الوضوء /فرائضه وسننه 151 كل خطيئة بطنثشها يداه مع الماء او مع آخر قطر الماء حتى اخر قطر الماء ،وإذا غسل يديه خرجت \" (. )1 يخرج نقيا من الذنوب ،ومكروهاته: وسننه الوضوء الهادة الثانية :في فرائض ،وهي: ا -فرائضه - 1التية :وهي عزم القلب على فعل الوضوء ؛ امتثالا لامر الله تعالى لقوله ا!و! \" :إنما \" (. )2 بالنيات الأعمال - 2غسل الوجه من اعلى الجبهة الى منتهى الذقن ،ومن وتد الاذن ،إلى وتد الاذن ؛ لقوله تعالى < :فاغسلوا وصهكغ > . - 3غسل اليدين إلى المرفقين ؛ لقوله تعالى < :وأتديكخ إلى اتمراصفق > . برءوسيخ > . -4مسح الرأس من الجبهة إلى القفا ؛ لقوله تعالى < :واسخوا - 5غسل الرجلين إلى الكعبين ؛ لقوله تعالى < :وارطحم الى الكعبتن > . - 6الترتيب بين الاعضاء المغسولة بأن يغسل الوجه أولا ،ثم اليدين ،ثم يمسح الراس ثم يغسل الرجلين لورودها مرتبة في أمر الله هكذا :الوجه اولا ثم اليدان ...إلخ. - 7الموالاة أو القور وهو عمل الوضوء في وقب واحد بلا فاصل من الرمن ؛ إذ قطح العبادة > [ محفد :؟؟ ] .غير ان فيها منهي عنه ،قال تعالى < :ولا نتطلوا أ!لكؤ بعد الشروع القصل اليسير يعفى عنه ،وكذا ما كان لعذر كنفاد ماء أو انقطاعه ،أو إراقته وإن طال الرمن؛ إذ لا يكل! اللة نفسا الا وسعها. يعده من سننه. ،وبعضهم [ تنبيه ] :يعد بعصر أهل العلم \" الدلك \" من فراتصفالوضوء والحقيقة انة من تمام الغسل للعضو فلا يستقل باسم او حكم خاص!. ب -سننه ،هي: - 1التسمية .بأن يقول عند الشروع ،بسم الله ؛ لقوله ايرو!ر \" :لا وضوء لمن لم يذكر الله عليه \" (؟) . اسم الكفين ثلاثا قيل إدخالهما في الإناء إذا استيقظ من نوم ؛ لقوله اتنش \" :إذا - 2غسل ( . ) 175 / 8( ، ) 2 / 1 ( )2رواه البخاري الطهارة . ( ) 32كتاب ( )1رواه مسلم أهل العلم العمل به. ،ولكثرة طرقه راى بعض (( ، ) 418 / 2؟ ، ) 41 /ورواه أبو دلو د ( ) 101بإسناد ضعيف (؟) رواه الإمام احمد
الوضوء /سننه 152 اسنيقظ أحدكم من نومه فلا يغمق يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ،فإنه لا يدري أين باش! يده \" ( )1وإن لم يكن قد استيقظ من نوم فلا مانع من ان يدخل يده في الاناء ويرفع بها الماء ليغسل كفيه ثلاثا سنة الوضوء . - 3السواك ؟ لقوله صتنيإليد \" :لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء \" (. )2 - 4المضمضة ،وهي تحريك الماء في القم من شدق الى شدق ،ثم طرحه ؛ لقوله اعلإةط \" (. )3 (اذا توضات فمضمض الماء بالانف ،والاستعثار :طرحه :جذب ،والاستثار .والاستنشاق - 5الاستنشاق الا ان تكون صائما \" (. )4 بنفس ؛ لقوله صننبإليذ :وبالغ في الاستنشاق - 6تخليل اللحية ؛ لقول عمار بن ياسر -وقد اسنغرب منه تخليل اللحية \" -وما يمنعني الله ءإصننفى يخلل لحيته \" (. )5 ولقد راس! رسول - 7الغسل ثلاثا ثلاثا ؛ اذ اقرض مرة واحده ،والتعليث سنة. - 8مسح الاذنين ظاهرا او باطعا ؛ لقعل الرسول !ل!د ذلك. - 9خليل الأصا بع في اليدين والرجلين لقوله ظ!صنسد \" :اذا توضات فخلل اصا بع يديك ورجليك \" . اليدين والرجلين ؛ لقوله اعتنط \"( :إذا توضأتم - 15التيامن ،وهو البداية باليمين في غسل فابدأوا بميامنكم \"( )6وقول عاتسة :كان النبي !لا!ير يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله \" (. )7 - 11إطالة الغرة والتحجيل ،وذلك بان يصل في غسل الوجه الى صفحة العنق ،وفي اليدين ان يغسل شيئا من العضدين ،وفي الزجلين أن يغسل شيئا من الساقين ؛ لقوله كل!ليذ \" :إن امتى يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء ،فمن اسنطاع منكم ان يطيل غزته فليفعل \" (!) . - 12أن يبدأ في مسح الرأس بمقدمه لحديث :ان رسول طصتنيإبيذالله مسح راسه بيديه فافبل بهما إلى قفاه ثم ردهما (!أ . بهما وأدبر ،بدأ بمقذم راسه ثم ذهب ( . ) 455 . 241 / 2 الطهارة .ورواه الإمام أحمد ( ) 87كتاب ( )1رواه مسلم ( )3رواه أبو داود ( كهـ. ) 1 ( . ) 66 ( )2رواه الإصام صالك ( . ) 788ورواه ايو داود ( . ) 2366ورواه النسافي ( ) 07الطهارة . ( )4رواه الترمذي .ورواه ابن ماجه ( . ) 204 ( 1354 / 2 ( )6رواه الامام احمد ( )5رواه الإمام أحمد في مسنده .ورواه الترمذي . الطهارة . ( ) 91كتاب ( . ) 116 / 1ورواه مسلم ( )7رواه البخاري ( . ) 32 (و) رواه الترمذي ( . ) !0 / 2 الا) رواه الإمام أحمد
الوضوء /مكروهاته وكيفيته 153 - 13ان يقول بعد الوضوء :اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا من المتطهرين ؛ لقوله عليه الصلاة ،اللهم اجعلني من التوابين ،واجعلني عبده ورسوله والسلام \" :من توضا فاحسن الوضوء ،ثم قال :اشهد ان لا اله إلا الله ...الخ ؛ فتحت له من ألميها شاء \" (. )1 أبواب الجنة الثمانية يدخل ج-مكروهاتة،وهي: - 1التوضؤ في المكان النجس ،لما يخشى ان يتطاير إليه من التجاسة. \" :أن التبي عليه الصلاة والسلام توضا ثلاثا وقال :من - 2الزيادة على الثلاث ،لحديث زاد فقد أساء وظلم \" (. )2 - 3الإسراف في الماء ،إذ \" توضا رسول الله ابر! بمد -حقن! . )3( \" -والإسراف في كل شيءمنهئي عنه. - 4ترك سعة أو اكثرمن سنن الوضوء ؛ اذ بتركها يفوت اجر لا ينبغي تفويته. - 5الوضوء بفضل المرأة لخبر \" :نهى رسول الله !اظ! عن فضل طهور المرأة \" (. )4 كا 6وهي : المادة الثالثة :هب كيفية الوضوء ان يضع الاناء عن يمينه إن امكنه ذلك ،ويقول :بسم الله ،ويفرغ الماء على كفيه -ناويا ثلاثا ،ثم يستعشق ويستنثر ثلاثا ،ثم يغسل وجهه الوضوء -فيغسلهما ثلائا ،ثم يتمضمض من منبت شعر راسه المعتاد إلى معتهى لحيته طولا ،ومن وتد الاذن إلى وتد الاذن عرضا، يغسله ثلاثا ،ثم يغسل يده اليمنى إلى العضد ثلاثا مخللا أصابعه ثم يغسل اليسرى كذلك، ثم يمسح رأسه مسحة واحدة بيدا بمقدم راسه ويذهب بيديه ماسحا إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث ابتدا ،بم يمسح اذنيه ظاهرا وباطنا بما بقي من بلل في يديه ،أو يجدد لهما ماء إن لم يبق بهما من بلة ،ثم يغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ،ثم يغسل اليسرى كذلك ثم يقول : اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،واشهد ان محمدا عبده ورسوله ،اللهم اجعلعي من ثلاثا ،واستنشق التؤابين واجعلني من المتطهرين. وذلك لما روقي ان عليا ل!طهه توضا فغسل كفيه حتى انقاهما ،ثم تمضمض (. ) 265 / 3 ( . ) 39 / 1ورواه الامام احمد ( )1رواه النسائي ( . ) 174وذكره الراقي في المغني عن حمل الاسفار (. ) 133 / 1 ( )2رواه ابن خزيمة في صحيحه ( . ) 46ورواه ابو دلود (. ) 82 ( )4رواه الترمذي الزوائد ( . ) 921 / 1 ( )3ذكره الهيثمي في مجمع
الو ضوء /نو اقضه 154 ثلا\"ها ،وغسل وجهه ثلاثا ،وذراعيه ثلاثا ومسح راسه مرة ثئم غسل قدميه إلى الكعبين ثئم قال : \" أحببث أن أريكم كيف كان طهور رسول الله ابرو! \" (. )1 الوضوء : المادة الوابن :في ذوافض نواقض الوضوء هي: - 1الخارج من السبيلين من بول أو مذي أو ودي أو عذرة ،أو فساء أو ضراط ،ويسفى هذا بالحدب وهو الذي يعنيه قول رسول الله \" :لا يقبل الله صلاة احايهم إذا أحدث حتى يتوضا \" (. )2 ؛ لقوله ا!ير!ر \" :العين وكاء السه ،فمن نام - 2النوم الثقيل إذا كان صاحبه مضطجعا \" (. )3 فليتوضا - 3استتار العقل وفقد الشعرر لاغماء أو سكر أو جنون ؛ اذ حالة استتار العقل لا يدري فيها العبد انتقض وضوؤه بمثل فساء مثلا أو لم ينتقض. - 4مسم الذكر بباطن الكف والاصابع لقوله اظي \" :من مسق ذكره فلا يصل حتى يتوضأ \" (. )4 - 5الردة ،كأن يقول كلمة كقر ؛ فإنه ينتقض وضوؤه بذلك وتبطل سائر أعماله التعبدية لةوله تعالى < :لنن ألثركت ليحئطن علك > [ أمر . ] 65 :ا - 6أكل لحم الجزور ؛ لقول احد الصحابة لرسول الله اش :أنتوضا من لحوم الغنم ؟ .قال : من لحوم الإبل ؟ .قال \" :نعم \" (. )5 \" .قال :انتوضا \" ان شئت إلا أن الجمهور من الصحابة لا يرون الوضوء من لحم الجزور ،بحجه ان هذا الحديث منسوخ ، وبكون الجماهير من الضحابة ،ومن بينهم الخلفاء الاربعة كانوا لا يتوضؤون من لحم الجزور . - 7مس المرأه بشهوة ،إذ قصد الشهوة كوجودها ناقض للوضوء بدليل الامر بالوضوء من مس الذكر ؛ لان مس الذكر يثير الشهوة ،ولما في الموط! عن ابن عمر \" :قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ،فمن قئل امرأته أو جسها فعليه الوضوء \" . منه الوضوء : ما يستحبئ الوضوء لكل واحد مما يأني: يستحب ( )2رواه البخاري (. ) 92 / 9 . وصححه ( )1رواه الترمذي في صحيحه ()3ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء () 2551 /7وهناك روايه اخرى رواها ابن ماجه ( ) 477والدارقطني ( \" : ) 016/ 1العين الوكاء \" .والوكاء :الزباط .والشه :الذبر. العينان استطق وكاء اله فاذا نات (. ) 86 / 5 ( )5رواه الإمام أحمد . ( ) 84 . 83 . 82وصححه ( )4رواه الترمذي
الغسل /مشروعيته وموجباته 155 له ان السلس ،وهو من لا ينقطع في غالب وقته بوله أو ريحه ،ويستحب - 1صاحب يتوضأ لكل صلاة -قياسا على المستحاضة . - لها ان )- 2المستحاضة ،وهي من يجري عليها الدم دائما في غير أيام عادتها ،ويستحب السلس ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لقاطمة بنت أبي حبياثيى: تتوضأ لكل صلاة كصاحب \" ثم توضعي لكل صلاة \" (. )1 - 3من غسل ماخا أو باشر حمله ؛ لقوله ا! \" :من غسل ماخا فليغتسل ،ومن حمله فليتوضأ دأ .ولما كان الحديث ضعيفا ،استحب أهل العلم الوضوء من ذلك احتياطا. ** 6ء الفصل الرابع :قي الغسل وفيه اربغ مواد : ،وبيان موجباته: الغسل المادة الأولى :في مشروعنتة ا -مشروعيته: بالكتاب والسنة ،قال تعالى ! > :ان كعتم جنبا فاظهروأ > [ المائلىة . ] 6 : الغسل :مشروع \" :اذا تجاوز وقال > :ولا جنبا إلا عابرى سبيل حئئ تغتسلوأ > [ النساء . ]43 :وقال ا! الغسل \" (. )2 الختان الختان فقد وجب ب-موجناته: الجماع وهو التفاء الختانين ولؤ بدون إنزالي ،والإنزاذ :هو خروج - 1الجنابة :وتشمل المني بلذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة لقول الله تعالى < :هـان كتتم جنبا فاظفروا > . الغسل \" (. )3 \" :إذا التقى الختانان فقد وجب وقول الرسول عليه الصلاة والسم ولا نقربرهن - 2انقطاع دم الحيض أو النفاس :لقوله تعالى > :فاغتزلوا النسا فى المحيف! من حتث أمركئم اتلة > [ البقرة . ] 222 :ولقوله عليه الصلاة حئئ يطهزن فإذا تطهرن فانوهف ثم اغتسلى \" (. )4 والسم \"( :امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك الغسل \" . بين شعبها الأربع ،وصى الختان الختان ،فقد وجب ( )1رواه ابو داود (. ) 292 ( )2رواه مسلم بمحناه 272/ 1ولقظ مسلم ( إذا جلس ( )3رواه البخاري في التاريخ الكبير ( . ) 162 / 6ورواه الإمام احمد ( ) 923 / 6دون ذكر كلمة ( فقد ) . ( )4رواه مسلم ( ) 66 . 65كتاب الحيض.
الغسل /فروضه وسننه 156 - 3الدخول في الإسلام :فمن دخل من الكفار إلى الإسلام وجب عليه أن يغتسل لأمره كل!شد ثمامة الحنفي بالاغتسال حين اسلم (. )1 - 4الموت :فإذا مات المسلم وجب تغسيله لأمر الرسول امحل!! بذلك اذ امر بتغسيل ابنته زينب لما ماتت ركأغهد كما ورد له في الصحيح. ما يستحب له الاغتسال : - 1للجمعة :لقول الرسول ا!ر! \" :غسل الجمعة واجب على كل محتلم \" (. )2 - 2للإحرام :يسن لمن اراد الإحرام بعمرة او حج ان يغتسل لقعل الرسول ظ!ت! وامره بذلك. - 3لدخول مكة وللوقوف بعرفة لقعل الرسول صزيهشد ذلك. له أن يغتسل للحديث المتقدم . - 4لتغسيل الميت :فمن غسل ماخا استحب المادة الثانية :في فرو ض الغسل ،وسننه ،ومكروهاته: ،وهي: ا -فروضه - 1النية :وهي عزم القلب على رفع الحدث الأكبر بالاغتسال لقوله عليه الصلاة \" (. )3 امرئ ما نوى ،وإنما لكل بالنبات \" :إنما الاعمال والسلام - 2تعمي!ا سائر الجسد بالماء بدلك ما يمكن دلكه وإفاضة الماء على ما يتعذر دلكه حتى يغلب على الظن أن الماء قد عمه كله. - 3تخليل الأصابع والشعر -شعر الراس وغيره -وتتبع ما ينبو عنه الماء كالسرة ،ونحو ذلك. ب -سننه ،وهي: - 1التسمية ؛ إذ هي مشروعة في كل عمل ذي بال . - 2غسل الكفين ابتداء قيل إدخالهما في الإناء لما تقدم . - 3البداية بإزالة الأذى . - 4تقديم أعضانء الوضوء قيل غسل الجسد. - 5المضمضة والاستنشات وغسل صماح الأذنين ،أي باطنهما. البخاري ( ) 07كتاب المغازي ،ومسلم ( و ) 5كتاب الجهاد . (ا ) صحيح ( . ) 06 / 3ورواه النسائي ( ) 8الجمعة .ورواه ابن ماجه ( و . ) 801 )21رواه ابو داود ( ) 128الطهارة .ورواه الامام احمد ( . 1 175 / 8 ( ، 12 / 1 ( )،رواه البخاري
الغسل /مكروهاته وكيفيته 157 ج-مكروهاته: مكروهات الغسل هي: - 1الإسراف في الماء ؛ اذ اغتسل رسول الله صن!يإش! بصاع وهو اربعة امداد ( حفنات ) . - 2الغسل في المكان النجس ،خشية التلوب بالتجاسة. - 3الاغتسال بفضل طهور المرأة ؛ لنهي النبي تن! 1عن الاغتسال بفضل طهور المرأة ،كما تقدم . الئبي !ايه! وهو بلا ساتر من حائط أو نحوه ؛ لقول ميمونة ر إيخنها \" :سترت - 4الاغتسال يغتسل من الجنابة \" ( ، )1فلو لم يكن الاغتسال بلا ساتر مكروفا لما سترته عليه الصلاة والسلام ، ولقوله ءد5اصزف! \" :إن الله ! حصي ستير يحب الحياء ،فإذا اغتسل أحدكم ،فليستتر \" (. )2 لقوله عليه لصلاة والسلام \"( :لا يغتسلن1 في الماء الراكد ائذي لا يجري - 5الاغتسال \" (. )3 في الماء الدائم وهو جنث احدكم المادة الثالثة :في كيفية الغسل: كيفية الغسل هي: أن يقول :بسم الله ،ناوئا رفع الحدب الأكبر باغتساله ،ثم يغسل كفيه ثلاثا ،ثم يستنجي فيغسل ما بفرجيه وما حولهما من أذى ثم يتوضأ وضوءه الأصغر ،إلا رجليه فإن له أن يغسلهما مع وضوئه ،وله أن يؤخرهما إلى القراغ من غسله ،ثم يغمس كفيه في الماء فيخلل بها اصول شعر راسه ( )4ثم يغسل راسه مع اذنيه ثلاب مزاب بثلاب غرفاب ،ثم يفيض الماء على شقه الأ يمن يغسله بدلك من أعلاه إلى أسفله ،ثم الأيسر كذلك ،متتبعا أثناء الغسل ؛ وذلك لقول عائشة ر!غيها (( :كان الأماكن الخفية كالسرة وتحت الإبطين والوكبتين ونحوهما رسول الله !اكلفى اذا أراد ان يغتسل من الجنابة بدا فغسل يديه قبل ان يدخلهما في الإناء ،ثم غسل فرجه ،ويتوضأ وضوءه للضلاة ،ثم يشرت شعره الماء ،ثم يحثي رأسه هلاث حثياب ، ثم يفيض الماء غلى سائر جسده \" (. )5 ( )2رواه النسائي ( . ) 002 / 1 ( . ) 84 / 1 ( ) 1رواه البخاري ). (226 ( )3رواه مسلم ( )4هذا بالئسبة الى الرجل ،اثا المرأة فيكفيها ان تحثي على راسها ثلاث حثياب ،وتدلك ولا تنقض شعمها المفتول لما روى الترمذي عن ام سلمة قالت :قلت :يا رسول الله ائي امرآ اسد ضفر راسي افانقضه لغسل الجنابة ؟ قال :لا انما يكفيك أن تحثي ( . ) 401ورواه أبو ذاود ( . ) 243 ( )5رواه الترمذي . من ماء \" الحديث حثيالب ثلاث على راسلث
التيمم /مشر و عيته 158 بالبنابة: المادة الرابعة :فيها هن يمنع بالجنابة امور ممما: ولا الجعب شيئا من بم لقوله ا!ر \"( :لا تقرا الحائض - 1دراءة القرآن إلا الاستعاذة ونحوها القرآن \" ( .)1وقول علي د!مه \" :كان رسول الله اعيذيقرئنا القران على كل حال ،ما لم يكن )) (. )2 جنبا إليه لقوله تعالى > :ولا جنبا الا عابرى المساجد ،إلا المرور بها للمضطر دخول -2 النسانء ]43 : سب!ل >[ -3الصلاة فرضا كانت أو نفلالقوله تعالى < :يأثها الذين ءامنوا لا تفربرا الصلؤة وأنتص سبهري حى ئغلموا ما تقولون ولا جنبا ا! عابرى در حئ تغتسلوأ >[ النساء . ]43 : -4مس المصحف الكريم ولو بعود ونحوه لقوله تعالى < :إنه لقرءان ءتم * في كئث * لا !سمه الا المحطهرون > [ اراقعة . ] 97 ، 77 :ولقول الرسول عليه الصلاة مكون والسلام \" :لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر \" (. )3 الفصل الخامس :قي التيمم وفيه ثلاث مواد : ،ولمق يشرع له: المادة الأولى :في مشروعيته ا -مشروعنة: التيضم مشروع بالقران الكريم والسنة الشريفة ،قال تعالى < :وان كعنم صن أؤ على سفر أو جآء أحدس منكم من الغلىلط أو لمسغ النسا فلخ تجدوا ما فتشوا صعياا طئبا فاتسحوا بوصهكخ وايديمغ >[ الئساء . ]43 :وقال اروو!ر \" :الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر بر ()4 سنير )) . يشهد للحكم. علئي صحيخ ( )1رواه الترمذي ( ) 131وأعله لكن حديث ( )3رواه الدارقطني ( ) 123 / 1وهو صحيح. ( )2رواه النسائي ( ) 168كتاب الطهارة . الزوائد ( . ) 261 / 1 .وذكره الهيثمي في مجح ( )4رواه النسائي وابن حبان وهر صحيح فمن لم يجد ماء ولا ما يميمم به صلى بلا وضوء ولا تيئم ولا اعادة عليه ؟ لصلاة الزصول عليه الصلاة والئلام وأصحابه قبل مشروعية التيمم بلا وضوء ئا عدموا الماء ولئم يعيدوا الصلأة بحد نزول آية التيئيم.
التيمم /فروضه وسننه 915 ب-لمقيشرع ؟ يشرغ التيمئم لمن لم يجد الماء بعد طلبه طلبا لا يشق على مثله ،او وجده ولم يقدر على استعماله لمرض ،او كان يخشى باستعماله زيادة المرض ( )1او تاخير البرء ،او كان لا يقدز على الحركة ولم يجد من يناولة إياه . وأما من وجد قليلا من الماء لا يكفيه لطهره كله فإنه يتوضأ به في بعض اعضائه ،ثم يتيمئم لما بقي ؛ لقوله تعالى < :فانقوا الله ما استطعغ > [ التنابن . ] 16 : التيفم وسننه: المادة الثانية :في فروض ا -فروضه: فروصق التيمم هي: - 1النية ؛ لخبر \"( :انما الاعمالى بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى \" فينوي المتيمم استباحة الممنوع من صلاة ونحوها بفعله التيمم. - 2الصعيد الطاهز ؛ لقوله تعالى < :فتيتموا صعيدا طئبا > [ التساء . ] 43 : - 3الضربة الاولى ،وهي وضغ اليدين على التراب . يوصهكخ وأيذجمبخ > [ الئساغ . 1 43 : - 4مسح الوجه والكفين ؛ لقوله تعالى < :اسصأ ب -سننه: سنن التيمم هي: - 1التسمية ،هي قول :بسم الله ؛ اذ هي مشروعة في كل عمل ذي بال . - 2الضربة الثانية ؛ إذ الاولى قرض وتكفي فيه ،والثانية سنة. - 3مسح الذراعين مع الكفين ؛ إذ لو اقتصر على مسح الكقين لاجزاه ،وإنما يمسح الذراعين احتياطا ،وذلك للخلاف قي معنى اليدين قي الاية ،هل هما الكفان وحدهما ،او هما مع الذراعين إلى المرفقين ؟ (. )2 ( )1إذا كان الماء ثارذا ولم يجد صا يسخنه وغلب على ظنه أله يمرض باستعماله ،تيمم وصفى ولا شيء عليه ؛ لما روى ابو داود بسند جيد ان الئبي عليه الصلاة واللام اقر عمرو بن العاص لمأ فعل ذلك. الذراعين. عمار في ابي داود :أنه مسح كفيه الى نصف ( )2ولما ورد في حديث
المسح على الخفين والجبائر 016 الئثصم 6دصها يباح به: المادة الثالثة :صنا ينقض الئثص: ا -ها ينقض التيمصم شيئان : ينقض - 1كل ما ينقض الوضوء ؛ إذ هو بدل عنه. - 2وجود الماء لمن عدمه قبل ان يدخل في الطلاة او اثناءها ،اما إذا فرغ من الصلاة فقد صلاته ولا إعادة عليه إن وجد الماء ؛ لقوله ع!ا!ص \" :لا تصلوا صلاة في يوم مرتين \" (. )1 صخت ب -ها يياح بالثص: ،او قراءة يباح بالتيمم كرص ما كان ممنوعا قبله من صلاة ،اوْ طواف ،او مس مصحف قران ،او مكث في مسجد. المادة الراصبعة :في دثي الئيمم: كيفية التيميم هي: بكفيه وجه الارض ان يقول :بسم الله ،ناوئا استباحة ما يتيمم له بفعل التيمم ،ثم يضرب من تراب ،او رمل ،او حجارة ،او سبخة ونحوها ،ولا بأس ان ينفض الغبار من كفيه نفضا نصقيفا ،ثم يمسح وجهه مسحة واحدة ،ثم يضرب إن شاء بكقيه الأرض فيمسح كقيه مع ذراعيه إلى المرفقين إن شاء ،وإن اقتصر على الكفين اجزاه . وجوابة: 1تنبية ] :سؤاذ السؤال :هل يصلي بالتيمم الواحد عدة صلوات إذا لم ينتقض تيممه؟ الجواب :في المسالة خلاف منشؤه اجتهاد اهل العلم ؛ اذ لم يوجد نم! صريخ في المسالة يمبت احد جانبيها ويبطل الثاني ،والاحتياط يقضي بالتيمم لكل صلاة . الفصل السادس :قي المسح ع! الخفين والجبائر وفيه ثلاث مواد : الماذة الاهصلى :في م!ثردصعية المسح على الخقين دصالجبائر. مشروعية المسح على الخفين وما في معناهما من الجوربين والموقين والتساخين ثابتة بالكتاب ( . ) 416 . 415 / 1 ( . ) 41 ، 91 / 2ورواه الدارقطني ( ) 1رواه ابو داود ( . ) 957ورواه الإمام أحمد وهذا مقيد تجا لم يكن هناك سبب ،لىالا فن صلى وحده ،ثلم وجد جماعة تصلي فإ\" يعيد معهم ،وتكون له نافلة كما في الحديث.
المسح على الخفين والجبالر 161 و 1لسنة ،اما ال!تاث فقد!قرئ قولة قعالى \" :وارجلكم \" بالجر عطفا على < و 1قسحوا برءوسكم> فلبس [ المائدة ]6 :فد 4هذا على جواز المسح ،وأما السنة فقد قال ابر! \" :إذا توضأ أحدكم خفيه فليمسح عليهما وليصل ،ولا يخلعهما إن شاء إلا من جبابة \" ( . )1وما فيه من إطلاق عدم التوقيت فإنة مقيد بحديث التوقيت الآني. وأئا مشروعية المسح على الجبائر فإنها ثابتة بقوله ا!و! في ائذي شج راسه فغسل رأسه فمات \" :انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة دم يمسح عليها ويغسل سائر \" (. )2 جسده المسح: المادة الثانية :في شروط يشترط في المسح على الخقين وما في معناهما ،ما يلى: - 1أن يلبسهما على طهارة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة ثا أراد أن ينزع \" :دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين \" (. )3 النبي ا!وش ليغسل رجليه في وضوئه خقي - 2أن يكونا ساترين لمحل القرض . - 3ان يكونا سميكين لا تبذو البشرة من تحتهما. - 4أن لا تزيد مدة المسح على اليوم والليلة للمقيم ،ولا على ثلاثة ايام بلياليها للمسافر، الله ثلاثة أيام ولياليهن للمساقر ويوما وليلة للمقيم \" (. )4 لقول علي !ه \" :جعل رسول - 5أن لا ينزعهما بعد المسح ،فلو نزعهما وجب عليه غسل رجليه وإلا بطل وضوؤه . - 6وأما المسخ على الجبيرة فلا يشترط له تقدم طهارة ،ولا لتوقيت بزمن محذد وإنما1 يشترط له ان تكون غير زائدة على محل الجرح الا بما لا بد معة للربط ،وان لا تنزع من مكانها الغسل. او برئ الجرح بطل المسح ووجب وان لا لحرأ الجرح ،فإن سقطت تنبيهان : - 1يجوز المسح على العمامة لضرورة برد او سفر ،لرواية مسلم \". :أن النبي عليه الصلاة و 1لسلام توضا في سفره ،فمسح بناصيته وعلى العمامة \" ( . )5لكن مع مسح العمامة مسح ( )2رواه ابو داود ( )324وعليه اكثر اهل العلم. ( )1رواه الحاكم في المستدرك ( ) 181 / 1وصححه . . ( )251 / 4 الطهارة .ورواه الإمام احمد كتاب ( )22 .ورواه مسلم ( )62 / 1 ( )3رواه البخاري ( )4رواه مسلم ( )85كتاب الطهارة . ( )5صحيح مسلم 023/ 1كتاب الطهارة ب ( . )23
حكم الحيض والنفاس /الحيض 162 بعض الناصية ،كما في الحديث. - 2لا فرق بين الرجل والمرأة في باب مسح الخفين والجبائر وغطاء الرأس ،كالعمامة ونحوها ،فما جاز للرجل جاز للمرأة على حا سواء . المادة الثالثة :في كيفية المسح: كيفية المسح على الخفين هي أن يبل يديه ،ثم يضع باطن كفه اليسرى تحت عقب الخف!، وكف اليمنى على أطراف أصابعه ،ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه ،ولو مسح أعلى الخفث دون باطنه لاجزأه لقول علي ل!ه \" :لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفث اولى بالمسح من اعلاه \" (. )1 واما المسح على الجبائر فإنه يبل يده ويمسح فوق الجبيرة كلها مرة واحدة . الحيض ،والنفاس الفصل السابع :في حكم وفيه ثلاث مواد : المادة الأولى :في نوبها: أ-البن: الحيض :دم يرخيه الرحم إذا بلغت المراة ،يعتادها في أوقات معلومة ،لحكمة تربية الولد، وأقله يوم وليلة ،وأكئره خمسة عشر يوما ،وغالبه ستة أو سبعة أيام ،وأقل الطهر -اي أئامه- ثلاثة عشر يوئا ،أو خمسة عشر يوما ،واكنر الطهر لا حذ له ،وغالبه ثلاثة أو أربعة وعشرون ( ، )2ولكل حكم. :مبتدأة ،ومعتادة ،ومستحاضة يوئا ،والنساء فيه ثلاث أما المبتداه :وهي التي ترى الدم لأول مرة وحكمها أنها إذا رأت الدم تركت الصلاة والصوم والوطء ،وانتظرت الالهر ،فإذا راته بعد يوم وليلة او اكئر الى خمسة عشر يوما اغتسلت وصلت ،وإن استمر معها الدم بعد الخمسة عشر يوما اعتبرت مستحاضة بعد ذلك، (. ! 162 ()1رواه ابو داود باصناد حسن انها كير الحامل ان لم تنغئز عادنها، الحامل ،وحكمها مق فقهاء المالكبة والشافعبة دون الحنابلة والحنفببما رابعة وهي نربد بعفق اهل العلم()2 يوئا وتمكث في نفيرت تال ابن القامم :تمكث للحيض بعد الثلالة أشهير خمسة عر يوئا ،وبعد الئة اشهبر على الحمل تمكث عرفىف!ن فلا يعدون الدم في الحمل حيضا ،وما يرى من يكؤ كلما كبر الحمل ،وأما الحنابلة والأحناف ان دم الحيض الحمل ئلاثين ررما ،بحبةآخير حكئم ديم الئفاي . لة .اللهئم الا ما كان تبل الولادة يوبم اؤ !مير اؤ ثلالة ؟ فإئه دئم نفاي ،حكمه انما هو دم عئة وفسابر فلا حكمالديم
حكم الحيض والنفاس /الحيض 163 حكمها حكم المستحاضة. وإن تقطع دمها خلال الخمسة عشر يوما ،فكانت تراه يوما أرن يومين وينقطع مثل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي كلما رأت الظهر ،وتقعد كلما رأت الدم . واما المعتادة :وهي من كانت لها ايام معلومة تحيضها من الشهر فحكمها ،ألها تترك الصلاة والصوم والوطء ايلام عادتها ،وإن رات صفرة او كدرة بعد عادتها لا تلتفت إليها؛ لقول ام عطية رصىغنها \" :كنا لانعد الصفرة او الكدرة بعد الطهر شيئا \" ( . )1اما اذا رات ذلك أثناء العادة بأن تخلل أيام عادتها صقرة أرن كدرة ؛ فإنها من حيضتها فلا تغتسل لها ولا تصلي ولا تصوم (. )2 قبل ان ،أنها إذا كانت :وهي من لا ينقطع عنها جريان الدم ،وحكمها وافا المستحاضة معتادة ،وعرفت أيام عادتها ؛ فإنها تقعد عن الصلاة ايام عادتها من كل شهر، تستحاض وبعد انقضائها تغتسل وتصلي وتصوم وتوظأ ،وإن كانت لا عادة لها ،أوْ كانت لها عادة ونسيت زمنها أو عددها فإنها إن تمير الدم من بعضه فكان يجري ممة أسود ،ومرة أحمر، فإنها تجلس أ،يام الأسود ،وتغتسل وتصلي بعد انقضائه ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما. وإن لم يتمير دمها لا بسواد ولا بغيره ؛ فإنها تجلس من كل شهير اغلب الحيض وهو ستة او سبعة ايام ،ثم تغتسل وتصلي. والمستحاضة أيام استحاضتها ،تتوضأ لكل صلاة وتستثقر وتصلي ولو كان الدم يصب صثا ،ولا توطا الا لضرورة . وأدلة ما سبق في أحكام المستحاضة ،الأحاديث التالية: - 1حديث أم سلمة :أنها استقتت رسول الله اير! في امرأة تهراق الدم ؟ ففال \" :لتنظز عدة الليا!ب والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ،فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ؛ فإذا خفقت ذلك فلتغتسل ،ثم لتستثقر بثوب ،ثم لتصل \" ( . )3فقي ذات العادة . هذا الحديث شاهد للمستحاضة ( )1رواه أبو داود ( . ) 803 . 703 ،ما لم تتجاوز الخمسة عشر وصلت بثلاثة ا!لام ،ثم اغتسلت ( )2هـى بعض أهل العلم ان من تجاوز الدم ايام عادتها استطهرت .وبحضهم هـى أن ما زاد على الحادة لا تترك الضلاة ،فلا تستطهر بل تغتسل وتصلي كالمستحاضة يوئا ،فانها تعد مستحاضة لاجله الا إذا تكرر مزتين أو ثلاثا فتنتقل عادتها إليه حيند ،وهو رأي ظاهز قوي . ( )3رواه أبو داود ( . ) 274ورواه النسائي ( ) 33الطهارة ،بإسناد حسن.
حكم الحيض والنفاس /النفاس 164 ،فقال لها الئبثي ع!ا!ر \" :إذا - 2حدشا فاطمة بنت ابي حبيش :انها كاشا تستحاض كان دم الحيض فإنه اسود يعرف ،فإذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة ،فإذا كان الاخر فتوضعي -بعد الاغتسال -وصلي ؛ فإنما هو عرق \" ( . )1وفي هذا شاهد لغير المعتادة أو لمن نسيت عادتها وكان دمها متمبرا . - 3حدشا حمنة بنت جحعثيى ،قالت :كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي ستة أيام ،أو سبعة أيام ،ثم كأ!ا استفتيه ،فقال \" :إنما هي ركضة من الشيطان ،فتحبنضي يوما ،وصومي يوما ،أو ثلالة وعشرين أربعة وعشرين ؛ فصلي ،فإذا استنقأت اغتسلي وصلي ،فإن ذلك يجزيك ،وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء \" ( . )2وفي هذا صاهد لمن لا عادة لها ولا تمييز. الحدشا ب -النفاهو : الئفاس هو الدم الخارج من القرج عقب الولادة ،ولا حد لأقفه ،فمتى رات التفساء الطهر(، )3 ،إلا الوطء يكره لها كراهة تنزييما قبل الأربعين يوما خشية أن تتأذى بالوطء ، اغتسلت وصلت واما اكره فأربعون يوما ،لما روي ان أم سلمة ر!يخنها ،قالت :كانت النفساء تجلس اربعين يوما \" . ؟ فقال \" :أربعين يوما ،الا أن ترى الله اعل!!ر :كم تجلس المراة إذا ولدت رسول وقالت :سألت ولو لى وصامت الطهر قبل ذلك \" ( . )4وعليه فإذا بلغت الئفساء أربعين يوما اغتسلت وصلت تطهز ،غير أئها إذا لم تطهز تصبح كالمستحاضة في الحكم سواء بسواء . وعن بعض أهل العلم ،أن النقساء تجلس خمسين أو ستين يوما ،وكونها تجلس أربعين فقط احوط لدينها: المادة الثانية :فيما يعرمث به الطهو: يعرف الطهر بأحد شيئين :أولهما القصة البيضاء وهي ماء أبيض يخرح عقب الطهر، وثانيهما الجفوف ،وهو أن تدخل المرأة القطة في فرجها فتخرجها جافة ،تفعل ذلك قيل النوم وبعده لترى هل طهرت ام لم تطهز. ( )1رواه ابو داود ( ، 286مه . ) 3ورواه النسائي ( . ، 185 \" 123 / 1 الديم. بانقطاع ( 16الالهر :الجفوف ( . ) 128 ( )2رواه الترمذي الحاكم. ( )4رواه الترمذي واعله بالضابة ،وصححه
165 حكم الحيض والنفاس /النفاس ،وما يباح : والنفاس المادة الثالثة :فيما يمنع بالحيض والنفاس : ا -ما يمنع بالحيض يمنع بالحيض والنفاس أمور : - 1الوطء ؛ قوله تعالى < :ولا تقربرهن حق بظهز > [ البقرة . ] 222 : - 2الصلاة والصيام ،غيران الصوم يقضى بعد الطهر ،والصلاة لا تقضى ؛ لقوله اط! المراة لم تصل ولم تصم \" ( . )1وقول عائشة رتمايخنغا \" :كنا نحيض على عهد \" اليس اذا حاضت رسول الله اط! فنومر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة أ (. )2 - 3دخول المسجد ؛ قوله عليه الصلاة والسلام \" :لا احل المسجد لحائض ولا لجنب \" (؟) . \" :لا يقرا لجنب ولا الحاهض شيئا من القرآن \" (. )4 - 4قراءة القران ؛ لحديث 1 - 5الطلاق لى ؛ فان الحائض لا تطلق بل تنتظر حتى تطهر ،وقبل ان تمس تطلق ؛ لما روي 1 ،طلت امرأته وهي حاهض ،فأمره رسول الله اطد أن يراجعها ويمسكها حتى \" أن ابن عمر!ا تطهر \" (. )5 والنفاس ؟ ب -ما يباح مغ الحيض يباخ مع الحيض والنفاس أمور هي: - 1المباشرة فيما دون القرج ؛ لقول! عليه الصلاة والسلام \" اصنعو 1كل شيء إلا النكاج \" (. )6 - 2ذكز الله تعالى ؛ إذ لم يرد في ذلك نهي عن الشارع . - 3الإحرام والوتوفث بعرفة وسائر أعمال الحج أو العمرة إلا لطواف بالبيت فلا يحل إلا ؛ لقول الرسول االظ لعائشة تخحئا \" :افعلي ما يقعل الحاج ،غير أن لا بعد الالهر والغسل فأناوله النبي وأنا حائض تطوفي البيت حتى تطهري \" (. )7 - 4مؤاكلتهما ومشاربتهما لقول عاهشة رف!حما \" :كنت أشرب اطي فيضع فاه على موضع في فيشرب \" ( . )8وفول عبد الله بن مسعود :سألت النبي اطظ ( )2رواه النسائي ( . ) 191 / 4 . )45 / 3 ( ، ( )283 / 1 ( )1رواه البخاري ( )4عبق تخريجه. (؟) رواه البخاري في التاريخ البهير ( . )67 / 2 ورواه الإمام احمد بن حنيل في مسنده ( . ) 132 / 3 ( )5رواه مسلم ( )9كتاب الطلاق . ( )6رواه مسلم كتاب الحيض ب ( ) 16وابن ماجه ا !) . الحاج .ورواه الدارمي ( )! / 2 .ورواه مسلم ( ) 012كتاب ( )84 / 1 ( )7رواه البخاري ( . ) 021 / 6 ( )8رواه النسائي ( . ) 914 / 1ورواه الإمام احمد
الصلاة /حكم الصلاة 166 عن مؤاكلة الحائض ؟ فقال \" :واكلها \" (. )1 الثامن :في الصلاة الفصل وفيه اربع عشرة مادة : ،وبيان فضلها: ،وحكمتها المادة الأولى :في حكمها ال!ملاة : ا -حكم الصلاة فريضة الله على كل مؤمنن ؛ إذ أمر الله تعالى بها في غير ما اية من كتابه ،قال الله تعالى > :فاقيموا الصلؤة إن الصلؤه كانت على اامنمنب كتئا ئوقوتا > [ افء . ] 301 :وقال : الله عليه الصلاة والصلاة الوشطئ > [ البقرة :كا! . ] 2وجعلها رسول > حفظوا على الصلؤت :شهادة والسلام القاعدة الثانية من قواعد الإسلام الخمس ففال \" :بني الإسلام على خمس البيت ،وصوم الله ،وإقام الصلاة ،وإيتاء الزكاة ،وحج رسول أن لا إله إلا الله وأن محندا \" ( . )2فتاركها يقتل شرعا ،والمتهاون بها فاسق قطعا. رمضان ب-يفا: ومن الحكمة في شرعئة الصلاة آنها تطهر التفس وتزكيها ،وتؤهل العبد لمناجاة الله تعالى في الدنيا ومجاورته في الدار الاخرة ،كما أنها تنهى صاحبها عن القحشاء والمنكر ،قال تعالى > :وأدض الضلق إت الضلاة تت!ى عف الفخساء والمفكر > [ العفكبوب . ]45 : ج -نيلها: يكفي في لحان فضيلة الصلاة ،وعطم شأنها ،قراءة الأحاديث التبوية التالية: الصلاة ،وذروة سنامه - 1قوله عليه الصلاة والسلام \" :رأس الأمر الإسلام ،وعموده الجهاد في سبيل الله \" (. )3 - 2قوله عليه الصلاة والسلام \" :بين الزجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة \" (. )4 - 3قوله ابرو! \"( :امرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ،وأن محمدا رسول الله، ( )1رواه الإمام أحمد والترمذي ( ، ) 024 / 1وهو حسن. الإيمان . ( 02و ) 21كتاب ( . ) 9 / 1ورواه مسلم ( )2رواه البخاري ( )3رواه الترمذي الايمان . ) كتاب (134 ( )4رواه مسلم ). (616
167 الصلاة /تقسيم الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزمماة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله بب \" \". )1 ؟ فقال \" :الصلاة لوقتها \" (. )2 - 4قولة ا!ير!ر :عندما سئل عن اي الأعمال افضل - 5قولة ا!ش \" :مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غفر بباب احدكم يقتحم فيه مرات ،فما ترون ذلك ئمةي من درنه ؟ .قائوا :لا شيء ،قال :فإن الصلوات كل يوم خمس الخمس تذهب الذنوب كما يذهحب الماء الدرن \" (. )3 - 6قوله اعر!ر \" :ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها كفارة لما قبلها من الذنوب ،ما لم تؤت كبيرة ،وذلك الدهر كلة \" (. )4 وركوعها إلا كانت ،ونفل!: المملاة الى فرفي ،وسنه المادة الثانية :في تقسيم ا -الفرض : :الظهر ،والعصر ،والمغرب ،والعشاء ،والصبح؛ الخمش القرصق من الصلاة هو الصلوات صلوات كتبهن الله على العباد ،من اتى بهن لم يضيع منهرب شيثا لقوله اظب \" :خمش استخفافا بحةهرب كان له عند الله عهذ أن يدخله الجنة ،ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد ،إن شاء عذبة ،وإن شاء غفر له \" (. )5 ب -الشنة: ،وهذه ،والاستسقاء السه من الصلاة هو الوتر ،ورغيبة القجر ،والعيدان ،والكسوف سنن مؤكدة . الضحى، ،وصلاة بعد الوضوء ،وركعتان مع القرائض ،والزواتب وتحية المسجد والتراويح ،وقيام الليل ،وهذه سنن غير مؤكدة . ج -النفل: النفل هو ما عدا السنن المؤكدة ،وغير المؤكدة ،ما كان من صلاة مطلقة بليل او نهار . الإيمان . ( ) 36كتاب ( )2رواه مسلم \" . ) 138 / 9 ( ، ) 13 / 1 ( )1رواه البخاري ( )3رواه مسلم ( ) 284كتاب المساجد. ( . ) 026 / 5 الطهارة .ورواه الامام أحمد ( ) 7كتاب ( )4رواه مسلم ( . ) 931 / 315 / 5ورواه ابو داود ( . ) 0142ورواه النسائي ( . ) 023 / 1 ( )5رواه الأمام احمد
الصلاة /شرو ط الصلاة 168 الضلاة : المادة الثالثة :في شروط وجويها ،وهي: ا -شروط - 1 ،الإسلام ،فلا تجب على كافر ؛ إذ تقدم الشهادتين شرط في الأمر بالضلاة لقوله ع!اطغ \" امرت ان اقاتل الناس ضى يشهدوا ان لا إله الا الله ،وان محمدا رسول الله ،ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة \" .ولقوله لمعاذ (( :فادعهم إلى ان يشهدوا ان لا إله إلا الله ،وان محمدا رسول الله، فإن اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلواب في كل يوم وليلة \" (. )1 - 2العقل ،فلا تجب الصلاة على مجنون لقوله ا!ر \"( :رفع القلم عن ثلاثة :عن النائم حتى يستيقظ ،وعن الصبي حتى يحتلم ؛ وعن المجنون حتى يعقل \" (. )2 - 3البلوغ ،فلا تجب على صبي حتى يحتلم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام \" :وعن الضبي \" .غير أنه يؤمر بها ويصليها استحبابا لقوله ا!كر \" :مروا اولادكم بالصلاة وهم حتى لخم لمأ (. )3 عليها وهم ابناء عشر ،وفرقوا بينهم في المضاجع ابناء سيع سنين ،واضربوهم - 4دخول وقتها ،فلا تجب صلاة قبل دخول وقتها ؛ لقوله تعالى > :ان الصلؤه كانت على العؤمنين كعشبا مودؤخما > ،اي ذات وقب محدد .ولان جبريل نزل فعدم النبي ا! اوقات الصلاة ،فقد قال له :قم فصله ،فصئى الظهر حين زالت الشمس ،ثم جاءه العصر، فقال :قم فصله ،فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ،ثم جاءه المغرب ،فقال :قم فصله ،فصلى المغرب حين وجبت الشمس ،ثم جاءه العشاء فقال :قم فصله ،فصلى العشاء حين غاب الشفق ،ثم جاءه القجر فقال :قم فصله ،فصلى حين برق القجر ،ثم جاءه من الغد للظهر ،فقال :قم فصله ،فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ،ثم جاءه العصر ،فقال :قم فصله ،فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ،ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ،ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل ،أو قال ثلث الليل ،فصلى العشاء ،ثم جاءه حين اسفر جدا فقال :قم فصله ،فصلى القجر ،ثم قال :ما بين هذبن وقت \" (. )4 - 5الئقاء من دمي الحيض والنفاس ،فلا تجب الضلاة على حائض ولا على نفساء حتى فاتركي الصلاة \" (. )5 تظهر ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام \" :إذا اقبلت حيضتك ). ( )2رواه ابو داود ( !0 . 8943ه (. ) 3/ 5 ( )1رواه النسائي ( )3رواه ابو داود ( . ) 26ورواه ابن ماجه ( . ) 276 . 275 ( . ) 182 . 113 / 3 ( )4رواه النسائي ( . ) 263 / 1ورواه الامام أحمد .ورواه ابو داود ( ) 9الطهارة . الحيض ( ) 62كتاب ( . ) 87 . 84 / 1ورواه مسلم ( )5رواه البخاري
الصلاة /فروض الصلاة 916 صختها،وهي: ب-شروط - 1الطهارة من الحدب لاصغر وهو عدم الوضؤ ،ومن الحدب الاكبر ،وهو عدم الغسل1 من الجنابة ،ومن الخبث وهو النجاسة في ثوب المصلي او بدنه او مكانه لقوله ارووس \" :لا يقبل الله صلاة بغير طهور \" (. )1 - 2ستر العورة ؛ لقوله تعالى < :خذوا زينهيئ عند كل م!بر > [ الاعراف . ] 31 :فلا تصح العورة ،إذ الزينة في الثياب ،ما يستر العورة . صلاة مكشوف وعورة الرجل ما بين سرته وركبتيه ،وعورة المرأة فيما عدا وجهها وكفيها ؟ لقوله اير!: \" لا يقيل الله صلاة حائفيى إلا يخمار \" ( . )2وقوله لما سئل عن صلاة المراة في الدرع والخمار بغير إزار ،فقال \" :إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها \" (. )3 لغيرها ؛ لتوله تعالى < :وحيث ما كنتم فولوا وجوهحم - 3استقبال القبلة ؛ إذ لا تصح سارلم > -اي المسجد الحرام -غير ان العاجز عن استقبالها لخوف ،او مرض ونحوهما يسقط للقبلة عنه هذا الشرط ؛ لعجزه ،كما ان المسافر له ان يتنقل على ظهر دابته حيثما توجهت به \" (. )4 ولغيرها ؛ إذ رئي ا!و!س \" :يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توخهت ،وما يباح فيها: ومبطلاتها الضلاة ،وسننها ومكروهاتها المادة الرابعة :في فروض أ -فروضها: فروض الصلاة هي: - 1القيام في القريضة للفادر عليه ،فلا تصح القريضة من جلوسيى للقادر على القيام لقوله تعالى < :وقوموا لده قنتين > .وقول الرسول ا!وش لعمران بن حصين \" :صل قائما فإن لم تستطح فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب \" (. )5 - 2العية ،وهي عزم القلب على اداء الصلاة المعينة ؛ لقوله !ر!ا \" :انما الاعمال بالتيات \" (. )6 - 3تكبيرة الإحرام بلفظ :الله اكبر ؛ لقوله ا!رش \" :مفتاح الصلاة الطهور ،وتحريمها \" (. )7 التسليم التكبير ،وتحليلها :أي من بلغت المحيض. ( )2رواه ابو دلو د ( ) 641؟ وحائض ( . ) 175 / 1 ( )1رواه النسائي ( . ) 87 / 1ورواه الدارمي ( )4رواه مسلم ( ) 33كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ( . ) 62 / 2 ( )3رواه ايو داود ( !م! ) .ورواه الدارقطني ( )6سبق تخريجه. ( ) 1117ورواه ابو داود ( . ) 529 ( )5رواه البخاري ( . ) 238 ورواه الترمذي ( )7رواه ابو داود ( ) 31ال!رة
الصلاة /سننها 017 - 4قراءة ا!فاىز ؛ لتوله اعلبظذ \" :لا !لاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب \" ( . )1غير انها تسقط لقراءة إمامه بقوله تعالى > :رإذا عن الماموم إذا جهر إمامه بالقراءة ؛ إذ إنه مامور بالإنصات الننرءان فاستمعوأ له وانصتوأ > [ الاعراف . ] 402 :ولتوله ع!د5اظ! \" :إذا بر ا!مام قرث \" ( . )2وإذا اسز الإمام فرا الماموم وجوبا. فكبروا ،وإذا قرأ فانصتوا - 5الركوع . صلاته \"( :ثم اكع حتى تطمئن - 6الرفع منه ،لقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء راكعا ،ثئم ارفع حتى تعتدل قائضا \" (. )3 - 7السجود . - 8الرفع منه ،لقوله !هاظذ للمسيء صلاته \" :ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ،ثم ارفع حتى > [ الحبئ . ] 77 : واشجدوا تطمئرب جالشا \" .ولقوله تعالى > :بأتها الذجمت ءامنوأ آر!عوا - 9الطمانينة في الركوع والسجود والقيان م والجلوس ؟ لقوله !اظغ للمسيء صلاته :حتى تطمئن ( ، )4ذكر له ذلك في الركوع والسجود والجلوس وذكر له الاعتدال في القيام . وحقيقة الطمانينة :أن يمكث الراكع والساجد والجالس او القائم بعد استقرار أعضائه زمنا بقدر ما يقول ( سبحان رلي العطيم ) مرة واحدة ،وما زاد على هذا القدر فهو سنة. - 01السلام . - 11الجلوس للسلام ،فلا يخرج من الصلاة بغير السلام ،ولا يسلم إلا وهو جالس لقوله \". \" :وتحليلها التسليم والشلام عليه الصلاة قبل أن يركع؟ - 12الترتيب بين الاركان ،فلا يقرأ القاتحة قبل تكبيرة الإحرام ،ولا يسجد عن الرسول اير! ،وعلمها الصحابة وقال 4إظغ \" :صلوا كما رايتموني اذ هيئة الصلاة حفظت الصلاة . أصلي \"( ، )5فلا يجوز تقديم متاخر فيها ،ولا تاخير متقام وإلا بطلت ب -سننها: سنن الصلاة قسمان :مؤكدة كالواجب ،وغير مؤكدة كالمستحب. (. ) 916 . 96 / 8 ( )3رواه البخاري (. ) 438 / 2 ( )2رواه الامام أحمد ( . ) 291 / 1 ( )1رواه البخاري المسيء صلاته وهو رافع بن خلاد . ( )4نم! حديث \" واذا قمت للصلاة فاسبغ الوضوء ،ثم استقبل القبلة فكبز ،ثم اقرا ما تير معك من القرآن ،ثم اركع حتى تطمئن راكعا ،ثم ارفع حتى تقدل قالما ،ثم اسجد حتى تطتئن ساجدا ،ئم ارفع حتى تطمئن جالسا ،ثم اسجد حتى تطمن ساجذا ،افعل (. ) 11 / 8( ، ) 162 / 1 البخاري ()5رواه الصلاة . ( ) 46 . 45كتاب \" .مسلم كلها في صلاتك ذلك
الصلاة /سننها 171 فالمؤكدة هي: - 1قراءة سوره او شيء من القرآن كالاية والايتين بعد قراءة القاتحة في صلاة الصبح وفي أولئي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ؛ لما روي أن التبيئ ا!وش كان يقرأ في الظهر في الاوليين الاية أحيانا (. )1 ،وفي الركعتين الاخربين بأم الكتاب ،وكان يسمعهم بأم الكتاب وسورتين ،ربنا لك الحمد للامام والقذ ،وقوله :ربنا لك الحمد - 2قول :سمع الله لمن حمده للمأموم ؛ لقول ابي هريرة !ه إن التبي ا!ر كان يقول \" :سمع الله لمن حمده \" حين يرفع صلبه من الزكعة ثم يقول وهو قائئم \" :ربنا ولك الحمد\" ( . )2ولقوله عليه الصلاة والسلام \"( :اذا ،فقولرا :اللهم ر!بنا ولك الحمد\" (. )3 قال الإمام :سمع الله لمن حمده - 3قول :سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاثا ،وقول :سبحان ربي الأعلى في السجود ،لقوله ا!ش لما نزل قوله تعالى <:فسئح باشم رتك ادايم > \" :اجعلوها في \" (. )4 \" ولما نزل < :سبح اسم رئبن الأغلى > قال \"( :اجعلوها في سجودكم ركوعكم - 4تكبيرة الانتقال من القيام إلى السجود ومن السجود إلى الجلوس ومنه إلى القيام ؛ لسماع ذلك منه االهـ. - 5التشهد الاول والثاني والجلوس لهما. - 6لقظ التشهد وهو :التحيات لله ،والصلوات والطبات ،السلام عليك أ4يها التبي الله وبركاته ،الشلام علينا ،وعلى عباد الىا ،الصالحين ،أشهد أن لا إله إلا الله ،وحده ورحمة عبده ورسوله \" (. )5 له ،وأشهد أن محمدا لا شريك - 7الجهر مي الصلاة الجهرية ،فيجهر في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة الصبح ،ويسز فيما عدا ذلك. - 8السر في الصلاة السوية. هذا في القريضة ،وأما في التاقلة فالسنة فيها الإسرار إن كانت نهارية ،والجهر إن كانت له الإسرار . ليلية ،إلا إذا خاف أن يؤذي غيره بقراءته فإنه يستحب . ( )791 / 1 ( )1رواه البخاري ( )2رواه البخاري ( 34 ، 52كتاب الاذان ،ومسلم ( 8 ، 25؟ كتاب الصلاة . الصلاة . .ورواه مسلم ( )71كتاب ( )102 / 1 ( )3رواه البخاري بسند جيد. .ورواه ابو داود ( )986 ( )4رواه الإمام ( )155 / 4 الصلاة . .ورواه مسلم ( )55كتاب ( )212 . 211 / 1 ( )5رواه البخاري
الصلاة /سننها 172 - 9الصلاة على النبي عليه الصلاة والسسلام في التشهد الأخير ،فبعد قراءة التشهد يقول : لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ،كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ،وبارك على محمد وعلى آل محمد ،كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد \" (. )1 واما غل! المؤكدة فهي: - 1دعاء الاستفتاح ،وهو \"( :سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك (،)2 ولا اله غيرك \" (. )3 - 2الاستعاذة في الركعة الاولى والبسملة سزا في كل ركعة ؛ لقوله تعالى > :فإذا قر،ت الزجيم > [ النحل . ] 89 : القغان فاشتعذ بالله من الثئيط - 3رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه ،وعند القيام من اثنتين ،لقول ابن عمر ل!فيط \" :إن النبي ا!ين كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر ،فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ،وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما ،ربتا ولك الحمد \" (. )4 ،وقال :سمع الله لمن حمده كذلك - 4قول :آمين ،بعد قراءة القاتحة ،لما روي أنه اطح \" :إذا تلا > :غير المغضحوب علئفم ولا الصخآلين > قال :آمين يمد بها صوته \" ( . )5ولقوله \"( :إذا قال الإمام > :غيز ااامقضحوب علئهتم ولا الضحآلين > فقولوا :آمين ،فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه \" (. )6 - 5تطويل القراءة في الصبح ،والتقصير في العصر والمغرب ،والتوسط في العشاء والظهر ،+لما روي ان عمر كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل ،واقرأ في الظهر بأواسط المفصل ،واقرأ في المغرب بقصار المفصل (. )7 - 6الدعاء بين السجدتين ،وهو \" :رب اغفر !ب وارحمني وعافني واهدني وارزقني \" (، )8 لما روي عنه ا!و! أنه كان يقول ذلك يين السجدتين. - 7دعاء التنوت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح أو في ركعة الوتر ،بعد اقراءة أو بعد الرفع من الركوع .ومما ورد من ألقاظه: ( ، 243 / 4كهـ. ) 2 .ورواه ابو داود ( . ) 789ورواه الإمام أحمد ( ) 94السهو ( )1رواه النسائي ( ) 243 . 242وابو داود ( . ) 776 . 775 ( )3رواه الترمذي ( )2الجد :العظتة . ( . ) 608 . 408 ( . ) 243 . 242ورواه أبو داود ( . ) 776 . 775ورواه ابن ماجه ( )4رواه الترمذي ( . ) 891 / 1 ( )6رواه البخاري ( )5رواه ابو داود ( ) 37استفتاح الصلاة . (؟) رواه النسائي ( ) 172الافتتاح . المواقيت ( . ) 603 ( ) 111كتاب ( )7رواه الترمذي
الصلاة /سننها 173 \" اللهم اهدني فيمن هديت ،وعاقني فيمن عافيت ،وتوئني فيمن توئيت ،وبارك !ب فيما أعطيت ،وقني واصرف عني شر ما قضيت ،فإنك تقضي ولا يقضى عليك ،إنه لا يذلم من واليت ،ولا يعز من عاديت ،تباكت ر!بنا وتعاليت ،اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك ،وبك منك لا أحصي ثناء عليك ،أنت كما أثنيت على نفسك )) (. )1 - 8هيئة الجلوس الواردة عنه اكأهـفي صفة صلاته وهي الافتراش في سائر الجلسات ()2 والتورك في الجلسة الأخيرة . الاكرالتق :هو ان يجلس على باطن رجله اليسرى وينصب اليمنى. التوزك :هو ان يجعل باطن اليسرى تحت فخذ اليمنى ،ويجعل اليته على الارض ، قدمه اليمنى ،ويجعل اليد اليسرى فوق الركبة اليسرى مبسوقلة الاصابع ،ويقبض وينصب أصابع يده اليمنى كلها ويشير بالستابة يحركها عند تلاوة التشهد ؛ لما روي أنه ا!وش كان إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ،ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، وأشار بالسنابة ،ولم يجاوز بصره إشارته \" (. )3 - 9وضع اليدين على الصدر ،اليمنى فوق اليسرى ؛ لقول سهل :كان التاس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الضلاة ،ولقول جابر \" :مز رسول الله اظد برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى \" (. )4 - 01الدعاء في السجود :لقوله ا! \" :الا وإني نهيت ان أقرا القران راكعا او ساجدا ، فئما الوكوع فعظموا فيه الرفي ،وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ( حقيق ) أن لكم \" (. )5 يستجاب - 11الدعاء في التشهد الاخير بعد الصلاة على العبئي اتن! بهذه الكلمات : \" الفهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ،ومن عذاب القبر ،ومن فتنة المحيا والممات ،ومن من التشهد الاخير فليتعوذ بالله فتنة المسيح الدلمجال \" ؛ وذلك لقوله اظد \" :إذا فرغ أحدكم ( )1ثبت اقنوت في صلا؟ الصبح برواية الشيخين ،وثبت اقنوت في ركعة الوتير برواية الترمذي وعائة أصحاب السنن كايئ ( . ) 002 . 911 / 1 ( ) 31قيام الليل ،والإمام أحمد داود ( ) 3الوتر ،والئسائي اليمنى، ( )2روى الافتراش والتورك البخاري عن أيي حميد وقال \" :فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته ! قاله ابوحميد وهو يصف صلاة رسول الله ( )3صحيح مسلم ( ) 113كتاب المساجد. عليه الصلاة والئلام لنفر من اصحابه ! . ( )4ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( / 2كه . ) 1ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ( )3رواه مسلم . 348 / 1
الصلاة /سننها 174 من أربع :اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ...إلخ \" (. )1 - 12التيامن بالسلام . - 13التسليمة الثان نية عن يساره ،لما روي أن النبيئ صزيهنجذ كان يسلم عن يمينه وعن يساره ، حتى يرى يباض خده (. )2 - 14الذكر والذعاء بعد الشلام للاحاديث الاتية: أ -عن ثوبان لهه قال \"( :طن رسول الله ع!اكر إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال : \" (. )3 السلام ،تباركت يا ذا الجلال والإصام اللهم انت السلام ومنك ب -عن معاذ بن جبل ل!لمخه أن النبيئ اعالط اخذ بيده يوما ثم قال \"( :يا معاذ ! إني لاحبك ..أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول \" :اللهم أعني على ذكرك عبادتك \" (. )4 وحسن وشكرك - %عن المغيرة بن شعبة لهسه ان النبي صزيهنجد كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة \" :لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،له الملك ،وله الحمد وهو على كل شيء قدير ،اللهم لا مانع لما ،ولا ينفع ذا الجد منلث الجذ \" (. )5 لما منعت ،ولا معطي اعطيت دبر كل صلاة ،لم يمنعه من د -عن أبي أمامة أن التبي صزيهنجذ قال \" :من قرا اية الكرسي الجنة إلا ان يموت \" (. )6 دخول هـ -عن أبي هريرة ا! النبي اع!ط قال \" :من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ،وقال تمام المائة :لا الله ثلاثا وثلاثين ،وكبر الله ثلاثا وثلاثين ،فتلك تسعة وتسعون وحمد إله الا الله وحده لا شريك له ،له الملك ،وله الحمد وهو على كل شيء قدير ،غفرت خطاياه ممل زبد البحر \" (. )7 وإن كانت و -عن سعد بن الي وقاص ان رسول الله عدهاصن!غ كان يتعوذ دبر كل صلاة بهذه الكلمات : (\" اللهم إني اعوذ بك من البخل ،واعوذ بك من الجبن ،وأعوذ بك من أن أرد الى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتعة الذنيا ،وأعوذ بك من عذاب القبر \" ( . )8وكان سعد ل!لمحه يعلمهن أولاده . ( )2رواه ابو ذا ود ( )74اصتفتاح الصلاة . ([) رواه مسلم ( ) 013كتاب المساجد . ( . ) 414 ( )3رواه مسلم (. )8/ 2 ( )5رواه البخارى ( )4رواه أبو ذا ود ( . ) 1522ورواه الحاكم ( [ ) 373 /وصححه . ،وكثرة طرقها قد تجبر بها. ( )6ذكره الطبراني في المعجم الكبير ( . ) 134/ 8وفي الرواية ضعف ( . ) 301 . 89 . 79 / 8 ( )8رواه البخاري المساجد . ( ) 146كتاب ( )7رواه مسلم
الصلاة /مكر و هاتها 5؟1 يختلسه الشيطان من صلاة العبد \" (. )1 ج-مكروهاتها: - 1الالتفات بالرأس أو بالبصر ؛ لقوله ظ!ررر \" :هواختلاس إلى السماء في - 2رفع البصر إلى السماء ؛ ابوله اعر! \" :ما بال أقوام يرفعون ابصارهم صلاتهم \" فاشتد قوله في ذلك حتى قال \" :لينتهن عن ذلك ،او لتخطفن ابصارهم \" (. )2 اليد على الخاصرة لتول أبي هريرة ل!طعه \"( :نهى النبي !اكل! أن ،وهو وضع - 3التخصر \" (. )3 يصلي الرجل مختصرا - 4أن يكف المصفي ما استرسل من شعره أو كمه أو ثوبه لقوله ارووظبر \" :أمرت أن أسجد على سبعة اعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا \" (. )4 - 5تشبيك الاصابع أو فرقعتها ؛ لما روي أنه ايرش رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة وانت في الصلاة )) (. )5 ففرج بين اصابعه وقال \" :لا تفرقع اصابعك - 6مسح الحصى أكثر من مرة من موضع السجود ؛ لقوله اعلم! \" :إذا قام احدكم الى فاعلا فمرة واحدة \" . ؛ فإن الرحمة تواجهه \" ( . )6وقوله \" :إن كنت الصلاة فلا يمسح الحصى - 7العبث ،وكل ما يشغل عن الصلاة ويذهب خشوعها ،كالعبث باللحية أو الثياب ،أ و النظر إلى زخرفة البسط أو الجدران ،ونحو ذلك ؛ لقوله اتنش \" :اسكنوا في الصلاة \" (. )7 \" (. )8 ؛ لقوله يرهـا \" :نهيت أن أقرا القرآن راكعا أو ساجدا أو السجود - 8القراءة في الركوع - 9مدافعة الاخبثين :البول أو الغائط. طعام ،ولا الطعام ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام \" :لا صلاة بحضرة - 01الصلاة بحضرة \" (. )9 وهو يدافعه الاخبثان - 12 - 11الجلوس على العقبين ( )01وافتراثر الذراعين ،لقول عائشة \" :كان رسول الله ا!وش ينهى عن عقبة الشيطان ( الجلوس على العقبين ) وينهى عن أن يفترثر الرجل ذراعيه افترانر السبع \" (. )11 ( . ) 191 / 1 ( )2رواه البخاري ( . ) 152 / 4( ، ) 191 / 1 ( )1رواه البخاري الصلاة . ( ) 231 / 128كتاب ( )4( . ) 127 / 2رواه مسلم ) .ورواه النسائي (383 ( )3رواه الترمذي وعامة أهل العلم على العمل به. الراية ( . ) 87 / 2ورو 51اين ماجه لإسناد ضعيف ( )5اورده الزيلعي في نصب الصلاة . ( ) 911كناب ( )7( . ) 322 / 1رواه مسلم ) ورواه الدارمي (2701 ( )6رواه ابن ماجه الصلاة . برقم ( ) 67كناب ( )9رواه مسلم ( . ) 41 في مسنده ( )8اورده الشافعي ساقه ،ويصع يديه على الأرض كإقعاء الكلب. ( )01عقب الشيطان هي الإقعاء ،والإقعاء هو ان يلصق اليته بالارض وينصب ( )11رواه مسلم ( ) 46كتاب الصلاة .
لصلاة /مبطلاتها 176 ا د-مبطلاتها: يبطل الصلاة امور هي: - 1ترك ركن من أركانها إن لم يتداركه أثناء الصلاة ،أو بعدها بقليل ؛ لقوله اطعلمح! للمسيء صلاته وقد ترك الطمانينة والاعتدال وهما ركنان \" :ارجع فصل فإنك لم تصل \" (. )1 ؛ لقوله ظ!لند \" :إن في الصلاة لشغلا \" (. )2 - 2الأكل أو اووب - 3الكلام لغير إصلاحها ؛ لقوله تعالى < :وقومرأ دله ف!ختين > .وقول الرسول ا!يرظير: \"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام التاس \" (. )3 فإن !ن اروم لإصلاحها وذلك كأن يسلم الإمام ثم يسأل عن إتمام صلاته ،فإذا قبل له: لم تتم ؛ اتمها ،او يستفتح الامام في قراءته ،فيفتح عليه الماموم ،فذلك لا باس به ؟ اذ تكلم رسول الله ا!في في صلاته ،وتكلم ذو اليدين ولم تبطل صلاتهما ،فقد قال ذو اليدين مخاطبا الصلاة ؟ ففال له رسول الله عداص!ق! \" :لم أنس ولم تقصر \" (. )4 :انسيت ام قصرت النبي ! - 4الضحك وهو القهقهة لا التبسم ،فقد أجمع المسلمون على بظلان صلاة من ضحك، فقهقه فيها ،حتى أن بعض أهل العلم يرى بظلان وضوئه أيضا ،وقد روي عنه ع!بهلنذ قوله: \" لا يقطع الصلاة الكشر ،ولكن يقطعها القهقهة \" (. )5 بغير الصلاة ،اما العمل - 5العمل الكثير ،لمنافاته للعبادة ،وانشغال القلب والأعضاء اليسير كإصلاح عمامته ،او تقذم خطوة الى الصف لسد فرجة ،أو مد يده إلى شيء ،حركة وهو في الصلاة يؤم واحدة ،فلا تبطل الصلاة به ،لما صح عنه ث -أنه رفع \" أمامة \" ووضعها الئاس ( . )6وامامة هي بنت زينب بنت رسول الله كل!لتد. - 6زيادة مثل الصلاة سهوا ،كان يصلي الظهر ثمانية ،أو المغرب ستا ،أو الصبح أربعا\" لأن سهوه الكبير إلى حذ أن يزيد في الصلاة مثلها ،دليل على عدم خشوعه الذي هو سر صلاته وروحها ،وإذا فقدت الصلاة روحها بطلت. - 7ذكز صلاة قبلها كأن يدخل في العصر ،ويذكر أنه ما صلى الظهر ،فإن العصر تبطل ( )1رواه !سلم ( ) 45كتاب الصلاة . ). .ورواه أبو داود (239 ( ) 34المساجد ( . ) 83 . 78 / 2ورواه مسلم ( )2رواه البخاري ). (381 ( )3رواه مسلم (. ) 21 / 3 ) .ورواه النسائي ( . ) 86 / 1ورواه أبو داود (8001 ( )4رواه البخاري ( )6رواه البخاري (. ) 137 / 1 ( )5ذكره البيهقي في السن الكبرى (. ) 252 / 2
الصلاة /سجود السهو 177 حتى يصلي النههر ؛ إذ الترتيب بين الصلوات الخمس فرصق لورودها عن الشارع مرتبة فرضا بعد فرض ،فلا تصلى صلاة قيل التي قبلها مباشرة . هـ -ما يباح فيها: يباح للمصلي فعل أمور ،منها: - 1العمل اليسير كإصلاح ردائه لثبوت مثله عن النبي ا!د!ر في الصحيح. - 2التنحنح عند الاضطرار إليه. بجذبه إلى الأمام او إلى الوراء ،أو إدارة المؤتم من اليسار إلى - 3إصلاح من في الصف اليمين كما أدار رسول الله ا!وغ ابن عباسبى من يساره إلى يمينه لما وقف بالليل يصلي إلى جنبه (. )1 - 4التثاؤب ووضع اليد على القم. - 5الاستفتاخ على الإمام ،والتسبيح له إن سها ؛ لقوله ا!ض \" :من نابه شيغ في صلاته الله \" (. )2 فليقل :سبحان - 6دفع المازين بين يديه ؛ لقوله اص \" :إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ، فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه ؛ فليدفعه ،فإن أبى ؛ فليفاتله فإنه شيطان \" (. )3 له وهو في صلاته ؛ لقوله ا!و! \" :اقتلوا - 7قتل الحية والعقرب إن قصدته وتعرضت \" (. )4 في الصلاة :الحية والعقرب الأسودين - 8حك جسده بيده بم إذ هو من العمل اليسير المغتفر. - 9الإشارة بالكفث لمن سلم عليه ؛ لقعله اظد ذلك (. )5 المادة الخامسة :في سجود الشهو: من سها في صلاته فزاد ركعة ،أو سجدة أو نحوهما ،وجب عليه ان يسجد -جبزا لصلاته -سجدتين بعد تمام صلاته ثم يسلم ،وكذلك من ترك سنة مؤكدة من سن الصلاة سهؤا فإنه يسجد لها قيل سلامه ،وذلك كأن يترك التشهد الوسط ولم يذكره بالمرة أو ذكره بعد ان استتم قائما فإنه لا يرجع اليه وعليه ان يسجد قيل السلام ،وكذا من سلم من صلاف قيل أن يتمنا فإنه يعود إن قرب الزمن فيتم صلاته ،ويسجد بعد السلام . .ورواه النسائي ( )7الإمامة. ( )98 . 84 / 2 ( ، ) 175 / 1 ( )2رواه البخاري ( )1سبق تخريجه . الصلاة . كتاب ( . ) 136 / 1ورواه مسلم ( )925 ( )3رواه البخاري ( )5رواه الترمذي ( . )368 ( )4رواه أبو داود ( . )219ورواه الحاكم ( . )027 / 4
الصلاة /كيفية الصلاة 178 والأصل في هذا قول الرسول ظ!!در وفعله ؛ فقد سلم !اظ! من اثنين فأخبر بذلك ،فعاد فأتم الصلاة وسجد بعد الشلام (. )1 كما قام مرة من الركعة الثانية ولم يتشهد فسجد قبل السلام وقال \" :اذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أو أربعا ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ،ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم ،فإن كان صلى خمسا ؛ شفعن له صلاته ،وإن كان صلى اتماما لاربع؛ \" (. )2 كانتا ترغيما للشيطان وأما من سها خلف الإمام فلا سجود عليه -عند أكثر أهل العلم -إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه لوجوب متابعة الإمام ،ولارتباط صلاته بصلاة إمامه وقد سجد أصحاب رسول (.)3 الله ع!ا!ر مع التبئي لما سها وسجد الضلاة : المادة السادسة :في بن كيفية الصلاة هي: أن يقف المسلم بعد دخول وقتها متطهرا ،مستور العورة ،مستقبل القبلة ،فيقيم لها حتى إذا فرغ من لقظ الإقامة ،رفع يديه محاذيا بهما منكبيه ناويا الصلاة التي أراد أن يصليها قائلا: ادله الله أكبر ،ويضع يده اليمين على اليسار فوق صدره ،ثم يستفتح ويقول ! < :م ألرخمف آرخيسز > سزا ،فيقرأ القاتحة حتى إذا بلغ < :ولا ال!طلين > قال :امين ،ثم يقرأ سورة ،أو ما تيسر له من الايات القرآنية ،ثم يرفع يديه حذو منكبيه ويركع قائلا :الله أبر، فيمكن كفيه من ركبتيه ويمذ صلبه -ظهره -ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ،بل يمذه في سمت ظهره ،ثم يقول وهو راكع :سبحان ربي العظيم ثلاثا أو أكثر ،ثم يرفع من الزكوع رافعا يديه حذو منكبيه قائلا :سمع الله لمن حمده ،حتى إذا استوى قائما في اعتدالي قال :ربنا لك على فائلا :الله أكبر ،فيسجد الحمد ،حمدا كثيرا طيبا مباركا قيه ،ثم يهوي إلى السجود أعضائه السبعة وهي :الوجه والكفان والركبتان والقدمان ،ممكنا جبهته وأنفه من الأرض قائلا: سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر ،وإن دعا بخير فحسن ،ثم يرفع من السجود قائلا :الله مسلم كتاب المساجد (. ) 79 البخاري ( . ) 1227صحيح ( )1صحيح ( )2رواه مسلم ( ) 88كتاب المساجد. ،فقال \" :فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سئم، قيامه !في من الثانية بدون جلوس ( )3روى هذا الترمذي في حديث الناس معه ،مكان ما نسي من الجلوس لما .دهان كانت الرواية معلولة ،فإن العمل عليها من كافة أهل العلم ،وكذا وسجدهما \". \" :لا تختلفوا على إمامكم قوله اعد! في الصحيح
الصلاة /حكم صلاة الجماعة 917 أكبر فيجلس مفترشا رجله اليسرى جالشا عليها ،ناصبا اليمنى ويقول :رب اغفر لي وارحمني وعاقني واهدني وارزقني ،ثم يسجد كما سبق ،ثم ينهض للركعة الثانية ،فيفعل فيها مثل ما فعل في الأولى ،ثم يجلس للتسند ،فإن كانخ! ثنائية -كصلاة الصبح -فإنه يتشهد الله ملتفتا إلى اليمين ،ثم يسلم على النبي اير! ،ويسلم قائلا :السلام عليكم ورحمة ويصلي ملتفتا إلى اليسار كذلك. وإن كانخ! غير ثنائية ،فإنه إذا قرأ التشهد ينهض مكبرا رافعا يديه حذو منكبيه فيتم صلاته على التحو الذي تقدم ،إلا أنه يقتصر في القراءة على القاتحة فقط ،فإذا فرغ جلس متورمما بإفصائه بوكه إلى الارض ونصب قدمه اليمنى وبطون أصابعها إلى الارض ،ثم يتشهد ويصلي القبر ،وفتنة المحيا النار ،وعذاب جهنم ،وعذاب على النبي انن!ر ،ويستعيذ بالله من عذاب الله ملتفتا إلى والممات ،وفتنة المسيح الدجال ،ويسلم جهرا قائلا :الشلام عليكم ورحمة اليمين ،ثم يسلم تسليمة ثانية ملتفتا بها إلى اليسار وإن لم يكن به احد. المادة السابن :في حكم صلاة اليهاعة ،والإمامة ،والمسبوق: ا -صلاة اليهاعة: - 1حكمها ة صلاة الجماعة سنة واجبة في حق كل مؤمن لغ يمنعه عذر من حضورها؛ وذلك قولى اعل! \" :ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقامن فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة ؛ فإنما جمل الذئب من الغنم القاصية \" ( . )1وقوله ا!: ،ثم امر بالصلاة فيؤذن لها ،ثم فيحتطب أن امر بحطب \" والذي نفسي بيده ،لقد همصت امر رجلا فيؤم ا!اس ،ثم اخطلف إلى رجمالي لا سثسهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم \" (. )2 الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وقوله للرجل الاعمى الذي قال له :يا رسول التداء بالصلاة ؟ \" فقال :نعم ،قال : له ،لخما ولى دعاه ،فقال \" :هل تسمع لزخص \" (. )3 \" فاجا وقول ابن مسعود !ه \" :ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها -صلاة الجماعة -إلا منافق معلوم النفاق ،ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين اثنين حتى يفام في الصف \" (. )4 ( . ) 601 / 2 .ورو 51النسائي ( )1رواه ابو داود ( ) 47الصلاة الحج .ورواه النسائي ( . ) 701 /2ورواه الإمام مالك ( ) 912بألقاظ مختلفة. ( ) 475كتاب ( . ) 165 / 1ورواه مسلم ( )2رواه البخاري ( )4رواه مسلم ( . ) 257 ( )3رواه مسلم ( ) 255كتاب المساجد .
الصلاة /صلاة الجماعة 018 -2فينلها :فضل صلاة الجماعة كبير ،واجرها عظيم ؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام : \" صلاة الجماعة تفضل صلاة القذ بسبع وعشرين درجة \" وقال \" :صلاة الرجل في جماعة؟ تزيد على صلاته في بيته ،وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة ،وذلك أن أحدهم إذا توضا فأحسن الوضوء ،ثم اتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ،فلم يخط خطوة الا رفعه الله بها درجة ،وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد ،واذا دخل المسجد كان في صلابن ماكانت الصلاة تحبسه ،والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون :اللهم \" (. )1 اغفر له ،اللهم ارحمه ،ما لم يحدث - 3اققها :اقل صلاة الجماعة اثضان :الإمام وآخر معه ،وكلما كثر العدد كان أحب إلى الله تعالى ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام \" :صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده ،وصلاته مع الرجلين از! من صلاته مع الرجل ،وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى \" (. )2 وكونها في المسجد أفضل ،والمسجد البعيد أفضل من القريب ؛ لقول الرسول عيهاظ! (( :إن أعظم الناس أجرا أبعدهم اليها ممشى \" (. )3 - 4شهود النساء لها :ولساء أن يشهدن صلاة الجماعة في المساجد إن أمنت القتنة ولم الله ،وليخرجن أذى ،لقوله عليه الصلاة والسلام \"( :لا تمنعوا اماء الله مساجد يخش تفلاقي \" ( )4أي غير متطباب ،فإن مست طيئا فلا يحل لها شهود صلاة الجماعة في المسجد، بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة \" ( )5وصلاة المرأة في بيتها لقوله اكلد! \" :أ جما امرأتن أصابت لقوله ارو! \" :وبيوتهن خير لهن \" . . افضل لمن خرج من بيته الى المسجد أن يقدم رجله اليمنى - 5الخروج والمشي اليها :خص ويقول \" :بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله .اللهئم اني أعوذ بك أن أضل أو اضل ،او ازل او أزل ،أو أظلم او أظلم ،او اجهل او يجهل علي ،اللهم إني اساللث بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا ،فإني لم اخرج اشرا ولا بطزا ،ولا رياء ولا سمعة ،خرجت وابتغاء مرضاتك ،أسألك أن تنقذني من التار ،وأن تغفر لي ذنوبي جميعا ،فإنه لا اتقاء سخطك يغفر الذنوب إلا أنت .اللهم اجعل في قلبي نورا ،وفي لساني نورا ،وفي سمعي نورا ،وفي ( . ) 301 / 2 ( . ) 912ورواه النسائي ز )1رواه البخاري :أكثر اجزا . ( ) 68 / 3ومعنى ازكى ( . ) 014 / 5ورواه النسالي ( ) 45الامامة .وذكره البيهفي في السن الكبرى ( )2رواه الامام احمد ( )3رواه مسلم ( ) 277كتاب المساجد. .ورواه أبو داود ( . ) 566 . 565 الصلاة ( ) 03كتاب ( . ) 7 / 2ورواه مسلم ( )4رواه البخاري ( / 2يو . ) 3 ( )5رواه الامام احمد
181 الصلاة /لإمامة 1 نورا ،وعن يميني نورا ،وعن شما!ب نورا ،ومن فوقي نورا ،اللهم اعظم في نورا \" (. )1 ا بصري ثم يمشي بسكينة ووقار قوله ا!تى \" :إذا اتيتئم الصلاة فعليكم بالسكينة ،فما ادكتم فصلوا ، إلى المسجد قدم رجله اليمنى ،وقال :بسم الله ،اعوذ بالله وما فاتكم فاتموا \" ( . )2فإذا وصل العطيم ،وبوجهه لكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ،اللهم صل على نبينا محمد واله \" (. )3 وسلم ،اللهم اغفر !ب ذنوبي ،وافتح !ب ابواب رحمتك ولا يجلس حتى يصلي تحبن المسجد قوله ا!نى \" :إذا دخل لخدكئم المسجد فلا يجلش حتى يصلي كعتين لمأ ( . )4الا ان يكون في وقت طلوع الشمس او غروبها ،فإنه يجلسق ولا يصلي ؛ لتهيه عليه الصة والسلاقم عن الصلاة في هذين الوقتين. وإذا اراد الخروج من المسجد قدم رجلة اليسرى ،وقال ما يقولة عند دخوله ،إلا انه يقوذ عوضا عن -وافتح !ب ابواب رحمتك -وافتح !ب ابواب فضلك. ب -الإمامة: - 1شروط الامام :يشترط في الإمام ان يكون ذكرا عدلا فقيها ،فلا تصح إمامة المرأة للرجال ،ولا تصج إمامة القاسق المعروف بالقسق إلا ان يكون سلطانا يخاف منه ،ولا إمامة الامي الجاهل إلا لمثله ؛ قوله ا!ال! \" :لا تؤمن امراة ولا فاجر مؤمنا ،إلا ان يقهره بسلطان ،او سوطه او سيفة لمأ ( . )5وما ورد من إمامة المراة فهو مقيد باهل بيتها من نساء واولاد ، يخاف كما ان ما ورد من إمامة القاسق مقئد بالأحوال الاضطرارية. - 2الاولى بالامامة :اولى الجماعة بالإمامة اقرؤهم لكتاب الله تعالى ،ثم افقههم في دين الله ،ثم الأمحعر تقوى ،ثم الأكبر سنا لقوله ا!الئ \" :يؤم القوم افرؤهم لكتاب الله ،فإن كانوا في القراءة سواء ؛ فاعلمهم بالسنة ،فإن كانوا في السنة سواء ؛ فاقدمهم هجرة ،فإن كانوا المنزل ؛ فيكون في الهجرة سواء ؛ فااكبرهم ( )6سنا لأ ( ، )7ما لم يكن الرجل سلطانا او صاحب عن ام سلمة ،وابو داود ( ) 4905وابن ماجه ( ) 3884وروى ( )1روى اؤل اللفط الى ( او يجهل علي ) الترمذي ليصخحه البخاري ( ) 86 / 8مع اختلاف في اللفظ :اللهغ اجعل في قلبي نورا ،إلى آخر الدعاء .وأما ما لنن ذلك من لفط :اللهغ اني لأنه من رواية عطية العوفئي. اساثك بحق السائلين ،الى آخره ؟ فقد روي في بعض الئق ،وهو ضعي! ( )3رواه الامام احمد ( ) 282 / 6ورواه ابن ماجه ( . ) 771 ( )2روى بعضه مسلم ( ) 155كتاب المساجد . ( )4رواه مسلم ( ) 07كتاب صلاة المسافرين. ،غير ان الجمهور على العمل بمفتضاه . ( )5رواه ابن ماجه ( ) 8101وهو ضعيف ( )6وفي لفظ فاقدمهم سلئا ،أي دخولا في ال!!لام . (. ) 76 / 2 ( . ) 163 / 3ورواه النسائي ) .ورواه الإمام أحمد ( )7رواه ابو داود (582
الصلا ة /لإمامةا 182 اولى من غيره بالإمامة ،لقوله صدلهند \"( :لا يؤمن الرجل الوجل في أهله ولا سلطانه الا بإذنه \" (. )1 - 3إمامة الفبئي :تصح امامة الصبي في التافلة دون الفريضة ،اذ المفترض لا يصلي وراء ؛ لتوله !اظ! \" :لا تخشلفوا على امامضه في القرض صلاته نافلة ،فلا تصح المتنفل ،والصبي امامكم \" ( )2ومن الاختلاف ان يصلي مفترض وراء متعفل ،وخالف الجمهور في هذه المسالة الإمام الشافعي رحمه الله ،فقال بجواز إمامة الصبي في القروض مستشهدا برواية عمرو بن أؤمهم وأنا سلمة والتي جاء فيها إن النبيئ ،إطذ قال لقومه \" :يؤمكم إقروْكم \" ،قال :فكنت فإنه من المحتمل ابن سبع سنين ( . )3غير أن الجمهور ضعفوا الرواية ،وقالوا :على فرض صحتها إن يكون التبي ،إطذ لم يطلع على إمامة عمرو لهم ؛ إذ كانوا في صحراء بعيدين عن المدينة. ،اذ اذن الزسول صزيهند لام ورقة وسطهن امامة المرأة للعساء ،وتقف - 4إمامة المراة :تصخ بنت نوفل في اتخاذ مؤذن لها في بيتها لتصلي بأهل بيتها(. )4 - 5إمامة الاعمى :تصح امامة الأعمى ؟ اذ قد استخلف النبي اعر!ر ابن أم مكتوم على المدينة مرتين ،فكان يصلي بهم وهو رجل أعمى ل! \". )5 - 6إمامة المفصول :تصح إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه ؛ إذ صلى رسول الله 4إصم!قى وراء ابي بكير ،ووراء عبد الرحمن بن عوف ،وهو اعالط افضل منهما ومن سائر الخلق (. )6 - 7إمامة ا!لتيمم :تصج إمامة المتيالم بالمتوضئ ،إذ صلى عمرو بن العاص بسرية وهو الله ع!اص!لن! فلم ينكره \". )7 : ،بلغ ذلك رسول متيمم ،ومن معه متوضئون وراء المسافر أن يتم امامة المسافر ،غير انه على المقيم إذا صلى - 8امامة المسافر :تصح صلاته بعد الإمام ،إذ صلى رسول الله ع!ا!ر بإهل مكة وهو مسافر ،وقال لهم \"( :يا إهل مكة فإنا قوم سفر \" \"!) . أتموا صلاتكم مسافر وراء مقيم اتم معه ؛ اذ سئل ابن عبالرلسلنل!ك! عن الإتمام وراء المقيم ؟ فقال : وإن صلى (\" سنة إبي القاسم \" \". )9 الأموم مع الاطم :اذا أم الرجل اخر وقف عن جنبه الأيمن ،وكذا المرأة اذا امت - 9وقوف ( )2سبق تخريجه. ( )1رواه مسلم ( )53كتاب المساجد . \" )5رواه أبو داود ( . )595 . رواه ابوذا ود \" )195 ()4 \" )3رواه أبو داود \" . )585 ،وهو صحبح. ( )7رواه أبو داود في صحيحه ( )6ذكره الهيثمي مجمع الزوائد ( . )181 . 9461 .ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( و ا . )126 الكبير( )18902 ( )8رواه الطبراني في معجمه ( )9لم اقف عليه.
الصلاة /لإمامة 183 ا أخرى وقفت عن جنبها ،ومن أم اثنين فاأكثر وقفوا وراءه ،وإن اجتمع رجال ونساء وقف الرجال خلف الإمام ووقف النساء وراءهم ،وإن كان رجل وامرأة وقف الرجل ولؤ صبيا مميزا الرجال اولها، إلى جنب الإمام ،ووقفت المراة خلقهما ؛ وذلك لقوله !اظ! \" :خير صفوف النساء آخرها ،وشرها أولها \" (. )1 وشرها اخرها ،وخير صفوف ولقعله الجد! \" :فقد وقف مرة في غزوة يصلي فجاء جابر فوقف عن يساره فأداره حتى أقامه عن يمينه ،ثم جاء جبنار بن صخر ففام عن يساره ،فأخذهما اير! بيديه جميعا فأقامهما به وبأمه \" ،فاقامعي عن يمينه ،وأقام المرأة خلفه \"( . )2ولقول انس ل!حنه ان النبي صلى أنا واليتيم وراء رسول الله !اظ! والعجوز من ورائنا \" (. )4 خلفنا \" ( . )3وقوله أيضا \" :صففت - 01سترة الامام سترة لمن خلفه :إذا صلى الإمام إلى سترة لم يحتج المأموم الى سترة أخرى ؛ إذ كانت تركز الحربة للنبي اعتن! فيصلي إليها ولا يأمز أحدا من خلفه بوضع سترة أخرى (. )5 - 11وجوب مابعة الاممام :يجب على الماموم ان يتابع إمامه ،ويحرم عليه أن يسبقه، ويكره له أن يساويه فإن سبقه في تكبيرة الإحرام وجب عليه أن يعيدها ،وإلا بطلت صلاته، وكذا تبطل صلاته إن سلم قبله ،وإن سبقه في الركوع أو السجود أو في الزفع منهما ،وجب بعد إمامه ،وذلك لقوله اير! \" :إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا عليه ان يرجع ليركع او يسجد ،فقولوا : تختلفوا عليه ،فإذا كبر فكمروا ،وإذا كع فاركعوا ،وإذا قال :سمع الله لمن حمده \" (. )6 ،وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون فاسجدوا اللهم ربنا ولك الحمد ،وإذا سجد وقوله \" :أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ،أو يحؤل الله صورته صورة حمار \" (. )7 ،أو طرأ له الامام المأموم لعذر :إذا تذكر الإمام أثناء صلاته أنه محدث - 12استاص ممن الحدث ،او رعف ،او نابه شيء لم يستطع الاستمرار معه في الصلاة ،له أن ! وراءه من المأمومين من يتم بهم صلاتهم وينصرف ،فقد استخلف عمر ل!جه عبد الرحمن بن عوف ععدما طعن وهو قي الصلاة ( ، )8واستخلف علي ل!به من رعاف اصابه (. )9 ( )2رواه مسلم في صحيحه. الصلاة . ( )1رواه مسلم ( ) 28كاب ( )4رواه البخاري فى صحيحه. (و) رواه مسلم في صحيحه . ( )5الحديث متفق عديه. ( 8و ) الامامة. ( 0 / 2و . ) 2ورواه النسائي ) .ورواه الإمام احمد (261 ( )6رواه الترمذي ). (582 .ورواه الترمذي الصلاة ) كاب (114 ( . ) 177 / 1ورواه مسلم ( )7رواه البخاري ( )9رواه سعيد بن منصور . ( )8رواه البخاري في صحيحه .
لصلاة /المسبوق ؟ 184 للامام أن لا يطيل الصلاة إلا قراءة الركعة الاولى،ا الامام الصلاة :يستحب - 13تخفيف إذا كان يرجو أن يدركها من تخلف من الجماعة فإنه اعدير كان يطيلها ؛ وذلك لقوله اعليظب: \" إذا صلى أحدكم بالئاس فليخفف فإن فيهم الضعيف والشقيم ،والكبير ،فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء \" (. )1 - 14كراهية إمامة من تكرهه الجماعة :يكره للزجل ان يؤم اناسا هم له كارهون ،إذا كانت كراهتهم له بسبب ديني ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام \" :ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق روْوسهم شبرا : ،وأخوان متصارمان \" (. )2 ،وامراة باتت وزوجها عليها ساخط رجل ام قوما وهم له كارهون ان يلى الإمام اهل العلم - 15من يلى الإمام ،وانحراف الإمام بعد السلام :يستحب للامام إذا سلم \"( :ليلني منكم أولو الاحلام والتهى \" ( . )3كما يستحب ؛ لقوله ا! والقضل ان ينحرف عن مصلاه يمينا ،ويستقبل الناس بوجهه ؛ لقعل الرسول !رءاظ! ذلك .روى هذا ابو داود والترمذي وحسنه عن قبيصة بن هلب عن اييه قال \" :كان النبي اظ! يؤتنا فينصرف على جانبيه جميعا ،على يمينه وعلى شماله \" . - 16تسوية الضفوف :يسن للامام والمامومين تسوية الصفوف وتقويمها حتى تستقيم ؛ إذ كان الزسول يقبل على الناس ويقول \" :تراصوا واعتدلوا \" ( . )4ويقول \" :سؤوا صفوفكم، أو ليخالقن الله بين من تمام الصلاة \" ( . )5وقال \"( :لتسون صفوفكم فإن تسوية الصفوف \" ( . )6وقال \" :ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في وجوهكم فسدها \" (. )7 الصف ج -المسبوق - 1دخولة مع الاممام على اي حالي :اذا دخل المصلي المسجد ووجد الصلاة قائمهت وجب عليه ان يدخل فورا مع الإمام على اي حال وجده ،راكعا أو ساجدا ،أو جالسا ،أو قائما ؛ لقوله عليه الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام \" (. )8 الصلاة والسلام \" :إذا أتى أحدكم - 2ثبوت الركعة بإدراك الزكوع :تثبت الركعة للماموم اذا ادرك الإمام راكعا فركع معه قبل باشاد حسن. ( )2رواه ابن ماجه ( )719 ( . ) 271 / 2ورواه النسائي ( . ) 492 / 2 ( ) 1روا ه الإمام احمد . ( )922 . 125 / 3 ( )4رواه الإمام أحمد الصلاة . ( ) 28كتاب ( ) 3رواه مسلم .ورواه أبو داود ( . ) 668 الصلاة ( ) 124كتاب ( . ) 184 / 1ورواه مسلم ( ) 5رواه البخاري ( . ) 227 / 4 ( ) 6رواه الإمام احمد ( . )322 / 1 والرهيب المنذري في الترغيب السادة المتقين ( . ) 145 / 9وذكره في اتحاف الزبيدي ( ) 7ذ كره ،غير ان العمل عليه عند جماهير العلماء لما عضده من روايات أخرى . ( ) 8رواه الترمذي ( ) 195وفي منده ضع!
الصلاة /المسبوق 185 ان يرفع الإمام من كوعه ؛ لقوله ا!ر \" :اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ،ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة \" (. )1 -3قضاء ما فات بعد سلاقم الامام :اذا سلم الإمام يقوم الماموم لقضاء ما فاته من صلاف ، وإن شاء جعل ما فاته هو ااخر صلاته لقوله ا!يخس \" :فما أدمحغ فصلوا ،وما فاتكم فاتموا \" (.)2 فلو أدرك ركعة من المغرب مثلاق ،قام فاعصتى باثنتين الأولى بالقاتحة والسورة والثانية بالقاتحة فقط ثم تشهد وسلم ،وإن شاء جعل ما فاته أول صلاته ؛ لقول الرسول ا!! في رواية أخرى : \"وما فاتكم فاقضوا \" ( . )3وعليه فإن فاتته ركعة من المغرب قام فأ تى بركع! بالقاتحة والسورة جهرا كما فاتته ،ثم تشهد وسلم. وقد ذهب بعض المحققين من اهل العلم إلى ان كون ما يدركه يجعله أول صلاته أرجح. -4قراءة الأموم خلف الامام :لا تجب على الماموم القراءة اذا كان في صلاة جهرئه بل يسن وقراءة الإمام مجزية له ؛ لقوله ا!و!ر \" :من كان له امام فقراءة الإمام له قراءة \" (،)4 له الإنصات وقوله \" :ما كالي أنازع القران ؟ \" .فانتهى الناس أن يقرأوا فيما يجهر عليه الصلاة والسلام (. )5 له أ ن \" ( . )6غير أنه يسن ،وإذا قرأ فأنصتوا الإمام ليؤتم به ،فإذا كبر فكبروا وقوله \" :انما جعل الإمام . له ان يقرا القاتحة في سكتات يقرا فيما لا يجهر الإمام فيه ،كما يستحب - 5لا يجوؤ الدخول في النافلة اذا قيمت الفريضة:1 لا يجوز أن يدخل في الناقلة إذا أقيمت القريضة ،وإن أقيمت وهو فيها قظعها ان لم تنعقد الصلاة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام \" :اذا .اقيمت الركعة بالرفع من الركوع ،وإلَّا اتمها خفيفة إلا المكتوبة \" (. . )7 فلا صلاة -6من اقيمت عليه صلاة العصر ولم يصل الطهر :اختلف أهل العلم في حكم من لم يصل الطهر وقد أقيمت صلاة العصر ،فهل يدخل مع الإمام بنئة الظهر ،وإذا سلم قام فصلى العصر ؟ أو يدخل بنية العصر ،فإذا فرغ قام فصلى الظهر والعصر معا محافظة على الترتيب، إذا ان ولولا قوله ا!كر \" :فلا تختلفوا على الإمام \" لكان دخوله بعية الظهر أولى ،فالأحوط ( )1ذكره الألباني في (رواء الغليل ( . ) 026 / 2وذكر في كنز العتال (. ) 61802 (. ) 318 . 027 / 2 ( )3رواه الإمام احمد ( ، 923 / 2و . ) 52 ( )2رواه الامام احمد ( )4رواه الإمام احمد ). (085 ( . ) 933 / 3ورواه ابن ماجه الحبير (. ) 231 / 21 ()5رواه عبد الرزاق في مصنفه ( 6و . ) 27وذكره ابن حجر في تلخيص ( )7رواه مسلم ( ) 46 . 63كتاب صلاة المسافرين. ( )6رواه الترمذي ( . ) 261ورواه الإمام أحمد (. ) 023 / 2
/لأذ ن لصلاة ا 186 اا يدخل بنية العصر فإذا فرغ قام فصلى الظهر والعصر ،وصلاته مع الإمام تكون له ناقلة. - 7لا يصلي خلف الصف وحده :لا يجوز للماموم ان يقف خلف! الصف وحده ،فإن وقف مختارا فلا صلاة له ؛ لقوله اير! لرجل صلى خلف الصف وحده \"( :استقيل صلاتلث، فلا صلاة لمنفرد خلف الصص \" (. )1 وإن وقف على يمين الإمام فلا بأس . - 8الض! الاول اففحل :يستححا الاجتهاد في الصلاة في الضف الأول ،وعن يمين الاول \" قالوا :يا رسول الله وعلى يصلون ىلى الصص الإمام قوله اكل! \" :إن الله وملاخ!4 الرجال اولها، الثاني ؟ ...وفي الثالثة ،قال \" :وعلى الثاني \" ( . )2ولقوله \" :خير صفوف النساء اخرها ،وشرها اولها \" (. )3 وسنها اخرها ،وخير صفوف \" ( . )4وقوله: وقوله \" :إن الله وملائكته يصقون على الذين يصلون على ميامن الصفوف \" تقدموا فأتموا بي ،ولياتم من وراءكم ،ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ! \" (. )5 المادة الثامنة :في الأذان والإقامة: ا -الأ ذ ن :ا وقت الصلاة بالقاظ خاصط. - 1تعريفه :الأذان :الإعلام بدخول - 2حكمه :الاذان واجب كقائي على اهل المدن والقرى ؛ لقوله !اكل! \" :اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ،وليؤمكم أكبركم \" (. )6 او باديتك فأذنت بالصلاة ، في غنمك ويسن للمسافر والبادي ؛ لقوله اعل!!ر \" :إذا كنت المؤذن جن ولا إنس ،ولا شيء ؛ الا شهد له بالعداء ،فإنه لا يسمع مدى صوت فارفع صوتك يوم القيامة \" (. )7 هي :الله اكبر ،الله - 3صيغته :صيغة الاذان ،كما علمها رسول الله ص!بإش! لأبي محذورة ان محمدا ان لا اله إلا الله .أشهد ان لا إله إلا الله ،اشهد اكبر .الله اكبر ،الله اكبر .أسهد رسول الله ،أشهد ان محمدا رسول الله. ( . ) 9156 ( )1رواه الإمام أحمد ( . ) 23 / 4ورواه ابن خزيمة في صحيحه ( . ) 285 . 926 / 4ورواه الطبراني في المعجم الكبير ( ) 255 / 8بسند جيد. ( )2رواه اقيمام احمد الصلاة . ( ) 135كتاب ( )5رواه مسلم الصلاة . ( )4رواه أبو داود ( ) 69كتاب الصلاة . ( ) 28كتاب ( )3رواه مسلم المساجد. ( ) 292كتاب ( . ) 163 . 162 / 1ورواه مسلم ( )6رواه البخاري ( . ) 37 / 1 في مسنده ( )7رواه الربيع بن حبيب
الصلاة /لإقاهه 187 ا (ثم يعود فيقول الشهادتين مرتين بصوت عال وهو الترجيع ) .حي على الصلاة ،حي على الصلاة .خى على القلاح ،خي على القلاح . (وإن كان في اذان القجر قال :الصلاة خير من النوم ،الصلاة خير من النوم ) . الله أكبر ،الله أكبر .لا إله إلا الله. !ه \" :إن التبي ا!دم علمني الاذان :الله أكبر ،الله أكبر ،الله أكبر ،الله قال أبو محذورة اكبر ،اشهد ان لا إله إلا الله ،أشهد ان لا إله إلا الله ،اشهد ان محمدا رسول الله ،اشهد ان محمدا رسول الله ،ثم يعود فيقول :أشهد أن لا إله إلا الله أمرتين ) ،أشهد أن محمدا رسول الله أممتين )حي على الصلاة أمرتين ) ،حي على القلاح (مرتين ) ،فإن كانت صلاة الصبح قلت :الضلاة خير من النوم ،الصلاة خير من النوم ()1الله اكبر ،الله اكبر ،لا إله إلا الله \" (. )2 للمؤذن أن يكون امينا ،صمئا ،عالما باوقات -4مما ينبيي ان يكون عليه المؤذن :يحسن الصلاة ،وأن يؤذن على مكان عالي كالمنارة ونحوها ،وأن يدخل إصبعيه في أذنيه ،ويلتفت يمينا وشمالا بكلمتي حيئ على الصلاة ،حي على القلاح ،وان لا يأخذ عن أذانه أبرة إلا من بيت المال أ خزينة الدولة ) او الاوقاف . ب -الإفامة -1حكمها :الإقامة سنة واجبة لكل صلاة فرض من الصلوات الخمس ،سواء كانت او قاسلمة ؛ لقوله ا!ش \" :ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تفام فيهم الصلاة إلا صلاة حاضرة ،فعليكم بالجماعة ؛ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية \" (. )3 عليهم الشيطان استحوذ ل!ه :أمر بلال أن يشفع الأذان ،ويوتر الإقامة (. )4 ولقول أنس -2صيغتها :وصيغتها ،كما جاءت في حديث عبد الله بن زيد الذي رأى رؤيا الاذان هي: الله اكبر ،الله اكبر ،اشهد ان لا إله الا الله ،أشهد أن محمدا رسول الله ،حي على الصلاة ، حي على القلاح ،قد قامت الصلاة ،قد قامت الصلاة ،الله اكبر ،الله أكبر ،لا اله إلا الله. الإمام ،وإذنه بذلك، تنبيهان :الإمام امللث بالإقامة ،فلا يقيم المؤذن الصلاة الا عند حضور ()1لقظ الصلاة يخر من النوم يقال له التثويب ؛ لان المؤذن يدعو الى الصلاة بفوله :حي على الصلاة ثم يثؤب ،اي سود ، اثؤب في الفجر .رواه ابن ما! فيدعو البها بلفظ ، :الصلاة خير من النوم \"قال بلاذ !ه :امرني رسول الله !أن (. ) 243 / 1 ) .ورواه الدارقطني (715 ()3صبق تخريجه. ()2رواه الترمذي وحسنه وصححه . الصلاة . () 5 . 3 . 2كتاب مسلم ()4رواه
االصلا ة /لقصر 188 ،غير ان العمل به لخبر \" :المؤذن املك بالاذان والإمام املك بالإقامة \" ( )1وفي سنده مجهول عند عامة الققهاء ،ولعله اعتضد بشاهد آخر يروونه عن علي او عمرانهغ ،وأما الاذان فإن المؤذن املك به من غيره فيؤذن اذا دخل الوقت ولا يعتظر احدا ولا يستأذنه ،امائا كان او غيره . ما يلي: يستحبئ ( التمفل ) في الاذان ،والحدر ( الإسراع ) في الإقامة ؛ لقوله ارزو!ر لبلال : - 1الترسل (. )2 فاحدز\" \" إذا اذنت فترسل ،وإذا اقمت - 2متابعة المؤذن والمقيم سزا ،فيقول السامع مثل ما يقول المؤذن أو المقيم ،إلا لقظ -حى على الصلاة ،حي على القلاح -فلا يتابعه فيه وإنما يقول \" :لا حول ولا قوة إلا بالله \" ،ولقظ \" قد قامت الصلاة \" فإنه يقول ( اقامها الله وادامها) ،لما روى ابو داود ان \" بلالا\" اخذ في .ولما روى ،قال النبي ا!نرلخر \"( :اقامها الله وأدامها\" الصلاة الإقامة ،فلما ان قال :قد قامت مسلغ انه ارزو!ر قال \" :إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ،ثم صلوا علئي ،فإنه من صلى علي مرة ؟ صلى الله عليه بها عشرا ،ثم سلوا الله لي الوسيلة ؛ فإننا منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد له الشفاعة \" (. )3 من عباد الله ،وأرجو أن أكون أنا هو ،فمن سأل لي الوسيلة ؛ حلت عنه ا!و! \" :الدعاء لا يرد يين - 3الدعاء !حسير بعد الأذان ،لما روى الترمذي وح!شه الأذان والإقامة \" .وورد عند أذان المغرب قوله \" :اللهم هذا اقبال ليلك ،وإدبار نهارك ، ؛ فاغفر محب \" . دعاتلش واصوات : المريض ،والخوف :في القصر والجيع ،وصلاة الماذة التاسعة ا-القصر: - 1معناه :الفصر هو صلاة الرباعية ركعتين بالقاتحة والسورة ،أما المغرب والصبح فلا تقصران لكون المغرب ثلاذية ،والصبح ثنائية. بقول الله تعالى < :فىأ ا ضربنم فى الارض فليس علتكز جناخ أن :الفصر :مشروغ - 2حكمه الله بها تصدق من الضلؤة > [اذهسانء :ا . ] 15وقول الرسول ط!ا ء لما سئل عنه \"( :صدقة ل.مث!او عليكم فاقبلوا صدقته \" \". )4 . المصال!ح ( ر 155/وذكر في كنز العمال \" ر 69012 في الكامل في الضمفاء( 27 / 4ر . )1وذكره التبرنري في شكاة (ا) ذكره ابن عدي الصلاة . مسلم ( )7كتاب (و) صحيح . .ورواه الحاكم ( / 1ي!)2 \" )591 الم ) رواه الترمذي . .ورواه ابن ما)6501 ( - ( )3403 .ورواه أقرمذي صلاة المسافرين .ورواه ابو داود ! )9911 ( )1رواه مسلم ( )1كتاب
الصلا ة /لجمع 918 ا ومواظبة الرسول عليه تجعله سنة مؤكدة ؛ إذ ما سافر رسول الله ا!ودص سقرا إلا قصر فيه وقصر معه اصحابه ! اجمعين. - 3المسافة التي يسن الفصر فيها :لم يحدد النبي ا!ص للقصر مسافة يعتهى إليها في القصر ،وإنما جمهور الصحابة والتابعين والائمة نصلروا إلى المسافات ائتي قصر فيها رسول الله ادص فوجدوها تقارب أربعة برد ،فجعلوا الأربعة برد -وهي ثمانية وأربعون ميلا -حذا أدنى لمساقة القصر ،فمن سافرها في غير معصية الله سن له القصرص ،فيصلي الرصباعبنة ( الظهر والعصر والعشاء ) ،اثنت!. - 4ابتداء الفصر وانتهاوه :يبتدئ المسافر قصر صلاته من مغادرته مساكن بلده ،ويستمرص يقصر مهما طالت مدة سفره إلى ان يعود إلى بلده ،إلا ان ينوي إقامة اربعة ايام فامحر في بلد ما ينزل به فإنه يتم ولا يقصر ؛ إذ بنيه الإقامة يستريح خاطره ،ويهدا باله ولم تبق العلة التي شرع من أجلها القصر وهي قلق المسافر وانشغال باله بمهام سقره ،وقد مكث رسول الله !1رش يوما يقصر الصلاة ( . )1وقيل :لأنه لم ينو الإقامة بها. بتبوك عشرين - 5التافلة في الشفر :اذا سافر المسلم له ان يترك سائر النوافل من راتبة وغيرها ما عدا رغيبة الصجر والوتر ،فإنه لا يحسن تركهما ،فقد كان ابن عمر !ا يقول :لو كنت مسيحا -متنفلا -لأتممت صلاني (. )2 كما أن للمسافر أن يتنقل بلاكراهييما ما شاء من النوافل ،فقد صلى التبيص ! %الضحى ثماني ركعالب وهو مسافر ،وكان يتنقل على ظهر دابته ،وهو في ظريقه من سقره . - 6عموم سنة الفصر لكل مسافبر :لا فرق في سنة القصر يين مسافر راكب ،ومسانر ماش ، ولا بين راكب جمال او سيارة او طائرة الا الملأح إذا كان لا ينزل من سفينته طول الدهر ،وكان للسفينة. له بسفيعته اهل فإنه لا يسن له القصر بل عليه ان يمم صلاته ؛ لاع!نه كمستوطني ب-الجمع - 1حدصمه :الجمع :رخصة جائزة إلا الجمع بين الظهرين يوم عرقة بعرفة ،والعشاءين ليلة المزدلقة فإنه سنة لا تخيير في فعلها ،لما صح عنه ا! \" : !4أنه صلى الظهر والعصر بعرقة باذاني بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين \" (. )3 واحد وإقامتين ،وئا آلى المزدلصة صلى - 2عمه :الجمع هو ان يصلي المسافر الظهر والعصر جمع تقدييم فيصليهما في أول وقت ( )6رواه ابو داود ( . ) 6091 ( )2رواه ابو داود ( . ) 1223 ). ( 1235 ( ) 1رواه ابو داود
الصلاة /صلاة المريض وصلاة الخوف 091 الظهر ،أو جمع تأخير فيصليهما في أول وقت العصر ،أو يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو تاخير فيصليهما في وقت احداهما ؛ وذلك لما ورد \"( :ان النبيئ !رءاظ! اخر الصلاة بتبوك يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جمعا ،ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعا وهو نازل بتبوك غازيا \" (.)1 كما ان لاهل البلد ان يجمعوا بين المغرب والعشاء في المسجد ليلة المطر ،والبرد الشديد أو الريح إذا كان يشق عليهئم الزجوع إلى صلاة العشاء بالمسجد ؟ إذ !د (( جمع رسول الله !اظ! بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرتن \" (. )2 كما أن للمريض أن يجمع بين الظهرين والعشاءين إذا كان يشق عليه أداء كل صلاة في المشقة جاز الجمع ،وقد تعرض الحاجة الشديدة وقتها ؛ إذ علة الجمع هي المشقة ،فمتى حصلت للمسلم في الحضر كالخوف على نفس او عرض أو مال فيبا! له الجمع ،فقد صح ان النبي عيهاص!فى جمع في الحضر مرة لغير مطر .قال اين عباس ل!هه \" :إن النبي ظ!ت صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر ،والمغرب والعشاء \" ( . )3وصورته أن يؤخر الظهر ويقدم العصر لاول وقتها، ويؤخر المغرب ويقدم العشاء لأول وقتها ؟ وذلك لاشتراك الصلا-لين في وقيب واحد. ج -صلاة المريض إذا كان المريض لا يقدر على القيام مستندا إلى شيء صلى قاعدا ،وإذا عجز عن القعود صلى على جنبه ،وإن عجز صلى مستلقيا على قفاه مادا رجليه إلى القبلة ،ويجعل سجوده من ركوعه ،وإن عجز عن الركوع والسجود اوما ابماء ،ولا يترك الصلاة بحال ؛ لقول اخفض عمران بن حصين !ه :كانت بي بواسير ،فسالت النبيئ ظ!ظر عن الصلاة ،ففال \" :صل ،فإن لم تستطع على جنبك قائفا ،فإن لم تستظع ففاعدا ،فإن لم تستطح فصل الله نقسا إلا وسعها. فمستلقيا \" ( .)4ولا يكلف د -ين الخوف - 1مشروعنتها :صلاة الخوف مشروعة بقول الله تعالى < :وإذا كنت فيهخ فاقصت لهم الصلوة فلئقخ طايفة معهم معك وليآخذوا أسلحتهم فإذا سجدوأ فليكلنوأ من ورالجئم وقات لم يصلوا فقصرا معك وليآندوا حذرهتم وأسلحخهم > [ الئساء . ] 201 : طايفه 2أخرث ) وفي موطا مالك (. ) 144 . 143 / 1 ( )1رواه مسلم (4/1784 :ان لقظة \" في ليلة مطيرة \" المسافرين .والموطا ( . ) 144 / 1والصواب صلاة ( ) 94كتاب ( ) 36 / 2ومسلم ( )2رواه البخاري ( )3رواه البخاري ( ) 353ومسلم كتاب صلاة المسافرين (. ) 56 من تاول بعض الرواة كمالك . (. ) 06 / 2 ( )4رواه البخاري
الصلاة /صلاة الخوف 191 - 2صفتها في الشفر :وردت في صلاة الخوف كيفيات مختلفة مردها الى حالة الخوف قوة وضعفا ،وأشهر كيفياتها إذا كان القتال في السفر \" :أن يقسم المعسكر إلى طائفتين: وراء الإمام فيصلي بها ركعة ،ويثبسا قائما ؛ وتقوم هي طائفة تقف تحاه العدو ،وطائفة تصف فتقف موقف! الطائفة الاخرى ،وتاني الاخرى فيصلي فتصلي ركعة اخرى وتسلم ،وتذهب ،ثم يسلم بهم \" . بها الإمام ركعة ويثبيسا جالسا ،فتقوم هي وتأني بركع! أخرى مع النبي وشاهد هذه الكيفية حديث سهل بن أبي حثمة إذ جاء فيه \" :أن طائفة صفت ا!ر ،وطائفة وجاه العدو ،فصلى بالتي معه ركعة ،ثم ثبت قائفا ،فا تموا لانفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو ،وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ،ثم ثم سلم بهم \" (. )1 ثبت جالسا فأتموا لانفسهم - 3صفتها في الخضر :وإن كان القتال في الحضر حيث لا قصر للصلاة :صلت الطائفة الاولى كعتين مع الإمام ،وركعتين وحدها ،والإمام قائم ،وتأقي الطائفة الاخرى فيصلي بها الإمام ركعتين ويثبيسا جالسا فتتم لنفسها ركعتين ،ثم يسلم بهم. - 4إذا لم يمكن قسمة الجيش لاشتداد القتال :إذا اشتد القتال ،ولم تمكن قسمة الجيش صلوا فرادى على أي حالي كانوا مشاة أو ركبانا للقبلة أو لغيرها يومئون إيماء لقوله تعالى: < فإق خفتم قرطلا او رتجانا > ( [ )2البقرة . ] 923 :وقوله ا! \" :وإن كانوا اكعر من ذلك المعركة فليصلوا قياما وركبانا\"( . )3ومعنى أمحر من ذلك أي إذا كعر الخوف واحتدمت واختلظوا بالعدؤ . - 5الطالب للعدو او الهارب منه :من طلب عدوا يخشى فواته ،او طلبه عدو يخشى ان يظفر به صلى على أي حال كان ،ماشئا أو ساعيا إلى القبلة أو غيرها ،وهكذا كل من خاف على نفسه من إنسان أو حيوان أو غير!ما! صلى صلاة الخوف بحسب حاله ،ويشهد لهذه عبد الله بن قرطلا او رتجانا> [البقرة . ] 923 :وعمل المسالة ،قوله تعالى < :فاق خفتم انيس ل! ،فقد بعثه رسول الله ايروكر في طلب الهذلي ،فقال \" :لما خفت ان يكون بيني اومئ إيماء نحوه ،فلما دنوت ،وأنا اصلي امشي وييعه ما يؤخر الصلاة ،فانطلقت منه )4( \"...الحديث. ( )2اي قيانا على اقدامهم. ( )1رواه مسلم ( )57كتاب صلاة المسافرين. ( )4رواه ابو داود ( . ) 9124 ( )3رواه البيهفي في السنن الكبرى ( . )256 / 3
الصلاة /صلاة الجمعة 291 المادة العاشرة :في صلاة الجمعة :لا :صلاة الجمعة واجبة ،بقول الله تعالى < :يايها الذين ءانوأ اذا نود! - 1حكمها فاسعوا إك دتجر الله وذروا البئغ > ] الحمعة . ] 9 :وقول الزسول عليه للضلوه من .يوم الجمعة ،أو ليختمرب الله على قلوبهم ،ثم الجمعات الصلاة والسلام \" :لينتهين أقوام عن ودعهم ليكونن من الغافلين \" ( )1وقوله ع!إكر \" :الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا \" (. )2 ،او مريض اربعة :عبذ مملوذ ،او امراة ،او صبي - 2الخكمة في مشروعثتها :من الحكم التي شرعت لها صلاة الجمعة :جمع المجن القادرين على تحمل المسؤوليات من أهل البلد أو القرية ،أول كل أسبوع في مكان واحد لتلقي كل ما يجد ويحدث من قرارات ،وييانات يصدرها امام المسلمين وخليفتهم فيما يتعلق بإصلاح دينهم ودنياهم. وليسمعوا من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد ،ما يحملهم على النهوض بواجباتهم، ويساعدهم على القيام بها في نشاط وحرم طوال الاسبوع . :؛ إذ من شروطها ( وتبدو هذه الحكمة للمتأمل من خلال شروط الجمعة وخصائصها ،والخطبة وكونها من الخليفة او الوالي ،وتحريم الكلام وتوحيده القرية ،والجماعة ،والمسجد أثنائها ،وسقوطها عن العبد والمرأة والصبي والمريض ؛ لان تكليف هؤلاء غير تام وليسوا بقادرين على القيام بما قد يطالبون به على المنبر من مسؤولثات وتكاليف. - 3فصل يومها :يوم الجمعة يوم فاضل وعظيم ،ومن خير أيام الدنيا ،قال فيه رسول الله: \" خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ،فيه خلق ادم الممخلأ ،وفيه ادخل الى الجنة ،وفيه أخرج منها ،ولا تقوم الشاعة إلا في يوم الجمعة \" ( . )3فينبغي أن يعظم بتعظيم الله له ،فيكنر فيه من الصالحات ،ويبتعد فيه عن جميع السنات . - 4آدابها وما ينبغي ان يؤتى في يومها: على كل ؟ لقوله صتريهنجد \" :غسل الجمعة واجب - 1الاغتسال على كل من يحضرها محتلم \" (ت) . راى النبي ننحذ ولم يسمع منه شيما. ( )1رواه مسلم ( ) 12كتاب الجمتة. ( )2رواه ابو داود ( ) 6701وقال :طارق بن شهاب ( )3رواه مسلم ( ) 5كتاب الجمحة. ( ) 7الجمحة .ورواه ايو داود ( . ) 341 ( . ) 6 . 3 / 2ورواه مسلم ( )4رواه البخاري
الصلاة /صلاة الجمعة 391 المحب ؛ لقوله مح!ا!ق! \" :على كل مسلم الغسل يوم - 2لبس نطيف الثياب ،و! الجمعة ،ويلبس من صالح ثيابه ،وإن كان له طيب مس منه \" (. )1 - 3التبكبر اليها ،اي الذهاب اليها قيل دخول وقتها بزمن ؛ لقوله ا! \" :من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ،ثم راح في الساعة الاولى فكأ نما قمب بدنة ،ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بقرة ،ومن راح في الشاعة التالتة فكأ نما قزب كبشا أقرن ،ومن راح في الساعة الرابعة فكأ نما قرب دجاجة ،ومن راح في الساعة الخامسة فكامما قرب بيضة ،فإذا خرج الإمام الذكر \" (. )2 الملائكة يستمعون حضرت فامممر (*) لقوله اعلم! \" :لا اهـج!د ،اربع ركعات - 4صلاة ما تيسر من الئافلة عند دخول يغتسل رجرل يوم الجمعة ،ويتطهر بما استطاع من طهر ،ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ،ثم يروح إلى المسجد فلا يفرق بين اثنين ،ثم يصلي ما كتب له ،ثم ينصت للامام إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة الى الجمعة الاخرى ما لم يغش الكبائر \" (. )3 ونحوها اذا خرج الإمام ؛ لقوله اعلم! \" :اذا قلت - 5قطع الكلام والعبث بمح!الحصى ،فقد لغوت \" ( . )4وقوله \" :من مس الحصى :أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب لصاحبك فقد لغى ،ومن لغى فلا جمعة له \" (. )5 صلى ركعتين خفبنتين مخثة اهـج! ؛ لقوله اير! \" :إذا دخل 6إذا دخل والإمام يخطب فليركع كعتين وليتجمز فيهما \" (. )6 .يوم الجمعة والإمام يخطب احدكم - 7يكره تخالي رقاب ابخالسين والتفروز ورالم ؛ لقوله اعلم! للذي راه يتخطى رقاب الناس : بين اثنين \" (. )8 \" ( . )7وقوله \" :فلا يفرق فقد اذس! (( اجل!مق من يؤر - 8يحرم البيع والشراء عند النداء لها ؛ لقوله تعالى < :إذا نودهـللصلاة فاسعؤا إك دجمز الله وذزوا البيغ > [ الجمعة . ] 9 : الجصة ( . ) 403 / 4 ( )1رواه الإمام أحمد ( . ) 994 ( . ) 3 / 2ورواه الترمذي ( )2رواه الإمام مالك ( . ) 101ورواه البخاري صلاة أربع ( )،أما الصلاة بعدها فقد صح ان البي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين في بيته ،كما ورد في الصحيح ركعات في المسجد بعد ان يتكلم او ينتقل من مجلسه الذى صلى الجمعة فيه. ( / 5مي ) . ( . ) 4 / 2ورواه الامام أحمد ( )3رواه البخاري ( . ) 318 / 2 الجمعة .ورواه الامام احمد ( ) 12 . 11كتاب ( )4رواه مسلم ( . ) 0501 ( )5رواه ابو داود ئ صحيحه ( . ) 303 / 5 المسافرين .ورواه الامام احمد صلاة ( ) 96كتاب ( )6رواه مسلم السابق. (؟) الحديث ( )7رواه ابو داود ( . ) 1118ورواه ابن ماجه ( . ) 1115
الصلاة /صلاة الجمعة 491 في لمجتهان أو يومها ؛ لقوله اعرلحر \" :من قرا سورة الكهف! -9يستدبئ قراءة سورة ا!هف في يوم الجمعة ؛ اضاء له من التور ما بين الجمعتين \" (. )1 - 01الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله ا!ص ؛ لقوله \" :اكروا علي من الصلاة ، له شهيدا وشفيغا يوم القيامة \" (. )2 يوم الجمعة وليلة الجمعة ،فمن فعل ذلك ؛ كنت - 11الإكثار من اتدعاء يومها ؛ لأن به ساعة استجابة ،من صادفها استجاب الله له واعطاه ما سال ،قال روهـك!ا \" :إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا الا اعطاه اياه \" ( . )3وورد ائها ما بين خروج الإمام إلى القراغ من الصلاة ،وقد قيل إنها بعد العصر (.)4 - 5شروط وجوبها ؛ وهي: - 1الذكورية ،فلا تجب على امرأة . -2الحرئة ،فلا تجب على مملوفي. -3اللوغ ،فلا تجب على صبي. -4الضكة ،فلا تجب على مريض لا يقدر على حضورها لما به من مرض . - 5الإقامة ،فلا تجب على مسافر ؛ وذلك لقوله ظ!ش!\" :الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا \" ( .)5وقوله \"( :من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فعليه اربعة :عبد مملوك ،أو امراة ،او صبي ،او مريض الجمعة يوم الجمعة الا مريضا ،او مسافرا ،او امراة ،أو صبيا ،او مملوكا \" ( ،)6هذا وكل من حضرها ممن لا تجب لجهم ،وصلاها مع الإمام اجزاته ،وسقط عنه الواجب ،فلا يصلي الظهر بعدها ابدا . - 6شروط صحتها: - 1اقرية ،فلا تصح الجمعة في بادية او قي سفير ؛ اذ لم تصل الجمعة على عهد الرسول علي!ا ،إلا في المدن واقرى ،ولم يأمز رسول الله اتن! اهل ابىدية بصلاتها ،وعلى كثرة سفره ير!را لم يثبت انه صلأها في سفير ابدا . ( )1رواه الحاكم ( ) 565 . 546 . 511 / 1وصححه. لا . ( ) 924 / 3بإسناد حبن ( . ) 421 / 2ورواه البيهقي الحاكم ()2رواه (. ) 185 . 146 / 2 الجمعة .ورواه الامام احمد ( ) 15 . 14كتاب ( )3رواه مسلم كون الساعة بعد العصر ،الامام أحمد وابن ماجه ،وروى كونها ما لن جلوس الإمام والقراغ من الصلاة ابو ()4روى حديث ( 8 / 1وو ) . ( )5رواه ابو داود ( 7كه . ) 1ورواه الحاكم داوذ وإسناده ضعيث . ،والحمل عليه عند جماهير المسلمين سلفا وخلفا. ()6رواه الدارقطني ( . ) 3 / 2ورواه البيهقي ( ، ) 184 / 3وفي صنده ضعف
الصلاة /صلاة الجمعة 591 - 2المسجد ،فلا تصح الجمعة في غير أبنية المساجد وأفنيتها ؛ حتى لا يتعرض المسلمون للحر أو البرد المضرين. - 3الخطبة ،فلا تصج صلاة الجمعة بدون خطبة فيها ؛ إذ ما شرعت صلاة الجمعة إلا من أجل الخطبة. - 7لا تجب على من كان بعيدا عن اقرية :لا تجب صلاة الجمعة على منكان يسكن بعيدا عن المدينة التي تقام فيها الجمعة بهنر من ثلاثة أميال ؛ لقول! ا!يرص \" :الجمعة على من سمع المؤذن لا يتجاوز مداه الثلاثة اميالي ( اربعة كيلو مترات العداء \" ( . )1والعادة جارية ان صوت ول.صما ء ) ()2 - 8من ادرك ركعة من الجمعة او اقل :اذا ادرك المسبوق ركعة من الجمعة ،اضاف إليها ثانية بعد سلام الإمام وأجزأته ؛ لقوله اطوش \" :من أدرك من الصلاة ركعة ،فقد أدكها كلها \" (. )3 ونحوها فإنه ينويها ظهرا ويتمها أربعا بعد سلام الإمام . وأما من أدرك أقل من ركعة كسجدة - 9تعدد اقامة الجمعة في البلد الواحد :اذا لم يتسع المسجد العتيق ولم يمكن توسعته، .جاز أن تقام الجمعة في مسجد اخر من المدينة أو مساجد بحسب الحاجة. - 01كيفئة صلاة الجمعة :كيفية صلاة الجمعة ،هي أن يخرج الإمام بعد زوال الشمس، فيرقى المنبر فيسلم على الناس حتى إذا جلس أذن المؤذن أذانه للظهر ،فإذا فرجن من الاذان قام الناس خطبة يفتتحها بحمد الله والثناء عليه ،والضلاة والسلام على محمد الإمام فيخطب عبده ورسوله ،ثم يعظ الناس ويأيهرهم رافغا صوته ،فيأمر بأمر الله ورسوله وينهى بنهيهما، ويرغب ويرهب ،ويذكر بالوعد والوعيد ،ويجلس جلسة خفيفة ،ثم يقوم مستأنفا خطيته فيحمد الله ويثني عليه ،ويواصل خطبته بنفس اللهجة وذلك الصوت الذي هو أشبه بصوت منذر جيش حتى اذا فرغ في غير طول ،نزل واقام المؤذن للصلاة ،صلى بالناس كعتين يجهر فيهما باقراءة ،ويحسن أن يقرأ في الاولى بعد القاتحة بسورة الاعلى ،وفي الثانية بالغاشية (. )4 ونحوها ،وبه العمل عند أحمد وماللث والشافعي .وذلك لرواية مسليم :أ هل تسمع النداء ( )1رواه ابو داود والدارقطنئ وهو ضعي! بصره ،فان مفهومه انه لو كان لا يسمع النداء بالصلاة ؟ ،قاله يلذي طلب منه الترخيص في التخلف عن الجماعة لضعف ( )2هذا على راي من يقول ان الميل ئلانة آلاف ذراع . لالصلاة لسقط عنه واجب الحضور . .ورواه النسائي ( 74 / 1ع . .ورواه ابن ماجه أ )1122 )265 . 41 / 2 .ورواه الامام احمدأ )31رواه الترمذي ( )524 مسليم استحباب اقراعه بسويئ الجمتة والمنافقون . ( )4ورد في صحيح
الصلاة /الوتر ورغيبة الفجر 691 المادة الحادية ع!ثرة :في سئة الهنو ،ووغيبة الفجو والرواتب والئفل المطلق: أ-الونر. - 1حكمه -وتعريعه :الوتز سنة واجبة لا ينبغي للمسلم تركها بحال . والوتر هو ان يصلي المسلم اخر ما يصلي من ناقلة الليل بعد صلاة العشاء ،ركعة تسمى الوتر ؛ لقول الرسول اعليض \" :صلاة الفل منر مثعى ،فإذا خشي احلى كم الصبح صلى ركعة \" (. )1 واحدة توتر له ما قد صلى -2ما يسن قبله :من السنة ان يصلى قيل الوتر ركعتان فااكثر إلى عشر ركعات ،ثئم يصلى الوتر ؛ لقعله اعليض ذلك في الصحيح. - 3وقته :وقت الوتر من صلاة العشاء إلى قبيل القجر ،وكونه اخر الليل افضل من أوله ،الا لمن خاف ان لا يستيقظ ؛ لقوله صن!يهش! \" :من ظن منكم أن لا يستيقظ اخر الليل ؛ فليوتر اؤله، ومن ظن منكم ا نه يستيقظ اخره ؛ فليوتر اخره ؛ فإن صلاة اخر الليل محضورة وهي أفضل \" (. )2 -4من نام عن الوتر حثى اصبح :اذا نام المسلم عن الوتر ،ولم يستيقظ ،حتى اصبح قضاه ولم يونر ،فليوتر \" ( . )3وقوله صتنيهشذ: قيل صلاة الصبح ؛ لقوله اع!يط \" :اذا اصبح احدكم \"من نام عن وتره او نسيه ؛ فليصله إذا ذكره \" (. )4 ان يقرا في الزكعتين قبله ،بالأعلى والكافرون ،وفي ركعة - 5القراءة في الوتر :يستحب والمعوذتين بعد القاتحة (. )5 الوتر بالصمد - 6كراهة تعذد الوتر :يكره تعدد الوتر ،في الليلة الواحدة ؛ لقوله عس!اص!لت! \" :لا وتران بليلة \" ( ،)6ومن اوتر اول الليل ،ثم استيقظ واراد ان يتنفل ،تنقل ،ولا يعيد الوتر ؛ لقوله اعننء: \" لا وتران بليلة \" . ب -وغيبة الفير - 1حكمها :رغيبة القجر سنة مؤكدة كالوتر ؛ اذ هي مبتدا صلاة المسلم بالنهار ،والوتر ( )،رواه البخاري ( . ) 03 / 2ورواه الإمام أحمد (. ) 201 / 2 . بممنى محضورة :تحضرها الملائكة ،وفي رواية مسلم :شهودة ( )2رواه الإمام احمد ( / 3م! . ) 3ومعنى محضررة ( )4رواه أبو داود ( ) 1431وهو صحيح. (. ) 478 / 2 ( )3رواه البيهقي القراءة في الوتر بما ذكر ابو داود والنسائي بإسناد حسن. ( )5روى حديث ( )6رواه الترمذي ( ) 047وهو حسن.
الصلاة /الر و اتب 791 عليها وما تركها قط ،ورغب الله اعلمدب بعمله ؛ إذ حافظ مختتم صلاته بالليل ،أكدها رسول فيها بقوله \" :ركعتا القجر خير من الانيا وما فيها \" ( . )1وقوله \" :لا تدعوا كعتي القجر وان الخيل \" (. )2 طاردتكم - 2وقتها :وقت سنة اقجر ما بين طلوع اقجر وصلاة الصبح ،ومن نام حتى طلعت الشمس او نسيها صلاها متى ذكرها ،الا إذا دخل الزوال فإئها تسقط حينئذ ؛ لقول رسول الله ا! \" :من لم يصل ركعتي اقجر حتى تطنع الشمس فليصلهما \" ( . )3وقد نام عليه الصلاة والسلام مرة مع اصحابه في غزاة ولم يستيقظوا حتى طلعت الشص! ،فتحولوا عن مكانهم قليلا ،ثم امر الرسول اظب \" بلالا \" فاذن فصلى كعتين قيل صلاة النجر ،ثم اقام الضبح (. )4 فصلى - 3عفتها :سنة اقجر ركعتان خفيفتان يقرا فيهما بالكافرون والصمد ،بعد الفاتحة سرا ، ولو قرئ فيهما بالفاتحة وحدها اجزا ؛ لقول عائشة ر!جمها \" :كان رسول الله ا!و!ر يصلي الركعتين اقرا فيهما بفاتحة الكتاب ام لا ؟ \" ( . )5وقولها :كان حتى إني لاشك قيل الغداة فيخففهما رسول الله اظ يقرا في ركعتي النجر < :قل جمأئها انفرون > و< فل هو الله أحذ > ، وكان يسم بهما (. )6 ج -الروانب: الرواتب هي السنن القبلية والبعدية مع القرائض وهي :ركعتان قيل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان قيل العصر ،وركعتان بعد المغرب ،وكعتان او اربع بعد العشا ؛ لقول ابن عمر رضي من النبي اظ عشر ركعات :ركعتين قيل الظهر ،وركعتين بعدها، الله عنهما \" :حفظت وكعتين بعد المغرب في بيته ،وركعتين بعد العشاء ،وركعتين قبل الضبح \" ( . )7وقول عائشة !عه! \" :كان الرسول ا!!ر لا يدع اربعا قيل الظهر\"( . )8وقوله عليه الصلاة والسلام \" :ما بين كل اذانين صلاة \" ( . )9وقوله \" :رحم الله امرأ صلى قيل العصر اربعا \" (. )01 ( ) 1رواه مسلم ( ) 14كتاب صلاة المسافرين. .وورد في مجمع الزوالد للهيثمي ( . )217 / 2 ( ) 2رواه الطبراني ( )!8 / 12 وسنده جيد. ( ) 3رواه البيهفي في الستن الكبرى ( )2/484 ( / 1-كي ) . ( . ) 925 / 1ورواه البيهقي في الستن الكبرى ( ) 4رواه الإمام احمد الحج. ( ) 91كتاب ( )6رواه مسلم ). ( . ) 186 / 6ورواه ابن ماجه ( !11 ( ) 5روا ه الامام احمد ( . ) 74 / 2 ( )8رواه البخاري ( ) 7لحد يث متفق عليه .ا ( ) 043وهو حسن. .ورواه الترمذي ( )01رواه ابو داود ( ) 8التطوع ( . ) 266 / 1 ( ) 9رواه الدارقطني
الصلاة /التطوع 891 د -التطؤع او النفل المطلق -1ففله :لنوافل الصلاة فضل عظيم .قال ا! \" :ما أذن الله لعبد في شيء افضل من ركعتين يصليهما ،وإن البر ليذر فوق رأس العبد ما دام قي صلاته \" ( . )1وقال عليه الصلاة والسلام للذي سأله مرافقته في الجنة \" :أعني على نفسك بكثرة السجود \" (. )2 :ومن الحكمة في النفل أنه يجبر القريضة إن نقصت ،فقد قال الرسول عليه - 2عض الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة ،يقول ربنا الصلاة والسلام \" :إن أول ما يحاسب للملائكة -وهو أعلم : -انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها ؟ .فإن كانت تامة كتبت له تامة ،وإن كان انتقص منها شيئا قال :انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ .فإن كان له تطوع قال :أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ،ثم تؤخذ الاعمال على ذلك \" (. )3 - 3وكه :الفيل والنهار كلاهما ظرف للنفل المطلق ما عدا خمس أوقات فلا نفل فيها وهي: - 1من بعد القجر إلى طلوع الشمس - 2 .ست طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح. - 3عندما يقوم قائم الظهيرة إلى الزوال - 4 0من بعد زوال العصر إلى الاصفرار . - 5من الاصفرار إلى غروب الشمس. وذلك قوله ا!فهـلعمرو بن عبسة وقد سأله عن الصلاة \" :صل صلاة الصبح ثم اقصز عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع ،فإنها تطلع بين قرني شيطان ،وحينئد يسجد لها الكفار ، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة ( )4حتى يستقل الظل بالرمح ،ثم اقصز عن الصلاة فإف حينئذ تشجر جهنم -أي يوقد عليها -فإذا أقبل القيء فصل ،فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ،ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ()5 لها الكفار \" (. )6 وحينئذ يسجد -4الجلوس في النفل :يجوز التنفل من قعود ،غير أن للمتنفل القاعد نصف ما للمتنفل القائم من الاجر فقط .وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام \" :صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة \" (. )7 ( . ) 262 / 1 ( )3رواه الحاكم ( )1رواه الترمذي ( ) 1192وهو صحيح )2( .رواه الإمام احمد ( . ) 005 / 3 :اي تحضرها الملائكة وتشهدها ،وفي ذلك شهادة بخير للمسلم. )41محضورة ( )5ذلك بان الثيطان يدني راسه منها حتى لكأنه حملها برأسه تضليلا لعباد الشمس. ( )6رواه مسلم ( ) 52كتاب صلاة المسافرين. ( )7رواه مسلم ( ) 16كتاب صلاة المسافرين .ورواه ابو داود ( . ) 059
991 الصلا ة /التطو ع - - 5يبان انواع التطوع : - 1تحية المسجد ؛ لقوله ا!ير!ر \" :اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلمق حتى يصلي كعتين \" (. )1 - 2صلاة الضحى وهي اربع ركعاب فاكر إلى ثماني ركعات ؛ لقوله ا!و!ص \" :إن الله اخره \" (. )2 من أؤل النهار أكفك تعالى قال \" :ابن ادم اكع محب أربع ركعات ؛ لقوله ا!ص \" :من قام رمضان إيمانا واحتسابا ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه \" (. )3 - 3تراويح رمضان - 4صلاة ركعتين بعد الوضوء ؛ لقوله ا!ص \" :لا يتوضا رجل مسلم فيحسن الوضوء صلاة ؛ إلا غفر الله له ما لمنه وبين الصلاة ائتي تليها \" (. )4 فيصلي - 5صلاة ركعتين عند القدوم من السفر في مسجد الحي ؛ لقعله ا!وظ ذلك ،قال كعب ين مالك !به \" :كان التبي ا!و!ر إذا قدم من سفره بدا بالمسجد فركع فيه ركعتين \" (. )5 ذنبا ثبص يقوم فيتصاهر ،ثنص يصلي يذنب - 6ركعتا التوبة ؛ لقوله اطوش \" :ما من رجل الله إلا غفر الله له \" (. )6 ركعتين ،ثم يستغفر \" ثلم قال في الثالثة \" :لمن شاء \" (. )7 - 7الركعتان قبل المغرب ؛ لقوله ا!بر! \" :صلوا قبل المغرب بالامر فليركع ركعتين من غير ؛ قوله ا!و! \" :اذا هم احدكم - 8ركعتا الاستخارة القريضة ثم ليقل :اللهم إني استخيرك بعلملث ،واستقدرك بقدرتك ،واسالك من فضلك العطيم ،فإنك تقدر ولا أقدر ،وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب .اللهبص إن كنت تعلم أن هذا الأمر خينص لي في دفي ومعاشي ،وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره محب ،ثم بارك محب فيه. وإن كنت تعلم أصب هذا الأمر شر محب في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ،فاصرفه عني واصرفني ععه واقدر محب الخير حيث كان ثم رضعي به \" (. )8 ( )9حاحته عند قول :أن هذا الأمر . . ويسمي - 9صلاة الحاجة ،وهي أن يريد المسلم حاجته فيتوضا ويصلي كعتين ويسال الله تعالى حاجته ؛ قوله ا!كر \" :من توضا فاسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما اعطاه الله ما سال ( )1رواه البخاري ( . ) 07 / 2ورواه مسلم ( ) 07كتاب صلاة المسافرين. ( . ) 33 / 3 ( ، ) 16 / 1 ( )3رواه البخاري ). ( 3! / 2 رواه الامام الترمذي()2 الطهارة . ( ) 4كتاب ( )4رواه مسلم التوبة. ( ) 9كتاب ( / 1ول . ) 1ورواه مسلم رواه البخاري()5 ( . ) 101 / 8 ( ، ) 07 / 2 ( )8( . ) 138 / 2( ، ) 74 / 2رواه البخاري ( )7( . ) 6003 ، !6رواه البخاري رواه الترمذي()6 المسلئم ابذا الخيرة في منهع عنها ،فلا يطنب مأمور بها ،والمحرمات الَّا في الأمور المباحة ؛ اذ الواجبات الا!متخارة ()9لا تكون امر بفعله ،ولا في آخر امر بتركه.
لصلاة /لتطوع 002 اا \" (. )1 معجلا أو مؤخرا - 01صلاة التسبيح ،وهي أربع ركعات ،يقول بعد القراءة في كل ركعة :سبحان الله، عشرة مرة ،وفي الزكوع عشر مزات ،وفي والحمد لله ،ولا إله إلا الله ،والله إكبر ،خمس الرفع منه عشر مرات ،وفي السجود عشر مزات ،وفي الرفع منه عشر مزات ،وفي جلسة الاستراحة يين الركعتين عشر مزات ،فيكون مجموع التسبيحات في كل ركعة خمسا وسبعين \" ...الى آخر ا الا أعطيك ! يا عماه \"( :يا عباس !اظرو لعمه العباس .لقول الرسول تسبيحة الحديث فذكر له كيفية صلاة التسبيح ،وقال \" :إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل ،فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة ،فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة ،فإن لم تفعل ففي عمرلب مزة \" (.)2 - 11سجدة الشكر :وهي إن تحدث للمسلم نعمة كأن يظفر بمرغوب ،أو ينجو من فيجر ساجدا لله تعالى شكرا على نعمته ؟ إذ كان التبي ا!ظف إذا إتاه إمر يسزه ،إو مرهوب يبشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى ،ومن ذلك انه لما اتاه جريل ألسخلأففال له \" :من طط عليك صلاة صلى الله عليه بها عشرا .سجد شكرا لله تعالى \" (.)3 اعتزل التلاوة ؛ لقوله ظلاف \" :إذا قرأ ابن آدم السجدة التلاوة :يسن سجود - 12سجود بالشجود ،فله الجنة ،وأمرت فسجد الشيطان يبكي يقول :يا ويله ا إمر ابن ادم بالشجود ،فلي التار \" (. )4 فعصيت فإذا قرا المسلم آية السجدة أو استمع إليها من قارئ سن له ان يسجد سجدة يكبهر فيها عند الخفض والرفع ،ويقول في سجوده \" :سجد وجهي للذي خلقه وصوره ،وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين \" ،والاكمل للاجر أن يكون الساجد متطهرا مستقبل القبلة. ومواضع السجود يي القران معلومة في المصاحف! وهي خمس عشرة سجدة ؛ لقول عبد عشرة سجدة في القران منها ثلاث في الله بن عمرو بن العاص \"( :إن النبي صزب!ش قرأ خمس المفصل وفي الحج سجدتان \" (. )5 ( ) 263 / 5 ( ، ) 71 / 1بسند صحيح. ( )1رواه الإمام احمد ( . ) 191 / 1 ( )3رواه الإمام احمد ). ( 1387 ) ورواه ابن ماجه ( )2رواه ابو داود ( 7912 ( )5رواه ابو داود وغيره وحسنه بعضهم. ( )4رواه مسلم ( ) 133كتاب الإيمان .
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448