351 لطلا ق /قسا مه أا وقد يجب الطلاق إذا كان ما لحق أحد الزوجين من الضرر لا يرفع إلا به ،كما أئه قد يحرم إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضررا ولم يح!قق منفعة تفوق ذلك الضرر أو تساويه، للثاني قوله اعلي!: للاول قوله اتن!ر للذي شكا إليه بذاء امراته \" :طلقها \" ( ، )1ويشهد ويشهد زوجها الطلاق في غير ما بأسيى فحرام عليها رائحة الجنة \" (. )2 (\" أ 4يما امرأ؟ سألت - 3اركانه :للاللاق ثلاثة اركان وهي: - 1الزوج المكلف ،فليس لغير الزوج أن يوقع طلاقا ؛ لقوله اع!ط \" :إنما الطلاق لمن أخذ بالساق \" ( . )3كما ان الزوج اذا لم يكن عاقلا بالغا مختارا غير مكره لا يقع منه طلاق ؛ لقوله اعر! \" :رفع القلم عن ثلاهة :عن النائم حتى يستيقظ ،وعن الصبي حتى يحتلم ،وعن المجنون حتى يعقل \" ( . )4ولقوله اتن!ر \" :رفع عن امتي الخطا والنسيان ،وما استكرهوا عليه \" (. )5 - 2الزوجة التي تربطها بالزوج المطلق رابطة الزواج حقيقة :بان تكون في عصمته لم تخرفي عنه بفسخ أرن طلاق ،أرن حكفا كالمعتدة من طلاق رجعي إوْ بائن بينونة صغرى فلا يقع الطلاق على امراة ليست للمطلق ،ولا على امرأة بانت منه بالطلاق الثلاب ،او بالقسخ او الطلاق هـىفه فهو لاغ ؛ لةوله اير! \" :لا نذر بها ( ، )6إذا لم لصادف بطلاقها قيل الدخول لابن آدم فيما لا يملك ،ولا عتق له فيما لا يملك ،ولا طلاق له فيما لا يملك \" (. )7 - 3اللفظ الدال على الطلاق صريخا كان أو كناية ،فالتية وحدها بدون تلفظ بالطلاق لا به انفسها ما لم تكفي ولا تطلق بها الزوجة ؛ لقوله اتن!ر \" :إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به \" (. )8 او يعملوا يتكلموا - 4اقسامة :للطلاق اقسام ،هي: - 1الطلاق السنتي :وهو ان يطنق المراة في طهر لم يمسها فيه ،فإذا اراد المسلم ان يطنق امرأته لضرر لحق بأحدهما ،وكان لا يدفع إلا بالطلاق ،انتظرها حتى تحيض وتظهر ،فإذا ( )1رواه أبو داود ( ) 5135 . 5183ومو صحيح . . ( . ) 277 / 5ورواه ابن ماجه ير 55ول ) .ورواه الدارمي ( . ) 162 / 2 ( )2رواه الإمام احمد ومو معلوذ ،غير آنه يعمل به لكرة طرقه ولما عاضده من قرآن كريم. ( )3رواه ابن ماجه ( . ) 8202ورواه الدارقطني ()38!/4 ( )4رواه أبو داود ( ! ! 8943مهـ!3 ،ه ) . والمراد بمن اخذ بالاق الزوج . الحبير ( . )281 / 1ورواه الطبراني وهو صحيح. ( )5اورده اين حجر في تلخيص فلانة -يسئى امراة بعينفا -فهي طالق. ( )6اختلث فيمن قاذ :إن تزؤجث ( )7رواه الترمذي ( ) 1181وحسنه. . )2\"7 ، .ورواه الترمذي ( ) 157 / 6ورواه ابن ماجه ( !ول في الإيمان ( )202 . 102 ( ! / 3و . ) 1ورواه مسلم ( )8رواه البخاري
لطلا ق /قسا مه 352 1 ا4طهرت لم يمسها ثم يطلقها طلقة واحدة كأن يقول مثلا :إنك طالق ؛ وذلك لقوله تعالى: ا سورة الطلاق . ] 1 : <هاتها النبئ ابا طققتم النسا فطفقوهن لتدتهن >[ أا -2الطلاتط البدعي :وهو ان يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو نفساء أو في طهر قد مسها فيه ،أو يطلقها ثلاثا في كلمة واحدة ،أو ثلاث كلمابط في الحال كأن يقول :هي طالق ،ثم طالق ،ثم طالق بم وذلك لأمر رسول الله ع!اظ!عبد الله بن عمر لأبخا ،وقد طلق امراته وهى حائض ،ان يراجعها ثم ينتظرها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد الله ظ!!لر \" :فتلك العدة التي أمر الله ذلك ،وإن شاء طلق قيل ان يمس ،ثم قال رسول سبحانه ان تطلق لها النساء \" ( )1؟ ولقوله اتن! وقد اخبر أن رجلا طلق امرأته ثلاثا في كلمة (. )2 شديد ؟ \" وبدأ عليه غضبط الله وأنا بين أطهركم \" :ايلعب بكتاب واحدة العلماء في وقوعه وانحلاقل رابطة الزواج به. والطلاق البدعي ،كالسنئي ،عند جمهور - 3الطلاق البائن :وهو الذي لا يملك المطق معه حق الرجعة ،فبمجرد وقوعه يصبح من سائر الخطاب ،وإن شاءت المطلقة قبلته بمهر وعقد ،وإن شاءت رفضته. المطأق كخاطب وهي: ويقعط الطلاق بائنا في خصصور أ -أن يطلقها طلاقا رجعيا ،نم يتركها فلا يراجعها حتى تنقضي عدتها فتببت عنه بمس!د انقضانء عذلها. ب -أن يطلقها على مال تدفعه مخان لعة. ح -أو يطلقها الحكمان عندما يريان أن الطلاق أصلح من الإبقاء على الزواح . لا عاة عليها ،فتبين إذن لمجرد د -أن يطفقها !ب! أب -.وأ) بها ؛ إذ المطلقة قيل الدخول وقوع الطلاق عليها. في المجلس أ ،يحلهلزثا أن يبت حلالأقها أ إد يطلقها ثلاثا في !طص 4هـاحدة أ :متفرقات ك!- غيره . زوحا ،فا ،تح!! أسه حتع! تنكح ثا اضة !!د أثنتين !بلها ،فخب!! ،.منه بيمههـقة !جركا - 4الطلاوا الر\"!!ى :وهو ما يمللث معه الزوج حق مراجعة مطلقته ،ولو بدون رصاها؛ ،ع !لن!د لابن لم! [ ا غرذ . ] +28 :وقوله لقوله تعالى < :ولبولئهن أص بردهن كافى ذالك ان ارادوا اضلحا عمر بعد أن طلق زوجته \" :راجعها . )6( \" ...والطلاتط الرجعي ما كان دون الثلاث في ( . ) 142 / 6وقال ابن محمير :إسناده جيد. أ؟) رواه النسائي ( )1كتاب الطلاق . في صحيحه ( )1رواه مسلم ( )6سبق تخريجه.
ثر 35 لطلا ق /قسامه ا ااالزوجة في النفقة والسكنى .والمطلقة طلاقا رجعيا حكمها كحكمالمدخول بها وبدون عوض وغيرهما ،حتى تنقضي عدتها ،فإذا انقضت عدتها بانت من زوجها ،وإن أراد الرنوج مراجعتها ( )1يكفيه أن يقول لها :لقد راجعتك ،ويسرب أن يشهد على مراجعتها شاهدي عدلي. . - 5الطلادن الضريح :وهو ما لا يحتاج المطلق معه إلى نية الطلاق ،بل يكفي فيه لقظ \" او نحو ذلك. الطلاق الصريح ،وذلك كان يقول \" :انت طالق \" او \" مطلقة \" او \" طلقتك في الدلالة - 6الاللاق الكتاية :وهو ما يحتاج فيه إلى نية الطلاق ؛ إذ اللفظ مخير صريح \" وما أشبه من الدار \" ،أوْ \" لا تكلممنض عليه ،وذلك كأن يقول \" :الخقي بأهلك \" أو \" اخرجى ذلك مما لم يذممز فيه الطلاق ولا معناه ،مثل هذا لا يكون طلاقا إلا إذا نوى به الطلاق ،وقد طلق رسول الله !نح إحدى نسائه بلقظ \" :الخقي بأهلك \" ( . )2فلا شك انه نوى ول الطلاق والا فإن كعب بن مافي لما قيل له :إن الرسول ا! يامرك ان تعتزل امراتك ،ففال :أطلقها م بهم ولا عد ماذا أفعل ؟ قال :اعتزلها فلا تقربها .فقال لامرأته :الحقي بأهلك ،فالتحقت عليه هذا طلاقا. هذا في الكناية الخفية ،أما الكناية الظاهرة كقوله :أنت خلئة ( . )3أو بائن تحلين للوجال ، فهذه الكناية لا تحتاج الى نيّة بل يقع الطلاق بمجرد التلفظ بها. - 7الاللاق المنبز والمعلق :الطلاق المنجز هو ما تطلق به الروجة في الحال ،كقوله :انت طالق مثلا فتطلق في الحال ،وأما المعلق فهو ما علقه على فعل شيء أو تركه ،فلا يقع إلا بعد من المنزل فانت طالق ،او إن ولدت بنتا فافت وقوع ما علقه!عليه مثل ان يقول :إن خرجت من المنزل أو ولدت بنتا. طالق ،فلا تطلق إلا إذا خرجت - 8طلاق ق الئخيير والتمليك :وهو ان يقول الرجل لامرأته ،اختاري او خيّرتك في مفارقتي او البقاء !ي ،فإن اختارت الطلاق تطنقت ،وقد خير رسول الله 1روهـنساءه فاخترن عدم فراقه [ > ...الأحزاب . ]28 : فلم يطلقن .قال تعالى > :يأيها الئبئ قل لازوجك إن كنتن تدرن أمرك ،وأمرك بيدك ،فإذا قال لها ذلك ففالت: وأما التمليك فهو أن يقول :لقد ملكتك ()1اي المفقة رجعيا ولم تنقض عدتها بعد. ( . ) 92 / 4والمرأة :هي بنت الجوفي اثتي قالت له ) .ورواه الدارقطي ( . ) 35 . 34 /4ورواه ابن ماجه (0502 ( )2رواه الحاع .، بعظيم الحقي باهلك ،فقال لها \" :عذت جمليها :أعوذ بالله منك عندما دخل او كبرى ؛ ذهب الى انها يينونة كبرى ( )3اختلف هل يقع طلاق الكناية الجلية بائنا او رجعيا .لاذا كان ئائنا فهل بينونه صغرى لا تحل الا بعد نكاح زوج اخر مالك رحمه الله.
لطلاق /قسا مه 354 أا (.)1 طلقة واحدة رجعية إذا أنا طالق ،تطنقت -9الطلانن بالوكالة او الكتابة :إذا وكل الرجل من يطلق امرأته ،أو كتب إليها كتابا يعلن بين اهل العلم في ذلك ؛ إذ الوكالة جائزة .ولا خلاف لها فيه طلاقها ،ثم أنفذه اليها تطلقت في ا!قوق ،والكتابة تقوم مقام النطق عند تعذره لغيبة أو خرس مثلا. -01الطلانن بالتحريم ( :)2وهو أن يقول الرجل لزوجته :أنت علي حرام أو تحريهن أو بالحرام ،فإن نوى الطلاق كان طلاقا ،وإن نوى به ظهارا فهو ظهار ،تجب فيه كفارة الظهار، وإن لم يرد به طلاقا ولا ظهارا أو أراد به الحلف ،كأن يقول :أنت حرام إن فعلت كذا ففعلت ففيه كفارة يمير لا غير ،قال ابن عباسبى !ه \"( :إذا حرم الرجل امراته فهي يمين يكفرها ،ثم (. \" )3 علهاصتنقىالله اسوة قال :لقد كان لكم في رسول كلمات ،أو في ثلاث واحدة امراته ثلاثا في كلمة الرجل - [ 1الطلانن الحرام :وهو أن يطلق في المجلس ،كأن يقول عبارة \" :أنت طالق ثلاثا \"أو يقول :أنت طالق ،طالق ،طالق ،فهذا الطلاق محرم بالإجماع ؛ لقوله ابر!روقد اخبر ان رجلا طلق امراته ثلاثا جمعا ،ففام غضبان ؟ \"حتى قام رجل ففال :يا رسول الله الا اقتله ؟ (.)4 وقال \" :ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم وحكم هذا الطلاق عند جمهور العلماء -الأئمة الاربعة وغيرهم -أنه ينقذ ثلاثا ،وأن المطلقة به لا تحل لروجها حتى تنكح زوجا غيره ،واما غير الجمهور من العلماء فإنهم يرونه طلقة واحدة بائنة او رجعية على خلاف يينهم ،واختلفت اراء العلماء لاختلاف الأدلة ،ولما فهمه كل فريتي من النصوص . وبناء على خلاف اهل العلم في هذا فإنه -والله تعالى أعلم -يحسن ان ينظر فيه إلى حال المطلق ،فإن كان لا يريد من قوله :أنت طالق بالثلاث إلا مجزد تخويف الزوجة أو كان يريد الحلف عليها كأن علقه على فعل شيء بأن قال :أنت طالق بالثلاث ،إن فعلت كذا ، حاد ،أو قال ذلك وهو لا يريد طلاقها البتة ،فيمضي عليه ففعلت ،أو كان في حالة غضب طلقة واحدة بائنة ،وإن كان يريد من قوله :أنت طالق ثلائا حقيقة فراقها وإبانتها منه حتى لا ()1مالك وبعض اهل العلم يرون ان المملكة لؤ قالت :اخترت الطلاق ق الئلاث بانت منه ولا يملك رجعتها ولا نكاحها ،إلا بعد ان تنكح رجلا آخر. ()2هذه المسأله بلغ فيها الخلاف بين الئلف مبلغا حئى بلغت فيها الاقواذ نحوا من ثمانية عثر قولا ؛ وذلك لعدم وجود نصق من أعدل الاقوال فيها إن شأء الله تعالى. كتاب او سنة ،وقذ ذكرت ()4سبتى تخريجه. ()3يعنى بذلك ان النبي ا!س حرم مارية فلم تحرنم عليه ،لانما اكفى بعتق رقبة .
لخلع /شر وطه 355 ا تعود اليه بحال فيمضي عليه ثلاثا ،ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ،جمعا بين الادلة، ورحمة بالأمة. أ: [ نبتاق .اتفق اهل العلم على ان المفقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير زوجها نكاحا صحيحا ذاقت فيه عسيلته وذاق عسيلتها ،فإنها لو رجعت إلى زوجها ترجع وقد انهدم الطلالى الأول ، فتستقيل ثلاث تطليقاب ،واختلفوا فيمن تطلقت واحدة أو اثنتين ،ثم تزؤجت وعادت الى زوجها الاؤل ،هل هذا الزواج يهدم الطلاق الاؤل أوْ يبقى محسوبا عليها ؟.فذهب مالك إلى ان نكاح زوج غير زوجها لا يهدم الا الثلاث ،بينما يرى ابو حنيفة 3إل!ه ،وكذا في رواية عن أحمد انه إن يهدم الثلاث فإنه من باب أولى يهدم ما بين الثلاث .وهو قول اين عباس وابن عمر ل! والله تعالى أعلم. .الجمهور من الصحابة والتابعين والائمة ،على أن العبد لا يملك من امرأته إلا طلقتين، فإن طلقها الثابية بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . .. : :في الخلع الثالثة المادة - 1تعريفه :الخلع هو افتداء المراة من زوجها الكارهة له بمال تدفعه إليه ليتخلى عنها. - 2حكمه :الخلع جائز إن استوفى شروطه ؛ لقوله عداظ! لامراة ثابت بن قيس وقد جاءته تقول عن زوجها :يا رسول الله ،ما اعتب عليه في خلتي ولا دين ،ولكني اكره الكفر في \" :اقبل الله لزوجها :نعم .فقال رسول ؟ \" قالت عليه .حديقته ،فقال لها \" :أتردين الإسلام تطليقة \" (. )1 وطلقها الحديقة - 3شروطه :شروط الخلع هي: - 1أن يكون البغض من الزوجة ،فإن كان الزوج هو الكاره لها فليس له أن يأخذ منها فدية وإنما عليه أن يصبر عليها ،أو يطلقها إن خاف ضررا . - 2أن لا تطالب الزوجة بالخلع حتى تبلغ درجة من الضرر ،تخاف معها أن لا تقيم حدود الله في نفسها أو في حقوق زوجها. - 3ان لا يتعمد الزوج اذية الزوجة حتى تخالع منه ،فإن فعل فلا يحل له ان ياخذ منها شيعا ( )1رواه البخاري ( ! / 7ع) .
الإيلاء /أحكامه 356 ،والخلع ينقذ طلاقا بائنا ،فلو اراد مراجعتها لا يحل لة إلا بعد عقد جديد. ابدا ،وهو عاص - 4احكامه ،احكام الخلع هي: - 1يستحب ان لا يأخذ منها أكثر مما مهرها به ؛ إذ ( ثابت ) اكتفى من مخالعته بالحديقة الله .اصب. بامر ( )1وسول التي أمهرها إياها ،وذلك - 2إن كان الخلع بلفظ الخلع اعتدت المخل لعة بحيضة واحدة كالمستبرئة ؛ لأمره !!د امراة ثابب ان تعتا بحيضيما ،وإن كان بلفظ الطلاق ،فإن الجمهور على انها تعتد بثلاهة أقراء . - 3لا يملذ المخالغ مراجعتها في العدة ؛ إذ الخلع يبينها منه. نيابة عنها لعدم رشدها. - 4يخالع الأب عن ابنته الصغيرة اذا تضررت :في الإيلاء : المادة الرابفت الرجل بالله تعالى ان لا يطا زوجته مدة تزيذ على اوبعة اشهر. - 1تعريفه :الإيلاء هو حلف - 2حكمه :الإيلاء جائز لتاديب الزوجة إذا كان اقل من اوبعة اشهر ؛ لقوله تعالى: <لفذين يؤلون من دت!مآبهم ترئض ازيعة أشهر فإن قآءو فإن الله غفو زحيسص > [ البقرة . ] 226 :وقد الى وسول مح!اص!قىالله من نسائه شهرا كاملا ،ويحرم اذا كان للاضراو بالزوجة فقط لا لقصد \" (.)2 ولا ضرار تاديبها؛ لقوله عدمهاص!ق! \" :لا ضرر - 3احكامه :احكام الإيلاء هي: مدة الإيلاء أي الأربعة أشهير ولم يجامع وطالبته زوجته لدى الحاكم إما أن يفيء ؛ -1إذا مضت عزموا الظلق فان ألله يخ عليم> او يطلق ؛ لقوله تعالى < :فارز قاءو فان الله غفور زحيص !دان أربعة اشهر يوقف حتى يطلق \" (. )6 [ البقرة ] .ولتول اين عمر برشمما\"( :إذا مضت -2اذا اوقف المولي ولم يطلق ،طلق الحاكم عليه دفعا للضرو اللاحق بالزوجة. -3إن طلق المولي بعد ان اوقف فهو بحسب تطليقه إن كانت واحدة فهي وجعيهة وإن أبتها فهي بائنة لا يملك الرجعة معها إلا بعقد جديد. -4تعتد المطلقة بالإيلاء عدة طلاق ولا يكفيها الاستبراء بحيضة ؛ إذ العدة ليست لعلة ()1ورد في بعض الفاظ الحديث \" :اتردين عليه حديقته افئ اعطافي ؟ \"قالت :نعم وزيادة فقال رسرل الله !ئي \" :ائا الزيادة \". حديقته فلا ،ولكن ( .) 313 / 1ورواه ابن ماجه ) 2341 . 234،بسند حسن. ()2رواه الإمام احمد ()3رواه البخاري في صحيحه.
357 /حكا مه لظهار أا \" براءة الرحم فحسب. - 5إذا ترك الزوج جماع امرأته مدة الإيلاء بدون حل! يوقف كالمو!اي ،إما ان يجامع او يطلق إن طالبت الزوجة بذلك. - 6إذا فاء المولي قبل المدة التي حلف ان لا يطأ فيها وجبت عليه كقارة يمينه ؛ لقوله المج!: \" إذا حلفت على يمير فرايت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير وكفر عن يمينك \" (. )1 :ن الطهار : الهادة الخامسة - 1تعريفه :الظهاز هو ان يقول الرجل لامراته :انت علي كظهر امي. - 2حكمه :يحرم الظهار لتسميته تعالى لة بالمنكر والزور ،وكلاهما حرام .قال تعالى في من القول وزورأ > [المجاددة . ] 2 : المظاهرين > :وايهم ليقولون مع!را - 3احكامه :احكام الظهار هي: - 1جمهور العلماء على ان الظهار لا يختص بلقظ الام بل يكون بتشبيه الزوجة بكل محرمة عليه تحريما مؤبدا كالبن!ت والجدة والأخت والعمة والخالة ؛ إذ الكل في حكم الام في الحرمة المؤبدة . - 2تجب على المظاهر كفارة اذا عزم على العودة الى زوج! المظاهر منها /؛ لقوله تعالى: > والذين يطهرون من !صابهت! ثم يعوبون لما قالوا فتحرير رقبة ئن قئل ان يماشأ > [المجاندلة . ] 3 : - 3يجب اخراج الكقارة قبل مسيس المظاهر منها بجماع او مقدماته للاية السابقة. - 4لو مسها قبل إخراج الكفارة اثم ،فليتب إلى الله تعالى بالندم والاستغفار ،وليخرج الكفارة ولا شيء عليه ؛ لقوله !ا لمن قال له \":إني ظاهرث من امراني فوقعث عليها قبل ان اكفر\" ،قال \":ما حملك على ذلك يرحمك اللة ؟\" قال :رايت خلخالها في ضوء القمر. قال \":فلا تقربها حتى تفعل ما امرك اللة به \" ( . )2فلم يلزمه بشىء غير الكقارة . - 5الكقارة واحدة من ثلافي ،لا ينتقل عن الثانية إلا عند العجز عن التي قئلها وهي تحرمئر رقبة مؤمنة او صيام شهرين متتابعين او إطعام ستين مسكينا ؛ لقوله تعالى >:فتخرير رقبة ئن فمن لم !جد فصيام لثهرئن متتايعتن من قئل أن يتمآشا ذلكم توعظوت يه وألله بما تمملون نجير* [المجادلة ] . قبل أن يتماسما فمن لز لمجمئتطع فإطعام سعئن مشكينأ> . .ورواه النسائي ( )01 / 7 277ح .ورواه ابو داود( في الإيمان ( )91 رواه البخاري ( 95 / 8ث! .ورواه مسلم ()1 ( )2رواه الترمذي ( 991ث! وصححه.
للعا ن /حكا مه 358 أا - 6يجب موالاة الضيام ،وسواء صام شهرين قمربين أو ستين يوئا بالعد ،فإن فرق الصوم لغير عذر مرصط بطل الصوم ووجبت إعادته ؛ لقوله تعالى < :فصيام شهرتن متنايعتن > . ولو اعطى - 7الواجب في الإطعام مد من بو أو مدين من تمر أو شعيير لكل مسك! الواجب لاقل من ستين مسكينا لما أجزأه . :في الفعان : المادة السادسة - 1تعريفه :اللعان هو أن يرمي الرجل زوجته بالزنى بأن يقول :رأيتها تزني ،أو ينفي حملها أن يكون منه ،فيرفع الامر الى الحاكم ،فيطالب الروج بالبئنة وهي الإتيان بأربعة شهود يشهدون على رؤية الرنى ،فإن لم يقم البينة لاعن الحاكم ل!نهما فيشهد الزوج أربع شهادات قائلا :أشهد بالله لرأيتها تزني ،أو اأر هذا الحمل ليس مني ،ويقول :لعنة الله عليه إن كان أربع من الكاذبين .ثم إن اعترفت الزوجة بالرنى أقيم عليها الحذ ،وإن لم تعترف شهدت الله عليها إن شهادابط قائلة :أشهد بالله ما راني أزني ،أو أن هذا الحمل منه ،وتقول :غصب كان من الضادقين ،ثم يفرق الحاكم بينهما فلا يجتمعان أبدا . بقول الله تعالى < :والذين يزمون ازوجهتم ولر يكن فم شهدآء :اللعان مشروع - 2مشروعئته الأ اننه فشهدة أحد! أرج شهدب بادله إنهو لمن الف!دقين ! والخمسة أن لعنت الله علته إن كان من آلكدبين * وهدروا عنها العذاب أن تمثتهد أرتي شحهدتم بادله إئه لمن البهذبين ! والحمسة ألط الله علتها إن كان من الصخدقين > [الئور . ] 9-6 : غفحب وامرأته ،وبين هلال ين أمية وامراظ في ابرو! بين عويمر العجلاني وبملاعنة الرسول أبذا \" (. )1 ،وبقوله اطي \"( :المتلاعنان اذا تفرقا لا يجتمعان الصحيح - 3حكمته :من الحكمة في مشروعئة اللعان ما يلى: - 1صيانة عرصط الزوجين والمحافظة على كرامة المسلم. - 2دفع حا القذف عن الزوج ،وحد الرنى عن الزوجة. - 3التمكن من نفي الولد ائذي قد يكون لغير صاحب القراش . - 4أحكامه :أحكام اللعان هي: أ -أن يكون الزوجان بالغين عاقلين ؛ لعدم تكليف المجنون والصبي بقول الرسول اعينير: ( )1صبق تخريجه.
لعد د /تعريفها 935 ا \" رفع القلئم عن ثلاهة . )1( \" ... ب -أن يدعي الروج رؤية الزوجة تزني ،وفي نفي الحمل ان يذعي انة لم يطاها اصلا ،او ( أنه لم يطأها ) لمدة يلحق به الحمل ،كأن يدعي انها أتت به لأقرا من ستة شهور ،وإلا فلا ملاعنة ؛ إذ لا يشرغ اللعان لمجرد التهمة ،او الطن ؛ قوله تعالى < :ئايها اتذين ءامنوأ أخنوأ ك!ا \" :إياكم والطن \" (. )2 من الظن إبر بعض الظق اثر > [الحجرات . ] 12 :وقول الرسول ا! وخير من لعانها في حال اتهامها فقط أن يطلقها ويستريح من عناء الهواجس النفسية ،والام تأنيب الضمير. ج -أن ئجري اللعان الحاكم أمام طائقة من المؤمنين ،وأن يكون بالصيغة الواردة في الآية الكريمة. د -ان يعظ الحاكم الروج بمثل قول الزسول ا!ر!ر \" :ا بما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتج!ب الله منه وفضحه على رؤوس الأؤلين والاخرين \" ( . )3وان يعظ الزوجة بقول الرسول ا!ر \" :ا يما امراة ادخلت على قوم من ليس منهم ،فليست من الله في شيء ،ولن ئدخلها الجنة \" (. )4 بعد ؛ لقوله ا!ر \" :المتلاععان إذا تفرقا لا يجتمعان هـ -أن يفرق بينهما فلا يجتمعان ابدا \" (. )5 و -ينتفي الولد باللعان من الروج الملاعن فلا يتوارثان ،ولا ينقق عليه ،غير أنه يعامل احتياطا معاملة الابن فلا يدفع إليه الزمماة ،ويعبت المحرمتة لمنه وبين أولاده ،ولا قصاص لمنهما ،ولا تجوز شهادة كل منهما للاخر. ويلحق بأمه فترثه ويرثها ؛ لقضاء رسول الله !و!رآ في ولد المتلاعنين ،أنه يرث أمه وترثه (. )6 ز -إذا كذب الروج نفسه فيما بعد لحق به الولذ. :في العدد : المادة السابعة - 1تعريفها :العدة هي الأبام التي تتربمق فيها المرأة المفارقة لزوجها فلا تتزوبم فيها ولا ( )1صبق تخريجه. ( )2رواه البخاري ( . )5 /4ورؤاة مسلم في البر والصلة ( . )28ورواه الترمذي ( . )8891ورواه مالك في الموطا ( . )809 ابن حبان . ( )3رواه النسائي في الطلاق ( . )48ورواه الدارمي ( . )153 / 2وصححه ( )5هو ضطر من الحديث الدي قبلة. ( )4رواه الدارمي ( . )153 / 2 ( )6رواه الإمام احمد وفي صنده مقاذ ،والحمل به عند الجمهور .
العدد /نو عها 036 اأ للزواص!. تتعرض - 2حكمها :العدة واجبة على كل مفارقة لزوجها بحياة او وفاة ؛ لقول الله تعالى: يتوفؤن يترنجصى %بانفسهن ثلعة فر ة > [ البقرة . ]228 :وقوله تعالى ( :وانذين <والمطفمت منكم ويذرون أزوط يتريضن بانقسهن ارلبة اشهي وعضا >[ البقرة . ]234 :إلا المطلقة قبل لها وأنما لها المتعة ()1لقوله تعالى < :يخائها بها فإنها لا عدة عليها ،كما لا صداق الدخول الذيئ ءامنؤا إذا نكحتم المؤ-منت ثم طلقتموهن من قبل أن تم!وهف فما لكم علتهق من عده تغئذونها فعتعوهن وصرحوهن سراحا جميلا > [ الأحزاب . [94 : - 3حكمتها :من الحكمة في مشروعية العدة ما يلى: ا -اعطاء الزوج فرصة الرجوع إلى مطلقته بدون كلفة إن كان الطلاق رجعئا. ب -معرفة يراءة الرحم ،محافظة على الانساب من الاختلاط . ج -مشاركة الزوجة في مواساة اهل الزوج ،والوفاء ل!شوج ،إن كانت العدة عدة وفاة . - 4انواعها :العدة انواغ ،وهي: ا -عدة المطلقة التي تحيض وهي ثلاثة اقراء؛ لقوله تعالى < :والمطلقت يترئق! %بانفسهن ،ثم طهرت ،ثم حاضت، ثلعة قروء >[ البقرة . ]228 :فإذا طلقت المراة في طهر ثم حاضت عدتها .وإن قلنا :المراد من الاقراء الأطهار انقضت ،فإذا طهرت ثم طهرت ،ثم حاضت كما هو راي الجمهور فانها تنقضي عدتها بدخولها في الحيضة الثالثة ،مع ملاحظة انها لو طلقت في حيض لا يعتبر لها حيضة تعتد بها .هذا بالنسبة للحرة ،أما الأمة فعدتها قران ()1اختلف أهل العلم في حكم المتعة ،هل هي لكل مفقة لر هي لبعض المفقات دون البعض ،ئم هل هي واجبة ،أو مندوبه؟ والذي ييدو أله الأقرب إلى الحق والضواب في هذه المسالة -والله اعلم -ان المتعة واجبة للمالقة قبل الدخول ؛ اذ لم يسم لها صداق ،لصريح قول الله تعالى < :ىلا جناح علت! إن طلققم الئا ما لم نمسوهن أؤ تفرضحوا لهن فرلصه ومتعوهت على افوسع قدر؟ وعلى المقز تدر؟ منما بالت!وفط حقا كل اتمضمنين >[ البقرة ، ]236 :كما هو ع!ريح قرله !ت < :ياخها الذين ءامنو إذا نكختم المؤمنت ثر طلقت!وهن من تجل ان تمضموهرر فما لكم علتهن مق عذؤ نغنذونهل فميعوهن وسرخوهن سراحل بهلأ> . ] 94 : [ الأحزاب وانها -المتعة -مندوبة لغيرها من المصبقات ؟ لعموم قرله تعالى < :ويفمطلقت متغا بأتمروفط حقا على المتفب> لها ،وائا غيرها: المتعة ؛ (ذ لا صداق ؟ لانها لي! لها سوى بها التى لم يسلم لها صداق لغير المدخول [ البقرة . ]241 :ووجبت نصقه .فتكون المتعة فإنه لهن اما الصداق كاملا كالمدخول بها ،لىامما نصقه كغير المدخولب بها والتى سمي لها صداق فأخذت غير واجبة لهرب لما نالهن من الصداق بخلاف الأولى ،فإنه لم ينلها شيء سوى المتعه .هذا وقد اختلف ايضا في مفدار المتعة، والحقيقة -والله أعلم -أنها كحا قال مالك لي! لها حا معروف ،فهي كسوه ونققة ،فعلى الموسر كسوه ونفقة واسعه بحسب اقتاره ؟ تمئيا مع قرل الله تعالى < :ومتعوهق على أنوسع قدر؟ وعلى المقز يساره ،وهي على المقتير كسوه ونققه ضيثة بحسب تدر؟ مئما بألت!وف [ > -انبقرة . ] 236 :
العدد /تداخل العدد 361 \" (. )1 حيضتان ،وعدتها الأمة تطليقتان فقط ؛ لقوله !-ير!ا \" :طلاق ب -عدة المطلقة التي لا تحيض لكبر سنها ،أو صغره ،هي ثلاثة أشهر ؛ لقوله تعالى: < والق هبسن من المحنبن من دذسآيكم إن ارنبتز فعدتهن هلية الثئهبر والتر لم يحضن> [الطلاق . ] 4 :هذا للحرة ؛ وللامة شهران لا غير. ج -عدة المطلقة الحامل وهي وضع كامل حملها حرة او امة ؛ قوله تعالى < :وأولت الاكال اجلهن أن ضغن حمينج > [ الطلاق . ] 4 : د -عدة المطلقة التي تحيض وانقطع حيضها لسبب معروف أو غير معروف فإن كان انقطاع حيضها لسبب معروف وذلك كرضاع أو مرض ،فإنها تنتظر عودة الحيض وتعتد به وإن طال الزمن .وإن كان لسبب غير ظاهر اعتدت بسنة :تسعة أشهر مدة الحمل ،وثلاثة اشهر للعدة ،والامة تعتا باحد عشر شهرا ،لقضاء عمر بن الخطاب بهذا بين الأنصار والمهاجرين ولم ينكره متكر (. )2 هـ -عدة المتوفى عنها زوجها وهي للحزة أربعة أشهر وعشرا ،وللامة شهران وخمس ليالي ؛ قوله تعالى < :والذين يتوفؤن منكم ويذرون ازؤجا يترلعتهن بانفسهن اربعة أشهر وع!راعهـ [ البقرة . ] 234 : و -عذة المستحاضة ،وهي التي لا يفارقها الدم ،فإذا كان دمها يتميز عن دم الاستحاضة، لها عادة تعرفها ،فإنها تعتذ بالأقراء .وإن كان دمها غير ممينر ولا عادة لها كمبتدأة ، او كانت اعتدت بالاشهر ثلاهة أشهير كالآيسة والصغيرة ،وهذا الحكم مقيسا على حكمها في الصلاة . ز -عدة من غاب عنها زوجها ،ولم يعرف مصيره من حياة أوْ موت فإنها تنتظز أربع سنوات من يوم انقطاع خبره ،ثم تعتد عدة وفاة أربعة أشهير وعشرا(. )3 - 5هداخل العدد :قد تتداخل العدد ،وذلك فيما يلى: ا -مطلقة طلاقا رجعيا مات مطلقها أثناء عدتها فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة فتعتد اربعة اشهر وعشرا من يوم وفاة مطلقها ؛ لان الزجعية لها حكم الزوجة بخلاف البائن فلا ( )1رواه الدارقطني واثفق الجمهور على ضعفه ،وصخح بعضهم وقفه والجيهور من الاشة والسلف على العمل به ،وذهب والعدد . الى أنه لا فرق بين الحرة والامة ،والحر والعبد في بابي الطلاق الظهرية المغني الى ابن المنذر . ( )2عزا تخريجه صاحب بعد التربمي بالعدة ثم جاء الاؤل فانها تحود الى الاول ،إن رغب في ذلك ،غير آنه (ن دخل بها الئاني ( )3دان قدر انها تزوجت اعتدت منه عدة طلاقي ،داق لم يدخل بها فلا عدة عليها ،دان تركها الاؤل للئاخر فلا يحتاج الى عقد عليها ،وفي حال تركها للئافي يطالب بقدو الصداق الذي اصدقها (ياه .وللزوج الثاني ان يطالب به الزوجة .قصى بهذا عثمان وعليا!ي!ا.
العدد /تداخل العدد 362 تنتقل عدتها ؛ إذ الرجعية وارثة والبائن لا إرث لها. ب -مطلقة اعتدت بالحيض فحاضت حيضة أو حيضتين ،ثم أي!ست من الحيض فإنها تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر فتعتد ثلاثة اشهر. ج -مطلقة صغيرة لم تحض بعد ،أو كبيرة ايسة اعتدت بالأشهر فلفا مضى شهر أو شهران من عدتها رات الدم ،فإنها تنتقل من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالحيض ،هذا فيما إذا لم تتم العدة بالاشهر .أما إذا تمت العدة ،ثم جاءها الحيض فلا عبرة به ؛ إذ عدتها قد انتهت. في العدة بالاشهر أو الاقراء وأثناء ذلك ظهر لها حمل فإنها تنتقل إلى د -مطلقة شرعت الاعتداد بوضع الحمل ؛ لقوله تعالى < :واولت الاخال اغاهن ان ضغن علهن > [ الووق . ] 4 : أ: أ تنبيهان .في الاستبراء :يجب على من ملك أمة يوطؤ مثلها بأي وجه من اوجه الملك ألا يطاها حتى يستبرئها إن كانت تحيض فبحيضيما ،وإن كانت حاملا فبوضع حملها .وإن كانت لا تحيض لصغبر او لكبير فبمدة يتاكد معها من عدم الحمل ؛ ولقوله !اطلآ \" :لا توطا حامل حتى تضع ،ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة \" ( . )1كما يجب على من وطئت من الحرائر بشبهة او غصب او زنى ان تستبرئ بثلاثة أقراء ان كانت تحيض ،او بثلاثة اشهر إن لم تكن حاملا ؛ لقوله اتن! \"( :من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا الحملي إن كانت تحيض ،وبوضع يسق ماءه ولد غيره \" ( . )2وقوله اتن \"( : !-لا تسق ماءك زرع غيرك \" (.)3 .في الاحداد :الإحداد هو اجتناب المعتدة ما يدعو إلى جماعها ،او يرغب في التظر إليها من الزينة والطيب والتحسين. بحناء، فيجب على المتوفى عنها زوجها أن تحد مدة عدتها فلا تلبس جميلا ،ولا تتخضب ،ولا تم!م الطنب ،ولا تلبس حليا ؛ لقوله !اظ! \" :لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا تكتحل \" ( . )4ولقول أم واليوم الاخر ان محد فوق ثلاثة أيام الا على زوج اربعة اشهر وعشرا عطية رصزغينها (\" :كنا نعهى ان نحد على ميب فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة اشهر وعشرا ، (. \" )5 ولا نكتحل ولا نلب!ق ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب الحاكم. .وصححه ( )1رواه أبو داود ( ) 2157باسناد حسن ( )3رواه الحاكم ( ) 56 / 2واصله في الئسائي لهاسناده لا بأس به. ابن حبان . ( )2رواه الترمذي ( ) 1131وص!ححه (. ) 402 . 891 / 6 ) .ورواه النسالي ( . ) 9ورواه ابو داود (9922 في الطلاق ( . ) 9\" / 2ورواه مسلم ( )4رواه البخاري ( )5نوغ مق بروب يمانية مخالطة.
النفقات /مقد ار ها 363 لحاجة لرمها أن لا تبيت إلا في كما يجب على المعتدة أن لا نخرج من بيتها ،وإن خرجت بيتها الذي توفي عنها زوجها وهي به ؛ لقوله اطد لمن سألته أن تتحول الى بيت أهلها بعد حتى يبلغ الكتاب اجله \" .قالت: وفاة زوجها \" :امكثي في بيتك الذي اتاك فيه نعي زوجك فيه اربعة اشهر وعشرا (. )1 فاعتدت : :في النفقات المادة الثامنة - 1تعريفا :النفقة :هي ما يقدم من طعام وكسوتب وسكن لمن وجب له. - 2من تجب لهم النفقة ،وعلى من تجب ؟ تجب العفقة لستة اصناف ،وهي: أ -الزوجة على زوجها ،سواء كانت حقيقة كالباقية في عصمة زوجها ،أو حكما عليكم أن تحسنوا إليهن في كالمطلقة طلاقا رجعيا قيل انقضاء عدتها ؛ لقوله ا!وط \" :ألا حقهن \" (. )2 وطعامهن كسوتهن ب -المطلقة طلاقا بائنا على مطلقها ايام عدتها إن كانت حاملا ؛ لقوله تعالى > :وان أنبلت حملى فانققوا عل!هن حتئ يغط !لهن [ -الطلاق> . ] 6 : كن ج -الأبوان على ولدهما ؛ لقوله نعالى > :وبالولدثط إحسانا > [ البقرة ] 83 :؛ وقول الرسول اط لمأ سئل عن أحق الناس بحسن الصحبة ،ففال \" :أملث ( ثلاثا ) ثم أبوك \" (. )3 د -الأولاد الصغار على والدهم ؛ لقوله تعالى > :وارزدؤهم فبها واكسوهخ وقولوأ لمض قؤلا ؟ \" (. )4 إلى من تدعني الولد :أطعمني \" :ويقول [ الئساء . ] 5 :وقوله اطد ئ!وفا> هـ -الخادم على سيده ؛ لقوله اظ \" :للمملوك طعامه وكسونه بالمعروفط ،ولا يكلف من العمل ما لا يطيق \" (. )5 امراة النار في \" هرة \" حبستها حتى ماتت و -البهائم على مالكها ؛ لقوله !و!را \" :دخلت الأرض \" (. )6 جوعا ،فلا هي اطعمتها ،ولا ارسلتها جمل من خشاش - 3مقدار النفقة الواجبة :كون النفقة ما يلزم لحفظ الحياة من طعام صالح وشراب طيب ( . ) 44 ( . ) 4012ورواه النسائي ( . ) 002 / 6ورواه ابو داود في الطلاق الترمذي ه روا) (1 ( ) 2روا ه الترمذي وصححه. ( . ) 2 . 1ورواه ابو داود في الطهارة ( . ) 701ورواه النسائي في الطهارة ( . ) 133 في البر والصلة ( . ) 8/2ورواه مسلم ( )3رواها لبخاري ( )4رواه الإمام احيد والدارقطي بسند صحيح من حديث طويل. ( . ) 37ورواه ابن ماجه ( . ) 4256 في البر والصلة ( . ) 157 / 4ورواه مسلم ( ) 5رواه البخاري ( )6رواه البخاري البر والصلة. ( ) 37كتاب ( ) 137 / 4ومسلم
لحضانة /تعريفها ا 364 فيه ،وأمما الخلاف في الكثرة للواحة والاستقرار لا خلاف ولبابر يقي الحر والبرد وسكنى يسار المنفق وإعساره وحال المنفق عليه واابلة ،والجودة والرداءة ؛ لان هذا يكون بحسب حضارة وبداوة ؛ ولذا كان اللائق أن يترك هذا الأمر لقضاة المسلمين ؛ فهم الذين يفرضون أحوال المسلمين المختلفة ،وظروفهم وعاداتهم. ويقدرون بحسب -4متى تسقط النفقة ؟ تسقط النفقة في الأحوال الاتية: أ -تسقط على الزوجة إذا نشزت ،أو لم تمكن الزوج من الدخول بها ؛ إذ النققة في مقابل النققة. الاستمتاع بها ،ولما تعذر ذلك سقطت ب -على المطلقة طلاقا رجعئا إذا انقضت عدتها ،إذ بانقضاء عدتها بانت منه. ولدها وجبت لها أجرة حملها ،غير أنها إذا أرضعت ج -على المطلقة الحامل إذا وضعت الرضاع ؛ لقوله تعالى < :فإن أزضمن لكم فانواهن أجورهن وآتمروا بئنكم بمعروفا >[ اط!ق . ]6 : د -على الابوين إذا استغنيا او افتقر ولدهما بحيث لم يكن له فضل عن قوت يومه ؛ اذ لا الله نفسا إلا ما اتاها. يكلف هـ -على الأولاد إدا بلغ الذكر أو تزوجت البنت ،ويستثنى من ذلك إذا ما بلغ الذكر مزمنا أو مجنونا فإن نفقة الوالد عليه تستمر له. أ: أ تنبيهان .يجب على المسلم أن يصل رحمه وهم قرابته من جهة أبيه وأمه ،فمن احتاج إلى طعام أو كسوة او سكن اطعمه او كساه او اسكنه إن كان لديه فضل من ماله وليبتدئ بالاقرب واخاك ،ثم أدناك فالأقرب ؛ لقوله !كل! \"( :يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول :افك واباك واختك \" (. )1 فادناك .إن امتنع مالك الحيوان من إطعام بهائمه بيعت عليه أو ذبحت ؛ لئلا تعذب بالجوع ، وتعذيبها محرم ؛ لقوله ا! (\" :دخلت امرأة النار في هزة حبستها حتى ماتت جوغا ؛ فلا هي الأرض \" (. )2 أطعمتها ،ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش :في الحضانة: المادة التاسعة - 1تعريفها :الحضانة هي إيواء الصغير وكفالته إلى سن البلوغ . (. ) 612 / 2 ( . ) 226 / 2ورواه الحاكم ( . ) 61 / 5ورواه الامام أحمد (ا) رواه النسائي ( )2صبق تخريجه.
365 /مدتها الحضانة - 2حكمها :الحضانة واجبة للصغار للمحافظة على ابدانهم وعقولهم واديانهم. - 3على من تجب ؟ تجب حضانة الصغار على الأبوين ،فإن فقدا فعلى الأقرب فالاقرب من ذوي قراباتهم ،وإن انعدمت الفرابة فعلى الحكومة ،أوْ جماعة المسلمين. - 4من الاولى بحضانة الطفل ؟ إذا حصلت القرقة بين ابوي الطفل بطلاق او وفاة كان إليه انتزاع ولدها \" :أنت أحق به ما الأحق بحضانته أيمه ما لم تتزوج ؛ لقوله !اظ! لمن شكت \" ( . )1فإن لم تكن فام الام ( الجدة ) فإن لم تكن فالخالة ؛ لا! الجدة لأم تعتبر اما، لم تنكحي ( الجذت ) فأم الأب والخالة تعتبر بمنزلة الأم ؛ لقوله اير! \" :الخالة بمنزلة الأم \" ( . )2فإن لم تكن فإن لم تكن فالأخت ،فإن لم تكن فالعمهب ،فإن لم تكن فبنث الأخ ،فإن لم يوجد من المذكورات حاضنة انتقلت حضانة الطفل إلى أييه ،ثم جده ،ثم أخيه ،ثم ابن أخيه ،ثم عمه ،ثم الأقرب فالأقرب من العصبة ،والشقيق يقدم على ائذي لأب ،كما أن الشقيقة تقدم على التي لأب . - 5متى يسقط حق الخضانة ؟ :لما كان الغرض من الحضانة هو المخافظة على حياة الطفل وترييته جسمانيا وعقليها وروحيا ،كان حق الحضانة يسقط عن كل من لم يحقق للطفل أغراض الحضانة وأهدافها ،فيسقط حق الأم إذا تزؤجت بغير قريب من الطفل المحضون ؛ لقوله \" ؛ إذ زواجها باجنبي تتعذر معه رعاية الطفل والمخافظة عليه .كما !!را .. \" :ما لم تنكحي يسقط حق الحضانة عن الحاضنة في الأحوال التالية: أ -إذا كانت مجنونة أو معتوهة. .ب -إذا كانت مريضة مرضا معديا كجذام ونحوه . بر -إذا كانت صغيرة غير بالغة ولا رشيدة . د -إذا كانت عاجزة عن صيانة الطفل والمحافظة على بدنه وعقله ودينه. هـ -اذا كانت كافرة ،خشية على دين الالفل وعقائده . - 6مدة الخضانة :يمتا زمن الحضانة إلى ان يبلغ الغلام ،وتتزوج الجارية ويدخل بها زوجها ،غير انه في حال انفصال الزوجة عن زوجها ،واستقلال الأم وغيرها بحضانة الولد تكون مدة الحضانة بالتسبة إلى الجارية سبع سنوات فقط ،ثم تنتقل حضانتها إلى الوالد ؟ إذ هو ( )1رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. ). ( 4091 ) .ورواه الترمذي ( . ) 242 / 3ورواه ابو داود (0228 ( )2رواه البخاري
الحضانة /الطفل المحضون 366 أولى بها بعد السابعة من سائر الحاضنات .كما أن الغلام إذا بلغ السابعة خير بين أمه ووالده فايهما اختار انتقلت حضانته إليه ،وإن لم يختر أحدهما وتشاحا في ذلك أقرع يينهما. -7نفقة الولد واجرة الحاضنة :على الأب المخضون له نفقة ولده واجرة الحاضنة بحسب حاله ؛ لان الحاضنة كالمرضعة ،والمرضعة لها أجر الرضاع ؛ لقوله تعالى < :فإق أزضحعن لكز ثالوهن اجورهن >[ ادط!ق ، ]6 :إلا أن تتطوع الحاضنة بخدمتها فلا شيء في ذلك ،وتقدر نققة يسار المخضون له وإعساره ؛ لقوله تعالى < :لينفق ذر غة من الولد وأجرة الحاضنة بحسب الله نفسا إلا ما ءاتنها >[ الطلاق . ]7 : عليه رزق! ففئنقق مضا ءاننه الله لا يكف سعته مم-ط-و(م1ن) ددر -8تردد المحضون بين ابيه وأمه :إذا بلغ الطقل سبغا وخير بين أمه وأبيه فإن اختار الام كان عندها بالليل ،وعند أبيه بالنهار ،وإن كان اختار الاب كان عنده بالليل والنهار ؛ إذ وجوده له غالبا ؛ إذ يقوم بتربيته وتعليمه ،ولا تقوم به الام غالبا. بالعهار عند اييه احفظ كما يجب إذا اختار الاب أن لا يمنع من أمه في أي وقب ممكن ؛ إذ صلة الرحم واجبة، والعقوق حرام . -9السفر بالالفل :إذا اراد ان يسافر أحد الابوين سفرا يعود بعده الى البلد كان الولد عند المقيم منهما ،وإن كان المريد الشقر لا يعود إلى البلد ،ينظر في مصلحة الطقل هل هي مع من بقي في البلد من اب او ام او مع من انتقل إلى بلد اخر ليقيم به ،فحيث تحققت مصلحة الطقل كان مع من يحققها له ؛ إذ المصلحة هي الهدف من الحضانة القصود للشارع . - 01الطفل المحضون أمانة :يجب على الحاضنة أن تعلم أن الطفل المحضون امانة تلزمها عليها مراعاته والمحافظة عليه ،فإن شعرت أنها عاجزة عن العربية الكافية والرعاية التامة ،وجب أن تضع هذه الامانة في يد تقوى على رعايتها وصيانتها ،فلا تنبغي أن تكون الأجرة التي تتلقاها من المحضون له هي الغاية من حضانته فتصر على إبفاء الطقل في حضانتها من أجل ذلك. ومن هنا وجب على ولئي الطقل ،كما هو واجب القضاة أن يراعوا دائفا في باب الحضانة مصلحة الطقل فقط ،وهي تربية جسمه وعقله وروحه ،بدون التفات إلى أي اعتبابى اخر ؛ إذ صيانة الطقل هي الغاية المقصودة للشارع من الحضانة. (ا)قلىر :بمعنى ضيق.
المواريث /موانع الإرث 367 الفصل السابع :في المواريث واحكامها وفيه ثلاب عشرة مادة : المادة الأولى :في حكم التوارث : بالكتاب والسنة ،قال الله تعالى < :للرجال نمحيمب معا ترك التوارب بين المسلمين واجب الوالدان والاقربون وللنسا لعحيب مئا ترك الؤلدان والأدزبهولث مما قل منه اؤ كر نحبا مفرونحا> [النساء . ] 7:وقال < :يوصي! 2أدله في اوْلدصئم لذكر مثل ح! الائثيائت > [الئساء. ] 11 : وقال رسوله ا! \" :ألحقوا القرائحن بأهلها ،فما بقي فلاولى رجل ذكر\" ( . )1وقال \" :رب الله قد أعطى كل ذي حق حقه ،فلا وصية لوارث \" (. )2 ،وشروطه: الإوث ،وموانعه :فط اسباب المادة الثانم الإرث : ا -اسباب لا يثبت لاحد ارب من اخر الا بسبب من اسباب ثلاقثة ،وهي: :أي القرابة ،بأن -يكون الوارب من اباء الموروب ،أو أبنائه ،أو حواشيه - 1النسب جعقنا مود سا ترك كالإخوة وأبنائهم ،والأعمام وأبنائهم ،لقوله تعالى < :هـلجز الؤلدان والأقربولث > [الئساء . ] 33 : - 2النكاح :وهو العقد الصحيح على الزوجة ،ولو لم يكن بناء ولا نحلوة ؛ لقوله تعالى: > [ الئساء . ] 12 :ويتوارب الروجان في الطلاق الرجعئي، < ول!ئم نقمف ما ترك ازمح والبائن ان طلقها في مرضه ائذي مات فيه. - 3الولاء :وهو أن يعتق امرؤ رقيفا عبدا ،أو جارية ،فيكون له بذلك ولاؤه ،فإذا مات العتيق ولم يترك وارثا ورثه عن عتقه ؛ لقوله ا!ر \" :الولاء لمن أعتق \" (. )3 ب -موانع الإرث : لذلك المانع .والموانع هي: قد يوجد سبب الإرب ،ولكن يمنع منه مانع فلا يرب الشخص .ورواه الامام احمد في الفرائض ( 2و . )3ورواه الترمذي ( )8902 .ورواه مسلم ( )091 . 918 . 187 / 8 ( )1رواه البخاري ( . )325 . 292 / 1 . .ورواه الترمذى ( )2121 . 0212 .ورواه ابن ماجه ( )2714 . 2713 .ورواه أبو داود( )0287 ( )2رواه النسائي ( )247 / 6 . )261 1 1 .ورواه النسائي في الطلاق ( . )35ورواه ابن ماجه ( 760ر 97 ،ه . )2ورواه الإمام احمد( ( )3رواه البخاري ( 3ا هز )1023
المواريث /شروط لإرثا 368 - 1الكفر :فلا يرب القريب المسلم الكافر ،ولا الكافر قريبه المسلم ؛ لقوله ايرش \"( :لا الكافر المسلم ،ولا المسلم الكافر \" (. )1 يرب - 2القتل :فلا يرب القاتل من قتله ،عقوبة له على جنايته ،إن كان القتل عمدا ؛ وذلك لقوله اننش \"( :ليس للقاتل من تركة المقتول شيء \" (. )2 ،وسواء كان الرق تاما ،أو ناقصا كالمبعض، - 3الزق :فالرقيق لا يرب ولا يورث والمكاهب وأم الولد ،إذ الجميع ما زال حكم الرق يشملهم ،واستثنى بعض أهل العلم \" المبعض \" فقالوا :يرب ويورب على قدر ما فيه من الحرية ؛ لخبر اين عباس أن التبي ظ!ت قال : على قدر ما عتق منه )) (. )3 \" في العبد يعتق بعضه :يرب ويورب - 4الزنا :فابن الزنا لا يرب والده ،ولا يرثه والده ،وإنما يرب أمه وترثه دون أبيه ؛ لقوله \" (. )4 الحجر وللعاهر ا!وكاش \" :الولد للفراش - 5اللعان :فابن المتلاعنين لا يرث والده ائذي نفاه ،ولا يرثه والده ،قياشا على ابن الزنا. - 6عدم الاستهلال :فالمولود الذي تضعه ا!مه ميتا فلا يستهل صارخا عند الوضع لا يرب الإرب . ولا يورب ،لعدم وجود الحياة التي يعقبها موت فيحصل ج -شروط الإرث : يشترط في صحة الإرب ما يلى: - 1عدم وجود مانع من الموانع السابقة ؛ إذ المانع يبطل الإرب . - 2موت الموروث ولو حكما بأن يحكم القاضي بموت مفقود مثلا ؛ لان الحيئ لا يموت اجماغا. - 3كون الوارث حئا يوم موت مورثه ،فلو ان امرأة مات احد أولادها ،وفى بطنها جنين، فإن هذا الجنين يستحق الإرب من أخيه إن استهل صارخا ؛ لأن حياته متحققة يوم موت أخيه، وان حملت به بعد موت اخيه لم يكن له حق في الإرث من اخيه الذي مات ،وهو لم يتخلق بعد. المسلم الكافر ولا ا لا ررث ( . ) 96 / 4ورواه الحاكم ( . ) 345 / 4وبلفظ ( . ) 202 / 5ورواه الدارقطني ( )1رواه الامام أحتد ( . ) 7021 ( . ) 1ورواه الترمذي في اقرائض ( . ) 491 / 8ورواه مسلم الكافر المسلم \" رواه البخاري ( . ) 022 / 6 ( . ) 237 1 4والبيهقي \" رواه الدارتطني \" لي! للقاتل من الميراث شية .وبلفظ ( )2رواه ابن عبد البر وصخحه المغنى. ( )3ذكره صاحب ( . ) 1157 ( . ) 291 / 5ورواه ابو داود ( . ) 2273ورواه ابن ماجه ( . ) 7002 . 0002ورواه الترمذي ( )4رواه البخاري
!ر 36 المواريث /بيان الفروض الهادة الثالثة :في بيان من يرث من الرجالى والنساء : ا -الوارثون من الذكور :وهم ثلاثة أقسابم: - 1الزوج ،فإن الزوج يرب زوجته إذا ماتت ،ولؤ كانت مطلقة إذا لم تنقض عدتها ،فإن انقضت عاتها فلا إرب له منها. - 2المعتق :او عصبته الذكور عند فقده . :الأب والجد لان علا، ،فالأصول ،وفروغ ،وحواثن - 3الأقارب :وهم اصوذ والقروع :الابن وابن الابن مهما نزل .والحواشي القربية ،وهم الإخوة وابناؤهم وإن نزلوا ، البعيدة وهم العم وابن العم وإن نزلوا اشقاء كانوا او لأب . والإخوة لأم ،والحواشي هؤلاء الذكور الوراثون ،ولا يتصور وجودهم وارثين في تركة واحدة ابدا ؛ وذلك لأن الأخ ،والاخ الجد والإخوة للام ،والابن يحجب بعضا ،فالاب يحجب بعضهم يحجب العم وهكذا .فلو اجتمعوا كلهم في تركة فلا يرث منهم إلا ثلاثة :الزوج ،والابن، يحجب والأب فقط. ب -الوارثات من الاناث : الوارثات من النساء ثلائة اقسام ،وهي: - 1الزوجة. - 2المعتقة. - 3ذوات القرابة :وهن ئلاثة اقسام :اصو : 4وهن الأم والجدة لأم ،او لأب .وفروغ : وهن البنت ،وبنت الابن وإن نزلت ،وحاشية قربية وهي الأخت مطلقا. [ تنبية ] :لا ترب العمة ولا الخالة ،ولا بنت البنت ولا ولدها ولا بنت الأخ ،ولا بنت العم مطلقا. الهادة الرابعة :في بيان الفروض : القروض المقدرة في كتاب الله تعالى من سورة النساء ستة وبيانها كالتا!ب: ا -النصف :ويرثه خمسة افراد وهم: - 1الزوج إن لم يكن للهالكة ولذ ولا ولد ولد ذكرا كان او انثى. - 2البنت ان لم يكن معها اخ أو اخث او اكعر ،فلا ترب النصف الا اذا انفردت .
المواريث /بيان الفروض 037 - 3بنت الابن إذا انفردت ،ولم يكن معها ولد ابن كذلك. - 4الأخت الشقيقة إذا انفردت بأن لم يكن معها اخ ،ولم يكن معها اب ،ولا ابن ،ولا ابن ابن. - 5الاخت لاب إذا انفردت ،ولم يكن معها اخ ،ولا أب ولا ابن ابن. ب -الربع :ويرثه نفران فقط ،وهما: - 1الزوج إن كان للزوجة الهالكة ولذ او ولد ولد ذكرا كان او انثى. - 2الزوجة إن لم يكن لزوجها الهالك ولذ ولا ولد ولد ذكرا كان أم ألخى. ج -الثمن :ويرثه نفر واحد وهو الزوجة ،و(ن كن زوجات ( )1اقتسمنه .وذلك إن كان للزوج الهالك ولد ،أو ولد ولد ذكرا أو أنثى. د -الثلثان :ويرثهما أربعة أصناف : - 1البنتان فاأكثر عند انفرادهما عن الابن ،اي أخيهما. - 2بنتان للابن فأكئر إن انفردتا عن ولد الصلب ،ذكزا كان أو أنثى ،وعن ابن الابن الذي هو أخوهما. - 3الشقيقتان فاكثر إن انفردتا عن الاب وولد الصلب ذكرا كان أم أنثى وعن الشقيق. - 4الاختان لأب فاأكثر إن انفردتا عمن ذكر في الشقيقتين وعن الاخ لاب . التلث :ويرثه ثلا+لة أنفار ،وهم: هـ- - 1الأتم ،إن لم يكن للهالك ولد ولا ولد ولد ،ذكزا كان او انثى ،ولا جمع من الإخوة اثنان فاكثر ،ذكورا أو إناثا. - 2الإخوة للام ان تعددوا بأن كانوا اثنين فاكثر ولم يكن للهالك اب ،ولا جد ،ولا ولد ولا ولد ولل! ،ذكزا كان او أنثى. - 3الجد ،إن كان مع اخوة ،وكان الثلث اوفر له واحظ ،وذلك فيما اذا زاد عدد الإخوة عن اثنين من الذكور او اربع من الإناث . !5ء ء الباقي : [ تنبيه ] :ثلث زوجها واباها وامها فقط فإن مسالتها تكون من ستة ،للزوج - 1اذا هلكت امرأة وخلفت ( )1والزوجتان كالزوجة والزوجات في ذلك.
371 لمو ريث /التعصيب اا نصفها ثلاثة ،وللام ثلث النصف الباقي وهو واحد ،وللاب الاثنان الباقيان بالتعصيب. - 2إذا هلك رجل عن امراته وأمه وابيه لا غير ،فالمسالة من اربعة ،ربعها للزوجة وهو واحد ،وللام ثلث الباقي وهو واحد ،واثنان للاب بالتعصيب. فالام في هاتين المسألتين لم ترث ثلث التركة ،وانما ورثت ثلث باقي التركة .بهذا فضى عمر ل!حه حتى عرفت هاتان المسألتان بالعمريتين. و -الشدس :ويرثه سبعة أنفار ،وهم: - 1الام ،إن كان للهالك ولد او ولد ولد ،او كان لة جمع من الإخوة اثنان فا!ر ذكورا أو اناثا ،أشفاء أو لاب أو لأم ،وسواء كانوا وارثين أو محجوبين. - 2الجدة ان لم يكن للهالك أم ،وترثه وحدها إن انفردت وإن كانت معها جدة أخرى في رتبتها اقتسمته معها أنصافا. على ام الام فقط. هي -ام الام ،واما ام الاب فإنها محمولة في-الإرث [ تنبيه ] :الجد آلأصلية - 3الاب ،ويرثة مطنفا سواء كان للهالك ولذ ،او لم يكن. -4الجد ،ويرثه عند فقد الأب فقط ؛ لانه بمنزلته. - 5الأ! للام ذكرا او انثى ،ويرثه إن لم يكن للهالك اب ،ولا جا ،ولا ولد ،ولا ولذ ولد ذكرا أو انثى ،وبشرط ان يكون الأخ للام أو الأخت للام منفرذا ليس معه اخ لأئم ،أو اخت لها. - 6بنت الابن وترثه اذا كانت مع بنت واحدة ،وليس معها اخوها ،ولا ابن عمها المساوي لها في الدرجة ،ولا فرق بين الواحدة والامحمر في ارث السدس لبنت الابن أو بناته. - 7الأخت للاب إذا كانت مع شقيقة واحدة ،وليس معها اخ لأب ،ولا ام ،ولا جد، ولا ولذ ،ولا ولد ولد ،ولا ابن. :في التعصيب: المادة الخامسة العاصب: ا -تعريف العاصب في الاصطلاح :من يحوز كل المال عند انفراده ،أو ما أبقت القرائض إن كانت، ويحرم إن لم تبق القرائض شيثا من التركة ؛ وذلك لقوله ا!ر! في الصحيح \" :الحقوا القرائض بأهلها ،فما بقي فلاولى رجل ذكر \" .
لمو ريث /التعصيب 372 اا ب -أقسام العصبة: العصبة ثلاهلة أقسام : - 1عاصب بنفسه :وهو الأب والجد وإن علا ،والابن وابن الابن وإن سفل ،والأخ الشقيق او لأب ،وابن الأخ الشقيق أو لاب وإن نزل ،والعم الشقيق او لاب ،وابن العم الشقيق او لاب ،وبيت المال . المعتق المعصبون بانفسهم وإن نزل ،والمعتق ذكرا كان أو أنثى ،وعصبة - 2عاصب بغيره :وهو كل أنثى عصبها ذكر فورثت معه بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين. وهن الشقيقة مع اخيها الشقيق ،والأخت لأب مع اخيها للاب ،والبنت مع اخيها ،وبنت الابن مع اخيها او مع ابن اين إن لم يكن لها فرض ،فإن كان لها فرض فلا يعصبها ابن الابن النازل عنها ،وذلك كان يهلك رجل فيترك بنتا وبنت ابن ،وابن ابن ابن فإن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة التبلثين ،والباقي لابن اين الابن بالتعصيب .أو يترك بنت ابن، ،او الباقي لابن الابن بالتعصيب بالقرض ،والنصف واين اين ابني ،فإن لبنت الابن النصف يترك بنتي ابن ،وابن اين اين فإن لبنتي الابن التبلثين فرضا ،ولابن ابن الابن الباقي بالتعصيب. كل هذا إذا كانت بنت الابن مساوية لابن الابن في الدرجة ،او كانت أعلى منه .اما إن كانت أسفل منه بدرجة فاكر فإنه يحجبها حجب إسفاط فلا ترث بالمرة . - 3وعاصب مع غيره :وهو كل أنثى تصير عاصبة باجتماعها مع أخرى ،وتلك الثقيقة فاكثر مع البنت ،او البنات ،او مع بنت الابن أو بناته .والأخت لأب كالشقيقة في هذا كفه ،فالبائ عن البنت أو البنات أو بنت الابن أو بعاته ترثه الأخت وحدها إن انفردت ،او مع التي للاب ، اخواتها بالسوية إن كن .مع ملاحظة أن الشقيقة هنا بمنزلة الشقيق فتحجب والأخت لأب بمنزلة الأخ للاب فتحجب اين الأخ مطلقا. أ تنبيه ! :المثلة المستركة: اذا هلكت امراة وخلفت زوخا وأما وإخوة لأم وأحا شقيفا او اكثر ،فإن المسالة من ستة: واحد ،وللاخوة لام الثلث اثنان ،ولم يبق للاخ الشقيق ثلاثة ،وللام السدس للزوج التصف ،والعاصب يحرم إذا استغرقت القرائض التركة .وهذا هو شيء من التركة ؛ إذ هو عاصث المفروض في هذه المسالة. غير أن عمر ل!ه قضى بتشريك الشقيق أو الاشقاء مع الإخوة للام في الثلث فاقتسموه بينهم بالمشتركة ،أو المشتركة ،او ،ولهذا سثيت للام ،والانثى كالذكر بالسوية ،الشقيق كالذي
373 /لحجب لمواريث اا أمنا أليست ابتداء :افرض أن أبانا حجر بالحجرية ؛ لان الاشنهاء قالوا لعمر ز!ه لما حرمهم واحدة ؟؟ فكيف نحرم ويرث إخوتنا ؟ فاقتنع عمر وقضى لهم بمشاركة إخوتهم لامهم في الثلث. :في الحجب: المادة السادسة ا -تعريفه: الحجب :المنع من كل الميراث ،او من بعضه. ب -قسما الحجب: الئقص :والمراد به :نقل الوارث من فرض اكثر إلى فرض اقل ،أو من فرض - 1حجب إلى تعصيب ،أو العكس ،أي من تعصيب إلى فرض . والذين يحجبون غيرهم حجب نقصان ستة انفار وهم: .الابن ،وابن الابن ،وإن نزل فيحجبان الزوج من النصف الى الربع ،والزوجة من الربع الى الثمن ،والاب والجد بنقلهما من التعصيب الى السدس بالقرض . .البنت ،وتحجب بنت الاين بنقلها من التصف إلى السدس ،وبنتي الابن بنقلهما من الثلثين إلى السدس ،والاخت الشقيقة أو لاب ،من النصف إلى السدس ،والشقيقتين أو لاب ،بعقلهما من الثلثين الى التعصيب ،والزوج بنقله من النصف إلى الربع ،والزوجة بنقلها من الربع الى الثمن ،والأم بنقلها من الثلث إلى السدس ،والأب والجد بنقلهما من التعصيب إلى السدس فرضا ،ولهم الباقي تعصيبا إن كان هناك باق . .بنت الابن ،وتحجب من تحتها من بنات الابن حيث لا معصب لهن من اخ او ابن عم مساو لهن في الدرجة ،فتنقل الواحدة من النصف إلى السدس ،وتنقل الاثنتين فاكثر من الثلثين الى السدس ،وتحجب الاخت الشقيقة او لاب من النصف إلى التعصيب ،والشقيقتين الزوج ،والزوجة ،والأم ،والاب ،والجذ على ،وتحجب أو لأب من الثلثين إلى التعصيب نحو ما حجبتهم البنت. . .الأخوان فاكثر مطلتها يحجبان الام ،بنقلها من الثلث إلى السدس . .الأخت الشقيقة الواحدة تحجب الأخت لاب ،بنقلها من النصف إلى السدس إذا لم يكن به ،والأختين لأب ،بنقلهما من الثلثين إلى السدس ،إذا لم يكن معهما أخ معها أخ لأب تعصب
لموا ريث /لحجب 374 اا لاهب تعصبان به. الإسفاط :حرمان الوارث من كل ما كان يرثه لولا الإسقاط :المراد بحجب - 2حجب الحاجب .والحاجبون لغيرهم حجب إسفاط تسعة عشر نفرا ،وهم: - 1الابن ،فلا يرب معه ابن الابن ،ولا بعته ،ولا الإخوة مطلقا ،ولا الأعمام مطلقا. كل من يحجبه - 2ابن الابن ،فلا يرب معه من تحته من ابن ابن الابن ولا بنته ،ويحجب الابن ،سواء بسواء . - 3البنت ،فلا يرب معها الأخ للالم مطقا. - 4بنت الابن ،فلا يرب معها الأخ للام مطقا. - 5البعتان فأكثر ،فلا يرب معهما الاخ للام مطقا ،ولا بنت الابن أو بناته إلا أن يكون به من أفي ،أو ابن عئم مسالي لها في الدرجة. معها من تعصب - 6بنتا الابن فأكثر ،فلا يرث معهما الاخ للام ،ولا بنت او بنات ابن الابن ،إلا ان يكون معها من تعضب به من أخ أو ابن عم مساو لها قي الدرجة. - 7الأخ الشقيق ،فلا يرث معه الأخ للاب مطلاقا ،ولا العم مطلقا. - 8ابن الاخ الشقيق ،فلا يرث معه العم مطلقا ،ولا ابن الاخ للاب ،ولا من تحته من أبناء الأ! مطلقا. - 9الأخ للاب ،فلا يرب معه العم مطفا ،ولا ابن الأخ شقيقا أو لاهب. - 01ابن الاخ لأب ،فلا يرث معه العم مطلقا ،ولا من تحته من أبناء أبناء الأخ . - 11العم الشقيق ،فلا يرب معه العم لاب ،ولا من تحته من أبناء العم مطقا. - 12ابن العم الشقيق ،فلا يرث معه ابن العم للاب ،ولا من تحته من أبناء أبناء العم. - 13العم لأب ،فلا يرث معه ابن العم مطفا. - 14الشقيقة مع البنت ،فلا يرب معها الاخ للاب ؛ لان الشقيقة مع البنت نزلت منزلة الشقيق ،والشقيق لا يرب معه الاخ للاب . - 15الشقيق مع بنت الابن ،فلا يرب معها الأخ للاب . - 16الشقيقتان ،فلا ترث معهما الأخت للاب ،إلا إذا كان معها اخ تعصب به. وبناء على هذا ،فالاخت للاب مع الشقيقتين بمنزلة بنت الابن مع البنتين ،فإنها تسقط إلا
المواريث /أحوال الجد \" 375 اذا كان معها اخ او ابن عم مسالي لها فإنها تعصب به. -17الأث ،فلا يرب معه الجد ،ولا الجدة لاب ،ولا العم مطلقا ،ولا الإخوة كذلك. الجد ،فلا يرث معه ابوه ،ولا الإخوة للام ،ولا العم مطلقا ،ولا ابناء الأخ كذلك. -18 -91الام ،فلا ترب معها الجدة مطلقا. :في احوال الجذ: المادة السابعة - 1الجد واولاد الابن ،والاعمام ،وابناء الأعمام ،وكذا ابناء الإخوة ،فإئة وان لم يرد نمى صريخ من الكتاب في توريثهم فإن قول الرسول ا!\" :ألحقوا القرائض بأهلها \" ()1يقرز ألله فى لقط الولد في قوله تعالى > :يوصيكلو إرثهم ويثبتة .كما أن ابن الابن وبتته يشملهم اولدصئم > ولذا فالإجماغ على توريث من ذكر .غير أن الجد لما كان يشمله قو 4الله تعالى > :وورثه -أبواه > ،وقوله > :ولأبوئه لئ واحد مئهما السدس >[ النساء ! ، ]11 :ن كالاب في كونه يرث السدس عند وجود الولد او ولد الولد ،ويحوز كل المال اذا انفرد ،وما ابقت القرائض إن كانت ،ولا يخالف الاب إلا في مسالة الإخوة ،فإن الأب يسقطهم جميعا والجد يرب معهم ،لكونه مساويا لهم في القرب من الهالك ؛ اذ الإخوة ادئوا إلى الهالك بأبيهم ،والجد أدلى إليه كذلك بالأب الذي هو ابعة .ومن هنا كان للخد خمسة أحوال ، وهي: - 1أن لا يكون معا وارث اصلا ،فيحوز كل المال تعصيبا. -2أن يكون معه أصحاب فروض فقط ،فئفرصق له معهم السدس ،وإن بقي من التركة شيء ورثه بالتعصيب. - 3أن يكون معه ابن أو ابن ابن ،فيفرض له الشدس لا غير. - 4أن يكون معه إخوة فقط ،فإنه يعطى الاكثر من ثلث المال ،أو المقاسمة ،وتكون القاسمة أحظ له اذا لم يزد عدد الإخوة على اثنين ،أو ما يعادلهما من الأخوات . - 5أن يكون معة إخوة واصحاب فروض فإنة حيعئذ يعطى الأفضل من سدس كامل التركة ،او من ثلث الباقي ،او من مفاسمة الإخوة ،وإن استغرقت القروصق التركة فإن الإخوة يسقطون ،واما الجد فإنه لا يسقط حيث يفرض لة السدس ،ولو عالت المسالة من اجله. ( )1هذا الحديث تقدم ،والاهد منه قوله !ررش :أ مما بقي فلاولى رجل ذكر أ .فإنه نعق في إرث الجذ وأولاد الابن والأعصام وابنائهم ،وكذا الاخوة وابناؤهم.
المواريث /تصحيح الفرائض 376 أ ة الأؤل في المعادة: أ نتان إذا اجتمع جد ،وإخوة اشفا ، 2وإخوة لاب فإن الاشقاء يعدون على الجد الإخوة للاب ، ويقاسمونه على أساسهم ،ثم يحجبونهم ،فيأخذون نصيبهم دون الجد. مثال ذلك :جد وشقيق وأخ لأب ،فالمسألة من ثلاثة -عدد ررنوسهم -للجد واحد، وللشقيق واحد ،وللاخ للاب واحد ،غير أن الشقيق بعد ما يعد على الجد الاخ للاب يرجع الذي لاب كما تقدم . فياخذ نصيبه ؛ لان الشقيق يحجب الثافي :في الأدرن: اذا هلكت امراة عن زوجها وأمها واختها شقيقة او لاب وجدها ،فالمسألة من ستة لوجود للجد ثلاثة ،وسدسها فيها ،نصفها للزوج ثلاهة ،وثلثها للام اثنان ،ونصفها للاصا السدس واحد .فتعول المسألة إلى تسعة ،ثم إن الجد يطالب الأصا بالمقاسمة فيجمع واحده مع ثلاشها فتصير أربعة فيقتسمانها للذكر معل حند الانثيين ،وأفردت هذه المسألة بالذكر ؛ لان المفروض أن لا يفرض للاخوات مع الجد شيء ؛ لأنه يعصبهن كأخ مع أحتا ،إلا في هذه المسألة فإنه يفرض للاصا فيها النصف ،ثم يرجع عليها الجد فيخلط نصيبه مع نصيبها، ويقتسمان للذكر مثل حط الأنثيين ،فتصبح الأصا وارثة للسدس ،والجا للثلث عكس ما فرض تقريبا .وسميت بالاكدرية لتكديرها على الاصا حيث فرض لها الكثير واخذت القليل. الفرائض: 3الماذة الثامنة :في تصحيح أ -أصول الفرائير :وهي سبعة :الاثنان ،والثلاثة ،والاربعة ،والستة ،والثمانية ،والاثنا عشر ،والاربعة والعشرون . فالتصف يكون من الاثنين ،والثلث يكون من الثلاثة ،والربع يكون من الأربعة ،والسدس يكون من الستة ،والتبمن من الثمانية ،وإذا اجتمع في القريضة الربع والسدس فمن الاثني عشر ،وإذ اجتمع الثمن والسدس أو الثلث فمن الاربعة والعشرين. أمثلة: للاخ . للزوج ،ونص! - 1زوج ،واخ ،فالمسالة من اثعين ،نصف - 2ام ،واب ،فالمسالة من ثلاثة ،للام الثلث واحد ،والباقي للاب بالتعصيب.
المواريث /تصحيح الفرالض 377 - 3زوجة وأخ ،فالمسألة من أربعة ،ربعها واحذ للزوجة ،والباقي للاخ بالتعصيب. واحذ ،والباقي واحد ،وللاب سدس - 4أم ،وأب ،وابن ،فالمسألة من ستة للام سدس للابن بالتعصيب. - 5زوجة وابن ،فالمسألة من ثمانية ،للزوجة الثمن واحذ ،والباقي للابن بالتعصيب. - 6زوجة ،وأم ،وعم ،فالمسألة من اثني عشر لاجتماع الربع والتبلث فيها ،ربعها للزوجة ثلاثة ،وثلثها للام أربعة ،والباقي للعم تعصيبا. - 7زوجة ،وام ،وابن ،فالمسالة من اربعة وعشرين ؟ لاجتماع الثمن والسدس فيها ثمنها للام ؛ أربعة ،والباقي للابن تعصيبا. للزوجة :ثلاثة ،وسدسها ب -البول : - 1تعريفه: العول في الاصطلاح :الزيادة في السهام ،والننقص من المقادير. -2حكمه :اجمع الضحابة ! -إلا ابن عئاس -على العمل به ،وعليه فالعمل به جار بين كافة المسلمين. -3ما دخله العول : يدخل العول ثلا\"لة اصول فقط ،وهي الستة ،والاثنا عشر ،والاربعة والعشرون ..فالستة تعول إلى العشرة بالقرد والزوج ،والاثنا عشر تعول إلى سبعة عشر بالقرد فقط ،والاربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشربن بالقرد . امثلة: - 1عول السمة إلى السبعة :زوج ،وشقيقهب ،وجدة .فالمسألة من ستة ،للزوج النصف ثلاثة ،وللاخت السئقيقة النصف ثلاثة ،وللجدة السدس واحذ ،فعالت إلى سبعة بالقرد . ،وأم ،فالمسألة من ستة ،نصقها للزوج عول الستة إلى ثمانية :زوج ،وشقيقتان -2 للام واحد ،فعالت إلى ثمانية بالزوج . ثلاةهة ،وثلثاها للشقيقتين أربعة ،وسدسها -3/عول الاثنا عشر إلى ثلاثة عشر :زوجة ،وام ،واختان لاب .فالمسألة من اثنئ عشر اثنان ،وللاختين التبلثان والربع فيها ،فللزوجة الربع ثلاثة ،وللام السدس لوجود السدس ثمانية .فعالت إلى ثلاثة عشر.
المواريث /تصحيح الفرائض 378 - 4عول الاربعة والعشرين إلى سبعة وعشرين :في مثل زوجة وجد وأم ،وبنتين ،فالمسألة أربعة للجد، فيها .ثمنها ثلاهة للزوجة ،وسدسها لوجود الثمن ،والسدس من أربعه وعشرين وسدسها أربعة أيضا للام ،وثلثاها ستة عشر للبنتين ،فعالت الى سبعة وعشرين. ج -كيفئة الظصيل: .احوال الورثة :الورثة ،إما ان يكونوا عصبة ذكورا فقط ،او ذكورا وإناثا ،وإما ان يكونوا عصبة معهم ذو فرض .واما أن يكونوا ذوي فروض فقط .وعليه ،فإن كانوا عصبة رؤوسهم نحو ثلاثة أبناء ،فالمسألة من ثلاثة ،عدد رؤوسهم لكل فقط فالمسألة تؤصل بحسب واحد منهم سهم واحذ .وإن كانوا عصبة ذكورا وإناثا فكذلك ،غير أن للذكر مثل حأ الأنثيين نحو ابن وبنتين ،فالمسالة من اربعة ،عدد رؤوسهم ،للابن اثنان ،ولكل بنيا واحد. زوفي! وإن كان معهم ذو فرض ،فالمسأله من مقام ذلك القرض نحو زوج وابن وبنيا ،فالمسألة من أربعة مقام فرض الزوج ربعها واحد للزوج ، ابرتل الانثيين .هكذا : واثنان للابن ،وواحد للبنت ،للذكر مثل حأ بنت د -الأنظاو الأوبعة : فرض فاكثر فإنه يتعين النظر بين القامين ،او المقامات بالأنظار وإذا كان في المسالة صاحب المسألة من أجل تأصيل ؛ وذلك الأربعة ائتي هي :التماثل والتداخل ،والتوافق ،والتخالف وتصحيحها. زوخ فيجعل اصلا للمسألة ، .ويجري ! التقسيم ..نحو .زوج ،وشقيقة :للزوج -.- .هـمه ،لإله يكممى باحد الممماهلير ،او سدس! !مى ال!ماهل .كمصم! ابن! فيكتفى بأحد المقامين ؛ لانهما متماثلين ، ،وللشقيقة التصف التصف ابن بنت ويجعل اصلا للمسالة هكذا : وفي التداخل :كستة ،وثلاثة ،فإنه يكتفي بأكبر العددين ؛ إذ الأصغر داخل تحت الأكبر ،فيجعل الأكبر مقاما للفريضة .ويجري التقسيم هكذا : فالمسألة من ستة ؛ سدسها للام واحد ،وثلثها للاخوين لأم اثنان والباقي ثلاثة للعاصب .وقد اكتفي فيها بفرض السدس فجعل مقاما لها ؛ لأن الثلث داخل في السدس .
المواريث /تصحيح الفرائض 937 وفي التوافق :فإنه ينظر في اقل نسبة بين العددين المتوافقين فيؤخذ وفق ما في كامل العدد الاخر والحاصل يجعل اصلا للمسألة ، احدهما ويضرب اخوان لأم التقسيم نحو زوج وأم ،وثلاثة أبناء ،وبنت .للزوج الربع ومقامه ويجري عم ومقامه من ستة .والنسبة بين المقامين ( الربع من أربعة ،وللاقم السدس زوخ والسدس ) التوافق بالنصف ؟ إذ لكل من العددين نصف .فيضرب نصف احدهما في كامل الاخر فيحصل اثنا عشر ،فيجعل اصلا للمسالة هكذا :أم وفي التخالف :وهو ان لا يتفق العددان في اية نسبة محملاثة وأربعة مثلا ،ابن فإئه يبهتقى بضرب كامل أحدهما في كامل الاخر والحاصل يجعل أصلا أوبئ مقامه من اثنين ،وللاقم التبلث مقامه من ئلاثة \"،والنسبة !بينهما التخالف ، . يم الممسيم هكدا في روج ،ءوام ،وسمي! .للروج المص! للمساله ،ويجري !-لى فضرب الاثنان فى التلاثة فحصل ستة فجعل اصلا للمسألة وجرى التقسيم . هـ -الانكسار : الانكسار هو أن يكون بعض السهام غير منقسمة على ورثتها ،فينظر بين السهام وورثتها فإن تواففا أخذ وفق الورثة ،ووضع فوق أصل زوج فيها .والحاصل تصج منه القريضة فيجعل في جامعة ابن القريضة ،وضرب اخرى بعد جامعة التأصيل ،ثم يضرب ما بيد كل وارث في الوفق بن الموضوع فوق أصل القريضة والحاصل يوضح أمامه تحت جامعة التصحيح بئث هكذا :في نحو زوج وابنين وابنتين: وإن تخالقا وضع عدد رؤوس الورثة كاملا فوق القريضة ،وضرب فيها والحاصل تصج منه القريضة في جامعة أخرى ،ويضرب ما بيد كل وارب فيما فوق القريضة والحاصل يوضع ... الخ ما تقدم . . مثاله :زوجة ،وابن ،وبنت ،فالمسألة من ثمانية للزوجة ثمنها واحد ،ويبقى سبعة للعصبة وهي غير منقسمة عليهم ؛ لأن روْوسهم ثلاثة للذكر ممل حظ الأئثيين فينظر بين السهام ولنن الرؤوس فيوجد التخالف ،فيوضع كامل عدد رؤوس الورثة وهو ثلا\"هة فوق الفريضة ويضرب فيها فيحصل أربعة وعشرون فتصح منها القريضة ،ويجرى العمل كما سبق هكذا : هذا فيما اذا كان الانكسار على فريق واحد من الورثة،
المواريث /وتصحيح الفرائض 038 1زا أما إذا كان على أكثر من فريتي ،فالعمل هو أن ينظر بين- كل فريتي وسهمه الذي انكسر عليه بالتوافق والتخالف ، ! 3بنث وما يتحصل من الننلر يوضع وراءه ،ثم يرجع إلى تلك وراء كل فريق فينظر لمنها بالانظار الأربعة ،ففي التماثل يكتفى بواحد الاعداد التي وضعت معها ،وقي التداخل يكتفى بالاكبر معها ،لأن الاصغر داخل تحت الأكبر ؛ وفي التوافق يكتفى بحاصل ضرب الوفق في كامل العدد الموافق ،وفي التخالف يكتفى بضرب كامل العدد المحالف في كامل العدد الاخر ،والحاصل يوضع فوق القريضة ،ثم يضرب فيها وما يحصل يجعل في جامعة أخرى ،ويجرى العمل كما تقدم . ،فالمسألة من أربعة ،للزوجتان واحد وهو مثال الانكسار على فريقين :زوجنان وشقيقان منكسر عليهما والباقي ثلاهة للشقيقين بالتعصيب ،وهو منكسر عليهما أيضا ،فينظر بين سهم الزوجتين وعدد رؤوسها فيوجد لمنهما تخالف ،فيوضع عدد رؤوسها وهو اثنان وراءهما .ثم ينظر بين الشقيقين وسهمهما فيوجد التخالف أيضا ؛ لأن التلاثة تخالف الاثنين، +ى فيوضع عدد رؤوس الشقيقين وراءهما أيضا ،ثم ينظر 2كوورجط بين عددي رؤوس الزوجتين ،والشقيقين فيوجد التماثل شقيق 3 فيكتفى بأحد العددين فيوضع فوق القريضة ،ويضرب فيها والحاصل يوضع في جامع! أخرى ويجرى العمل كما سبق ،وهذا مثاله .وهو مثال لما تماثل فيه عدد الوؤوس : 12 أربع زوجالب ،وثلاث بنالب ، ومثال ما تداخل وتخالف أزوج! هكذا : وشقيقتان فالملاقحظ أن الانكسار كان على ثلاثة فرفاء ،وأن كل 4أزو-ت فريتي تخالف مع سهامه فوضع عدد رؤوس كل فريتي وراءه ،1 زوجة ثم نظر في الرواجع ،أي عدد روْوس كل فريتي فوجد التداخل بين الاثعين والأربعة فاكتفي بالاكبر وهو الاربعة ،ثم ابنت نظر بين الاربعة والثلاثة فكان التخالف فضرب كامل 3دب احدهما في الاخر ،اي الثلاثة في الاربعة ،او لعكس ، ثج فحصل اثنا عشر فوضع فوق القريضة وضرب فيها فحصل 2شقيقة
المواريث /قسمة التركات 381 288فوضع في جامعة اخرى وجرى العمل كما سبق. المادة التاسعة :في قسمة اليزكات : قسمة التركات ،هي التبمرة المرجوة من تعلم القرائض ،والنتيجة المقصودة منه. ولقسمة التركات طرق شتى نكتفي منها بطريقتين: الاولى فيما إذا كانت التركة عرضا ،والثانية فيما اذا كانت نقدا ،فالاولى تعرف بالتقريط، وهو عبارة عن تجزئة التركة الى اربعة وعشرين جزءا كل جزء يسمى فيراطا .وكيفية العمل هي ان تضع العدد 24في جامعة بعد جامعة التصحيح ،ثم تنظر بين القراريط ،وبين العدد الذي منه القريضة فإن كانا متماثلين فالامر سهل ،فإنك صحت زوجة تنقل ما بيد كل وارث وتضعه امامه تحت جامعة القراريط ، ويكون ذلك نصيبه من القراريط ،وذلك في مثل زوجة ،ما وام وابن ،هكذا :ابن وإن لم يكونا متماثلين ،وكانا متفقين في نسبة ما من التسب ،فإنك تاخذ وفق القراريط فتجعله فوق جامعة القريضة ،وتاخذ وفق القريضة فتجعله في جامعة خلف جامعة القراريط، ثم تضرب ما بيد كل وارب في وفق القراريط الموضوع فوق جامعة القريضة ،والحاصل تقسمه على وفق القريضة الموضوع في جامعة خلف جامعة القراريط ،وخارح القسمة ان كان عددا صحيحا وضعته تحت جامعة القراريط ،وإن كان عددا صحيحا وكسرا وضعت الصحيح منه تحت جامعة القراريط ،والكسر تحت الجامعة الاخيرة التي هي وفق القريضة ،ويصبح الكسر فتصبح اولا ،ثم تجمع الكسور جزءا مما فوقه .وعند اختبار العملية تجمع الاعداد الصحيحة عدذا صحيحا تضيفه الى الاعداد الصحيحة ،فإن كان حاصل الجمع اربعة وعشرين على 23 وإلا ففاسد . قدر عدد القراريط كان العمل صحيحا مثال ذلك كهالك عن زوج ،وام وابن وبنت ()1هكذا :زوج ام ابن ()1التوافق كان بنصف السدس ؛ اذ نصف سدس الأربعة والعشرين اثنان ،ونصف سدس الستة والثلاثين ثلاثة.
المواريث /قسمة التركات 382 من 36لانكسار الملاحظ هنا أن أصل المسأله من اثني عشر ،وصحت سهم الابن والبنت عليهما .والعمل جرى حمسب القاعدة المتقدمة بالضبط. ومثال اخر :هالك عن زوجة ،وأم ،وشقيتي هكذا : بنصف السدس ، والملاحظ هنا :أن التوافق حصل زوحت فوضع نصف سدس القراريط ،وهو اثنان فوق القريضة م ا ووضع وفق القريضة وهو واحد ،نصف سدس الاثني !قيق عشر ،وجرى العمل كما سبق ،غيرأن القسمة على واحد تخرج نفس العدد بلا زيادة ولا نقص فلا يضر ،فيوضع الخارج أمام صاحبه كما تقدم . وإن كانا مختلقين فإنك تأخذ كامل القراريط وهو ، 24فتضعه فوق القريضة وتأخذ كامل ما بيد كل وارب فيما فوق القريضة فتضعه في جامعة وراء جامعة القراريط ،ثم تضرب القريضة وهو ، 24وحاصل الضرب تقسمه على كامل القريضة الموضوع في جامعة أخيرة ، وخارج القسمة إن كان عددا صحيحا فقط وضعته أمام وارثه تحت جامعة القراريط ،وإن كان معه كسر وضعت الصحيح تحت جامعة القراريط ،ووضعت ادكسر تحت الجامعة الاخيرة ، ويكون الكسر جزءا من ذلك العدد .فإذا جمعت تلك الكسور كونت عددا صحيحا ،ا فتضيفه إلى الاعداد الصحيحة فيتبن عدد القراريط الأربعة والعشرين. مثال ذلك ،هالك عن زوجة ،وام ،واختين لأب هكذا : الملاحظ هنا - 1 :أن بين القريضة والقراريط تخالقا ،إذ 2 4 زوحه 13تخالف 24ولا تتفق معها في أية نسبة ؟ ولذا وضعنا كامل أم القراريط فوق القريضة ،وكامل القريضة في جامعة وراء اختب جامعة القراريط . اختب - 2الكسور التي تحت الجامعة الأخيرة بعد جمعها كونت عددا صحيحا وهو اثنان ،وضعناهما تحت جامعة القراريط، وبهما تم عدد القراريط . 24وعرفنا أن العمل صحيح. والثانية وهي فيما إذا كانت التركة عينا :دراهم او دنانير ،فإن العمل لا يختلف عن طريقة التقريط الأولى ،إلا ألك تضع التركة -أي عدد الذزاهم -أو الدنانير -بكاملها في الجامعة التي
المواريث /قسمة التركات 383 كنت تضع فيها عدد القراريط ،ثئم تجري العمل كما سبق في طريقة التقريط. زوخ وإليك مثالا :هالكة عن زوج وابن وتركت قدزا من ابن المال هو اربعون ريالا ،فتجري العمل هكذا : أننا نظرنا بين القريضة والتركة فوجدنا بينهما توافقا بالربع ،فأخذنا وفق التركة يلاحظ فوضعناه في جامعة أخيرة لنقسم عليه ،وأخذنا وفق التركة وهو ( ) 01لنضرب فيه ،فوضعناه فوق القريضة ثم ضربنا ما بيد الزوج وهو واحد فيما فوق القريضة وهو عشرة فحصل عشرة ، وقسمنا على وفق القريضة وهو واحد ،فخرج العدد بنفسه وهو عشرة ،فوضععاه امام وارثه 15 وكذا فعلنا بما بيد الابن ،فناب الزوج عشرة من ، 04وهو زوخ الربع ،وثلانون نابت الابن ،وهي ثلا8هة ارباع الاربعين 0 ،والتركة ستون درهما: مثالى اخر :زوج ،وأنن ،وشقيق يلاحظ أن التوافق كان بالسدس . م ا فيه القريضة مع التركة :زوجة ، مثال اخر :لما اختلفت شقيق ا وانن \" واب ،والتركأ ( ) 235درهضا هكذا : 235 والملاحظ هنا أنه لم تحصل ائة نسبة بين القريضة والتركة . زوجة كما يلاحظ ان العمل لم يختلف في هذه الطريقة عن طريقة التنقريط أبدا إلا في وضع التركة بدل القراريط ،أما الجمل فيجرى على نحو ما سبق تماما ،فالزوجة أخذت ربعها وهو م ثلاثة ،مضروبا في التركة وهو 235مقسوما على أصل اث القريضة 12فخرج 58درهما وضعت أمامها تحت جامعة التركة ،وبقي كسر وهو 9فوضع تحت جامعة أصل القريضة فينسب منها هكذا ، 12/ 9 : ما بيدها فيما فوق القريضة وقسم وهو يساوي ثلاثة أرباع الواحد الصحيح .والأم ضرب الحاصل على () 12فخرج ( ) 58وكسر وهو ( ) 9من اثني عشر ،والأب ضرب ما بيده وقسم فخرج أيضا ( ) 79كسر وهو 11من اثنئي عشر ،فجمعت الكسور فكانت ( ) 24أي اثنين صحيحين ،فوضعت تحت الأعداد أسفل الجدول وجمعت معها فكان حاصل الجمع موافقا وهو المطنوب . للتركة ،فعلمنا أن العمل صحيح
المو ريث /لمنا سخة 384 ا اا :في المناسخة: المادة العاشرة ورثة الهالك الثاني من ورثة به إلى معرفة ما يستحقه الراد بالمناسخة :العمل ائذي يتوصل فريضة الهالك الأول ،وتضع الهالك الأول قيل قسمة التركة ،والطريقة إلى ذلك أن تصحح حرف ( ت ) علامة على موت الوارث الموضوع الحرف امامه .ثم من يرث من ورثة الهالك الأول تضعهم بعنوان إرثهم الجديد ،فمن كانت زوجة في التركة الأولى قد تصبح في الثانية أئا مثلا ،تضعهم مقابل سهامهم في التركة الأولى ،وإن وجد وارث جديد فااكثر تضعه في منه المسألة وبين سهام جدولي اسفل الجدول الأؤل ،ثم تصخح مسالتهم وتنظر بين ما صحت منه الأولى. الهالك ،فإن انقسمت السهام على القريضة الثانية فإن المسألتين تصخان مما صخت مثاله :هالكة عن زوج ،وأم ،وابن ،وبنت ،ومات الزوج عن ابنه وبنته المذكورين ،فالمسألة الأولى من ( ) 12وتصج من ( ، ) 36لانكسار سهم الابن والبنت عليهما .والمسألة الثانية من ثلالة ،وسهم الهالك تسعة وهي منقسمة على القريضة الثانية وهي ثلاثة .فالمسألتان إذا تصحان من ستة وثلاثين ،فتضع جامعة أخيرة تسمى جامعة المناسخة ،تنقل إليها العدد ائذي منه القريضة الأولى وهو ( ، ) 36وتنقل إليها السهام فتضعها تحتها ،فمن لم يكن له في صخت المسألة الثانية شيء وضعت سهمه من المسألة الأولى كما هو بعينه تحت جامعة المناسخة امامه، 36 3 36 132 ومن كان له شيء في المسألة الثانية ضربته فيما فوق من 9 3ت زوج إليه ما ييده من المسألة تضيف جامعة القريضة ،والحاصل م ء ء- 164 27الن 2 0 2 1 3ابن الاولى إن كان له فيها شىء ،وتضعه امامه تحت جامعة ؟! بنت : هكذا المناسخة وإن لم تنقسم سهام الهالك على القريضة الثانية فإنك تنظر بينهما بالموافقة والخالفة ،فإن وافقتها في أقل نسبة أخذت وفق السهام فوضعته فوق جامعة وفق القريضة فوضعته فوق القريضة الأولى وضربته فيها ،والحاصل تجعله القريضة ،وأخذت في جامعة أخيرة هي جامعة المناسخة ،ثم تضرب ما بيد الوارث فيما فوق القريضة الاولى أي في الوفق الموضوع فوقها ،والحاصل تضعه أمامه تحت جامعة المناسخة ،وإن كان لبم شيء في الضرب اجمعه مع ماله في القريضة القريضة الثانية ضربته فيما فوق القريضة الثانية وحاصل الأولى ،وضع الجميع امامه تحت جامعة المناسخة وذلك هو نصيبه هكذا : هالك عن زوجة ،وبنمب ،وشقيقة ،لم ماتت البنت وخلقت والدتها والتي هي الزوجة في
المواريث /الخنثى المشكل 385 التركة الاولى وزوجا وابنا ،فالمسألة الاولى من ثمانية ،والمسالة الثانية من ( . ) 12وبين سهام منه القريضة الثابية وهو ( ) 12توافق بالربع؟ الهالكة وهي اربعة ،وبين ما صحت 3 فيوضع وفق الشهام وهو واحد فوق القريضة الثانية ، 8 2 4 12 وفق القريضة الثانية وهو ثلاثة فوق القريضة الأولى ، ويوضع 1ام 0 5 2 زوجة العمل كما تقدم ،وهذه صورة ذلك : ويجرى 4ت بنت وإن اختلفت الشهام مع القريضة الثابية اخذت كل الشهام ووضعتها فوق القريضة الثانية ،واخذت القريضة شقيفه3 ]بنخ 0 7 7 الثانية ووضعتها فوق القريضة الاولى ،وضربتها فيها والحاصل تضعه جامعة مناسخة بعد جامعة القريضة الثانية، وتجري العمل كما تقدم سواء بسواء . 6 7و 8 معاله :هالك عن زوجة وثلاثة ابناء وبنمب ،ثم ماتت7 الزوجة عن ابنائها الثلا8لة وبنتها : 1ات ابنجت -+ هنا : والملاحنذ 16 ا ب! 2 2 في اين وارثا جديدا فيوضع - 1ان الهالكة لم تخلف 2ابن 1 6 2 اين تحت الأول . جذول 1بنت 5 8 1 بنت - 2ان العمل جرى كما تقدم سواء بسواء . المادة الحادية عشرة :في الخنثى المسكل: - 1الخنثى المسكل: المراد بالخنثى المشكل ،هو المولود الذي لم تتبين ذكورته ،ولا انوثته حال ولادته ،فينتطر عن حاله فإذا اريد قسمة التركة فإن الطريقة التس عليها بعض اهل العلم به البلوغ ؛ ليكشف هي أنه يعظى نصف حظ ذكر ،ونصف حأ أنثى. له فريضة على انه ذكر ،واخرى على اته انثى ،هذا إذا كان وطريقة العمل هي ان تصحح تنظر لون القرائض بالأنظار الخنثى واحدا ،اما إذا كان اثنين فالقرائض اربعة ،وبعد التصحيح الأربعة حتى تصيرها عددا واحدا ،ثم تضرب نتيجة النظر في عدد الأحوال ،والحاصل هو ما تصج منه القريضة فتجعله في جامعة بعد جامعة القريضة ،ثم تقسمه على كل فريضة والخارج
المواريث /الخنثى المشكل 386 تجعله فوقها .ثم تضرب ما بيد كل وارث من كل فريضة فيما فوقها وحاصل الضرب تجمعه والنابخ تقسمه على عدد الأحوال ،والخارج تضعه قبالة الوارث تحت الجامعة الكبرى ،ثم تجمع ما بيد كل وارث ،فإن ساوى عدده عدد الجامعة فالعمل؟ ،وإلا ففاسد .مثال ذلك :هالك عن ابن وخعثى صحيح هكذا :ابن ما يلاحظ في هذه المسأله :خش ،الأولى باعتباره ذكرا ،والثانية باعتباره أنثى. - 1أ!دعا جعلنا له فريضتين - 2أننا نظرنا بين الفريضتين فوجدنا هينهما تخالقا ،فضربنا كامل إحداهما في كامل الئابية اثنا عشر ،فجعلناه جامعة تصحيح. ستة ،فضربناه في عدد الاحوال ،وهو ،هنان فحصل فحصل - 3أ!ننا قسمنا عدد جامعة التصحيح وهو اثنا عشر على كل فريضة ،فخرج في الاولى في الئانية أربعة ،فوضعناه فوقها. ستة ،فوضعناه فوقها ،وخرج للخنثى عشرة فقسمناه - 4ا!لعا ضربنا ما بيد كل وارلث في اقريضتين فيما فوقهما فحصل على عدد الاحوال وهو اثنان ،فخرج خمسة فوضعناه قبالته تحت جامعة التصحيح وهو للابن أربعة عشر ،فقسمناها على عدد الأحوال فخرج سبعة ،فوضعناه قبالته نصيبه ،وحصل تحت جامعة التصحيح ،وهو نصيبه المظلوب . مثال اخر ،هالك عن ابعين وخنثى هكذا 1 3 : ابن والملاحظ ان العمل لا يختلف عن الطريقة السابقة .هذا وهناك طريقة أخرى لبعض أهل العلم وهي أن يعطى أقل ابن النصيبين لكل من الورثة الذين يتا\"هـثرون بأنوثة الخنثى ،أو خنثى ذكورته ،ويوقف الباقي الى ان يتضح حال المشكل او يصطنحوا على قسمته. وطريقة العمل هي أن يقدر الخنثى أنثى في حق نفسه ليكون له الأقل المتيقن ،ويقدر ذكرا في حق غيره ليكون لغيره الأقل المتيقن كذلك ،ويوقف الباقي .ففي مسأله هالك عن ذكر وخنثى، تجعل له فريضتان يقدر في الاولى ذكورته فيكون مفام المسأله من اثنين ،ويقدر في الثانية أنثى فيكون مفام المسألة من ثلاذة ،ثم ينظر بين المفامين فيوجد تخالف فيضرب أحد المقامين في التاني ستة ،فيجعل جامعة التصحيح ،ثم يجمع ما بيد كل منهما في كلا القريضتين، فيحصل
المواريث /ارث الحمل والمفقود 387 ويوضع قبالته تحت جامعة التصحيح فيكون نصيب الذكر ثلاثة ،ونصيب الخنثى اثنين ،ويبقى واحد فيوقف إلى ان يتضح اشكال الخنثى ،فإن ظهر ذكرا اعطيه ،وإن ظهر انثى اعطيه الذكر وإن بقي الإشكال اصطلحوا عليه بتراض يينهم .مثاله هكذا : الملاحظ انه بقى و حذ بدليل ان مقام جامعة التصحيح ا ابن ء ! -ر قي خنثى 1 ،وهذا الواحد الباقي 1الاعد د تحته خمسةستة ،ومجموع هو ائذي يوقف إلى اتضاح الحال . المادة الثانية عشرة :في ارث الحمل والمفقود والغرقى ومق اليهم: - 1الحمل :اما الحمل فإن شاء الورثة تركوا التركة بلا قسمة إلى ان يوضع الحمل ،ثم تجرى القسمة بعد ذلك .وإن شاؤوا استعجلوا اقسمة ،غير أن عليهم أن يجزوا على أساس طريقة الخنثى الأخيرة بحيث يعطى الورثة ائذين يتضررون بوجود الحمل وبذكورته ،أو أنوثته الاقل المتيقن ،ويوقف الباقي إلى ان يوضع الحمل .مثاله :هالك عن زوجة حامل فإنها ترث بوجود الحمل وانفصاله حيا الثمن ،وترث مع عدم الحمل أو بانقصاله ميتا الربع ،فتعطى إذا الثمن؛ لانه المتيقن ،ويوقف الباقي إلى وضع الحمل فإن وضع حئا لم يكن لها شيء ،وإن وضع ماخا كمل لها الربع ائذي هو فرضها مع عدم الولد. - 2المفقود :وأما المفقود فإنه إن مات أحد الورثة ،وأراد الباقون قسمة التركة قيل تحقق موت المققود أو الحكم بموته ،فإنهم يعاملون معاملة الورثة مع الحمل بحيث يعطون الأقل المتيقن، ويوقف الباقي الى الحكم بموت المفقود أؤ حياته ،مثاله :هالك عن ابنين أحدهما مفقود ،فإن الابن الموجود يعطى النصف ؛ لانه المتيقن ويوقف الباقي إلى تحقق موت المفقود أو حياته. ومثال اخر :هالك عن زوجة وام وأخوين احدهما مققود ،فإن الزوجة تعطى ربعها كاملا؛ ؛ لانه المتيقن ،وأما الاخ إذ لا يضرها وجود المفقود ولا عدمه ،وأما الام فإنها تعطى السدس الباقي ،فإن تبئنت حياة المفقود فإن الباقي؛ الباقس ؛ لاع!نه المتيقن ،ويوقف فإنه يعطى نصف نصيبه فيأخذه كاملا ،وإن ظهر موته كمل من الباقي للام 1 ي! ،وتصج اثني عشر فللاخ ،فالمسالة من ،وما بقي الثلث زوجه - م كالتالي : وصورتها من اربعة وعشرين أخ اخ
المواريث /توريث ذوي الأرحام !8و من اربعة وعشرين لانكسار والملاحظ هنا: - 1اصنعا جعلنا فريضتين اولاهما باعتبار المفقود حيا وصطت من اثني عشر. حير الأخوين عليهما .والثانية باعتباره ميتا وصحت - 2آننا نظرنا بين مقامي القريضتين فوجدنا توافقا بنصفب السدس .فوضعناه وفق القريضة الاولى وهو اثنالب فوق القريضة الثانية ووفق القريضة الثانية وهو واحذ فوق القريضة الأولى ،وضربنا فيه مقام القريضة فخرج أربعة وعشرون فوضعناها في جامعة أخيرة فكانت جامعة التصحيح. - 3أصهننا بناء على إعطاء الورثة المتضررين بحياة المفقود الأقل المتيقن ،ف!!هنا ضربنا ما ييد الزوجة ( )6فيما فوق القريضة الأولى فحصل ستة فوضعناها قبالتها تحت جامعة التصحيح وضربنا ما بيد الأم وهو اربعة فيما ضربنا فيه ما ل!د الزوجة فحصل اربعة ،فوضعناه قبالتها تحت جامعة التصحيح .وضربنا ما بيد الأخ الموجود وهو ( ) 7فيما ضربناه فيه سابقا فحصل لة سبعة ،فوضعناها قبالتة تحت جامعة المصحيح. - 4مجموغ السهام تحت الجامعة ( ) 17سهما من اربعة وعشرين ،فالباقي إذا ( ) 7فتوق! إلى الحكم بحياة المفقود أو موته ،فإن خكم بحياته أخذها كاملة وهي نصيبه ،وإن حكم بموته كمل منها ثلث الأم فيصير ثمانية ،والباقي يضاف إلى الأخ فيصبر نصيبة أحد عشر .هذا هو المطوفي. - 3الغرقى :وأما الغرقى ومن إليهم كالهدمى والمحروقين فالحكئم عند أهل العلم أنهم لا يتوارثون فيما لمنهم ،ويرب كل واحد منهم ورثتة من غير هلكى الحادب . مثال ذلك :أن يهلك أخوان في حادب ولم يعلم ا!لهما مات أولا ،وخلف أحدهما زوجة وبنتا وعفا لة ،وترك الثاني بنتين والعم المذكور ،فإن الحكم أن يرب كل واحد منهما ورثتة الثاني بنتاه والباقي للعم .ويرب فقط .فيرب الأول زوجته ولها الثمن وابنتة ولها النص! ولهما الثلثان ،والباقي وهو الثلث فللعم. ذوي الأرحام : :في توريث المادة الثالثة ع!ثرة من هم ذؤو الأرحام ؟.. ذؤو الأرحام هم الأقارث الذين ليشوا من ذوي القروض ولا من العصبات كالخال والخاله، و 1لعمة ،وبن!ت العم ،واين الأخت ،وبنت الأخعت ،وكأولاد البنات ،وكل قريب ليس القروض ولا من العصباقي. بوارب لام!نه؛ ليم! من اصحاب
المواريث /توريث ذوي الأرحام 938 ين توريثهنم: اختلف في توريث ذوي الأرحام فقال بعض من الصحابة والتابعين والأئمة بعدم ارثهم ؛ لان الله تعالى لم يورثهم في كتابه فقد توثى تعالى قسمة التركات بنفسه في كتابه العز-نر فحصرها في اعصحاب اقروض والعصبات . .وصن الأئمة القائلين بعدم إرثهم مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. وقال بعض بتوريثهم ومنهم عابوحنيفة وعاحمد رحمهما الله تعالى ،واستدلوا باثار دلت على ان النبي ا!ر ورب بعض ذوي الأرحام ععد عدم و-تد وارب من الورثة اواذين ذكرهم الله تعالى في كتابه من ذلك قوله !و!را \" :الخال وارب من لا وارب له \" (. !1 الراجح هن الهذهبين: الراجح من المذهبين هو مذهب من قال بتوريعهم ؛ ولذا رجع كثير من الفقهاء المالكية والشافعية إلى ااقول بتوريعهم ؛ وذلك لأن ذوي الأرحام قرابة والقرابة تجب صلتهم ؛ ولانهم تربطهم بالهالك رابطة اقرابة ورابطة الاسلام .بخلاف لمت المال فإن الهالك لا تربطه بها إلا الاسلام ،زيادة على ذلك انهم اشترطوا لبيت المال ان يكون منتظضا ،وان يكون القائم عليه عدلا ،والمشرف عليه اعمينا ،واعن ينفق في مصالع المسلمين عامة ،وقد تخلفت هذه الشروط فتعين عان يورب ذوو الأرحام بدل لمت المال . كيفية توريث ذوي الأرحام : يورثون بتنزيلهم منزلة من عادلوا به من اعصحاب القروض والعصبات ،فيعطى اعحدهم ما يعطاه مورثه الذي عادلى به ونزل منزلته ،فلو هلك هاللث عن بنت بنت ،وابن اخت فالئركة بينهما اعنصاف فلبنت البنت النصف ؛ لاع!نه ميراب عامها ،ولابن الأخت النصف ميراب امه ؛ عاذ لو هلك هالك وترك بنتا واعختا لكان المال بينهما نصفين ؛ لأن فرض البنت النصف ،وفرض الأخت النصف .ولو فرضنا ان بنت بنب الأخت كانت شقيقة وكان معها بنت افي لأب لى يكن بنت عاخت شفيقة لبنت الأخ شيء ؛ لأن من ادلت به وهو الأخ لاب بالشقيقة .وتبقى التركة بين بنت البنت وابن محجوب بنت افي لاب الأخت نصفين هكذا : ( )1رواه الئرمذفي ( 301ي واصبو داود كتاب القرائض ( )8وفي سنده ضعث.
المواريث /توريث ذوي الأرحام 093 بنت أخت لاب مسالة اخرى :هالكة عن بنت اخيا شقيقة ،وبنت اختء ء،ء-.اختشقيقة لاب ،وابن اخت لام ،وبنت عم شقيق فإن لبنت الاخت الشقيقة العصف ميراب امها التي نزلت منزلتها ،ولبنت ابن اخب لألم الاخت للاب السدس تكملة الثلثين ،وهو ميراث أمها التي بنت عم شقيق نزلت منزلتها ،ولابن الاخت لام السدس فرض امه ،والباقي لبنت العم الشقيق نصيب مورثها العاصب وهو العم هكذا : فالمسأله من ستة لوجود السدس فيها فعصفها ثلاثة لبنت الاخت الشقيقة ،وسدسها واحد لبنت الاخت لاب تكملة للثلعين ،وسدسها واحد لابن الاخت لام ،والباقي سدسق وهو واحد لبنت العئم الشقيق. مسالة اخرى :هالك عن بنت بنت ،وابن اخت شقيقة ،وابن اخت لام ،وبنت اخ لاب ، -- ميراب ائها ائتي نزلت معزلتها ،ولابن فلبنت البنت النصف ابن اخت شقيقة الأخت الشقيقة النصف فرض امه ائتي نزلت معزلتها ، خ 51 لغايبر منزلتها نوزهلو به؛فلنازنل اتم مهنزاللتتهي اللااخنت من لاامدلشيتء ولهليا!شيلءابن ابن اخت لأمه الاخ وارثة لحجبها ببنت الصلب ،كما ان بنت الاخ لاب لي! بالشقيقة .هكذا : محجوب فالمسألة من اثنين لوجود النصف فيها ،فنصفها واحد لبنت البنت ؟ لأف ميراث امها، ولابن الأخت الشقيقة النصف واحد ميراث امه الاخت الشقيقة ،وليس لابن الاخت لام شيء ؟ لان امه التي ينزل معزلتها محجوبة ببعت الضلب ،وليس لبنت الاخ لأب شيء ؛ لان بالشقيقة كما تقدم . أباها الذي أدلت به ونزلت منزلته محجوب خمالة( مسالة اخرى :هالك عن خالة ،وعمة ،فللخالة الثلث ؛ لانه ميراث عمة الام التي أدلت بها ونزلت منزلتها .وللعمة الثلعان الباقيان ؟ لانهما ميراث يرب ما أبفت القروض .هكذا : من أدلت به وهو الأب ،والأب عاصب فالمسالة من ثلاثة لوجود الثلمين فيها .فثلثها وهو واحد للخالة ؛ لانها بمعزلة الام التي ادلت بحوز ما بها ونزلت منزلتها ،وثلثاها وهما اثنان ؛ لانها بمنزلة الاب ائذي أدلت به وهو عاصب أبقت القرائض.
المواريث /توريث ذوي الأرحام 93 تنبيهالث: ا -لا يورب ذوو الأرحام صع وجود صاحب فرض او عاصب ؛ لأن الباقي عن اقروض يرد على اصحاب اقروض حتى لا يبقى شيء إلا ان يكون صاحب اقرض احد الزوجين فحينئذ يورب ذوو الأرحام . فلؤ هلك هالك عن اخ لأنن أو لأب ،وعن عمة حاز النبركة كلها ،وليس للعفة شيء ؛ لانها من ذوي الأرحام ،ولم سق من التركأ ما تورثه .كما لو هلك هالك عن ام وخالة فإن المال للام فرضا وردا وليس للخالة شيء ،أئا لو هلك هالك عن زوجة وبنت أخ فإن للزوجة يحوز ما تبقي اانروض . الربع فرضا ،والباض! لبن!ت الأخ ؛ لانها تنزل منزلة المها وهو عاصب ب -ذوو الأرحام عند اجتماعهم ينظر إليهم وكانهم الورثة الاصليين من أصحاب القروض والعصبات فالأعلى يحجب الأدنى ،والشقيق يحجب ائذي لاب . وعند التساوي في الدرجة واانرب يتساوون في الإرب فلا يقضل بعضهم بعضا .ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال ذلك :هالك عن بنت بنت ،وعن بنت بنت بنت ،او ابن بنت بنمت ،فالل لبنت البنت وحدها ،وليس لبنت بنت البنت شىء ،ولا لابن بنت البنت ؛ لأن بنت البنت أعلى الادنى. درجة ،والأعلى يحجب ومئاذ آخر :هالك عن بنت اخ شقيق ،وبنت اخ لأب فالمال لبنت الأخ الشقيق وليس لبنت الأخ لأب شيء ؛ لحجب الأخ الشقيق لأب .فمن نزل منزلته يكون بمنزلته في الإرب أو الحرمان ،فمن ادلى بوارب ورب ،ومن ادلى بغير وارب لا يرب .كمن هلك عن بنت بنت ابن ،وابن ابن بنت ،فالمال هنا لبنت بنت الابن ،وليس لابن ابن البنت شيء ،فإنهما وان استويا في الدرجة ؛ اذ كل منهما وصل إلى الهالك بدرجتين غير ان بنت بنت الابن قد ادلت بوارب فورثت ،واما ابن ابن البنت فقد ادلى بغير وارب فلذا لم يرب ،لأن اين الابن وارب ، وأما ابن البنت فليس بوارب . ***
اليمين والنذر /اليمين 293 الفصل الثامن :قي اليمين والتذر وفيه مادتان : الهادة الأولى :في اليمين: - 1تعريفها :اليمين ،هي الحلف بأسماء الله تعالى ،او صفاته نحو :والله لأفعلن كأا . . القلوب . او :والذي نفسي بيده ،او ومقلب داسماء الله ومالى ؛ !! !ن النبي ا!و! !ف - 2ما يجوز منها وما لا يجوز ! :جوز ا!ف جبريل السنلا بيده \" .وحلف بقوله \" :وائذي نف!رص محمد بالله الذي لا اله غيره ،ويحلف لا يسمع بها احد إلا دخلها \" (!) . بعزة الله تعالى فقال \" :وعزتك ولا يجوز الحلف بغير اسماء الله تعالى وصفاته ،سواء كان المحلوف به معلما شرعا كالكعبة المشرفة -حماها الله -والنبي اش أم لم يكن ؛ وذلك لقوله ا!و!ص \" :من كان حالقا فليحلف بالله \" ( .)3وقوله \" ( .)2وقوله ا!ير!ر \" :لا تحلفوا إلا بالله ،ولا تحلفوا الا وانتم صادقون او ليصمت ا!نح \" :من حلف بغير الله فقد أشرك \" ( .)4وقوله ا!س ( :من حلف بغير الله فقد كفر \" (.)5 - 3اقسامها :اليمين ،ثلاثة اقسام ،وهي: ا -الغموس :وهي ان يحلف المرء متعمدا الكذب ،كان يقول :والله لقد اشتريت كذا هذه مثلا ،وهو لم يشتر بها ،او يقول :والله لقد فعلت كذا ،وهو لم يفعل .وسميت بخمسين اليمين بالغموس ؛ لانها تغمس صاحبها في الإثم ،وهذه اليمين هي المعنية بقول الرسول اءفي!س: \" من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطح بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان \" (. )6 فيها التوبة والاستغفار ( )7؛ آنها لا تجزى ء فيها الكقارة ،وإنما يجب يمين الغموس وحكم وذلك لعظم ذنبها ،ولا سيما اذا كان يتوصل بها إلى اخذ حق امرئ مسلم بالباطل. صب -لغو اليمين :وهي ما !جري على لسان المسلم من الحلف بدون قصد ،كمن يكثر في الله تعالى عنها \"( :اللغو في اليمين كلامه قول :لا والله ،وبلى والله ؛ لقول عائشة رضي المسلم على الشيء يطنه كذا فيتبين على كلام الرجل في بيته لا والله \" ( . )8ومنها ان يحلف (. ) 032 / 2 في الإيمان ( . ) 3ورواه الإمام احعد ( . ) 235 / 3ورواه مسلم )2( .رواه البخاري ) وصخحه (0236 ()1رواه الترمذي (. ) 6 ( . ) 5ورواه النسائي في الأيمان والنذور ( )3رواه أبو داود في الأيمان والنذور ا. ) 18 / 1 ) .ورواه الحاكم (1333 ( )5رواه الترمذي (. ) 123 . 87 . 67 / 2 ( )4رواه الإمام احعد ). (2323 ) .ورواه ابن ماجه (9126 ( . ) 913 / 3ورواه ابو داود في النذور ( . ) 2ورواه الترمذي (؟) رواه البخاري (؟) رواه البخاري في صحيحه. الكفارة في اليمين الغموس . ( )7خلافا للشافعي رحمه الله فانه يرى وجوب
! 393 اليمين والنذر /اليمين خلاف ما كان يظن. وحكم هذه اليمين أنها لا إثم فيها ولا كفارة تجب على قائلها ؛ لقوله تعالى < :لا بما عقدتم الأيتن > [المائده . ] 98 : يؤاخةيمم الله باللغو فى\" أتمنكغ ولاكن بؤاخذ- بر -اليمين المنعقدة :وهي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل كان يقول المسلم :والله لأفعلن كذا ...او والله لا افعل كذا ..فهذه هي اليمين التي يؤاخذ فيها الحانث ؛ لقوله تعالى ... >:ولاكن بؤاخذ -بما عقدضم الأيمن > . وحكمها :أن من حنث فيها اثم .ووجبت عليه كفارة لذلك ،فإن فعلها سقط الإثم عنه وزال . - 4ما تسقط به الكفارة :تسقط الكقارة والإثم على حالف اليمين بامرين / : ا -ان يفعل المحلوف على فعله ،او يترك المحلوف على تركه ،أو يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ولكن ناسيا أو مخطنا أو مكرها ؛ لقوله ا!و! \" :رفع عن أمتي عليه \" (. )1 الخطأ والنسيان وما استكرهوا ب -ان يستثني حال حلفه بأن !ول :إن شاء الله ،أو إلا ان يشاء الله ،إذا كان الاستثناء فقال :إن شاء الله لم يحنث \" ( . )2وإذا لم فيه ؛ لقوله ا!و! \" :من حلف بالمجلس الذي حلف فلا إثم عليه ولا كقارة . يحنث - 5استحباب الخنث في أمور الخير :يستحب للمسلم اذا حلف لحى ترك امر من امور الخير ان يأتي ما حلف على تركه ،ويكفر عن يمينه ؛ لقوله تعالى >:ولا تخعلوا أدده عرنت على يمين فرأيت غيرها خيزا [البقرة . ] 224 :وقول الرسول ا!و!ر \" :اذا حلفت لأيمنكم> منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير\" (. )3 - 6وجوب إبراو القسم :إذا حلف المسلم على اخيه أن يفعل كذا وجب عليه أن بر قسمه ،وأن لا يتركه يحنث إذا كان في إمكانه فعل أو ترك ما حلف له عليه ؛ لقوله ا!! للمرأة التي أهدي إليها تمر فأكلت بعضه وتركت بعضا فحلفت لها المهدية أن جمل باقيه، فامتنعت ؛ فقال لها النبي ا!و!ر \" :ابريها فإن الإثم على المحئث \" (. )4 ( )1سبق تخريجه. ،والجمهور على العمل به لما .وفيه ضعث )903 / 2 2ر . )15ورواه النسائي ( . )31 . 25 / 7ورواه الامام احمد( ( )2رواه النرمذي( على يمير فقال :إن ئاء الله فقد اعشنى ،ابو داود في الئذور( . )11 يشهد له من رواية ايي داود عنن ابن عمر مرفوعا :ا من حلف ( )4رواه الإمام احمد ( )114 / 6ورجاله رجال آلصحيح. ( )3رواه مسلم في الأيمان ( . )91
اليمين والنذر /النذر 493 نئة الحالف )1( :العبرة في الحنث وعدمه بنية الخالف ؛ إذ الأعمال - 7الحلف بحسب بالنيات ،ولكل امرىء ما نوى ،فمن حلف ان لا ينام على الأرض ،وهو يعني القراش فهو نيته ،فلا يحنث إذا لم ينم على القراش ،ومن حلف ان لا يلبس هذا الكتان ثوبا بحسب فلبسه سروالا لا يحنث إن نوي كونه ثوئا فقط ،والا فإنه يحنث. - 8كفاوة اليمين :كفاره اليمين اربعة اشياء : أ -إطعام عشرة مساكين بإعطائهم مذا مدا من بر لكل مسك! ،أو جمعهم على طعام غداء او عشاء جملون حتى يضبعرا ،او اعطاء كل واحد رغيفا مع بعض الإدام . ب -كسوتهم ثوبا يجزممئى في الصلاة ،وإن اعطى انثى اعطاها درعا وخمارا ؛ لام!نه اقل ما يجزئها في الصلاة . تحرير رقبة مؤمنة. -% د -صيام ثلاثة ايام متتابعة ان استطاع وإلا صامها متفرقهت. ولا ينتقل إلى الصوم الا بعد العجز عن الإطعام او الكسوة او التحرير ؛ لقوله تعالى: <فكفرته 7إطعام عشره مسبهين من أوسط ما تطعمون أقليكخ أو كسوتهر أو تحرير رقبؤ فمن لض يجد فصيام ثلعة أثاق ذلك كمره أتمنكم إذا صلفتم >[ المائدة . ]98 : :في النذر : الهادة الثانية - 1تعريفه :النذر الرام المسلم نفسه طاعة لله لم تلزمه بدونه -اي التذر -كان يقول :لله علي صيام يوم ،او صلاة ركعتين مثلا. - 2حكمه :حكم التذر ما يل!: يباح التذر المطلق الذي يراد به وجه الله تعالى كنذر صيام او صلاة او صدق! ويجب الوفاء به. بكذا ؛ لقول كذا او تصدقت ويكره التذر المقيد كان يقول :إن شفا الله مريضي صمت به من مال ابن عمر ل!ه \" :نهى رسول الله ابر !-عن النذر وقال :إنه لا يرد شيئا ،إنما يستخرج \" (. )2 البخيل نية المستحلف ؛ قوله !! :في رواية مسليم في الايمان (\" ) 21اليمين ( )1هذا في غير الدعاوى ،اما في الدعاوى فهي بحسب ،رواه مسلثم في الأيمان ( ) 02فلو اذعى شخمق على به صاحبك على نية المستحلف \" .وقوله ا!وش :ا يمينك على ما يصدتك المدعي عليه وقال :والله ما عندي أو ما مي دابته وهو ناف ما عنده ثية آخز فإن الئثة لا تنفعه وهو آخر بابه ولا يئة له فحلف حانث كاذث . (. ) 16 / 7 ( . ) 61 / 2ورواه النسائي في النذر ( . ) 6 . 2ورواه الإمام احمد ( . ) 155 / 8ورواه مسلم ( )2رواه البخاري
اليمين والنذر /النذر 593 ويحرم إذا كان لغير وجه الله تعالى كالتذر قبور الأولياء او ارواح الصالحين كان يقول :يا سيدي فلان ان شفا الله مريضي ذبحت على قبرك كذا او تصدقت عليك بكذا ؛ اذ هذا من العبادة لغير الله تعالى ،وذلك الشرك الذي حزمه الله تعالى بقوله < :واعبدوا ادله ولا صرف أ النساء . ] 36 : تشركوا به -شئا> - 3انواعه :للنذر أنواع ،وهي: ا -النذر المطنق ،وهو الخارج مخرج الخبر نحو قول المسلم :لله علي صوم ثلا\"هة ا4يام او إطعام عشرة مساكين مثلا ،يريد بذلك النقرب إلى الله تعالى. الوفاء به ؛ لقوله تعالى < :واودؤا بعقد الله اذا وحكم هذا النوع من النذر وجوب > [ الحبئ . ] 92 : شذورهم > [النحل . ] 19 :وقوله سبحانه < :وليوفوا عهدتم ب -النذر المطنق غير المعئن ،كقول المسلم :لله علي نذر ولم يذكر التذر .وحكمه أئه عليه في الوفاء به كفارة يم! ؛ لقوله ابد \" :كقارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين (. \" )1 يجب وقيل يجزئه فيه أقل ما يسمى نذرا كصلاة كعتين أو صيام يوم . ج -النذر المقيد بفعل الخالق ! وهو الخارج مخرج الشرط .كقول المسلم :إن شفا الله مريضي أو رد غائبي أطعمت كذا مسكينا ،أو صمت كذا يوما. عليه فعل ما مع أنه مكروه يجب الوفاء به ،فإذا ما قضى الله حاجته وجب وحكمه الله سماه من العبادة ؛ لقوله ا!ر \" :من نذر أن يطيع الله فليطعه \" ( . )2وإن لم يقض حاجته فلا وفاء عليه. د -النذر المقيد بفعل المخلوق وهو نذر اللجاج كقوله :أصوم شهرا إن فعلت كذا وكذا ، او وقع كذا وكذا ،او اخرج من مالي كذا إن فعلت كذا . وحكمه أنه يخير بين الوفاء به وكفارة يمين إذا هو حنث فيما علق النذر عليه ؛ لقوله ا!: ،وكفارته كقارة يمين \" ( . )3إذ نذر اللجاج غالبا لا يكون إلا مع غضب، \" لا نذر في غضب ويراد به منع المحاطب من فعل شيء ،أو تركه. مؤمن ،أو هـ -نذر المعصية ،وهو ان يعذر فعل محرم ،او ترك واجب كان ينذر ضرب ترك صلاة مثلا. ( . ) 177 / 8 ( )2رواه البخاري ( . ) 1528 ( )1رواه الترهذي ( . ) 433 / 4 ( )3رواه ابو داود في الأيمان والنذور ( . ) 41ورواه النسابي ( . ) 92 . 28 / 7ورواه الامام احمد
الذكاة /بيان ما يذبح وما ينحر 693 أن يحرم الوفاء به ؛ لقوله ا!ر! \" :من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه وحكمه \"( :لا كفارة يمين ؛ لقوله ا! اهل العلم راوا ان على صاحبه فلا يعصه \" ( . )1غير ان بعض ،وكقارته كقارة يم! \" (. )2 نذر في معصية و -نذر ما لا يملك المسلم ،أو مالا يطيق فعله ،كأن ينذر عتق عبد فلان ،أو التصدق ان فيه كقارة ؛ لحدثحما \" :لا نذر فيما لا يملك \" (\") . مملا ،وحكمه بقنطار من الذهب ز -نذر تحريم ما أحل الله تعالى كان ينذر تحريم طعام او شراب مباحين ،وحكمه أنه لا عليه كقارة ظهار ؛ وما عدا يحرم شيئا مما أحل الله سوى الزوجة ،فمن نذر تحريمها وجب الزوجة ففيه كقارة يمين. أ: أ تنبيهان .من نذر كل ماله يجزئه الثلث منه إن كان النذر مطلفا ؛ وإن كان النذر نذر لجاج يكفيه فيه كقارة يمين ففط. .من نذر طاعة ومات قام وليه بها نيابة عنه ؛ لما صخ أن امرأة قالت لابن عمر أن أمها نذرت الصلاة في مسجد قباء ثم ماتخما فأمرها أن تصلي عنها بمسجد قباء . ،والشراب ،والطعام ،والصيد التاسع :في الذكاة الفضل وفيه ثلاث مواد : المادة الأولى :في الدنكاة : - 1تعريفها :الذكاة ذبح ما يذبح من الحيوان المباح الاكل ،ونحر ما ينحر منه. -2بيان ما يذبح وما ينحر :الغنم من ضأن ومعز ،وكذا سائر انواع الطر من دجاج وغيره تذبح ولا تنحر .قال الله تعالى < :وفديف بذبم عظيم > -اي كبش [ -اورفات 70 :ا] . البقرة ، ]67 :ويجوز والبفر يذبح ؛ لقوله تعالى < :إن الله بامركم أن تذبحوا بقق >[ نحرها ()4؛ إذ ثبت نحرها عن العبي !اظرو ؛ لأن لها موضعين لتذكيتها ،موضع ذبح وموضع ( .) 1526ورواه ابو داود ( . ) 9328ورواه ابن ماجه (. ) 2126 ( . ) 41 . 36 / 6ورواه الترمذي الإمام احمد ()1رواه لا باس به. ...\" :ولا فيما لا يملك ابن ادم ،وصنده )بلفظ أبو داود (0932 ()2رواه ()3رواه عبد الرزاق في مصنفه ( .) 7159ورواه النسائي (. ) 92 / 7 ()4اي البقرة فالضير عائد إلى واحدة البقر.
الذكا ة /شروط صحتها ثو3 نحير .واما الابل فإنها تنحر ولا تذبح ،وقد نحر النبي ا!و! الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى ([) - 3تعربف الذبح و 1لنحر :الذبح هو قطع الحلقوم والمريء والودجين. والنحر هو طعن الإبل في لبتها ،واللية موضع اننلادة من العنق ،وهو موضع تصل منه الة الذبح إلى القلب فيموت الحيوان بسرعة. - 4كيفية الذبح والنحر :أما الذبح فهو أن تطرح الشاة على جنبها الايسر مستقبلة القبلة بعد إعداد الة الذبح الحادة ،ثم يقول الذابح :بسم الله والله أكبر .ويجهز على الذبيحة فيقطع في فور واحل! حلقومها ومزيئها وودجيها. وأما النحر فهو أن يعقل البعير من يده اليسرى قائفا .ثم يطعنه ناحره في لبته قائلا :بسم الله والله أكبر .ويواصل حركة الطعن حتى تزهق روحه ؛ لقول ابن عمر انعغ وقد مم برجل ؟إظ! \" (. )2 أناخ ناقته للذبح \" :ابعثها قياما مقيدة سنة محمد - 5شروط صخة الذكاة :يشترط لصكة الذبح ما يى: - 1أن تكون الة الذبح حادة ننهر الدم ؛ لقوله ايرهـر \" :ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله، قكل ليس العظم والظفر \" (. )3 - 2التسمية بأن يقول :بسم الله ،والله أكبر ،أو بسم الله فقط ؛ لقوله تعالى < :ولا مما لم ثيهر اسم الله علئه >] الانعام :ا 2ا] .وقوله اير!ر \" :ما انهر الذم ،وذ!اسم تا!لوا \" (. )4 الله عليه ؛ فكلوا - 3قطح الحلفوم تحت الجوزة مع قطع المريء والودجين في فويى واحد. - 4اهلية المذكي بان يكون مسلفا عاقلا بالغا ،اوْ صبئا مميزا .ولا باس ان يكون امرأة ،او حل ف! > ] المائدة . ] 5 :وفسر طعامهم كتايبا ؛ لقوله تعالى < :وطعام الذين أونوا امنف بذبائحهم. - 5إن نعذر ذبح أو نحر الحيوان لترديه في بئر ،أو لشروده جاز تذكيته بإصابته في أي جزء من اجزائه بما ينهر دمه ؛ لقوله ا!و! وقد ند بعير -اي شرد -ولم يكن مع القوم خيل فرماه فما فعل منها هذا فافعلوا به \" :ا إن لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش بسهيم فحبسه رجل ([) انظر صحيح البخاري )[91، 11+كتاب الحج ،وسنن ابي ذلود ( )02كتاب المناسك. ( )2رواه ابو داود ( . ) 1768 ( . ) 1914ورواه ابن ماجه ( . ) 3178 ( . ) [8 / 3ورواه الترمذي ( )3رواه البخاري ( )4سبق تخريجه.
الصيد /نو عه 893 اأ هكذا \" ([) .فقاس اهل العلم ععه كل ما تعذرت ذكاته من حلقه او لبته. [تنبيهات): - 1ذكاة الجعين ذكاة أمه ،ويحسن أكله إذا تم خلقه ونبت شعره .فقد سئل عن ذلك الله ا!و! قال \"( :كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه \" (. )2 رسول - 2ترات التسمية نسيانا لا يضر في الذكاة ؛ لعدم مواخذة أمة محمد اعتن! بالنسيان عليه \" ( . )3ولقوله ا!وت \" :ذبيحة \" :رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا لحديث المسلم حلال ذكر اسم الله ،أو لم يذكر ،إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله \" (. )4 - 3المبالغة في الذبح حتى قطع رأس الذبيحة إساءة ،وتؤكل الذبيحة معها بلا كراهة. - 4لو خالف المذكي فنحر ما يذبح ،أوْ ذبح ما ينحر أكلت مع الكراهية. فيها - 5المريضة ،والمنخنقة ،والموقوذة ،والمتردية ،والنطيحة ،وأكيلة الميع اذا أدركت الحياة مستقرة ،بحيث تزهق روحها بقعل الذبح لا بتأثير المرض وذكيت جاز أكلها ؛ لقوله بواسطة التذكية. تعالى < :إلا ما كيغ > [ المائدة . ] 3 :اي ادركتم فيها الروح وازهقتموه - 6إذا رفع الذابح يده قيل إنهاء الذبح ثم أعادها بعد فترة طويلة قال أهل العلم :لا تؤكل ذليحته إلا إذا كان قد أتئم ذكاتها في المرة الأولى. :في ال!ميد: المادة الثانية - 1تعريفه :الصيد ،ما يصاد من حيوان بزد متوخش أو حيوان مائي ملازم للبحر. - 2حكمه :يباح الصيد لغير المحرم بحج او عمرة ؛ لقوله تعالى < :واذا صللنئم فاصطادوأ> [المائده . ] 2 :غير أنه يكره إن كان لمجرد اللهو واللعب. - 3انواعه :الصيد نوعان :صيد بحر ،وهو كل ما عاش في البحر من سملث وغيره من الحيوانات البحرئة. وحكمه أنه حلال للمحرم وغير المخرم ،ولم يكره منه سوى انسان الماء وخنزير الماء ؟ لعلة مشاركتهما في التسمية للانسان وهو محرم الأكل ،والخنزير وهو كذلك. ( . ) 014 / 4ورواه الدارمي ( . ) 34 / 2 ([) رواه الإمام احمد ( . ) 31 / 3 ( )2رواه ابو داود ( . ) 2827ورواه ابن ماجه ( . ) 9931ورواه الإمام أحمد ( )3رواه الطيراني بسنل! صحيح. ( )4رواه البيهقي في السنن الكبرى ( : )024 /9ولا يتئم الامتدلال بهذا الحديث على هذه المسألة الَّا إذا كان الترك للتسمية نسيانا.
وو3 /ذكا ته لصيد ا ،فيباح منه ما أباحه الشرع ،ويمنج منه ما منعه. بر ،وهو أجناس وصيد - 4ذكاة الصيد :ذكاة صيد البحر مجرد موته بحيث لا يعالج أكله وهو حع فقط؛ و 1لجراد \" ( . )1وأما صيد البر فإنه (ذا أدرك حيا لنا ميتتان ،الحوت لبوله ا!وش \" :أحلت بكلبك غير المعلم وجب تذكيته ،ولا يجوز اكله بدون تذكيته ؛ قوله ا!و! \" :وما صدت وادركت ذكاته فكل \"( . )2و(ذا ادركته ميتا جاز اكله اذا توفرت فيه الشروط التالية: - 1أن يكون الصائد ئمن تجوز تذكيته ككونه مسلما عافلا مميزا . بقوسك - 2أن يسئي الله تعالى ععد الرمي او إرسال الجارح ؛ لقوله !اظ! \" :ما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته ؛ فكل \" (. )3 اسم الله عليه ؛ فكل .وما صدت فذكرت - 3أن تكون آلة الصيد -إن كانت غير جارح -محددة تخرق الجلد ،فإن كانت غير أكال ما صيد بها ؛ لام!نه كالموقو! ،ا!يهم إلا (ذا ادرك فيه محددة كالعصا و 1لحجر .فلا !ح الروح فذكي ؛ وذلك لقوله اروهـر وقد سئل عن المعراض \" :إذا اصاب يالعزض فلا تاكل ؛ فإنه وقيذ \" ( . )4و(ن كانت جارحا من كلب او باز او صقر ،وجب ان يكون معلما ؛ لقوله تعالى < :ومما علمتص من الجوارح مكين تعنوءنهن كا علنكم ادله برطوا ئمآ امسكن عدتكم وابهروا اشم المعلم فاذكر اسم الله عليه ثم بكلبك ألله عتين > [ المائدة . ] 4 :وقوله ا!و!ر \" :وما صدت كل \" (. )5 ،وأن يشلى فينشلي، :إن يدعى فيجيب الكلب [ تنبيه ] :علامة الجارح المعلم وخاصة وأن فىجر فيزدجر ،و 1غتقر الانزجار في غير الكلب اذا كان غير ممكن. - 4أن لا يشارلث كلب الصيد غيره من الكلاب في امساك الصيد ؛ لأنه لا يدري من ،المذكور اسم الله عليه عند ارساله أم غيره ؟ وذلك لبوله ا!ير!ر \" :فإن وجدت الذي أمسكه مع كلبك كلبا غيره وقد قتل ،فلا جمل فإئك لا تدري اديهما قتله )) (. )6 - 5أن لا يأكل الكلب منه شيئا ؛ لقوله ا!و! \" :الا أن يأكل الكلب فلا تأكل ؛ فإني اخاف ان يكون (نما امسك على نفسه \" ( . )7والله يقول < :برطوا ثمآ اتسكن علتكم > . ( . ) 591 / 4 ( )1رواه البيهقي ( . ) 254 / 1 ( )2رواه ابو داود ( . ) 2855ورواه الإمام احمد ( . ) 11 / 7 ( )4رواه البخاري ( . ) 112 / 7 ( )3رواه البخاري ( . ) 114 . 112 / 7 ( )5رواه البخاري ( . ) 038 / 4 ( )6رواه الإمام احمد ( )7رواه البخاري ( !8كتاب الذبائح ومسلم ( )3كتاب الصيد.
الطعام /أنواع المحظورات 004 أ: [ تنبيهالث - 1إذا غاب الصيد عن الصائد ثم وجده وبه اثر سهم ولا اثر اخر معه جاز اكله ،ما لم يمض عليه اكثر من ثلاث ليالي ؛ لقوله !إظ! في الذي يدرك صيده بعد ثلاث \"( :كل ما لم ينتن \" (. )1 - 2إذا صيد الحيوان ثم وقع في ماء فمات ،لا يحل اكله ؛ لأنه قد يكون مات بسبب الماء لا بسبب الرمي. - 3إذا انفصل عضؤ من الصيد بفعل الجارح ،فإن هذا العضو لا يحل اكله ؛ لانه داخل تحت قوله اعرير \" :وما قطع من حئي فهو ميت \" (. )2 : والمثراب :في الطعام المادة الثالثة أ -الطعام : - 1تعريفه :المراد من اللعام كل ما يطعم من حب وتمر ولحيم. - 2حكمه :الاصل في سائر الأطعمة الحلية ؛ لعموم قوله تعالى > :هر الذي ظف لكم دليل الكتاب او السنة ،او ئا نى الارض! %حميعا > [ البقرة . ] 92 :فلا يحرم منها إلَّا ما اخرجه القياس الصحيح ،فقد محرم الشارع اطعمه ؛ لانها مضرة بالجسم او مفسدة للعقل ،كما حزم على غير هذه الأمة المسلمة اطعمة لمجرد الامتحان .قال تعالى > :فبظلم من الدر هادوا حرقنا أحلت لهم> [النساء . ] 165 : عيتئ طيبف - 3أنواع المحظورات : أ -ما حطر بدليل الكتاب وهو: - 1طعام غيره الذي لا يملكه بوجه من أوجه الملك التي تبيح له اكله ؛ لقوله تعالى > :رلا تأكلوا أموالكم بينكم بالمنى > [البقرة . ] 188 :وقول الرسول اعدو!ير \" :فلا يحلبن احذ ماشية إلا هاذنه \" (. )3 احد انفه ،ومنها المنخنفة ،والموقوذة ،والمتردية، - 2الميتة ،وهي ما مات من الحيوان حتف والنطيحة ،واكيلة السيع. ( )1رواه مسلم في صحيحه. .والترمذي ( )0148بلفظ \" وما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميته\" ( )2رواه ابن ما . )3217 ( -ورواه الحاكم ( )4/124 وفي منده مقال لكنه صالحع للعمل به. .ورواه مسلم في اللفطة ( . )2ورواه ابو داود في الجهاد ( . )49 ( )165 / 3 ( )3رواه البخاري
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448