القانونالتجاريالنص الكامل للقانون ،وتعديلاته مدعم بالنصوص التكميلية و الإجتهاد القضائي.
© BERTI Editions, Alger, 2016Tous droits réservésBERTI EditionsLot. EN NADJAH N°24320 DELY Ibrahim, ALGER 16Fax : 021 33 53 65http://www.berti-editions.comEmail : [email protected]
فهر�س الأمر رقم 59-75المؤرخ في 26سبتمبر سنة 1975يتضمن القانون التجاري،المعدل والمتمم لاسيما بالقانون رقم 20-15المؤرخ في 30ديسمبر سنة 1.. .2015 الكتاب الأولالتجارة عموما1.....................................الباب ا ألول :التجار1..............................................................................الباب الثاني :الدفاتر التجارية5.................................................................الباب الثالث :السجل التجاري 9................................................................الف�صل الأول :التسجيل في السجل التجاري 9.............................................الف�صل الثاني :آثار التسجيل بالسجل التجاري أو عدمه 10...............................الباب الرابع :في العقود التجارية 14.............................................................الف�صل ا ألول :أحكام عامة14...................................................................الف�صل الثاني :في الرهن15...................................................................الف�صل الثالث :عقد الوكالة التجارية 16......................................................الف�صل الرابع :في عقد النقل البري و في عقد العمولة للنقل17............................القسم الأول :عموميات 17......................................................................القسم الثاني :نق ل الأشياء 17..................................................................الفقرة الأولى :عقدنق ل الأشياء17........................................................الفقرة الثاني ة :في عقد العمولة لنقل الأشياء22...........................................الفقرة الثالثة :في التقادم 23..............................................................القسم الثالث :نق ل الأشخاص24...............................................................الفقرة الأولى :عقدنق ل الأشخاص24.....................................................الفقرة الثاني ة :عقود العمولة لنقل الأشخاص 26.........................................الفقرة الثالثة :في التقادم 27...............................................................القسم الرابع :أحكام مشتركة27............................................................... I
القانـون التجاري الكتاب الثانيالمحل التجاري29....................................الباب ا ألول :فيبي ع المحل التجاري ورهنه الحيازي 29......................................الف�صل ا ألول :عناصر المحل التجاري 29....................................................الف�صل الثاني :في العقود التي تتناول المحل التجاري 30.................................القسم الأول :في البيع والوعد بالبيع 30......................................................الفقرة الأولى :إشهاربي ع المحل التجاري 33.............................................الفقرة الثاني ة :في حقوق دائني البائع34..................................................الفقرة الثالثة :فيدفع الثم ن36............................................................الفقرة الرابعة :امتياز البائع 37............................................................الفقرة الخامسة :دعو ى الفسخ وفسخ البيع 42...........................................الفقرة السادسة :الأحكام الخاصة بتقديم المحل التجاري كإسهام فيشركة 43.....القسم الثاني :في الرهن الحيازي للمحل التجاري44.......................................الف�صل الثالث :الأحكام المشتركة فيبي ع المحل التجاري ورهنه الحيازي 45.........الف�صل الرابع :التوزيع القضائي للثمن 52....................................................الف�صل الخام�س :الإجراءات المتعلقة بتسجيل الامتياز الناتج عنبي عمحل تجار ي،أو رهنه الحيازي فيالمركز الوطني للسجل التجار ي 55....................................... الف�صل ال�ساد�س :إجراءا ت القيد والبيانات الخاصة بالمعهد الجزائري للملكيةالصناعية وتنظيمها57...............................................................................الف�صل ال�سابع :أحكام مختلفة 57.............................................................الف�صل الثامن :الرهن الحيازي للأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيز 58.................الباب الثاني :الإيجارات التجارية70.............................................................الف�صل الأول :مجال التطبيق70................................................................الف�صل الثاني :في تجديد الايجار 72.........................................................الف�صل الثالث :في رفض التجديد 79.........................................................الف�صل الرابع :في الإيجار من الباطن97.....................................................الف�صل الخام�س :في الإيجار 101............................................................الف�صل ال�ساد�س :في الإجراءات 107.........................................................الف�صل ال�سابع :أحكام مختلفة 114...........................................................الباب الثالث :التسيير الحر -تأجير التسيير116.............................................II
فهرس الكتاب الثالث في ا إلفلا�س والت�سوية الق�ضائية ورد الاعتباروالتفلي�س وما عداه من جرائم الإفلا�س123...............الباب ا ألول :في الإفلاس والتسوية القضائية 123..............................................الف�صل الأول :في إعلان التوقف عن الدفع 123..............................................الف�صل الثاني :في أحكام الإفلاس والتسوية القضائية 124...............................الف�صل الثالث :في طرق الطعن127..........................................................الف�صل الرابع :هيئات التفليسة والتسوية القضائية 128...................................القسم الأول :القاضي المنتدب 128............................................................القسم الثاني :في وكلاء التسوية القضائية والتفليسة 129..................................القسم الثالث :في المراقبين 130................................................................الف�صل الخام�س :في آثار الحكم بإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية 130...........القسم الأول :في الآثار بالنسبة للمدين 130..................................................القسم الثاني :في التدابير التحفظية 134.....................................................القسم الثالث :في الأختام 135.................................................................القسم الرابع :في قائمة الجرد 136............................................................القسم الخامس :إدارة أموال المدين في حالة شهر الإفلاس 137...........................القسم السادس :إدارة الأموال في حالة التسوية القضائية138............................القسم السابع :في استمرار التجارة أو الصناعة واستمرار أو إنهاء الإجارة 139.......الف�صل ال�ساد�س :في تحقيق الديون 140.....................................................القسم الأول :في إجراء تحقيق الديون140...................................................القسم الثاني :الشركاء في الالتزام والكفلاء142............................................. القسم الثالث :في الدائنين ذوي الرهون والدائنين أصحاب الامتيازات على الأموالالمنقولة 143........................................................................................القسم الرابع :في حق الدائنين المرتهنين عقاريا وذوي الامتياز على العقارات 146.......القسم الخامس :في الاسترداد147............................................................الف�صل ال�سابع :في انحلال التفليسة والتسوية القضائية 148............................القسم الأول :في استدعاء الدائنين وفيجمعية الدائنين في حالة الإفلاس148...........القسم الثاني :في إنشاء عقد الصلح149.....................................................القسم الثالث :في المصادقة على الصلح 151.................................................القسم الرابع :فيآثار الصل ح152.............................................................القسم الخامس :في تحول التسوية القضائية إلى تفليسة 153.............................. III
القانـون التجاريالقسم السادس :فيبطلا ن عقد الصلح وفسخه 155........................................القسم السابع :الصلح عنطري ق التخلي عن المال 157......................................القسم الثامن :في اتحاد الدائنين157.........................................................الف�صل الثامن :إقفال التفليسة لعدم كفاية الأصول158....................................الف�صل التا�سع :فيإقفال التفليسة لانقضاء الديون159..................................الباب الثاني :في رد الاعتبار التجاري159.....................................................الباب الثالث :في التفليس والجرائم الأخرى في مادة الإفلاس 161.........................الف�صل الأول :في التفليس161.................................................................القسم الأول :في التفليس بالتقصير162......................................................القسم الثاني :في التفليس بالتدليس 164.....................................................القسم الثالث :في إدارة الأموال في حالة التفليس164......................................الف�صل الثاني :في الجرائم الأخرى 164..................................................... الكتاب الرابعال�سندات التجارية 169...............................الباب ا ألول :في السفتجة والسند لأمر 169.....................................................الف�صل ا ألول :في السفتجة169................................................................القسم الأول :في إنشاء السفتجة وشكلها 169...............................................القسم الثاني :فيمقابل الوفاء171............................................................القسم الثالث :في التظهير172.................................................................القسم الرابع :في القبول175...................................................................القسم الخامس :في الضمان الاحتياطي177.................................................القسم السادس :في الاستحقاق178..........................................................القسم السابع :في الوفاء180.................................................................. القسم الثامن :في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء وفي الاحتجاج وسندالرجوع 183................................................................................القسم التاسع :في التدخل 194................................................................القسم العاشر :فيتعدد النظائر والنسخ 197................................................القسم الحادي عشر :في التحريف 199.......................................................القسم الثاني عشر :في التقادم199...........................................................القسم الثالث عشر :أحكام عامة200..........................................................الف�صل الثاني :السند لأمر 200............................................................... IV
فهرسالباب الثاني :الشيك203..........................................................................الف�صل الأول :فيإنشاء الشي ك وصيغته 203...............................................الف�صل الثاني :في انتقال الشيك 207........................................................الف�صل الثالث :الضمان الاحتياطي 209.....................................................الف�صل الرابع :تقديم الشي ك ووفاؤه210......................................................الف�صل الخام�س :الشيك المسطر214........................................................الف�صل ال�ساد�س :في الرجوع لعدم الوفاء 216..............................................الف�صل ال�سابع :فيتعدد النظائر218........................................................الف�صل الثامن :في التغييرات219.............................................................الف�صل الثامن مكرر :في عوارض الدفع 219..............................................الف�صل التا�سع :في التقادم233...............................................................الباب الثالث :سند الخزن وسند النقل وعقد تحوي ل الفاتورة239...........................الف�صل الأول :سند الخزن239.................................................................الف�صل الثاني :سند النقل 241................................................................الف�صل الثالث :عقدتحوي ل الفاتورة 242.....................................................الباب الرابع :في بعض وسائل وطرق الدفع 244...............................................الف�صل ا ألول :في التحويل244................................................................الف�صل الثاني :في الاقتطاع 245............................................................الف�صل الثالث :في بطاقات الدفع والسحب 245.......................................... الكتاب الخام�سفي ال�شركات التجارية247.............................الف�صل التمهيدي 247........................................................................ :أحكام عامة247......................................................................................الباب الأول :في قواعد سير مختلف الشركات التجارية 248.................................الف�صل الأول :فيشركة التضامن248........................................................الف�صل الأول مكرر :شركات التوصية البسيطة 252........................................الف�صل الثاني :الشركات ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة ذات الشخص الوحيدذات المسؤولية المحدودة 254......................................................................الف�صل الثالث :شركات المساهمة269.......................................................القسم الأول :أحكام عامة 269.................................................................القسم الثاني :تأسيسشركات المساهمة 270................................................ V
القانـون التجاريالفقرة الأولى :التأسيس باللجوء العلني للادخار270....................................الفقرة الثاني ة :التأسيس دون اللجوء العلني للادخار 275...............................القسم الثالث :إدارةشركة المساهمة وتسييرها277.........................................القسم الفرعي الأول :مجلس الإدارة277.....................................................القسم الفرعي الثاني :مجلس المديرين ومجلس المراقبة286................................الفقرة الأولى :مجلس المديرين286........................................................الفقرة الثاني ة :مجلس المراقبة288.........................................................القسم الرابع :جمعيات المساهمين 293........................................................القسم الخامس :الأشكال الخاصة للتنظيم297..............................................القسم السادس :تعديلرأسمال الشركة297.................................................الفقرة الأولى :زيادة رأس المال297.......................................................الفقرة الثاني ة :استهلاك رأس المال 307...................................................الفقرة الثالثة :تخفيض رأس مال308.....................................................الفقرة الرابعة :اكتتاب الشركات لأسهمها الخاصة أو شرائها أو رهنها309........القسم السابع :مراقبةشركات المساهمة 310................................................القسم الثامن :تحوي لشركات المساهمة 314.................................................القسم التاسع :حلشركات المساهمة 315....................................................القسم العاشر :المسؤولية المدنية 316..........................................................القسم الحادي عشر :القيم المنقولة المصدرة منشركات المساهمة319....................القسم الفرعي الأول :أحكام مشتركة319....................................................القسم الفرعي الثاني :الأسهم 322............................................................القسم الفرعي الثالث :شهادات الاستثمار وشهادات الحق في التصويت 328............القسم الفرعي الرابع :سندات المساهمة 330.................................................القسم الفرعي الخامس :سندات الاستحقاق 332............................................القسم الفرعي السادس :قيم منقولة أخرى341..............................................الفقرة الأولى :سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم 341.....................الفقرة الثاني ة :سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم 344.................الف�صل الثالث مكرر :شركات التوصية بالأسهم 347.....................................الف�صل الرابع :أحكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية 351....القسم الأول :حسابات الشركة 351...........................................................الفقرة الأولى :الوثائق الحسابية351......................................................الفقرة الثاني ة :الاستهلاك والمؤونات 352.................................................القسم الثاني :ال ّشركات ال ّتابعة ،المساهمات وال ّشركات المراقبة355.......................القسم الثالث :البطلان 360..................................................................... VI
فهرسالقسم الرابع :الإدماج والانفصال 363........................................................الفقرة الأولى :أحكام عامة363............................................................الفقرة الثاني ة :أحكام خاصة بالشركات المساهمة 364..................................الفقرة الثالثة :أحكام تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة367...................الفقرة الرابعة :أحكام مختلفة 368.........................................................القسم الخامس :التصفية 368.................................................................الفقرة الأولى :أحكام عامة368............................................................الفقرة الثاني ة :الأحكام المطبقة بقرار قضائي 372.......................................الف�صل الرابع مكرر :شركة المحاصة 377..................................................الف�صل الخام�س :التجمعات 379..............................................................الباب الثاني :الأحكام الجزائية 381.............................................................الف�صل ا ألول :مخالفات تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة 381.................الف�صل الثاني :المخالفات المتعلقة بتأسيس بشركات المساهمة 384....................القسم الأول :المخالفات المتعلقة بتأسيسشركات المساهمة 384...........................القسم الثاني :المخالفات المتعلقة بمديرية شركات المساهمة وإدارتها 385.................القسم الثالث :المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين فيشركات المساهمة 387.........القسم الرابع :المخالفات المتعلقة بالتعديلات التي تطرأ علىرأسمال الشركة 390........الفقرة الأولى :زيادة رأس المال390.......................................................الفقرة الثاني ة :تخفيض رأس المال392...................................................القسم الخامس :المخالفات المتعلقة بمراقبةشركات المساهمة392..........................القسم السادس :المخالفات المتعلقة بحلشركات المساهمة 394............................القسم السابع :المخالفات النوعية المتعلقة بشركات المساهمة 394..........................القسم الثامن :المخالفات المتعلقة بالأسهم395................................................الف�صل الثالث :المخالفات المشتركة بين مختلف أنواع الشركات التجارية 395.......القسم الأول :المخالفات المتعلقة بالشركات التابعة والمساهمة 395.........................القسم الثاني :المخالفات المتعلقة بالتصفية396............................................... ملحقاتالا�ستيراد-الت�صدير 398................................ : أمر رقم 04-03مؤرخ في 19يوليو سنة ،2003يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها ،معدل ومتمم بالقانون رقم 15-15المؤرخ في 15يوليو سنة 398...........................................................2015 VII
القانـون التجاري مرسوم تنفيذي رقم 458-2005مؤرخ في 30نوفمبر سنة 2005يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها ،معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 141-13المؤرخ في 10أبريل437.......................................................................................... .2013الاعتماد الايجاري 440.................................. :أمر رقم 09-96مؤرخ في 10يناير ،1996يتعلق بالاعتماد الايجاري 440..........ا ألن�شطة و الممار�سات التجارية 458........................... : قانون رقم 08-04مؤرخ في 14غشت سنة ،2004يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ،معدل ومتمم بالأمر رقم 2013-06المؤرخ في 23يوليو سنة854......................................................................................... .2013 قرار مؤرخ في أول يوليو سنة 1984يتضمن إنشاء وتنظيم اللجنة التقنية المكلفةبمنح تأشيرة المطابقة لممارسة بعض الأعمال التجارية 505............................... قرار مؤرخ في أول يوليو سنة 1984يتعلق بمجموعات الأعمال التي تهم التجارةالمتعددة المواد 509.................................................................................. قانون رقم 02-04مؤرخ في 23يونيو سنة ،2004يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،معدل ومتمم بالقانون رقم 06-10المؤرخ في 15غشت512.......................................................................................... .2010 مرسوم تنفيذي رقم 93-96مؤرخ في 3مارس سنة ،1996يتضمن إنشاء غرفالتجارة والصناعة ،معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 311-2000المؤرخ في 14أكتوبر سنة 553............................................................................2000مرسوم تنفيذي رقم 9694- مؤرخ في 3مارس سنة ،1996يتضمن إنشاء الغرفة الجزائريةللتجارة والصناعة ،معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 312-2000 المؤرخ في 14أكتوبر سنة 2000والمرسوم التنفيذي رقم 319-10المؤرخ في 21ديسمبر سنة 573........................................................................ .2010 VIII
فهرس قانون رقم 18-15مؤرخ في 30ديسمبر سنة ،2015يتضمن قانون المالية لسنة589.......................................................................................... .2016قانون رقم 22-90مؤرخ في 18غشت سنة 1990يتعلق بالسجل التجاري ،معدل و متمم بالقانون رقم 14-91المؤرخ في 14سبتمبر ،1991الأمر رقم 07-96 المؤرخ في 10يناير 1996و القانون رقم 08-04المؤرخ في 14غشت سنة 2004المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية590...............................................بور�صة القيم المنقولة 595................................. : مرسوم تشريعي رقم 10-93مؤرخ في 23مايو سنة ،1993يتعلق ببورصةالقيم المنقولة ،معدل و متمم بالأمر رقم 10-96المؤرخ في 10يناير سنة 1996والقانون رقم 04-03المؤرخ في 17فبراير سنة 595............................... 2003أمر رقم 08-96مؤرخ في 10يناير ، 1996يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيمالمنقولة(هـ.ت.ج.ق.م) (ش.إ.ر.م.م) و(ص.م.ت)616................................... قانون رقم 05-2006مؤرخ في 20فبراير سنة ،2006يتضمن توريق القروضالرهنية826........................................................................................ .الخو�ص�صة 634.................................... : أمر رقم 04-01مؤرخ في 20غشت سنة ،2001يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها ،متمم بالأمر رقم 01-2008المؤرخفي 28فبراير سنة 634...................................................................2008الر أ��سمال الا�ستثماري 645........................... : قانون رقم 11-2006مؤرخ في 24يونيو سنة ،2006يتعلق بشركة الرأسمالالاستثماري645..................................................................................... IX
القانـون التجاريالرهن 654.................................... : مرسوم تنفيذي رقم 132-2006مؤرخ في 3أبريل سنة ،2006يتعلق بالرهنالقانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى654..............ال�سندات التجارية 656........................... : مرسوم رقم 319-83مؤرخ في 7مايو سنة 1983يتعلق باستعمال السنــداتالتجـارية فـــــي المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين*656.....................661................................... :المناف�سة أمر رقم 03-03مؤرخ في 19يوليو سنة ،2003يتعلق بالمنافسة ،معدل و متممبالقانون رقم 05-10المؤرخ في 15غشت سنة 661............................. .2010جدول تاريخي 683........................................................................... : X
الأمر رقم 75-59المؤرخ في 26سبتمبر سنة 1975يتضمن القانونالتجاري ،المعدل والمتمم لاسيما بالقانون رقم 15-20المؤرخ في 30 ديسمبر سنة .2015 الكتاب الأول التجارة عموما الباب الأول التجارالمادة الأولى( :الأمر رقم 27 - 96المؤرخ في 09ديسمبر )1996يعدتاجرا ك ّل شخص طبيعي أو معنو ّي يباشر عملا تجاري ّا ويتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 41272 :تاريخ القرار1987/01/03 : قضية ( :ب.س.ا) ضد( :فريق ب) من المقرر قانونا أنه يعد تاجرا و يخضع للقانون التجاري كل من يملك محلا تجاريا و مسجل في السجل التجاري و يمارس أعماله التجارية على سبيل الاعتياد و من ثم فإن النعي على القرار بانعدام الأساس القانوني في غير محله. و لما كان من الثابت -في قضية الحال -أن الطاعنة تمارس مهنة الحرفي (الحلاقة ) و تملك محلا تجاريا مستعملا كقاعة حلاقة فإن قضاة الموضوع بقضائهم بصحة التنبيه بالإخلاء المتضمن رفض تجديد الإيجار التجاري كانوا مطبقين القانون عن صواب. و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن.المادة الأولى مك ّرر( :الأمر رقم 27- 96المؤرخ في 09ديسمبر )1996يسري القانون التجاري على العلاقات بين ال ّتجار ،وفي حالة عدم وجود ن ّص فيه يط ّبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء. 1
ةداملاا القانـون التجاريالمادة ( :2أمر رقم 27- 96مؤرخ في 9ديسمبر )1996يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه: -كل شراء للمنقولات لإعادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها و شغلها، -كل شراء للعقارات لإعادة بيعها، -كلمقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات، -كلمقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح، -كلمقاولة للبناء أو الحفر أو لتمهيد الأرض، -كلمقاولة للتوريد أو الخدمات، -كل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى، -كلمقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال، -كلمقاولة لاستغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري، -كلمقاولة للتأمينات، -كلمقاولة لاستغلال المخازن العمومية، -كلمقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة، -كلعملية مصرفية أوعملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة، -كل عملية توسط لشراء وبيع العقارات أو المحلات التجارية والقيم العقارية، -كل مقاولة لصنع أو شراء أو بي ع وإعادة بي ع السفن للملاحة ا لبحر ية ، -كل شراء وبيع لعتاد أو مؤن للسفن، -كل تأجير أو اقتراض أوقر ض بحري بالمغامرة، -كل عقود التأمين والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية، 2
ةداملاا التجارة عموما -كل الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإيجارهم، -كل الرحلات البحرية. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 29769 :تاريخ القرار1985/05/18 : قضية ( :ا.ع.ع) ضد( :ع.ز)لما كان المطعم هو عبارة عن مؤسسة خدمات ،فإنه من المقرر قانونا أن بيعالأطعمة و المشروبات يعد عملا تجاريا تسري في حقه أحكام المادة الثانية منالقانون التجاري ،ومن ثم فإن النعي بالوجه المثار من الطاعن تأسيسا على أن هذا البيع يعد عملا مهنيا و ليس عملا تجاريا ،في غير محله و يستوجب رده. ومتى التزم قضاة الاستئناف تطبيق هذا المبدأ استوجب رفض الطعن. المادة :3يعد عملا تجاريا بحسب شكله : -التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص. -الشركات التجارية. -وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها . -العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية. -كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية. Jالغرفة التجارية و البحرية رقم القرار 246801 :تاريخ القرار2001/03/02 : قضية ( :ح.ح) ضد( :ح.ع)يعد خطأ في تطبيق القانون اعتبار مهنة الصيدلة عملا مدنيا لعدم حيازة الصيدلي سجلا تجاريا وممارسة نشاطه بناء على تصريح إداري. المادة :4يعد عملا تجاريا بالتبعية : 3
ةداملاا القانـون التجاري -الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره. -الالتزامات بين التجار.المادة :5لا يجوز للقاصر المرشد ،ذكرا أم أنثى ،البالغ من العمر ثمانية عشرةسنة كاملة والذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية ،كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية: -إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلسالعائلة مصدق عليه من المحكمة ،فيما إذا كان والده متوفيا أو غائباأو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حال انعدام الأب والأم. ويجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري.المادة :6يجوز للتجار القصر المرخص لهم طبقا للأحكام الواردة في المادة ،5 أن يرتبوا التزاما أو رهنا علىعقاراتهم.غير أن التصرف في هذه الأموال سواء كان اختياريا أو جبريا لا يمكن أن يتم إلا باتباع أشكال الإجراءات المتعلقة ببيع أموال القصر أو عديمي الأهلية.المادة ( :7الأمر رقم 27- 96المؤرخ في 09ديسمبر )1996لا يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجه. ولا يعتبر تاجرا إل ّا إذا كان يمارس نشاطا تجاري ّا منفصلا.المادة :8تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها.ويكون للعقود بعوض التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصية لحاجات تجارتها ،كامل الأثر بالنسبة للغير. 4
ةداملاال التجارة عموما الباب الثاني الدفاتر التجاريةالمادة :9كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسكدفتر لليوميةيقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع على الأقل نتائج هذه العملياتشهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا.المادة ( :10أمر رقم 27- 96مؤرخ في 9ديسمبر )1996يجب عليه أيضاأن يجري سنوياجردا لعناصر أصول وخصوم مقاولته وأن يقفل كافة حساباتهبقصد إعداد الميزانية وحسا ب النتائج .وتنسخ بعد ذلك هذه الميزانية وحسا ب النتائج فيدفتر الجرد.المادة 10مك ّرر( :الأمر رقم 27- 96المؤرخ في 09ديسمبر )1996تهدفحسابات وحواصل ال ّتجار إلى ضبط تطور عناصر الذمة المالية للمؤسسة بطريقة موضوعية وطبقا للتقنيات التنظيمية.وبالإضافة إلى ذلك ،يلزم الأشخاص المعن ّويون التجار ّيون بالقيام أو بتكليفشخص آخر للقيام بال ّتحقيق في حساباتهم وحواصلهم وال ّتصديق عليها حسبالأشكال التي ن ّص عليها القانون ،والقيام بعمل ّية ال ّنشر المنصوص عليها قانونا تحت مسؤوليتهم المدن ّية والجزائية.إن الإعلانات المنشورة بانتظام هي وحدها التي لديها حج ّية أمام المحاكم والإدارات العموم ّية.المادة :11يمسكدفتر اليومية ودفتر الجرد بحسب التاريخ وبدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان أونق ل إلى الهامش.وترقم صفحات كل من الدفترين ويوقع عليهما من طرفقاض ي المحكمة حسب الإجراء المعتاد. 5
ةداملاال القانـون التجاري■ قانون رقم 11-07مؤرخ في 25نوفمبر سنة 2007يتضمن النظام المحاسبيالمالي ،معدل بالأمر رقم 02-08المؤرخ في 24يوليو سنة 2008المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2008المادة : 15لا يمكن إجراء أي مقاصة الف�صل الثالثبين عنصر من الأصول و عنصر منالخصوم ،و لا بين عنصر من الأعباء تنظيم المحا�سبةو عنصر من المنتجات ،إلا إذا تمتهذه المقاصة على أسس قانونية أو المادة : 10يجب أن تستوفي المحاسبةتعاقدية ،أو إذا كان من المقرر أصلا التزامات الانتظام و المصداقيةتحقيق عناصر هذه الأصول و الخصوم و الشفافية المرتبطة بعملية مسكو الأعباء و المنتجات بالتتابع ،أو على المعلومات التي تعالجها و رقابتها و أساس صاف. عرضها و تبليغها.المادة : 16تحرر الكتابات المحاسبية المادة : 11يحدد الكيان تحتحسب المبدأ المسمى «القيد المزدوج» : مسؤوليته ،الإجراءات اللازمة لوضعيمس كل تسجيل على الأقل حسابين تنظيم محاسبي يسمح بالرقابة الداخليةاثنين ،أحدهما مدين و الآخر دائن،في ظل احترام التسلسل الزمني في و الخارجية على السواء.تسجيل العمليات .يجب أن يكون المبلغ المادة : 12تمسك المحاسبة المالية المدين مساويا للمبلغ الدائن. بالعملة الوطنية.المادة : 17يحدد كل تسجيل محاسبي المادة : 13تحول العمليات المدونةمصدر كل معلومة و مضمونها و بالعملة الأجنبية إلى العملة الوطنيةتخصيصها ،و كذا مرجع الوثيقة حسب الشروط و الكيفيات المحددة في الثبوتية التي يستند إليها. المعايير المحاسبية.المادة : 18تستند كل كتابة محاسبية المادة : 14تكون أصول و خصومعلى وثيقة ثبوتية مؤرخة و مثبتة على الكيانات الخاضعة لهذا القانون محلورقة أو أي دعامة تضمن المصداقية و جرد من حيث الكم و القيمة مرة فيالحفظ و إمكانية إعادة محتواها على السنة على الأقل ،على أساس فحص الأوراق. مادي و إحصاء للوثائق الثبوتية.تلخص العمليات من نفس الطبيعة و يجب أن يعكس هذا الجرد الوضعية الحقيقية لهذه الأصول و الخصوم. 6
ةداملاال التجارة عموما التي تقوم مقامها ،و كذا الوثائق التي تمت في نفس المكان و في نفس الثبوتية ،لمدة عشر ( )10سنوات ابتداء اليوم في وثيقة محاسبية وحيدة. من تاريخ قفل كل سنة مالية محاسبية. المادة : 19يجب القيام بإجراء قفل المادة : 21يرقم رئيس محكمة مقر موجه إلى تجميد التسلسل الزمني و الكيان و يؤشر على الدفتر اليومي و ضمان عدم المساس بالتسجيلات. دفتر الجرد. المادة : 20تمسك الكيانات الخاضعة المادة : 22تمسك الكيانات الخاضعة لهذا القانون دفاتر محاسبية تشمل لمحاسبة مالية مبسطة لضبط يومي دفترا يوميا ،و دفترا كبيرا ،و دفتر للإيرادات و النفقات ،و تلزم بحفظ جرد ،مع مراعاة الأحكام الخاصة الوثائق الثبوتية لمدة عشر ( )10سنوات ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية بالكيانات الصغيرة. محاسبية. يتفرع الدفتر اليومي و الدفتر الكبير إلى عدد من الدفاتر المساعدة و تحدد كيفيات مسك الضبط اليومي السجلات المساعدة بالقدر الذي يتوافق لإيرادات و نفقات الكيانات المذكورة مع احتياجات الكيان. أعلاه عن طريق التنظيم. تسجل في الدفتر اليومي حركات المادة : 23تمسك الدفاتر المحاسبية الأصول و الخصوم و الأموال الخاصة المرقمة و المؤشر عليها بدون ترك بياض و الأعباء و منتجات الكيان .و في حالة أو تغيير من أي نوع كان ،أو نقل إلى استعمال دفاتر مساعدة ،فإن الدفتر الهامش. اليومي يتضمن فقط المادة : 24تمسك المحاسبة يدويا أو الرصيد الشهري للكتابات الواردة عن طريق أنظمة الإعلام الآلي. في الدفاتر المساعدة (المجاميع العامة يجب أن تلبي كل محاسبة ممسوكة الشهرية لكل دفتر مساعد) . بموجب نظام الإعلام الآلي مقتضيات الحفظ و العرف و الأمن و المصداقية يتضمن الدفتر الكبير مجموع حركات الحسابات خلال الفترة المعنية. و استرجاع المعطيات. تنقل في دفتر الجرد الميزانية و حساب تحدد شروط و كيفيات مسك المحاسبة النتائج الخاصان بالكيان. عن طريق أنظمة الإعلام الآلي عن طريق تحفظ الدفاتر المحاسبية أو الدعامات التنظيم. 7
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 650
- 651 - 700
- 701 - 731
Pages: