Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore منهاج المسلم

منهاج المسلم

Published by كتاب فلاش Flash Book, 2021-03-25 17:14:34

Description: كتاب عبادات ومعاملات للشيخ أبي بكر جابر الجزائري

Search

Read the Text Version

‫الوضوء ‪ /‬فرائضه وسننه ‪151‬‬ ‫كل خطيئة بطنثشها يداه مع الماء او مع آخر قطر الماء حتى‬ ‫اخر قطر الماء ‪ ،‬وإذا غسل يديه خرجت‬ ‫\" (‪. )1‬‬ ‫يخرج نقيا من الذنوب‬ ‫‪ ،‬ومكروهاته‪:‬‬ ‫وسننه‬ ‫الوضوء‬ ‫الهادة الثانية ‪ :‬في فرائض‬ ‫‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬فرائضه‬ ‫‪ - 1‬التية ‪ :‬وهي عزم القلب على فعل الوضوء ؛ امتثالا لامر الله تعالى لقوله ا!و! ‪ \" :‬إنما‬ ‫\" (‪. )2‬‬ ‫بالنيات‬ ‫الأعمال‬ ‫‪ - 2‬غسل الوجه من اعلى الجبهة الى منتهى الذقن ‪ ،‬ومن وتد الاذن ‪ ،‬إلى وتد الاذن ؛‬ ‫لقوله تعالى ‪ < :‬فاغسلوا وصهكغ > ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬غسل اليدين إلى المرفقين ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬وأتديكخ إلى اتمراصفق > ‪.‬‬ ‫برءوسيخ > ‪.‬‬ ‫‪ -4‬مسح الرأس من الجبهة إلى القفا ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬واسخوا‬ ‫‪ - 5‬غسل الرجلين إلى الكعبين ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬وارطحم الى الكعبتن > ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬الترتيب بين الاعضاء المغسولة بأن يغسل الوجه أولا ‪ ،‬ثم اليدين ‪ ،‬ثم يمسح الراس ثم‬ ‫يغسل الرجلين لورودها مرتبة في أمر الله هكذا ‪ :‬الوجه اولا ثم اليدان ‪ ...‬إلخ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬الموالاة أو القور وهو عمل الوضوء في وقب واحد بلا فاصل من الرمن ؛ إذ قطح العبادة‬ ‫> [ محفد ‪ :‬؟؟ ] ‪ .‬غير ان‬ ‫فيها منهي عنه ‪ ،‬قال تعالى ‪ < :‬ولا نتطلوا أ!لكؤ‬ ‫بعد الشروع‬ ‫القصل اليسير يعفى عنه ‪ ،‬وكذا ما كان لعذر كنفاد ماء أو انقطاعه ‪ ،‬أو إراقته وإن طال الرمن؛‬ ‫إذ لا يكل! اللة نفسا الا وسعها‪.‬‬ ‫يعده من سننه‪.‬‬ ‫‪ ،‬وبعضهم‬ ‫[ تنبيه ] ‪ :‬يعد بعصر أهل العلم \" الدلك \" من فراتصفالوضوء‬ ‫والحقيقة انة من تمام الغسل للعضو فلا يستقل باسم او حكم خاص!‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬سننه ‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬التسمية ‪ .‬بأن يقول عند الشروع ‪ ،‬بسم الله ؛ لقوله ايرو!ر ‪ \" :‬لا وضوء لمن لم يذكر‬ ‫الله عليه \" (؟) ‪.‬‬ ‫اسم‬ ‫الكفين ثلاثا قيل إدخالهما في الإناء إذا استيقظ من نوم ؛ لقوله اتنش ‪ \" :‬إذا‬ ‫‪ - 2‬غسل‬ ‫( ‪. ) 175 / 8( ، ) 2 / 1‬‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫الطهارة ‪.‬‬ ‫(‪ ) 32‬كتاب‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم‬ ‫أهل العلم العمل به‪.‬‬ ‫‪ ،‬ولكثرة طرقه راى بعض‬ ‫(‪( ، ) 418 / 2‬؟ ‪ ، ) 41 /‬ورواه أبو دلو د (‪ ) 101‬بإسناد ضعيف‬ ‫(؟) رواه الإمام احمد‬

‫الوضوء ‪ /‬سننه‬ ‫‪152‬‬ ‫اسنيقظ أحدكم من نومه فلا يغمق يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ‪ ،‬فإنه لا يدري أين باش!‬ ‫يده \" (‪ )1‬وإن لم يكن قد استيقظ من نوم فلا مانع من ان يدخل يده في الاناء ويرفع بها الماء‬ ‫ليغسل كفيه ثلاثا سنة الوضوء ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬السواك ؟ لقوله صتنيإليد ‪ \" :‬لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء \" (‪. )2‬‬ ‫‪ - 4‬المضمضة ‪ ،‬وهي تحريك الماء في القم من شدق الى شدق ‪ ،‬ثم طرحه ؛ لقوله اعلإةط‬ ‫\" (‪. )3‬‬ ‫(اذا توضات فمضمض‬ ‫الماء بالانف ‪ ،‬والاستعثار ‪ :‬طرحه‬ ‫‪ :‬جذب‬ ‫‪ ،‬والاستثار ‪ .‬والاستنشاق‬ ‫‪ - 5‬الاستنشاق‬ ‫الا ان تكون صائما \" (‪. )4‬‬ ‫بنفس ؛ لقوله صننبإليذ ‪ :‬وبالغ في الاستنشاق‬ ‫‪ - 6‬تخليل اللحية ؛ لقول عمار بن ياسر ‪ -‬وقد اسنغرب منه تخليل اللحية ‪ \" -‬وما يمنعني‬ ‫الله ءإصننفى يخلل لحيته \" (‪. )5‬‬ ‫ولقد راس! رسول‬ ‫‪ - 7‬الغسل ثلاثا ثلاثا ؛ اذ اقرض مرة واحده ‪ ،‬والتعليث سنة‪.‬‬ ‫‪ - 8‬مسح الاذنين ظاهرا او باطعا ؛ لقعل الرسول !ل!د ذلك‪.‬‬ ‫‪ - 9‬خليل الأصا بع في اليدين والرجلين لقوله ظ!صنسد ‪ \" :‬اذا توضات فخلل اصا بع يديك ورجليك \" ‪.‬‬ ‫اليدين والرجلين ؛ لقوله اعتنط ‪ \"( :‬إذا توضأتم‬ ‫‪ - 15‬التيامن ‪ ،‬وهو البداية باليمين في غسل‬ ‫فابدأوا بميامنكم \"(‪ )6‬وقول عاتسة ‪ :‬كان النبي !لا!ير يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره‬ ‫وفي شانه كله \" (‪. )7‬‬ ‫‪ - 11‬إطالة الغرة والتحجيل ‪ ،‬وذلك بان يصل في غسل الوجه الى صفحة العنق ‪ ،‬وفي اليدين‬ ‫ان يغسل شيئا من العضدين ‪ ،‬وفي الزجلين أن يغسل شيئا من الساقين ؛ لقوله كل!ليذ ‪ \" :‬إن امتى‬ ‫يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء ‪ ،‬فمن اسنطاع منكم ان يطيل غزته فليفعل \" (!) ‪.‬‬ ‫‪ - 12‬أن يبدأ في مسح الرأس بمقدمه لحديث ‪ :‬ان رسول طصتنيإبيذالله مسح راسه بيديه فافبل‬ ‫بهما إلى قفاه ثم ردهما (!أ ‪.‬‬ ‫بهما وأدبر ‪ ،‬بدأ بمقذم راسه ثم ذهب‬ ‫( ‪. ) 455 . 241 / 2‬‬ ‫الطهارة ‪ .‬ورواه الإمام أحمد‬ ‫( ‪ ) 87‬كتاب‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم‬ ‫(‪ )3‬رواه أبو داود ( كهـ‪. ) 1‬‬ ‫( ‪. ) 66‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الإصام صالك‬ ‫( ‪ . ) 788‬ورواه ايو داود ( ‪ . ) 2366‬ورواه النسافي ( ‪ ) 07‬الطهارة ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رواه الترمذي‬ ‫‪ .‬ورواه ابن ماجه ( ‪. ) 204‬‬ ‫( ‪1354 / 2‬‬ ‫(‪ )6‬رواه الامام احمد‬ ‫(‪ )5‬رواه الإمام أحمد في مسنده ‪ .‬ورواه الترمذي ‪.‬‬ ‫الطهارة ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 91‬كتاب‬ ‫( ‪ . ) 116 / 1‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )7‬رواه البخاري‬ ‫( ‪. ) 32‬‬ ‫(و) رواه الترمذي‬ ‫( ‪. ) !0 / 2‬‬ ‫الا) رواه الإمام أحمد‬

‫الوضوء ‪ /‬مكروهاته وكيفيته ‪153‬‬ ‫‪ - 13‬ان يقول بعد الوضوء ‪ :‬اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا‬ ‫من المتطهرين ؛ لقوله عليه الصلاة‬ ‫‪ ،‬اللهم اجعلني من التوابين ‪ ،‬واجعلني‬ ‫عبده ورسوله‬ ‫والسلام ‪ \" :‬من توضا فاحسن الوضوء ‪ ،‬ثم قال ‪ :‬اشهد ان لا اله إلا الله ‪ ...‬الخ ؛ فتحت له‬ ‫من ألميها شاء \" (‪. )1‬‬ ‫أبواب الجنة الثمانية يدخل‬ ‫ج‪-‬مكروهاتة‪،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬التوضؤ في المكان النجس ‪ ،‬لما يخشى ان يتطاير إليه من التجاسة‪.‬‬ ‫‪ \" :‬أن التبي عليه الصلاة والسلام توضا ثلاثا وقال ‪ :‬من‬ ‫‪ - 2‬الزيادة على الثلاث ‪ ،‬لحديث‬ ‫زاد فقد أساء وظلم \" (‪. )2‬‬ ‫‪ - 3‬الإسراف في الماء ‪ ،‬إذ \" توضا رسول الله ابر! بمد ‪ -‬حقن! ‪ . )3( \" -‬والإسراف في‬ ‫كل شيءمنهئي عنه‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ترك سعة أو اكثرمن سنن الوضوء ؛ اذ بتركها يفوت اجر لا ينبغي تفويته‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الوضوء بفضل المرأة لخبر ‪ \" :‬نهى رسول الله !اظ! عن فضل طهور المرأة \" (‪. )4‬‬ ‫كا‬ ‫‪ 6‬وهي ‪:‬‬ ‫المادة الثالثة ‪ :‬هب كيفية الوضوء‬ ‫ان يضع الاناء عن يمينه إن امكنه ذلك ‪ ،‬ويقول ‪ :‬بسم الله ‪ ،‬ويفرغ الماء على كفيه ‪ -‬ناويا‬ ‫ثلاثا ‪ ،‬ثم يستعشق ويستنثر ثلاثا ‪ ،‬ثم يغسل وجهه‬ ‫الوضوء‪ -‬فيغسلهما ثلائا ‪ ،‬ثم يتمضمض‬ ‫من منبت شعر راسه المعتاد إلى معتهى لحيته طولا ‪ ،‬ومن وتد الاذن إلى وتد الاذن عرضا‪،‬‬ ‫يغسله ثلاثا ‪ ،‬ثم يغسل يده اليمنى إلى العضد ثلاثا مخللا أصابعه ثم يغسل اليسرى كذلك‪،‬‬ ‫ثم يمسح رأسه مسحة واحدة بيدا بمقدم راسه ويذهب بيديه ماسحا إلى قفاه ثم يردهما إلى‬ ‫حيث ابتدا ‪ ،‬بم يمسح اذنيه ظاهرا وباطنا بما بقي من بلل في يديه ‪ ،‬أو يجدد لهما ماء إن لم‬ ‫يبق بهما من بلة ‪ ،‬ثم يغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ‪ ،‬ثم يغسل اليسرى كذلك ثم يقول ‪:‬‬ ‫اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ‪ ،‬واشهد ان محمدا عبده ورسوله ‪ ،‬اللهم اجعلعي من‬ ‫ثلاثا ‪ ،‬واستنشق‬ ‫التؤابين واجعلني من المتطهرين‪.‬‬ ‫وذلك لما روقي ان عليا ل!طهه توضا فغسل كفيه حتى انقاهما ‪ ،‬ثم تمضمض‬ ‫(‪. ) 265 / 3‬‬ ‫( ‪ . ) 39 / 1‬ورواه الامام احمد‬ ‫(‪ )1‬رواه النسائي‬ ‫(‪ . ) 174‬وذكره الراقي في المغني عن حمل الاسفار (‪. ) 133 / 1‬‬ ‫(‪ )2‬رواه ابن خزيمة في صحيحه‬ ‫(‪ . ) 46‬ورواه ابو دلود (‪. ) 82‬‬ ‫(‪ )4‬رواه الترمذي‬ ‫الزوائد ( ‪. ) 921 / 1‬‬ ‫(‪ )3‬ذكره الهيثمي في مجمع‬

‫الو ضوء ‪ /‬نو اقضه‬ ‫‪154‬‬ ‫ثلا\"ها ‪ ،‬وغسل وجهه ثلاثا ‪ ،‬وذراعيه ثلاثا ومسح راسه مرة ثئم غسل قدميه إلى الكعبين ثئم قال ‪:‬‬ ‫\" أحببث أن أريكم كيف كان طهور رسول الله ابرو! \" (‪. )1‬‬ ‫الوضوء ‪:‬‬ ‫المادة الوابن ‪ :‬في ذوافض‬ ‫نواقض الوضوء هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الخارج من السبيلين من بول أو مذي أو ودي أو عذرة ‪ ،‬أو فساء أو ضراط ‪ ،‬ويسفى هذا‬ ‫بالحدب وهو الذي يعنيه قول رسول الله ‪ \" :‬لا يقبل الله صلاة احايهم إذا أحدث حتى يتوضا \" (‪. )2‬‬ ‫؛ لقوله ا!ير!ر ‪ \" :‬العين وكاء السه ‪ ،‬فمن نام‬ ‫‪ - 2‬النوم الثقيل إذا كان صاحبه مضطجعا‬ ‫\" (‪. )3‬‬ ‫فليتوضا‬ ‫‪ - 3‬استتار العقل وفقد الشعرر لاغماء أو سكر أو جنون ؛ اذ حالة استتار العقل لا يدري‬ ‫فيها العبد انتقض وضوؤه بمثل فساء مثلا أو لم ينتقض‪.‬‬ ‫‪ - 4‬مسم الذكر بباطن الكف والاصابع لقوله اظي ‪ \" :‬من مسق ذكره فلا يصل حتى يتوضأ \" (‪. )4‬‬ ‫‪ - 5‬الردة ‪ ،‬كأن يقول كلمة كقر ؛ فإنه ينتقض وضوؤه بذلك وتبطل سائر أعماله التعبدية‬ ‫لةوله تعالى ‪ < :‬لنن ألثركت ليحئطن علك > [ أمر ‪. ] 65 :‬‬‫ا‬ ‫‪ - 6‬أكل لحم الجزور ؛ لقول احد الصحابة لرسول الله اش ‪ :‬أنتوضا من لحوم الغنم ؟ ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫من لحوم الإبل ؟ ‪ .‬قال ‪ \" :‬نعم \" (‪. )5‬‬ ‫\" ‪ .‬قال ‪ :‬انتوضا‬ ‫\" ان شئت‬ ‫إلا أن الجمهور من الصحابة لا يرون الوضوء من لحم الجزور ‪ ،‬بحجه ان هذا الحديث منسوخ ‪،‬‬ ‫وبكون الجماهير من الضحابة ‪ ،‬ومن بينهم الخلفاء الاربعة كانوا لا يتوضؤون من لحم الجزور ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬مس المرأه بشهوة ‪ ،‬إذ قصد الشهوة كوجودها ناقض للوضوء بدليل الامر بالوضوء من‬ ‫مس الذكر ؛ لان مس الذكر يثير الشهوة ‪ ،‬ولما في الموط! عن ابن عمر ‪ \" :‬قبلة الرجل امرأته‬ ‫وجسها بيده من الملامسة ‪ ،‬فمن قئل امرأته أو جسها فعليه الوضوء \" ‪.‬‬ ‫منه الوضوء ‪:‬‬ ‫ما يستحبئ‬ ‫الوضوء لكل واحد مما يأني‪:‬‬ ‫يستحب‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري (‪. ) 92 / 9‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وصححه‬ ‫(‪ )1‬رواه الترمذي في صحيحه‬ ‫(‪)3‬ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء (‪) 2551 /7‬وهناك روايه اخرى رواها ابن ماجه (‪ ) 477‬والدارقطني (‪ \" : ) 016/ 1‬العين‬ ‫الوكاء \" ‪ .‬والوكاء ‪ :‬الزباط ‪ .‬والشه ‪ :‬الذبر‪.‬‬ ‫العينان استطق‬ ‫وكاء اله فاذا نات‬ ‫(‪. ) 86 / 5‬‬ ‫(‪ )5‬رواه الإمام أحمد‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ ) 84 . 83 . 82‬وصححه‬ ‫(‪ )4‬رواه الترمذي‬

‫الغسل ‪ /‬مشروعيته وموجباته ‪155‬‬ ‫له ان‬ ‫السلس ‪ ،‬وهو من لا ينقطع في غالب وقته بوله أو ريحه ‪ ،‬ويستحب‬ ‫‪ - 1‬صاحب‬ ‫يتوضأ لكل صلاة ‪ -‬قياسا على المستحاضة ‪. -‬‬ ‫لها ان‬ ‫‪ )- 2‬المستحاضة ‪ ،‬وهي من يجري عليها الدم دائما في غير أيام عادتها ‪ ،‬ويستحب‬ ‫السلس ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لقاطمة بنت أبي حبياثيى‪:‬‬ ‫تتوضأ لكل صلاة كصاحب‬ ‫\" ثم توضعي لكل صلاة \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 3‬من غسل ماخا أو باشر حمله ؛ لقوله ا! ‪ \" :‬من غسل ماخا فليغتسل ‪ ،‬ومن حمله‬ ‫فليتوضأ دأ ‪ .‬ولما كان الحديث ضعيفا ‪ ،‬استحب أهل العلم الوضوء من ذلك احتياطا‪.‬‬ ‫** ‪6‬‬‫ء‬ ‫الفصل الرابع ‪ :‬قي الغسل‬ ‫وفيه اربغ مواد ‪:‬‬ ‫‪ ،‬وبيان موجباته‪:‬‬ ‫الغسل‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬في مشروعنتة‬ ‫ا ‪ -‬مشروعيته‪:‬‬ ‫بالكتاب والسنة ‪ ،‬قال تعالى ‪! > :‬ان كعتم جنبا فاظهروأ > [ المائلىة ‪. ] 6 :‬‬ ‫الغسل ‪ :‬مشروع‬ ‫‪ \" :‬اذا تجاوز‬ ‫وقال ‪ > :‬ولا جنبا إلا عابرى سبيل حئئ تغتسلوأ > [ النساء ‪ . ]43 :‬وقال ا!‬ ‫الغسل \" (‪. )2‬‬ ‫الختان الختان فقد وجب‬ ‫ب‪-‬موجناته‪:‬‬ ‫الجماع وهو التفاء الختانين ولؤ بدون إنزالي ‪ ،‬والإنزاذ ‪ :‬هو خروج‬ ‫‪ - 1‬الجنابة ‪ :‬وتشمل‬ ‫المني بلذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة لقول الله تعالى ‪ < :‬هـان كتتم جنبا فاظفروا > ‪.‬‬ ‫الغسل \" (‪. )3‬‬ ‫‪ \" :‬إذا التقى الختانان فقد وجب‬ ‫وقول الرسول عليه الصلاة والسم‬ ‫ولا نقربرهن‬ ‫‪ - 2‬انقطاع دم الحيض أو النفاس ‪ :‬لقوله تعالى ‪ > :‬فاغتزلوا النسا فى المحيف!‬ ‫من حتث أمركئم اتلة > [ البقرة ‪ . ] 222 :‬ولقوله عليه الصلاة‬ ‫حئئ يطهزن فإذا تطهرن فانوهف‬ ‫ثم اغتسلى \" (‪. )4‬‬ ‫والسم ‪\"( :‬امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك‬ ‫الغسل \" ‪.‬‬ ‫بين شعبها الأربع ‪ ،‬وصى الختان الختان ‪ ،‬فقد وجب‬ ‫(‪ )1‬رواه ابو داود (‪. ) 292‬‬ ‫(‪ )2‬رواه مسلم بمحناه ‪ 272/ 1‬ولقظ مسلم ( إذا جلس‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري في التاريخ الكبير (‪ . ) 162 / 6‬ورواه الإمام احمد ( ‪ ) 923 / 6‬دون ذكر كلمة ( فقد ) ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رواه مسلم (‪ ) 66 . 65‬كتاب الحيض‪.‬‬

‫الغسل ‪ /‬فروضه وسننه‬ ‫‪156‬‬ ‫‪ - 3‬الدخول في الإسلام ‪ :‬فمن دخل من الكفار إلى الإسلام وجب عليه أن يغتسل لأمره‬ ‫كل!شد ثمامة الحنفي بالاغتسال حين اسلم (‪. )1‬‬ ‫‪ - 4‬الموت ‪ :‬فإذا مات المسلم وجب تغسيله لأمر الرسول امحل!! بذلك اذ امر بتغسيل ابنته‬ ‫زينب لما ماتت ركأغهد كما ورد له في الصحيح‪.‬‬ ‫ما يستحب له الاغتسال ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬للجمعة ‪ :‬لقول الرسول ا!ر! ‪ \" :‬غسل الجمعة واجب على كل محتلم \" (‪. )2‬‬ ‫‪ - 2‬للإحرام ‪ :‬يسن لمن اراد الإحرام بعمرة او حج ان يغتسل لقعل الرسول ظ!ت! وامره بذلك‪.‬‬ ‫‪ - 3‬لدخول مكة وللوقوف بعرفة لقعل الرسول صزيهشد ذلك‪.‬‬ ‫له أن يغتسل للحديث المتقدم ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬لتغسيل الميت ‪ :‬فمن غسل ماخا استحب‬ ‫المادة الثانية ‪ :‬في فرو ض الغسل ‪ ،‬وسننه ‪ ،‬ومكروهاته‪:‬‬ ‫‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬فروضه‬ ‫‪ - 1‬النية ‪ :‬وهي عزم القلب على رفع الحدث الأكبر بالاغتسال لقوله عليه الصلاة‬ ‫\" (‪. )3‬‬ ‫امرئ ما نوى‬ ‫‪ ،‬وإنما لكل‬ ‫بالنبات‬ ‫‪ \" :‬إنما الاعمال‬ ‫والسلام‬ ‫‪ - 2‬تعمي!ا سائر الجسد بالماء بدلك ما يمكن دلكه وإفاضة الماء على ما يتعذر دلكه حتى‬ ‫يغلب على الظن أن الماء قد عمه كله‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تخليل الأصابع والشعر ‪ -‬شعر الراس وغيره ‪ -‬وتتبع ما ينبو عنه الماء كالسرة ‪ ،‬ونحو ذلك‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬سننه ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬التسمية ؛ إذ هي مشروعة في كل عمل ذي بال ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬غسل الكفين ابتداء قيل إدخالهما في الإناء لما تقدم ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬البداية بإزالة الأذى ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تقديم أعضانء الوضوء قيل غسل الجسد‪.‬‬ ‫‪ - 5‬المضمضة والاستنشات وغسل صماح الأذنين ‪ ،‬أي باطنهما‪.‬‬ ‫البخاري ( ‪ ) 07‬كتاب المغازي ‪ ،‬ومسلم ( و ‪ ) 5‬كتاب الجهاد ‪.‬‬ ‫(ا ) صحيح‬ ‫( ‪ . ) 06 / 3‬ورواه النسائي ( ‪ ) 8‬الجمعة ‪ .‬ورواه ابن ماجه ( و ‪. ) 801‬‬ ‫‪ )21‬رواه ابو داود ( ‪ ) 128‬الطهارة ‪ .‬ورواه الامام احمد‬ ‫( ‪. 1 175 / 8 ( ، 12 / 1‬‬ ‫(‪ )،‬رواه البخاري‬

‫الغسل ‪ /‬مكروهاته وكيفيته ‪157‬‬ ‫ج‪-‬مكروهاته‪:‬‬ ‫مكروهات الغسل هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الإسراف في الماء ؛ اذ اغتسل رسول الله صن!يإش! بصاع وهو اربعة امداد ( حفنات ) ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الغسل في المكان النجس ‪ ،‬خشية التلوب بالتجاسة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الاغتسال بفضل طهور المرأة ؛ لنهي النبي تن!‪ 1‬عن الاغتسال بفضل طهور المرأة ‪ ،‬كما تقدم ‪.‬‬ ‫الئبي !ايه! وهو‬ ‫بلا ساتر من حائط أو نحوه ؛ لقول ميمونة ر إيخنها ‪ \" :‬سترت‬ ‫‪ - 4‬الاغتسال‬ ‫يغتسل من الجنابة \" (‪ ، )1‬فلو لم يكن الاغتسال بلا ساتر مكروفا لما سترته عليه الصلاة والسلام ‪،‬‬ ‫ولقوله ءد‪5‬اصزف! ‪ \" :‬إن الله ! حصي ستير يحب الحياء ‪ ،‬فإذا اغتسل أحدكم ‪ ،‬فليستتر \" (‪. )2‬‬ ‫لقوله عليه لصلاة والسلام ‪ \"( :‬لا يغتسلن‬‫‪1‬‬ ‫في الماء الراكد ائذي لا يجري‬ ‫‪ - 5‬الاغتسال‬ ‫\" (‪. )3‬‬ ‫في الماء الدائم وهو جنث‬ ‫احدكم‬ ‫المادة الثالثة ‪ :‬في كيفية الغسل‪:‬‬ ‫كيفية الغسل هي‪:‬‬ ‫أن يقول ‪ :‬بسم الله ‪ ،‬ناوئا رفع الحدب الأكبر باغتساله ‪ ،‬ثم يغسل كفيه ثلاثا ‪ ،‬ثم يستنجي‬ ‫فيغسل ما بفرجيه وما حولهما من أذى ثم يتوضأ وضوءه الأصغر ‪ ،‬إلا رجليه فإن له أن‬ ‫يغسلهما مع وضوئه ‪ ،‬وله أن يؤخرهما إلى القراغ من غسله ‪ ،‬ثم يغمس كفيه في الماء فيخلل‬ ‫بها اصول شعر راسه (‪ )4‬ثم يغسل راسه مع اذنيه ثلاب مزاب بثلاب غرفاب ‪ ،‬ثم يفيض الماء‬ ‫على شقه الأ يمن يغسله بدلك من أعلاه إلى أسفله ‪ ،‬ثم الأيسر كذلك ‪ ،‬متتبعا أثناء الغسل‬ ‫؛ وذلك لقول عائشة ر!غيها ‪ (( :‬كان‬ ‫الأماكن الخفية كالسرة وتحت الإبطين والوكبتين ونحوهما‬ ‫رسول الله !اكلفى اذا أراد ان يغتسل من الجنابة بدا فغسل يديه قبل ان يدخلهما في الإناء ‪ ،‬ثم‬ ‫غسل فرجه ‪ ،‬ويتوضأ وضوءه للضلاة ‪ ،‬ثم يشرت شعره الماء ‪ ،‬ثم يحثي رأسه هلاث حثياب ‪،‬‬ ‫ثم يفيض الماء غلى سائر جسده \" (‪. )5‬‬ ‫(‪ )2‬رواه النسائي ( ‪. ) 002 / 1‬‬ ‫( ‪. ) 84 / 1‬‬ ‫(‪ ) 1‬رواه البخاري‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪226‬‬ ‫(‪ )3‬رواه مسلم‬ ‫(‪ )4‬هذا بالئسبة الى الرجل ‪ ،‬اثا المرأة فيكفيها ان تحثي على راسها ثلاث حثياب ‪ ،‬وتدلك ولا تنقض شعمها المفتول لما روى‬ ‫الترمذي عن ام سلمة قالت ‪ :‬قلت ‪ :‬يا رسول الله ائي امرآ اسد ضفر راسي افانقضه لغسل الجنابة ؟ قال ‪ :‬لا انما يكفيك أن تحثي‬ ‫( ‪ . ) 401‬ورواه أبو ذاود ( ‪. ) 243‬‬ ‫(‪ )5‬رواه الترمذي‬ ‫‪.‬‬ ‫من ماء \" الحديث‬ ‫حثيالب‬ ‫ثلاث‬ ‫على راسلث‬

‫التيمم ‪ /‬مشر و عيته‬ ‫‪158‬‬ ‫بالبنابة‪:‬‬ ‫المادة الرابعة ‪ :‬فيها هن‬ ‫يمنع بالجنابة امور ممما‪:‬‬ ‫ولا الجعب شيئا من‬ ‫بم لقوله ا!ر ‪ \"( :‬لا تقرا الحائض‬ ‫‪ - 1‬دراءة القرآن إلا الاستعاذة ونحوها‬ ‫القرآن \" (‪ .)1‬وقول علي د!مه ‪ \" :‬كان رسول الله اعيذيقرئنا القران على كل حال ‪ ،‬ما لم يكن‬ ‫)) (‪. )2‬‬ ‫جنبا‬ ‫إليه لقوله تعالى ‪ > :‬ولا جنبا الا عابرى‬ ‫المساجد ‪ ،‬إلا المرور بها للمضطر‬ ‫دخول‬ ‫‪-2‬‬ ‫النسانء ‪]43 :‬‬ ‫سب!ل >[‬ ‫‪ -3‬الصلاة فرضا كانت أو نفلالقوله تعالى ‪ < :‬يأثها الذين ءامنوا لا تفربرا الصلؤة وأنتص‬ ‫سبهري حى ئغلموا ما تقولون ولا جنبا ا! عابرى در حئ تغتسلوأ >[ النساء ‪. ]43 :‬‬ ‫‪ -4‬مس المصحف الكريم ولو بعود ونحوه لقوله تعالى ‪ < :‬إنه لقرءان ءتم * في كئث‬ ‫* لا !سمه الا المحطهرون > [ اراقعة ‪ . ] 97 ، 77 :‬ولقول الرسول عليه الصلاة‬ ‫مكون‬ ‫والسلام ‪ \" :‬لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر \" (‪. )3‬‬ ‫الفصل الخامس ‪ :‬قي التيمم‬ ‫وفيه ثلاث مواد ‪:‬‬ ‫‪ ،‬ولمق يشرع له‪:‬‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬في مشروعيته‬ ‫ا ‪ -‬مشروعنة‪:‬‬ ‫التيضم مشروع بالقران الكريم والسنة الشريفة ‪ ،‬قال تعالى ‪ < :‬وان كعنم صن أؤ على سفر‬ ‫أو جآء أحدس منكم من الغلىلط أو لمسغ النسا فلخ تجدوا ما فتشوا صعياا طئبا فاتسحوا‬ ‫بوصهكخ وايديمغ >[ الئساء‪ . ]43 :‬وقال اروو!ر ‪ \" :‬الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر‬ ‫بر (‪)4‬‬ ‫سنير )) ‪.‬‬ ‫يشهد للحكم‪.‬‬ ‫علئي صحيخ‬ ‫(‪ )1‬رواه الترمذي (‪ ) 131‬وأعله لكن حديث‬ ‫(‪ )3‬رواه الدارقطني ( ‪ ) 123 / 1‬وهو صحيح‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رواه النسائي (‪ ) 168‬كتاب الطهارة ‪.‬‬ ‫الزوائد ( ‪. ) 261 / 1‬‬ ‫‪ .‬وذكره الهيثمي في مجح‬ ‫(‪ )4‬رواه النسائي وابن حبان وهر صحيح‬ ‫فمن لم يجد ماء ولا ما يميمم به صلى بلا وضوء ولا تيئم ولا اعادة عليه ؟ لصلاة الزصول عليه الصلاة والئلام وأصحابه قبل‬ ‫مشروعية التيمم بلا وضوء ئا عدموا الماء ولئم يعيدوا الصلأة بحد نزول آية التيئيم‪.‬‬

‫التيمم ‪ /‬فروضه وسننه ‪915‬‬ ‫ب‪-‬لمقيشرع ؟‬ ‫يشرغ التيمئم لمن لم يجد الماء بعد طلبه طلبا لا يشق على مثله ‪ ،‬او وجده ولم يقدر على‬ ‫استعماله لمرض ‪ ،‬او كان يخشى باستعماله زيادة المرض (‪ )1‬او تاخير البرء ‪ ،‬او كان لا يقدز‬ ‫على الحركة ولم يجد من يناولة إياه ‪.‬‬ ‫وأما من وجد قليلا من الماء لا يكفيه لطهره كله فإنه يتوضأ به في بعض اعضائه ‪ ،‬ثم يتيمئم‬ ‫لما بقي ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬فانقوا الله ما استطعغ > [ التنابن ‪. ] 16 :‬‬ ‫التيفم وسننه‪:‬‬ ‫المادة الثانية ‪ :‬في فروض‬ ‫ا ‪ -‬فروضه‪:‬‬ ‫فروصق التيمم هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬النية ؛ لخبر ‪ \"( :‬انما الاعمالى بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى \" فينوي المتيمم استباحة‬ ‫الممنوع من صلاة ونحوها بفعله التيمم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الصعيد الطاهز ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬فتيتموا صعيدا طئبا > [ التساء ‪. ] 43 :‬‬ ‫‪ - 3‬الضربة الاولى ‪ ،‬وهي وضغ اليدين على التراب ‪.‬‬ ‫يوصهكخ وأيذجمبخ > [ الئساغ ‪. 1 43 :‬‬ ‫‪ - 4‬مسح الوجه والكفين ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬اسصأ‬ ‫ب ‪ -‬سننه‪:‬‬ ‫سنن التيمم هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬التسمية ‪ ،‬هي قول ‪ :‬بسم الله ؛ اذ هي مشروعة في كل عمل ذي بال ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الضربة الثانية ؛ إذ الاولى قرض وتكفي فيه ‪ ،‬والثانية سنة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬مسح الذراعين مع الكفين ؛ إذ لو اقتصر على مسح الكقين لاجزاه ‪ ،‬وإنما يمسح الذراعين‬ ‫احتياطا ‪ ،‬وذلك للخلاف قي معنى اليدين قي الاية ‪ ،‬هل هما الكفان وحدهما ‪ ،‬او هما مع الذراعين‬ ‫إلى المرفقين ؟ (‪. )2‬‬ ‫(‪ )1‬إذا كان الماء ثارذا ولم يجد صا يسخنه وغلب على ظنه أله يمرض باستعماله ‪ ،‬تيمم وصفى ولا شيء عليه ؛ لما روى ابو داود‬ ‫بسند جيد ان الئبي عليه الصلاة واللام اقر عمرو بن العاص لمأ فعل ذلك‪.‬‬ ‫الذراعين‪.‬‬ ‫عمار في ابي داود ‪ :‬أنه مسح كفيه الى نصف‬ ‫(‪ )2‬ولما ورد في حديث‬

‫المسح على الخفين والجبائر‬ ‫‪016‬‬ ‫الئثصم ‪ 6‬دصها يباح به‪:‬‬ ‫المادة الثالثة ‪ :‬صنا ينقض‬ ‫الئثص‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬ها ينقض‬ ‫التيمصم شيئان ‪:‬‬ ‫ينقض‬ ‫‪ - 1‬كل ما ينقض الوضوء ؛ إذ هو بدل عنه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬وجود الماء لمن عدمه قبل ان يدخل في الطلاة او اثناءها ‪ ،‬اما إذا فرغ من الصلاة فقد‬ ‫صلاته ولا إعادة عليه إن وجد الماء ؛ لقوله ع!ا!ص ‪ \" :‬لا تصلوا صلاة في يوم مرتين \" (‪. )1‬‬ ‫صخت‬ ‫ب ‪ -‬ها يياح بالثص‪:‬‬ ‫‪ ،‬او قراءة‬ ‫يباح بالتيمم كرص ما كان ممنوعا قبله من صلاة ‪ ،‬اوْ طواف ‪ ،‬او مس مصحف‬ ‫قران ‪ ،‬او مكث في مسجد‪.‬‬ ‫المادة الراصبعة ‪ :‬في دثي الئيمم‪:‬‬ ‫كيفية التيميم هي‪:‬‬ ‫بكفيه وجه الارض‬ ‫ان يقول ‪ :‬بسم الله ‪ ،‬ناوئا استباحة ما يتيمم له بفعل التيمم ‪ ،‬ثم يضرب‬ ‫من تراب ‪ ،‬او رمل ‪ ،‬او حجارة ‪ ،‬او سبخة ونحوها ‪ ،‬ولا بأس ان ينفض الغبار من كفيه نفضا‬ ‫نصقيفا ‪ ،‬ثم يمسح وجهه مسحة واحدة ‪ ،‬ثم يضرب إن شاء بكقيه الأرض فيمسح كقيه مع‬ ‫ذراعيه إلى المرفقين إن شاء ‪ ،‬وإن اقتصر على الكفين اجزاه ‪.‬‬ ‫وجوابة‪:‬‬ ‫‪ 1‬تنبية ] ‪ :‬سؤاذ‬ ‫السؤال ‪ :‬هل يصلي بالتيمم الواحد عدة صلوات إذا لم ينتقض تيممه؟‬ ‫الجواب ‪ :‬في المسالة خلاف منشؤه اجتهاد اهل العلم ؛ اذ لم يوجد نم! صريخ في المسالة‬ ‫يمبت احد جانبيها ويبطل الثاني ‪ ،‬والاحتياط يقضي بالتيمم لكل صلاة ‪.‬‬ ‫الفصل السادس ‪ :‬قي المسح ع! الخفين والجبائر‬ ‫وفيه ثلاث مواد ‪:‬‬ ‫الماذة الاهصلى ‪ :‬في م!ثردصعية المسح على الخقين دصالجبائر‪.‬‬ ‫مشروعية المسح على الخفين وما في معناهما من الجوربين والموقين والتساخين ثابتة بالكتاب‬ ‫( ‪. ) 416 . 415 / 1‬‬ ‫( ‪ . ) 41 ، 91 / 2‬ورواه الدارقطني‬ ‫( ‪ ) 1‬رواه ابو داود ( ‪ . ) 957‬ورواه الإمام أحمد‬ ‫وهذا مقيد تجا لم يكن هناك سبب ‪ ،‬لىالا فن صلى وحده ‪ ،‬ثلم وجد جماعة تصلي فإ\" يعيد معهم ‪ ،‬وتكون له نافلة كما في الحديث‪.‬‬

‫المسح على الخفين والجبالر ‪161‬‬ ‫و‪ 1‬لسنة ‪ ،‬اما ال!تاث فقد!قرئ قولة قعالى ‪ \" :‬وارجلكم \" بالجر عطفا على < و‪ 1‬قسحوا برءوسكم>‬ ‫فلبس‬ ‫[ المائدة ‪ ]6 :‬فد ‪ 4‬هذا على جواز المسح ‪ ،‬وأما السنة فقد قال ابر! ‪ \" :‬إذا توضأ أحدكم‬ ‫خفيه فليمسح عليهما وليصل ‪ ،‬ولا يخلعهما إن شاء إلا من جبابة \" (‪ . )1‬وما فيه من إطلاق‬ ‫عدم التوقيت فإنة مقيد بحديث التوقيت الآني‪.‬‬ ‫وأئا مشروعية المسح على الجبائر فإنها ثابتة بقوله ا!و! في ائذي شج راسه فغسل رأسه‬ ‫فمات ‪\" :‬انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة دم يمسح عليها ويغسل سائر‬ ‫\" (‪. )2‬‬ ‫جسده‬ ‫المسح‪:‬‬ ‫المادة الثانية ‪ :‬في شروط‬ ‫يشترط في المسح على الخقين وما في معناهما ‪ ،‬ما يلى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن يلبسهما على طهارة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة ثا أراد أن ينزع‬ ‫‪ \" :‬دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين \" (‪. )3‬‬ ‫النبي ا!وش ليغسل رجليه في وضوئه‬ ‫خقي‬ ‫‪ - 2‬أن يكونا ساترين لمحل القرض ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ان يكونا سميكين لا تبذو البشرة من تحتهما‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أن لا تزيد مدة المسح على اليوم والليلة للمقيم ‪ ،‬ولا على ثلاثة ايام بلياليها للمسافر‪،‬‬ ‫الله ثلاثة أيام ولياليهن للمساقر ويوما وليلة للمقيم \" (‪. )4‬‬ ‫لقول علي !ه ‪ \" :‬جعل رسول‬ ‫‪ - 5‬أن لا ينزعهما بعد المسح ‪ ،‬فلو نزعهما وجب عليه غسل رجليه وإلا بطل وضوؤه ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬وأما المسخ على الجبيرة فلا يشترط له تقدم طهارة ‪ ،‬ولا لتوقيت بزمن محذد وإنما‬‫‪1‬‬ ‫يشترط له ان تكون غير زائدة على محل الجرح الا بما لا بد معة للربط ‪ ،‬وان لا تنزع من مكانها‬ ‫الغسل‪.‬‬ ‫او برئ الجرح بطل المسح ووجب‬ ‫وان لا لحرأ الجرح ‪ ،‬فإن سقطت‬ ‫تنبيهان ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬يجوز المسح على العمامة لضرورة برد او سفر ‪ ،‬لرواية مسلم ‪ \". :‬أن النبي عليه الصلاة‬ ‫و‪ 1‬لسلام توضا في سفره ‪ ،‬فمسح بناصيته وعلى العمامة \" (‪ . )5‬لكن مع مسح العمامة مسح‬ ‫(‪ )2‬رواه ابو داود ( ‪ )324‬وعليه اكثر اهل العلم‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الحاكم في المستدرك ( ‪ ) 181 / 1‬وصححه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫( ‪)251 / 4‬‬ ‫الطهارة ‪ .‬ورواه الإمام احمد‬ ‫كتاب‬ ‫( ‪)22‬‬ ‫‪ .‬ورواه مسلم‬ ‫( ‪)62 / 1‬‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )4‬رواه مسلم ( ‪ )85‬كتاب الطهارة ‪.‬‬ ‫(‪ )5‬صحيح مسلم ‪ 023/ 1‬كتاب الطهارة ب ( ‪. )23‬‬

‫حكم الحيض والنفاس ‪ /‬الحيض‬ ‫‪162‬‬ ‫بعض الناصية ‪ ،‬كما في الحديث‪.‬‬ ‫‪ - 2‬لا فرق بين الرجل والمرأة في باب مسح الخفين والجبائر وغطاء الرأس ‪ ،‬كالعمامة‬ ‫ونحوها ‪ ،‬فما جاز للرجل جاز للمرأة على حا سواء ‪.‬‬ ‫المادة الثالثة ‪ :‬في كيفية المسح‪:‬‬ ‫كيفية المسح على الخفين هي أن يبل يديه ‪ ،‬ثم يضع باطن كفه اليسرى تحت عقب الخف!‪،‬‬ ‫وكف اليمنى على أطراف أصابعه ‪ ،‬ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه ‪ ،‬ولو‬ ‫مسح أعلى الخفث دون باطنه لاجزأه لقول علي ل!ه ‪ \" :‬لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفث‬ ‫اولى بالمسح من اعلاه \" (‪. )1‬‬ ‫واما المسح على الجبائر فإنه يبل يده ويمسح فوق الجبيرة كلها مرة واحدة ‪.‬‬ ‫الحيض ‪ ،‬والنفاس‬ ‫الفصل السابع ‪ :‬في حكم‬ ‫وفيه ثلاث مواد ‪:‬‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬في نوبها‪:‬‬ ‫أ‪-‬البن‪:‬‬ ‫الحيض ‪ :‬دم يرخيه الرحم إذا بلغت المراة ‪ ،‬يعتادها في أوقات معلومة ‪ ،‬لحكمة تربية الولد‪،‬‬ ‫وأقله يوم وليلة ‪ ،‬وأكئره خمسة عشر يوما ‪ ،‬وغالبه ستة أو سبعة أيام ‪ ،‬وأقل الطهر ‪ -‬اي أئامه‪-‬‬ ‫ثلاثة عشر يوئا ‪ ،‬أو خمسة عشر يوما ‪ ،‬واكنر الطهر لا حذ له ‪ ،‬وغالبه ثلاثة أو أربعة وعشرون‬ ‫(‪ ، )2‬ولكل حكم‪.‬‬ ‫‪ :‬مبتدأة ‪ ،‬ومعتادة ‪ ،‬ومستحاضة‬ ‫يوئا ‪ ،‬والنساء فيه ثلاث‬ ‫أما المبتداه ‪ :‬وهي التي ترى الدم لأول مرة وحكمها أنها إذا رأت الدم تركت الصلاة‬ ‫والصوم والوطء‪ ،‬وانتظرت الالهر ‪ ،‬فإذا راته بعد يوم وليلة او اكئر الى خمسة عشر يوما‬ ‫اغتسلت وصلت ‪ ،‬وإن استمر معها الدم بعد الخمسة عشر يوما اعتبرت مستحاضة بعد ذلك‪،‬‬ ‫(‪. ! 162‬‬ ‫(‪)1‬رواه ابو داود باصناد حسن‬ ‫انها كير الحامل ان لم تنغئز عادنها‪،‬‬ ‫الحامل ‪ ،‬وحكمها‬ ‫مق فقهاء المالكبة والشافعبة دون الحنابلة والحنفببما رابعة وهي‬ ‫نربد بعفق اهل العلم(‪)2‬‬ ‫يوئا وتمكث في‬ ‫نفيرت تال ابن القامم ‪ :‬تمكث للحيض بعد الثلالة أشهير خمسة عر يوئا ‪ ،‬وبعد الئة اشهبر على الحمل تمكث عرفىف!ن‬ ‫فلا يعدون الدم في الحمل حيضا ‪ ،‬وما يرى من‬ ‫يكؤ كلما كبر الحمل ‪ ،‬وأما الحنابلة والأحناف‬ ‫ان دم الحيض‬ ‫الحمل ئلاثين ررما ‪ ،‬بحبةآخير‬ ‫حكئم ديم الئفاي ‪.‬‬ ‫لة ‪ .‬اللهئم الا ما كان تبل الولادة يوبم اؤ !مير اؤ ثلالة ؟ فإئه دئم نفاي ‪ ،‬حكمه‬ ‫انما هو دم عئة وفسابر فلا حكمالديم‬

‫حكم الحيض والنفاس ‪ /‬الحيض ‪163‬‬ ‫حكمها حكم المستحاضة‪.‬‬ ‫وإن تقطع دمها خلال الخمسة عشر يوما ‪ ،‬فكانت تراه يوما أرن يومين وينقطع مثل ذلك‪،‬‬ ‫فإنها تغتسل وتصلي كلما رأت الظهر ‪ ،‬وتقعد كلما رأت الدم ‪.‬‬ ‫واما المعتادة ‪ :‬وهي من كانت لها ايام معلومة تحيضها من الشهر فحكمها ‪ ،‬ألها تترك‬ ‫الصلاة والصوم والوطء ايلام عادتها ‪ ،‬وإن رات صفرة او كدرة بعد عادتها لا تلتفت إليها؛‬ ‫لقول ام عطية رصىغنها ‪ \" :‬كنا لانعد الصفرة او الكدرة بعد الطهر شيئا \" (‪ . )1‬اما اذا رات ذلك‬ ‫أثناء العادة بأن تخلل أيام عادتها صقرة أرن كدرة ؛ فإنها من حيضتها فلا تغتسل لها ولا تصلي‬ ‫ولا تصوم (‪. )2‬‬ ‫قبل ان‬ ‫‪ ،‬أنها إذا كانت‬ ‫‪ :‬وهي من لا ينقطع عنها جريان الدم ‪ ،‬وحكمها‬ ‫وافا المستحاضة‬ ‫معتادة ‪ ،‬وعرفت أيام عادتها ؛ فإنها تقعد عن الصلاة ايام عادتها من كل شهر‪،‬‬ ‫تستحاض‬ ‫وبعد انقضائها تغتسل وتصلي وتصوم وتوظأ ‪ ،‬وإن كانت لا عادة لها ‪ ،‬أوْ كانت لها عادة‬ ‫ونسيت زمنها أو عددها فإنها إن تمير الدم من بعضه فكان يجري ممة أسود ‪ ،‬ومرة أحمر‪،‬‬ ‫فإنها تجلس أ‪،‬يام الأسود ‪ ،‬وتغتسل وتصلي بعد انقضائه ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما‪.‬‬ ‫وإن لم يتمير دمها لا بسواد ولا بغيره ؛ فإنها تجلس من كل شهير اغلب الحيض وهو ستة او‬ ‫سبعة ايام ‪ ،‬ثم تغتسل وتصلي‪.‬‬ ‫والمستحاضة أيام استحاضتها ‪ ،‬تتوضأ لكل صلاة وتستثقر وتصلي ولو كان الدم يصب‬ ‫صثا ‪ ،‬ولا توطا الا لضرورة ‪.‬‬ ‫وأدلة ما سبق في أحكام المستحاضة ‪ ،‬الأحاديث التالية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬حديث أم سلمة ‪ :‬أنها استقتت رسول الله اير! في امرأة تهراق الدم ؟ ففال ‪ \" :‬لتنظز‬ ‫عدة الليا!ب والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ‪ ،‬فلتترك الصلاة‬ ‫قدر ذلك من الشهر ؛ فإذا خفقت ذلك فلتغتسل ‪ ،‬ثم لتستثقر بثوب ‪ ،‬ثم لتصل \" (‪ . )3‬فقي‬ ‫ذات العادة ‪.‬‬ ‫هذا الحديث شاهد للمستحاضة‬ ‫(‪ )1‬رواه أبو داود ( ‪. ) 803 . 703‬‬ ‫‪ ،‬ما لم تتجاوز الخمسة عشر‬ ‫وصلت‬ ‫بثلاثة ا!لام ‪ ،‬ثم اغتسلت‬ ‫(‪ )2‬هـى بعض أهل العلم ان من تجاوز الدم ايام عادتها استطهرت‬ ‫‪ .‬وبحضهم هـى أن ما زاد على الحادة لا تترك الضلاة‬ ‫‪ ،‬فلا تستطهر بل تغتسل وتصلي كالمستحاضة‬ ‫يوئا ‪ ،‬فانها تعد مستحاضة‬ ‫لاجله الا إذا تكرر مزتين أو ثلاثا فتنتقل عادتها إليه حيند ‪ ،‬وهو رأي ظاهز قوي ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬رواه أبو داود ( ‪ . ) 274‬ورواه النسائي ( ‪ ) 33‬الطهارة ‪ ،‬بإسناد حسن‪.‬‬

‫حكم الحيض والنفاس ‪ /‬النفاس‬ ‫‪164‬‬ ‫‪ ،‬فقال لها الئبثي ع!ا!ر ‪ \" :‬إذا‬ ‫‪ - 2‬حدشا فاطمة بنت ابي حبيش ‪ :‬انها كاشا تستحاض‬ ‫كان دم الحيض فإنه اسود يعرف ‪ ،‬فإذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة ‪ ،‬فإذا كان الاخر‬ ‫فتوضعي ‪ -‬بعد الاغتسال ‪ -‬وصلي ؛ فإنما هو عرق \" (‪ . )1‬وفي هذا شاهد لغير المعتادة أو لمن‬ ‫نسيت عادتها وكان دمها متمبرا ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬حدشا حمنة بنت جحعثيى ‪ ،‬قالت ‪ :‬كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي‬ ‫ستة أيام ‪ ،‬أو سبعة أيام ‪ ،‬ثم‬ ‫كأ!ا استفتيه ‪ ،‬فقال ‪ \" :‬إنما هي ركضة من الشيطان ‪ ،‬فتحبنضي‬ ‫يوما ‪ ،‬وصومي‬ ‫يوما ‪ ،‬أو ثلالة وعشرين‬ ‫أربعة وعشرين‬ ‫؛ فصلي‬ ‫‪ ،‬فإذا استنقأت‬ ‫اغتسلي‬ ‫وصلي ‪ ،‬فإن ذلك يجزيك ‪ ،‬وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء \" (‪ . )2‬وفي هذا‬ ‫صاهد لمن لا عادة لها ولا تمييز‪.‬‬ ‫الحدشا‬ ‫ب ‪ -‬النفاهو ‪:‬‬ ‫الئفاس هو الدم الخارج من القرج عقب الولادة ‪ ،‬ولا حد لأقفه ‪ ،‬فمتى رات التفساء الطهر(‪، )3‬‬ ‫‪ ،‬إلا الوطء يكره لها كراهة تنزييما قبل الأربعين يوما خشية أن تتأذى بالوطء ‪،‬‬ ‫اغتسلت وصلت‬ ‫واما اكره فأربعون يوما ‪ ،‬لما روي ان أم سلمة ر!يخنها ‪ ،‬قالت ‪ :‬كانت النفساء تجلس اربعين يوما \" ‪.‬‬ ‫؟ فقال ‪ \" :‬أربعين يوما ‪ ،‬الا أن ترى‬ ‫الله اعل!!ر ‪ :‬كم تجلس المراة إذا ولدت‬ ‫رسول‬ ‫وقالت ‪ :‬سألت‬ ‫ولو لى‬ ‫وصامت‬ ‫الطهر قبل ذلك \" (‪ . )4‬وعليه فإذا بلغت الئفساء أربعين يوما اغتسلت وصلت‬ ‫تطهز ‪ ،‬غير أئها إذا لم تطهز تصبح كالمستحاضة في الحكم سواء بسواء ‪.‬‬ ‫وعن بعض أهل العلم ‪ ،‬أن النقساء تجلس خمسين أو ستين يوما ‪ ،‬وكونها تجلس أربعين فقط‬ ‫احوط لدينها‪:‬‬ ‫المادة الثانية ‪ :‬فيما يعرمث به الطهو‪:‬‬ ‫يعرف الطهر بأحد شيئين ‪ :‬أولهما القصة البيضاء وهي ماء أبيض يخرح عقب الطهر‪،‬‬ ‫وثانيهما الجفوف ‪ ،‬وهو أن تدخل المرأة القطة في فرجها فتخرجها جافة ‪ ،‬تفعل ذلك قيل النوم‬ ‫وبعده لترى هل طهرت ام لم تطهز‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه ابو داود ( ‪ ، 286‬مه ‪ . ) 3‬ورواه النسائي ( ‪. ، 185 \" 123 / 1‬‬ ‫الديم‪.‬‬ ‫بانقطاع‬ ‫(‪ 16‬الالهر ‪ :‬الجفوف‬ ‫( ‪. ) 128‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الترمذي‬ ‫الحاكم‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رواه الترمذي واعله بالضابة ‪ ،‬وصححه‬

‫‪165‬‬ ‫حكم الحيض والنفاس ‪ /‬النفاس‬ ‫‪ ،‬وما يباح ‪:‬‬ ‫والنفاس‬ ‫المادة الثالثة ‪ :‬فيما يمنع بالحيض‬ ‫والنفاس ‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬ما يمنع بالحيض‬ ‫يمنع بالحيض والنفاس أمور ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الوطء ؛ قوله تعالى ‪ < :‬ولا تقربرهن حق بظهز > [ البقرة ‪. ] 222 :‬‬ ‫‪ - 2‬الصلاة والصيام ‪ ،‬غيران الصوم يقضى بعد الطهر ‪ ،‬والصلاة لا تقضى ؛ لقوله اط!‬ ‫المراة لم تصل ولم تصم \" (‪ . )1‬وقول عائشة رتمايخنغا ‪ \" :‬كنا نحيض على عهد‬ ‫\" اليس اذا حاضت‬ ‫رسول الله اط! فنومر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة أ (‪. )2‬‬ ‫‪ - 3‬دخول المسجد ؛ قوله عليه الصلاة والسلام ‪ \" :‬لا احل المسجد لحائض ولا لجنب \" (؟) ‪.‬‬ ‫‪ \" :‬لا يقرا لجنب ولا الحاهض شيئا من القرآن \" (‪. )4‬‬ ‫‪ - 4‬قراءة القران ؛ لحديث‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ - 5‬الطلاق لى ؛ فان الحائض لا تطلق بل تنتظر حتى تطهر ‪ ،‬وقبل ان تمس تطلق ؛ لما روي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ،‬طلت امرأته وهي حاهض ‪ ،‬فأمره رسول الله اطد أن يراجعها ويمسكها حتى‬ ‫\" أن ابن عمر!ا‬ ‫تطهر \" (‪. )5‬‬ ‫والنفاس ؟‬ ‫ب ‪ -‬ما يباح مغ الحيض‬ ‫يباخ مع الحيض والنفاس أمور هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬المباشرة فيما دون القرج ؛ لقول! عليه الصلاة والسلام \" اصنعو‪ 1‬كل شيء إلا النكاج \" (‪. )6‬‬ ‫‪ - 2‬ذكز الله تعالى ؛ إذ لم يرد في ذلك نهي عن الشارع ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الإحرام والوتوفث بعرفة وسائر أعمال الحج أو العمرة إلا لطواف بالبيت فلا يحل إلا‬ ‫؛ لقول الرسول االظ لعائشة تخحئا ‪ \" :‬افعلي ما يقعل الحاج ‪ ،‬غير أن لا‬ ‫بعد الالهر والغسل‬ ‫فأناوله النبي‬ ‫وأنا حائض‬ ‫تطوفي البيت حتى تطهري \" (‪. )7‬‬ ‫‪ - 4‬مؤاكلتهما ومشاربتهما لقول عاهشة رف!حما ‪ \" :‬كنت أشرب‬ ‫اطي فيضع فاه على موضع في فيشرب \" (‪ . )8‬وفول عبد الله بن مسعود ‪ :‬سألت النبي اطظ‬ ‫(‪ )2‬رواه النسائي ( ‪. ) 191 / 4‬‬ ‫‪. )45 / 3 ( ،‬‬ ‫( ‪)283 / 1‬‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )4‬عبق تخريجه‪.‬‬ ‫(؟) رواه البخاري في التاريخ البهير ( ‪. )67 / 2‬‬ ‫ورواه الإمام احمد بن حنيل في مسنده ( ‪. ) 132 / 3‬‬ ‫(‪ )5‬رواه مسلم ( ‪ )9‬كتاب الطلاق ‪.‬‬ ‫(‪ )6‬رواه مسلم كتاب الحيض ب ( ‪ ) 16‬وابن ماجه ا !)‬ ‫‪.‬‬ ‫الحاج ‪ .‬ورواه الدارمي ( ‪)! / 2‬‬ ‫‪ .‬ورواه مسلم ( ‪ ) 012‬كتاب‬ ‫( ‪)84 / 1‬‬ ‫(‪ )7‬رواه البخاري‬ ‫( ‪. ) 021 / 6‬‬ ‫(‪ )8‬رواه النسائي ( ‪ . ) 914 / 1‬ورواه الإمام احمد‬

‫الصلاة ‪ /‬حكم الصلاة‬ ‫‪166‬‬ ‫عن مؤاكلة الحائض ؟ فقال ‪ \" :‬واكلها \" (‪. )1‬‬ ‫الثامن ‪ :‬في الصلاة‬ ‫الفصل‬ ‫وفيه اربع عشرة مادة ‪:‬‬ ‫‪ ،‬وبيان فضلها‪:‬‬ ‫‪ ،‬وحكمتها‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬في حكمها‬ ‫ال!ملاة ‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬حكم‬ ‫الصلاة فريضة الله على كل مؤمنن ؛ إذ أمر الله تعالى بها في غير ما اية من كتابه ‪ ،‬قال الله‬ ‫تعالى ‪ > :‬فاقيموا الصلؤة إن الصلؤه كانت على اامنمنب كتئا ئوقوتا > [ افء ‪ . ] 301 :‬وقال ‪:‬‬ ‫الله عليه الصلاة‬ ‫والصلاة الوشطئ > [ البقرة ‪ :‬كا!‪ . ] 2‬وجعلها رسول‬ ‫> حفظوا على الصلؤت‬ ‫‪ :‬شهادة‬ ‫والسلام القاعدة الثانية من قواعد الإسلام الخمس ففال ‪ \" :‬بني الإسلام على خمس‬ ‫البيت ‪ ،‬وصوم‬ ‫الله ‪ ،‬وإقام الصلاة ‪ ،‬وإيتاء الزكاة ‪ ،‬وحج‬ ‫رسول‬ ‫أن لا إله إلا الله وأن محندا‬ ‫\" (‪ . )2‬فتاركها يقتل شرعا ‪ ،‬والمتهاون بها فاسق قطعا‪.‬‬ ‫رمضان‬ ‫ب‪-‬يفا‪:‬‬ ‫ومن الحكمة في شرعئة الصلاة آنها تطهر التفس وتزكيها ‪ ،‬وتؤهل العبد لمناجاة الله تعالى‬ ‫في الدنيا ومجاورته في الدار الاخرة ‪ ،‬كما أنها تنهى صاحبها عن القحشاء والمنكر ‪ ،‬قال‬ ‫تعالى ‪> :‬وأدض الضلق إت الضلاة تت!ى عف الفخساء والمفكر > [ العفكبوب ‪. ]45 :‬‬ ‫ج ‪ -‬نيلها‪:‬‬ ‫يكفي في لحان فضيلة الصلاة ‪ ،‬وعطم شأنها ‪ ،‬قراءة الأحاديث التبوية التالية‪:‬‬ ‫الصلاة ‪ ،‬وذروة سنامه‬ ‫‪ - 1‬قوله عليه الصلاة والسلام ‪ \" :‬رأس الأمر الإسلام ‪ ،‬وعموده‬ ‫الجهاد في سبيل الله \" (‪. )3‬‬ ‫‪ - 2‬قوله عليه الصلاة والسلام ‪ \" :‬بين الزجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة \" (‪. )4‬‬ ‫‪ - 3‬قوله ابرو! ‪ \"( :‬امرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ‪ ،‬وأن محمدا رسول الله‪،‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الإمام أحمد والترمذي ( ‪ ، ) 024 / 1‬وهو حسن‪.‬‬ ‫الإيمان ‪.‬‬ ‫(‪ 02‬و ‪ ) 21‬كتاب‬ ‫( ‪ . ) 9 / 1‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )3‬رواه الترمذي‬ ‫الايمان ‪.‬‬ ‫) كتاب‬ ‫(‪134‬‬ ‫(‪ )4‬رواه مسلم‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪616‬‬

‫‪167‬‬ ‫الصلاة ‪ /‬تقسيم الصلاة‬ ‫ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزمماة ‪ ،‬فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم إلا بحق الإسلام‬ ‫وحسابهم على الله بب \" \"‪. )1‬‬ ‫؟ فقال ‪ \" :‬الصلاة لوقتها \" (‪. )2‬‬ ‫‪ - 4‬قولة ا!ير!ر ‪ :‬عندما سئل عن اي الأعمال افضل‬ ‫‪ - 5‬قولة ا!ش ‪ \" :‬مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غفر بباب احدكم يقتحم فيه‬ ‫مرات ‪ ،‬فما ترون ذلك ئمةي من درنه ؟ ‪ .‬قائوا ‪ :‬لا شيء ‪ ،‬قال ‪ :‬فإن الصلوات‬ ‫كل يوم خمس‬ ‫الخمس تذهب الذنوب كما يذهحب الماء الدرن \" (‪. )3‬‬ ‫‪ - 6‬قوله اعر!ر ‪ \" :‬ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها‬ ‫كفارة لما قبلها من الذنوب ‪ ،‬ما لم تؤت كبيرة ‪ ،‬وذلك الدهر كلة \" (‪. )4‬‬ ‫وركوعها إلا كانت‬ ‫‪ ،‬ونفل!‪:‬‬ ‫المملاة الى فرفي ‪ ،‬وسنه‬ ‫المادة الثانية ‪ :‬في تقسيم‬ ‫ا ‪ -‬الفرض ‪:‬‬ ‫‪ :‬الظهر ‪ ،‬والعصر ‪ ،‬والمغرب ‪ ،‬والعشاء ‪ ،‬والصبح؛‬ ‫الخمش‬ ‫القرصق من الصلاة هو الصلوات‬ ‫صلوات كتبهن الله على العباد ‪ ،‬من اتى بهن لم يضيع منهرب شيثا‬ ‫لقوله اظب ‪ \" :‬خمش‬ ‫استخفافا بحةهرب كان له عند الله عهذ أن يدخله الجنة ‪ ،‬ومن لم يات بهن فليس له عند الله‬ ‫عهد ‪ ،‬إن شاء عذبة ‪ ،‬وإن شاء غفر له \" (‪. )5‬‬ ‫ب ‪ -‬الشنة‪:‬‬ ‫‪ ،‬وهذه‬ ‫‪ ،‬والاستسقاء‬ ‫السه من الصلاة هو الوتر ‪ ،‬ورغيبة القجر ‪ ،‬والعيدان ‪ ،‬والكسوف‬ ‫سنن مؤكدة ‪.‬‬ ‫الضحى‪،‬‬ ‫‪ ،‬وصلاة‬ ‫بعد الوضوء‬ ‫‪ ،‬وركعتان‬ ‫مع القرائض‬ ‫‪ ،‬والزواتب‬ ‫وتحية المسجد‬ ‫والتراويح ‪ ،‬وقيام الليل ‪ ،‬وهذه سنن غير مؤكدة ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬النفل‪:‬‬ ‫النفل هو ما عدا السنن المؤكدة ‪ ،‬وغير المؤكدة ‪ ،‬ما كان من صلاة مطلقة بليل او نهار ‪.‬‬ ‫الإيمان ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 36‬كتاب‬ ‫(‪ )2‬رواه مسلم‬ ‫\" ‪. ) 138 / 9 ( ، ) 13 / 1‬‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )3‬رواه مسلم ( ‪ ) 284‬كتاب المساجد‪.‬‬ ‫( ‪. ) 026 / 5‬‬ ‫الطهارة ‪ .‬ورواه الامام أحمد‬ ‫( ‪ ) 7‬كتاب‬ ‫(‪ )4‬رواه مسلم‬ ‫( ‪ . ) 931 / 315 / 5‬ورواه ابو داود ( ‪ . ) 0142‬ورواه النسائي ( ‪. ) 023 / 1‬‬ ‫(‪ )5‬رواه الأمام احمد‬

‫الصلاة ‪ /‬شرو ط الصلاة‬ ‫‪168‬‬ ‫الضلاة ‪:‬‬ ‫المادة الثالثة ‪ :‬في شروط‬ ‫وجويها ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬شروط‬ ‫‪ - 1 ،‬الإسلام ‪ ،‬فلا تجب على كافر ؛ إذ تقدم الشهادتين شرط في الأمر بالضلاة لقوله ع!اطغ‬ ‫\" امرت ان اقاتل الناس ضى يشهدوا ان لا إله الا الله ‪ ،‬وان محمدا رسول الله ‪ ،‬ويقيموا الصلاة‬ ‫ويؤتوا الزكاة \" ‪ .‬ولقوله لمعاذ ‪ (( :‬فادعهم إلى ان يشهدوا ان لا إله إلا الله ‪ ،‬وان محمدا رسول الله‪،‬‬ ‫فإن اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلواب في كل يوم وليلة \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 2‬العقل ‪ ،‬فلا تجب الصلاة على مجنون لقوله ا!ر ‪ \"( :‬رفع القلم عن ثلاثة ‪ :‬عن النائم‬ ‫حتى يستيقظ ‪ ،‬وعن الصبي حتى يحتلم ؛ وعن المجنون حتى يعقل \" (‪. )2‬‬ ‫‪ - 3‬البلوغ ‪ ،‬فلا تجب على صبي حتى يحتلم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ‪ \" :‬وعن الضبي‬ ‫\" ‪ .‬غير أنه يؤمر بها ويصليها استحبابا لقوله ا!كر ‪ \" :‬مروا اولادكم بالصلاة وهم‬ ‫حتى لخم‬ ‫لمأ (‪. )3‬‬ ‫عليها وهم ابناء عشر ‪ ،‬وفرقوا بينهم في المضاجع‬ ‫ابناء سيع سنين ‪ ،‬واضربوهم‬ ‫‪ - 4‬دخول وقتها ‪ ،‬فلا تجب صلاة قبل دخول وقتها ؛ لقوله تعالى ‪ > :‬ان الصلؤه كانت‬ ‫على العؤمنين كعشبا مودؤخما > ‪ ،‬اي ذات وقب محدد ‪ .‬ولان جبريل نزل فعدم النبي ا!‬ ‫اوقات الصلاة ‪ ،‬فقد قال له ‪ :‬قم فصله ‪ ،‬فصئى الظهر حين زالت الشمس ‪ ،‬ثم جاءه العصر‪،‬‬ ‫فقال ‪ :‬قم فصله ‪ ،‬فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ‪ ،‬ثم جاءه المغرب ‪ ،‬فقال ‪ :‬قم‬ ‫فصله ‪ ،‬فصلى المغرب حين وجبت الشمس ‪ ،‬ثم جاءه العشاء فقال ‪ :‬قم فصله ‪ ،‬فصلى العشاء‬ ‫حين غاب الشفق ‪ ،‬ثم جاءه القجر فقال ‪ :‬قم فصله ‪ ،‬فصلى حين برق القجر ‪ ،‬ثم جاءه من الغد‬ ‫للظهر ‪ ،‬فقال ‪ :‬قم فصله ‪ ،‬فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ‪ ،‬ثم جاءه العصر ‪ ،‬فقال ‪ :‬قم‬ ‫فصله ‪ ،‬فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ‪ ،‬ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ‪ ،‬ثم‬ ‫جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل ‪ ،‬أو قال ثلث الليل ‪ ،‬فصلى العشاء ‪ ،‬ثم جاءه حين اسفر جدا‬ ‫فقال ‪ :‬قم فصله ‪ ،‬فصلى القجر ‪ ،‬ثم قال ‪ :‬ما بين هذبن وقت \" (‪. )4‬‬ ‫‪ - 5‬الئقاء من دمي الحيض والنفاس ‪ ،‬فلا تجب الضلاة على حائض ولا على نفساء حتى‬ ‫فاتركي الصلاة \" (‪. )5‬‬ ‫تظهر ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ‪ \" :‬إذا اقبلت حيضتك‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رواه ابو داود ( ‪!0 . 8943‬ه‬ ‫(‪. ) 3/ 5‬‬ ‫( ‪ )1‬رواه النسائي‬ ‫(‪ )3‬رواه ابو داود ( ‪ . ) 26‬ورواه ابن ماجه ( ‪. ) 276 . 275‬‬ ‫( ‪. ) 182 . 113 / 3‬‬ ‫(‪ )4‬رواه النسائي ( ‪ . ) 263 / 1‬ورواه الامام أحمد‬ ‫‪ .‬ورواه ابو داود ( ‪ ) 9‬الطهارة ‪.‬‬ ‫الحيض‬ ‫( ‪ ) 62‬كتاب‬ ‫( ‪ . ) 87 . 84 / 1‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )5‬رواه البخاري‬

‫الصلاة ‪ /‬فروض الصلاة ‪916‬‬ ‫صختها‪،‬وهي‪:‬‬ ‫ب‪-‬شروط‬ ‫‪ - 1‬الطهارة من الحدب لاصغر وهو عدم الوضؤ ‪ ،‬ومن الحدب الاكبر ‪ ،‬وهو عدم الغسل‬‫‪1‬‬ ‫من الجنابة ‪ ،‬ومن الخبث وهو النجاسة في ثوب المصلي او بدنه او مكانه لقوله ارووس ‪ \" :‬لا يقبل‬ ‫الله صلاة بغير طهور \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 2‬ستر العورة ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬خذوا زينهيئ عند كل م!بر > [ الاعراف ‪ . ] 31 :‬فلا تصح‬ ‫العورة ‪ ،‬إذ الزينة في الثياب ‪ ،‬ما يستر العورة ‪.‬‬ ‫صلاة مكشوف‬ ‫وعورة الرجل ما بين سرته وركبتيه ‪ ،‬وعورة المرأة فيما عدا وجهها وكفيها ؟ لقوله اير!‪:‬‬ ‫\" لا يقيل الله صلاة حائفيى إلا يخمار \" (‪ . )2‬وقوله لما سئل عن صلاة المراة في الدرع والخمار‬ ‫بغير إزار ‪ ،‬فقال ‪ \" :‬إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها \" (‪. )3‬‬ ‫لغيرها ؛ لتوله تعالى ‪ < :‬وحيث ما كنتم فولوا وجوهحم‬ ‫‪ - 3‬استقبال القبلة ؛ إذ لا تصح‬ ‫سارلم > ‪ -‬اي المسجد الحرام ‪ -‬غير ان العاجز عن استقبالها لخوف ‪ ،‬او مرض ونحوهما يسقط‬ ‫للقبلة‬ ‫عنه هذا الشرط ؛ لعجزه ‪ ،‬كما ان المسافر له ان يتنقل على ظهر دابته حيثما توجهت‬ ‫به \" (‪. )4‬‬ ‫ولغيرها ؛ إذ رئي ا!و!س ‪ \" :‬يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توخهت‬ ‫‪ ،‬وما يباح فيها‪:‬‬ ‫ومبطلاتها‬ ‫الضلاة ‪ ،‬وسننها ومكروهاتها‬ ‫المادة الرابعة ‪ :‬في فروض‬ ‫أ ‪ -‬فروضها‪:‬‬ ‫فروض الصلاة هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬القيام في القريضة للفادر عليه ‪ ،‬فلا تصح القريضة من جلوسيى للقادر على القيام لقوله‬ ‫تعالى ‪ < :‬وقوموا لده قنتين > ‪ .‬وقول الرسول ا!وش لعمران بن حصين ‪ \" :‬صل قائما فإن لم‬ ‫تستطح فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب \" (‪. )5‬‬ ‫‪ - 2‬العية ‪ ،‬وهي عزم القلب على اداء الصلاة المعينة ؛ لقوله !ر!ا ‪ \" :‬انما الاعمال بالتيات \" (‪. )6‬‬ ‫‪ - 3‬تكبيرة الإحرام بلفظ ‪ :‬الله اكبر ؛ لقوله ا!رش ‪ \" :‬مفتاح الصلاة الطهور ‪ ،‬وتحريمها‬ ‫\" (‪. )7‬‬ ‫التسليم‬ ‫التكبير ‪ ،‬وتحليلها‬ ‫‪ :‬أي من بلغت المحيض‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رواه ابو دلو د ( ‪) 641‬؟ وحائض‬ ‫( ‪. ) 175 / 1‬‬ ‫(‪ )1‬رواه النسائي ( ‪ . ) 87 / 1‬ورواه الدارمي‬ ‫(‪ )4‬رواه مسلم ( ‪ ) 33‬كتاب صلاة المسافرين وقصرها‪.‬‬ ‫( ‪. ) 62 / 2‬‬ ‫(‪ )3‬رواه ايو داود ( !م! ) ‪ .‬ورواه الدارقطني‬ ‫(‪ )6‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫( ‪ ) 1117‬ورواه ابو داود ( ‪. ) 529‬‬ ‫(‪ )5‬رواه البخاري‬ ‫( ‪. ) 238‬‬ ‫ورواه الترمذي‬ ‫(‪ )7‬رواه ابو داود ( ‪ ) 31‬ال!رة‬

‫الصلاة ‪ /‬سننها‬ ‫‪017‬‬ ‫‪ - 4‬قراءة ا!فاىز ؛ لتوله اعلبظذ ‪ \" :‬لا !لاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب \" (‪ . )1‬غير انها تسقط‬ ‫لقراءة إمامه بقوله تعالى ‪ > :‬رإذا‬ ‫عن الماموم إذا جهر إمامه بالقراءة ؛ إذ إنه مامور بالإنصات‬ ‫الننرءان فاستمعوأ له وانصتوأ > [ الاعراف ‪ . ] 402 :‬ولتوله ع!د‪5‬اظ! ‪ \" :‬إذا بر ا!مام‬ ‫قرث‬ ‫\" (‪ . )2‬وإذا اسز الإمام فرا الماموم وجوبا‪.‬‬ ‫فكبروا ‪ ،‬وإذا قرأ فانصتوا‬ ‫‪ - 5‬الركوع ‪.‬‬ ‫صلاته ‪ \"( :‬ثم اكع حتى تطمئن‬ ‫‪ - 6‬الرفع منه ‪ ،‬لقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء‬ ‫راكعا ‪ ،‬ثئم ارفع حتى تعتدل قائضا \" (‪. )3‬‬ ‫‪ - 7‬السجود ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬الرفع منه ‪ ،‬لقوله !هاظذ للمسيء صلاته ‪ \" :‬ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ‪ ،‬ثم ارفع حتى‬ ‫> [ الحبئ ‪. ] 77 :‬‬ ‫واشجدوا‬ ‫تطمئرب جالشا \" ‪ .‬ولقوله تعالى ‪ > :‬بأتها الذجمت ءامنوأ آر!عوا‬ ‫‪ - 9‬الطمانينة في الركوع والسجود والقيان م والجلوس ؟ لقوله !اظغ للمسيء صلاته ‪ :‬حتى‬ ‫تطمئن (‪ ، )4‬ذكر له ذلك في الركوع والسجود والجلوس وذكر له الاعتدال في القيام ‪.‬‬ ‫وحقيقة الطمانينة ‪ :‬أن يمكث الراكع والساجد والجالس او القائم بعد استقرار أعضائه زمنا‬ ‫بقدر ما يقول ( سبحان رلي العطيم ) مرة واحدة ‪ ،‬وما زاد على هذا القدر فهو سنة‪.‬‬ ‫‪ - 01‬السلام ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬الجلوس للسلام ‪ ،‬فلا يخرج من الصلاة بغير السلام ‪ ،‬ولا يسلم إلا وهو جالس لقوله‬ ‫\"‪.‬‬ ‫‪ \" :‬وتحليلها التسليم‬ ‫والشلام‬ ‫عليه الصلاة‬ ‫قبل أن يركع؟‬ ‫‪ - 12‬الترتيب بين الاركان ‪ ،‬فلا يقرأ القاتحة قبل تكبيرة الإحرام ‪ ،‬ولا يسجد‬ ‫عن الرسول اير! ‪ ،‬وعلمها الصحابة وقال ‪4‬إظغ ‪ \" :‬صلوا كما رايتموني‬ ‫اذ هيئة الصلاة حفظت‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫أصلي \"(‪ ، )5‬فلا يجوز تقديم متاخر فيها ‪ ،‬ولا تاخير متقام وإلا بطلت‬ ‫ب ‪ -‬سننها‪:‬‬ ‫سنن الصلاة قسمان ‪ :‬مؤكدة كالواجب ‪ ،‬وغير مؤكدة كالمستحب‪.‬‬ ‫(‪. ) 916 . 96 / 8‬‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫(‪. ) 438 / 2‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الامام أحمد‬ ‫( ‪. ) 291 / 1‬‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري‬ ‫المسيء صلاته وهو رافع بن خلاد ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬نم! حديث‬ ‫\" واذا قمت للصلاة فاسبغ الوضوء ‪ ،‬ثم استقبل القبلة فكبز ‪ ،‬ثم اقرا ما تير معك من القرآن ‪ ،‬ثم اركع حتى تطمئن راكعا ‪ ،‬ثم‬ ‫ارفع حتى تقدل قالما ‪ ،‬ثم اسجد حتى تطتئن ساجدا ‪ ،‬ئم ارفع حتى تطمئن جالسا ‪ ،‬ثم اسجد حتى تطمن ساجذا ‪ ،‬افعل‬ ‫(‪. ) 11 / 8( ، ) 162 / 1‬‬ ‫البخاري‬ ‫(‪)5‬رواه‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫(‪ ) 46 . 45‬كتاب‬ ‫\" ‪ .‬مسلم‬ ‫كلها‬ ‫في صلاتك‬ ‫ذلك‬

‫الصلاة ‪ /‬سننها ‪171‬‬ ‫فالمؤكدة هي‪:‬‬ ‫‪- 1‬قراءة سوره او شيء من القرآن كالاية والايتين بعد قراءة القاتحة في صلاة الصبح وفي‬ ‫أولئي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ؛ لما روي أن التبيئ ا!وش كان يقرأ في الظهر في الاوليين‬ ‫الاية أحيانا (‪. )1‬‬ ‫‪ ،‬وفي الركعتين الاخربين بأم الكتاب ‪ ،‬وكان يسمعهم‬ ‫بأم الكتاب وسورتين‬ ‫‪ ،‬ربنا لك الحمد للامام والقذ ‪ ،‬وقوله ‪ :‬ربنا لك الحمد‬ ‫‪ - 2‬قول ‪ :‬سمع الله لمن حمده‬ ‫للمأموم ؛ لقول ابي هريرة !ه إن التبي ا!ر كان يقول ‪ \" :‬سمع الله لمن حمده \" حين يرفع‬ ‫صلبه من الزكعة ثم يقول وهو قائئم ‪ \" :‬ربنا ولك الحمد\" (‪ . )2‬ولقوله عليه الصلاة والسلام ‪ \"( :‬اذا‬ ‫‪ ،‬فقولرا ‪ :‬اللهم ر!بنا ولك الحمد\" (‪. )3‬‬ ‫قال الإمام ‪ :‬سمع الله لمن حمده‬ ‫‪ - 3‬قول ‪ :‬سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاثا ‪ ،‬وقول ‪ :‬سبحان ربي الأعلى في‬ ‫السجود‪ ،‬لقوله ا!ش لما نزل قوله تعالى ‪ <:‬فسئح باشم رتك ادايم > ‪ \" :‬اجعلوها في‬ ‫\" (‪. )4‬‬ ‫\" ولما نزل ‪ < :‬سبح اسم رئبن الأغلى > قال ‪ \"( :‬اجعلوها في سجودكم‬ ‫ركوعكم‬ ‫‪ - 4‬تكبيرة الانتقال من القيام إلى السجود ومن السجود إلى الجلوس ومنه إلى القيام ؛‬ ‫لسماع ذلك منه االهـ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬التشهد الاول والثاني والجلوس لهما‪.‬‬ ‫‪ - 6‬لقظ التشهد وهو ‪ :‬التحيات لله ‪ ،‬والصلوات والطبات ‪ ،‬السلام عليك أ‪4‬يها التبي‬ ‫الله وبركاته ‪ ،‬الشلام علينا ‪ ،‬وعلى عباد الىا‪ ،‬الصالحين ‪ ،‬أشهد أن لا إله إلا الله ‪ ،‬وحده‬ ‫ورحمة‬ ‫عبده ورسوله \" (‪. )5‬‬ ‫له ‪ ،‬وأشهد أن محمدا‬ ‫لا شريك‬ ‫‪ - 7‬الجهر مي الصلاة الجهرية ‪ ،‬فيجهر في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة‬ ‫الصبح ‪ ،‬ويسز فيما عدا ذلك‪.‬‬ ‫‪ - 8‬السر في الصلاة السوية‪.‬‬ ‫هذا في القريضة ‪ ،‬وأما في التاقلة فالسنة فيها الإسرار إن كانت نهارية ‪ ،‬والجهر إن كانت‬ ‫له الإسرار ‪.‬‬ ‫ليلية ‪ ،‬إلا إذا خاف أن يؤذي غيره بقراءته فإنه يستحب‬ ‫‪.‬‬ ‫( ‪)791 / 1‬‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري ( ‪ 34 ، 52‬كتاب الاذان ‪ ،‬ومسلم ( ‪8 ، 25‬؟ كتاب الصلاة ‪.‬‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه مسلم ( ‪ )71‬كتاب‬ ‫( ‪)102 / 1‬‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫بسند جيد‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه ابو داود ( ‪)986‬‬ ‫(‪ )4‬رواه الإمام ( ‪)155 / 4‬‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه مسلم ( ‪ )55‬كتاب‬ ‫( ‪)212 . 211 / 1‬‬ ‫(‪ )5‬رواه البخاري‬

‫الصلاة ‪ /‬سننها‬ ‫‪172‬‬ ‫‪ - 9‬الصلاة على النبي عليه الصلاة والسسلام في التشهد الأخير ‪ ،‬فبعد قراءة التشهد يقول ‪:‬‬ ‫لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ‪ ،‬كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ‪ ،‬وبارك‬ ‫على محمد وعلى آل محمد ‪ ،‬كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد \" (‪. )1‬‬ ‫واما غل! المؤكدة فهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬دعاء الاستفتاح ‪ ،‬وهو ‪ \"( :‬سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك (‪،)2‬‬ ‫ولا اله غيرك \" (‪. )3‬‬ ‫‪ - 2‬الاستعاذة في الركعة الاولى والبسملة سزا في كل ركعة ؛ لقوله تعالى ‪ > :‬فإذا قر‪،‬ت‬ ‫الزجيم > [ النحل ‪. ] 89 :‬‬ ‫القغان فاشتعذ بالله من الثئيط‬ ‫‪ - 3‬رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه ‪ ،‬وعند القيام‬ ‫من اثنتين ‪ ،‬لقول ابن عمر ل!فيط ‪ \" :‬إن النبي ا!ين كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا‬ ‫حذو منكبيه ثم يكبر ‪ ،‬فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ‪ ،‬وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما‬ ‫‪ ،‬ربتا ولك الحمد \" (‪. )4‬‬ ‫‪ ،‬وقال ‪ :‬سمع الله لمن حمده‬ ‫كذلك‬ ‫‪ - 4‬قول ‪ :‬آمين ‪ ،‬بعد قراءة القاتحة ‪ ،‬لما روي أنه اطح ‪ \" :‬إذا تلا ‪ > :‬غير المغضحوب علئفم ولا‬ ‫الصخآلين > قال ‪ :‬آمين يمد بها صوته \" (‪ . )5‬ولقوله ‪ \"( :‬إذا قال الإمام ‪ > :‬غيز ااامقضحوب علئهتم ولا‬ ‫الضحآلين > فقولوا ‪ :‬آمين ‪ ،‬فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه \" (‪. )6‬‬ ‫‪ - 5‬تطويل القراءة في الصبح ‪ ،‬والتقصير في العصر والمغرب ‪ ،‬والتوسط في العشاء‬ ‫والظهر ‪ ،+‬لما روي ان عمر كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل ‪ ،‬واقرأ في‬ ‫الظهر بأواسط المفصل ‪ ،‬واقرأ في المغرب بقصار المفصل (‪. )7‬‬ ‫‪ - 6‬الدعاء بين السجدتين ‪ ،‬وهو ‪ \" :‬رب اغفر !ب وارحمني وعافني واهدني وارزقني \" (‪، )8‬‬ ‫لما روي عنه ا!و! أنه كان يقول ذلك يين السجدتين‪.‬‬ ‫‪ - 7‬دعاء التنوت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح أو في ركعة الوتر ‪ ،‬بعد اقراءة أو‬ ‫بعد الرفع من الركوع ‪ .‬ومما ورد من ألقاظه‪:‬‬ ‫( ‪ ، 243 / 4‬كهـ‪. ) 2‬‬ ‫‪ .‬ورواه ابو داود ( ‪ . ) 789‬ورواه الإمام أحمد‬ ‫( ‪ ) 94‬السهو‬ ‫(‪ )1‬رواه النسائي‬ ‫( ‪ ) 243 . 242‬وابو داود ( ‪. ) 776 . 775‬‬ ‫(‪ )3‬رواه الترمذي‬ ‫(‪ )2‬الجد ‪ :‬العظتة ‪.‬‬ ‫( ‪. ) 608 . 408‬‬ ‫( ‪ . ) 243 . 242‬ورواه أبو داود ( ‪ . ) 776 . 775‬ورواه ابن ماجه‬ ‫(‪ )4‬رواه الترمذي‬ ‫( ‪. ) 891 / 1‬‬ ‫(‪ )6‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )5‬رواه ابو داود ( ‪ ) 37‬استفتاح الصلاة ‪.‬‬ ‫(؟) رواه النسائي ( ‪ ) 172‬الافتتاح ‪.‬‬ ‫المواقيت ( ‪. ) 603‬‬ ‫( ‪ ) 111‬كتاب‬ ‫(‪ )7‬رواه الترمذي‬

‫الصلاة ‪ /‬سننها ‪173‬‬ ‫\" اللهم اهدني فيمن هديت ‪ ،‬وعاقني فيمن عافيت ‪ ،‬وتوئني فيمن توئيت ‪ ،‬وبارك !ب فيما‬ ‫أعطيت ‪ ،‬وقني واصرف عني شر ما قضيت ‪ ،‬فإنك تقضي ولا يقضى عليك ‪ ،‬إنه لا يذلم من‬ ‫واليت ‪ ،‬ولا يعز من عاديت ‪ ،‬تباكت ر!بنا وتعاليت ‪ ،‬اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك‪،‬‬ ‫وبمعافاتك من عقوبتك ‪ ،‬وبك منك لا أحصي ثناء عليك ‪ ،‬أنت كما أثنيت على نفسك )) (‪. )1‬‬ ‫‪ - 8‬هيئة الجلوس الواردة عنه اكأهـفي صفة صلاته وهي الافتراش في سائر الجلسات (‪)2‬‬ ‫والتورك في الجلسة الأخيرة ‪.‬‬ ‫الاكرالتق ‪ :‬هو ان يجلس على باطن رجله اليسرى وينصب اليمنى‪.‬‬ ‫التوزك ‪ :‬هو ان يجعل باطن اليسرى تحت فخذ اليمنى ‪ ،‬ويجعل اليته على الارض ‪،‬‬ ‫قدمه اليمنى ‪ ،‬ويجعل اليد اليسرى فوق الركبة اليسرى مبسوقلة الاصابع ‪ ،‬ويقبض‬ ‫وينصب‬ ‫أصابع يده اليمنى كلها ويشير بالستابة يحركها عند تلاوة التشهد ؛ لما روي أنه ا!وش كان إذا‬ ‫جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ‪ ،‬ويده اليسرى على فخذه اليسرى ‪،‬‬ ‫وأشار بالسنابة ‪ ،‬ولم يجاوز بصره إشارته \" (‪. )3‬‬ ‫‪ - 9‬وضع اليدين على الصدر ‪ ،‬اليمنى فوق اليسرى ؛ لقول سهل ‪ :‬كان التاس يؤمرون أن‬ ‫يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الضلاة ‪ ،‬ولقول جابر ‪ \" :‬مز رسول الله اظد‬ ‫برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى \" (‪. )4‬‬ ‫‪ - 01‬الدعاء في السجود ‪ :‬لقوله ا! ‪ \" :‬الا وإني نهيت ان أقرا القران راكعا او ساجدا ‪،‬‬ ‫فئما الوكوع فعظموا فيه الرفي ‪ ،‬وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ( حقيق ) أن‬ ‫لكم \" (‪. )5‬‬ ‫يستجاب‬ ‫‪ - 11‬الدعاء في التشهد الاخير بعد الصلاة على العبئي اتن! بهذه الكلمات ‪:‬‬ ‫\" الفهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ‪ ،‬ومن عذاب القبر ‪ ،‬ومن فتنة المحيا والممات ‪ ،‬ومن‬ ‫من التشهد الاخير فليتعوذ بالله‬ ‫فتنة المسيح الدلمجال \" ؛ وذلك لقوله اظد ‪ \" :‬إذا فرغ أحدكم‬ ‫(‪ )1‬ثبت اقنوت في صلا؟ الصبح برواية الشيخين ‪ ،‬وثبت اقنوت في ركعة الوتير برواية الترمذي وعائة أصحاب السنن كايئ‬ ‫( ‪. ) 002 . 911 / 1‬‬ ‫( ‪ ) 31‬قيام الليل ‪ ،‬والإمام أحمد‬ ‫داود ( ‪ ) 3‬الوتر ‪ ،‬والئسائي‬ ‫اليمنى‪،‬‬ ‫(‪ )2‬روى الافتراش والتورك البخاري عن أيي حميد وقال ‪ \" :‬فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب‬ ‫وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته ! قاله ابوحميد وهو يصف صلاة رسول الله‬ ‫(‪ )3‬صحيح مسلم ( ‪ ) 113‬كتاب المساجد‪.‬‬ ‫عليه الصلاة والئلام لنفر من اصحابه ! ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ‪ / 2‬كه ‪ . ) 1‬ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح‪.‬‬ ‫(‪ )3‬رواه مسلم ‪. 348 / 1‬‬

‫الصلاة ‪ /‬سننها‬ ‫‪174‬‬ ‫من أربع ‪ :‬اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ‪ ...‬إلخ \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 12‬التيامن بالسلام ‪.‬‬ ‫‪ - 13‬التسليمة الثان نية عن يساره ‪ ،‬لما روي أن النبيئ صزيهنجذ كان يسلم عن يمينه وعن يساره ‪،‬‬ ‫حتى يرى يباض خده (‪. )2‬‬ ‫‪ - 14‬الذكر والذعاء بعد الشلام للاحاديث الاتية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬عن ثوبان لهه قال ‪ \"( :‬طن رسول الله ع!اكر إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال ‪:‬‬ ‫\" (‪. )3‬‬ ‫السلام ‪ ،‬تباركت يا ذا الجلال والإصام‬ ‫اللهم انت السلام ومنك‬ ‫ب ‪ -‬عن معاذ بن جبل ل!لمخه أن النبيئ اعالط اخذ بيده يوما ثم قال ‪ \"( :‬يا معاذ ! إني‬ ‫لاحبك ‪ ..‬أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول ‪ \" :‬اللهم أعني على ذكرك‬ ‫عبادتك \" (‪. )4‬‬ ‫وحسن‬ ‫وشكرك‬ ‫‪ - %‬عن المغيرة بن شعبة لهسه ان النبي صزيهنجد كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة ‪ \" :‬لا إله إلا‬ ‫الله وحده لا شريك له ‪ ،‬له الملك ‪ ،‬وله الحمد وهو على كل شيء قدير ‪ ،‬اللهم لا مانع لما‬ ‫‪ ،‬ولا ينفع ذا الجد منلث الجذ \" (‪. )5‬‬ ‫لما منعت‬ ‫‪ ،‬ولا معطي‬ ‫اعطيت‬ ‫دبر كل صلاة ‪ ،‬لم يمنعه من‬ ‫د ‪ -‬عن أبي أمامة أن التبي صزيهنجذ قال ‪ \" :‬من قرا اية الكرسي‬ ‫الجنة إلا ان يموت \" (‪. )6‬‬ ‫دخول‬ ‫هـ‪ -‬عن أبي هريرة ا! النبي اع!ط قال ‪ \" :‬من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين‬ ‫‪ ،‬وقال تمام المائة ‪ :‬لا‬ ‫الله ثلاثا وثلاثين ‪ ،‬وكبر الله ثلاثا وثلاثين ‪ ،‬فتلك تسعة وتسعون‬ ‫وحمد‬ ‫إله الا الله وحده لا شريك له ‪ ،‬له الملك ‪ ،‬وله الحمد وهو على كل شيء قدير ‪ ،‬غفرت خطاياه‬ ‫ممل زبد البحر \" (‪. )7‬‬ ‫وإن كانت‬ ‫و ‪ -‬عن سعد بن الي وقاص ان رسول الله عدهاصن!غ كان يتعوذ دبر كل صلاة بهذه الكلمات ‪:‬‬ ‫(\" اللهم إني اعوذ بك من البخل ‪ ،‬واعوذ بك من الجبن ‪ ،‬وأعوذ بك من أن أرد الى أرذل العمر‪،‬‬ ‫وأعوذ بك من فتعة الذنيا ‪ ،‬وأعوذ بك من عذاب القبر \" (‪ . )8‬وكان سعد ل!لمحه يعلمهن أولاده ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رواه ابو ذا ود ( ‪ )74‬اصتفتاح الصلاة ‪.‬‬ ‫([) رواه مسلم ( ‪ ) 013‬كتاب المساجد ‪.‬‬ ‫( ‪. ) 414‬‬ ‫(‪ )3‬رواه مسلم‬ ‫(‪. )8/ 2‬‬ ‫(‪ )5‬رواه البخارى‬ ‫(‪ )4‬رواه أبو ذا ود ( ‪ . ) 1522‬ورواه الحاكم ( [ ‪ ) 373 /‬وصححه ‪.‬‬ ‫‪ ،‬وكثرة طرقها قد تجبر بها‪.‬‬ ‫(‪ )6‬ذكره الطبراني في المعجم الكبير ( ‪ . ) 134/ 8‬وفي الرواية ضعف‬ ‫( ‪. ) 301 . 89 . 79 / 8‬‬ ‫(‪ )8‬رواه البخاري‬ ‫المساجد ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 146‬كتاب‬ ‫(‪ )7‬رواه مسلم‬

‫الصلاة ‪ /‬مكر و هاتها ‪5‬؟‪1‬‬ ‫يختلسه الشيطان من صلاة العبد \" (‪. )1‬‬ ‫ج‪-‬مكروهاتها‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الالتفات بالرأس أو بالبصر ؛ لقوله ظ!ررر ‪ \" :‬هواختلاس‬ ‫إلى السماء في‬ ‫‪ - 2‬رفع البصر إلى السماء ؛ ابوله اعر! ‪ \" :‬ما بال أقوام يرفعون ابصارهم‬ ‫صلاتهم \" فاشتد قوله في ذلك حتى قال ‪ \" :‬لينتهن عن ذلك ‪ ،‬او لتخطفن ابصارهم \" (‪. )2‬‬ ‫اليد على الخاصرة لتول أبي هريرة ل!طعه ‪ \"( :‬نهى النبي !اكل! أن‬ ‫‪ ،‬وهو وضع‬ ‫‪ - 3‬التخصر‬ ‫\" (‪. )3‬‬ ‫يصلي الرجل مختصرا‬ ‫‪ - 4‬أن يكف المصفي ما استرسل من شعره أو كمه أو ثوبه لقوله ارووظبر ‪ \" :‬أمرت أن أسجد‬ ‫على سبعة اعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا \" (‪. )4‬‬ ‫‪ - 5‬تشبيك الاصابع أو فرقعتها ؛ لما روي أنه ايرش رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة‬ ‫وانت في الصلاة )) (‪. )5‬‬ ‫ففرج بين اصابعه وقال ‪ \" :‬لا تفرقع اصابعك‬ ‫‪ - 6‬مسح الحصى أكثر من مرة من موضع السجود ؛ لقوله اعلم! ‪ \" :‬إذا قام احدكم الى‬ ‫فاعلا فمرة واحدة \" ‪.‬‬ ‫؛ فإن الرحمة تواجهه \" (‪ . )6‬وقوله ‪ \" :‬إن كنت‬ ‫الصلاة فلا يمسح الحصى‬ ‫‪ - 7‬العبث ‪ ،‬وكل ما يشغل عن الصلاة ويذهب خشوعها ‪ ،‬كالعبث باللحية أو الثياب ‪ ،‬أ و‬ ‫النظر إلى زخرفة البسط أو الجدران ‪ ،‬ونحو ذلك ؛ لقوله اتنش ‪ \" :‬اسكنوا في الصلاة \" (‪. )7‬‬ ‫\" (‪. )8‬‬ ‫؛ لقوله يرهـا ‪ \" :‬نهيت أن أقرا القرآن راكعا أو ساجدا‬ ‫أو السجود‬ ‫‪ - 8‬القراءة في الركوع‬ ‫‪ - 9‬مدافعة الاخبثين ‪ :‬البول أو الغائط‪.‬‬ ‫طعام ‪ ،‬ولا‬ ‫الطعام ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ‪ \" :‬لا صلاة بحضرة‬ ‫‪ - 01‬الصلاة بحضرة‬ ‫\" (‪. )9‬‬ ‫وهو يدافعه الاخبثان‬ ‫‪ - 12 - 11‬الجلوس على العقبين (‪ )01‬وافتراثر الذراعين ‪ ،‬لقول عائشة ‪ \" :‬كان رسول الله‬ ‫ا!وش ينهى عن عقبة الشيطان ( الجلوس على العقبين ) وينهى عن أن يفترثر الرجل ذراعيه‬ ‫افترانر السبع \" (‪. )11‬‬ ‫( ‪. ) 191 / 1‬‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫( ‪. ) 152 / 4( ، ) 191 / 1‬‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 231 / 128‬كتاب‬ ‫(‪ )4( . ) 127 / 2‬رواه مسلم‬ ‫) ‪ .‬ورواه النسائي‬ ‫(‪383‬‬ ‫(‪ )3‬رواه الترمذي‬ ‫وعامة أهل العلم على العمل به‪.‬‬ ‫الراية (‪ . ) 87 / 2‬ورو ‪ 51‬اين ماجه لإسناد ضعيف‬ ‫(‪ )5‬اورده الزيلعي في نصب‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 911‬كناب‬ ‫( ‪ )7( . ) 322 / 1‬رواه مسلم‬ ‫) ورواه الدارمي‬ ‫(‪2701‬‬ ‫(‪ )6‬رواه ابن ماجه‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫برقم ( ‪ ) 67‬كناب‬ ‫(‪ )9‬رواه مسلم‬ ‫( ‪. ) 41‬‬ ‫في مسنده‬ ‫(‪ )8‬اورده الشافعي‬ ‫ساقه ‪ ،‬ويصع يديه على الأرض كإقعاء الكلب‪.‬‬ ‫(‪ )01‬عقب الشيطان هي الإقعاء ‪ ،‬والإقعاء هو ان يلصق اليته بالارض وينصب‬ ‫(‪ )11‬رواه مسلم (‪ ) 46‬كتاب الصلاة ‪.‬‬

‫لصلاة ‪ /‬مبطلاتها‬ ‫‪176‬‬ ‫ا‬ ‫د‪-‬مبطلاتها‪:‬‬ ‫يبطل الصلاة امور هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ترك ركن من أركانها إن لم يتداركه أثناء الصلاة ‪ ،‬أو بعدها بقليل ؛ لقوله اطعلمح! للمسيء‬ ‫صلاته وقد ترك الطمانينة والاعتدال وهما ركنان ‪ \" :‬ارجع فصل فإنك لم تصل \" (‪. )1‬‬ ‫؛ لقوله ظ!لند ‪ \" :‬إن في الصلاة لشغلا \" (‪. )2‬‬ ‫‪ - 2‬الأكل أو اووب‬ ‫‪ - 3‬الكلام لغير إصلاحها ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬وقومرأ دله ف!ختين > ‪ .‬وقول الرسول ا!يرظير‪:‬‬ ‫\"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام التاس \" (‪. )3‬‬ ‫فإن !ن اروم لإصلاحها وذلك كأن يسلم الإمام ثم يسأل عن إتمام صلاته ‪ ،‬فإذا قبل له‪:‬‬ ‫لم تتم ؛ اتمها ‪ ،‬او يستفتح الامام في قراءته ‪ ،‬فيفتح عليه الماموم ‪ ،‬فذلك لا باس به ؟ اذ تكلم‬ ‫رسول الله ا!في في صلاته ‪ ،‬وتكلم ذو اليدين ولم تبطل صلاتهما ‪ ،‬فقد قال ذو اليدين مخاطبا‬ ‫الصلاة ؟ ففال له رسول الله عداص!ق! ‪ \" :‬لم أنس ولم تقصر \" (‪. )4‬‬ ‫‪ :‬انسيت ام قصرت‬ ‫النبي !‬ ‫‪ - 4‬الضحك وهو القهقهة لا التبسم ‪ ،‬فقد أجمع المسلمون على بظلان صلاة من ضحك‪،‬‬ ‫فقهقه فيها ‪ ،‬حتى أن بعض أهل العلم يرى بظلان وضوئه أيضا ‪ ،‬وقد روي عنه ع!بهلنذ قوله‪:‬‬ ‫\" لا يقطع الصلاة الكشر ‪ ،‬ولكن يقطعها القهقهة \" (‪. )5‬‬ ‫بغير الصلاة ‪ ،‬اما العمل‬ ‫‪ - 5‬العمل الكثير ‪ ،‬لمنافاته للعبادة ‪ ،‬وانشغال القلب والأعضاء‬ ‫اليسير كإصلاح عمامته ‪ ،‬او تقذم خطوة الى الصف لسد فرجة ‪ ،‬أو مد يده إلى شيء ‪ ،‬حركة‬ ‫وهو في الصلاة يؤم‬ ‫واحدة ‪ ،‬فلا تبطل الصلاة به ‪ ،‬لما صح عنه ث‪ -‬أنه رفع \" أمامة \" ووضعها‬ ‫الئاس (‪ . )6‬وامامة هي بنت زينب بنت رسول الله كل!لتد‪.‬‬ ‫‪ - 6‬زيادة مثل الصلاة سهوا ‪ ،‬كان يصلي الظهر ثمانية ‪ ،‬أو المغرب ستا ‪ ،‬أو الصبح أربعا\"‬ ‫لأن سهوه الكبير إلى حذ أن يزيد في الصلاة مثلها ‪ ،‬دليل على عدم خشوعه الذي هو سر‬ ‫صلاته وروحها ‪ ،‬وإذا فقدت الصلاة روحها بطلت‪.‬‬ ‫‪ - 7‬ذكز صلاة قبلها كأن يدخل في العصر ‪ ،‬ويذكر أنه ما صلى الظهر ‪ ،‬فإن العصر تبطل‬ ‫(‪ )1‬رواه !سلم (‪ ) 45‬كتاب الصلاة ‪.‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه أبو داود (‪239‬‬ ‫(‪ ) 34‬المساجد‬ ‫(‪ . ) 83 . 78 / 2‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪381‬‬ ‫(‪ )3‬رواه مسلم‬ ‫(‪. ) 21 / 3‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه النسائي‬ ‫(‪ . ) 86 / 1‬ورواه أبو داود (‪8001‬‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )6‬رواه البخاري (‪. ) 137 / 1‬‬ ‫(‪ )5‬ذكره البيهقي في السن الكبرى (‪. ) 252 / 2‬‬

‫الصلاة ‪ /‬سجود السهو ‪177‬‬ ‫حتى يصلي النههر ؛ إذ الترتيب بين الصلوات الخمس فرصق لورودها عن الشارع مرتبة فرضا‬ ‫بعد فرض ‪ ،‬فلا تصلى صلاة قيل التي قبلها مباشرة ‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬ما يباح فيها‪:‬‬ ‫يباح للمصلي فعل أمور ‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫‪ - 1‬العمل اليسير كإصلاح ردائه لثبوت مثله عن النبي ا!د!ر في الصحيح‪.‬‬ ‫‪ - 2‬التنحنح عند الاضطرار إليه‪.‬‬ ‫بجذبه إلى الأمام او إلى الوراء ‪ ،‬أو إدارة المؤتم من اليسار إلى‬ ‫‪ - 3‬إصلاح من في الصف‬ ‫اليمين كما أدار رسول الله ا!وغ ابن عباسبى من يساره إلى يمينه لما وقف بالليل يصلي إلى جنبه (‪. )1‬‬ ‫‪ - 4‬التثاؤب ووضع اليد على القم‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الاستفتاخ على الإمام ‪ ،‬والتسبيح له إن سها ؛ لقوله ا!ض ‪ \" :‬من نابه شيغ في صلاته‬ ‫الله \" (‪. )2‬‬ ‫فليقل ‪ :‬سبحان‬ ‫‪ - 6‬دفع المازين بين يديه ؛ لقوله اص ‪ \" :‬إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ‪،‬‬ ‫فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه ؛ فليدفعه ‪ ،‬فإن أبى ؛ فليفاتله فإنه شيطان \" (‪. )3‬‬ ‫له وهو في صلاته ؛ لقوله ا!و! ‪ \" :‬اقتلوا‬ ‫‪ - 7‬قتل الحية والعقرب إن قصدته وتعرضت‬ ‫\" (‪. )4‬‬ ‫في الصلاة ‪ :‬الحية والعقرب‬ ‫الأسودين‬ ‫‪ - 8‬حك جسده بيده بم إذ هو من العمل اليسير المغتفر‪.‬‬ ‫‪ - 9‬الإشارة بالكفث لمن سلم عليه ؛ لقعله اظد ذلك (‪. )5‬‬ ‫المادة الخامسة ‪ :‬في سجود الشهو‪:‬‬ ‫من سها في صلاته فزاد ركعة ‪ ،‬أو سجدة أو نحوهما ‪ ،‬وجب عليه ان يسجد ‪ -‬جبزا‬ ‫لصلاته ‪ -‬سجدتين بعد تمام صلاته ثم يسلم ‪ ،‬وكذلك من ترك سنة مؤكدة من سن الصلاة‬ ‫سهؤا فإنه يسجد لها قيل سلامه ‪ ،‬وذلك كأن يترك التشهد الوسط ولم يذكره بالمرة أو ذكره‬ ‫بعد ان استتم قائما فإنه لا يرجع اليه وعليه ان يسجد قيل السلام ‪ ،‬وكذا من سلم من صلاف‬ ‫قيل أن يتمنا فإنه يعود إن قرب الزمن فيتم صلاته ‪ ،‬ويسجد بعد السلام ‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه النسائي ( ‪ )7‬الإمامة‪.‬‬ ‫( ‪)98 . 84 / 2 ( ، ) 175 / 1‬‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )1‬سبق تخريجه ‪.‬‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫كتاب‬ ‫( ‪ . ) 136 / 1‬ورواه مسلم ( ‪)925‬‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )5‬رواه الترمذي ( ‪. )368‬‬ ‫(‪ )4‬رواه أبو داود ( ‪ . )219‬ورواه الحاكم ( ‪. )027 / 4‬‬

‫الصلاة ‪ /‬كيفية الصلاة‬ ‫‪178‬‬ ‫والأصل في هذا قول الرسول ظ!!در وفعله ؛ فقد سلم !اظ! من اثنين فأخبر بذلك ‪ ،‬فعاد فأتم‬ ‫الصلاة وسجد بعد الشلام (‪. )1‬‬ ‫كما قام مرة من الركعة الثانية ولم يتشهد فسجد قبل السلام وقال ‪ \" :‬اذا شك أحدكم في‬ ‫صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أو أربعا ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ‪ ،‬ثم يسجد‬ ‫سجدتين قبل ان يسلم ‪ ،‬فإن كان صلى خمسا ؛ شفعن له صلاته ‪ ،‬وإن كان صلى اتماما لاربع؛‬ ‫\" (‪. )2‬‬ ‫كانتا ترغيما للشيطان‬ ‫وأما من سها خلف الإمام فلا سجود عليه ‪ -‬عند أكثر أهل العلم ‪ -‬إلا أن يسهو إمامه‬ ‫فيسجد معه لوجوب متابعة الإمام ‪ ،‬ولارتباط صلاته بصلاة إمامه وقد سجد أصحاب رسول‬ ‫(‪.)3‬‬ ‫الله ع!ا!ر مع التبئي لما سها وسجد‬ ‫الضلاة ‪:‬‬ ‫المادة السادسة ‪ :‬في بن‬ ‫كيفية الصلاة هي‪:‬‬ ‫أن يقف المسلم بعد دخول وقتها متطهرا ‪ ،‬مستور العورة ‪ ،‬مستقبل القبلة ‪ ،‬فيقيم لها حتى‬ ‫إذا فرغ من لقظ الإقامة ‪ ،‬رفع يديه محاذيا بهما منكبيه ناويا الصلاة التي أراد أن يصليها قائلا‪:‬‬ ‫ادله‬ ‫الله أكبر ‪ ،‬ويضع يده اليمين على اليسار فوق صدره ‪ ،‬ثم يستفتح ويقول ‪! < :‬م‬ ‫ألرخمف آرخيسز > سزا ‪ ،‬فيقرأ القاتحة حتى إذا بلغ ‪ < :‬ولا ال!طلين > قال ‪ :‬امين ‪ ،‬ثم يقرأ‬ ‫سورة ‪ ،‬أو ما تيسر له من الايات القرآنية ‪ ،‬ثم يرفع يديه حذو منكبيه ويركع قائلا ‪ :‬الله أبر‪،‬‬ ‫فيمكن كفيه من ركبتيه ويمذ صلبه ‪ -‬ظهره ‪ -‬ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ‪ ،‬بل يمذه في سمت‬ ‫ظهره ‪ ،‬ثم يقول وهو راكع ‪ :‬سبحان ربي العظيم ثلاثا أو أكثر ‪ ،‬ثم يرفع من الزكوع رافعا يديه‬ ‫حذو منكبيه قائلا ‪ :‬سمع الله لمن حمده ‪ ،‬حتى إذا استوى قائما في اعتدالي قال ‪ :‬ربنا لك‬ ‫على‬ ‫فائلا ‪ :‬الله أكبر ‪ ،‬فيسجد‬ ‫الحمد ‪ ،‬حمدا كثيرا طيبا مباركا قيه ‪ ،‬ثم يهوي إلى السجود‬ ‫أعضائه السبعة وهي ‪ :‬الوجه والكفان والركبتان والقدمان ‪ ،‬ممكنا جبهته وأنفه من الأرض قائلا‪:‬‬ ‫سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر ‪ ،‬وإن دعا بخير فحسن ‪ ،‬ثم يرفع من السجود قائلا ‪ :‬الله‬ ‫مسلم كتاب المساجد (‪. ) 79‬‬ ‫البخاري (‪ . ) 1227‬صحيح‬ ‫(‪ )1‬صحيح‬ ‫(‪ )2‬رواه مسلم (‪ ) 88‬كتاب المساجد‪.‬‬ ‫‪ ،‬فقال ‪ \" :‬فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سئم‪،‬‬ ‫قيامه !في من الثانية بدون جلوس‬ ‫(‪ )3‬روى هذا الترمذي في حديث‬ ‫الناس معه ‪ ،‬مكان ما نسي من الجلوس لما ‪ .‬دهان كانت الرواية معلولة ‪ ،‬فإن العمل عليها من كافة أهل العلم ‪ ،‬وكذا‬ ‫وسجدهما‬ ‫\"‪.‬‬ ‫‪ \" :‬لا تختلفوا على إمامكم‬ ‫قوله اعد! في الصحيح‬

‫الصلاة ‪ /‬حكم صلاة الجماعة ‪917‬‬ ‫أكبر فيجلس مفترشا رجله اليسرى جالشا عليها ‪ ،‬ناصبا اليمنى ويقول ‪ :‬رب اغفر لي وارحمني‬ ‫وعاقني واهدني وارزقني ‪ ،‬ثم يسجد كما سبق ‪ ،‬ثم ينهض للركعة الثانية ‪ ،‬فيفعل فيها مثل ما‬ ‫فعل في الأولى ‪ ،‬ثم يجلس للتسند ‪ ،‬فإن كانخ! ثنائية ‪ -‬كصلاة الصبح ‪ -‬فإنه يتشهد‬ ‫الله ملتفتا إلى اليمين ‪ ،‬ثم يسلم‬ ‫على النبي اير! ‪ ،‬ويسلم قائلا ‪ :‬السلام عليكم ورحمة‬ ‫ويصلي‬ ‫ملتفتا إلى اليسار كذلك‪.‬‬ ‫وإن كانخ! غير ثنائية ‪ ،‬فإنه إذا قرأ التشهد ينهض مكبرا رافعا يديه حذو منكبيه فيتم صلاته‬ ‫على التحو الذي تقدم ‪ ،‬إلا أنه يقتصر في القراءة على القاتحة فقط ‪ ،‬فإذا فرغ جلس متورمما‬ ‫بإفصائه بوكه إلى الارض ونصب قدمه اليمنى وبطون أصابعها إلى الارض ‪ ،‬ثم يتشهد ويصلي‬ ‫القبر ‪ ،‬وفتنة المحيا‬ ‫النار ‪ ،‬وعذاب‬ ‫جهنم ‪ ،‬وعذاب‬ ‫على النبي انن!ر ‪ ،‬ويستعيذ بالله من عذاب‬ ‫الله ملتفتا إلى‬ ‫والممات ‪ ،‬وفتنة المسيح الدجال ‪ ،‬ويسلم جهرا قائلا ‪ :‬الشلام عليكم ورحمة‬ ‫اليمين ‪ ،‬ثم يسلم تسليمة ثانية ملتفتا بها إلى اليسار وإن لم يكن به احد‪.‬‬ ‫المادة السابن ‪ :‬في حكم صلاة اليهاعة ‪ ،‬والإمامة ‪ ،‬والمسبوق‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬صلاة اليهاعة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬حكمها ة صلاة الجماعة سنة واجبة في حق كل مؤمن لغ يمنعه عذر من حضورها؛‬ ‫وذلك قولى اعل! ‪ \" :‬ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقامن فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ‬ ‫عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة ؛ فإنما جمل الذئب من الغنم القاصية \" (‪ . )1‬وقوله ا!‪:‬‬ ‫‪ ،‬ثم امر بالصلاة فيؤذن لها ‪ ،‬ثم‬ ‫فيحتطب‬ ‫أن امر بحطب‬ ‫\" والذي نفسي بيده ‪ ،‬لقد همصت‬ ‫امر رجلا فيؤم ا!اس ‪ ،‬ثم اخطلف إلى رجمالي لا سثسهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم \" (‪. )2‬‬ ‫الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد‪،‬‬ ‫وقوله للرجل الاعمى الذي قال له ‪ :‬يا رسول‬ ‫التداء بالصلاة ؟ \" فقال ‪ :‬نعم ‪ ،‬قال ‪:‬‬ ‫له ‪ ،‬لخما ولى دعاه ‪ ،‬فقال ‪ \" :‬هل تسمع‬ ‫لزخص‬ ‫\" (‪. )3‬‬ ‫\" فاجا‬ ‫وقول ابن مسعود !ه ‪ \" :‬ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها ‪ -‬صلاة الجماعة ‪ -‬إلا منافق معلوم‬ ‫النفاق ‪ ،‬ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين اثنين حتى يفام في الصف \" (‪. )4‬‬ ‫( ‪. ) 601 / 2‬‬ ‫‪ .‬ورو‪ 51‬النسائي‬ ‫(‪ )1‬رواه ابو داود ( ‪ ) 47‬الصلاة‬ ‫الحج ‪ .‬ورواه النسائي (‪ . ) 701 /2‬ورواه الإمام مالك (‪ ) 912‬بألقاظ مختلفة‪.‬‬ ‫(‪ ) 475‬كتاب‬ ‫( ‪ . ) 165 / 1‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )4‬رواه مسلم ( ‪. ) 257‬‬ ‫(‪ )3‬رواه مسلم (‪ ) 255‬كتاب المساجد ‪.‬‬

‫الصلاة ‪ /‬صلاة الجماعة‬ ‫‪018‬‬ ‫‪ -2‬فينلها ‪ :‬فضل صلاة الجماعة كبير ‪ ،‬واجرها عظيم ؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام ‪:‬‬ ‫\" صلاة الجماعة تفضل صلاة القذ بسبع وعشرين درجة \" وقال ‪ \" :‬صلاة الرجل في جماعة؟‬ ‫تزيد على صلاته في بيته ‪ ،‬وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة ‪ ،‬وذلك أن أحدهم إذا‬ ‫توضا فأحسن الوضوء ‪ ،‬ثم اتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ‪ ،‬فلم يخط خطوة الا رفعه الله بها‬ ‫درجة ‪ ،‬وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد ‪ ،‬واذا دخل المسجد كان في صلابن ماكانت‬ ‫الصلاة تحبسه ‪ ،‬والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون ‪ :‬اللهم‬ ‫\" (‪. )1‬‬ ‫اغفر له ‪ ،‬اللهم ارحمه ‪ ،‬ما لم يحدث‬ ‫‪ - 3‬اققها ‪ :‬اقل صلاة الجماعة اثضان ‪ :‬الإمام وآخر معه ‪ ،‬وكلما كثر العدد كان أحب إلى الله‬ ‫تعالى ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام ‪ \" :‬صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده ‪ ،‬وصلاته‬ ‫مع الرجلين از! من صلاته مع الرجل ‪ ،‬وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى \" (‪. )2‬‬ ‫وكونها في المسجد أفضل ‪ ،‬والمسجد البعيد أفضل من القريب ؛ لقول الرسول عيهاظ! ‪ (( :‬إن‬ ‫أعظم الناس أجرا أبعدهم اليها ممشى \" (‪. )3‬‬ ‫‪ - 4‬شهود النساء لها ‪ :‬ولساء أن يشهدن صلاة الجماعة في المساجد إن أمنت القتنة ولم‬ ‫الله ‪ ،‬وليخرجن‬ ‫أذى ‪ ،‬لقوله عليه الصلاة والسلام ‪ \"( :‬لا تمنعوا اماء الله مساجد‬ ‫يخش‬ ‫تفلاقي \" (‪ )4‬أي غير متطباب ‪ ،‬فإن مست طيئا فلا يحل لها شهود صلاة الجماعة في المسجد‪،‬‬ ‫بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة \" (‪ )5‬وصلاة المرأة في بيتها‬ ‫لقوله اكلد! ‪\" :‬أ جما امرأتن أصابت‬ ‫لقوله ارو! ‪ \" :‬وبيوتهن خير لهن \" ‪. .‬‬ ‫افضل‬ ‫لمن خرج من بيته الى المسجد أن يقدم رجله اليمنى‬ ‫‪ - 5‬الخروج والمشي اليها ‪ :‬خص‬ ‫ويقول ‪ \" :‬بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله ‪ .‬اللهئم اني أعوذ بك أن أضل أو‬ ‫اضل ‪ ،‬او ازل او أزل ‪ ،‬أو أظلم او أظلم ‪ ،‬او اجهل او يجهل علي ‪ ،‬اللهم إني اساللث بحق‬ ‫السائلين عليك وبحق ممشاي هذا ‪ ،‬فإني لم اخرج اشرا ولا بطزا ‪ ،‬ولا رياء ولا سمعة ‪ ،‬خرجت‬ ‫وابتغاء مرضاتك ‪ ،‬أسألك أن تنقذني من التار ‪ ،‬وأن تغفر لي ذنوبي جميعا ‪ ،‬فإنه لا‬ ‫اتقاء سخطك‬ ‫يغفر الذنوب إلا أنت ‪ .‬اللهم اجعل في قلبي نورا ‪ ،‬وفي لساني نورا ‪ ،‬وفي سمعي نورا ‪ ،‬وفي‬ ‫( ‪. ) 301 / 2‬‬ ‫( ‪ . ) 912‬ورواه النسائي‬ ‫ز ‪ )1‬رواه البخاري‬ ‫‪ :‬أكثر اجزا ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 68 / 3‬ومعنى ازكى‬ ‫(‪ . ) 014 / 5‬ورواه النسالي ( ‪ ) 45‬الامامة ‪ .‬وذكره البيهفي في السن الكبرى‬ ‫(‪ )2‬رواه الامام احمد‬ ‫(‪ )3‬رواه مسلم ( ‪ ) 277‬كتاب المساجد‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه أبو داود ( ‪. ) 566 . 565‬‬ ‫الصلاة‬ ‫( ‪ ) 03‬كتاب‬ ‫( ‪ . ) 7 / 2‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري‬ ‫( ‪ / 2‬يو ‪. ) 3‬‬ ‫(‪ )5‬رواه الامام احمد‬

‫‪181‬‬ ‫الصلاة ‪ /‬لإمامة‬ ‫‪1‬‬ ‫نورا ‪ ،‬وعن يميني نورا ‪ ،‬وعن شما!ب نورا ‪ ،‬ومن فوقي نورا ‪ ،‬اللهم اعظم في نورا \" (‪. )1‬‬ ‫ا‬ ‫بصري‬ ‫ثم يمشي بسكينة ووقار قوله ا!تى ‪ \" :‬إذا اتيتئم الصلاة فعليكم بالسكينة ‪ ،‬فما ادكتم فصلوا ‪،‬‬ ‫إلى المسجد قدم رجله اليمنى ‪ ،‬وقال ‪ :‬بسم الله ‪ ،‬اعوذ بالله‬ ‫وما فاتكم فاتموا \" (‪ . )2‬فإذا وصل‬ ‫العطيم ‪ ،‬وبوجهه لكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ‪ ،‬اللهم صل على نبينا محمد واله‬ ‫\" (‪. )3‬‬ ‫وسلم ‪ ،‬اللهم اغفر !ب ذنوبي ‪ ،‬وافتح !ب ابواب رحمتك‬ ‫ولا يجلس حتى يصلي تحبن المسجد قوله ا!نى ‪ \" :‬إذا دخل لخدكئم المسجد فلا يجلش‬ ‫حتى يصلي كعتين لمأ (‪ . )4‬الا ان يكون في وقت طلوع الشمس او غروبها ‪ ،‬فإنه يجلسق ولا‬ ‫يصلي ؛ لتهيه عليه الصة والسلاقم عن الصلاة في هذين الوقتين‪.‬‬ ‫وإذا اراد الخروج من المسجد قدم رجلة اليسرى ‪ ،‬وقال ما يقولة عند دخوله ‪ ،‬إلا انه يقوذ‬ ‫عوضا عن ‪ -‬وافتح !ب ابواب رحمتك ‪ -‬وافتح !ب ابواب فضلك‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الإمامة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬شروط الامام ‪ :‬يشترط في الإمام ان يكون ذكرا عدلا فقيها ‪ ،‬فلا تصح إمامة المرأة‬ ‫للرجال ‪ ،‬ولا تصج إمامة القاسق المعروف بالقسق إلا ان يكون سلطانا يخاف منه ‪ ،‬ولا إمامة‬ ‫الامي الجاهل إلا لمثله ؛ قوله ا!ال! ‪ \" :‬لا تؤمن امراة ولا فاجر مؤمنا ‪ ،‬إلا ان يقهره بسلطان ‪ ،‬او‬ ‫سوطه او سيفة لمأ (‪ . )5‬وما ورد من إمامة المراة فهو مقيد باهل بيتها من نساء واولاد ‪،‬‬ ‫يخاف‬ ‫كما ان ما ورد من إمامة القاسق مقئد بالأحوال الاضطرارية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الاولى بالامامة ‪ :‬اولى الجماعة بالإمامة اقرؤهم لكتاب الله تعالى ‪ ،‬ثم افقههم في دين‬ ‫الله ‪ ،‬ثم الأمحعر تقوى ‪ ،‬ثم الأكبر سنا لقوله ا!الئ ‪ \" :‬يؤم القوم افرؤهم لكتاب الله ‪ ،‬فإن كانوا‬ ‫في القراءة سواء ؛ فاعلمهم بالسنة ‪ ،‬فإن كانوا في السنة سواء ؛ فاقدمهم هجرة ‪ ،‬فإن كانوا‬ ‫المنزل ؛ فيكون‬ ‫في الهجرة سواء ؛ فااكبرهم (‪ )6‬سنا لأ (‪ ، )7‬ما لم يكن الرجل سلطانا او صاحب‬ ‫عن ام سلمة ‪ ،‬وابو داود (‪ ) 4905‬وابن ماجه (‪ ) 3884‬وروى‬ ‫(‪ )1‬روى اؤل اللفط الى ( او يجهل علي ) الترمذي ليصخحه‬ ‫البخاري (‪ ) 86 / 8‬مع اختلاف في اللفظ ‪ :‬اللهغ اجعل في قلبي نورا ‪ ،‬إلى آخر الدعاء ‪ .‬وأما ما لنن ذلك من لفط ‪ :‬اللهغ اني‬ ‫لأنه من رواية عطية العوفئي‪.‬‬ ‫اساثك بحق السائلين ‪ ،‬الى آخره ؟ فقد روي في بعض الئق ‪ ،‬وهو ضعي!‬ ‫(‪ )3‬رواه الامام احمد (‪ ) 282 / 6‬ورواه ابن ماجه ( ‪. ) 771‬‬ ‫(‪ )2‬روى بعضه مسلم (‪ ) 155‬كتاب المساجد ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رواه مسلم (‪ ) 07‬كتاب صلاة المسافرين‪.‬‬ ‫‪ ،‬غير ان الجمهور على العمل بمفتضاه ‪.‬‬ ‫(‪ )5‬رواه ابن ماجه (‪ ) 8101‬وهو ضعيف‬ ‫(‪ )6‬وفي لفظ فاقدمهم سلئا ‪ ،‬أي دخولا في ال!!لام ‪.‬‬ ‫(‪. ) 76 / 2‬‬ ‫( ‪ . ) 163 / 3‬ورواه النسائي‬ ‫) ‪ .‬ورواه الإمام أحمد‬ ‫(‪ )7‬رواه ابو داود (‪582‬‬

‫الصلا ة ‪ /‬لإمامة‬‫ا‬ ‫‪182‬‬ ‫اولى من غيره بالإمامة ‪ ،‬لقوله صدلهند ‪ \"( :‬لا يؤمن الرجل الوجل في أهله ولا سلطانه الا بإذنه \" (‪. )1‬‬ ‫‪- 3‬إمامة الفبئي ‪ :‬تصح امامة الصبي في التافلة دون الفريضة ‪ ،‬اذ المفترض لا يصلي وراء‬ ‫؛ لتوله !اظ! ‪ \" :‬لا تخشلفوا على‬ ‫امامضه في القرض‬ ‫صلاته نافلة ‪ ،‬فلا تصح‬ ‫المتنفل ‪ ،‬والصبي‬ ‫امامكم \" (‪ )2‬ومن الاختلاف ان يصلي مفترض وراء متعفل ‪ ،‬وخالف الجمهور في هذه المسالة‬ ‫الإمام الشافعي رحمه الله ‪ ،‬فقال بجواز إمامة الصبي في القروض مستشهدا برواية عمرو بن‬ ‫أؤمهم وأنا‬ ‫سلمة والتي جاء فيها إن النبيئ ‪،‬إطذ قال لقومه ‪ \" :‬يؤمكم إقروْكم \" ‪ ،‬قال ‪ :‬فكنت‬ ‫فإنه من المحتمل‬ ‫ابن سبع سنين (‪ . )3‬غير أن الجمهور ضعفوا الرواية ‪ ،‬وقالوا ‪ :‬على فرض صحتها‬ ‫إن يكون التبي ‪،‬إطذ لم يطلع على إمامة عمرو لهم ؛ إذ كانوا في صحراء بعيدين عن المدينة‪.‬‬ ‫‪ ،‬اذ اذن الزسول صزيهند لام ورقة‬ ‫وسطهن‬ ‫امامة المرأة للعساء ‪ ،‬وتقف‬ ‫‪- 4‬إمامة المراة ‪ :‬تصخ‬ ‫بنت نوفل في اتخاذ مؤذن لها في بيتها لتصلي بأهل بيتها(‪. )4‬‬ ‫‪- 5‬إمامة الاعمى ‪ :‬تصح امامة الأعمى ؟ اذ قد استخلف النبي اعر!ر ابن أم مكتوم على‬ ‫المدينة مرتين ‪ ،‬فكان يصلي بهم وهو رجل أعمى ل! \"‪. )5‬‬ ‫‪- 6‬إمامة المفصول ‪ :‬تصح إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه ؛ إذ صلى رسول الله‬ ‫‪4‬إصم!قى وراء ابي بكير ‪ ،‬ووراء عبد الرحمن بن عوف ‪ ،‬وهو اعالط افضل منهما ومن سائر الخلق (‪. )6‬‬ ‫‪- 7‬إمامة ا!لتيمم ‪ :‬تصج إمامة المتيالم بالمتوضئ ‪ ،‬إذ صلى عمرو بن العاص بسرية وهو‬ ‫الله ع!اص!لن! فلم ينكره \"‪. )7‬‬ ‫‪: ،‬بلغ ذلك رسول‬ ‫متيمم ‪ ،‬ومن معه متوضئون‬ ‫وراء المسافر أن يتم‬ ‫امامة المسافر ‪ ،‬غير انه على المقيم إذا صلى‬ ‫‪- 8‬امامة المسافر ‪ :‬تصح‬ ‫صلاته بعد الإمام ‪ ،‬إذ صلى رسول الله ع!ا!ر بإهل مكة وهو مسافر ‪ ،‬وقال لهم ‪ \"( :‬يا إهل مكة‬ ‫فإنا قوم سفر \" \"!) ‪.‬‬ ‫أتموا صلاتكم‬ ‫مسافر وراء مقيم اتم معه ؛ اذ سئل ابن عبالرلسلنل!ك! عن الإتمام وراء المقيم ؟ فقال ‪:‬‬ ‫وإن صلى‬ ‫(\" سنة إبي القاسم \" \"‪. )9‬‬ ‫الأموم مع الاطم ‪ :‬اذا أم الرجل اخر وقف عن جنبه الأيمن ‪ ،‬وكذا المرأة اذا امت‬ ‫‪- 9‬وقوف‬ ‫(‪ )2‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم ( ‪ )53‬كتاب المساجد ‪.‬‬ ‫\"‪ )5‬رواه أبو داود ( ‪. )595‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رواه ابوذا ود \" ‪)195‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫\"‪ )3‬رواه أبو داود \" ‪. )585‬‬ ‫‪ ،‬وهو صحبح‪.‬‬ ‫(‪ )7‬رواه أبو داود في صحيحه‬ ‫(‪ )6‬ذكره الهيثمي مجمع الزوائد ( ‪. )181 . 9461‬‬ ‫‪ .‬ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( و ا ‪. )126‬‬ ‫الكبير( ‪)18902‬‬ ‫(‪ )8‬رواه الطبراني في معجمه‬ ‫(‪ )9‬لم اقف عليه‪.‬‬

‫الصلاة ‪ /‬لإمامة ‪183‬‬ ‫ا‬ ‫أخرى وقفت عن جنبها ‪ ،‬ومن أم اثنين فاأكثر وقفوا وراءه ‪ ،‬وإن اجتمع رجال ونساء وقف‬ ‫الرجال خلف الإمام ووقف النساء وراءهم ‪ ،‬وإن كان رجل وامرأة وقف الرجل ولؤ صبيا مميزا‬ ‫الرجال اولها‪،‬‬ ‫إلى جنب الإمام ‪ ،‬ووقفت المراة خلقهما ؛ وذلك لقوله !اظ! ‪ \" :‬خير صفوف‬ ‫النساء آخرها ‪ ،‬وشرها أولها \" (‪. )1‬‬ ‫وشرها اخرها ‪ ،‬وخير صفوف‬ ‫ولقعله الجد! ‪ \" :‬فقد وقف مرة في غزوة يصلي فجاء جابر فوقف عن يساره فأداره حتى‬ ‫أقامه عن يمينه ‪ ،‬ثم جاء جبنار بن صخر ففام عن يساره ‪ ،‬فأخذهما اير! بيديه جميعا فأقامهما‬ ‫به وبأمه ‪ \" ،‬فاقامعي عن يمينه ‪ ،‬وأقام المرأة‬ ‫خلفه \"(‪ . )2‬ولقول انس ل!حنه ان النبي صلى‬ ‫أنا واليتيم وراء رسول الله !اظ! والعجوز من ورائنا \" (‪. )4‬‬ ‫خلفنا \" (‪ . )3‬وقوله أيضا ‪ \" :‬صففت‬ ‫‪ - 01‬سترة الامام سترة لمن خلفه ‪ :‬إذا صلى الإمام إلى سترة لم يحتج المأموم الى سترة أخرى ؛‬ ‫إذ كانت تركز الحربة للنبي اعتن! فيصلي إليها ولا يأمز أحدا من خلفه بوضع سترة أخرى (‪. )5‬‬ ‫‪ - 11‬وجوب مابعة الاممام ‪ :‬يجب على الماموم ان يتابع إمامه ‪ ،‬ويحرم عليه أن يسبقه‪،‬‬ ‫ويكره له أن يساويه فإن سبقه في تكبيرة الإحرام وجب عليه أن يعيدها ‪ ،‬وإلا بطلت صلاته‪،‬‬ ‫وكذا تبطل صلاته إن سلم قبله ‪ ،‬وإن سبقه في الركوع أو السجود أو في الزفع منهما ‪ ،‬وجب‬ ‫بعد إمامه ‪ ،‬وذلك لقوله اير! ‪ \" :‬إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا‬ ‫عليه ان يرجع ليركع او يسجد‬ ‫‪ ،‬فقولوا ‪:‬‬ ‫تختلفوا عليه ‪ ،‬فإذا كبر فكمروا ‪ ،‬وإذا كع فاركعوا ‪ ،‬وإذا قال ‪ :‬سمع الله لمن حمده‬ ‫\" (‪. )6‬‬ ‫‪ ،‬وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون‬ ‫فاسجدوا‬ ‫اللهم ربنا ولك الحمد ‪ ،‬وإذا سجد‬ ‫وقوله ‪ \" :‬أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ‪ ،‬أو يحؤل‬ ‫الله صورته صورة حمار \" (‪. )7‬‬ ‫‪ ،‬أو طرأ له‬ ‫الامام المأموم لعذر ‪ :‬إذا تذكر الإمام أثناء صلاته أنه محدث‬ ‫‪ - 12‬استاص‬ ‫ممن‬ ‫الحدث ‪ ،‬او رعف ‪ ،‬او نابه شيء لم يستطع الاستمرار معه في الصلاة ‪ ،‬له أن !‬ ‫وراءه من المأمومين من يتم بهم صلاتهم وينصرف ‪ ،‬فقد استخلف عمر ل!جه عبد الرحمن بن‬ ‫عوف ععدما طعن وهو قي الصلاة (‪ ، )8‬واستخلف علي ل!به من رعاف اصابه (‪. )9‬‬ ‫(‪ )2‬رواه مسلم في صحيحه‪.‬‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم (‪ ) 28‬كاب‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري فى صحيحه‪.‬‬ ‫(و) رواه مسلم في صحيحه ‪.‬‬ ‫(‪ )5‬الحديث متفق عديه‪.‬‬ ‫(‪ 8‬و ) الامامة‪.‬‬ ‫(‪ 0 / 2‬و ‪ . ) 2‬ورواه النسائي‬ ‫) ‪ .‬ورواه الإمام احمد‬ ‫(‪261‬‬ ‫(‪ )6‬رواه الترمذي‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪582‬‬ ‫‪ .‬ورواه الترمذي‬ ‫الصلاة‬ ‫) كاب‬ ‫(‪114‬‬ ‫( ‪ . ) 177 / 1‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )7‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )9‬رواه سعيد بن منصور ‪.‬‬ ‫(‪ )8‬رواه البخاري في صحيحه ‪.‬‬

‫لصلاة ‪ /‬المسبوق‬ ‫؟‬ ‫‪184‬‬ ‫للامام أن لا يطيل الصلاة إلا قراءة الركعة الاولى‪،‬‬‫ا‬ ‫الامام الصلاة ‪ :‬يستحب‬ ‫‪- 13‬تخفيف‬ ‫إذا كان يرجو أن يدركها من تخلف من الجماعة فإنه اعدير كان يطيلها ؛ وذلك لقوله اعليظب‪:‬‬ ‫\" إذا صلى أحدكم بالئاس فليخفف فإن فيهم الضعيف والشقيم ‪ ،‬والكبير ‪ ،‬فإذا صلى لنفسه‬ ‫فليطول ما شاء \" (‪. )1‬‬ ‫‪- 14‬كراهية إمامة من تكرهه الجماعة ‪ :‬يكره للزجل ان يؤم اناسا هم له كارهون ‪ ،‬إذا كانت‬ ‫كراهتهم له بسبب ديني ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ‪ \" :‬ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق روْوسهم شبرا ‪:‬‬ ‫‪ ،‬وأخوان متصارمان \" (‪. )2‬‬ ‫‪ ،‬وامراة باتت وزوجها عليها ساخط‬ ‫رجل ام قوما وهم له كارهون‬ ‫ان يلى الإمام اهل العلم‬ ‫‪ - 15‬من يلى الإمام ‪ ،‬وانحراف الإمام بعد السلام ‪ :‬يستحب‬ ‫للامام إذا سلم‬ ‫‪ \"( :‬ليلني منكم أولو الاحلام والتهى \" (‪ . )3‬كما يستحب‬ ‫؛ لقوله ا!‬ ‫والقضل‬ ‫ان ينحرف عن مصلاه يمينا ‪ ،‬ويستقبل الناس بوجهه ؛ لقعل الرسول !رءاظ! ذلك ‪ .‬روى هذا‬ ‫ابو داود والترمذي وحسنه عن قبيصة بن هلب عن اييه قال ‪ \" :‬كان النبي اظ! يؤتنا فينصرف‬ ‫على جانبيه جميعا ‪ ،‬على يمينه وعلى شماله \" ‪.‬‬ ‫‪ - 16‬تسوية الضفوف ‪ :‬يسن للامام والمامومين تسوية الصفوف وتقويمها حتى تستقيم ؛ إذ‬ ‫كان الزسول يقبل على الناس ويقول ‪ \" :‬تراصوا واعتدلوا \" (‪ . )4‬ويقول ‪ \" :‬سؤوا صفوفكم‪،‬‬ ‫أو ليخالقن الله بين‬ ‫من تمام الصلاة \" (‪ . )5‬وقال ‪ \"( :‬لتسون صفوفكم‬ ‫فإن تسوية الصفوف‬ ‫\" (‪ . )6‬وقال ‪ \" :‬ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في‬ ‫وجوهكم‬ ‫فسدها \" (‪. )7‬‬ ‫الصف‬ ‫ج ‪ -‬المسبوق‬ ‫‪- 1‬دخولة مع الاممام على اي حالي ‪ :‬اذا دخل المصلي المسجد ووجد الصلاة قائمهت وجب عليه‬ ‫ان يدخل فورا مع الإمام على اي حال وجده ‪ ،‬راكعا أو ساجدا ‪ ،‬أو جالسا ‪ ،‬أو قائما ؛ لقوله عليه‬ ‫الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام \" (‪. )8‬‬ ‫الصلاة والسلام ‪ \" :‬إذا أتى أحدكم‬ ‫‪ - 2‬ثبوت الركعة بإدراك الزكوع ‪ :‬تثبت الركعة للماموم اذا ادرك الإمام راكعا فركع معه قبل‬ ‫باشاد حسن‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رواه ابن ماجه ( ‪)719‬‬ ‫( ‪ . ) 271 / 2‬ورواه النسائي ( ‪. ) 492 / 2‬‬ ‫( ‪ ) 1‬روا ه الإمام احمد‬ ‫‪.‬‬ ‫( ‪)922 . 125 / 3‬‬ ‫(‪ )4‬رواه الإمام أحمد‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 28‬كتاب‬ ‫( ‪ ) 3‬رواه مسلم‬ ‫‪ .‬ورواه أبو داود ( ‪. ) 668‬‬ ‫الصلاة‬ ‫( ‪ ) 124‬كتاب‬ ‫( ‪ . ) 184 / 1‬ورواه مسلم‬ ‫( ‪ ) 5‬رواه البخاري‬ ‫( ‪. ) 227 / 4‬‬ ‫( ‪ ) 6‬رواه الإمام احمد‬ ‫( ‪. )322 / 1‬‬ ‫والرهيب‬ ‫المنذري في الترغيب‬ ‫السادة المتقين ( ‪ . ) 145 / 9‬وذكره‬ ‫في اتحاف‬ ‫الزبيدي‬ ‫( ‪ ) 7‬ذ كره‬ ‫‪ ،‬غير ان العمل عليه عند جماهير العلماء لما عضده من روايات أخرى ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 8‬رواه الترمذي ( ‪ ) 195‬وفي منده ضع!‬

‫الصلاة ‪ /‬المسبوق ‪185‬‬ ‫ان يرفع الإمام من كوعه ؛ لقوله ا!ر ‪\" :‬اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا‬ ‫تعدوها شيئا ‪ ،‬ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة \" (‪. )1‬‬ ‫‪ -3‬قضاء ما فات بعد سلاقم الامام ‪ :‬اذا سلم الإمام يقوم الماموم لقضاء ما فاته من صلاف ‪،‬‬ ‫وإن شاء جعل ما فاته هو ااخر صلاته لقوله ا!يخس ‪\" :‬فما أدمحغ فصلوا ‪ ،‬وما فاتكم فاتموا \" (‪.)2‬‬ ‫فلو أدرك ركعة من المغرب مثلاق ‪ ،‬قام فاعصتى باثنتين الأولى بالقاتحة والسورة والثانية بالقاتحة فقط‬ ‫ثم تشهد وسلم ‪ ،‬وإن شاء جعل ما فاته أول صلاته ؛ لقول الرسول ا!! في رواية أخرى ‪:‬‬ ‫\"وما فاتكم فاقضوا \" (‪ . )3‬وعليه فإن فاتته ركعة من المغرب قام فأ تى بركع! بالقاتحة والسورة‬ ‫جهرا كما فاتته ‪ ،‬ثم تشهد وسلم‪.‬‬ ‫وقد ذهب بعض المحققين من اهل العلم إلى ان كون ما يدركه يجعله أول صلاته أرجح‪.‬‬ ‫‪ -4‬قراءة الأموم خلف الامام ‪ :‬لا تجب على الماموم القراءة اذا كان في صلاة جهرئه بل يسن‬ ‫وقراءة الإمام مجزية له ؛ لقوله ا!و!ر ‪ \" :‬من كان له امام فقراءة الإمام له قراءة \" (‪،)4‬‬ ‫له الإنصات‬ ‫وقوله ‪ \" :‬ما كالي أنازع القران ؟ \" ‪ .‬فانتهى الناس أن يقرأوا فيما يجهر عليه الصلاة والسلام (‪. )5‬‬ ‫له أ ن‬ ‫\" (‪ . )6‬غير أنه يسن‬ ‫‪ ،‬وإذا قرأ فأنصتوا‬ ‫الإمام ليؤتم به ‪ ،‬فإذا كبر فكبروا‬ ‫وقوله ‪\" :‬انما جعل‬ ‫الإمام ‪.‬‬ ‫له ان يقرا القاتحة في سكتات‬ ‫يقرا فيما لا يجهر الإمام فيه ‪ ،‬كما يستحب‬ ‫‪ - 5‬لا يجوؤ الدخول في النافلة اذا قيمت الفريضة‪:‬‬‫‪1‬‬ ‫لا يجوز أن يدخل في الناقلة إذا أقيمت القريضة ‪ ،‬وإن أقيمت وهو فيها قظعها ان لم تنعقد‬ ‫الصلاة‬ ‫؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ‪ \" :‬اذا‪ .‬اقيمت‬ ‫الركعة بالرفع من الركوع ‪ ،‬وإلَّا اتمها خفيفة‬ ‫إلا المكتوبة \" (‪. . )7‬‬ ‫فلا صلاة‬ ‫‪ -6‬من اقيمت عليه صلاة العصر ولم يصل الطهر ‪ :‬اختلف أهل العلم في حكم من لم‬ ‫يصل الطهر وقد أقيمت صلاة العصر ‪ ،‬فهل يدخل مع الإمام بنئة الظهر ‪ ،‬وإذا سلم قام فصلى‬ ‫العصر ؟ أو يدخل بنية العصر ‪ ،‬فإذا فرغ قام فصلى الظهر والعصر معا محافظة على الترتيب‪،‬‬ ‫إذا ان‬ ‫ولولا قوله ا!كر ‪ \" :‬فلا تختلفوا على الإمام \" لكان دخوله بعية الظهر أولى ‪ ،‬فالأحوط‬ ‫(‪ )1‬ذكره الألباني في (رواء الغليل (‪ . ) 026 / 2‬وذكر في كنز العتال (‪. ) 61802‬‬ ‫(‪. ) 318 . 027 / 2‬‬ ‫(‪ )3‬رواه الإمام احمد‬ ‫(‪ ، 923 / 2‬و ‪. ) 52‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الامام احمد‬ ‫(‪ )4‬رواه الإمام احمد‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪085‬‬ ‫(‪ . ) 933 / 3‬ورواه ابن ماجه‬ ‫الحبير (‪. ) 231 / 21‬‬ ‫(‪)5‬رواه عبد الرزاق في مصنفه (‪ 6‬و ‪ . ) 27‬وذكره ابن حجر في تلخيص‬ ‫(‪ )7‬رواه مسلم (‪ ) 46 . 63‬كتاب صلاة المسافرين‪.‬‬ ‫(‪ )6‬رواه الترمذي (‪ . ) 261‬ورواه الإمام أحمد (‪. ) 023 / 2‬‬

‫‪ /‬لأذ ن‬ ‫لصلاة‬ ‫ا‬ ‫‪186‬‬ ‫اا‬ ‫يدخل بنية العصر فإذا فرغ قام فصلى الظهر والعصر ‪ ،‬وصلاته مع الإمام تكون له ناقلة‪.‬‬ ‫‪ - 7‬لا يصلي خلف الصف وحده ‪ :‬لا يجوز للماموم ان يقف خلف! الصف وحده ‪ ،‬فإن‬ ‫وقف مختارا فلا صلاة له ؛ لقوله اير! لرجل صلى خلف الصف وحده ‪ \"( :‬استقيل صلاتلث‪،‬‬ ‫فلا صلاة لمنفرد خلف الصص \" (‪. )1‬‬ ‫وإن وقف على يمين الإمام فلا بأس ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬الض! الاول اففحل ‪ :‬يستححا الاجتهاد في الصلاة في الضف الأول ‪ ،‬وعن يمين‬ ‫الاول \" قالوا ‪ :‬يا رسول الله وعلى‬ ‫يصلون ىلى الصص‬ ‫الإمام قوله اكل! ‪ \" :‬إن الله وملاخ!‪4‬‬ ‫الرجال اولها‪،‬‬ ‫الثاني ؟ ‪ ...‬وفي الثالثة ‪ ،‬قال ‪ \" :‬وعلى الثاني \" (‪ . )2‬ولقوله ‪ \" :‬خير صفوف‬ ‫النساء اخرها ‪ ،‬وشرها اولها \" (‪. )3‬‬ ‫وسنها اخرها ‪ ،‬وخير صفوف‬ ‫\" (‪ . )4‬وقوله‪:‬‬ ‫وقوله ‪ \" :‬إن الله وملائكته يصقون على الذين يصلون على ميامن الصفوف‬ ‫\" تقدموا فأتموا بي ‪ ،‬ولياتم من وراءكم ‪ ،‬ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ! \" (‪. )5‬‬ ‫المادة الثامنة ‪ :‬في الأذان والإقامة‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬الأ ذ ن ‪:‬‬‫ا‬ ‫وقت الصلاة بالقاظ خاصط‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬الأذان ‪ :‬الإعلام بدخول‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬الاذان واجب كقائي على اهل المدن والقرى ؛ لقوله !اكل! ‪ \" :‬اذا حضرت‬ ‫الصلاة فليؤذن لكم احدكم ‪ ،‬وليؤمكم أكبركم \" (‪. )6‬‬ ‫او باديتك فأذنت بالصلاة ‪،‬‬ ‫في غنمك‬ ‫ويسن للمسافر والبادي ؛ لقوله اعل!!ر ‪ \" :‬إذا كنت‬ ‫المؤذن جن ولا إنس ‪ ،‬ولا شيء ؛ الا شهد له‬ ‫بالعداء ‪ ،‬فإنه لا يسمع مدى صوت‬ ‫فارفع صوتك‬ ‫يوم القيامة \" (‪. )7‬‬ ‫هي ‪ :‬الله اكبر ‪ ،‬الله‬ ‫‪ - 3‬صيغته ‪ :‬صيغة الاذان ‪ ،‬كما علمها رسول الله ص!بإش! لأبي محذورة‬ ‫ان محمدا‬ ‫ان لا اله إلا الله ‪ .‬أشهد‬ ‫ان لا إله إلا الله ‪ ،‬اشهد‬ ‫اكبر ‪ .‬الله اكبر ‪ ،‬الله اكبر ‪ .‬أسهد‬ ‫رسول الله ‪ ،‬أشهد ان محمدا رسول الله‪.‬‬ ‫( ‪. ) 9156‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الإمام أحمد (‪ . ) 23 / 4‬ورواه ابن خزيمة في صحيحه‬ ‫( ‪ . ) 285 . 926 / 4‬ورواه الطبراني في المعجم الكبير ( ‪ ) 255 / 8‬بسند جيد‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رواه اقيمام احمد‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 135‬كتاب‬ ‫(‪ )5‬رواه مسلم‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رواه أبو داود (‪ ) 69‬كتاب‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 28‬كتاب‬ ‫(‪ )3‬رواه مسلم‬ ‫المساجد‪.‬‬ ‫( ‪ ) 292‬كتاب‬ ‫( ‪ . ) 163 . 162 / 1‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )6‬رواه البخاري‬ ‫( ‪. ) 37 / 1‬‬ ‫في مسنده‬ ‫(‪ )7‬رواه الربيع بن حبيب‬

‫الصلاة ‪ /‬لإقاهه ‪187‬‬ ‫ا‬ ‫(ثم يعود فيقول الشهادتين مرتين بصوت عال وهو الترجيع ) ‪ .‬حي على الصلاة ‪ ،‬حي‬ ‫على الصلاة ‪ .‬خى على القلاح ‪ ،‬خي على القلاح ‪.‬‬ ‫(وإن كان في اذان القجر قال ‪ :‬الصلاة خير من النوم ‪ ،‬الصلاة خير من النوم ) ‪.‬‬ ‫الله أكبر ‪ ،‬الله أكبر ‪ .‬لا إله إلا الله‪.‬‬ ‫!ه ‪\" :‬إن التبي ا!دم علمني الاذان ‪ :‬الله أكبر ‪ ،‬الله أكبر ‪ ،‬الله أكبر ‪ ،‬الله‬ ‫قال أبو محذورة‬ ‫اكبر ‪ ،‬اشهد ان لا إله إلا الله ‪ ،‬أشهد ان لا إله إلا الله ‪ ،‬اشهد ان محمدا رسول الله ‪ ،‬اشهد ان‬ ‫محمدا رسول الله ‪ ،‬ثم يعود فيقول ‪ :‬أشهد أن لا إله إلا الله أمرتين ) ‪ ،‬أشهد أن محمدا رسول‬ ‫الله أممتين )حي على الصلاة أمرتين )‪ ،‬حي على القلاح (مرتين )‪ ،‬فإن كانت صلاة الصبح‬ ‫قلت ‪ :‬الضلاة خير من النوم ‪ ،‬الصلاة خير من النوم (‪)1‬الله اكبر ‪ ،‬الله اكبر ‪ ،‬لا إله إلا الله \" (‪. )2‬‬ ‫للمؤذن أن يكون امينا ‪ ،‬صمئا ‪ ،‬عالما باوقات‬ ‫‪ -4‬مما ينبيي ان يكون عليه المؤذن ‪ :‬يحسن‬ ‫الصلاة ‪ ،‬وأن يؤذن على مكان عالي كالمنارة ونحوها ‪ ،‬وأن يدخل إصبعيه في أذنيه ‪ ،‬ويلتفت يمينا‬ ‫وشمالا بكلمتي حيئ على الصلاة ‪ ،‬حي على القلاح ‪ ،‬وان لا يأخذ عن أذانه أبرة إلا من بيت‬ ‫المال أ خزينة الدولة ) او الاوقاف ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الإفامة‬ ‫‪ -1‬حكمها ‪ :‬الإقامة سنة واجبة لكل صلاة فرض من الصلوات الخمس ‪ ،‬سواء كانت‬ ‫او قاسلمة ؛ لقوله ا!ش ‪ \" :‬ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تفام فيهم الصلاة إلا‬ ‫صلاة حاضرة‬ ‫‪ ،‬فعليكم بالجماعة ؛ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية \" (‪. )3‬‬ ‫عليهم الشيطان‬ ‫استحوذ‬ ‫ل!ه ‪ :‬أمر بلال أن يشفع الأذان ‪ ،‬ويوتر الإقامة (‪. )4‬‬ ‫ولقول أنس‬ ‫‪ -2‬صيغتها‪ :‬وصيغتها ‪ ،‬كما جاءت في حديث عبد الله بن زيد الذي رأى رؤيا الاذان هي‪:‬‬ ‫الله اكبر ‪ ،‬الله اكبر ‪ ،‬اشهد ان لا إله الا الله ‪ ،‬أشهد أن محمدا رسول الله ‪ ،‬حي على الصلاة ‪،‬‬ ‫حي على القلاح ‪ ،‬قد قامت الصلاة ‪ ،‬قد قامت الصلاة ‪ ،‬الله اكبر ‪ ،‬الله أكبر ‪ ،‬لا اله إلا الله‪.‬‬ ‫الإمام ‪ ،‬وإذنه بذلك‪،‬‬ ‫تنبيهان ‪ :‬الإمام امللث بالإقامة ‪ ،‬فلا يقيم المؤذن الصلاة الا عند حضور‬ ‫(‪)1‬لقظ الصلاة يخر من النوم يقال له التثويب ؛ لان المؤذن يدعو الى الصلاة بفوله ‪ :‬حي على الصلاة ثم يثؤب ‪ ،‬اي سود ‪،‬‬ ‫اثؤب في الفجر ‪ .‬رواه ابن ما!‬ ‫فيدعو البها بلفظ ‪، :‬الصلاة خير من النوم \"قال بلاذ !ه ‪ :‬امرني رسول الله !أن‬ ‫(‪. ) 243 / 1‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه الدارقطني‬ ‫(‪715‬‬ ‫(‪)3‬صبق تخريجه‪.‬‬ ‫(‪)2‬رواه الترمذي وحسنه وصححه ‪.‬‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫(‪) 5 . 3 . 2‬كتاب‬ ‫مسلم‬ ‫(‪)4‬رواه‬

‫ا‬‫الصلا ة ‪ /‬لقصر‬ ‫‪188‬‬ ‫‪ ،‬غير ان العمل به‬ ‫لخبر ‪ \" :‬المؤذن املك بالاذان والإمام املك بالإقامة \" (‪ )1‬وفي سنده مجهول‬ ‫عند عامة الققهاء‪ ،‬ولعله اعتضد بشاهد آخر يروونه عن علي او عمرانهغ ‪ ،‬وأما الاذان فإن‬ ‫المؤذن املك به من غيره فيؤذن اذا دخل الوقت ولا يعتظر احدا ولا يستأذنه ‪ ،‬امائا كان او غيره ‪.‬‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫يستحبئ‬ ‫( التمفل ) في الاذان ‪ ،‬والحدر ( الإسراع ) في الإقامة ؛ لقوله ارزو!ر لبلال ‪:‬‬ ‫‪- 1‬الترسل‬ ‫(‪. )2‬‬ ‫فاحدز\"‬ ‫\" إذا اذنت فترسل ‪ ،‬وإذا اقمت‬ ‫‪ - 2‬متابعة المؤذن والمقيم سزا ‪ ،‬فيقول السامع مثل ما يقول المؤذن أو المقيم ‪ ،‬إلا لقظ ‪ -‬حى‬ ‫على الصلاة ‪ ،‬حي على القلاح ‪ -‬فلا يتابعه فيه وإنما يقول ‪ \" :‬لا حول ولا قوة إلا بالله \" ‪ ،‬ولقظ‬ ‫\" قد قامت الصلاة \" فإنه يقول ( اقامها الله وادامها) ‪ ،‬لما روى ابو داود ان \" بلالا\" اخذ في‬ ‫‪ .‬ولما روى‬ ‫‪ ،‬قال النبي ا!نرلخر ‪ \"( :‬اقامها الله وأدامها\"‬ ‫الصلاة‬ ‫الإقامة ‪ ،‬فلما ان قال ‪ :‬قد قامت‬ ‫مسلغ انه ارزو!ر قال ‪ \" :‬إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ‪ ،‬ثم صلوا علئي ‪ ،‬فإنه من صلى علي‬ ‫مرة ؟ صلى الله عليه بها عشرا ‪ ،‬ثم سلوا الله لي الوسيلة ؛ فإننا منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد‬ ‫له الشفاعة \" (‪. )3‬‬ ‫من عباد الله ‪ ،‬وأرجو أن أكون أنا هو ‪ ،‬فمن سأل لي الوسيلة ؛ حلت‬ ‫عنه ا!و! ‪ \" :‬الدعاء لا يرد يين‬ ‫‪ - 3‬الدعاء !حسير بعد الأذان ‪ ،‬لما روى الترمذي وح!شه‬ ‫الأذان والإقامة \" ‪ .‬وورد عند أذان المغرب قوله ‪ \" :‬اللهم هذا اقبال ليلك ‪ ،‬وإدبار نهارك ‪،‬‬ ‫؛ فاغفر محب \" ‪.‬‬ ‫دعاتلش‬ ‫واصوات‬ ‫‪:‬‬ ‫المريض ‪ ،‬والخوف‬ ‫‪ :‬في القصر والجيع ‪ ،‬وصلاة‬ ‫الماذة التاسعة‬ ‫ا‪-‬القصر‪:‬‬ ‫‪- 1‬معناه ‪ :‬الفصر هو صلاة الرباعية ركعتين بالقاتحة والسورة ‪ ،‬أما المغرب والصبح فلا‬ ‫تقصران لكون المغرب ثلاذية ‪ ،‬والصبح ثنائية‪.‬‬ ‫بقول الله تعالى ‪ < :‬فىأ ا ضربنم فى الارض فليس علتكز جناخ أن‬ ‫‪ :‬الفصر ‪ :‬مشروغ‬ ‫‪- 2‬حكمه‬ ‫الله بها‬ ‫تصدق‬ ‫من الضلؤة > [اذهسانء ‪ :‬ا‪ . ] 15‬وقول الرسول ط!ا ء لما سئل عنه ‪ \"( :‬صدقة‬ ‫ل‪.‬مث!او‬ ‫عليكم فاقبلوا صدقته \" \"‪. )4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المصال!ح ( ر ‪ 155/‬وذكر في كنز العمال \" ر ‪69012‬‬ ‫في الكامل في الضمفاء( ‪ 27 / 4‬ر ‪ . )1‬وذكره التبرنري في شكاة‬ ‫(ا) ذكره ابن عدي‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫مسلم ( ‪ )7‬كتاب‬ ‫(و) صحيح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه الحاكم ( ‪ / 1‬ي!‪)2‬‬ ‫\" ‪)591‬‬ ‫الم ) رواه الترمذي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه ابن ما‪)6501 ( -‬‬ ‫( ‪)3403‬‬ ‫‪ .‬ورواه أقرمذي‬ ‫صلاة المسافرين ‪ .‬ورواه ابو داود ! ‪)9911‬‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم ( ‪ )1‬كتاب‬

‫الصلا ة ‪ /‬لجمع ‪918‬‬ ‫ا‬ ‫ومواظبة الرسول عليه تجعله سنة مؤكدة ؛ إذ ما سافر رسول الله ا!ودص سقرا إلا قصر فيه‬ ‫وقصر معه اصحابه ! اجمعين‪.‬‬ ‫‪ - 3‬المسافة التي يسن الفصر فيها ‪ :‬لم يحدد النبي ا!ص للقصر مسافة يعتهى إليها في‬ ‫القصر ‪ ،‬وإنما جمهور الصحابة والتابعين والائمة نصلروا إلى المسافات ائتي قصر فيها رسول الله‬ ‫ادص فوجدوها تقارب أربعة برد ‪ ،‬فجعلوا الأربعة برد ‪ -‬وهي ثمانية وأربعون ميلا ‪ -‬حذا أدنى‬ ‫لمساقة القصر ‪ ،‬فمن سافرها في غير معصية الله سن له القصرص ‪ ،‬فيصلي الرصباعبنة ( الظهر‬ ‫والعصر والعشاء ) ‪ ،‬اثنت!‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ابتداء الفصر وانتهاوه ‪ :‬يبتدئ المسافر قصر صلاته من مغادرته مساكن بلده ‪ ،‬ويستمرص‬ ‫يقصر مهما طالت مدة سفره إلى ان يعود إلى بلده ‪ ،‬إلا ان ينوي إقامة اربعة ايام فامحر في بلد‬ ‫ما ينزل به فإنه يتم ولا يقصر ؛ إذ بنيه الإقامة يستريح خاطره ‪ ،‬ويهدا باله ولم تبق العلة التي‬ ‫شرع من أجلها القصر وهي قلق المسافر وانشغال باله بمهام سقره ‪ ،‬وقد مكث رسول الله ‪!1‬رش‬ ‫يوما يقصر الصلاة (‪ . )1‬وقيل ‪ :‬لأنه لم ينو الإقامة بها‪.‬‬ ‫بتبوك عشرين‬ ‫‪ - 5‬التافلة في الشفر ‪ :‬اذا سافر المسلم له ان يترك سائر النوافل من راتبة وغيرها ما عدا‬ ‫رغيبة الصجر والوتر ‪ ،‬فإنه لا يحسن تركهما ‪ ،‬فقد كان ابن عمر !ا يقول ‪ :‬لو كنت مسيحا‬ ‫‪ -‬متنفلا ‪ -‬لأتممت صلاني (‪. )2‬‬ ‫كما أن للمسافر أن يتنقل بلاكراهييما ما شاء من النوافل ‪ ،‬فقد صلى التبيص !‪ %‬الضحى‬ ‫ثماني ركعالب وهو مسافر ‪ ،‬وكان يتنقل على ظهر دابته ‪ ،‬وهو في ظريقه من سقره ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬عموم سنة الفصر لكل مسافبر ‪ :‬لا فرق في سنة القصر يين مسافر راكب ‪ ،‬ومسانر ماش ‪،‬‬ ‫ولا بين راكب جمال او سيارة او طائرة الا الملأح إذا كان لا ينزل من سفينته طول الدهر ‪ ،‬وكان‬ ‫للسفينة‪.‬‬ ‫له بسفيعته اهل فإنه لا يسن له القصر بل عليه ان يمم صلاته ؛ لاع!نه كمستوطني‬ ‫ب‪-‬الجمع‬ ‫‪ - 1‬حدصمه ‪ :‬الجمع ‪ :‬رخصة جائزة إلا الجمع بين الظهرين يوم عرقة بعرفة ‪ ،‬والعشاءين ليلة‬ ‫المزدلقة فإنه سنة لا تخيير في فعلها ‪ ،‬لما صح عنه ا!‪ \" : !4‬أنه صلى الظهر والعصر بعرقة باذاني‬ ‫بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين \" (‪. )3‬‬ ‫واحد وإقامتين ‪ ،‬وئا آلى المزدلصة صلى‬ ‫‪ - 2‬عمه ‪ :‬الجمع هو ان يصلي المسافر الظهر والعصر جمع تقدييم فيصليهما في أول وقت‬ ‫(‪ )6‬رواه ابو داود ( ‪. ) 6091‬‬ ‫(‪ )2‬رواه ابو داود ( ‪. ) 1223‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫( ‪1235‬‬ ‫( ‪ ) 1‬رواه ابو داود‬

‫الصلاة ‪ /‬صلاة المريض وصلاة الخوف‬ ‫‪091‬‬ ‫الظهر ‪ ،‬أو جمع تأخير فيصليهما في أول وقت العصر ‪ ،‬أو يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو‬ ‫تاخير فيصليهما في وقت احداهما ؛ وذلك لما ورد ‪\"( :‬ان النبيئ !رءاظ! اخر الصلاة بتبوك يوما ثم خرج‬ ‫فصلى الظهر والعصر جمعا ‪ ،‬ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعا وهو نازل بتبوك غازيا \" (‪.)1‬‬ ‫كما ان لاهل البلد ان يجمعوا بين المغرب والعشاء في المسجد ليلة المطر ‪ ،‬والبرد الشديد أو‬ ‫الريح إذا كان يشق عليهئم الزجوع إلى صلاة العشاء بالمسجد ؟ إذ !د (( جمع رسول الله !اظ!‬ ‫بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرتن \" (‪. )2‬‬ ‫كما أن للمريض أن يجمع بين الظهرين والعشاءين إذا كان يشق عليه أداء كل صلاة في‬ ‫المشقة جاز الجمع ‪ ،‬وقد تعرض الحاجة الشديدة‬ ‫وقتها ؛ إذ علة الجمع هي المشقة ‪ ،‬فمتى حصلت‬ ‫للمسلم في الحضر كالخوف على نفس او عرض أو مال فيبا! له الجمع ‪ ،‬فقد صح ان النبي عيهاص!فى‬ ‫جمع في الحضر مرة لغير مطر ‪ .‬قال اين عباس ل!هه ‪ \" :‬إن النبي ظ!ت صلى بالمدينة سبعا وثمانيا‪،‬‬ ‫الظهر والعصر ‪ ،‬والمغرب والعشاء \" (‪ . )3‬وصورته أن يؤخر الظهر ويقدم العصر لاول وقتها‪،‬‬ ‫ويؤخر المغرب ويقدم العشاء لأول وقتها ؟ وذلك لاشتراك الصلا‪-‬لين في وقيب واحد‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬صلاة المريض‬ ‫إذا كان المريض لا يقدر على القيام مستندا إلى شيء صلى قاعدا ‪ ،‬وإذا عجز عن القعود‬ ‫صلى على جنبه ‪ ،‬وإن عجز صلى مستلقيا على قفاه مادا رجليه إلى القبلة ‪ ،‬ويجعل سجوده‬ ‫من ركوعه ‪ ،‬وإن عجز عن الركوع والسجود اوما ابماء ‪ ،‬ولا يترك الصلاة بحال ؛ لقول‬ ‫اخفض‬ ‫عمران بن حصين !ه ‪ :‬كانت بي بواسير ‪ ،‬فسالت النبيئ ظ!ظر عن الصلاة ‪ ،‬ففال ‪ \" :‬صل‬ ‫‪ ،‬فإن لم تستطع‬ ‫على جنبك‬ ‫قائفا ‪ ،‬فإن لم تستظع ففاعدا ‪ ،‬فإن لم تستطح فصل‬ ‫الله نقسا إلا وسعها‪.‬‬ ‫فمستلقيا \" (‪ .)4‬ولا يكلف‬ ‫د ‪ -‬ين الخوف‬ ‫‪ - 1‬مشروعنتها ‪ :‬صلاة الخوف مشروعة بقول الله تعالى ‪ < :‬وإذا كنت فيهخ فاقصت لهم‬ ‫الصلوة فلئقخ طايفة معهم معك وليآخذوا أسلحتهم فإذا سجدوأ فليكلنوأ من ورالجئم وقات‬ ‫لم يصلوا فقصرا معك وليآندوا حذرهتم وأسلحخهم > [ الئساء ‪. ] 201 :‬‬ ‫طايفه‪ 2‬أخرث‬ ‫) وفي موطا مالك (‪. ) 144 . 143 / 1‬‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم (‪4/1784‬‬ ‫‪ :‬ان لقظة \" في ليلة مطيرة \"‬ ‫المسافرين ‪ .‬والموطا ( ‪ . ) 144 / 1‬والصواب‬ ‫صلاة‬ ‫(‪ ) 94‬كتاب‬ ‫(‪ ) 36 / 2‬ومسلم‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري (‪ ) 353‬ومسلم كتاب صلاة المسافرين (‪. ) 56‬‬ ‫من تاول بعض الرواة كمالك ‪.‬‬ ‫(‪. ) 06 / 2‬‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري‬

‫الصلاة ‪ /‬صلاة الخوف ‪191‬‬ ‫‪ - 2‬صفتها في الشفر ‪ :‬وردت في صلاة الخوف كيفيات مختلفة مردها الى حالة الخوف‬ ‫قوة وضعفا ‪ ،‬وأشهر كيفياتها إذا كان القتال في السفر ‪ \" :‬أن يقسم المعسكر إلى طائفتين‪:‬‬ ‫وراء الإمام فيصلي بها ركعة ‪ ،‬ويثبسا قائما ؛ وتقوم هي‬ ‫طائفة تقف تحاه العدو ‪ ،‬وطائفة تصف‬ ‫فتقف موقف! الطائفة الاخرى ‪ ،‬وتاني الاخرى فيصلي‬ ‫فتصلي ركعة اخرى وتسلم ‪ ،‬وتذهب‬ ‫‪ ،‬ثم يسلم بهم \" ‪.‬‬ ‫بها الإمام ركعة ويثبيسا جالسا ‪ ،‬فتقوم هي وتأني بركع! أخرى‬ ‫مع النبي‬ ‫وشاهد هذه الكيفية حديث سهل بن أبي حثمة إذ جاء فيه ‪ \" :‬أن طائفة صفت‬ ‫ا!ر ‪ ،‬وطائفة وجاه العدو ‪ ،‬فصلى بالتي معه ركعة ‪ ،‬ثم ثبت قائفا ‪ ،‬فا تموا لانفسهم ثم‬ ‫انصرفوا وجاه العدو ‪ ،‬وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ‪ ،‬ثم‬ ‫ثم سلم بهم \" (‪. )1‬‬ ‫ثبت جالسا فأتموا لانفسهم‬ ‫‪ - 3‬صفتها في الخضر ‪ :‬وإن كان القتال في الحضر حيث لا قصر للصلاة ‪ :‬صلت الطائفة‬ ‫الاولى كعتين مع الإمام ‪ ،‬وركعتين وحدها ‪ ،‬والإمام قائم ‪ ،‬وتأقي الطائفة الاخرى فيصلي بها‬ ‫الإمام ركعتين ويثبيسا جالسا فتتم لنفسها ركعتين ‪ ،‬ثم يسلم بهم‪.‬‬ ‫‪ - 4‬إذا لم يمكن قسمة الجيش لاشتداد القتال ‪ :‬إذا اشتد القتال ‪ ،‬ولم تمكن قسمة الجيش‬ ‫صلوا فرادى على أي حالي كانوا مشاة أو ركبانا للقبلة أو لغيرها يومئون إيماء لقوله تعالى‪:‬‬ ‫< فإق خفتم قرطلا او رتجانا > (‪ [ )2‬البقرة ‪ . ] 923 :‬وقوله ا! ‪ \" :‬وإن كانوا اكعر من ذلك‬ ‫المعركة‬ ‫فليصلوا قياما وركبانا\"(‪ . )3‬ومعنى أمحر من ذلك أي إذا كعر الخوف واحتدمت‬ ‫واختلظوا بالعدؤ ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الطالب للعدو او الهارب منه ‪ :‬من طلب عدوا يخشى فواته ‪ ،‬او طلبه عدو يخشى ان‬ ‫يظفر به صلى على أي حال كان ‪ ،‬ماشئا أو ساعيا إلى القبلة أو غيرها ‪ ،‬وهكذا كل من خاف‬ ‫على نفسه من إنسان أو حيوان أو غير!ما! صلى صلاة الخوف بحسب حاله ‪ ،‬ويشهد لهذه‬ ‫عبد الله بن‬ ‫قرطلا او رتجانا> [البقرة ‪ . ] 923 :‬وعمل‬ ‫المسالة ‪ ،‬قوله تعالى ‪ < :‬فاق خفتم‬ ‫انيس ل! ‪ ،‬فقد بعثه رسول الله ايروكر في طلب الهذلي ‪ ،‬فقال ‪ \" :‬لما خفت ان يكون بيني‬ ‫اومئ إيماء نحوه ‪ ،‬فلما دنوت‬ ‫‪ ،‬وأنا اصلي‬ ‫امشي‬ ‫وييعه ما يؤخر الصلاة ‪ ،‬فانطلقت‬ ‫منه ‪ )4( \"...‬الحديث‪.‬‬ ‫(‪ )2‬اي قيانا على اقدامهم‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم ( ‪ )57‬كتاب صلاة المسافرين‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رواه ابو داود ( ‪. ) 9124‬‬ ‫(‪ )3‬رواه البيهفي في السنن الكبرى ( ‪. )256 / 3‬‬

‫الصلاة ‪ /‬صلاة الجمعة‬ ‫‪291‬‬ ‫المادة العاشرة ‪ :‬في صلاة الجمعة ‪ :‬لا‬ ‫‪ :‬صلاة الجمعة واجبة ‪ ،‬بقول الله تعالى ‪ < :‬يايها الذين ءانوأ اذا نود!‬ ‫‪ - 1‬حكمها‬ ‫فاسعوا إك دتجر الله وذروا البئغ > ] الحمعة ‪ . ] 9 :‬وقول الزسول عليه‬ ‫للضلوه من ‪.‬يوم الجمعة‬ ‫‪ ،‬أو ليختمرب الله على قلوبهم ‪ ،‬ثم‬ ‫الجمعات‬ ‫الصلاة والسلام ‪ \" :‬لينتهين أقوام عن ودعهم‬ ‫ليكونن من الغافلين \" (‪ )1‬وقوله ع!إكر ‪ \" :‬الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا‬ ‫\" (‪. )2‬‬ ‫‪ ،‬او مريض‬ ‫اربعة ‪ :‬عبذ مملوذ ‪ ،‬او امراة ‪ ،‬او صبي‬ ‫‪ - 2‬الخكمة في مشروعثتها ‪ :‬من الحكم التي شرعت لها صلاة الجمعة ‪ :‬جمع المجن‬ ‫القادرين على تحمل المسؤوليات من أهل البلد أو القرية ‪ ،‬أول كل أسبوع في مكان واحد لتلقي‬ ‫كل ما يجد ويحدث من قرارات ‪ ،‬وييانات يصدرها امام المسلمين وخليفتهم فيما يتعلق‬ ‫بإصلاح دينهم ودنياهم‪.‬‬ ‫وليسمعوا من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد ‪ ،‬ما يحملهم على النهوض بواجباتهم‪،‬‬ ‫ويساعدهم على القيام بها في نشاط وحرم طوال الاسبوع ‪.‬‬ ‫‪:‬‬‫؛ إذ من شروطها (‬ ‫وتبدو هذه الحكمة للمتأمل من خلال شروط الجمعة وخصائصها‬ ‫‪ ،‬والخطبة وكونها من الخليفة او الوالي ‪ ،‬وتحريم الكلام‬ ‫وتوحيده‬ ‫القرية ‪ ،‬والجماعة ‪ ،‬والمسجد‬ ‫أثنائها ‪ ،‬وسقوطها عن العبد والمرأة والصبي والمريض ؛ لان تكليف هؤلاء غير تام وليسوا‬ ‫بقادرين على القيام بما قد يطالبون به على المنبر من مسؤولثات وتكاليف‪.‬‬ ‫‪ - 3‬فصل يومها ‪ :‬يوم الجمعة يوم فاضل وعظيم ‪ ،‬ومن خير أيام الدنيا ‪ ،‬قال فيه رسول الله‪:‬‬ ‫\" خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ‪ ،‬فيه خلق ادم الممخلأ ‪ ،‬وفيه ادخل الى الجنة ‪ ،‬وفيه‬ ‫أخرج منها ‪ ،‬ولا تقوم الشاعة إلا في يوم الجمعة \" (‪ . )3‬فينبغي أن يعظم بتعظيم الله له ‪ ،‬فيكنر‬ ‫فيه من الصالحات ‪ ،‬ويبتعد فيه عن جميع السنات ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬آدابها وما ينبغي ان يؤتى في يومها‪:‬‬ ‫على كل‬ ‫؟ لقوله صتريهنجد ‪ \" :‬غسل الجمعة واجب‬ ‫‪ - 1‬الاغتسال على كل من يحضرها‬ ‫محتلم \" (ت) ‪.‬‬ ‫راى النبي ننحذ ولم يسمع منه شيما‪.‬‬ ‫( ‪ )1‬رواه مسلم ( ‪ ) 12‬كتاب الجمتة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رواه ابو داود ( ‪ ) 6701‬وقال ‪ :‬طارق بن شهاب‬ ‫(‪ )3‬رواه مسلم ( ‪ ) 5‬كتاب الجمحة‪.‬‬ ‫( ‪ ) 7‬الجمحة ‪ .‬ورواه ايو داود ( ‪. ) 341‬‬ ‫( ‪ . ) 6 . 3 / 2‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري‬

‫الصلاة ‪ /‬صلاة الجمعة ‪391‬‬ ‫المحب ؛ لقوله مح!ا!ق! ‪ \" :‬على كل مسلم الغسل يوم‬ ‫‪ - 2‬لبس نطيف الثياب ‪ ،‬و!‬ ‫الجمعة ‪ ،‬ويلبس من صالح ثيابه ‪ ،‬وإن كان له طيب مس منه \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 3‬التبكبر اليها ‪ ،‬اي الذهاب اليها قيل دخول وقتها بزمن ؛ لقوله ا! ‪ \" :‬من اغتسل يوم‬ ‫الجمعة غسل الجنابة ‪ ،‬ثم راح في الساعة الاولى فكأ نما قمب بدنة ‪ ،‬ومن راح في الساعة الثانية‬ ‫فكانما قرب بقرة ‪ ،‬ومن راح في الشاعة التالتة فكأ نما قزب كبشا أقرن ‪ ،‬ومن راح في الساعة‬ ‫الرابعة فكأ نما قرب دجاجة ‪ ،‬ومن راح في الساعة الخامسة فكامما قرب بيضة ‪ ،‬فإذا خرج الإمام‬ ‫الذكر \" (‪. )2‬‬ ‫الملائكة يستمعون‬ ‫حضرت‬ ‫فامممر (*) لقوله اعلم! ‪ \" :‬لا‬ ‫اهـج!د ‪ ،‬اربع ركعات‬ ‫‪ - 4‬صلاة ما تيسر من الئافلة عند دخول‬ ‫يغتسل رجرل يوم الجمعة ‪ ،‬ويتطهر بما استطاع من طهر ‪ ،‬ويدهن من دهنه أو يمس من طيب‬ ‫بيته ‪ ،‬ثم يروح إلى المسجد فلا يفرق بين اثنين ‪ ،‬ثم يصلي ما كتب له ‪ ،‬ثم ينصت للامام إذا‬ ‫تكلم إلا غفر له من الجمعة الى الجمعة الاخرى ما لم يغش الكبائر \" (‪. )3‬‬ ‫ونحوها اذا خرج الإمام ؛ لقوله اعلم! ‪ \" :‬اذا قلت‬ ‫‪ - 5‬قطع الكلام والعبث بمح!الحصى‬ ‫‪ ،‬فقد لغوت \" (‪ . )4‬وقوله ‪ \" :‬من مس الحصى‬ ‫‪ :‬أنصت‬ ‫يوم الجمعة والإمام يخطب‬ ‫لصاحبك‬ ‫فقد لغى ‪ ،‬ومن لغى فلا جمعة له \" (‪. )5‬‬ ‫صلى ركعتين خفبنتين مخثة اهـج! ؛ لقوله اير! ‪ \" :‬إذا دخل‬ ‫‪ 6‬إذا دخل والإمام يخطب‬ ‫فليركع كعتين وليتجمز فيهما \" (‪. )6‬‬ ‫‪ .‬يوم الجمعة والإمام يخطب‬ ‫احدكم‬ ‫‪ - 7‬يكره تخالي رقاب ابخالسين والتفروز ورالم ؛ لقوله اعلم! للذي راه يتخطى رقاب الناس ‪:‬‬ ‫بين اثنين \" (‪. )8‬‬ ‫\" (‪ . )7‬وقوله ‪ \" :‬فلا يفرق‬ ‫فقد اذس!‬ ‫(( اجل!مق‬ ‫من يؤر‬ ‫‪ - 8‬يحرم البيع والشراء عند النداء لها ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬إذا نودهـللصلاة‬ ‫فاسعؤا إك دجمز الله وذزوا البيغ > [ الجمعة ‪. ] 9 :‬‬ ‫الجصة‬ ‫( ‪. ) 403 / 4‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الإمام أحمد‬ ‫( ‪. ) 994‬‬ ‫( ‪ . ) 3 / 2‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪ )2‬رواه الإمام مالك ( ‪ . ) 101‬ورواه البخاري‬ ‫صلاة أربع‬ ‫(‪ )،‬أما الصلاة بعدها فقد صح ان البي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين في بيته ‪ ،‬كما ورد في الصحيح‬ ‫ركعات في المسجد بعد ان يتكلم او ينتقل من مجلسه الذى صلى الجمعة فيه‪.‬‬ ‫( ‪ / 5‬مي ) ‪.‬‬ ‫( ‪ . ) 4 / 2‬ورواه الامام أحمد‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫( ‪. ) 318 / 2‬‬ ‫الجمعة ‪ .‬ورواه الامام احمد‬ ‫( ‪ ) 12 . 11‬كتاب‬ ‫(‪ )4‬رواه مسلم‬ ‫( ‪. ) 0501‬‬ ‫(‪ )5‬رواه ابو داود ئ صحيحه‬ ‫( ‪. ) 303 / 5‬‬ ‫المسافرين ‪ .‬ورواه الامام احمد‬ ‫صلاة‬ ‫( ‪ ) 96‬كتاب‬ ‫(‪ )6‬رواه مسلم‬ ‫السابق‪.‬‬ ‫(؟) الحديث‬ ‫(‪ )7‬رواه ابو داود ( ‪ . ) 1118‬ورواه ابن ماجه ( ‪. ) 1115‬‬

‫الصلاة ‪ /‬صلاة الجمعة‬ ‫‪491‬‬ ‫في لمجتهان أو يومها ؛ لقوله اعرلحر ‪ \" :‬من قرا سورة الكهف!‬ ‫‪ -9‬يستدبئ قراءة سورة ا!هف‬ ‫في يوم الجمعة ؛ اضاء له من التور ما بين الجمعتين \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 01‬الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله ا!ص ؛ لقوله ‪ \" :‬اكروا علي من الصلاة‬ ‫‪،‬‬ ‫له شهيدا وشفيغا يوم القيامة \" (‪. )2‬‬ ‫يوم الجمعة وليلة الجمعة ‪ ،‬فمن فعل ذلك ؛ كنت‬ ‫‪ - 11‬الإكثار من اتدعاء يومها ؛ لأن به ساعة استجابة ‪ ،‬من صادفها استجاب الله له‬ ‫واعطاه ما سال ‪ ،‬قال روهـك!ا ‪\" :‬إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز‬ ‫وجل فيها خيرا الا اعطاه اياه \" (‪ . )3‬وورد ائها ما بين خروج الإمام إلى القراغ من الصلاة ‪ ،‬وقد‬ ‫قيل إنها بعد العصر (‪.)4‬‬ ‫‪ - 5‬شروط وجوبها ؛ وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الذكورية ‪ ،‬فلا تجب على امرأة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬الحرئة ‪ ،‬فلا تجب على مملوفي‪.‬‬ ‫‪ -3‬اللوغ ‪ ،‬فلا تجب على صبي‪.‬‬ ‫‪ -4‬الضكة ‪ ،‬فلا تجب على مريض لا يقدر على حضورها لما به من مرض ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الإقامة ‪ ،‬فلا تجب على مسافر ؛ وذلك لقوله ظ!ش!‪\" :‬الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا‬ ‫\" (‪ .)5‬وقوله ‪\"( :‬من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فعليه‬ ‫اربعة ‪ :‬عبد مملوك ‪ ،‬أو امراة ‪ ،‬او صبي ‪ ،‬او مريض‬ ‫الجمعة يوم الجمعة الا مريضا ‪ ،‬او مسافرا ‪ ،‬او امراة ‪ ،‬أو صبيا ‪ ،‬او مملوكا \" (‪ ،)6‬هذا وكل من حضرها ممن‬ ‫لا تجب لجهم ‪ ،‬وصلاها مع الإمام اجزاته ‪ ،‬وسقط عنه الواجب ‪ ،‬فلا يصلي الظهر بعدها ابدا ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬شروط صحتها‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اقرية ‪ ،‬فلا تصح الجمعة في بادية او قي سفير ؛ اذ لم تصل الجمعة على عهد الرسول‬ ‫علي!ا ‪ ،‬إلا في المدن واقرى ‪ ،‬ولم يأمز رسول الله اتن! اهل ابىدية بصلاتها ‪ ،‬وعلى كثرة سفره‬ ‫ير!را لم يثبت انه صلأها في سفير ابدا ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الحاكم (‪ ) 565 . 546 . 511 / 1‬وصححه‪.‬‬ ‫لا‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ ) 924 / 3‬بإسناد حبن‬ ‫(‪ . ) 421 / 2‬ورواه البيهقي‬ ‫الحاكم‬ ‫(‪)2‬رواه‬ ‫(‪. ) 185 . 146 / 2‬‬ ‫الجمعة ‪ .‬ورواه الامام احمد‬ ‫(‪ ) 15 . 14‬كتاب‬ ‫(‪ )3‬رواه مسلم‬ ‫كون الساعة بعد العصر ‪ ،‬الامام أحمد وابن ماجه ‪ ،‬وروى كونها ما لن جلوس الإمام والقراغ من الصلاة ابو‬ ‫(‪)4‬روى حديث‬ ‫( ‪ 8 / 1‬وو ) ‪.‬‬ ‫(‪ )5‬رواه ابو داود (‪ 7‬كه ‪ . ) 1‬ورواه الحاكم‬ ‫داوذ وإسناده ضعيث ‪.‬‬ ‫‪ ،‬والحمل عليه عند جماهير المسلمين سلفا وخلفا‪.‬‬ ‫(‪)6‬رواه الدارقطني (‪ . ) 3 / 2‬ورواه البيهقي (‪ ، ) 184 / 3‬وفي صنده ضعف‬

‫الصلاة ‪ /‬صلاة الجمعة ‪591‬‬ ‫‪ - 2‬المسجد ‪ ،‬فلا تصح الجمعة في غير أبنية المساجد وأفنيتها ؛ حتى لا يتعرض المسلمون‬ ‫للحر أو البرد المضرين‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الخطبة ‪ ،‬فلا تصج صلاة الجمعة بدون خطبة فيها ؛ إذ ما شرعت صلاة الجمعة إلا من‬ ‫أجل الخطبة‪.‬‬ ‫‪ - 7‬لا تجب على من كان بعيدا عن اقرية ‪ :‬لا تجب صلاة الجمعة على منكان يسكن بعيدا‬ ‫عن المدينة التي تقام فيها الجمعة بهنر من ثلاثة أميال ؛ لقول! ا!يرص ‪ \" :‬الجمعة على من سمع‬ ‫المؤذن لا يتجاوز مداه الثلاثة اميالي ( اربعة كيلو مترات‬ ‫العداء \" (‪ . )1‬والعادة جارية ان صوت‬ ‫ول‪.‬صما ء ) (‪)2‬‬ ‫‪ - 8‬من ادرك ركعة من الجمعة او اقل ‪ :‬اذا ادرك المسبوق ركعة من الجمعة ‪ ،‬اضاف إليها ثانية‬ ‫بعد سلام الإمام وأجزأته ؛ لقوله اطوش ‪ \" :‬من أدرك من الصلاة ركعة ‪ ،‬فقد أدكها كلها \" (‪. )3‬‬ ‫ونحوها فإنه ينويها ظهرا ويتمها أربعا بعد سلام الإمام ‪.‬‬ ‫وأما من أدرك أقل من ركعة كسجدة‬ ‫‪ - 9‬تعدد اقامة الجمعة في البلد الواحد ‪ :‬اذا لم يتسع المسجد العتيق ولم يمكن توسعته‪،‬‬ ‫‪ .‬جاز أن تقام الجمعة في مسجد اخر من المدينة أو مساجد بحسب الحاجة‪.‬‬ ‫‪- 01‬كيفئة صلاة الجمعة ‪ :‬كيفية صلاة الجمعة ‪ ،‬هي أن يخرج الإمام بعد زوال الشمس‪،‬‬ ‫فيرقى المنبر فيسلم على الناس حتى إذا جلس أذن المؤذن أذانه للظهر ‪ ،‬فإذا فرجن من الاذان قام‬ ‫الناس خطبة يفتتحها بحمد الله والثناء عليه ‪ ،‬والضلاة والسلام على محمد‬ ‫الإمام فيخطب‬ ‫عبده ورسوله ‪ ،‬ثم يعظ الناس ويأيهرهم رافغا صوته ‪ ،‬فيأمر بأمر الله ورسوله وينهى بنهيهما‪،‬‬ ‫ويرغب ويرهب ‪ ،‬ويذكر بالوعد والوعيد ‪ ،‬ويجلس جلسة خفيفة ‪ ،‬ثم يقوم مستأنفا خطيته‬ ‫فيحمد الله ويثني عليه ‪ ،‬ويواصل خطبته بنفس اللهجة وذلك الصوت الذي هو أشبه بصوت‬ ‫منذر جيش حتى اذا فرغ في غير طول ‪ ،‬نزل واقام المؤذن للصلاة ‪ ،‬صلى بالناس كعتين يجهر‬ ‫فيهما باقراءة ‪ ،‬ويحسن أن يقرأ في الاولى بعد القاتحة بسورة الاعلى ‪ ،‬وفي الثانية بالغاشية‬ ‫(‪. )4‬‬ ‫ونحوها‬ ‫‪ ،‬وبه العمل عند أحمد وماللث والشافعي ‪ .‬وذلك لرواية مسليم ‪:‬أ هل تسمع النداء‬ ‫(‪ )1‬رواه ابو داود والدارقطنئ وهو ضعي!‬ ‫بصره ‪ ،‬فان مفهومه انه لو كان لا يسمع النداء‬ ‫بالصلاة ؟‪ ،‬قاله يلذي طلب منه الترخيص في التخلف عن الجماعة لضعف‬ ‫(‪ )2‬هذا على راي من يقول ان الميل ئلانة آلاف ذراع ‪.‬‬ ‫لالصلاة لسقط عنه واجب الحضور ‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه النسائي ( ‪ 74 / 1‬ع ‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه ابن ماجه أ ‪)1122‬‬ ‫‪)265 . 41 / 2‬‬ ‫‪ .‬ورواه الامام احمدأ‬ ‫‪ )31‬رواه الترمذي ( ‪)524‬‬ ‫مسليم استحباب اقراعه بسويئ الجمتة والمنافقون ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬ورد في صحيح‬

‫الصلاة ‪ /‬الوتر ورغيبة الفجر‬ ‫‪691‬‬ ‫المادة الحادية ع!ثرة ‪ :‬في سئة الهنو ‪ ،‬ووغيبة الفجو والرواتب والئفل المطلق‪:‬‬ ‫أ‪-‬الونر‪.‬‬ ‫‪ - 1‬حكمه ‪ -‬وتعريعه ‪ :‬الوتز سنة واجبة لا ينبغي للمسلم تركها بحال ‪.‬‬ ‫والوتر هو ان يصلي المسلم اخر ما يصلي من ناقلة الليل بعد صلاة العشاء ‪ ،‬ركعة تسمى‬ ‫الوتر ؛ لقول الرسول اعليض ‪ \" :‬صلاة الفل منر مثعى ‪ ،‬فإذا خشي احلى كم الصبح صلى ركعة‬ ‫\" (‪. )1‬‬ ‫واحدة توتر له ما قد صلى‬ ‫‪ -2‬ما يسن قبله ‪ :‬من السنة ان يصلى قيل الوتر ركعتان فااكثر إلى عشر ركعات ‪ ،‬ثئم يصلى‬ ‫الوتر ؛ لقعله اعليض ذلك في الصحيح‪.‬‬ ‫‪ - 3‬وقته ‪ :‬وقت الوتر من صلاة العشاء إلى قبيل القجر ‪ ،‬وكونه اخر الليل افضل من أوله ‪ ،‬الا‬ ‫لمن خاف ان لا يستيقظ ؛ لقوله صن!يهش! ‪ \" :‬من ظن منكم أن لا يستيقظ اخر الليل ؛ فليوتر اؤله‪،‬‬ ‫ومن ظن منكم ا نه يستيقظ اخره ؛ فليوتر اخره ؛ فإن صلاة اخر الليل محضورة وهي أفضل \" (‪. )2‬‬ ‫‪ -4‬من نام عن الوتر حثى اصبح ‪ :‬اذا نام المسلم عن الوتر ‪ ،‬ولم يستيقظ ‪ ،‬حتى اصبح قضاه‬ ‫ولم يونر ‪ ،‬فليوتر \" (‪ . )3‬وقوله صتنيهشذ‪:‬‬ ‫قيل صلاة الصبح ؛ لقوله اع!يط ‪ \" :‬اذا اصبح احدكم‬ ‫\"من نام عن وتره او نسيه ؛ فليصله إذا ذكره \" (‪. )4‬‬ ‫ان يقرا في الزكعتين قبله ‪ ،‬بالأعلى والكافرون ‪ ،‬وفي ركعة‬ ‫‪ - 5‬القراءة في الوتر ‪ :‬يستحب‬ ‫والمعوذتين بعد القاتحة (‪. )5‬‬ ‫الوتر بالصمد‬ ‫‪ - 6‬كراهة تعذد الوتر ‪ :‬يكره تعدد الوتر ‪ ،‬في الليلة الواحدة ؛ لقوله عس!اص!لت! ‪ \" :‬لا وتران‬ ‫بليلة \" (‪ ،)6‬ومن اوتر اول الليل ‪ ،‬ثم استيقظ واراد ان يتنفل ‪ ،‬تنقل ‪ ،‬ولا يعيد الوتر ؛ لقوله اعننء‪:‬‬ ‫\" لا وتران بليلة \" ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬وغيبة الفير‬ ‫‪ - 1‬حكمها ‪ :‬رغيبة القجر سنة مؤكدة كالوتر ؛ اذ هي مبتدا صلاة المسلم بالنهار ‪ ،‬والوتر‬ ‫(‪ )،‬رواه البخاري (‪ . ) 03 / 2‬ورواه الإمام أحمد (‪. ) 201 / 2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بممنى محضورة‬ ‫‪ :‬تحضرها الملائكة ‪ ،‬وفي رواية مسلم ‪ :‬شهودة‬ ‫(‪ )2‬رواه الإمام احمد (‪ / 3‬م!‪ . ) 3‬ومعنى محضررة‬ ‫(‪ )4‬رواه أبو داود ( ‪ ) 1431‬وهو صحيح‪.‬‬ ‫(‪. ) 478 / 2‬‬ ‫(‪ )3‬رواه البيهقي‬ ‫القراءة في الوتر بما ذكر ابو داود والنسائي بإسناد حسن‪.‬‬ ‫(‪ )5‬روى حديث‬ ‫(‪ )6‬رواه الترمذي (‪ ) 047‬وهو حسن‪.‬‬

‫الصلاة ‪ /‬الر و اتب ‪791‬‬ ‫عليها وما تركها قط ‪ ،‬ورغب‬ ‫الله اعلمدب بعمله ؛ إذ حافظ‬ ‫مختتم صلاته بالليل ‪ ،‬أكدها رسول‬ ‫فيها بقوله ‪ \" :‬ركعتا القجر خير من الانيا وما فيها \" (‪ . )1‬وقوله ‪ \" :‬لا تدعوا كعتي القجر وان‬ ‫الخيل \" (‪. )2‬‬ ‫طاردتكم‬ ‫‪ - 2‬وقتها ‪ :‬وقت سنة اقجر ما بين طلوع اقجر وصلاة الصبح ‪ ،‬ومن نام حتى طلعت‬ ‫الشمس او نسيها صلاها متى ذكرها ‪ ،‬الا إذا دخل الزوال فإئها تسقط حينئذ ؛ لقول رسول‬ ‫الله ا! ‪ \" :‬من لم يصل ركعتي اقجر حتى تطنع الشمس فليصلهما \" (‪ . )3‬وقد نام عليه‬ ‫الصلاة والسلام مرة مع اصحابه في غزاة ولم يستيقظوا حتى طلعت الشص! ‪ ،‬فتحولوا عن‬ ‫مكانهم قليلا ‪ ،‬ثم امر الرسول اظب \" بلالا \" فاذن فصلى كعتين قيل صلاة النجر ‪ ،‬ثم اقام‬ ‫الضبح (‪. )4‬‬ ‫فصلى‬ ‫‪ - 3‬عفتها ‪ :‬سنة اقجر ركعتان خفيفتان يقرا فيهما بالكافرون والصمد ‪ ،‬بعد الفاتحة سرا ‪،‬‬ ‫ولو قرئ فيهما بالفاتحة وحدها اجزا ؛ لقول عائشة ر!جمها ‪ \" :‬كان رسول الله ا!و!ر يصلي الركعتين‬ ‫اقرا فيهما بفاتحة الكتاب ام لا ؟ \" (‪ . )5‬وقولها ‪ :‬كان‬ ‫حتى إني لاشك‬ ‫قيل الغداة فيخففهما‬ ‫رسول الله اظ يقرا في ركعتي النجر ‪ < :‬قل جمأئها انفرون > و< فل هو الله أحذ > ‪،‬‬ ‫وكان يسم بهما (‪. )6‬‬ ‫ج ‪ -‬الروانب‪:‬‬ ‫الرواتب هي السنن القبلية والبعدية مع القرائض وهي ‪ :‬ركعتان قيل الظهر وركعتان بعدها‪،‬‬ ‫وركعتان قيل العصر ‪ ،‬وركعتان بعد المغرب ‪ ،‬وكعتان او اربع بعد العشا ؛ لقول ابن عمر رضي‬ ‫من النبي اظ عشر ركعات ‪ :‬ركعتين قيل الظهر ‪ ،‬وركعتين بعدها‪،‬‬ ‫الله عنهما ‪ \" :‬حفظت‬ ‫وكعتين بعد المغرب في بيته ‪ ،‬وركعتين بعد العشاء ‪ ،‬وركعتين قبل الضبح \" (‪ . )7‬وقول عائشة‬ ‫!عه! ‪ \" :‬كان الرسول ا!!ر لا يدع اربعا قيل الظهر\"(‪ . )8‬وقوله عليه الصلاة والسلام ‪ \" :‬ما‬ ‫بين كل اذانين صلاة \" (‪ . )9‬وقوله ‪ \" :‬رحم الله امرأ صلى قيل العصر اربعا \" (‪. )01‬‬ ‫( ‪ ) 1‬رواه مسلم ( ‪ ) 14‬كتاب صلاة المسافرين‪.‬‬ ‫‪ .‬وورد في مجمع الزوالد للهيثمي ( ‪. )217 / 2‬‬ ‫( ‪ ) 2‬رواه الطبراني ( ‪)!8 / 12‬‬ ‫وسنده جيد‪.‬‬ ‫( ‪ ) 3‬رواه البيهفي في الستن الكبرى ( ‪)2/484‬‬ ‫( ‪ / 1-‬كي ) ‪.‬‬ ‫( ‪ . ) 925 / 1‬ورواه البيهقي في الستن الكبرى‬ ‫( ‪ ) 4‬رواه الإمام احمد‬ ‫الحج‪.‬‬ ‫( ‪ ) 91‬كتاب‬ ‫(‪ )6‬رواه مسلم‬ ‫)‪.‬‬ ‫( ‪ . ) 186 / 6‬ورواه ابن ماجه ( !‪11‬‬ ‫( ‪ ) 5‬روا ه الامام احمد‬ ‫( ‪. ) 74 / 2‬‬ ‫(‪ )8‬رواه البخاري‬ ‫( ‪ ) 7‬لحد يث متفق عليه ‪.‬‬‫ا‬ ‫( ‪ ) 043‬وهو حسن‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪ )01‬رواه ابو داود ( ‪ ) 8‬التطوع‬ ‫( ‪. ) 266 / 1‬‬ ‫( ‪ ) 9‬رواه الدارقطني‬

‫الصلاة ‪ /‬التطوع‬ ‫‪891‬‬ ‫د ‪ -‬التطؤع او النفل المطلق‬ ‫‪ -1‬ففله ‪ :‬لنوافل الصلاة فضل عظيم ‪ .‬قال ا! ‪ \" :‬ما أذن الله لعبد في شيء افضل من‬ ‫ركعتين يصليهما ‪ ،‬وإن البر ليذر فوق رأس العبد ما دام قي صلاته \" (‪ . )1‬وقال عليه الصلاة‬ ‫والسلام للذي سأله مرافقته في الجنة ‪ \" :‬أعني على نفسك بكثرة السجود \" (‪. )2‬‬ ‫‪ :‬ومن الحكمة في النفل أنه يجبر القريضة إن نقصت ‪ ،‬فقد قال الرسول عليه‬ ‫‪ - 2‬عض‬ ‫الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة ‪ ،‬يقول ربنا‬ ‫الصلاة والسلام ‪\" :‬إن أول ما يحاسب‬ ‫للملائكة ‪ -‬وهو أعلم ‪ : -‬انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها ؟ ‪ .‬فإن كانت تامة كتبت‬ ‫له تامة ‪ ،‬وإن كان انتقص منها شيئا قال ‪ :‬انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ ‪ .‬فإن كان له تطوع‬ ‫قال ‪ :‬أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ‪ ،‬ثم تؤخذ الاعمال على ذلك \" (‪. )3‬‬ ‫‪ - 3‬وكه ‪ :‬الفيل والنهار كلاهما ظرف للنفل المطلق ما عدا خمس أوقات فلا نفل فيها وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬من بعد القجر إلى طلوع الشمس ‪ - 2 .‬ست طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح‪.‬‬ ‫‪ - 3‬عندما يقوم قائم الظهيرة إلى الزوال ‪ - 4 0‬من بعد زوال العصر إلى الاصفرار ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬من الاصفرار إلى غروب الشمس‪.‬‬ ‫وذلك قوله ا!فهـلعمرو بن عبسة وقد سأله عن الصلاة ‪ \" :‬صل صلاة الصبح ثم اقصز عن‬ ‫الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع ‪ ،‬فإنها تطلع بين قرني شيطان ‪ ،‬وحينئد يسجد لها الكفار ‪،‬‬ ‫ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة (‪ )4‬حتى يستقل الظل بالرمح ‪ ،‬ثم اقصز عن الصلاة فإف‬ ‫حينئذ تشجر جهنم ‪ -‬أي يوقد عليها ‪ -‬فإذا أقبل القيء فصل ‪ ،‬فإن الصلاة مشهودة محضورة‬ ‫حتى تصلي العصر ‪ ،‬ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان (‪)5‬‬ ‫لها الكفار \" (‪. )6‬‬ ‫وحينئذ يسجد‬ ‫‪ -4‬الجلوس في النفل ‪ :‬يجوز التنفل من قعود ‪ ،‬غير أن للمتنفل القاعد نصف ما للمتنفل‬ ‫القائم من الاجر فقط ‪ .‬وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام ‪ \" :‬صلاة الرجل قاعدا نصف‬ ‫الصلاة \" (‪. )7‬‬ ‫( ‪. ) 262 / 1‬‬ ‫(‪ )3‬رواه الحاكم‬ ‫(‪ )1‬رواه الترمذي ( ‪ ) 1192‬وهو صحيح ‪ )2( .‬رواه الإمام احمد ( ‪. ) 005 / 3‬‬ ‫‪ :‬اي تحضرها الملائكة وتشهدها ‪ ،‬وفي ذلك شهادة بخير للمسلم‪.‬‬ ‫‪ )41‬محضورة‬ ‫(‪ )5‬ذلك بان الثيطان يدني راسه منها حتى لكأنه حملها برأسه تضليلا لعباد الشمس‪.‬‬ ‫(‪ )6‬رواه مسلم (‪ ) 52‬كتاب صلاة المسافرين‪.‬‬ ‫(‪ )7‬رواه مسلم ( ‪ ) 16‬كتاب صلاة المسافرين ‪ .‬ورواه ابو داود ( ‪. ) 059‬‬

‫‪991‬‬ ‫الصلا ة ‪ /‬التطو ع ‪-‬‬ ‫‪ - 5‬يبان انواع التطوع ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تحية المسجد ؛ لقوله ا!ير!ر ‪ \" :‬اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلمق حتى يصلي كعتين \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 2‬صلاة الضحى وهي اربع ركعاب فاكر إلى ثماني ركعات ؛ لقوله ا!و!ص ‪ \" :‬إن الله‬ ‫اخره \" (‪. )2‬‬ ‫من أؤل النهار أكفك‬ ‫تعالى قال ‪ \" :‬ابن ادم اكع محب أربع ركعات‬ ‫؛ لقوله ا!ص ‪ \" :‬من قام رمضان إيمانا واحتسابا ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه \" (‪. )3‬‬ ‫‪ - 3‬تراويح رمضان‬ ‫‪ - 4‬صلاة ركعتين بعد الوضوء ؛ لقوله ا!ص ‪ \" :‬لا يتوضا رجل مسلم فيحسن الوضوء‬ ‫صلاة ؛ إلا غفر الله له ما لمنه وبين الصلاة ائتي تليها \" (‪. )4‬‬ ‫فيصلي‬ ‫‪ - 5‬صلاة ركعتين عند القدوم من السفر في مسجد الحي ؛ لقعله ا!وظ ذلك ‪ ،‬قال كعب ين‬ ‫مالك !به ‪ \" :‬كان التبي ا!و!ر إذا قدم من سفره بدا بالمسجد فركع فيه ركعتين \" (‪. )5‬‬ ‫ذنبا ثبص يقوم فيتصاهر ‪ ،‬ثنص يصلي‬ ‫يذنب‬ ‫‪ - 6‬ركعتا التوبة ؛ لقوله اطوش ‪ \" :‬ما من رجل‬ ‫الله إلا غفر الله له \" (‪. )6‬‬ ‫ركعتين ‪ ،‬ثم يستغفر‬ ‫\" ثلم قال في الثالثة ‪ \" :‬لمن شاء \" (‪. )7‬‬ ‫‪ - 7‬الركعتان قبل المغرب ؛ لقوله ا!بر! ‪ \" :‬صلوا قبل المغرب‬ ‫بالامر فليركع ركعتين من غير‬ ‫؛ قوله ا!و! ‪ \" :‬اذا هم احدكم‬ ‫‪ - 8‬ركعتا الاستخارة‬ ‫القريضة ثم ليقل ‪ :‬اللهم إني استخيرك بعلملث ‪ ،‬واستقدرك بقدرتك ‪ ،‬واسالك من فضلك‬ ‫العطيم ‪ ،‬فإنك تقدر ولا أقدر ‪ ،‬وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ‪ .‬اللهبص إن كنت تعلم أن‬ ‫هذا الأمر خينص لي في دفي ومعاشي ‪ ،‬وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره محب ‪ ،‬ثم بارك محب فيه‪.‬‬ ‫وإن كنت تعلم أصب هذا الأمر شر محب في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‪ ،‬فاصرفه عني واصرفني‬ ‫ععه واقدر محب الخير حيث كان ثم رضعي به \" (‪. )8‬‬ ‫(‪ )9‬حاحته عند قول ‪ :‬أن هذا الأمر ‪. .‬‬ ‫ويسمي‬ ‫‪ - 9‬صلاة الحاجة ‪ ،‬وهي أن يريد المسلم حاجته فيتوضا ويصلي كعتين ويسال الله تعالى‬ ‫حاجته ؛ قوله ا!كر ‪ \" :‬من توضا فاسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما اعطاه الله ما سال‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري ( ‪ . ) 07 / 2‬ورواه مسلم ( ‪ ) 07‬كتاب صلاة المسافرين‪.‬‬ ‫( ‪. ) 33 / 3 ( ، ) 16 / 1‬‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫)‪.‬‬ ‫( ‪3! / 2‬‬ ‫رواه الامام الترمذي(‪)2‬‬ ‫الطهارة ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 4‬كتاب‬ ‫(‪ )4‬رواه مسلم‬ ‫التوبة‪.‬‬ ‫( ‪ ) 9‬كتاب‬ ‫( ‪ / 1‬ول ‪ . ) 1‬ورواه مسلم‬ ‫رواه البخاري(‪)5‬‬ ‫( ‪. ) 101 / 8 ( ، ) 07 / 2‬‬ ‫( ‪ )8( . ) 138 / 2( ، ) 74 / 2‬رواه البخاري‬ ‫( ‪ )7( . ) 6003 ، !6‬رواه البخاري‬ ‫رواه الترمذي(‪)6‬‬ ‫المسلئم ابذا الخيرة في‬ ‫منهع عنها ‪ ،‬فلا يطنب‬ ‫مأمور بها ‪ ،‬والمحرمات‬ ‫الَّا في الأمور المباحة ؛ اذ الواجبات‬ ‫الا!متخارة‬ ‫(‪)9‬لا تكون‬ ‫امر بفعله ‪ ،‬ولا في آخر امر بتركه‪.‬‬

‫لصلاة ‪ /‬لتطوع‬ ‫‪002‬‬ ‫اا‬ ‫\" (‪. )1‬‬ ‫معجلا أو مؤخرا‬ ‫‪ - 01‬صلاة التسبيح ‪ ،‬وهي أربع ركعات ‪ ،‬يقول بعد القراءة في كل ركعة ‪ :‬سبحان الله‪،‬‬ ‫عشرة مرة ‪ ،‬وفي الزكوع عشر مزات ‪ ،‬وفي‬ ‫والحمد لله ‪ ،‬ولا إله إلا الله ‪ ،‬والله إكبر ‪ ،‬خمس‬ ‫الرفع منه عشر مرات ‪ ،‬وفي السجود عشر مزات ‪ ،‬وفي الرفع منه عشر مزات ‪ ،‬وفي جلسة‬ ‫الاستراحة يين الركعتين عشر مزات ‪ ،‬فيكون مجموع التسبيحات في كل ركعة خمسا وسبعين‬ ‫‪ \" ...‬الى آخر‬ ‫ا الا أعطيك‬ ‫! يا عماه‬ ‫‪ \"( :‬يا عباس‬ ‫!اظرو لعمه العباس‬ ‫‪ .‬لقول الرسول‬ ‫تسبيحة‬ ‫الحديث فذكر له كيفية صلاة التسبيح ‪ ،‬وقال ‪ \" :‬إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة‬ ‫فافعل ‪ ،‬فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة ‪ ،‬فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة ‪ ،‬فإن لم تفعل‬ ‫ففي عمرلب مزة \" (‪.)2‬‬ ‫‪ - 11‬سجدة الشكر ‪ :‬وهي إن تحدث للمسلم نعمة كأن يظفر بمرغوب ‪ ،‬أو ينجو من‬ ‫فيجر ساجدا لله تعالى شكرا على نعمته ؟ إذ كان التبي ا!ظف إذا إتاه إمر يسزه ‪ ،‬إو‬ ‫مرهوب‬ ‫يبشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى ‪ ،‬ومن ذلك انه لما اتاه جريل ألسخلأففال له ‪\" :‬من طط‬ ‫عليك صلاة صلى الله عليه بها عشرا ‪ .‬سجد شكرا لله تعالى \" (‪.)3‬‬ ‫اعتزل‬ ‫التلاوة ؛ لقوله ظلاف ‪ \" :‬إذا قرأ ابن آدم السجدة‬ ‫التلاوة ‪ :‬يسن سجود‬ ‫‪ - 12‬سجود‬ ‫بالشجود‬ ‫‪ ،‬فله الجنة ‪ ،‬وأمرت‬ ‫فسجد‬ ‫الشيطان يبكي يقول ‪ :‬يا ويله ا إمر ابن ادم بالشجود‬ ‫‪ ،‬فلي التار \" (‪. )4‬‬ ‫فعصيت‬ ‫فإذا قرا المسلم آية السجدة أو استمع إليها من قارئ سن له ان يسجد سجدة يكبهر فيها عند‬ ‫الخفض والرفع ‪ ،‬ويقول في سجوده ‪ \" :‬سجد وجهي للذي خلقه وصوره ‪ ،‬وشق سمعه وبصره‬ ‫بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين \" ‪ ،‬والاكمل للاجر أن يكون الساجد متطهرا مستقبل‬ ‫القبلة‪.‬‬ ‫ومواضع السجود يي القران معلومة في المصاحف! وهي خمس عشرة سجدة ؛ لقول عبد‬ ‫عشرة سجدة في القران منها ثلاث في‬ ‫الله بن عمرو بن العاص ‪ \"( :‬إن النبي صزب!ش قرأ خمس‬ ‫المفصل وفي الحج سجدتان \" (‪. )5‬‬ ‫( ‪ ) 263 / 5 ( ، ) 71 / 1‬بسند صحيح‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الإمام احمد‬ ‫( ‪. ) 191 / 1‬‬ ‫(‪ )3‬رواه الإمام احمد‬ ‫)‪.‬‬ ‫( ‪1387‬‬ ‫) ورواه ابن ماجه‬ ‫(‪ )2‬رواه ابو داود ( ‪7912‬‬ ‫(‪ )5‬رواه ابو داود وغيره وحسنه بعضهم‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رواه مسلم (‪ ) 133‬كتاب الإيمان ‪.‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook