Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Code_commerce_Arrabe

Code_commerce_Arrabe

Published by 2014, 2017-07-30 05:52:44

Description: Code_commerce_Arrabe

Search

Read the Text Version

‫ةداملالا‬ ‫الملحقات‬‫للاستئناف يصدر بذيل العريضة عن رئيس محكمة مكان إقامة المؤجر‪ ،‬و ذلك في‬‫حالة عدم دفع المستأجر قسطا واحدا من الإيجار‪ ،‬و في هذه الحالة ‪ ،‬يمكن المؤجر‬‫أن يتصرف في الأصل المسترجع‪ ،‬عن طريق تأجير‪ ،‬أو بيع أو رهن الحيازة أو عن‬‫طريق أية وسيلة قانونية أخرى لنقل الملكية‪ ،‬و يعد كل بند مخالف لعقد الاعتماد‬ ‫الايجاري بندا غير محرر‪.‬‬‫لا يمكن المستأجر أن يتمسك بعقد الاعتماد الايجاري للاستفادة من مواصلة‬‫الإيجار وفقا للشروط المتفق عليها أوليا‪ ،‬إذا مارس المؤجر حقه في استرجاع‬‫الأصل المؤجر وفقا للشروط المحددة في الفقرة السابقة‪ ،‬ما عدا حالة وجود‬‫موافقة صريحة من المؤجر‪ ،‬و يشكل عدم دفع قسط واحد من الإيجار فسخا‬ ‫تعسفيا لهذا العقد‪.‬‬‫المادة ‪ : 21‬يلجأ المؤجر إلى القضاء في حالة الفسخ التعسفي لعقد الاعتماد‬ ‫الايجاري الصادر من المستأجر‪.‬‬‫يفصل القاضي في دفع الإيجارات المتبقية و المستحقة و كذا التعويض المغطي‬‫للخسائر المتحملة و ما فاته من كسب حسب مفهوم المادة ‪ 182‬من القانون المدني‪.‬‬ ‫الق�سم الثاني‬ ‫امتيازات الم�ؤجر القانونية‬‫المادة ‪ : 22‬في حالة عدم قدرة المستأجر على الوفاء‪ ،‬تم إثباتها قانونا من خلال‬‫عدم دفع قسط واحد من الإيجار‪ ،‬أو في حالة حل بالتراضي أو قضائي أو تسوية‬‫قضائية أو إفلاس المستأجر‪ ،‬لا يخضع الأصل المؤجر لأية متابعة من دائني‬‫المستأجر العاديين أو الامتيازيين مهما كان وضعهم القانوني و صفتهم‪ ،‬سواء‬‫أخذوا بعين الاعتبار بصفة فردية أو على شكل كتلة في إطار إجراء قضائي‬ ‫جماعي‪.‬‬‫المادة ‪ : 23‬في الحالات المذكورة في المادة السابقة‪ ،‬و بالإضافة إلى الضمانات‬‫التعاقدية المتحصل عليها‪ ،‬عند اللزوم‪ ،‬يتمتع المؤجر‪ ،‬من أجل تحصيل مستحقاته‬‫الناشئة عن عقد اعتماد إيجاري لأصل و ملحقات‪ ،‬بحق امتياز عام على كل‬‫الأصول المنقولة و غير المنقولة التي هي للمستأجر و مستحقاته و الأموال الموجودة‬ ‫‪448‬‬

‫ةداملالا‬ ‫‬‫بحسابه‪ ،‬حيث يلي هذا الامتياز مباشرة الامتيازات المنصوص عليها في المادتين‬‫‪ 990‬و ‪ 991‬من القانون المدني و الامتيازات الخاصة بالاجراء‪ ،‬و ذلك بالنسبة‬‫للحصة غير القابلة للحجز من الرواتب‪ ،‬و عليه‪ ،‬و بمجرد ممارسة امتيازه‪ ،‬يدفع‬‫للمؤجر مستحقاته قبل أي دائن آخر في إطار أي إجراء قضائي جماعي يرمي‬ ‫إلى تصفية أموال المستأجر‪.‬‬‫المادة ‪ : 24‬يمكن ممارسة حق الإمتياز المنصوص علية في المادة ‪ 23‬من هذا‬‫الأمر في أي وقت خلال سريان مدة عقد عقد الإعتماد الإيجاري و بعد إنقضائه‬‫عن طريق تسجيل رهن أو رهن حيازي خاص على منقولات المستأجر لدى‬‫كتابة ضبط المحكمة المؤهلة إقليميا أو بقيد الرهن القانوني على كل عقار يمتلكه‬ ‫المستأجر في مستوى حفظ الرهون‪.‬‬‫الايجاري و بعد انقضائه‪ ،‬عن طريق تسجيل رهن أو رهن حيازي خاص على‬‫منقولات المستأجر لدى كتابة ضبط المحكمة المؤهلة إقليميا أو بقيد الرهن القانوني‬ ‫على كل عقار يمتلكه المستأجر في مستوى حفظ الرهون‪.‬‬‫أما فيما يتعلق بالأموال المودعة في الحسابات‪ ،‬و المستحقات و المنقولات الخاصة‬‫بالمستأجر‪ ،‬فيمارس حق الامتياز القانوني للمؤجر بمجرد اعتراض أو حجز‬‫نهائي أو حجز تحفظي أو إنذار يوجه للمستأجر أو الغير الحائز أو الغير المدين‬‫عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الاخطار بالاستلام أو عن طريق محضر‬ ‫يعده محضر‪.‬‬‫المادة ‪ : 25‬يمكن المؤجر‪ ،‬محافظة على مستحقاته على المستأجر‪ ،‬أن يتخذ جميع‬‫إجراءات الحجز التحفظي على منقولات المستأجر و عقاراته حسب الأشكال‬ ‫الأخرى المنصوص عليها في القانون‪.‬‬‫المادة ‪ : 26‬في حالة ضياع جزئي أو كلي للأصل المؤجر‪ ،‬يكون المؤجر و حده‬‫مؤهلا لقبض التعويضات الخاصة بتأمين الأصل المؤجر بغض النظر عن تكفل‬‫المستأجر بأقساط التأمين المكتتبة و دون الحاجة على تفويض خاصة لهذا الغرض‪.‬‬‫المادة ‪ : 27‬لا يقبل حق ملكية المؤجر الأصل المؤجر أي تقييد أو تحديد من أي‬‫نوع كان بسبب استعماله من قبل المستأجر أو بسبب أو العقد يسمح للمستأجر‬‫بالتصرف‪ ،‬بصفته وكيل المالك‪ ،‬في العمليات القانونية و التجارية مع الغير و‬ ‫‪449‬‬

‫ةداملالا‬ ‫الملحقات‬ ‫المرتبة بعملية الاعتماد الايجاري‪.‬‬‫و يطبق هذا‪ ،‬بالأخص على تدخلات المستأجر في إطار العلاقات التي تربط المؤجر‬‫مع موردي أو مقاولي الأصل المخصص للإيجار عن طريق اعتماد إيجاري‪ ،‬و لو‬‫كان المستأجر قد حدد مباشرة مع الغير خصائص الأصول التي ستستأجر أو‬ ‫تبنى بقصد إيجارها عن طريق اعتماد إيجاري‪.‬‬‫المادة ‪ : 28‬يحق للمؤجر‪ ،‬بصفته مانح القرض في إطار عملية اعتماد إيجاري‪ ،‬أن‬‫يتقدم على كل دائني المستأجر الآخرين لتحصيل ناتج تحقيق الضمانات العينية‬‫المكونة لصالحه و كذا المبالغ المدفوعة بكفالات فردية و تضامنية للمستأجر‪ ،‬و‬‫ذلك بقدر المبالغ المستحقة عليه ‪ ،‬في أي وقت‪ ،‬في إطار عقد الاعتماد الايجاري‪.‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫حقوق المتعاقدين و التزاماتهم‬ ‫في إ�طار عقد اعتماد �إيجاري للأ�صول المنقولة‬ ‫الق�سم الأول‬ ‫حق انتفاع الم�ست أ�جر و �ضمانات هذا الحق‬ ‫من قبل الم�ؤجر‬‫المادة ‪ :29‬يتمتع المستأجر بحق الانتفاع بالأصل المؤجر بمقتضى عقد اعتماد‬‫إيجاري ابتداء من تاريخ تسليم الأصل المؤجر من قبل المؤجر و المحدد في العقد‪.‬‬‫المادة ‪ :30‬يمارس المستأجر حق الانتفاع خلال المدة التعاقدية للإيجار و التي‬‫تنقضي عند التاريخ المحدد لإعادة الأصل المؤجر للمؤجر‪ ،‬و عند الاقتضاء‪ ،‬بعد‬ ‫تجديد الإيجار‪.‬‬‫المادة ‪ :31‬يضمن المؤجر المستأجر غير العاجز من كل سبب يحول دون الانتفاع‬ ‫بالأصل المؤجر‪ ،‬و الناتج عنه أو عن شخص آخر‪.‬‬‫و في حالة عجز المؤجر على القيام بالتزاماته كما هو منصوص عليها في عقد‬ ‫‪450‬‬

‫ةداملاال‬ ‫‬‫الاعتماد الايجاري‪ ،‬يحق للمستأجر أن يطالب المؤجر بتعويض و أن يتخذ كل‬‫الإجراءات التحفظية و الإجراءات التنفيذية على أموال هذا الأخير و من بينها‬‫الأصل المؤجر‪ ،‬إذا كان المؤجر مازال يمتلكه‪ ،‬و ذلك قبل أو بعد إثبات حقه في‬ ‫الحصول على تعويض بمقتضى حكم قضائي يكتسب قوة الشيء المقضي به‪.‬‬ ‫الق�سم الثاني‬ ‫الالتزام بدفع الإيجار‬‫المادة ‪ : 32‬يجب على المستأجر أن يدفع للمؤجر مقابل حق الانتفاع بالأصل‬‫المؤجر‪ ،‬و في التواريخ المتفق عليها‪ ،‬المبالغ المحددة كإيجارات في عقد الاعتماد‬ ‫الايجاري‪.‬‬ ‫الق�سم الثالث‬ ‫الالتزام ب�صيانة الأ�صل الم�ؤجر و ت�أمينه‬ ‫و رده‬‫المادة ‪ :33‬يمكن أن يضع العقد على عاتق المستأجر الالتزام بالحفاظ على الأصل‬ ‫المؤجر و صيانته‪ ،‬في حالة اعتماد إيجاري للأصول المنقولة‪.‬‬‫يجب على المستأجر أن يسمح‪ ،‬خلال مدة الإيجار‪ ،‬للمؤجر بالدخول إلى المحلات‬‫التي يوجد فيها الأصل المنقول المؤجر حتى يتسنى له ممارسة حقه في مراقبة‬ ‫حالة هذا الأصل‪.‬‬‫المادة ‪ : 34‬يمكن أن يضع عقد الاعتماد الايجاري أيضا على عاتق المستأجر‬‫التزام تأمين الأصل المؤجر على حسابه‪ ،‬ضد مخاطر الإتلاف الكلي أو الجزئي و‬ ‫التي تحد أو تمنع الاستعمال المتفق عليه‪.‬‬‫المادة ‪ : 35‬يلتزم المستأجر‪ ،‬خلال مدة الانتفاع بالأصل المؤجر‪ ،‬باستعمال هذا‬‫الأصل حسب الاستعمال المتفق عليه و أن يحافظ عليه مثلما يفعله رب الأسرة‬ ‫الحريص‪.‬‬ ‫‪451‬‬

‫ةداملاال‬ ‫الملحقات‬‫المادة ‪ : 36‬يجب على المستأجر‪ ،‬عند انقضاء مدة الإيجار‪ ،‬في حالة ما لم يقرر‬‫حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليه أو في حالة عدم تجديد الإيجار‪ ،‬أن‬‫يرد الأصل المؤجر على حالة اشتغال و استعمال توافق حالة أصل مماثل و حسب‬ ‫عمره الاقتصادي‪.‬‬‫و لا يمكن المستأجر‪ ،‬في أي حال من الأحوال‪ ،‬أن يطالب بحق حبس الأصل‬ ‫المؤجر لأي سبب كان‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫حقوق المتعاقدين و التزاماتهم‬ ‫في إ�طار عقد اعتماد �إيجاري للأ�صول غير المنقولة‬‫المادة ‪ : 37‬إن الالتزامات و الحقوق المتبادلة بين المستأجر و المؤجر‪ ،‬في إطار‬‫اعتماد إيجاري للأصول غير المنقولة‪ ،‬هي تلك المحددة في إطار عقد الاعتماد‬‫الايجاري‪ ،‬و في حالة سكوت العقد‪ ،‬فهي تلك المقبولة من طرف القانون المدني في‬‫مجال الإيجار‪ ،‬إلا إذا وجدت استثناءات منصوص عليها في هذا الأمر أو عدم‬‫تلاؤم بعض أحكام القانون المدني مع طبيعة عقد الاعتماد الايجاري الذي يعتبر‬ ‫كعملية قرض حسب المفهوم المحدد بمقتضى هذا الأمر‪.‬‬ ‫الق�سم الأول‬ ‫التزامات الم�ؤجر ب�صفته مالك ا أل�صل الم�ؤجر‬‫المادة ‪ : 38‬يعتبر المؤجر ملزما بالقيام بالالتزامات الملقاة على عاتق صاحب الملكية‬‫و المنصوص عليها في القانون المدني‪ ،‬مقابل حقه في الملكية على العقار المؤجر‬‫خلال كل مدة الإيجار و ما لم يوجد اتفاق بين المتعاقدين يقضي بخلاف ذلك‪،‬‬ ‫لاسيما الالتزامات الآتية‪:‬‬‫‪-‬الالتزام بتسليم الأصل المؤجر طبقا للخصوصيات التقنية المعينة من قبل‬ ‫المستأجر في الحالة و في التاريخ المتفق عليهما في عقد الاعتماد الايجاري‪.‬‬‫‪-‬الالتزام بدفع الرسوم و الضرائب و التكاليف الأخرى من هذا القبيل‪ ،‬و التي‬ ‫تترتب على الأصل المؤجر‪.‬‬ ‫‪452‬‬

‫ةداملاال‬ ‫‬‫‪-‬الالتزام بأن تضمن للمستأجر‪ ،‬الصفقات التي تعهد بها المؤجر صراحة في عقد‬ ‫الاعتماد الايجاري أو الصفقات المطلوبة حسب استعمال الأصل المؤجر‪،‬‬‫‪-‬الالتزام بعدم إلحاق أي سبب يحول دون انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر‪ ،‬و‬‫بعدم إحداث‪ ،‬لأصل المؤجر أو لملحقاته‪ ،‬أن تغيير يقلل من هذا الانتفاع و كذا‬‫الالتزام بضمان المستأجر ضد أي أضرار أو سبب قانوني من قبل المؤجر‪،‬‬ ‫باستثناء أي سبب يفعل الغير‪ ،‬غير مدع لأي حق على الأصل المؤجر‪.‬‬‫‪-‬الالتزام بالامتناع عن أي عمل قد يترتب عليه اتخاذ إجراء من قبل السلطة‬ ‫الإدارية المؤهلة‪ ،‬يؤدي إلى إنقاص أو إلغاء انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر‪.‬‬‫‪-‬الالتزام بضمان المستأجر ضد جميع عيوب الأصل المؤجر أو نقائصه و التي‬‫تحول دون الانتفاع به أو تنقص‪ ،‬بصفة ملموسة ‪ ،‬من قيمة هذا الأصل‪ ،‬باستثناء‬‫العيوب و النقائص التي يسمح العرف بها أو التي أعلم بها المستأجر و كان هذا‬ ‫الأخير على علم بها وقت إبرام عقد الاعتماد الايجاري‪.‬‬ ‫الق�سم الثاني‬ ‫التزامات المستأجر‬‫المادة ‪ :39‬يعتبر المستأجر ملزما بالقيام بالالتزامات الخاصة بالمستأجر و التي‬‫ينص عليها القانون المدني مقابل حق الانتفاع الذي يمنحه إياه المؤجر ضمن‬‫عقد الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة‪ ،‬و ما لم يوجد اتفاق بين المتعاقدين‬ ‫يقضي بخلاف ذلك‪ ،‬لاسيما الالتزامات الآتية‪:‬‬ ‫‪-‬الالتزام بدفع الإيجارات حسب السعر و المكان و التواريخ المتفق عليها‪.‬‬‫‪-‬الالتزام بالسماح للمؤجر بإجراء كل الترميمات التي تتطلب تدخله المستعجل‬‫حتى يحفظ الأصل المؤجر‪ ،‬و لو منعت هذه الترميمات كليا أو جزئيا من الانتفاع‬ ‫بالأصل المؤجر‪.‬‬‫‪-‬الالتزام باستعمال الأصل المؤجر حسب ما وقع الاتفاق عليه و بطريقة مطابقة‬ ‫لغرضه‪ ،‬و ذلك في حالة سكوت عقد الاعتماد الايجاري عن الموضوع‪.‬‬ ‫‪453‬‬

‫ةداملاال‬ ‫الملحقات‬‫‪-‬الالتزام بعدم إحداث أي تغيير للأصل المؤجر‪ ،‬أو تجهيز بدون إذن المؤجر‪ ،‬مهما‬‫كانت الأسباب التي تدعو لذلك‪ ،‬لاسيما إذا كانت هذه التغييرات أو التجهيزات‬ ‫تهدد سلامة العقار المؤجر و تنقص من قيمته التجارية‪،‬‬‫‪-‬الالتزام بالقيام بالترميمات الايجارية المحددة من قبل التشريع و التنظيم و‬ ‫القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة و العرف‪.‬‬‫‪-‬الالتزام بالاعتناء بالأصل المؤجر و المحافظة عليه مثلما يفعله رب الأسرة‬‫الحريص‪ ،‬و تحمل المسؤولية فيما يلحق الأصل المؤجر‪ ،‬أثناء انتفاعه به‪ ،‬من إتلاف‬ ‫أو هلاك غير ناتج عن استعماله استعمالا عاديا أو متفق عليه‪،‬‬‫‪-‬الالتزام بضمان المؤجر ضد مخاطر الحريق و التكفل بالخسائر التي تلحق‬ ‫الأصل المؤجر و التأمين ضد مثل هذه المخاطر‪.‬‬‫‪-‬الالتزام بإشعار المؤجر‪ ،‬فورا‪ ،‬بكل أمر يستدعي تدخله بصفته صاحب الملكية‬‫و الذي من شأنه أن ينقص من انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر أو أن ينقص من‬‫قيمته التجارية ‪ ،‬لاسيما في حالات الترميمات المستعجلة أو اكتشاف عيوب فيه‬‫أو اغتصاب أو سبب أو ضرر من فعل الغير يصيب الأصل المؤجر‪ ،‬حتى و إن‬‫أخذ المستأجر على عاتقه النفقات أو الآثار القانونية و المالية الناجمة عن مثل هذه‬‫الحالات أو تنازل عن حقه في طلب فسخ عقد الاعتماد الايجاري أو تخفيض ثمن‬ ‫الإيجار أو تنازل عن مطالبة مسؤولية المؤجر‪.‬‬‫‪-‬الالتزام بالقيام‪ ،‬على نفقته‪ ،‬بكل الترميمات التي لم يضعها القانون صراحة‬ ‫على عاتق المؤجر و التكفل بالأتاوى الخاصة بالكهرباء و الماء و الغاز‪.‬‬‫‪-‬الالتزام بعدم التنازل عن حقه في انتفاع و عدم إعادة تأجير الأصل المؤجر دون‬ ‫موافقة صريحة من المؤجر‪.‬‬‫‪-‬الالتزام بضمان التنفيذ للمؤجر‪ ،‬من قبل المتنازل له‪ ،‬في حالة التنازل عن الأصل‬ ‫المؤجر بموافقة المؤجر‪.‬‬‫‪-‬الالتزام بإقرار حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليه و إلا سقط حقه في‬‫الخيار‪ ،‬إذا مارس المؤجر حقه في استرجاع الأصل المؤجر في التاريخ المتفق عليه‪.‬‬ ‫‪454‬‬

‫ةداملالا‬ ‫‬‫‪-‬الالتزام باسترجاع الأصل المؤجر في التاريخ المتفق عليه إذا لم يقرر المستأجر‬ ‫حق الخيار بالشراء‪.‬‬ ‫الق�سم الثالث‬ ‫�شروط اختيارية خا�صة‬ ‫بعقد الاعتماد الايجاري للأ�صول غير المنقولة‬‫المادة ‪ : 40‬بغض النظر عن أحكام المادتين ‪ 38‬و ‪ 39‬من هذا الأمر‪ ،‬يمكن‬‫الأطراف المعنية بعقد الاعتماد الايجاري أن تتفق فيما بينها ليتكفل المستأجر‪،‬‬‫مقابل حقه في الانتفاع الذي يمنحه إياه المؤجر‪ ،‬بالتزام أو عدد من الالتزامات‬‫المتعلقة بالمؤجر‪ ،‬و أن يتنازل عن الضمانات الخاصة بسبب فعلي أو بوجود عائق‬‫أو عيوب أو عدم مطابقة الأصل المؤجر أو أن تكون هذه الضمانات محدودة و‬‫تبعا لذلك‪ ،‬بتنازل المستأجر عن المطالبة بفسخ عقد الاعتماد الايجاري أو تخفيض‬ ‫ثمن الإيجار بموجب هذه الضمانات‪.‬‬‫المادة ‪ : 41‬يمكن الأطراف المعنية بعقد الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة‬‫أن تتفق كذلك على أن يتكفل المستأجر بمصاريف تأمين الأصل المؤجر‪ ،‬و في‬‫حالة وقوع ضرر‪ ،‬يدفع تعويض التـأمين مباشرة إلى المؤجر تصفية للإيجارات‬‫المستحقة أو التي ستستحق و للقيمة المتبقية للأصل المؤجر‪ ،‬دون أن يعفي ذلك‬‫المستأجر من التزامه بدفع كل إيجار‪ ،‬بالإضافة إلى القيمة المتبقية و التي لم‬ ‫يغطها تعويض التأمين‪.‬‬ ‫الق�سم الرابع‬ ‫�أحكام مخالفة خا�صة‬‫المادة ‪ : 42‬لا تخضع العلاقات بين المؤجر و المستأجر المندرجة في إطار عقد‬‫اعتماد إيجاري للأصول غير المنقولة إلى الأحكام المنصوص عليها في المواد الآتية‬‫و هي ‪- 508 - 499 - 478 - 475 - 474 - 472 - 470 - 469-467 :‬‬ ‫‪ 513 - 509‬إلى ‪ 522‬و ‪ 524‬الى ‪.537‬‬‫المادة ‪ : 43‬لا تطبق على علاقات المؤجر مع المستأجر المواد الآتية من القانون‬ ‫‪455‬‬

‫ةداملالا‬ ‫الملحقات‬ ‫التجاري‪:‬‬‫‪-‬المواد من ‪ 79‬إلى ‪ ،167‬ما عدا أحكامها الموافقة لبيع المحلات التجارية المؤجرة‬ ‫بمقتضى عقد اعتماد إيجاري‪.‬‬‫‪-‬المواد من ‪ 169‬إلى ‪ 214‬المتعلقة بعقود الإيجار التجارية‪ ،‬و التسيير الحر و‬ ‫تأجير التسيير‪.‬‬‫المادة ‪ : 44‬لا يمكن المستأجر أن يطالب بحق البقاء في الأمكنة المؤجرة عند انتهاء‬ ‫فترة الإيجار غير القابلة‪ ،‬للإلغاء‪ ،‬المحددة في عقد الاعتماد الايجاري‪،‬‬‫إلا إذا تم الاتفاق على عقد إيجار جديد مع المؤجر‪ ،‬يحدد مدة الإيجار الجديد و‬ ‫ثمنه‪.‬‬‫إذا تعذر على الطرفين أن يبرما عقد الإيجار هذا لاستبدال عقد الإيجار الأصلي‪،‬‬‫في أجل أقصاه تاريخ انقضاء مدة الإيجار‪ ،‬يتعين على المستأجر إعادة الأصل‬ ‫المؤجر خال من أي شاغل للمكان و دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء‪.‬‬‫و في حالة رفض المستأجر إخلاء المكان‪ ،‬يمكن المؤجر أن يلزمه بذلك بمقتضى‬ ‫أمر يصدره قاضي الاستعجال بالمحكمة المؤهلة إقليميا‪.‬‬ ‫الق�سم الخام�س‬ ‫�شروط نقل حق الملكية عند إ�قرار‬ ‫حق الخيار بال�شراء بالن�سبة للم�ؤجر‬‫المادة ‪ : 45‬إذا قرر المستأجر حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليه عن‬‫طريق رسالة مضمونة الوصال‪ ،‬موجهة إلى المؤجر خمسة عشر(‪ )15‬يوما على‬‫الأقل قبل هذا التاريخ‪ ،‬يتعين على المتعاقدين الإثبات بعقد ناقل للملكية‪ ،‬يحرر لدى‬‫الموثق و القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالبيع و الإشهار المنصوص عليها في‬ ‫القوانين المعمول بها‪.‬‬‫و في هذه الحالة‪ ،‬يعتبر عقد الاعتماد الايجاري قد انتهى‪ ،‬بشرط أن يكون‬ ‫المتعاقدان قد أوفيا بالتزاماتهما و يعتبر بيع الأصل المؤجر قد تم فعلا عند‬ ‫‪456‬‬

‫ةداملالا‬ ‫‬‫تاريخ تحرير العقد الرسمي المتعلق به‪ ،‬بغض النظر عن عدم القيام بإجراءات‬ ‫الإشهار التي يبقى الطرفان‪ ،‬البائع و المشترين‪ ،‬ملزمين بها‪.‬‬‫و ابتداء من التاريخ المذكور‪ ،‬تحل محل العلاقات التي كانت تربط المؤجر‬‫بالمستأجر‪ ،‬علاقات تربط مشتري العقار ببائعه و تخضع لأحكام القانون المدني‬ ‫المتعلقة ببيع العقارات‪.‬‬ ‫‪457‬‬

‫الأن�شطة و الممار�سات التجارية‬‫قانون رقم ‪ 08-04‬مؤرخ في ‪ 14‬غشت سنة ‪ ،2004‬يتعلق بشروط ممارسة‬‫الأنشطة التجارية‪ ،‬معدل ومتمم بالأمر رقم ‪ 2013-06‬المؤرخ في ‪ 23‬يوليو سنة‬ ‫‪.2013‬‬‫المادة الأولى ‪ :‬يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط ممارسة الأنشطة التجارية‪.‬‬ ‫الباب ا ألول‬ ‫�شروط الت�سجيل في ال�سجل التجاري‬ ‫الق�سم ا ألول‬ ‫ال�سجل التجاري‬‫المادة ‪( : 2‬أمر رقم ‪ 01-2010‬مؤرخ في ‪ 26‬غشت سنة ‪ ،2010‬يتضمن قانون‬‫المالية التكميلي لسنة ‪ )2010‬يمسك السجل التجاري المركز الوطني للسجل‬ ‫التجاري‪ ،‬ويرقمه ويؤشر عليه القاضي‪.‬‬‫يعد مستخرج السجل التجاري سندا رسميا يؤهل كل شخص طبيعي أو اعتباري‬ ‫يتمتع بكامل أهليته القانونية‪ ،‬لممارسة نشاط تجاري‪.‬‬‫ويمكن أن تكون مدة صلاحية مستخلص السجل التجاري موضوع تحديد بالنسبة‬ ‫لبعض الأنشطة‪.‬‬ ‫تحدد كيفيا تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة‪.‬‬‫المادة ‪ :3‬يتضمن مستخرج السجل التجاري التسجيل في السجل التجاري‬ ‫للمؤسسة الرئيسية‪.‬‬‫يتم تسجيل كل مؤسسة ثانوية تنشأ عبر التراب الوطني بالرجوع إلى التسجيل‬ ‫الرئيسي‪.‬‬‫لا يسلم إلا مستخرج واحد من السجل التجاري لكل شخص طبيعي أو اعتباري‬ ‫‪458‬‬

‫المادةا‬ ‫‬ ‫تاجر‪.‬‬‫لا تطلب من التجار صور و‪/‬أو نسخ مطابقة للأصل من مستخرج السجل التجا‬‫ري إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬‫المادة ‪ :4‬يلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في ممارسة نشاط تجاري‪،‬‬‫بالقيد في السجل التجاري‪ ،‬ولا يمكن الطعن فيه في حالة النزاع أو الخصومة إلا‬ ‫أمام الجهات القضائية المختصة‪.‬‬‫يمنح هذا التسجيل الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري‪ ،‬باستثناء النشاطات‬‫والمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري والتي تخضع ممارستها‬ ‫إلى الحصول على ترخيص أو اعتماد‪.‬‬ ‫يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه عن طريق التنظيم‪.‬‬‫■ مرسوم تنفيذي رقم ‪ 222-2006‬مؤرخ في ‪ 21‬يونيو سنة ‪ ،2006‬يحدد‬ ‫نموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه‬ ‫الطبيعيين‪ ،‬البيانات الأساسية الآتية‪:‬‬ ‫المادة الأولى‪ :‬تطبيقا لأحكام المادة‪4‬‬ ‫* على الوجه‪:‬‬ ‫من القانون رقم ‪ 08-40‬المؤرخ في‪27‬‬ ‫جمادى الثانية عام ‪ 1425‬الموافق‪14‬‬ ‫‪ -‬مستخرج السجل التجاري‪،‬‬ ‫غشت سنة ‪ 2004‬والمذكور أعلاه‪ ،‬يحدد‬ ‫‪ -‬طبيعة العملية‪،‬‬ ‫هذا المرسوم نموذج مستخرج السجل‬ ‫‪ -‬شخص طبيعي‪،‬‬ ‫التجاري ومحتواه‪.‬‬‫‪ -‬رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز‬ ‫المادة ‪ :2‬تتكون مستخرجات السجل الت‬ ‫الولاية ورقم تحليلي مع الحرف أ‪،‬‬ ‫جاري المسلمة للتجار بمناسبة التسجيل‬ ‫في السجل التجاري وفقا للمواد‪3‬‬‫‪ -‬تاريخ التسجيل في السجل التجاري‪.‬‬ ‫* على الظهر‪:‬‬ ‫إلى‪ 8‬أدناه من جناحين‪.‬‬ ‫يجب أن يتضمن هذان الجناحان‬ ‫البيانات الموضحة في الأحكام أدناه‪.‬‬ ‫‪ -‬الاسم واللقب أو الألقاب‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 3‬يتضمن الجناح الأول من‬‫‪ -‬تاريخ ومكان ميلاد الخاضع للقيد‪،‬‬ ‫مستخرج السجل التجاري المتعلق‬ ‫بالقيد والتعديل بالنسبة للأشخاص‬ ‫‪459‬‬

‫المادةا‬ ‫الملحقات‬ ‫‪ -‬مبلغ رأس مال الشركة‪،‬‬ ‫‪ -‬جنسية الخاضع للقيد‪،‬‬ ‫‪ -‬تاريخ بداية النشاط‪،‬‬ ‫‪ -‬عنوان الخاضع للقيد ‪،‬‬ ‫‪ -‬ملكية القاعدة التجارية‪،‬‬ ‫‪ -‬الاسم التجاري‪،‬‬ ‫‪ -‬ملكية المحل التجاري‪،‬‬ ‫‪ -‬عنوان القاعدة التجارية‪،‬‬ ‫‪ -‬عدد المؤسسات الثانوية‪،‬‬ ‫‪ -‬ولاية التواجد‪،‬‬‫‪ -‬اسم ولقب أو ألقاب الممثل أو الممثلين‬ ‫‪ -‬ملكية القاعدة التجارية‪،‬‬‫الشرعيين وتاريخ ومكان ميلادهم‬ ‫‪ -‬ملكية المحل التجاري‪،‬‬ ‫‪ -‬تاريخ بداية النشاط‪،‬‬ ‫وعنوانهم وصفتهم وجنسيتهم‪.‬‬‫المادة ‪ :5‬يتضمن الجناح الأول من‬ ‫‪ -‬عدد المؤسسات الثانوية‪.‬‬‫مستخرج السجل التجاري المتعلق‬ ‫المادة ‪ :4‬يتضمن الجناح الأول من‬‫بالتسجيل والتعديل بالنسبة للوكالات‬ ‫مستخرج السجل التجاري المتعلق‬‫أو الممثليات التجارية الأخرى‪ ،‬البيانات‬ ‫بالتسجيل والتعديل بالنسبة للأشخاص‬ ‫الأساسية الآتية‪:‬‬ ‫المعنويين‪ ،‬البيانات الأساسية الآتية‪:‬‬ ‫* على الوجه‪:‬‬ ‫* على الوجه‪:‬‬ ‫‪ -‬مستخرج السجل التجاري‪،‬‬ ‫‪ -‬مستخرج السجل التجاري‪،‬‬ ‫‪ -‬طبيعة العملية‪،‬‬ ‫‪ -‬طبيعة العملية‪،‬‬ ‫‪ -‬شخص معنوي‪،‬‬ ‫‪ -‬الفروع أو الممثليات التجارية‪،‬‬‫‪ -‬رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز‬ ‫­‪ -‬رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز‬ ‫الولاية ورقم تحليلي مع الحرف ب‪،‬‬ ‫الولاية ورقم تحليلي مع الحرف س‪،‬‬‫‪ -‬تاريخ التسجيل في السجل التجاري‪.‬‬ ‫‪ -‬تاريخ التسجيل في السجل التجاري‪.‬‬ ‫* على الظهر‪:‬‬ ‫* على الظهر ‪:‬‬ ‫‪ -‬عنوان الشركة أو تسميتها‪،‬‬ ‫‪ -‬الشكل القانوني‪،‬‬ ‫‪ -‬عنوان الشركة أو تسميتها‪،‬‬ ‫‪ -‬الشكل القانوني‪،‬‬ ‫‪ -‬عنوان مقر الشركة‪،‬‬ ‫‪ -‬عنوان مقر الشركة‪،‬‬ ‫‪ -‬ولاية التواجد‪،‬‬ ‫‪ -‬ولاية التواجد‪،‬‬ ‫‪ -‬مبلغ رأس مال الشركة‪،‬‬ ‫‪460‬‬

‫المادةا‬ ‫‬‫مستخرج السجل التجاري المتعلق‬ ‫‪ -‬تاريخ بداية النشاط‪،‬‬‫بالتعديل بالنسبة لمؤجري المحل الت‬ ‫‪ -‬عدد المؤسسات الثانوية‪،‬‬‫جاري‪ ،‬أشخاص طبيعيين البيانات‬ ‫‪ -‬اسم ولقب أو ألقاب الممثل أو الممثلين‬ ‫الأساسية الآتية‪:‬‬ ‫الشرعيين‪،‬‬ ‫* على الوجه‪:‬‬ ‫‪ -‬تاريخ ومكان الميلاد ‪،‬‬ ‫‪ -‬العنوان والصفة والجنسية‪.‬‬ ‫‪ -‬مستخرج السجل التجاري‪،‬‬ ‫المادة ‪ :6‬يتضمن الجناح الأول من‬ ‫‪ -‬طبيعة العملية‪،‬‬ ‫مستخرج السجل التجاري المتعلق‬ ‫‪ -‬شخص طبيعي‪،‬‬ ‫بالقيد والتعديل بالنسبة للتجار غير‬ ‫القارين‪ ،‬البيانات الأساسية الآتية ‪:‬‬ ‫‪ -‬مؤجر المحل التجاري‪،‬‬‫‪ -‬رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز‬ ‫* على الوجه‪:‬‬ ‫الولاية ورقم تحليلي مع الحرف و‪، 1‬‬‫‪ -‬تاريخ القيد أو تعديل السجل التجا‬ ‫‪ -‬طبيعة العملية‪،‬‬ ‫ري للمؤجر‪.‬‬ ‫‪ -‬تاجر غير قار ‪ -‬شخص طبيعي‪،‬‬ ‫‪ -‬رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز‬ ‫* على الظهر‪:‬‬ ‫الولاية ورقم تحليلي مع الحرف د‪،‬‬ ‫‪ -‬الاسم واللقب أو الألقاب‪،‬‬ ‫‪ -‬تاريخ التسجيل في السجل التجاري‪ - .‬تاريخ ومكان ازدياد المؤجر‪،‬‬ ‫‪ -‬عنوان الإقامة‪،‬‬ ‫* على الظهر‪:‬‬ ‫‪ -‬عنوان المحل التجاري‪،‬‬ ‫‪ -‬الاسم واللقب أو الألقاب‪،‬‬ ‫‪ -‬تاريخ بداية النشاط‪،‬‬ ‫‪ -‬عنوان الخاضع للقيد‪،‬‬ ‫‪ -‬قطاع النشاط‪،‬‬ ‫‪ -‬ولاية التواجد‪،‬‬‫‪ -‬رمز أو رموز وتسمية أو تسميات‬ ‫‪ -‬تاريخ ومكان ميلاد الخاضع للقيد‪،‬‬ ‫الأنشطة الممارسة‪.‬‬ ‫‪ -‬جنسية الخاضع للقيد‪،‬‬‫المادة ‪ :8‬يتضمن الجناح الأول من‬ ‫‪ -‬مكان مزاولة النشاط‪ ،‬عند الاقتضاء‪،‬‬‫مستخرج السجل التجاري المتعلق‬ ‫‪ -‬تاريخ بداية النشاط‪.‬‬‫بالتعديل بالنسبة لمؤجري المحلات‬‫التجارية‪ ،‬أشخاص معنويين‪ ،‬البيانات‬ ‫المادة ‪ :7‬يتضمن الجناح الأول من‬ ‫الأساسية الآتية‪:‬‬ ‫‪461‬‬

‫المادةا‬ ‫الملحقات‬ ‫* على الوجه‪:‬‬ ‫‪ -‬رمز أو رموز النشاط‪،‬‬ ‫‪ -‬النشاط أو الأنشطة الممارسة‪.‬‬ ‫‪ -‬مستخرج السجل التجاري‪،‬‬ ‫‪ -‬طبيعة العملية‪،‬‬ ‫* على الظهر‪:‬‬ ‫‪ -‬شخص معنوي‪،‬‬ ‫­‪ -‬الإشارة إلى العقوبات التي يتعرض‬ ‫‪ -‬رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز‬ ‫لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة‬ ‫الولاية ورقم تحليلي مع الحرف و‪، 2‬‬ ‫أحكام القانون رقم ‪ 08-04‬المؤرخ‬ ‫في‪ 27‬جمادى الثانية عام ‪1425‬‬ ‫‪ -‬تاريخ التعديل أو القيد في السجل‬ ‫الموافق‪ 14‬غشت سنة ‪ 2004‬والمذكور‬ ‫التجاري‪.‬‬ ‫أعلاه‪،‬‬ ‫* على الظهر‪:‬‬ ‫­‪ -‬عبارة ´´لا يعفي التسجيل في السجل‬ ‫‪ -‬عنوان الشركة أو تسميتها‪،‬‬ ‫التجاري التاجر من الالتزامات التي‬ ‫تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته‪،‬‬ ‫‪ -‬عنوان مقر الشركة‪،‬‬ ‫لاسيما عندما تكون هذه النشاطات‬ ‫‪ -‬اسم ولقب أو ألقاب وتاريخ ومكان‬ ‫موضوع تنظيم خاص´´‪،‬‬ ‫ميلاد الممثل الشرعي‪،‬‬ ‫‪ -‬مكان مخصص‪:‬‬ ‫‪ -‬تاريخ بداية النشاط‪،‬‬ ‫‪ -‬مبلغ رأس مال الشركة‪،‬‬ ‫* لإمضاء المأمور والتاريخ والرقم‬ ‫التسلسلي أسفل الصفحة يمينا‪،‬‬ ‫‪ -‬قطاع النشاط‪،‬‬ ‫‪ -‬رمز أو رموز وتسمية أو تسميات‬ ‫* لإمضاء الخاضع للقيد أو ممثله‬ ‫الشرعي أسفل الصفحة يسارا‪.‬‬ ‫الأنشطة الممارسة‪.‬‬ ‫المادة ‪ :9‬يتضمن الجناح الثاني من‬ ‫المادة ‪ :10‬يتكون مستخرج التسجيل‬ ‫مستخرجات السجل التجاري المسلمة‬ ‫في السجل التجاري بعنوان المؤسسة‬ ‫للتجار بمناسبة التسجيل في السجل ال‬ ‫الثانوية للأشخاص الطبيعيين من جناح‬ ‫تجاري والمنصوص عليه في المواد ‪3‬‬ ‫واحد يتضمن البيانات الأساسية الآتية‪:‬‬ ‫و‪ 4‬و‪ 5‬و‪ 6‬و‪ 7‬و‪ 8‬أعلاه‪ ،‬البيانات‬ ‫* على الوجه‪:‬‬ ‫المشتركة الآتية‪:‬‬ ‫* على الوجه‪:‬‬ ‫‪ -‬مستخرج السجل التجاري‪،‬‬ ‫‪ -‬طبيعة العملية‪،‬‬ ‫‪ -‬قطاع النشاط‪،‬‬ ‫‪ -‬شخص طبيعي‪،‬‬ ‫‪-‬الاسم واللقب أو الألقاب‪،‬‬ ‫‪462‬‬

‫المادةا‬ ‫‬ ‫الآتية ‪:‬‬ ‫‪ -‬تاريخ ومكان ميلاد الخاضع‪،‬‬ ‫* على الوجه‪:‬‬ ‫‪ -‬جنسية الخاضع‪،‬‬ ‫‪ -‬مستخرج السجل التجاري‪،‬‬ ‫‪ -‬عنوان إقامة الخاضع‪،‬‬ ‫‪ -‬طبيعة التسجيل‪،‬‬ ‫‪ -‬عنوان القاعدة التجارية الثانوي‪،‬‬‫‪ -‬شخص معنوي أو كل ممثلية تجارية‬ ‫‪ -‬ولاية التواجد‪،‬‬ ‫أخرى‪،‬‬ ‫‪ -‬التسمية أو العلامة‪،‬‬ ‫‪ -‬عنوان القاعدة التجارية الرئيسي‪،‬‬ ‫‪ -‬عنوان الشركة أو تسميتها‪،‬‬ ‫‪ -‬تاريخ بداية النشاط‪،‬‬ ‫‪ -‬الشكل القانوني للشركة‪،‬‬ ‫‪ -‬ملكية القاعدة التجارية‪،‬‬ ‫‪ -‬عنوان المؤسسة الثانوية‪،‬‬ ‫‪ -‬ملكية المحل التجاري‪.‬‬ ‫‪ -‬ولاية التواجد‪،‬‬ ‫* على الظهر‪:‬‬ ‫‪ -‬عنوان المحل التجاري الرئيسي‪،‬‬ ‫‪ -‬تاريخ قيد المؤسسة الثانوية‪،‬‬ ‫‪ -‬تاريخ بداية النشاط‪،‬‬ ‫‪ -‬رقم تسجيل رئيسي يضاف إليه عدد‬ ‫عمليات القيد الثانوية المنجزة‪،‬‬‫‪ -‬اسم ولقب أو ألقاب وتاريخ ومكان‬‫ميلاد الممثل أو الممثلين الشرعيين‬ ‫‪ -‬قطاع النشاط‪،‬‬ ‫‪ -‬رمز أو رموز النشاط‪،‬‬ ‫وعنوانهم وصفتهم وجنسيتهم‪.‬‬ ‫‪ -‬تسمية أو تسميات الأنشطة الممارسة‪،‬‬ ‫* على الظهر ‪:‬‬ ‫‪ -‬مكان مخصص‪:‬‬ ‫‪ -‬تاريخ قيد المؤسسة الثانوية‪،‬‬‫‪ -‬رقم تسجيل رئيسي يضاف إليه عدد‬ ‫عمليات القيد الثانوية المنجزة‪،‬‬ ‫‪ -‬قطاع النشاط‪،‬‬ ‫* لإمضاء المأمور والتاريخ والرقم‬ ‫‪ -‬رمز أو رموز النشاط‪،‬‬ ‫التسلسلي أسفل الصفحة يمينا‪،‬‬‫‪ -‬تسمية أو تسميات الأنشطة الممارسة‪،‬‬ ‫* لإمضاء الخاضع للقيد أو ممثله‬ ‫‪ -‬مكان مخصص‪:‬‬ ‫الشرعي أسفل الصفحة يسارا ‪.‬‬‫* لإمضاء المأمور والتاريخ والرقم‬ ‫المادة ‪ :11‬يتكون مستخرج السجل‬ ‫التسلسلي أسفل الصفحة يمينا‪،‬‬ ‫التجاري المتعلق بتسجيل المؤسسة‬‫* لإمضاء الخاضع للقيد أو ممثله‬ ‫الثانوية بعنوان الأشخاص المعنويين‬ ‫أو كل ممثلية تجارية أجنبية أخرى‪ ،‬من‬ ‫الشرعي أسفل الصفحة يسارا‪.‬‬ ‫جناح واحد يتضمن البيانات الأساسية‬ ‫‪463‬‬

‫المادةا‬ ‫الملحقات‬ ‫من السجل التجاري بالنسبة لشخص‬ ‫المادة ‪ :12‬يكون مستخرج الشطب‬ ‫معنوي‪ ،‬من جناح واحد يتضمن‬ ‫من السجل التجاري بالنسبة لشخص‬ ‫طبيعي من جناح واحد يتضمن البيانات‬ ‫البيانات الأساسية الآتية‪:‬‬ ‫* على الوجه‪:‬‬ ‫الأساسية الآتية‪:‬‬ ‫* على الوجه‪:‬‬ ‫‪ -‬مستخرج السجل التجاري‪،‬‬ ‫‪ -‬طبيعة العملية‪،‬‬ ‫‪ -‬مستخرج السجل التجاري‪،‬‬ ‫‪ -‬شخص معنوي‪،‬‬ ‫‪ -‬طبيعة العملية‪،‬‬ ‫‪ -‬شخص طبيعي‪،‬‬ ‫‪ -‬تاريخ الشطب من السجل التجاري‪.‬‬ ‫* على الظهر‪:‬‬ ‫‪ -‬تاريخ الشطب من السجل التجاري‪.‬‬ ‫* على الظهر‪:‬‬ ‫‪ -‬عنوان الشركة أو تسميتها‪،‬‬ ‫‪ -‬الشكل القانوني‪،‬‬ ‫‪ -‬الاسم واللقب أو الألقاب‪،‬‬ ‫‪ -‬تاريخ ومكان ميلاد الخاضع‪،‬‬ ‫‪ -‬عنوان مقر الشركة‪،‬‬ ‫‪ -‬عنوان المحل التجاري موضوع‬ ‫‪ -‬عنوان إقامة الخاضع‪،‬‬ ‫‪ -‬عنوان المحل التجاري موضوع‬ ‫الشطب‪،‬‬ ‫‪ -‬ولاية التواجد‪،‬‬ ‫الشطب‪،‬‬ ‫‪ -‬تاريخ بداية النشاط‪،‬‬ ‫‪ -‬تاريخ بداية النشاط‪،‬‬ ‫‪ -‬النشاط الممارس‪،‬‬ ‫‪ -‬مكان مخصص‪:‬‬ ‫‪ -‬ولاية التواجد‪،‬‬ ‫* لإمضاء المأمور والتاريخ والرقم‬ ‫‪ -‬طبيعة المحل موضوع الشطب‪،‬‬ ‫التسلسلي أسفل الصفحة يمينا‪،‬‬ ‫* لإمضاء الخاضع للقيد أو ممثله‬ ‫‪ -‬قطاع النشاط‪،‬‬ ‫الشرعي أسفل الصفحة يسارا‪.‬‬ ‫‪ -‬مكان مخصص‪:‬‬ ‫المادة ‪ :14‬يحدد شكل النموذج و‬ ‫* لإمضاء المأمور والتاريخ والرقم‬ ‫مميزات كل مستخرج سجل تجاري عن‬ ‫التسلسلي أسفل الصفحة يمينا‪،‬‬ ‫* لإمضاء الخاضع للقيد أو ممثله‬ ‫طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الشرعي أسفل الصفحة يسارا‪.‬‬ ‫المادة ‪ :13‬يتكون مستخرج الشطب‬ ‫‪464‬‬

‫المادةا‬ ‫‬ ‫الق�سم الثاني‬ ‫الت�سجيل في ال�سجل التجاري‬‫المادة ‪ :5‬يقصد في مفهوم هذا القانون بالتسجيل في السجل التجاري‪ ،‬كل قيد‬ ‫أو تعديل أو شطب‪.‬‬‫تحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري عن طريق التنظيم‪.‬‬‫■ مرسوم تنفيذي رقم ‪ 111-15‬مؤرخ في ‪ 3‬مايو سنة ‪ ،2015‬يحدد كيفيات‬ ‫القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري‪.‬‬‫‏ غشت سنة‪ 2004‬‏‪ ،‬المعدل والمتمم‬ ‫‏الف�صل الأول‬‫والمذكور أعلاه‪ ،‬يمكن أن يتم التسجيل‬ ‫أ�حكام عامة‬‫في السجل التجاري وإرسال الوثائق‬‫المتعلقة بها بالطريقة الإلكترونية‪ ،‬وفقا‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬تطبيقا لأحكام المادة‪ 5‬‏‬‫للإجراءات التقنية للتوقيع والتصديق‬ ‫من القانون رقم‪04‬‏‪ 8-‬‏‪ 0‬المؤرخ في‪27‬‬ ‫‏ جمادى الثانية عام ‪1425‬‏ الموافق‪14‬‬ ‫الإلكترونيين‪.‬‬ ‫‏ غشت سنة‪ 2004‬‏‪ ،‬المعدل والمتمم‬ ‫والمذكور أعلاه‪ ،‬يهدف هذا المرسوم إلى‬‫‏يمكن تسليم مستخرج السجل التجاري‬ ‫تحديد كيفيات القيد والتعديل والشطب‬ ‫بواسطة إجراء إلكتروني‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 4‬يخضع للقيد في السجل‬ ‫في السجل التجاري‪.‬‬‫التجاري كل شخص طبيعي أو معنوي‬ ‫‏المادة ‪ : 2‬يدون التسجيل في السجل‬ ‫ملزم به‪ ،‬طبقا للتشريع المعمول به‪.‬‬ ‫التجاري لدى الفرع المحلي التابع‬ ‫‏الف�صل الثاني‬ ‫للمركز الوطني للسجل التجاري‬‫القيد في ال�سجل التجاري‬ ‫المختص إقليميا‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 5‬القيد في السجل التجاري له‬ ‫‏يتضمن التسجيل في السجل التجاري‬ ‫طابع شخصي‪.‬‬ ‫كل قيد أو تعديل أو شطب‪.‬‬‫‏لا يسلم للخاضع للقيد في السجل‬ ‫‏ويتم هذا التسجيل بناء على طلب‬‫التجاري إلا رقم واحد للقيد الرئيسي‬ ‫الشخص المعني أو ممثله القانوني‪.‬‬ ‫الذي لا يمكن تغييره إلى غاية شطبه‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ : 3‬طبقا لأحكام المادة‪5‬‏ مكرر‬ ‫من القانون رقم‪04‬‏‪ 8-‬‏‪ 0‬المؤرخ في‪27‬‬‫‏يتم القيد الثانوي بالرجوع إلى القيد‬ ‫‏ جمادى الثانية عام ‪1425‬‏ الموافق‪14‬‬ ‫‪465‬‬

‫المادةا‬ ‫الملحقات‬‫التجارية الممارسة عن طريق العرض‬ ‫الرئيسي‪.‬‬‫أو نسخة من بطاقة تسجيل المركبة‬‫المستعملة في إطار التجارة غير القارة‪،‬‬ ‫المادة ‪ : 6‬يعتبر في مفهوم أحكام‬ ‫المادة‪5‬‏ أعلاه‪ ،‬ما يأتي ‪:‬‬ ‫وإثبات الإقامة المعتادة‪.‬‬ ‫أ) القيد الرئيسي ‪ :‬هو أول قيد في‬‫‏المادة ‪ : 9‬يتم قيد الشخص المعنوي‬ ‫السجل التجاري يقوم به كل شخص‬‫في السجل التجاري‪ ،‬على أساس طلب‬ ‫يمارس نشاطا خاضعا للقيد ‏في‬‫ممضى ومحرر على استمارات يسلمها‬‫المركز الوطني للسجل التجاري‪ ،‬مرفقا‬ ‫السجل التجاري‪.‬‬ ‫بالوثائق الآتية ‪:‬‬ ‫‏ب) القيد الثانوي ‪ :‬كل قيد يتعلق‬ ‫بأنشطة ثانوية يمارسها كل شخص‬‫‏‪ -‬نسخة (‪ )1‬من القانون الأساسي‬ ‫طبيعي أو معنوي ويمثل امتدادا للنشاط‬‫المتضمن تأسيس الشركة أو نسخة‬ ‫الرئيسي و‪ /‬أو ممارسة أنشطة تجارية‬‫من النص التأسيسي للشركة عندما‬ ‫أخرى متواجدة بإقليم ولاية المؤسسة‬‫يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية ذات طابع‬ ‫الرئيسية و‪ /‬أو ولايات أخرى‪.‬‬ ‫صناعي وتجاري‪،‬‬ ‫‏المادة ‪ : 7‬يتم قيد كل شخص طبيعي‬‫‏‪ -‬نسخة من إعلان نشر القانون‬ ‫في السجل التجاري على أساس طلب‬‫الأساسي للشركة في النشرة الرسمية‬ ‫ممضى ومحرر على استمارات يسلمها‬ ‫للإعلانات القانونية‪،‬‬ ‫المركز الوطني للسجل التجاري‪.‬‬‫‏‪ -‬إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال‬ ‫‏يرفق الطلب بإثبات وجود محل مؤهل‬‫نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد‬ ‫لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند‬‫إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي‬ ‫ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء‬‫يحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو‬ ‫العقاري الذي يحوي النشاط التجاري‬‫مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة‬ ‫أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من‬ ‫عمومية‪.‬‬ ‫طرف هيئة عمومية‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 10‬يتم القيد في السجل‬ ‫‏المادة ‪ : 8‬يتم قيد كل شخص طبيعي‬‫التجاري للفروع أو الوكالات أو‬ ‫يمارس نشاطا تجاريا غير قار في‬‫الممثليات التجارية أو كل مؤسسة أخرى‬ ‫السجل التجاري على أساس طلب‬‫تابعة لشركة تجارية مقرها بالخارج‬ ‫ممضى ومحرر على استمارات يسلمها‬‫طبقا للتنظيم المعمول به‪ ،‬على أساس‬ ‫المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا‬‫طلب ممضى ومحرر على استمارات‬ ‫بنسخة من مقرر تخصيص مكان على‬‫يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري‬ ‫مستوى فضاء مهيأ لهذا الغرض‪،‬‬ ‫تسلمه الجماعات المحلية للأنشطة‬ ‫مرفقا بالوثائق الآتية ‪:‬‬ ‫‪466‬‬










































Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook