهم سابقا لنشر‬ ‫‪365‬‬

‫ةداملاالم‬ ‫القانـون التجاري‬‫مشروع الإدماج‪ ،‬أن يقدموا​​معارض​​ة ضد هذه الأخيرة في أجل ‪ 30‬يوما ابتداء‬‫من النشر المنصوص عليه في المادة ‪ .748‬ويتخذ بعد ذلك قرار قضائي إما‬‫برفض المعارضة أو يلغى الأمر إما بتسديد الديون‪ ،‬وإما بإنشاء ​​ ضمانا ​​ت‬ ‫تقدمها الشركة الماصة بشرط أن تكون هذه الضمانات كافية‪.‬‬‫ولا يحتج بالإدماج على هذا الدائن إذا لم تسدد الديون أو لم تنشأ الضمانات‬ ‫التي أمر بتقديمها‪.‬‬‫على أن المعارضة المقدمة من​​دائ ​ن​ واحد لا يكون لها أي تأثير على متابعة‬ ‫عمليات الإدماج‪.‬‬‫كما لا تعترض أحكام هذه المادة بالنسبة لتطبيق الاتفاقيات التي ترخص للدائن‬‫باشتراط التسديد العاجل لدينه في حالة إدماج الشركة المدينة بشركة أخرى‪.‬‬‫المادة ‪ :757‬يجوز كذلك لمؤجري الأماكن المؤجرة للشركات المدمجة أو‬‫المنفصلة أن يقدموا​​معارض​ة​ على الإدماج أو الانفصال في الأجل المحدد في‬ ‫الفقرة الث​ا​ني​​ة من المادة ‪.736‬‬‫المادة ‪ :758‬تطبق أحكام المواد ‪ 751‬و‪ 754‬و‪ 789‬عندما يجب تحقيق الانفصال‬ ‫بتقديم الحصص للشركات المساهمة الموجودة‪.‬‬‫المادة ‪ :759‬عندما يجب تحقيق الانفصال بتقديم الحصص لشركات المساهمة‬‫الجديدة فإن هذا الانفصال يقرر من الجمعية العامة غير العادية للشركة‬ ‫المنفصلة‪.‬‬‫ويمكن أن تتكون كل من الشركات الجديدة دون حاجة إلى​​حص​ة​ أخرى غير‬‫الحصة التي تم الحصول عليها من الشركة المنفصلة‪ ،‬وفي هذه الحالة يجوز‬‫للجمعية العامة للمساهمين والخاصة بهذه الأخيرة‪ ،‬أن تتحول بحكم القانون إل ​ى​‬‫جمعية عامة تأسيسه لكل من الشركات التي نشأت عن الانفصال وتتبع‬‫الإجراءات طبقا للأحكام التي تنظم تأسيس الشركات المساهمة‪ .‬غير أنه لا‬‫يجري تحقيق لتقدير الأموال المقدمة من الشركة المنفصلة‪ .‬وتسند ال​أ​ سه​م​‬ ‫الصادرة من الشركات الجديدة مباشرة لمساهمي الشركة المنفصلة‪.‬‬‫المادة ‪ :760‬تكون الشركات المستفيدة من الحصص الناتجة عن الانفصال‬‫مدينة بالتضامن تجاه دائني الشركة المنفصلة‪ ،‬في المحل والمكان دون أن‬ ‫‪366‬‬

‫ةداملاالم‬ ‫في الشركات التجارية‬ ‫يترتب عن هذا الحلول تجديد بالنسبة لهم‪.‬‬‫المادة ‪ :761‬يجوز خلافا لأحكام المادة السابقة أن يشترط بأن الشركات‬‫المستفيدة من الانفصال لا تلتزم إل ّا بجزء من دين الشركة المنفصلة الموضوع‬ ‫على عاتق كل منها ودون تضامن بينها‪.‬‬‫وفي هذه الحالة يجوز لدائني الشركة المنفصلة أن يقوموا بالمعارضة في‬‫الانفصال حسب الشروط وتحت الآثار المنصوص عليها في الفقرة الث​ا​ني​ة​ من‬ ‫المادة ‪ 756‬وما بعدها‪.‬‬‫المادة ‪ : 762‬يجوز للشركة التي تقدم جزءا من مالها لشركة أخرى‪ ،‬وكذلك التي‬‫تستفيد من هذه الحصة أن تقررا بالاتفاق على إخضاع العملية لأحكام المادتين‬ ‫‪ 758‬و‪.761‬‬ ‫الفقرة الثالثة‬ ‫أحكام تتعلق بالشركات ذات‬ ‫المسؤولية المحدودة‬‫المادة ‪ :763‬تطبق في حالة إدماج أو انفصال الشركات ذات المسؤولية‬‫المحدودة لصالح شركات من نفس الشكل المواد ‪ 756‬و‪ 760‬و‪ 761‬الفقرة ‪1‬‬ ‫و‪ 2‬وتطبق المادة ‪ 751‬في حالة وجود مندوبين للحسابات‪.‬‬‫أما إذا وجب تحقيق الانفصال بتقديم حصص إلى الشركات الجديدة ذات‬‫المسؤولية المحدودة‪ ،‬فإن كلا من هذه الشركات يمكن أن تتكون من​​حص​ة​ دون‬‫​​ حص​ة​ أخرى غير التي قدمت من الشركة المنفصلة‪ .‬وفي هذه الحالة يجوز‬‫لشركاء هذه الأخيرة أن يعملوا بحكم القانون كمؤسسين لكل من الشركات‬‫الناتجة عن الانفصال وتتبع الإجراءات طبقا للأحكام المنظمة لتأسيس الشركات‬‫ذات المسؤولية المحدودة‪ .‬وتسند حصص الشركاء التي تمثل رأس ​​ ما ​​ل‬ ‫الشركات الجديدة مباشرة إلى شركاء الشركة المنفصلة‪.‬‬ ‫‪367‬‬

‫ةداملاالم‬ ‫القانـون التجاري‬ ‫الفقرة الرابعة‬ ‫أحكام مختلفة‬‫المادة ‪ : 764‬تطبق أحكام المواد ‪ 756‬و‪ 760‬و‪ 761‬إذا كانت العمليات المشار‬‫إليها في المادة ‪ 744‬تتضمن مساهمة الشركات المساهمة والشركات ذات‬ ‫المسؤولية المحدودة‪.‬‬ ‫الق�سم الخام�س‬ ‫الت�صفية‬ ‫الفقرة الأولى‬ ‫أحكام عامة‬‫المادة ‪ :765‬مع مراعاة أحكام هذه الفقرة‪ ،‬تخضع​​تصفي​ة​ الشركات للأحكام‬ ‫التي يشتمل عليها القانون الأساسي‪.‬‬‫المادة ‪ :766‬تعتبر الشركة في حالة​​تصفي​ة​ من وقت حلها مهما كان السبب‪.‬‬ ‫ويتبع عنوان أو اسم الشركة بالبيان التالي ​​“شرك​​ة في حالة​​تصفي​ة​“‪.‬‬‫وتبقى الشخصية المعنوية للشركة قائمة لاحتياجات التصفية إلى أن يتم إقفالها‪.‬‬‫ولا ينتج حل الشركة آثاره على الغير إلا ابتداء من اليوم الذي تنشر فيه في‬ ‫السجل التجاري‪.‬‬‫المادة ‪ :767‬ينشر أمر تعيين المصفين مهما كان شكله في أجل شهر في​‬‫النشرة الرسمي​ة​ للإعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة‬ ‫بالإعلانات القانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشركة‪.‬‬ ‫ويتضمن هذا الأمر البيانات الآتية ‪:‬‬ ‫‪​​1-‬عنوان الشرك​​ة أو اسمها متبوعا عند الاقتضاء بمحضر اسم الشركة‪،‬‬ ‫‪368‬‬

‫ةداملاالم‬ ‫في الشركات التجارية‬ ‫‪ 2-‬نوع الشركة متبوعا بإشارة “في حالة​​تصفي​​ة“‪،‬‬ ‫‪​​3-‬مبل ​​غ رأس المال‪،‬‬ ‫‪ 4-‬عنوان​​مركز الشرك​​ة‪،‬‬ ‫‪ 5-‬رقم قيد الشركة في السجل التجاري‪،‬‬ ‫‪ 6-‬سبب التصفية‪،‬‬ ‫‪ -7‬إسم المصفين ولقبهم وموطنهم‪،‬‬ ‫‪ 8-‬حدود صلاحياتهم عند الإقتضاء‪.‬‬ ‫كما يذكر في نفس النشر بالإضافة إلى ما تقدم ‪:‬‬‫‪ 1-‬تعيين المكان الذي توجه إليه المراسلات والمكان الخاص بالعقود والوثائق‬ ‫المتعلقة بالتصفية‪،‬‬‫‪ 2-‬المحكمة التي يتم في كتابتها إيداع العقود والأوراق المتصلة بالتصفية‬ ‫بملحق السجل التجاري‪.‬‬‫وتبلغ نفس البيانات بواسطة رسالة عادية إلى علم المساهمين بطلب من‬ ‫المصفي‪.‬‬‫المادة ‪ :768‬يقوم المصفي أثناء ​​تصفي​ة​ الشركة وتحت مسؤوليته بإجراءات‬ ‫النشر الواقعة على الممثلين القانونيين للشركة‪.‬‬‫وخاصة فيما يتعلق بكل قرار يؤدي إلى تعديل البيانات المنشورة طبقا للمادة‬ ‫السابقة فإنه ينشر طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة‪.‬‬‫المادة ‪ :769‬لا ينجم عن حل الشركة بحكم القانون فسخ​​إيجا​ر​ات العقارات‬ ‫المستعملة لنشاط الشركة بما فيها محلات السكن التابعة لهذه العقارات‪.‬‬ ‫‪369‬‬

‫ةداملاالم‬ ‫القانـون التجاري‬‫وإذا لم يعد التزام الضمان في حالة التنازل عن الإيجار مضمونا في حدود‬‫الإيجار المشار إليه‪ ،‬فإنه يمكن إبداله بأمر مستعجل بكل ضمان كاف يقدم من‬ ‫المتنازل له أو الغير‪.‬‬‫المادة ‪ :770‬باستثناء اتفاق كافة الشركاء فإن إحالة كل أو جزء من​​ما ​​ل الشركة‬‫في حالة التصفية إلى شخص كانت له في الشركة صفة الشريك المتضامن أو‬‫المسير أو القائم بالإدارة أو المدير العام أو مندوب حسابات أو​​مراق ​​ب‪ ،‬لا يجوز‬‫أن تتم إلا برخصة من المحكمة وكذلك المصفي ومندوب الحسابات إن وجد أو‬ ‫المراقب بعد الاستماع إليهم قانونا‪.‬‬‫المادة ‪ :771‬يحظر التنازل عن كل أو جزء من​​ما ​ل​ الشركة التي توجد في حال​​ة‬ ‫تصفي​ة​ إلى المصفي أو مستخدميه أو أزواجهم أو أصوله أو فروعه‪.‬‬‫المادة ‪ :772‬يرخص بالتنازل الإجمالي عن​​ما ​ل​ الشركة أو عن​​حص​ة​ المال‬ ‫المقدمة إلى​​شرك​​ة أخرى إذا كان قد تم ذلك خاصة عن​​طري ​​ق الإدماج ‪:‬‬ ‫‪ 1-‬في شركات التضامن بموافقة كافة الشركاء‪،‬‬‫‪ 2-‬وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالأغلبية التي تطلب لتعديل القانون‬ ‫الأساسي‪،‬‬‫‪ 3-‬وفي الشركات المساهمة حسب شروط النصاب والأغلبية المنصوص عليها‬ ‫في الجمعيات غير العادية‪.‬‬‫المادة ‪ :773‬يدعى الشركاء في نهاية التصفية للنظر في الحساب الختامي وفي‬ ‫إبراء إدارة المصفي وإعفائه من الوكالة والتحقق من اختتام التصفية‪.‬‬‫فإذا لم يدع الشركاء فإنه يجوز لكل شريك أن يطلب قضائيا تعيين​​وكي ​​ل يكلف‬ ‫بالقيام بإجراءات الدعوة بموجب أمر مستعجل‪.‬‬‫المادة ‪ :774‬إذا لم تتمكن الجمعية المكلفة بإقفال التصفية المنصوص عليها في‬‫المادة السابقة أو رفضت التصديق عن حسابات المصفي فإنه يحكم بقرار‬ ‫قضائي بطلب من المصفي أو كل من يهمه الأمر‪.‬‬ ‫‪370‬‬

‫ةداملاالم‬ ‫في الشركات التجارية‬‫ولهذا الغرض يضع المصفي حساباته بكتابة المحكمة حيث يتمكن كل معني‬ ‫بالأمر من أن يطلع عليها ويحصل على​​نسخ​​ة منها على نفقته‪.‬‬‫وتتولى المحكمة النظر في هذه الحسابات وعند الاقتضاء في إقفال التصفية‬ ‫حالة بذلك محل​​جمعي​ة​ المشتركين أو المساهمين‪.‬‬‫المادة ‪ :775‬ينشر إعلان إقفال التصفية الموقع عليه من المصفي‪ ،‬بطلب منه‬‫في​​النشرة الرسمي​ة​ للإعلانات القان​و​ني​ة​ أو في جريدة معتمدة بتلقي الإعلانات‬ ‫القان​و​ني​​ة ويتضمن هذا الإعلان البيانات التالية‪:‬‬‫‪ 1-‬العنوان أو التسمية التجارية متبوعة عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة‪،‬‬ ‫‪ 2-‬نوع الشركة متبوع ببيان «في حالة التصفية»‪،‬‬ ‫‪​​3-‬مبل ​​غ رأس مالها‪،‬‬ ‫‪ 4-‬عنوان المقر الرئيسي‪،‬‬ ‫‪ 5-‬أرقام قيد الشركة في السجل التجاري‪،‬‬ ‫‪ 6-‬أسماء المصفين وألقابهم وموطنهم‪،‬‬‫‪ 7-‬تاريخ ومحل انعقاد الجمعية المكلفة بالإقفال إذا كانت هي التي وافقت على‬‫حسابات المصفين أو عند عدم ذلك‪ ،‬تاريخ الحكم القضائي المنصوص عليه في‬ ‫المادة المتقدمة وكذلك بيان المحكمة التي أصدرت الحكم‪،‬‬ ‫‪ 8-‬ذكر كتابة المحكمة التي أودعت فيها حسابات المصفين‪.‬‬‫المادة ‪ :776‬يكون المصفي مسؤولا تجاه الشركة والغير عن النتائج الضارة‬ ‫الحاصلة عن الأخطاء التي ارتكبها أثناء ممارسته لمهامه‪.‬‬‫تتقادم ​​ دعو ​ى​ المسؤولية ضد المصفين طبقا للشروط المنصوص عليها في‬ ‫المادة ‪.696‬‬ ‫‪371‬‬

‫ةداملاالم‬ ‫القانـون التجاري‬‫المادة ‪ :777‬تتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غير المصفين أو ورثتهم أو ذوي‬‫حقوقهم بمرور خمس سنوات اعتبارا من​​نش​ر​ انحلال الشركة بالسجل التجاري‪.‬‬ ‫الفقرة الث​ا​ني​​ة‬ ‫الأحكام المطبقة بقرار قضائي‬‫المادة ‪ :778‬في حالة انعدام الشروط المدرجة في القانون الأساسي أو الاتفاق‬‫الصريح بين الأطراف‪ ،‬تقع​​تصفي​​ة الشركة المنحلة طبقا لأحكام هذه الفقرة وذلك‬ ‫من دون الإخلال بتطبيق الفقرة الأولى من هذا القسم‪.‬‬‫كما أنه يمكن الحكم بأمر مستعجل بأن هذه التصفية تقع بنفس الشروط المشار‬ ‫إليها أعلاه بناء على​​طل ​​ب من‪:‬‬ ‫‪ 1-‬أغلبية الشركاء في شركات التضامن‪،‬‬‫‪ 2-‬الشركاء الممثلين لعشر رأس المال على الأقل في الشركات ذات المسؤولية‬ ‫المحدودة والشركات المساهمة‪.‬‬ ‫‪ 3-‬دائني الشركة‪.‬‬‫وتعتبر في هذه الحالة أحكام القانون الأساسي المخالف لهذا القسم كأنها لم‬ ‫تكن‪.‬‬ ‫‪ J‬رقم القرار ‪ 29356 :‬تاريخ القرار‪1984/01/07 :‬‬ ‫قضية ‪( :‬ب‪.‬ع) ضد‪( :‬ر‪.‬ب)‬ ‫متى كان من المقرر قانونا انه في حالة انعدام الشروط المدرجة في القانون‬ ‫الأساسي أو الاتفاق الصريح بين الأطراف تقع تصفية الشركة المنحلة و ذلك‬ ‫دون إخلال بالأحكام التي يرتبها القانون في هذا المجال‪ .‬فانه متى حكم بذلك‬ ‫قضاة الموضوع فقد التزموا بتطبيق أحكام القانون تطبيقا سليما‪.‬‬‫المادة ‪ :779‬تنتهي سلطات مجلس الإدارة أو المسيرين اعتبارا من تاريخ الأمر‬ ‫‪372‬‬

‫ةداملاالم‬ ‫في الشركات التجارية‬‫المستعجل المتخذ طبقا للمادة المتقدمة أو من تاريخ انحلال الشركة إن كان‬ ‫لاحقا‪.‬‬ ‫المادة ‪ :780‬لا تنهى مهام مندوبي الحسابات بانحلال الشركة‪.‬‬‫المادة ‪ :781‬إذا لم يوجد مندوبو الحسابات‪ ،‬ولو في الشركات غير الملتزمة‬‫بتعيينهم‪ ،‬يجوز تعيين​​مراق ​ب​ واحد أو أكثر من طرف الشركات طبقا للشروط‬‫المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ‪ .781‬وفي حالة انعدام ذلك يمكن‬‫تعيينهم من رئيس المحكمة حالة فصله وبعد إجراء بحث بناء على​​طل ​​ب المصفي‪،‬‬‫أو عن ​​طري ​ق​ ​​دعو ​ى​ مستعجلة بطلب كل من يهمه الأمر‪ ،‬وذلك بعد استدعاء‬ ‫المصفي قانونيا‪.‬‬‫يحدد في أمر تسمية المراقبين سلطاتهم وواجباتهم وأجورهم وكذلك مدة‬ ‫مهامهم‪ .‬وتجري عليهم نفس المسؤولية الملقاة على عاتق مندوبي الحسابات‪.‬‬‫وفي جميع الأحوال ينشر هذا الأمر بنفس الشروط والآجال الخاصة بالمصفين‬ ‫والمنصوص عليها في المادة ‪.767‬‬‫المادة ‪ :782‬يعين مصف واحد أو أكثر من طرف الشركاء إذا حصل الانحلال‬ ‫مما تضمنه القانون الأساسي أو إذا قرره الشركاء‪.‬‬ ‫يعين المصفي‪:‬‬ ‫‪ 1-‬بإجماع الشركاء في شركات التضامن‪،‬‬ ‫‪ 2-‬بالأغلبية لرأس​​ما ​​ل الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة‪،‬‬‫‪ 3-‬وبشروط النصاب القانونية فيما يخص الجمعيات العامة العادية في‬ ‫الشركات المساهمة‪.‬‬‫المادة ‪ :783‬إذا لم يتمكن الشركاء من تعيين مصف فإن تعيينه يقع بأمر من‬ ‫رئيس المحكمة بعد فصله في العريضة‪.‬‬‫ويجوز لكل من يهمه الأمر أن يرفع​​معارض​ة​ ضد الأمر في أجل خمسة عشر‬ ‫‪373‬‬

‫ةداملاالم‬ ‫القانـون التجاري‬‫يوما اعتبارا من تاريخ نشره طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة ‪.757‬‬ ‫وترفع هذه المعارضة أمام المحكمة التي يجوز لها أن تعين مصفيا آخر‪.‬‬‫المادة ‪ :784‬إذا وقع انحلال الشركة بأمر قضائي فإن هذا القرار يعين مصفيا‬ ‫واحدا أو أكثر‪.‬‬‫إذا عين عدة مصفين فإنه يجوز لهم ممارسة مهامهم على انفراد‪ ،‬وذلك باستثناء‬‫كل نص مخالف لأمر التسمية‪ .‬إلا أن المصفين يتعين عليهم أن يضعوا ويقدموا‬ ‫تقريرا مشتركا‪.‬‬ ‫‪ J‬ملف رقم ‪ 649601‬قرار بتاريخ ‪04/03/2010‬‬ ‫قضية ‪ :‬فريق (خ) ضد ‪ :‬مصفي البنك التجاري والصناعي ‪ BCIA‬ومن معه‬ ‫مجلة المحكمة العليا‪ ،‬عدد ‪ ،1/2011‬الغرفة التجارية والبحرية ‪ -‬ص ‪224‬‬ ‫الموضوع ‪ :‬تصفية ‪ -‬بنك ‪ -‬تصفية ودية ‪ -‬تصفية قضائية ‪ -‬لجنة مصرفية‬ ‫المبدأ ‪ :‬إجراءات التصفية‪ ،‬المحددة في القانون التجاري‪ ،‬تتعلق من حيث المبدأ‬ ‫بالتصفية الودية أو التصفية الناتجة عن حل الشركة قضائيا‪.‬‬ ‫حل بنك عن طريق اللجنة المصرفية وتعيين مصف‪ ،‬يخضعان لإجراءات قانون‬ ‫النقد والقرض‪.‬‬‫المادة ‪ :785‬لا يجوز أن تتجاوز مدة وكالة المصفي ثلاثة أعوام‪ ،‬غير أنه يمكن‬‫تجديد هذه الوكالة من طرف الشركاء أو رئيس المحكمة بحسب ما إذا كان‬ ‫المصفي قد عين من طرف الشركاء أو بقرار قضائي‪.‬‬‫إذا لم يكن بالإمكان انعقاد​​جمعي​​ة الشركاء بصفة قان​​وني​​ة‪ ،‬جددت الوكالة بقرار‬ ‫قضائي بناء على​​طل ​​ب المصفي‪.‬‬‫يجب على المصفي عند​​طل ​ب​ تجديد وكالته أن يبين الأسباب التي حالت دون‬‫إقفال التصفية والتدابير التي ينوي اتخاذها والآجال التي يقتضيها إتمام‬ ‫التصفية‪.‬‬‫المادة ‪ :786‬يعزل المصفي ويستخلف حسب الأوضاع المقررة لتسميته‪.‬‬ ‫‪374‬‬


























Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook