ةداملالا الملحقاتللاستئناف يصدر بذيل العريضة عن رئيس محكمة مكان إقامة المؤجر ،و ذلك فيحالة عدم دفع المستأجر قسطا واحدا من الإيجار ،و في هذه الحالة ،يمكن المؤجرأن يتصرف في الأصل المسترجع ،عن طريق تأجير ،أو بيع أو رهن الحيازة أو عنطريق أية وسيلة قانونية أخرى لنقل الملكية ،و يعد كل بند مخالف لعقد الاعتماد الايجاري بندا غير محرر.لا يمكن المستأجر أن يتمسك بعقد الاعتماد الايجاري للاستفادة من مواصلةالإيجار وفقا للشروط المتفق عليها أوليا ،إذا مارس المؤجر حقه في استرجاعالأصل المؤجر وفقا للشروط المحددة في الفقرة السابقة ،ما عدا حالة وجودموافقة صريحة من المؤجر ،و يشكل عدم دفع قسط واحد من الإيجار فسخا تعسفيا لهذا العقد.المادة : 21يلجأ المؤجر إلى القضاء في حالة الفسخ التعسفي لعقد الاعتماد الايجاري الصادر من المستأجر.يفصل القاضي في دفع الإيجارات المتبقية و المستحقة و كذا التعويض المغطيللخسائر المتحملة و ما فاته من كسب حسب مفهوم المادة 182من القانون المدني. الق�سم الثاني امتيازات الم�ؤجر القانونيةالمادة : 22في حالة عدم قدرة المستأجر على الوفاء ،تم إثباتها قانونا من خلالعدم دفع قسط واحد من الإيجار ،أو في حالة حل بالتراضي أو قضائي أو تسويةقضائية أو إفلاس المستأجر ،لا يخضع الأصل المؤجر لأية متابعة من دائنيالمستأجر العاديين أو الامتيازيين مهما كان وضعهم القانوني و صفتهم ،سواءأخذوا بعين الاعتبار بصفة فردية أو على شكل كتلة في إطار إجراء قضائي جماعي.المادة : 23في الحالات المذكورة في المادة السابقة ،و بالإضافة إلى الضماناتالتعاقدية المتحصل عليها ،عند اللزوم ،يتمتع المؤجر ،من أجل تحصيل مستحقاتهالناشئة عن عقد اعتماد إيجاري لأصل و ملحقات ،بحق امتياز عام على كلالأصول المنقولة و غير المنقولة التي هي للمستأجر و مستحقاته و الأموال الموجودة 448
ةداملالا بحسابه ،حيث يلي هذا الامتياز مباشرة الامتيازات المنصوص عليها في المادتين 990و 991من القانون المدني و الامتيازات الخاصة بالاجراء ،و ذلك بالنسبةللحصة غير القابلة للحجز من الرواتب ،و عليه ،و بمجرد ممارسة امتيازه ،يدفعللمؤجر مستحقاته قبل أي دائن آخر في إطار أي إجراء قضائي جماعي يرمي إلى تصفية أموال المستأجر.المادة : 24يمكن ممارسة حق الإمتياز المنصوص علية في المادة 23من هذاالأمر في أي وقت خلال سريان مدة عقد عقد الإعتماد الإيجاري و بعد إنقضائهعن طريق تسجيل رهن أو رهن حيازي خاص على منقولات المستأجر لدىكتابة ضبط المحكمة المؤهلة إقليميا أو بقيد الرهن القانوني على كل عقار يمتلكه المستأجر في مستوى حفظ الرهون.الايجاري و بعد انقضائه ،عن طريق تسجيل رهن أو رهن حيازي خاص علىمنقولات المستأجر لدى كتابة ضبط المحكمة المؤهلة إقليميا أو بقيد الرهن القانوني على كل عقار يمتلكه المستأجر في مستوى حفظ الرهون.أما فيما يتعلق بالأموال المودعة في الحسابات ،و المستحقات و المنقولات الخاصةبالمستأجر ،فيمارس حق الامتياز القانوني للمؤجر بمجرد اعتراض أو حجزنهائي أو حجز تحفظي أو إنذار يوجه للمستأجر أو الغير الحائز أو الغير المدينعن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الاخطار بالاستلام أو عن طريق محضر يعده محضر.المادة : 25يمكن المؤجر ،محافظة على مستحقاته على المستأجر ،أن يتخذ جميعإجراءات الحجز التحفظي على منقولات المستأجر و عقاراته حسب الأشكال الأخرى المنصوص عليها في القانون.المادة : 26في حالة ضياع جزئي أو كلي للأصل المؤجر ،يكون المؤجر و حدهمؤهلا لقبض التعويضات الخاصة بتأمين الأصل المؤجر بغض النظر عن تكفلالمستأجر بأقساط التأمين المكتتبة و دون الحاجة على تفويض خاصة لهذا الغرض.المادة : 27لا يقبل حق ملكية المؤجر الأصل المؤجر أي تقييد أو تحديد من أينوع كان بسبب استعماله من قبل المستأجر أو بسبب أو العقد يسمح للمستأجربالتصرف ،بصفته وكيل المالك ،في العمليات القانونية و التجارية مع الغير و 449
ةداملالا الملحقات المرتبة بعملية الاعتماد الايجاري.و يطبق هذا ،بالأخص على تدخلات المستأجر في إطار العلاقات التي تربط المؤجرمع موردي أو مقاولي الأصل المخصص للإيجار عن طريق اعتماد إيجاري ،و لوكان المستأجر قد حدد مباشرة مع الغير خصائص الأصول التي ستستأجر أو تبنى بقصد إيجارها عن طريق اعتماد إيجاري.المادة : 28يحق للمؤجر ،بصفته مانح القرض في إطار عملية اعتماد إيجاري ،أنيتقدم على كل دائني المستأجر الآخرين لتحصيل ناتج تحقيق الضمانات العينيةالمكونة لصالحه و كذا المبالغ المدفوعة بكفالات فردية و تضامنية للمستأجر ،وذلك بقدر المبالغ المستحقة عليه ،في أي وقت ،في إطار عقد الاعتماد الايجاري. الف�صل الثاني حقوق المتعاقدين و التزاماتهم في إ�طار عقد اعتماد �إيجاري للأ�صول المنقولة الق�سم الأول حق انتفاع الم�ست أ�جر و �ضمانات هذا الحق من قبل الم�ؤجرالمادة :29يتمتع المستأجر بحق الانتفاع بالأصل المؤجر بمقتضى عقد اعتمادإيجاري ابتداء من تاريخ تسليم الأصل المؤجر من قبل المؤجر و المحدد في العقد.المادة :30يمارس المستأجر حق الانتفاع خلال المدة التعاقدية للإيجار و التيتنقضي عند التاريخ المحدد لإعادة الأصل المؤجر للمؤجر ،و عند الاقتضاء ،بعد تجديد الإيجار.المادة :31يضمن المؤجر المستأجر غير العاجز من كل سبب يحول دون الانتفاع بالأصل المؤجر ،و الناتج عنه أو عن شخص آخر.و في حالة عجز المؤجر على القيام بالتزاماته كما هو منصوص عليها في عقد 450
ةداملاال الاعتماد الايجاري ،يحق للمستأجر أن يطالب المؤجر بتعويض و أن يتخذ كلالإجراءات التحفظية و الإجراءات التنفيذية على أموال هذا الأخير و من بينهاالأصل المؤجر ،إذا كان المؤجر مازال يمتلكه ،و ذلك قبل أو بعد إثبات حقه في الحصول على تعويض بمقتضى حكم قضائي يكتسب قوة الشيء المقضي به. الق�سم الثاني الالتزام بدفع الإيجارالمادة : 32يجب على المستأجر أن يدفع للمؤجر مقابل حق الانتفاع بالأصلالمؤجر ،و في التواريخ المتفق عليها ،المبالغ المحددة كإيجارات في عقد الاعتماد الايجاري. الق�سم الثالث الالتزام ب�صيانة الأ�صل الم�ؤجر و ت�أمينه و ردهالمادة :33يمكن أن يضع العقد على عاتق المستأجر الالتزام بالحفاظ على الأصل المؤجر و صيانته ،في حالة اعتماد إيجاري للأصول المنقولة.يجب على المستأجر أن يسمح ،خلال مدة الإيجار ،للمؤجر بالدخول إلى المحلاتالتي يوجد فيها الأصل المنقول المؤجر حتى يتسنى له ممارسة حقه في مراقبة حالة هذا الأصل.المادة : 34يمكن أن يضع عقد الاعتماد الايجاري أيضا على عاتق المستأجرالتزام تأمين الأصل المؤجر على حسابه ،ضد مخاطر الإتلاف الكلي أو الجزئي و التي تحد أو تمنع الاستعمال المتفق عليه.المادة : 35يلتزم المستأجر ،خلال مدة الانتفاع بالأصل المؤجر ،باستعمال هذاالأصل حسب الاستعمال المتفق عليه و أن يحافظ عليه مثلما يفعله رب الأسرة الحريص. 451
ةداملاال الملحقاتالمادة : 36يجب على المستأجر ،عند انقضاء مدة الإيجار ،في حالة ما لم يقررحق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليه أو في حالة عدم تجديد الإيجار ،أنيرد الأصل المؤجر على حالة اشتغال و استعمال توافق حالة أصل مماثل و حسب عمره الاقتصادي.و لا يمكن المستأجر ،في أي حال من الأحوال ،أن يطالب بحق حبس الأصل المؤجر لأي سبب كان. الف�صل الثالث حقوق المتعاقدين و التزاماتهم في إ�طار عقد اعتماد �إيجاري للأ�صول غير المنقولةالمادة : 37إن الالتزامات و الحقوق المتبادلة بين المستأجر و المؤجر ،في إطاراعتماد إيجاري للأصول غير المنقولة ،هي تلك المحددة في إطار عقد الاعتمادالايجاري ،و في حالة سكوت العقد ،فهي تلك المقبولة من طرف القانون المدني فيمجال الإيجار ،إلا إذا وجدت استثناءات منصوص عليها في هذا الأمر أو عدمتلاؤم بعض أحكام القانون المدني مع طبيعة عقد الاعتماد الايجاري الذي يعتبر كعملية قرض حسب المفهوم المحدد بمقتضى هذا الأمر. الق�سم الأول التزامات الم�ؤجر ب�صفته مالك ا أل�صل الم�ؤجرالمادة : 38يعتبر المؤجر ملزما بالقيام بالالتزامات الملقاة على عاتق صاحب الملكيةو المنصوص عليها في القانون المدني ،مقابل حقه في الملكية على العقار المؤجرخلال كل مدة الإيجار و ما لم يوجد اتفاق بين المتعاقدين يقضي بخلاف ذلك، لاسيما الالتزامات الآتية:-الالتزام بتسليم الأصل المؤجر طبقا للخصوصيات التقنية المعينة من قبل المستأجر في الحالة و في التاريخ المتفق عليهما في عقد الاعتماد الايجاري.-الالتزام بدفع الرسوم و الضرائب و التكاليف الأخرى من هذا القبيل ،و التي تترتب على الأصل المؤجر. 452
ةداملاال -الالتزام بأن تضمن للمستأجر ،الصفقات التي تعهد بها المؤجر صراحة في عقد الاعتماد الايجاري أو الصفقات المطلوبة حسب استعمال الأصل المؤجر،-الالتزام بعدم إلحاق أي سبب يحول دون انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر ،وبعدم إحداث ،لأصل المؤجر أو لملحقاته ،أن تغيير يقلل من هذا الانتفاع و كذاالالتزام بضمان المستأجر ضد أي أضرار أو سبب قانوني من قبل المؤجر، باستثناء أي سبب يفعل الغير ،غير مدع لأي حق على الأصل المؤجر.-الالتزام بالامتناع عن أي عمل قد يترتب عليه اتخاذ إجراء من قبل السلطة الإدارية المؤهلة ،يؤدي إلى إنقاص أو إلغاء انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر.-الالتزام بضمان المستأجر ضد جميع عيوب الأصل المؤجر أو نقائصه و التيتحول دون الانتفاع به أو تنقص ،بصفة ملموسة ،من قيمة هذا الأصل ،باستثناءالعيوب و النقائص التي يسمح العرف بها أو التي أعلم بها المستأجر و كان هذا الأخير على علم بها وقت إبرام عقد الاعتماد الايجاري. الق�سم الثاني التزامات المستأجرالمادة :39يعتبر المستأجر ملزما بالقيام بالالتزامات الخاصة بالمستأجر و التيينص عليها القانون المدني مقابل حق الانتفاع الذي يمنحه إياه المؤجر ضمنعقد الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة ،و ما لم يوجد اتفاق بين المتعاقدين يقضي بخلاف ذلك ،لاسيما الالتزامات الآتية: -الالتزام بدفع الإيجارات حسب السعر و المكان و التواريخ المتفق عليها.-الالتزام بالسماح للمؤجر بإجراء كل الترميمات التي تتطلب تدخله المستعجلحتى يحفظ الأصل المؤجر ،و لو منعت هذه الترميمات كليا أو جزئيا من الانتفاع بالأصل المؤجر.-الالتزام باستعمال الأصل المؤجر حسب ما وقع الاتفاق عليه و بطريقة مطابقة لغرضه ،و ذلك في حالة سكوت عقد الاعتماد الايجاري عن الموضوع. 453
ةداملاال الملحقات-الالتزام بعدم إحداث أي تغيير للأصل المؤجر ،أو تجهيز بدون إذن المؤجر ،مهماكانت الأسباب التي تدعو لذلك ،لاسيما إذا كانت هذه التغييرات أو التجهيزات تهدد سلامة العقار المؤجر و تنقص من قيمته التجارية،-الالتزام بالقيام بالترميمات الايجارية المحددة من قبل التشريع و التنظيم و القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة و العرف.-الالتزام بالاعتناء بالأصل المؤجر و المحافظة عليه مثلما يفعله رب الأسرةالحريص ،و تحمل المسؤولية فيما يلحق الأصل المؤجر ،أثناء انتفاعه به ،من إتلاف أو هلاك غير ناتج عن استعماله استعمالا عاديا أو متفق عليه،-الالتزام بضمان المؤجر ضد مخاطر الحريق و التكفل بالخسائر التي تلحق الأصل المؤجر و التأمين ضد مثل هذه المخاطر.-الالتزام بإشعار المؤجر ،فورا ،بكل أمر يستدعي تدخله بصفته صاحب الملكيةو الذي من شأنه أن ينقص من انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر أو أن ينقص منقيمته التجارية ،لاسيما في حالات الترميمات المستعجلة أو اكتشاف عيوب فيهأو اغتصاب أو سبب أو ضرر من فعل الغير يصيب الأصل المؤجر ،حتى و إنأخذ المستأجر على عاتقه النفقات أو الآثار القانونية و المالية الناجمة عن مثل هذهالحالات أو تنازل عن حقه في طلب فسخ عقد الاعتماد الايجاري أو تخفيض ثمن الإيجار أو تنازل عن مطالبة مسؤولية المؤجر.-الالتزام بالقيام ،على نفقته ،بكل الترميمات التي لم يضعها القانون صراحة على عاتق المؤجر و التكفل بالأتاوى الخاصة بالكهرباء و الماء و الغاز.-الالتزام بعدم التنازل عن حقه في انتفاع و عدم إعادة تأجير الأصل المؤجر دون موافقة صريحة من المؤجر.-الالتزام بضمان التنفيذ للمؤجر ،من قبل المتنازل له ،في حالة التنازل عن الأصل المؤجر بموافقة المؤجر.-الالتزام بإقرار حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليه و إلا سقط حقه فيالخيار ،إذا مارس المؤجر حقه في استرجاع الأصل المؤجر في التاريخ المتفق عليه. 454
ةداملالا -الالتزام باسترجاع الأصل المؤجر في التاريخ المتفق عليه إذا لم يقرر المستأجر حق الخيار بالشراء. الق�سم الثالث �شروط اختيارية خا�صة بعقد الاعتماد الايجاري للأ�صول غير المنقولةالمادة : 40بغض النظر عن أحكام المادتين 38و 39من هذا الأمر ،يمكنالأطراف المعنية بعقد الاعتماد الايجاري أن تتفق فيما بينها ليتكفل المستأجر،مقابل حقه في الانتفاع الذي يمنحه إياه المؤجر ،بالتزام أو عدد من الالتزاماتالمتعلقة بالمؤجر ،و أن يتنازل عن الضمانات الخاصة بسبب فعلي أو بوجود عائقأو عيوب أو عدم مطابقة الأصل المؤجر أو أن تكون هذه الضمانات محدودة وتبعا لذلك ،بتنازل المستأجر عن المطالبة بفسخ عقد الاعتماد الايجاري أو تخفيض ثمن الإيجار بموجب هذه الضمانات.المادة : 41يمكن الأطراف المعنية بعقد الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولةأن تتفق كذلك على أن يتكفل المستأجر بمصاريف تأمين الأصل المؤجر ،و فيحالة وقوع ضرر ،يدفع تعويض التـأمين مباشرة إلى المؤجر تصفية للإيجاراتالمستحقة أو التي ستستحق و للقيمة المتبقية للأصل المؤجر ،دون أن يعفي ذلكالمستأجر من التزامه بدفع كل إيجار ،بالإضافة إلى القيمة المتبقية و التي لم يغطها تعويض التأمين. الق�سم الرابع �أحكام مخالفة خا�صةالمادة : 42لا تخضع العلاقات بين المؤجر و المستأجر المندرجة في إطار عقداعتماد إيجاري للأصول غير المنقولة إلى الأحكام المنصوص عليها في المواد الآتيةو هي - 508 - 499 - 478 - 475 - 474 - 472 - 470 - 469-467 : 513 - 509إلى 522و 524الى .537المادة : 43لا تطبق على علاقات المؤجر مع المستأجر المواد الآتية من القانون 455
ةداملالا الملحقات التجاري:-المواد من 79إلى ،167ما عدا أحكامها الموافقة لبيع المحلات التجارية المؤجرة بمقتضى عقد اعتماد إيجاري.-المواد من 169إلى 214المتعلقة بعقود الإيجار التجارية ،و التسيير الحر و تأجير التسيير.المادة : 44لا يمكن المستأجر أن يطالب بحق البقاء في الأمكنة المؤجرة عند انتهاء فترة الإيجار غير القابلة ،للإلغاء ،المحددة في عقد الاعتماد الايجاري،إلا إذا تم الاتفاق على عقد إيجار جديد مع المؤجر ،يحدد مدة الإيجار الجديد و ثمنه.إذا تعذر على الطرفين أن يبرما عقد الإيجار هذا لاستبدال عقد الإيجار الأصلي،في أجل أقصاه تاريخ انقضاء مدة الإيجار ،يتعين على المستأجر إعادة الأصل المؤجر خال من أي شاغل للمكان و دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء.و في حالة رفض المستأجر إخلاء المكان ،يمكن المؤجر أن يلزمه بذلك بمقتضى أمر يصدره قاضي الاستعجال بالمحكمة المؤهلة إقليميا. الق�سم الخام�س �شروط نقل حق الملكية عند إ�قرار حق الخيار بال�شراء بالن�سبة للم�ؤجرالمادة : 45إذا قرر المستأجر حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليه عنطريق رسالة مضمونة الوصال ،موجهة إلى المؤجر خمسة عشر( )15يوما علىالأقل قبل هذا التاريخ ،يتعين على المتعاقدين الإثبات بعقد ناقل للملكية ،يحرر لدىالموثق و القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالبيع و الإشهار المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.و في هذه الحالة ،يعتبر عقد الاعتماد الايجاري قد انتهى ،بشرط أن يكون المتعاقدان قد أوفيا بالتزاماتهما و يعتبر بيع الأصل المؤجر قد تم فعلا عند 456
ةداملالا تاريخ تحرير العقد الرسمي المتعلق به ،بغض النظر عن عدم القيام بإجراءات الإشهار التي يبقى الطرفان ،البائع و المشترين ،ملزمين بها.و ابتداء من التاريخ المذكور ،تحل محل العلاقات التي كانت تربط المؤجربالمستأجر ،علاقات تربط مشتري العقار ببائعه و تخضع لأحكام القانون المدني المتعلقة ببيع العقارات. 457
الأن�شطة و الممار�سات التجاريةقانون رقم 08-04مؤرخ في 14غشت سنة ،2004يتعلق بشروط ممارسةالأنشطة التجارية ،معدل ومتمم بالأمر رقم 2013-06المؤرخ في 23يوليو سنة .2013المادة الأولى :يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط ممارسة الأنشطة التجارية. الباب ا ألول �شروط الت�سجيل في ال�سجل التجاري الق�سم ا ألول ال�سجل التجاريالمادة ( : 2أمر رقم 01-2010مؤرخ في 26غشت سنة ،2010يتضمن قانونالمالية التكميلي لسنة )2010يمسك السجل التجاري المركز الوطني للسجل التجاري ،ويرقمه ويؤشر عليه القاضي.يعد مستخرج السجل التجاري سندا رسميا يؤهل كل شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بكامل أهليته القانونية ،لممارسة نشاط تجاري.ويمكن أن تكون مدة صلاحية مستخلص السجل التجاري موضوع تحديد بالنسبة لبعض الأنشطة. تحدد كيفيا تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة.المادة :3يتضمن مستخرج السجل التجاري التسجيل في السجل التجاري للمؤسسة الرئيسية.يتم تسجيل كل مؤسسة ثانوية تنشأ عبر التراب الوطني بالرجوع إلى التسجيل الرئيسي.لا يسلم إلا مستخرج واحد من السجل التجاري لكل شخص طبيعي أو اعتباري 458
المادةا تاجر.لا تطلب من التجار صور و/أو نسخ مطابقة للأصل من مستخرج السجل التجاري إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.المادة :4يلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في ممارسة نشاط تجاري،بالقيد في السجل التجاري ،ولا يمكن الطعن فيه في حالة النزاع أو الخصومة إلا أمام الجهات القضائية المختصة.يمنح هذا التسجيل الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري ،باستثناء النشاطاتوالمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري والتي تخضع ممارستها إلى الحصول على ترخيص أو اعتماد. يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه عن طريق التنظيم.■ مرسوم تنفيذي رقم 222-2006مؤرخ في 21يونيو سنة ،2006يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه الطبيعيين ،البيانات الأساسية الآتية: المادة الأولى :تطبيقا لأحكام المادة4 * على الوجه: من القانون رقم 08-40المؤرخ في27 جمادى الثانية عام 1425الموافق14 -مستخرج السجل التجاري، غشت سنة 2004والمذكور أعلاه ،يحدد -طبيعة العملية، هذا المرسوم نموذج مستخرج السجل -شخص طبيعي، التجاري ومحتواه. -رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز المادة :2تتكون مستخرجات السجل الت الولاية ورقم تحليلي مع الحرف أ، جاري المسلمة للتجار بمناسبة التسجيل في السجل التجاري وفقا للمواد3 -تاريخ التسجيل في السجل التجاري. * على الظهر: إلى 8أدناه من جناحين. يجب أن يتضمن هذان الجناحان البيانات الموضحة في الأحكام أدناه. -الاسم واللقب أو الألقاب، المادة : 3يتضمن الجناح الأول من -تاريخ ومكان ميلاد الخاضع للقيد، مستخرج السجل التجاري المتعلق بالقيد والتعديل بالنسبة للأشخاص 459
المادةا الملحقات -مبلغ رأس مال الشركة، -جنسية الخاضع للقيد، -تاريخ بداية النشاط، -عنوان الخاضع للقيد ، -ملكية القاعدة التجارية، -الاسم التجاري، -ملكية المحل التجاري، -عنوان القاعدة التجارية، -عدد المؤسسات الثانوية، -ولاية التواجد، -اسم ولقب أو ألقاب الممثل أو الممثلين -ملكية القاعدة التجارية،الشرعيين وتاريخ ومكان ميلادهم -ملكية المحل التجاري، -تاريخ بداية النشاط، وعنوانهم وصفتهم وجنسيتهم.المادة :5يتضمن الجناح الأول من -عدد المؤسسات الثانوية.مستخرج السجل التجاري المتعلق المادة :4يتضمن الجناح الأول منبالتسجيل والتعديل بالنسبة للوكالات مستخرج السجل التجاري المتعلقأو الممثليات التجارية الأخرى ،البيانات بالتسجيل والتعديل بالنسبة للأشخاص الأساسية الآتية: المعنويين ،البيانات الأساسية الآتية: * على الوجه: * على الوجه: -مستخرج السجل التجاري، -مستخرج السجل التجاري، -طبيعة العملية، -طبيعة العملية، -شخص معنوي، -الفروع أو الممثليات التجارية، -رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز -رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز الولاية ورقم تحليلي مع الحرف ب، الولاية ورقم تحليلي مع الحرف س، -تاريخ التسجيل في السجل التجاري. -تاريخ التسجيل في السجل التجاري. * على الظهر: * على الظهر : -عنوان الشركة أو تسميتها، -الشكل القانوني، -عنوان الشركة أو تسميتها، -الشكل القانوني، -عنوان مقر الشركة، -عنوان مقر الشركة، -ولاية التواجد، -ولاية التواجد، -مبلغ رأس مال الشركة، 460
المادةا مستخرج السجل التجاري المتعلق -تاريخ بداية النشاط،بالتعديل بالنسبة لمؤجري المحل الت -عدد المؤسسات الثانوية،جاري ،أشخاص طبيعيين البيانات -اسم ولقب أو ألقاب الممثل أو الممثلين الأساسية الآتية: الشرعيين، * على الوجه: -تاريخ ومكان الميلاد ، -العنوان والصفة والجنسية. -مستخرج السجل التجاري، المادة :6يتضمن الجناح الأول من -طبيعة العملية، مستخرج السجل التجاري المتعلق -شخص طبيعي، بالقيد والتعديل بالنسبة للتجار غير القارين ،البيانات الأساسية الآتية : -مؤجر المحل التجاري، -رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز * على الوجه: الولاية ورقم تحليلي مع الحرف و، 1 -تاريخ القيد أو تعديل السجل التجا -طبيعة العملية، ري للمؤجر. -تاجر غير قار -شخص طبيعي، -رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز * على الظهر: الولاية ورقم تحليلي مع الحرف د، -الاسم واللقب أو الألقاب، -تاريخ التسجيل في السجل التجاري - .تاريخ ومكان ازدياد المؤجر، -عنوان الإقامة، * على الظهر: -عنوان المحل التجاري، -الاسم واللقب أو الألقاب، -تاريخ بداية النشاط، -عنوان الخاضع للقيد، -قطاع النشاط، -ولاية التواجد، -رمز أو رموز وتسمية أو تسميات -تاريخ ومكان ميلاد الخاضع للقيد، الأنشطة الممارسة. -جنسية الخاضع للقيد،المادة :8يتضمن الجناح الأول من -مكان مزاولة النشاط ،عند الاقتضاء،مستخرج السجل التجاري المتعلق -تاريخ بداية النشاط.بالتعديل بالنسبة لمؤجري المحلاتالتجارية ،أشخاص معنويين ،البيانات المادة :7يتضمن الجناح الأول من الأساسية الآتية: 461
المادةا الملحقات * على الوجه: -رمز أو رموز النشاط، -النشاط أو الأنشطة الممارسة. -مستخرج السجل التجاري، -طبيعة العملية، * على الظهر: -شخص معنوي، -الإشارة إلى العقوبات التي يتعرض -رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة الولاية ورقم تحليلي مع الحرف و، 2 أحكام القانون رقم 08-04المؤرخ في 27جمادى الثانية عام 1425 -تاريخ التعديل أو القيد في السجل الموافق 14غشت سنة 2004والمذكور التجاري. أعلاه، * على الظهر: -عبارة ´´لا يعفي التسجيل في السجل -عنوان الشركة أو تسميتها، التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، -عنوان مقر الشركة، لاسيما عندما تكون هذه النشاطات -اسم ولقب أو ألقاب وتاريخ ومكان موضوع تنظيم خاص´´، ميلاد الممثل الشرعي، -مكان مخصص: -تاريخ بداية النشاط، -مبلغ رأس مال الشركة، * لإمضاء المأمور والتاريخ والرقم التسلسلي أسفل الصفحة يمينا، -قطاع النشاط، -رمز أو رموز وتسمية أو تسميات * لإمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي أسفل الصفحة يسارا. الأنشطة الممارسة. المادة :9يتضمن الجناح الثاني من المادة :10يتكون مستخرج التسجيل مستخرجات السجل التجاري المسلمة في السجل التجاري بعنوان المؤسسة للتجار بمناسبة التسجيل في السجل ال الثانوية للأشخاص الطبيعيين من جناح تجاري والمنصوص عليه في المواد 3 واحد يتضمن البيانات الأساسية الآتية: و 4و 5و 6و 7و 8أعلاه ،البيانات * على الوجه: المشتركة الآتية: * على الوجه: -مستخرج السجل التجاري، -طبيعة العملية، -قطاع النشاط، -شخص طبيعي، -الاسم واللقب أو الألقاب، 462
المادةا الآتية : -تاريخ ومكان ميلاد الخاضع، * على الوجه: -جنسية الخاضع، -مستخرج السجل التجاري، -عنوان إقامة الخاضع، -طبيعة التسجيل، -عنوان القاعدة التجارية الثانوي، -شخص معنوي أو كل ممثلية تجارية -ولاية التواجد، أخرى، -التسمية أو العلامة، -عنوان القاعدة التجارية الرئيسي، -عنوان الشركة أو تسميتها، -تاريخ بداية النشاط، -الشكل القانوني للشركة، -ملكية القاعدة التجارية، -عنوان المؤسسة الثانوية، -ملكية المحل التجاري. -ولاية التواجد، * على الظهر: -عنوان المحل التجاري الرئيسي، -تاريخ قيد المؤسسة الثانوية، -تاريخ بداية النشاط، -رقم تسجيل رئيسي يضاف إليه عدد عمليات القيد الثانوية المنجزة، -اسم ولقب أو ألقاب وتاريخ ومكانميلاد الممثل أو الممثلين الشرعيين -قطاع النشاط، -رمز أو رموز النشاط، وعنوانهم وصفتهم وجنسيتهم. -تسمية أو تسميات الأنشطة الممارسة، * على الظهر : -مكان مخصص: -تاريخ قيد المؤسسة الثانوية، -رقم تسجيل رئيسي يضاف إليه عدد عمليات القيد الثانوية المنجزة، -قطاع النشاط، * لإمضاء المأمور والتاريخ والرقم -رمز أو رموز النشاط، التسلسلي أسفل الصفحة يمينا، -تسمية أو تسميات الأنشطة الممارسة، * لإمضاء الخاضع للقيد أو ممثله -مكان مخصص: الشرعي أسفل الصفحة يسارا .* لإمضاء المأمور والتاريخ والرقم المادة :11يتكون مستخرج السجل التسلسلي أسفل الصفحة يمينا، التجاري المتعلق بتسجيل المؤسسة* لإمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الثانوية بعنوان الأشخاص المعنويين أو كل ممثلية تجارية أجنبية أخرى ،من الشرعي أسفل الصفحة يسارا. جناح واحد يتضمن البيانات الأساسية 463
المادةا الملحقات من السجل التجاري بالنسبة لشخص المادة :12يكون مستخرج الشطب معنوي ،من جناح واحد يتضمن من السجل التجاري بالنسبة لشخص طبيعي من جناح واحد يتضمن البيانات البيانات الأساسية الآتية: * على الوجه: الأساسية الآتية: * على الوجه: -مستخرج السجل التجاري، -طبيعة العملية، -مستخرج السجل التجاري، -شخص معنوي، -طبيعة العملية، -شخص طبيعي، -تاريخ الشطب من السجل التجاري. * على الظهر: -تاريخ الشطب من السجل التجاري. * على الظهر: -عنوان الشركة أو تسميتها، -الشكل القانوني، -الاسم واللقب أو الألقاب، -تاريخ ومكان ميلاد الخاضع، -عنوان مقر الشركة، -عنوان المحل التجاري موضوع -عنوان إقامة الخاضع، -عنوان المحل التجاري موضوع الشطب، -ولاية التواجد، الشطب، -تاريخ بداية النشاط، -تاريخ بداية النشاط، -النشاط الممارس، -مكان مخصص: -ولاية التواجد، * لإمضاء المأمور والتاريخ والرقم -طبيعة المحل موضوع الشطب، التسلسلي أسفل الصفحة يمينا، * لإمضاء الخاضع للقيد أو ممثله -قطاع النشاط، الشرعي أسفل الصفحة يسارا. -مكان مخصص: المادة :14يحدد شكل النموذج و * لإمضاء المأمور والتاريخ والرقم مميزات كل مستخرج سجل تجاري عن التسلسلي أسفل الصفحة يمينا، * لإمضاء الخاضع للقيد أو ممثله طريق التنظيم. الشرعي أسفل الصفحة يسارا. المادة :13يتكون مستخرج الشطب 464
المادةا الق�سم الثاني الت�سجيل في ال�سجل التجاريالمادة :5يقصد في مفهوم هذا القانون بالتسجيل في السجل التجاري ،كل قيد أو تعديل أو شطب.تحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري عن طريق التنظيم.■ مرسوم تنفيذي رقم 111-15مؤرخ في 3مايو سنة ،2015يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري. غشت سنة 2004 ،المعدل والمتمم الف�صل الأولوالمذكور أعلاه ،يمكن أن يتم التسجيل أ�حكام عامةفي السجل التجاري وإرسال الوثائقالمتعلقة بها بالطريقة الإلكترونية ،وفقا المادة الأولى :تطبيقا لأحكام المادة 5للإجراءات التقنية للتوقيع والتصديق من القانون رقم04 8- 0المؤرخ في27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق14 الإلكترونيين. غشت سنة 2004 ،المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ،يهدف هذا المرسوم إلىيمكن تسليم مستخرج السجل التجاري تحديد كيفيات القيد والتعديل والشطب بواسطة إجراء إلكتروني.المادة : 4يخضع للقيد في السجل في السجل التجاري.التجاري كل شخص طبيعي أو معنوي المادة : 2يدون التسجيل في السجل ملزم به ،طبقا للتشريع المعمول به. التجاري لدى الفرع المحلي التابع الف�صل الثاني للمركز الوطني للسجل التجاريالقيد في ال�سجل التجاري المختص إقليميا.المادة : 5القيد في السجل التجاري له يتضمن التسجيل في السجل التجاري طابع شخصي. كل قيد أو تعديل أو شطب.لا يسلم للخاضع للقيد في السجل ويتم هذا التسجيل بناء على طلبالتجاري إلا رقم واحد للقيد الرئيسي الشخص المعني أو ممثله القانوني. الذي لا يمكن تغييره إلى غاية شطبه. المادة : 3طبقا لأحكام المادة5 مكرر من القانون رقم04 8- 0المؤرخ في27يتم القيد الثانوي بالرجوع إلى القيد جمادى الثانية عام 1425 الموافق14 465
المادةا الملحقاتالتجارية الممارسة عن طريق العرض الرئيسي.أو نسخة من بطاقة تسجيل المركبةالمستعملة في إطار التجارة غير القارة، المادة : 6يعتبر في مفهوم أحكام المادة5 أعلاه ،ما يأتي : وإثبات الإقامة المعتادة. أ) القيد الرئيسي :هو أول قيد فيالمادة : 9يتم قيد الشخص المعنوي السجل التجاري يقوم به كل شخصفي السجل التجاري ،على أساس طلب يمارس نشاطا خاضعا للقيد فيممضى ومحرر على استمارات يسلمهاالمركز الوطني للسجل التجاري ،مرفقا السجل التجاري. بالوثائق الآتية : ب) القيد الثانوي :كل قيد يتعلق بأنشطة ثانوية يمارسها كل شخص -نسخة ( )1من القانون الأساسي طبيعي أو معنوي ويمثل امتدادا للنشاطالمتضمن تأسيس الشركة أو نسخة الرئيسي و /أو ممارسة أنشطة تجاريةمن النص التأسيسي للشركة عندما أخرى متواجدة بإقليم ولاية المؤسسةيتعلق الأمر بمؤسسة عمومية ذات طابع الرئيسية و /أو ولايات أخرى. صناعي وتجاري، المادة : 7يتم قيد كل شخص طبيعي -نسخة من إعلان نشر القانون في السجل التجاري على أساس طلبالأساسي للشركة في النشرة الرسمية ممضى ومحرر على استمارات يسلمها للإعلانات القانونية، المركز الوطني للسجل التجاري. -إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال يرفق الطلب بإثبات وجود محل مؤهلنشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سندإيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاءيحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو العقاري الذي يحوي النشاط التجاريمقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من عمومية. طرف هيئة عمومية.المادة : 10يتم القيد في السجل المادة : 8يتم قيد كل شخص طبيعيالتجاري للفروع أو الوكالات أو يمارس نشاطا تجاريا غير قار فيالممثليات التجارية أو كل مؤسسة أخرى السجل التجاري على أساس طلبتابعة لشركة تجارية مقرها بالخارج ممضى ومحرر على استمارات يسلمهاطبقا للتنظيم المعمول به ،على أساس المركز الوطني للسجل التجاري مرفقاطلب ممضى ومحرر على استمارات بنسخة من مقرر تخصيص مكان علىيسلمها المركز الوطني للسجل التجاري مستوى فضاء مهيأ لهذا الغرض، تسلمه الجماعات المحلية للأنشطة مرفقا بالوثائق الآتية : 466
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 650
- 651 - 700
- 701 - 731
Pages: