Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore منهاج المسلم

منهاج المسلم

Published by كتاب فلاش Flash Book, 2021-03-25 17:14:34

Description: كتاب عبادات ومعاملات للشيخ أبي بكر جابر الجزائري

Search

Read the Text Version

‫‪351‬‬ ‫لطلا ق ‪ /‬قسا مه‬ ‫أا‬ ‫وقد يجب الطلاق إذا كان ما لحق أحد الزوجين من الضرر لا يرفع إلا به ‪ ،‬كما أئه قد‬ ‫يحرم إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضررا ولم يح!قق منفعة تفوق ذلك الضرر أو تساويه‪،‬‬ ‫للثاني قوله اعلي!‪:‬‬ ‫للاول قوله اتن!ر للذي شكا إليه بذاء امراته ‪ \" :‬طلقها \" (‪ ، )1‬ويشهد‬ ‫ويشهد‬ ‫زوجها الطلاق في غير ما بأسيى فحرام عليها رائحة الجنة \" (‪. )2‬‬ ‫(\" أ ‪4‬يما امرأ؟ سألت‬ ‫‪ - 3‬اركانه ‪ :‬للاللاق ثلاثة اركان وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الزوج المكلف ‪ ،‬فليس لغير الزوج أن يوقع طلاقا ؛ لقوله اع!ط ‪ \" :‬إنما الطلاق لمن أخذ‬ ‫بالساق \" (‪ . )3‬كما ان الزوج اذا لم يكن عاقلا بالغا مختارا غير مكره لا يقع منه طلاق ؛ لقوله‬ ‫اعر! ‪ \" :‬رفع القلم عن ثلاهة ‪ :‬عن النائم حتى يستيقظ ‪ ،‬وعن الصبي حتى يحتلم ‪ ،‬وعن المجنون‬ ‫حتى يعقل \" (‪ . )4‬ولقوله اتن!ر ‪ \" :‬رفع عن امتي الخطا والنسيان ‪ ،‬وما استكرهوا عليه \" (‪. )5‬‬ ‫‪ - 2‬الزوجة التي تربطها بالزوج المطلق رابطة الزواج حقيقة ‪ :‬بان تكون في عصمته لم‬ ‫تخرفي عنه بفسخ أرن طلاق ‪ ،‬أرن حكفا كالمعتدة من طلاق رجعي إوْ بائن بينونة صغرى فلا يقع‬ ‫الطلاق على امراة ليست للمطلق ‪ ،‬ولا على امرأة بانت منه بالطلاق الثلاب ‪ ،‬او بالقسخ او‬ ‫الطلاق هـىفه فهو لاغ ؛ لةوله اير! ‪ \" :‬لا نذر‬ ‫بها (‪ ، )6‬إذا لم لصادف‬ ‫بطلاقها قيل الدخول‬ ‫لابن آدم فيما لا يملك ‪ ،‬ولا عتق له فيما لا يملك ‪ ،‬ولا طلاق له فيما لا يملك \" (‪. )7‬‬ ‫‪ - 3‬اللفظ الدال على الطلاق صريخا كان أو كناية ‪ ،‬فالتية وحدها بدون تلفظ بالطلاق لا‬ ‫به انفسها ما لم‬ ‫تكفي ولا تطلق بها الزوجة ؛ لقوله اتن!ر ‪ \" :‬إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت‬ ‫به \" (‪. )8‬‬ ‫او يعملوا‬ ‫يتكلموا‬ ‫‪ - 4‬اقسامة ‪ :‬للطلاق اقسام ‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الطلاق السنتي ‪ :‬وهو ان يطنق المراة في طهر لم يمسها فيه ‪ ،‬فإذا اراد المسلم ان يطنق‬ ‫امرأته لضرر لحق بأحدهما ‪ ،‬وكان لا يدفع إلا بالطلاق ‪ ،‬انتظرها حتى تحيض وتظهر ‪ ،‬فإذا‬ ‫(‪ )1‬رواه أبو داود ( ‪ ) 5135 . 5183‬ومو صحيح ‪. .‬‬ ‫( ‪ . ) 277 / 5‬ورواه ابن ماجه ير ‪ 55‬ول ) ‪ .‬ورواه الدارمي ( ‪. ) 162 / 2‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الإمام احمد‬ ‫ومو معلوذ ‪ ،‬غير آنه يعمل به لكرة طرقه ولما عاضده من قرآن كريم‪.‬‬ ‫(‪ )3‬رواه ابن ماجه (‪ . ) 8202‬ورواه الدارقطني (‪)38!/4‬‬ ‫(‪ )4‬رواه أبو داود ( ‪! ! 8943‬مهـ‪!3 ،‬ه ) ‪.‬‬ ‫والمراد بمن اخذ بالاق الزوج ‪.‬‬ ‫الحبير ( ‪ . )281 / 1‬ورواه الطبراني وهو صحيح‪.‬‬ ‫(‪ )5‬اورده اين حجر في تلخيص‬ ‫فلانة ‪ -‬يسئى امراة بعينفا ‪ -‬فهي طالق‪.‬‬ ‫(‪ )6‬اختلث فيمن قاذ ‪ :‬إن تزؤجث‬ ‫(‪ )7‬رواه الترمذي ( ‪ ) 1181‬وحسنه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪)2\"7 ،‬‬ ‫‪ .‬ورواه الترمذي ( ‪ ) 157 / 6‬ورواه ابن ماجه ( !ول‬ ‫في الإيمان ( ‪)202 . 102‬‬ ‫( ‪! / 3‬و ‪ . ) 1‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )8‬رواه البخاري‬

‫لطلا ق ‪ /‬قسا مه‬ ‫‪352‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‪4‬‬‫طهرت لم يمسها ثم يطلقها طلقة واحدة كأن يقول مثلا ‪ :‬إنك طالق ؛ وذلك لقوله تعالى‪:‬‬ ‫ا‬ ‫سورة الطلاق ‪. ] 1 :‬‬ ‫<هاتها النبئ ابا طققتم النسا فطفقوهن لتدتهن >[‬ ‫أا‬ ‫‪ -2‬الطلاتط البدعي ‪ :‬وهو ان يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو نفساء أو في طهر قد‬ ‫مسها فيه ‪ ،‬أو يطلقها ثلاثا في كلمة واحدة ‪ ،‬أو ثلاث كلمابط في الحال كأن يقول ‪ :‬هي‬ ‫طالق ‪ ،‬ثم طالق ‪ ،‬ثم طالق بم وذلك لأمر رسول الله ع!اظ!عبد الله بن عمر لأبخا‪ ،‬وقد طلق امراته‬ ‫وهى حائض ‪ ،‬ان يراجعها ثم ينتظرها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد‬ ‫الله ظ!!لر ‪ \" :‬فتلك العدة التي أمر الله‬ ‫ذلك ‪ ،‬وإن شاء طلق قيل ان يمس ‪ ،‬ثم قال رسول‬ ‫سبحانه ان تطلق لها النساء \" (‪ )1‬؟ ولقوله اتن! وقد اخبر أن رجلا طلق امرأته ثلاثا في كلمة‬ ‫(‪. )2‬‬ ‫شديد‬ ‫؟ \" وبدأ عليه غضبط‬ ‫الله وأنا بين أطهركم‬ ‫‪ \" :‬ايلعب بكتاب‬ ‫واحدة‬ ‫العلماء في وقوعه وانحلاقل رابطة الزواج به‪.‬‬ ‫والطلاق البدعي ‪ ،‬كالسنئي ‪ ،‬عند جمهور‬ ‫‪ - 3‬الطلاق البائن ‪ :‬وهو الذي لا يملك المطق معه حق الرجعة ‪ ،‬فبمجرد وقوعه يصبح‬ ‫من سائر الخطاب ‪ ،‬وإن شاءت المطلقة قبلته بمهر وعقد ‪ ،‬وإن شاءت رفضته‪.‬‬ ‫المطأق كخاطب‬ ‫وهي‪:‬‬ ‫ويقعط الطلاق بائنا في خصصور‬ ‫أ‪ -‬أن يطلقها طلاقا رجعيا ‪ ،‬نم يتركها فلا يراجعها حتى تنقضي عدتها فتببت عنه بمس!د‬ ‫انقضانء عذلها‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬أن يطلقها على مال تدفعه مخان لعة‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬أو يطلقها الحكمان عندما يريان أن الطلاق أصلح من الإبقاء على الزواح ‪.‬‬ ‫لا عاة عليها ‪ ،‬فتبين إذن لمجرد‬ ‫د ‪ -‬أن يطفقها !ب! أب ‪-.‬وأ) بها ؛ إذ المطلقة قيل الدخول‬ ‫وقوع الطلاق عليها‪.‬‬ ‫في المجلس أ‪ ،‬يحلهلزثا‬ ‫أن يبت حلالأقها أ إد يطلقها ثلاثا في !طص ‪ 4‬هـاحدة أ‪ :‬متفرقات‬ ‫ك!‪-‬‬ ‫غيره ‪.‬‬ ‫زوحا‬ ‫‪ ،‬فا‪ ،‬تح!! أسه حتع! تنكح‬ ‫ثا اضة !!د أثنتين !بلها ‪ ،‬فخب!!‪ ،.‬منه بيمههـقة !جركا‬ ‫‪ - 4‬الطلاوا الر\"!!ى ‪ :‬وهو ما يمللث معه الزوج حق مراجعة مطلقته ‪ ،‬ولو بدون رصاها؛‬ ‫‪،‬ع !لن!د لابن‬ ‫لم! [ ا غرذ ‪ . ] +28 :‬وقوله‬ ‫لقوله تعالى ‪ < :‬ولبولئهن أص بردهن كافى ذالك ان ارادوا اضلحا‬ ‫عمر بعد أن طلق زوجته ‪ \" :‬راجعها ‪ . )6( \" ...‬والطلاتط الرجعي ما كان دون الثلاث في‬ ‫( ‪ . ) 142 / 6‬وقال ابن محمير ‪ :‬إسناده جيد‪.‬‬ ‫أ؟) رواه النسائي‬ ‫(‪ )1‬كتاب الطلاق ‪.‬‬ ‫في صحيحه‬ ‫( ‪ )1‬رواه مسلم‬ ‫(‪ )6‬سبق تخريجه‪.‬‬

‫ثر ‪35‬‬ ‫لطلا ق ‪ /‬قسامه‬ ‫ا‬ ‫اا‬‫الزوجة في النفقة والسكنى‬‫‪ .‬والمطلقة طلاقا رجعيا حكمها كحكم‬‫المدخول بها وبدون عوض‬ ‫وغيرهما ‪ ،‬حتى تنقضي عدتها ‪ ،‬فإذا انقضت عدتها بانت من زوجها ‪ ،‬وإن أراد الرنوج‬ ‫مراجعتها (‪ )1‬يكفيه أن يقول لها ‪ :‬لقد راجعتك ‪ ،‬ويسرب أن يشهد على مراجعتها شاهدي عدلي‪.‬‬ ‫‪. - 5‬الطلادن الضريح ‪ :‬وهو ما لا يحتاج المطلق معه إلى نية الطلاق ‪ ،‬بل يكفي فيه لقظ‬ ‫\" او نحو ذلك‪.‬‬ ‫الطلاق الصريح ‪ ،‬وذلك كان يقول ‪ \" :‬انت طالق \" او \" مطلقة \" او \" طلقتك‬ ‫في الدلالة‬ ‫‪ - 6‬الاللاق الكتاية ‪ :‬وهو ما يحتاج فيه إلى نية الطلاق ؛ إذ اللفظ مخير صريح‬ ‫\" وما أشبه‬ ‫من الدار \" ‪ ،‬أوْ \" لا تكلممنض‬ ‫عليه ‪ ،‬وذلك كأن يقول ‪ \" :‬الخقي بأهلك \" أو \" اخرجى‬ ‫ذلك مما لم يذممز فيه الطلاق ولا معناه ‪ ،‬مثل هذا لا يكون طلاقا إلا إذا نوى به الطلاق ‪ ،‬وقد‬ ‫طلق رسول الله !نح إحدى نسائه بلقظ ‪ \" :‬الخقي بأهلك \" (‪ . )2‬فلا شك انه نوى ول الطلاق‬ ‫والا فإن كعب بن مافي لما قيل له ‪ :‬إن الرسول ا! يامرك ان تعتزل امراتك ‪ ،‬ففال ‪ :‬أطلقها م‬ ‫بهم ولا عد‬ ‫ماذا أفعل ؟ قال ‪ :‬اعتزلها فلا تقربها ‪ .‬فقال لامرأته ‪ :‬الحقي بأهلك ‪ ،‬فالتحقت‬ ‫عليه هذا طلاقا‪.‬‬ ‫هذا في الكناية الخفية ‪ ،‬أما الكناية الظاهرة كقوله ‪ :‬أنت خلئة (‪ . )3‬أو بائن تحلين للوجال ‪،‬‬ ‫فهذه الكناية لا تحتاج الى نيّة بل يقع الطلاق بمجرد التلفظ بها‪.‬‬ ‫‪ - 7‬الاللاق المنبز والمعلق ‪ :‬الطلاق المنجز هو ما تطلق به الروجة في الحال ‪ ،‬كقوله ‪ :‬انت‬ ‫طالق مثلا فتطلق في الحال ‪ ،‬وأما المعلق فهو ما علقه على فعل شيء أو تركه ‪ ،‬فلا يقع إلا بعد‬ ‫من المنزل فانت طالق ‪ ،‬او إن ولدت بنتا فافت‬ ‫وقوع ما علقه!عليه مثل ان يقول ‪ :‬إن خرجت‬ ‫من المنزل أو ولدت بنتا‪.‬‬ ‫طالق ‪ ،‬فلا تطلق إلا إذا خرجت‬ ‫‪ - 8‬طلاق ق الئخيير والتمليك ‪ :‬وهو ان يقول الرجل لامرأته ‪ ،‬اختاري او خيّرتك في مفارقتي او‬ ‫البقاء !ي ‪ ،‬فإن اختارت الطلاق تطنقت ‪ ،‬وقد خير رسول الله ‪1‬روهـنساءه فاخترن عدم فراقه‬ ‫‪ [ > ...‬الأحزاب ‪. ]28 :‬‬ ‫فلم يطلقن ‪ .‬قال تعالى ‪ > :‬يأيها الئبئ قل لازوجك إن كنتن تدرن‬ ‫أمرك ‪ ،‬وأمرك بيدك ‪ ،‬فإذا قال لها ذلك ففالت‪:‬‬ ‫وأما التمليك فهو أن يقول ‪ :‬لقد ملكتك‬ ‫(‪)1‬اي المفقة رجعيا ولم تنقض عدتها بعد‪.‬‬ ‫(‪ . ) 92 / 4‬والمرأة ‪ :‬هي بنت الجوفي اثتي قالت له‬ ‫) ‪ .‬ورواه الدارقطي‬ ‫(‪ . ) 35 . 34 /4‬ورواه ابن ماجه (‪0502‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الحاع‬ ‫‪.،‬‬ ‫بعظيم الحقي باهلك‬ ‫‪ ،‬فقال لها ‪ \" :‬عذت‬ ‫جمليها ‪ :‬أعوذ بالله منك‬ ‫عندما دخل‬ ‫او كبرى ؛ ذهب الى انها يينونة كبرى‬ ‫(‪ )3‬اختلف هل يقع طلاق الكناية الجلية بائنا او رجعيا ‪ .‬لاذا كان ئائنا فهل بينونه صغرى‬ ‫لا تحل الا بعد نكاح زوج اخر مالك رحمه الله‪.‬‬

‫لطلاق ‪ /‬قسا مه‬ ‫‪354‬‬ ‫أا‬ ‫(‪.)1‬‬ ‫طلقة واحدة رجعية‬ ‫إذا أنا طالق ‪ ،‬تطنقت‬ ‫‪ -9‬الطلانن بالوكالة او الكتابة ‪ :‬إذا وكل الرجل من يطلق امرأته ‪ ،‬أو كتب إليها كتابا يعلن‬ ‫بين اهل العلم في ذلك ؛ إذ الوكالة جائزة‬ ‫‪ .‬ولا خلاف‬ ‫لها فيه طلاقها ‪ ،‬ثم أنفذه اليها تطلقت‬ ‫في ا!قوق ‪ ،‬والكتابة تقوم مقام النطق عند تعذره لغيبة أو خرس مثلا‪.‬‬ ‫‪ -01‬الطلانن بالتحريم (‪ :)2‬وهو أن يقول الرجل لزوجته ‪ :‬أنت علي حرام أو تحريهن أو‬ ‫بالحرام ‪ ،‬فإن نوى الطلاق كان طلاقا ‪ ،‬وإن نوى به ظهارا فهو ظهار ‪ ،‬تجب فيه كفارة الظهار‪،‬‬ ‫وإن لم يرد به طلاقا ولا ظهارا أو أراد به الحلف ‪ ،‬كأن يقول ‪ :‬أنت حرام إن فعلت كذا ففعلت‬ ‫ففيه كفارة يمير لا غير ‪ ،‬قال ابن عباسبى !ه ‪\"( :‬إذا حرم الرجل امراته فهي يمين يكفرها ‪ ،‬ثم‬ ‫(‪. \" )3‬‬ ‫علهاصتنقىالله اسوة‬ ‫قال ‪ :‬لقد كان لكم في رسول‬ ‫كلمات‬ ‫‪ ،‬أو في ثلاث‬ ‫واحدة‬ ‫امراته ثلاثا في كلمة‬ ‫الرجل‬ ‫‪ - [ 1‬الطلانن الحرام ‪ :‬وهو أن يطلق‬ ‫في المجلس ‪ ،‬كأن يقول عبارة ‪\" :‬أنت طالق ثلاثا \"أو يقول ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬طالق ‪ ،‬طالق ‪ ،‬فهذا‬ ‫الطلاق محرم بالإجماع ؛ لقوله ابر!روقد اخبر ان رجلا طلق امراته ثلاثا جمعا ‪ ،‬ففام غضبان‬ ‫؟ \"حتى قام رجل ففال ‪ :‬يا رسول الله الا اقتله ؟ (‪.)4‬‬ ‫وقال ‪\" :‬ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم‬ ‫وحكم هذا الطلاق عند جمهور العلماء ‪ -‬الأئمة الاربعة وغيرهم ‪ -‬أنه ينقذ ثلاثا ‪ ،‬وأن‬ ‫المطلقة به لا تحل لروجها حتى تنكح زوجا غيره ‪ ،‬واما غير الجمهور من العلماء فإنهم يرونه‬ ‫طلقة واحدة بائنة او رجعية على خلاف يينهم ‪ ،‬واختلفت اراء العلماء لاختلاف الأدلة ‪ ،‬ولما‬ ‫فهمه كل فريتي من النصوص ‪.‬‬ ‫وبناء على خلاف اهل العلم في هذا فإنه ‪ -‬والله تعالى أعلم ‪ -‬يحسن ان ينظر فيه إلى حال‬ ‫المطلق ‪ ،‬فإن كان لا يريد من قوله ‪ :‬أنت طالق بالثلاث إلا مجزد تخويف الزوجة أو كان يريد‬ ‫الحلف عليها كأن علقه على فعل شيء بأن قال ‪ :‬أنت طالق بالثلاث ‪ ،‬إن فعلت كذا ‪،‬‬ ‫حاد ‪ ،‬أو قال ذلك وهو لا يريد طلاقها البتة ‪ ،‬فيمضي عليه‬ ‫ففعلت ‪ ،‬أو كان في حالة غضب‬ ‫طلقة واحدة بائنة ‪ ،‬وإن كان يريد من قوله ‪ :‬أنت طالق ثلائا حقيقة فراقها وإبانتها منه حتى لا‬ ‫(‪)1‬مالك وبعض اهل العلم يرون ان المملكة لؤ قالت ‪ :‬اخترت الطلاق ق الئلاث بانت منه ولا يملك رجعتها ولا نكاحها ‪ ،‬إلا بعد‬ ‫ان تنكح رجلا آخر‪.‬‬ ‫(‪)2‬هذه المسأله بلغ فيها الخلاف بين الئلف مبلغا حئى بلغت فيها الاقواذ نحوا من ثمانية عثر قولا ؛ وذلك لعدم وجود نصق من‬ ‫أعدل الاقوال فيها إن شأء الله تعالى‪.‬‬ ‫كتاب او سنة ‪ ،‬وقذ ذكرت‬ ‫(‪)4‬سبتى تخريجه‪.‬‬ ‫(‪)3‬يعنى بذلك ان النبي ا!س حرم مارية فلم تحرنم عليه ‪ ،‬لانما اكفى بعتق رقبة ‪.‬‬

‫لخلع ‪ /‬شر وطه ‪355‬‬ ‫ا‬ ‫تعود اليه بحال فيمضي عليه ثلاثا ‪ ،‬ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ‪ ،‬جمعا بين الادلة‪،‬‬ ‫ورحمة بالأمة‪.‬‬ ‫أ‪:‬‬ ‫[ نبتاق‬ ‫‪ .‬اتفق اهل العلم على ان المفقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير زوجها نكاحا صحيحا ذاقت‬ ‫فيه عسيلته وذاق عسيلتها ‪ ،‬فإنها لو رجعت إلى زوجها ترجع وقد انهدم الطلالى الأول ‪،‬‬ ‫فتستقيل ثلاث تطليقاب ‪ ،‬واختلفوا فيمن تطلقت واحدة أو اثنتين ‪ ،‬ثم تزؤجت وعادت الى‬ ‫زوجها الاؤل ‪ ،‬هل هذا الزواج يهدم الطلاق الاؤل أوْ يبقى محسوبا عليها ؟‪.‬فذهب مالك إلى‬ ‫ان نكاح زوج غير زوجها لا يهدم الا الثلاث ‪ ،‬بينما يرى ابو حنيفة ‪3‬إل!ه ‪ ،‬وكذا في رواية عن‬ ‫أحمد انه إن يهدم الثلاث فإنه من باب أولى يهدم ما بين الثلاث ‪ .‬وهو قول اين عباس وابن‬ ‫عمر ل! والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫‪ .‬الجمهور من الصحابة والتابعين والائمة ‪ ،‬على أن العبد لا يملك من امرأته إلا طلقتين‪،‬‬ ‫فإن طلقها الثابية بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬في الخلع‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬الخلع هو افتداء المراة من زوجها الكارهة له بمال تدفعه إليه ليتخلى عنها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬الخلع جائز إن استوفى شروطه ؛ لقوله عداظ! لامراة ثابت بن قيس وقد جاءته‬ ‫تقول عن زوجها ‪ :‬يا رسول الله ‪ ،‬ما اعتب عليه في خلتي ولا دين ‪ ،‬ولكني اكره الكفر في‬ ‫‪ \" :‬اقبل‬ ‫الله لزوجها‬ ‫‪ :‬نعم ‪ .‬فقال رسول‬ ‫؟ \" قالت‬ ‫عليه ‪ .‬حديقته‬ ‫‪ ،‬فقال لها ‪ \" :‬أتردين‬ ‫الإسلام‬ ‫تطليقة \" (‪. )1‬‬ ‫وطلقها‬ ‫الحديقة‬ ‫‪ - 3‬شروطه ‪ :‬شروط الخلع هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن يكون البغض من الزوجة ‪ ،‬فإن كان الزوج هو الكاره لها فليس له أن يأخذ منها‬ ‫فدية وإنما عليه أن يصبر عليها ‪ ،‬أو يطلقها إن خاف ضررا ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أن لا تطالب الزوجة بالخلع حتى تبلغ درجة من الضرر ‪ ،‬تخاف معها أن لا تقيم حدود‬ ‫الله في نفسها أو في حقوق زوجها‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ان لا يتعمد الزوج اذية الزوجة حتى تخالع منه ‪ ،‬فإن فعل فلا يحل له ان ياخذ منها شيعا‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري ( ‪! / 7‬ع) ‪.‬‬

‫الإيلاء ‪ /‬أحكامه‬ ‫‪356‬‬ ‫‪ ،‬والخلع ينقذ طلاقا بائنا ‪ ،‬فلو اراد مراجعتها لا يحل لة إلا بعد عقد جديد‪.‬‬ ‫ابدا ‪ ،‬وهو عاص‬ ‫‪ - 4‬احكامه ‪ ،‬احكام الخلع هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬يستحب ان لا يأخذ منها أكثر مما مهرها به ؛ إذ ( ثابت ) اكتفى من مخالعته بالحديقة‬ ‫الله ‪.‬اصب‪.‬‬ ‫بامر (‪ )1‬وسول‬ ‫التي أمهرها إياها ‪ ،‬وذلك‬ ‫‪ - 2‬إن كان الخلع بلفظ الخلع اعتدت المخل لعة بحيضة واحدة كالمستبرئة ؛ لأمره !!د امراة‬ ‫ثابب ان تعتا بحيضيما ‪ ،‬وإن كان بلفظ الطلاق ‪ ،‬فإن الجمهور على انها تعتد بثلاهة أقراء ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬لا يملذ المخالغ مراجعتها في العدة ؛ إذ الخلع يبينها منه‪.‬‬ ‫نيابة عنها لعدم رشدها‪.‬‬ ‫‪ - 4‬يخالع الأب عن ابنته الصغيرة اذا تضررت‬ ‫‪ :‬في الإيلاء ‪:‬‬ ‫المادة الرابفت‬ ‫الرجل بالله تعالى ان لا يطا زوجته مدة تزيذ على اوبعة اشهر‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬الإيلاء هو حلف‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬الإيلاء جائز لتاديب الزوجة إذا كان اقل من اوبعة اشهر ؛ لقوله تعالى‪:‬‬ ‫<لفذين يؤلون من دت!مآبهم ترئض ازيعة أشهر فإن قآءو فإن الله غفو زحيسص > [ البقرة ‪ . ] 226 :‬وقد الى‬ ‫وسول مح!اص!قىالله من نسائه شهرا كاملا ‪ ،‬ويحرم اذا كان للاضراو بالزوجة فقط لا لقصد‬ ‫\" (‪.)2‬‬ ‫ولا ضرار‬ ‫تاديبها؛ لقوله عدمهاص!ق! ‪ \" :‬لا ضرر‬ ‫‪ - 3‬احكامه ‪ :‬احكام الإيلاء هي‪:‬‬ ‫مدة الإيلاء أي الأربعة أشهير ولم يجامع وطالبته زوجته لدى الحاكم إما أن يفيء ؛‬ ‫‪ -1‬إذا مضت‬ ‫عزموا الظلق فان ألله يخ عليم>‬ ‫او يطلق ؛ لقوله تعالى ‪< :‬فارز قاءو فان الله غفور زحيص !دان‬ ‫أربعة اشهر يوقف حتى يطلق \" (‪. )6‬‬ ‫[ البقرة ] ‪ .‬ولتول اين عمر برشمما‪\"( :‬إذا مضت‬ ‫‪ -2‬اذا اوقف المولي ولم يطلق ‪ ،‬طلق الحاكم عليه دفعا للضرو اللاحق بالزوجة‪.‬‬ ‫‪ -3‬إن طلق المولي بعد ان اوقف فهو بحسب تطليقه إن كانت واحدة فهي وجعيهة وإن‬ ‫أبتها فهي بائنة لا يملك الرجعة معها إلا بعقد جديد‪.‬‬ ‫‪ -4‬تعتد المطلقة بالإيلاء عدة طلاق ولا يكفيها الاستبراء بحيضة ؛ إذ العدة ليست لعلة‬ ‫(‪)1‬ورد في بعض الفاظ الحديث ‪\" :‬اتردين عليه حديقته افئ اعطافي ؟ \"قالت ‪ :‬نعم وزيادة فقال رسرل الله !ئي ‪\" :‬ائا الزيادة‬ ‫\"‪.‬‬ ‫حديقته‬ ‫فلا ‪ ،‬ولكن‬ ‫(‪ .) 313 / 1‬ورواه ابن ماجه ‪) 2341 . 234،‬بسند حسن‪.‬‬ ‫(‪)2‬رواه الإمام احمد‬ ‫(‪)3‬رواه البخاري في صحيحه‪.‬‬

‫‪357‬‬ ‫‪ /‬حكا مه‬ ‫لظهار‬ ‫أا‬ ‫\" براءة الرحم فحسب‪.‬‬ ‫‪ - 5‬إذا ترك الزوج جماع امرأته مدة الإيلاء بدون حل! يوقف كالمو!اي ‪ ،‬إما ان يجامع او‬ ‫يطلق إن طالبت الزوجة بذلك‪.‬‬ ‫‪ - 6‬إذا فاء المولي قبل المدة التي حلف ان لا يطأ فيها وجبت عليه كقارة يمينه ؛ لقوله المج!‪:‬‬ ‫\" إذا حلفت على يمير فرايت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير وكفر عن يمينك \" (‪. )1‬‬ ‫‪ :‬ن الطهار ‪:‬‬ ‫الهادة الخامسة‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬الظهاز هو ان يقول الرجل لامراته ‪ :‬انت علي كظهر امي‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬يحرم الظهار لتسميته تعالى لة بالمنكر والزور ‪ ،‬وكلاهما حرام ‪ .‬قال تعالى في‬ ‫من القول وزورأ > [المجاددة ‪. ] 2 :‬‬ ‫المظاهرين ‪ > :‬وايهم ليقولون مع!را‬ ‫‪ - 3‬احكامه ‪ :‬احكام الظهار هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬جمهور العلماء على ان الظهار لا يختص بلقظ الام بل يكون بتشبيه الزوجة بكل‬ ‫محرمة عليه تحريما مؤبدا كالبن!ت والجدة والأخت والعمة والخالة ؛ إذ الكل في حكم الام في‬ ‫الحرمة المؤبدة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تجب على المظاهر كفارة اذا عزم على العودة الى زوج! المظاهر منها‪ /‬؛ لقوله تعالى‪:‬‬ ‫> والذين يطهرون من !صابهت! ثم يعوبون لما قالوا فتحرير رقبة ئن قئل ان يماشأ > [المجاندلة ‪. ] 3 :‬‬ ‫‪ - 3‬يجب اخراج الكقارة قبل مسيس المظاهر منها بجماع او مقدماته للاية السابقة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬لو مسها قبل إخراج الكفارة اثم ‪ ،‬فليتب إلى الله تعالى بالندم والاستغفار ‪ ،‬وليخرج‬ ‫الكفارة ولا شيء عليه ؛ لقوله !ا لمن قال له ‪ \":‬إني ظاهرث من امراني فوقعث عليها قبل ان‬ ‫اكفر\" ‪ ،‬قال ‪ \":‬ما حملك على ذلك يرحمك اللة ؟\" قال ‪ :‬رايت خلخالها في ضوء القمر‪.‬‬ ‫قال ‪ \":‬فلا تقربها حتى تفعل ما امرك اللة به \" (‪ . )2‬فلم يلزمه بشىء غير الكقارة ‪.‬‬ ‫‪- 5‬الكقارة واحدة من ثلافي ‪ ،‬لا ينتقل عن الثانية إلا عند العجز عن التي قئلها وهي تحرمئر‬ ‫رقبة مؤمنة او صيام شهرين متتابعين او إطعام ستين مسكينا ؛ لقوله تعالى ‪ >:‬فتخرير رقبة ئن‬ ‫فمن لم !جد فصيام لثهرئن متتايعتن من‬ ‫قئل أن يتمآشا ذلكم توعظوت يه وألله بما تمملون نجير*‬ ‫[المجادلة ] ‪.‬‬ ‫قبل أن يتماسما فمن لز لمجمئتطع فإطعام سعئن مشكينأ>‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه النسائي ( ‪)01 / 7‬‬ ‫‪ 277‬ح‬ ‫‪ .‬ورواه ابو داود(‬ ‫في الإيمان ( ‪)91‬‬ ‫رواه البخاري ( ‪ 95 / 8‬ث! ‪ .‬ورواه مسلم‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الترمذي ( ‪ 991‬ث! وصححه‪.‬‬

‫للعا ن ‪ /‬حكا مه‬ ‫‪358‬‬ ‫أا‬ ‫‪ - 6‬يجب موالاة الضيام ‪ ،‬وسواء صام شهرين قمربين أو ستين يوئا بالعد ‪ ،‬فإن فرق الصوم‬ ‫لغير عذر مرصط بطل الصوم ووجبت إعادته ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬فصيام شهرتن متنايعتن > ‪.‬‬ ‫ولو اعطى‬ ‫‪ - 7‬الواجب في الإطعام مد من بو أو مدين من تمر أو شعيير لكل مسك!‬ ‫الواجب لاقل من ستين مسكينا لما أجزأه ‪.‬‬ ‫‪ :‬في الفعان ‪:‬‬ ‫المادة السادسة‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬اللعان هو أن يرمي الرجل زوجته بالزنى بأن يقول ‪ :‬رأيتها تزني ‪ ،‬أو ينفي‬ ‫حملها أن يكون منه ‪ ،‬فيرفع الامر الى الحاكم ‪ ،‬فيطالب الروج بالبئنة وهي الإتيان بأربعة شهود‬ ‫يشهدون على رؤية الرنى ‪ ،‬فإن لم يقم البينة لاعن الحاكم ل!نهما فيشهد الزوج أربع شهادات‬ ‫قائلا ‪ :‬أشهد بالله لرأيتها تزني ‪ ،‬أو اأر هذا الحمل ليس مني ‪ ،‬ويقول ‪ :‬لعنة الله عليه إن كان‬ ‫أربع‬ ‫من الكاذبين ‪ .‬ثم إن اعترفت الزوجة بالرنى أقيم عليها الحذ‪ ،‬وإن لم تعترف شهدت‬ ‫الله عليها إن‬ ‫شهادابط قائلة ‪ :‬أشهد بالله ما راني أزني ‪ ،‬أو أن هذا الحمل منه ‪ ،‬وتقول ‪ :‬غصب‬ ‫كان من الضادقين ‪ ،‬ثم يفرق الحاكم بينهما فلا يجتمعان أبدا ‪.‬‬ ‫بقول الله تعالى ‪ < :‬والذين يزمون ازوجهتم ولر يكن فم شهدآء‬ ‫‪ :‬اللعان مشروع‬ ‫‪ - 2‬مشروعئته‬ ‫الأ اننه فشهدة أحد! أرج شهدب بادله إنهو لمن الف!دقين ! والخمسة أن لعنت الله علته إن كان‬ ‫من آلكدبين * وهدروا عنها العذاب أن تمثتهد أرتي شحهدتم بادله إئه لمن البهذبين ! والحمسة ألط‬ ‫الله علتها إن كان من الصخدقين > [الئور ‪. ] 9-6 :‬‬ ‫غفحب‬ ‫وامرأته ‪ ،‬وبين هلال ين أمية وامراظ في‬ ‫ابرو! بين عويمر العجلاني‬ ‫وبملاعنة الرسول‬ ‫أبذا \" (‪. )1‬‬ ‫‪ ،‬وبقوله اطي ‪ \"( :‬المتلاعنان اذا تفرقا لا يجتمعان‬ ‫الصحيح‬ ‫‪ - 3‬حكمته ‪ :‬من الحكمة في مشروعئة اللعان ما يلى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬صيانة عرصط الزوجين والمحافظة على كرامة المسلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬دفع حا القذف عن الزوج ‪ ،‬وحد الرنى عن الزوجة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬التمكن من نفي الولد ائذي قد يكون لغير صاحب القراش ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أحكامه ‪ :‬أحكام اللعان هي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬أن يكون الزوجان بالغين عاقلين ؛ لعدم تكليف المجنون والصبي بقول الرسول اعينير‪:‬‬ ‫(‪ )1‬صبق تخريجه‪.‬‬

‫لعد د ‪ /‬تعريفها ‪935‬‬ ‫ا‬ ‫\" رفع القلئم عن ثلاهة ‪. )1( \" ...‬‬ ‫ب ‪ -‬أن يدعي الروج رؤية الزوجة تزني ‪ ،‬وفي نفي الحمل ان يذعي انة لم يطاها اصلا ‪ ،‬او‬ ‫( أنه لم يطأها ) لمدة يلحق به الحمل ‪ ،‬كأن يدعي انها أتت به لأقرا من ستة شهور ‪ ،‬وإلا فلا‬ ‫ملاعنة ؛ إذ لا يشرغ اللعان لمجرد التهمة ‪ ،‬او الطن ؛ قوله تعالى ‪ < :‬ئايها اتذين ءامنوأ أخنوأ ك!ا‬ ‫‪ \" :‬إياكم والطن \" (‪. )2‬‬ ‫من الظن إبر بعض الظق اثر > [الحجرات ‪ . ] 12 :‬وقول الرسول ا!‬ ‫وخير من لعانها في حال اتهامها فقط أن يطلقها ويستريح من عناء الهواجس النفسية ‪ ،‬والام‬ ‫تأنيب الضمير‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬أن ئجري اللعان الحاكم أمام طائقة من المؤمنين ‪ ،‬وأن يكون بالصيغة الواردة في الآية‬ ‫الكريمة‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ان يعظ الحاكم الروج بمثل قول الزسول ا!ر!ر ‪ \" :‬ا بما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه‬ ‫احتج!ب الله منه وفضحه على رؤوس الأؤلين والاخرين \" (‪ . )3‬وان يعظ الزوجة بقول الرسول‬ ‫ا!ر ‪ \" :‬ا يما امراة ادخلت على قوم من ليس منهم ‪ ،‬فليست من الله في شيء ‪ ،‬ولن ئدخلها‬ ‫الجنة \" (‪. )4‬‬ ‫بعد ؛ لقوله ا!ر ‪ \" :‬المتلاععان إذا تفرقا لا يجتمعان‬ ‫هـ‪ -‬أن يفرق بينهما فلا يجتمعان‬ ‫ابدا \" (‪. )5‬‬ ‫و ‪ -‬ينتفي الولد باللعان من الروج الملاعن فلا يتوارثان ‪ ،‬ولا ينقق عليه ‪ ،‬غير أنه يعامل‬ ‫احتياطا معاملة الابن فلا يدفع إليه الزمماة ‪ ،‬ويعبت المحرمتة لمنه وبين أولاده ‪ ،‬ولا قصاص‬ ‫لمنهما‪ ،‬ولا تجوز شهادة كل منهما للاخر‪.‬‬ ‫ويلحق بأمه فترثه ويرثها ؛ لقضاء رسول الله !و!رآ في ولد المتلاعنين ‪ ،‬أنه يرث أمه وترثه (‪. )6‬‬ ‫ز ‪ -‬إذا كذب الروج نفسه فيما بعد لحق به الولذ‪.‬‬ ‫‪ :‬في العدد ‪:‬‬ ‫المادة السابعة‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬العدة هي الأبام التي تتربمق فيها المرأة المفارقة لزوجها فلا تتزوبم فيها ولا‬ ‫(‪ )1‬صبق تخريجه‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري ( ‪ . )5 /4‬ورؤاة مسلم في البر والصلة ( ‪ . )28‬ورواه الترمذي ( ‪ . )8891‬ورواه مالك في الموطا ( ‪. )809‬‬ ‫ابن حبان ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬رواه النسائي في الطلاق ( ‪ . )48‬ورواه الدارمي ( ‪ . )153 / 2‬وصححه‬ ‫(‪ )5‬هو ضطر من الحديث الدي قبلة‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رواه الدارمي ( ‪. )153 / 2‬‬ ‫(‪ )6‬رواه الإمام احمد وفي صنده مقاذ ‪ ،‬والحمل به عند الجمهور ‪.‬‬

‫العدد ‪ /‬نو عها‬ ‫‪036‬‬ ‫اأ‬ ‫للزواص!‪.‬‬ ‫تتعرض‬ ‫‪ - 2‬حكمها ‪ :‬العدة واجبة على كل مفارقة لزوجها بحياة او وفاة ؛ لقول الله تعالى‪:‬‬ ‫يتوفؤن‬ ‫يترنجصى‪ %‬بانفسهن ثلعة فر ة > [ البقرة ‪ . ]228 :‬وقوله تعالى ‪( :‬وانذين‬ ‫<والمطفمت‬ ‫منكم ويذرون أزوط يتريضن بانقسهن ارلبة اشهي وعضا >[ البقرة ‪ . ]234 :‬إلا المطلقة قبل‬ ‫لها وأنما لها المتعة (‪)1‬لقوله تعالى ‪ < :‬يخائها‬ ‫بها فإنها لا عدة عليها ‪ ،‬كما لا صداق‬ ‫الدخول‬ ‫الذيئ ءامنؤا إذا نكحتم المؤ‪-‬منت ثم طلقتموهن من قبل أن تم!وهف فما لكم علتهق من عده‬ ‫تغئذونها فعتعوهن وصرحوهن سراحا جميلا > [ الأحزاب ‪. [94 :‬‬ ‫‪ - 3‬حكمتها ‪ :‬من الحكمة في مشروعية العدة ما يلى‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬اعطاء الزوج فرصة الرجوع إلى مطلقته بدون كلفة إن كان الطلاق رجعئا‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬معرفة يراءة الرحم ‪ ،‬محافظة على الانساب من الاختلاط ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬مشاركة الزوجة في مواساة اهل الزوج ‪ ،‬والوفاء ل!شوج ‪ ،‬إن كانت العدة عدة وفاة ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬انواعها ‪ :‬العدة انواغ ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬عدة المطلقة التي تحيض وهي ثلاثة اقراء؛ لقوله تعالى ‪ < :‬والمطلقت يترئق!‪ %‬بانفسهن‬ ‫‪ ،‬ثم طهرت ‪ ،‬ثم حاضت‪،‬‬ ‫ثلعة قروء >[ البقرة ‪ . ]228 :‬فإذا طلقت المراة في طهر ثم حاضت‬ ‫عدتها ‪ .‬وإن قلنا ‪ :‬المراد من الاقراء الأطهار‬ ‫انقضت‬ ‫‪ ،‬فإذا طهرت‬ ‫ثم طهرت ‪ ،‬ثم حاضت‬ ‫كما هو راي الجمهور فانها تنقضي عدتها بدخولها في الحيضة الثالثة ‪ ،‬مع ملاحظة انها لو‬ ‫طلقت في حيض لا يعتبر لها حيضة تعتد بها ‪ .‬هذا بالنسبة للحرة ‪ ،‬أما الأمة فعدتها قران‬ ‫(‪)1‬اختلف أهل العلم في حكم المتعة ‪ ،‬هل هي لكل مفقة لر هي لبعض المفقات دون البعض ‪ ،‬ئم هل هي واجبة ‪ ،‬أو مندوبه؟‬ ‫والذي ييدو أله الأقرب إلى الحق والضواب في هذه المسالة ‪ -‬والله اعلم ‪ -‬ان المتعة واجبة للمالقة قبل الدخول ؛ اذ لم يسم لها‬ ‫صداق ‪ ،‬لصريح قول الله تعالى ‪< :‬ىلا جناح علت! إن طلققم الئا ما لم نمسوهن أؤ تفرضحوا لهن فرلصه ومتعوهت على افوسع‬ ‫قدر؟ وعلى المقز تدر؟ منما بالت!وفط حقا كل اتمضمنين >[ البقرة ‪ ، ]236 :‬كما هو ع!ريح قرله !ت ‪< :‬ياخها الذين ءامنو‬ ‫إذا نكختم المؤمنت ثر طلقت!وهن من تجل ان تمضموهرر فما لكم علتهن مق عذؤ نغنذونهل فميعوهن وسرخوهن سراحل بهلأ>‬ ‫‪. ] 94 :‬‬ ‫[ الأحزاب‬ ‫وانها ‪ -‬المتعة ‪ -‬مندوبة لغيرها من المصبقات ؟ لعموم قرله تعالى ‪ < :‬ويفمطلقت متغا بأتمروفط حقا على المتفب>‬ ‫لها ‪ ،‬وائا غيرها‪:‬‬ ‫المتعة ؛ (ذ لا صداق‬ ‫؟ لانها لي! لها سوى‬ ‫بها التى لم يسلم لها صداق‬ ‫لغير المدخول‬ ‫[ البقرة ‪ . ]241 :‬ووجبت‬ ‫نصقه ‪ .‬فتكون المتعة‬ ‫فإنه لهن اما الصداق كاملا كالمدخول بها ‪ ،‬لىامما نصقه كغير المدخولب بها والتى سمي لها صداق فأخذت‬ ‫غير واجبة لهرب لما نالهن من الصداق بخلاف الأولى ‪ ،‬فإنه لم ينلها شيء سوى المتعه ‪ .‬هذا وقد اختلف ايضا في مفدار المتعة‪،‬‬ ‫والحقيقة ‪ -‬والله أعلم ‪ -‬أنها كحا قال مالك لي! لها حا معروف ‪ ،‬فهي كسوه ونققة ‪ ،‬فعلى الموسر كسوه ونفقة واسعه بحسب‬ ‫اقتاره ؟ تمئيا مع قرل الله تعالى ‪ < :‬ومتعوهق على أنوسع قدر؟ وعلى المقز‬ ‫يساره ‪ ،‬وهي على المقتير كسوه ونققه ضيثة بحسب‬ ‫تدر؟ مئما بألت!وف‪ [ > -‬انبقرة ‪. ] 236 :‬‬

‫العدد ‪ /‬تداخل العدد ‪361‬‬ ‫\" (‪. )1‬‬ ‫حيضتان‬ ‫‪ ،‬وعدتها‬ ‫الأمة تطليقتان‬ ‫فقط ؛ لقوله ‪!-‬ير!ا ‪ \" :‬طلاق‬ ‫ب ‪ -‬عدة المطلقة التي لا تحيض لكبر سنها ‪ ،‬أو صغره ‪ ،‬هي ثلاثة أشهر ؛ لقوله تعالى‪:‬‬ ‫< والق هبسن من المحنبن من دذسآيكم إن ارنبتز فعدتهن هلية الثئهبر والتر لم يحضن>‬ ‫[الطلاق ‪ . ] 4 :‬هذا للحرة ؛ وللامة شهران لا غير‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬عدة المطلقة الحامل وهي وضع كامل حملها حرة او امة ؛ قوله تعالى ‪ < :‬وأولت‬ ‫الاكال اجلهن أن ضغن حمينج > [ الطلاق ‪. ] 4 :‬‬ ‫د ‪ -‬عدة المطلقة التي تحيض وانقطع حيضها لسبب معروف أو غير معروف فإن كان‬ ‫انقطاع حيضها لسبب معروف وذلك كرضاع أو مرض ‪ ،‬فإنها تنتظر عودة الحيض وتعتد به‬ ‫وإن طال الزمن ‪ .‬وإن كان لسبب غير ظاهر اعتدت بسنة ‪ :‬تسعة أشهر مدة الحمل ‪ ،‬وثلاثة‬ ‫اشهر للعدة ‪ ،‬والامة تعتا باحد عشر شهرا ‪ ،‬لقضاء عمر بن الخطاب بهذا بين الأنصار‬ ‫والمهاجرين ولم ينكره متكر (‪. )2‬‬ ‫هـ‪ -‬عدة المتوفى عنها زوجها وهي للحزة أربعة أشهر وعشرا ‪ ،‬وللامة شهران وخمس‬ ‫ليالي ؛ قوله تعالى ‪ < :‬والذين يتوفؤن منكم ويذرون ازؤجا يترلعتهن بانفسهن اربعة أشهر وع!راعهـ‬ ‫[ البقرة ‪. ] 234 :‬‬ ‫و ‪-‬عذة المستحاضة ‪ ،‬وهي التي لا يفارقها الدم ‪ ،‬فإذا كان دمها يتميز عن دم الاستحاضة‪،‬‬ ‫لها عادة تعرفها ‪ ،‬فإنها تعتذ بالأقراء ‪ .‬وإن كان دمها غير ممينر ولا عادة لها كمبتدأة ‪،‬‬ ‫او كانت‬ ‫اعتدت بالاشهر ثلاهة أشهير كالآيسة والصغيرة ‪ ،‬وهذا الحكم مقيسا على حكمها في الصلاة ‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬عدة من غاب عنها زوجها ‪ ،‬ولم يعرف مصيره من حياة أوْ موت فإنها تنتظز أربع‬ ‫سنوات من يوم انقطاع خبره ‪ ،‬ثم تعتد عدة وفاة أربعة أشهير وعشرا(‪. )3‬‬ ‫‪ - 5‬هداخل العدد ‪ :‬قد تتداخل العدد ‪ ،‬وذلك فيما يلى‪:‬‬ ‫ا ‪-‬مطلقة طلاقا رجعيا مات مطلقها أثناء عدتها فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة‬ ‫فتعتد اربعة اشهر وعشرا من يوم وفاة مطلقها ؛ لان الزجعية لها حكم الزوجة بخلاف البائن فلا‬ ‫(‪ )1‬رواه الدارقطني واثفق الجمهور على ضعفه ‪ ،‬وصخح بعضهم وقفه والجيهور من الاشة والسلف على العمل به ‪ ،‬وذهب‬ ‫والعدد ‪.‬‬ ‫الى أنه لا فرق بين الحرة والامة ‪ ،‬والحر والعبد في بابي الطلاق‬ ‫الظهرية‬ ‫المغني الى ابن المنذر ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬عزا تخريجه صاحب‬ ‫بعد التربمي بالعدة ثم جاء الاؤل فانها تحود الى الاول ‪ ،‬إن رغب في ذلك ‪ ،‬غير آنه (ن دخل بها الئاني‬ ‫(‪ )3‬دان قدر انها تزوجت‬ ‫اعتدت منه عدة طلاقي ‪ ،‬داق لم يدخل بها فلا عدة عليها ‪ ،‬دان تركها الاؤل للئاخر فلا يحتاج الى عقد عليها ‪ ،‬وفي حال تركها للئافي‬ ‫يطالب بقدو الصداق الذي اصدقها (ياه ‪ .‬وللزوج الثاني ان يطالب به الزوجة ‪ .‬قصى بهذا عثمان وعليا!ي!ا‪.‬‬

‫العدد ‪ /‬تداخل العدد‬ ‫‪362‬‬ ‫تنتقل عدتها ؛ إذ الرجعية وارثة والبائن لا إرث لها‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬مطلقة اعتدت بالحيض فحاضت حيضة أو حيضتين ‪ ،‬ثم أي!ست من الحيض فإنها‬ ‫تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر فتعتد ثلاثة اشهر‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬مطلقة صغيرة لم تحض بعد ‪ ،‬أو كبيرة ايسة اعتدت بالأشهر فلفا مضى شهر أو شهران‬ ‫من عدتها رات الدم ‪ ،‬فإنها تنتقل من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالحيض ‪ ،‬هذا فيما إذا لم تتم‬ ‫العدة بالاشهر ‪ .‬أما إذا تمت العدة ‪ ،‬ثم جاءها الحيض فلا عبرة به ؛ إذ عدتها قد انتهت‪.‬‬ ‫في العدة بالاشهر أو الاقراء وأثناء ذلك ظهر لها حمل فإنها تنتقل إلى‬ ‫د ‪ -‬مطلقة شرعت‬ ‫الاعتداد بوضع الحمل ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬واولت الاخال اغاهن ان ضغن علهن > [ الووق ‪. ] 4 :‬‬ ‫أ‪:‬‬ ‫أ تنبيهان‬ ‫‪ .‬في الاستبراء ‪ :‬يجب على من ملك أمة يوطؤ مثلها بأي وجه من اوجه الملك ألا يطاها‬ ‫حتى يستبرئها إن كانت تحيض فبحيضيما ‪ ،‬وإن كانت حاملا فبوضع حملها ‪ .‬وإن كانت لا‬ ‫تحيض لصغبر او لكبير فبمدة يتاكد معها من عدم الحمل ؛ ولقوله !اطلآ ‪ \" :‬لا توطا حامل حتى‬ ‫تضع ‪ ،‬ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة \" (‪ . )1‬كما يجب على من وطئت من الحرائر‬ ‫بشبهة او غصب او زنى ان تستبرئ بثلاثة أقراء ان كانت تحيض ‪ ،‬او بثلاثة اشهر إن لم تكن‬ ‫حاملا ؛ لقوله اتن! ‪ \"( :‬من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا‬ ‫الحملي إن كانت‬ ‫تحيض ‪ ،‬وبوضع‬ ‫يسق ماءه ولد غيره \" (‪ . )2‬وقوله اتن‪ \"( : !-‬لا تسق ماءك زرع غيرك \" (‪.)3‬‬ ‫‪ .‬في الاحداد ‪ :‬الإحداد هو اجتناب المعتدة ما يدعو إلى جماعها ‪ ،‬او يرغب في التظر إليها‬ ‫من الزينة والطيب والتحسين‪.‬‬ ‫بحناء‪،‬‬ ‫فيجب على المتوفى عنها زوجها أن تحد مدة عدتها فلا تلبس جميلا ‪ ،‬ولا تتخضب‬ ‫‪ ،‬ولا تم!م الطنب ‪ ،‬ولا تلبس حليا ؛ لقوله !اظ! ‪ \" :‬لا يحل لامرأة تؤمن بالله‬ ‫ولا تكتحل‬ ‫\" (‪ . )4‬ولقول أم‬ ‫واليوم الاخر ان محد فوق ثلاثة أيام الا على زوج اربعة اشهر وعشرا‬ ‫عطية رصزغينها (\"‪ :‬كنا نعهى ان نحد على ميب فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة اشهر وعشرا ‪،‬‬ ‫(‪. \" )5‬‬ ‫ولا نكتحل ولا نلب!ق ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب‬ ‫الحاكم‪.‬‬ ‫‪ .‬وصححه‬ ‫(‪ )1‬رواه أبو داود ( ‪ ) 2157‬باسناد حسن‬ ‫(‪ )3‬رواه الحاكم (‪ ) 56 / 2‬واصله في الئسائي لهاسناده لا بأس به‪.‬‬ ‫ابن حبان ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الترمذي ( ‪ ) 1131‬وص!ححه‬ ‫(‪. ) 402 . 891 / 6‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه النسالي‬ ‫(‪ . ) 9‬ورواه ابو داود (‪9922‬‬ ‫في الطلاق‬ ‫(‪ . ) 9\" / 2‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )5‬نوغ مق بروب يمانية مخالطة‪.‬‬

‫النفقات ‪ /‬مقد ار ها ‪363‬‬ ‫لحاجة لرمها أن لا تبيت إلا في‬ ‫كما يجب على المعتدة أن لا نخرج من بيتها ‪ ،‬وإن خرجت‬ ‫بيتها الذي توفي عنها زوجها وهي به ؛ لقوله اطد لمن سألته أن تتحول الى بيت أهلها بعد‬ ‫حتى يبلغ الكتاب اجله \" ‪ .‬قالت‪:‬‬ ‫وفاة زوجها ‪ \" :‬امكثي في بيتك الذي اتاك فيه نعي زوجك‬ ‫فيه اربعة اشهر وعشرا (‪. )1‬‬ ‫فاعتدت‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬في النفقات‬ ‫المادة الثامنة‬ ‫‪ - 1‬تعريفا ‪ :‬النفقة ‪ :‬هي ما يقدم من طعام وكسوتب وسكن لمن وجب له‪.‬‬ ‫‪ - 2‬من تجب لهم النفقة ‪ ،‬وعلى من تجب ؟ تجب العفقة لستة اصناف ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬الزوجة على زوجها ‪ ،‬سواء كانت حقيقة كالباقية في عصمة زوجها ‪ ،‬أو حكما‬ ‫عليكم أن تحسنوا إليهن في‬ ‫كالمطلقة طلاقا رجعيا قيل انقضاء عدتها ؛ لقوله ا!وط ‪ \" :‬ألا حقهن‬ ‫\" (‪. )2‬‬ ‫وطعامهن‬ ‫كسوتهن‬ ‫ب ‪ -‬المطلقة طلاقا بائنا على مطلقها ايام عدتها إن كانت حاملا ؛ لقوله تعالى ‪ > :‬وان‬ ‫أنبلت حملى فانققوا عل!هن حتئ يغط !لهن [‪ -‬الطلاق> ‪. ] 6 :‬‬ ‫كن‬ ‫ج ‪ -‬الأبوان على ولدهما ؛ لقوله نعالى ‪ > :‬وبالولدثط إحسانا > [ البقرة ‪ ] 83 :‬؛ وقول‬ ‫الرسول اط لمأ سئل عن أحق الناس بحسن الصحبة ‪ ،‬ففال ‪ \" :‬أملث ( ثلاثا ) ثم أبوك \" (‪. )3‬‬ ‫د ‪ -‬الأولاد الصغار على والدهم ؛ لقوله تعالى ‪ > :‬وارزدؤهم فبها واكسوهخ وقولوأ لمض قؤلا‬ ‫؟ \" (‪. )4‬‬ ‫إلى من تدعني‬ ‫الولد ‪ :‬أطعمني‬ ‫‪ \" :‬ويقول‬ ‫[ الئساء ‪ . ] 5 :‬وقوله اطد‬ ‫ئ!وفا>‬ ‫هـ‪ -‬الخادم على سيده ؛ لقوله اظ ‪ \" :‬للمملوك طعامه وكسونه بالمعروفط ‪ ،‬ولا يكلف من‬ ‫العمل ما لا يطيق \" (‪. )5‬‬ ‫امراة النار في \" هرة \" حبستها حتى ماتت‬ ‫و ‪ -‬البهائم على مالكها ؛ لقوله !و!را ‪ \" :‬دخلت‬ ‫الأرض \" (‪. )6‬‬ ‫جوعا ‪ ،‬فلا هي اطعمتها ‪ ،‬ولا ارسلتها جمل من خشاش‬ ‫‪ - 3‬مقدار النفقة الواجبة ‪ :‬كون النفقة ما يلزم لحفظ الحياة من طعام صالح وشراب طيب‬ ‫( ‪. ) 44‬‬ ‫( ‪ . ) 4012‬ورواه النسائي ( ‪ . ) 002 / 6‬ورواه ابو داود في الطلاق‬ ‫الترمذي‬ ‫ه‬ ‫روا)‬ ‫(‪1‬‬ ‫( ‪ ) 2‬روا ه الترمذي وصححه‪.‬‬ ‫( ‪ . ) 2 . 1‬ورواه ابو داود في الطهارة (‪ . ) 701‬ورواه النسائي في الطهارة ( ‪. ) 133‬‬ ‫في البر والصلة‬ ‫(‪ . ) 8/2‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )3‬رواها لبخاري‬ ‫(‪ )4‬رواه الإمام احيد والدارقطي بسند صحيح من حديث طويل‪.‬‬ ‫( ‪ . ) 37‬ورواه ابن ماجه ( ‪. ) 4256‬‬ ‫في البر والصلة‬ ‫(‪ . ) 157 / 4‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ ) 5‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )6‬رواه البخاري‬ ‫البر والصلة‪.‬‬ ‫( ‪ ) 37‬كتاب‬ ‫( ‪ ) 137 / 4‬ومسلم‬

‫لحضانة ‪ /‬تعريفها‬ ‫ا‬ ‫‪364‬‬ ‫فيه ‪ ،‬وأمما الخلاف في الكثرة‬ ‫للواحة والاستقرار لا خلاف‬ ‫ولبابر يقي الحر والبرد وسكنى‬ ‫يسار المنفق وإعساره وحال المنفق عليه‬ ‫واابلة ‪ ،‬والجودة والرداءة ؛ لان هذا يكون بحسب‬ ‫حضارة وبداوة ؛ ولذا كان اللائق أن يترك هذا الأمر لقضاة المسلمين ؛ فهم الذين يفرضون‬ ‫أحوال المسلمين المختلفة ‪ ،‬وظروفهم وعاداتهم‪.‬‬ ‫ويقدرون بحسب‬ ‫‪ -4‬متى تسقط النفقة ؟ تسقط النفقة في الأحوال الاتية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬تسقط على الزوجة إذا نشزت ‪ ،‬أو لم تمكن الزوج من الدخول بها ؛ إذ النققة في مقابل‬ ‫النققة‪.‬‬ ‫الاستمتاع بها ‪ ،‬ولما تعذر ذلك سقطت‬ ‫ب ‪ -‬على المطلقة طلاقا رجعئا إذا انقضت عدتها ‪ ،‬إذ بانقضاء عدتها بانت منه‪.‬‬ ‫ولدها وجبت لها أجرة‬ ‫حملها ‪ ،‬غير أنها إذا أرضعت‬ ‫ج ‪ -‬على المطلقة الحامل إذا وضعت‬ ‫الرضاع ؛ لقوله تعالى ‪< :‬فإن أزضمن لكم فانواهن أجورهن وآتمروا بئنكم بمعروفا >[ اط!ق ‪. ]6 :‬‬ ‫د ‪ -‬على الابوين إذا استغنيا او افتقر ولدهما بحيث لم يكن له فضل عن قوت يومه ؛ اذ لا‬ ‫الله نفسا إلا ما اتاها‪.‬‬ ‫يكلف‬ ‫هـ‪ -‬على الأولاد إدا بلغ الذكر أو تزوجت البنت ‪ ،‬ويستثنى من ذلك إذا ما بلغ الذكر‬ ‫مزمنا أو مجنونا فإن نفقة الوالد عليه تستمر له‪.‬‬ ‫أ‪:‬‬ ‫أ تنبيهان‬ ‫‪ .‬يجب على المسلم أن يصل رحمه وهم قرابته من جهة أبيه وأمه ‪ ،‬فمن احتاج إلى طعام أو‬ ‫كسوة او سكن اطعمه او كساه او اسكنه إن كان لديه فضل من ماله وليبتدئ بالاقرب‬ ‫واخاك ‪ ،‬ثم أدناك‬ ‫فالأقرب ؛ لقوله !كل! ‪ \"( :‬يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول ‪ :‬افك واباك واختك‬ ‫\" (‪. )1‬‬ ‫فادناك‬ ‫‪ .‬إن امتنع مالك الحيوان من إطعام بهائمه بيعت عليه أو ذبحت ؛ لئلا تعذب بالجوع ‪،‬‬ ‫وتعذيبها محرم ؛ لقوله ا! ‪ (\" :‬دخلت امرأة النار في هزة حبستها حتى ماتت جوغا ؛ فلا هي‬ ‫الأرض \" (‪. )2‬‬ ‫أطعمتها ‪ ،‬ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش‬ ‫‪ :‬في الحضانة‪:‬‬ ‫المادة التاسعة‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬الحضانة هي إيواء الصغير وكفالته إلى سن البلوغ ‪.‬‬ ‫(‪. ) 612 / 2‬‬ ‫(‪ . ) 226 / 2‬ورواه الحاكم‬ ‫(‪ . ) 61 / 5‬ورواه الامام أحمد‬ ‫(ا) رواه النسائي‬ ‫(‪ )2‬صبق تخريجه‪.‬‬

‫‪365‬‬ ‫‪ /‬مدتها‬ ‫الحضانة‬ ‫‪ - 2‬حكمها ‪ :‬الحضانة واجبة للصغار للمحافظة على ابدانهم وعقولهم واديانهم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬على من تجب ؟ تجب حضانة الصغار على الأبوين ‪ ،‬فإن فقدا فعلى الأقرب فالاقرب من‬ ‫ذوي قراباتهم ‪ ،‬وإن انعدمت الفرابة فعلى الحكومة ‪ ،‬أوْ جماعة المسلمين‪.‬‬ ‫‪ - 4‬من الاولى بحضانة الطفل ؟ إذا حصلت القرقة بين ابوي الطفل بطلاق او وفاة كان‬ ‫إليه انتزاع ولدها ‪ \" :‬أنت أحق به ما‬ ‫الأحق بحضانته أيمه ما لم تتزوج ؛ لقوله !اظ! لمن شكت‬ ‫\" (‪ . )1‬فإن لم تكن فام الام ( الجدة ) فإن لم تكن فالخالة ؛ لا! الجدة لأم تعتبر اما‪،‬‬ ‫لم تنكحي‬ ‫( الجذت )‬ ‫فأم الأب‬ ‫والخالة تعتبر بمنزلة الأم ؛ لقوله اير! ‪ \" :‬الخالة بمنزلة الأم \" (‪ . )2‬فإن لم تكن‬ ‫فإن لم تكن فالأخت ‪ ،‬فإن لم تكن فالعمهب ‪ ،‬فإن لم تكن فبنث الأخ ‪ ،‬فإن لم يوجد من‬ ‫المذكورات حاضنة انتقلت حضانة الطفل إلى أييه ‪ ،‬ثم جده ‪ ،‬ثم أخيه ‪ ،‬ثم ابن أخيه ‪ ،‬ثم‬ ‫عمه ‪ ،‬ثم الأقرب فالأقرب من العصبة ‪ ،‬والشقيق يقدم على ائذي لأب ‪ ،‬كما أن الشقيقة تقدم‬ ‫على التي لأب ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬متى يسقط حق الخضانة ؟ ‪ :‬لما كان الغرض من الحضانة هو المخافظة على حياة الطفل‬ ‫وترييته جسمانيا وعقليها وروحيا ‪ ،‬كان حق الحضانة يسقط عن كل من لم يحقق للطفل‬ ‫أغراض الحضانة وأهدافها ‪ ،‬فيسقط حق الأم إذا تزؤجت بغير قريب من الطفل المحضون ؛ لقوله‬ ‫\" ؛ إذ زواجها باجنبي تتعذر معه رعاية الطفل والمخافظة عليه ‪ .‬كما‬ ‫!!را ‪ .. \" :‬ما لم تنكحي‬ ‫يسقط حق الحضانة عن الحاضنة في الأحوال التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬إذا كانت مجنونة أو معتوهة‪.‬‬ ‫‪ .‬ب ‪ -‬إذا كانت مريضة مرضا معديا كجذام ونحوه ‪.‬‬ ‫بر ‪ -‬إذا كانت صغيرة غير بالغة ولا رشيدة ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬إذا كانت عاجزة عن صيانة الطفل والمحافظة على بدنه وعقله ودينه‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬اذا كانت كافرة ‪ ،‬خشية على دين الالفل وعقائده ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬مدة الخضانة ‪ :‬يمتا زمن الحضانة إلى ان يبلغ الغلام ‪ ،‬وتتزوج الجارية ويدخل بها‬ ‫زوجها ‪ ،‬غير انه في حال انفصال الزوجة عن زوجها ‪ ،‬واستقلال الأم وغيرها بحضانة الولد‬ ‫تكون مدة الحضانة بالتسبة إلى الجارية سبع سنوات فقط ‪ ،‬ثم تنتقل حضانتها إلى الوالد ؟ إذ هو‬ ‫(‪ )1‬رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم‪.‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫( ‪4091‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه الترمذي‬ ‫( ‪ . ) 242 / 3‬ورواه ابو داود (‪0228‬‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬

‫الحضانة ‪ /‬الطفل المحضون‬ ‫‪366‬‬ ‫أولى بها بعد السابعة من سائر الحاضنات ‪ .‬كما أن الغلام إذا بلغ السابعة خير بين أمه ووالده‬ ‫فايهما اختار انتقلت حضانته إليه ‪ ،‬وإن لم يختر أحدهما وتشاحا في ذلك أقرع يينهما‪.‬‬ ‫‪ -7‬نفقة الولد واجرة الحاضنة ‪ :‬على الأب المخضون له نفقة ولده واجرة الحاضنة بحسب‬ ‫حاله ؛ لان الحاضنة كالمرضعة ‪ ،‬والمرضعة لها أجر الرضاع ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬فإق أزضحعن لكز‬ ‫ثالوهن اجورهن >[ ادط!ق ‪ ، ]6 :‬إلا أن تتطوع الحاضنة بخدمتها فلا شيء في ذلك ‪ ،‬وتقدر نققة‬ ‫يسار المخضون له وإعساره ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬لينفق ذر غة من‬ ‫الولد وأجرة الحاضنة بحسب‬ ‫الله نفسا إلا ما ءاتنها >[ الطلاق ‪. ]7 :‬‬ ‫عليه رزق! ففئنقق مضا ءاننه الله لا يكف‬ ‫سعته مم‪-‬ط‪-‬و(م‪1‬ن) ددر‬ ‫‪ -8‬تردد المحضون بين ابيه وأمه ‪ :‬إذا بلغ الطقل سبغا وخير بين أمه وأبيه فإن اختار الام كان‬ ‫عندها بالليل ‪ ،‬وعند أبيه بالنهار ‪ ،‬وإن كان اختار الاب كان عنده بالليل والنهار ؛ إذ وجوده‬ ‫له غالبا ؛ إذ يقوم بتربيته وتعليمه ‪ ،‬ولا تقوم به الام غالبا‪.‬‬ ‫بالعهار عند اييه احفظ‬ ‫كما يجب إذا اختار الاب أن لا يمنع من أمه في أي وقب ممكن ؛ إذ صلة الرحم واجبة‪،‬‬ ‫والعقوق حرام ‪.‬‬ ‫‪ -9‬السفر بالالفل ‪ :‬إذا اراد ان يسافر أحد الابوين سفرا يعود بعده الى البلد كان الولد عند‬ ‫المقيم منهما ‪ ،‬وإن كان المريد الشقر لا يعود إلى البلد ‪ ،‬ينظر في مصلحة الطقل هل هي مع من‬ ‫بقي في البلد من اب او ام او مع من انتقل إلى بلد اخر ليقيم به ‪ ،‬فحيث تحققت مصلحة‬ ‫الطقل كان مع من يحققها له ؛ إذ المصلحة هي الهدف من الحضانة القصود للشارع ‪.‬‬ ‫‪ - 01‬الطفل المحضون أمانة ‪ :‬يجب على الحاضنة أن تعلم أن الطفل المحضون امانة تلزمها‬ ‫عليها‬ ‫مراعاته والمحافظة عليه ‪ ،‬فإن شعرت أنها عاجزة عن العربية الكافية والرعاية التامة ‪ ،‬وجب‬ ‫أن تضع هذه الامانة في يد تقوى على رعايتها وصيانتها ‪ ،‬فلا تنبغي أن تكون الأجرة التي‬ ‫تتلقاها من المحضون له هي الغاية من حضانته فتصر على إبفاء الطقل في حضانتها من أجل‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫ومن هنا وجب على ولئي الطقل ‪ ،‬كما هو واجب القضاة أن يراعوا دائفا في باب الحضانة‬ ‫مصلحة الطقل فقط ‪ ،‬وهي تربية جسمه وعقله وروحه ‪ ،‬بدون التفات إلى أي اعتبابى اخر ؛ إذ‬ ‫صيانة الطقل هي الغاية المقصودة للشارع من الحضانة‪.‬‬ ‫(ا)قلىر ‪ :‬بمعنى ضيق‪.‬‬

‫المواريث ‪ /‬موانع الإرث ‪367‬‬ ‫الفصل السابع ‪ :‬في المواريث واحكامها‬ ‫وفيه ثلاب عشرة مادة ‪:‬‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬في حكم التوارث ‪:‬‬ ‫بالكتاب والسنة ‪ ،‬قال الله تعالى ‪ < :‬للرجال نمحيمب معا ترك‬ ‫التوارب بين المسلمين واجب‬ ‫الوالدان والاقربون وللنسا لعحيب مئا ترك الؤلدان والأدزبهولث مما قل منه اؤ كر نحبا مفرونحا>‬ ‫[النساء‪ . ] 7:‬وقال ‪ < :‬يوصي!‪ 2‬أدله في اوْلدصئم لذكر مثل ح! الائثيائت > [الئساء‪. ] 11 :‬‬ ‫وقال رسوله ا! ‪ \" :‬ألحقوا القرائحن بأهلها ‪ ،‬فما بقي فلاولى رجل ذكر\" (‪ . )1‬وقال ‪ \" :‬رب الله قد‬ ‫أعطى كل ذي حق حقه ‪ ،‬فلا وصية لوارث \" (‪. )2‬‬ ‫‪ ،‬وشروطه‪:‬‬ ‫الإوث ‪ ،‬وموانعه‬ ‫‪ :‬فط اسباب‬ ‫المادة الثانم‬ ‫الإرث ‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬اسباب‬ ‫لا يثبت لاحد ارب من اخر الا بسبب من اسباب ثلاقثة ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ :‬أي القرابة ‪ ،‬بأن ‪-‬يكون الوارب من اباء الموروب ‪ ،‬أو أبنائه ‪ ،‬أو حواشيه‬ ‫‪ - 1‬النسب‬ ‫جعقنا مود سا ترك‬ ‫كالإخوة وأبنائهم ‪ ،‬والأعمام وأبنائهم ‪ ،‬لقوله تعالى ‪ < :‬هـلجز‬ ‫الؤلدان والأقربولث > [الئساء ‪. ] 33 :‬‬ ‫‪ - 2‬النكاح ‪ :‬وهو العقد الصحيح على الزوجة ‪ ،‬ولو لم يكن بناء ولا نحلوة ؛ لقوله تعالى‪:‬‬ ‫> [ الئساء ‪ . ] 12 :‬ويتوارب الروجان في الطلاق الرجعئي‪،‬‬ ‫< ول!ئم نقمف ما ترك ازمح‬ ‫والبائن ان طلقها في مرضه ائذي مات فيه‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الولاء ‪ :‬وهو أن يعتق امرؤ رقيفا عبدا ‪ ،‬أو جارية ‪ ،‬فيكون له بذلك ولاؤه ‪ ،‬فإذا مات‬ ‫العتيق ولم يترك وارثا ورثه عن عتقه ؛ لقوله ا!ر ‪ \" :‬الولاء لمن أعتق \" (‪. )3‬‬ ‫ب ‪ -‬موانع الإرث ‪:‬‬ ‫لذلك المانع ‪ .‬والموانع هي‪:‬‬ ‫قد يوجد سبب الإرب ‪ ،‬ولكن يمنع منه مانع فلا يرب الشخص‬ ‫‪ .‬ورواه الامام احمد‬ ‫في الفرائض ( ‪ 2‬و ‪ . )3‬ورواه الترمذي ( ‪)8902‬‬ ‫‪ .‬ورواه مسلم‬ ‫( ‪)091 . 918 . 187 / 8‬‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري‬ ‫( ‪. )325 . 292 / 1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه الترمذى ( ‪)2121 . 0212‬‬ ‫‪ .‬ورواه ابن ماجه ( ‪)2714 . 2713‬‬ ‫‪ .‬ورواه أبو داود( ‪)0287‬‬ ‫(‪ )2‬رواه النسائي ( ‪)247 / 6‬‬ ‫‪. )261 1 1‬‬ ‫‪ .‬ورواه النسائي في الطلاق ( ‪ . )35‬ورواه ابن ماجه ( ‪ 760‬ر ‪ 97 ،‬ه ‪ . )2‬ورواه الإمام احمد(‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري ( ‪ 3‬ا هز ‪)1023‬‬

‫المواريث ‪ /‬شروط لإرث‬‫ا‬ ‫‪368‬‬ ‫‪ - 1‬الكفر ‪ :‬فلا يرب القريب المسلم الكافر ‪ ،‬ولا الكافر قريبه المسلم ؛ لقوله ايرش ‪ \"( :‬لا‬ ‫الكافر المسلم ‪ ،‬ولا المسلم الكافر \" (‪. )1‬‬ ‫يرب‬ ‫‪ - 2‬القتل ‪ :‬فلا يرب القاتل من قتله ‪ ،‬عقوبة له على جنايته ‪ ،‬إن كان القتل عمدا ؛ وذلك‬ ‫لقوله اننش ‪ \"( :‬ليس للقاتل من تركة المقتول شيء \" (‪. )2‬‬ ‫‪ ،‬وسواء كان الرق تاما ‪ ،‬أو ناقصا كالمبعض‪،‬‬ ‫‪ - 3‬الزق ‪ :‬فالرقيق لا يرب ولا يورث‬ ‫والمكاهب وأم الولد ‪ ،‬إذ الجميع ما زال حكم الرق يشملهم ‪ ،‬واستثنى بعض أهل العلم‬ ‫\" المبعض \" فقالوا ‪ :‬يرب ويورب على قدر ما فيه من الحرية ؛ لخبر اين عباس أن التبي ظ!ت قال ‪:‬‬ ‫على قدر ما عتق منه )) (‪. )3‬‬ ‫\" في العبد يعتق بعضه ‪ :‬يرب ويورب‬ ‫‪ - 4‬الزنا ‪ :‬فابن الزنا لا يرب والده ‪ ،‬ولا يرثه والده ‪ ،‬وإنما يرب أمه وترثه دون أبيه ؛ لقوله‬ ‫\" (‪. )4‬‬ ‫الحجر‬ ‫وللعاهر‬ ‫ا!وكاش ‪ \" :‬الولد للفراش‬ ‫‪ - 5‬اللعان ‪ :‬فابن المتلاعنين لا يرث والده ائذي نفاه ‪ ،‬ولا يرثه والده ‪ ،‬قياشا على ابن الزنا‪.‬‬ ‫‪ - 6‬عدم الاستهلال ‪ :‬فالمولود الذي تضعه ا!مه ميتا فلا يستهل صارخا عند الوضع لا يرب‬ ‫الإرب ‪.‬‬ ‫ولا يورب ‪ ،‬لعدم وجود الحياة التي يعقبها موت فيحصل‬ ‫ج ‪ -‬شروط الإرث ‪:‬‬ ‫يشترط في صحة الإرب ما يلى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬عدم وجود مانع من الموانع السابقة ؛ إذ المانع يبطل الإرب ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬موت الموروث ولو حكما بأن يحكم القاضي بموت مفقود مثلا ؛ لان الحيئ لا يموت‬ ‫اجماغا‪.‬‬ ‫‪ - 3‬كون الوارث حئا يوم موت مورثه ‪ ،‬فلو ان امرأة مات احد أولادها ‪ ،‬وفى بطنها جنين‪،‬‬ ‫فإن هذا الجنين يستحق الإرب من أخيه إن استهل صارخا ؛ لأن حياته متحققة يوم موت أخيه‪،‬‬ ‫وان حملت به بعد موت اخيه لم يكن له حق في الإرث من اخيه الذي مات ‪ ،‬وهو لم يتخلق‬ ‫بعد‪.‬‬ ‫المسلم الكافر ولا‬ ‫ا لا ررث‬ ‫( ‪ . ) 96 / 4‬ورواه الحاكم ( ‪ . ) 345 / 4‬وبلفظ‬ ‫( ‪ . ) 202 / 5‬ورواه الدارقطني‬ ‫(‪ )1‬رواه الامام أحتد‬ ‫( ‪. ) 7021‬‬ ‫( ‪ . ) 1‬ورواه الترمذي‬ ‫في اقرائض‬ ‫( ‪ . ) 491 / 8‬ورواه مسلم‬ ‫الكافر المسلم \" رواه البخاري‬ ‫( ‪. ) 022 / 6‬‬ ‫( ‪ . ) 237 1 4‬والبيهقي‬ ‫\" رواه الدارتطني‬ ‫\" لي! للقاتل من الميراث شية‬ ‫‪ .‬وبلفظ‬ ‫(‪ )2‬رواه ابن عبد البر وصخحه‬ ‫المغنى‪.‬‬ ‫(‪ )3‬ذكره صاحب‬ ‫( ‪. ) 1157‬‬ ‫( ‪ . ) 291 / 5‬ورواه ابو داود ( ‪ . ) 2273‬ورواه ابن ماجه ( ‪ . ) 7002 . 0002‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري‬

‫!ر ‪36‬‬ ‫المواريث ‪ /‬بيان الفروض‬ ‫الهادة الثالثة ‪ :‬في بيان من يرث من الرجالى والنساء ‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬الوارثون من الذكور ‪ :‬وهم ثلاثة أقسابم‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الزوج ‪ ،‬فإن الزوج يرب زوجته إذا ماتت ‪ ،‬ولؤ كانت مطلقة إذا لم تنقض عدتها ‪ ،‬فإن‬ ‫انقضت عاتها فلا إرب له منها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬المعتق ‪ :‬او عصبته الذكور عند فقده ‪.‬‬ ‫‪ :‬الأب والجد لان علا‪،‬‬ ‫‪ ،‬فالأصول‬ ‫‪ ،‬وفروغ ‪ ،‬وحواثن‬ ‫‪ - 3‬الأقارب ‪ :‬وهم اصوذ‬ ‫والقروع ‪ :‬الابن وابن الابن مهما نزل ‪ .‬والحواشي القربية ‪ ،‬وهم الإخوة وابناؤهم وإن نزلوا ‪،‬‬ ‫البعيدة وهم العم وابن العم وإن نزلوا اشقاء كانوا او لأب ‪.‬‬ ‫والإخوة لأم ‪ ،‬والحواشي‬ ‫هؤلاء الذكور الوراثون ‪ ،‬ولا يتصور وجودهم وارثين في تركة واحدة ابدا ؛ وذلك لأن‬ ‫الأخ ‪ ،‬والاخ‬ ‫الجد والإخوة للام ‪ ،‬والابن يحجب‬ ‫بعضا ‪ ،‬فالاب يحجب‬ ‫بعضهم يحجب‬ ‫العم وهكذا ‪ .‬فلو اجتمعوا كلهم في تركة فلا يرث منهم إلا ثلاثة ‪ :‬الزوج ‪ ،‬والابن‪،‬‬ ‫يحجب‬ ‫والأب فقط‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الوارثات من الاناث ‪:‬‬ ‫الوارثات من النساء ثلائة اقسام ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الزوجة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬المعتقة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ذوات القرابة ‪ :‬وهن ئلاثة اقسام ‪ :‬اصو ‪ : 4‬وهن الأم والجدة لأم ‪ ،‬او لأب ‪ .‬وفروغ ‪:‬‬ ‫وهن البنت ‪ ،‬وبنت الابن وإن نزلت ‪ ،‬وحاشية قربية وهي الأخت مطلقا‪.‬‬ ‫[ تنبية ] ‪ :‬لا ترب العمة ولا الخالة ‪ ،‬ولا بنت البنت ولا ولدها ولا بنت الأخ ‪ ،‬ولا بنت‬ ‫العم مطلقا‪.‬‬ ‫الهادة الرابعة ‪ :‬في بيان الفروض ‪:‬‬ ‫القروض المقدرة في كتاب الله تعالى من سورة النساء ستة وبيانها كالتا!ب‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬النصف ‪ :‬ويرثه خمسة افراد وهم‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الزوج إن لم يكن للهالكة ولذ ولا ولد ولد ذكرا كان او انثى‪.‬‬ ‫‪ - 2‬البنت ان لم يكن معها اخ أو اخث او اكعر ‪ ،‬فلا ترب النصف الا اذا انفردت ‪.‬‬

‫المواريث ‪ /‬بيان الفروض‬ ‫‪037‬‬ ‫‪ - 3‬بنت الابن إذا انفردت ‪ ،‬ولم يكن معها ولد ابن كذلك‪.‬‬ ‫‪ - 4‬الأخت الشقيقة إذا انفردت بأن لم يكن معها اخ ‪ ،‬ولم يكن معها اب ‪ ،‬ولا ابن ‪ ،‬ولا‬ ‫ابن ابن‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الاخت لاب إذا انفردت ‪ ،‬ولم يكن معها اخ ‪ ،‬ولا أب ولا ابن ابن‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الربع ‪ :‬ويرثه نفران فقط ‪ ،‬وهما‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الزوج إن كان للزوجة الهالكة ولذ او ولد ولد ذكرا كان او انثى‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الزوجة إن لم يكن لزوجها الهالك ولذ ولا ولد ولد ذكرا كان أم ألخى‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬الثمن ‪ :‬ويرثه نفر واحد وهو الزوجة ‪ ،‬و(ن كن زوجات (‪ )1‬اقتسمنه ‪ .‬وذلك إن كان‬ ‫للزوج الهالك ولد ‪ ،‬أو ولد ولد ذكرا أو أنثى‪.‬‬ ‫د ‪ -‬الثلثان ‪ :‬ويرثهما أربعة أصناف ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬البنتان فاأكثر عند انفرادهما عن الابن ‪ ،‬اي أخيهما‪.‬‬ ‫‪ - 2‬بنتان للابن فأكئر إن انفردتا عن ولد الصلب ‪ ،‬ذكزا كان أو أنثى ‪ ،‬وعن ابن الابن‬ ‫الذي هو أخوهما‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الشقيقتان فاكثر إن انفردتا عن الاب وولد الصلب ذكرا كان أم أنثى وعن الشقيق‪.‬‬ ‫‪ - 4‬الاختان لأب فاأكثر إن انفردتا عمن ذكر في الشقيقتين وعن الاخ لاب ‪.‬‬ ‫التلث ‪ :‬ويرثه ثلا‪+‬لة أنفار ‪ ،‬وهم‪:‬‬ ‫هـ‪-‬‬ ‫‪ - 1‬الأتم ‪ ،‬إن لم يكن للهالك ولد ولا ولد ولد ‪ ،‬ذكزا كان او انثى ‪ ،‬ولا جمع من الإخوة‬ ‫اثنان فاكثر ‪ ،‬ذكورا أو إناثا‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الإخوة للام ان تعددوا بأن كانوا اثنين فاكثر ولم يكن للهالك اب ‪ ،‬ولا جد ‪ ،‬ولا ولد‬ ‫ولا ولد ولل! ‪ ،‬ذكزا كان او أنثى‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الجد ‪ ،‬إن كان مع اخوة ‪ ،‬وكان الثلث اوفر له واحظ ‪ ،‬وذلك فيما اذا زاد عدد الإخوة‬ ‫عن اثنين من الذكور او اربع من الإناث ‪.‬‬ ‫‪ !5‬ء‬ ‫ء‬ ‫الباقي ‪:‬‬ ‫[ تنبيه ] ‪ :‬ثلث‬ ‫زوجها واباها وامها فقط فإن مسالتها تكون من ستة ‪ ،‬للزوج‬ ‫‪ - 1‬اذا هلكت امرأة وخلفت‬ ‫(‪ )1‬والزوجتان كالزوجة والزوجات في ذلك‪.‬‬

‫‪371‬‬ ‫لمو ريث ‪ /‬التعصيب‬ ‫اا‬ ‫نصفها ثلاثة ‪ ،‬وللام ثلث النصف الباقي وهو واحد ‪ ،‬وللاب الاثنان الباقيان بالتعصيب‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إذا هلك رجل عن امراته وأمه وابيه لا غير ‪ ،‬فالمسالة من اربعة ‪ ،‬ربعها للزوجة وهو‬ ‫واحد ‪ ،‬وللام ثلث الباقي وهو واحد ‪ ،‬واثنان للاب بالتعصيب‪.‬‬ ‫فالام في هاتين المسألتين لم ترث ثلث التركة ‪ ،‬وانما ورثت ثلث باقي التركة ‪ .‬بهذا فضى‬ ‫عمر ل!حه حتى عرفت هاتان المسألتان بالعمريتين‪.‬‬ ‫و‪ -‬الشدس ‪ :‬ويرثه سبعة أنفار ‪ ،‬وهم‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الام ‪ ،‬إن كان للهالك ولد او ولد ولد ‪ ،‬او كان لة جمع من الإخوة اثنان فا!ر ذكورا‬ ‫أو اناثا ‪ ،‬أشفاء أو لاب أو لأم ‪ ،‬وسواء كانوا وارثين أو محجوبين‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الجدة ان لم يكن للهالك أم ‪ ،‬وترثه وحدها إن انفردت وإن كانت معها جدة أخرى‬ ‫في رتبتها اقتسمته معها أنصافا‪.‬‬ ‫على ام الام فقط‪.‬‬ ‫هي ‪-‬ام الام ‪ ،‬واما ام الاب فإنها محمولة‬ ‫في‪-‬الإرث‬ ‫[ تنبيه ] ‪ :‬الجد آلأصلية‬ ‫‪ - 3‬الاب ‪ ،‬ويرثة مطنفا سواء كان للهالك ولذ ‪ ،‬او لم يكن‪.‬‬ ‫‪ -4‬الجد ‪ ،‬ويرثه عند فقد الأب فقط ؛ لانه بمنزلته‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الأ! للام ذكرا او انثى ‪ ،‬ويرثه إن لم يكن للهالك اب ‪ ،‬ولا جا ‪ ،‬ولا ولد ‪ ،‬ولا ولذ‬ ‫ولد ذكرا أو انثى ‪ ،‬وبشرط ان يكون الأخ للام أو الأخت للام منفرذا ليس معه اخ لأئم ‪ ،‬أو‬ ‫اخت لها‪.‬‬ ‫‪ - 6‬بنت الابن وترثه اذا كانت مع بنت واحدة ‪ ،‬وليس معها اخوها ‪ ،‬ولا ابن عمها‬ ‫المساوي لها في الدرجة ‪ ،‬ولا فرق بين الواحدة والامحمر في ارث السدس لبنت الابن أو بناته‪.‬‬ ‫‪ - 7‬الأخت للاب إذا كانت مع شقيقة واحدة ‪ ،‬وليس معها اخ لأب ‪ ،‬ولا ام ‪ ،‬ولا جد‪،‬‬ ‫ولا ولذ ‪ ،‬ولا ولد ولد ‪ ،‬ولا ابن‪.‬‬ ‫‪ :‬في التعصيب‪:‬‬ ‫المادة الخامسة‬ ‫العاصب‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬تعريف‬ ‫العاصب في الاصطلاح ‪ :‬من يحوز كل المال عند انفراده ‪ ،‬أو ما أبقت القرائض إن كانت‪،‬‬ ‫ويحرم إن لم تبق القرائض شيثا من التركة ؛ وذلك لقوله ا!ر! في الصحيح ‪ \" :‬الحقوا القرائض‬ ‫بأهلها ‪ ،‬فما بقي فلاولى رجل ذكر \" ‪.‬‬

‫لمو ريث ‪ /‬التعصيب‬ ‫‪372‬‬ ‫اا‬ ‫ب ‪ -‬أقسام العصبة‪:‬‬ ‫العصبة ثلاهلة أقسام ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬عاصب بنفسه ‪ :‬وهو الأب والجد وإن علا ‪ ،‬والابن وابن الابن وإن سفل ‪ ،‬والأخ الشقيق‬ ‫او لأب ‪ ،‬وابن الأخ الشقيق أو لاب وإن نزل ‪ ،‬والعم الشقيق او لاب ‪ ،‬وابن العم الشقيق او لاب‬ ‫‪ ،‬وبيت المال ‪.‬‬ ‫المعتق المعصبون بانفسهم‬ ‫وإن نزل ‪ ،‬والمعتق ذكرا كان أو أنثى ‪ ،‬وعصبة‬ ‫‪ - 2‬عاصب بغيره ‪ :‬وهو كل أنثى عصبها ذكر فورثت معه بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين‪.‬‬ ‫وهن الشقيقة مع اخيها الشقيق ‪ ،‬والأخت لأب مع اخيها للاب ‪ ،‬والبنت مع اخيها ‪ ،‬وبنت‬ ‫الابن مع اخيها او مع ابن اين إن لم يكن لها فرض ‪ ،‬فإن كان لها فرض فلا يعصبها ابن الابن‬ ‫النازل عنها ‪ ،‬وذلك كان يهلك رجل فيترك بنتا وبنت ابن ‪ ،‬وابن ابن ابن فإن للبنت النصف‪،‬‬ ‫ولبنت الابن السدس تكملة التبلثين ‪ ،‬والباقي لابن اين الابن بالتعصيب ‪ .‬أو يترك بنت ابن‪،‬‬ ‫‪ ،‬او‬ ‫الباقي لابن الابن بالتعصيب‬ ‫بالقرض ‪ ،‬والنصف‬ ‫واين اين ابني ‪ ،‬فإن لبنت الابن النصف‬ ‫يترك بنتي ابن ‪ ،‬وابن اين اين فإن لبنتي الابن التبلثين فرضا ‪ ،‬ولابن ابن الابن الباقي بالتعصيب‪.‬‬ ‫كل هذا إذا كانت بنت الابن مساوية لابن الابن في الدرجة ‪ ،‬او كانت أعلى منه ‪ .‬اما إن‬ ‫كانت أسفل منه بدرجة فاكر فإنه يحجبها حجب إسفاط فلا ترث بالمرة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬وعاصب مع غيره ‪ :‬وهو كل أنثى تصير عاصبة باجتماعها مع أخرى ‪ ،‬وتلك الثقيقة‬ ‫فاكثر مع البنت ‪ ،‬او البنات ‪ ،‬او مع بنت الابن أو بناته ‪ .‬والأخت لأب كالشقيقة في هذا‬ ‫كفه ‪ ،‬فالبائ عن البنت أو البنات أو بنت الابن أو بعاته ترثه الأخت وحدها إن انفردت ‪ ،‬او مع‬ ‫التي للاب ‪،‬‬ ‫اخواتها بالسوية إن كن ‪ .‬مع ملاحظة أن الشقيقة هنا بمنزلة الشقيق فتحجب‬ ‫والأخت لأب بمنزلة الأخ للاب فتحجب اين الأخ مطلقا‪.‬‬ ‫أ تنبيه ! ‪ :‬المثلة المستركة‪:‬‬ ‫اذا هلكت امراة وخلفت زوخا وأما وإخوة لأم وأحا شقيفا او اكثر ‪ ،‬فإن المسالة من ستة‪:‬‬ ‫واحد ‪ ،‬وللاخوة لام الثلث اثنان ‪ ،‬ولم يبق للاخ الشقيق‬ ‫ثلاثة ‪ ،‬وللام السدس‬ ‫للزوج التصف‬ ‫‪ ،‬والعاصب يحرم إذا استغرقت القرائض التركة ‪ .‬وهذا هو‬ ‫شيء من التركة ؛ إذ هو عاصث‬ ‫المفروض في هذه المسالة‪.‬‬ ‫غير أن عمر ل!ه قضى بتشريك الشقيق أو الاشقاء مع الإخوة للام في الثلث فاقتسموه بينهم‬ ‫بالمشتركة ‪ ،‬أو المشتركة ‪ ،‬او‬ ‫‪ ،‬ولهذا سثيت‬ ‫للام ‪ ،‬والانثى كالذكر‬ ‫بالسوية ‪ ،‬الشقيق كالذي‬

‫‪373‬‬ ‫‪ /‬لحجب‬ ‫لمواريث‬ ‫اا‬ ‫أمنا‬ ‫أليست‬ ‫ابتداء ‪ :‬افرض أن أبانا حجر‬ ‫بالحجرية ؛ لان الاشنهاء قالوا لعمر ز!ه لما حرمهم‬ ‫واحدة ؟؟ فكيف نحرم ويرث إخوتنا ؟ فاقتنع عمر وقضى لهم بمشاركة إخوتهم لامهم في‬ ‫الثلث‪.‬‬ ‫‪ :‬في الحجب‪:‬‬ ‫المادة السادسة‬ ‫ا ‪ -‬تعريفه‪:‬‬ ‫الحجب ‪ :‬المنع من كل الميراث ‪ ،‬او من بعضه‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬قسما الحجب‪:‬‬ ‫الئقص ‪ :‬والمراد به ‪ :‬نقل الوارث من فرض اكثر إلى فرض اقل ‪ ،‬أو من فرض‬ ‫‪ - 1‬حجب‬ ‫إلى تعصيب ‪ ،‬أو العكس ‪ ،‬أي من تعصيب إلى فرض ‪.‬‬ ‫والذين يحجبون غيرهم حجب نقصان ستة انفار وهم‪:‬‬ ‫‪ .‬الابن ‪ ،‬وابن الابن ‪ ،‬وإن نزل فيحجبان الزوج من النصف الى الربع ‪ ،‬والزوجة من الربع‬ ‫الى الثمن ‪ ،‬والاب والجد بنقلهما من التعصيب الى السدس بالقرض ‪.‬‬ ‫‪ .‬البنت ‪ ،‬وتحجب بنت الاين بنقلها من التصف إلى السدس ‪ ،‬وبنتي الابن بنقلهما من‬ ‫الثلثين إلى السدس ‪ ،‬والاخت الشقيقة أو لاب ‪ ،‬من النصف إلى السدس ‪ ،‬والشقيقتين أو‬ ‫لاب ‪ ،‬بعقلهما من الثلثين الى التعصيب ‪ ،‬والزوج بنقله من النصف إلى الربع ‪ ،‬والزوجة بنقلها‬ ‫من الربع الى الثمن ‪ ،‬والأم بنقلها من الثلث إلى السدس ‪ ،‬والأب والجد بنقلهما من التعصيب‬ ‫إلى السدس فرضا ‪ ،‬ولهم الباقي تعصيبا إن كان هناك باق ‪.‬‬ ‫‪ .‬بنت الابن ‪ ،‬وتحجب من تحتها من بنات الابن حيث لا معصب لهن من اخ او ابن عم‬ ‫مساو لهن في الدرجة ‪ ،‬فتنقل الواحدة من النصف إلى السدس ‪ ،‬وتنقل الاثنتين فاكثر من‬ ‫الثلثين الى السدس ‪ ،‬وتحجب الاخت الشقيقة او لاب من النصف إلى التعصيب ‪ ،‬والشقيقتين‬ ‫الزوج ‪ ،‬والزوجة ‪ ،‬والأم ‪ ،‬والاب ‪ ،‬والجذ على‬ ‫‪ ،‬وتحجب‬ ‫أو لأب من الثلثين إلى التعصيب‬ ‫نحو ما حجبتهم البنت‪.‬‬ ‫‪ . .‬الأخوان فاكثر مطلتها يحجبان الام ‪ ،‬بنقلها من الثلث إلى السدس ‪.‬‬ ‫‪ .‬الأخت الشقيقة الواحدة تحجب الأخت لاب ‪ ،‬بنقلها من النصف إلى السدس إذا لم يكن‬ ‫به ‪ ،‬والأختين لأب ‪ ،‬بنقلهما من الثلثين إلى السدس ‪ ،‬إذا لم يكن معهما أخ‬ ‫معها أخ لأب تعصب‬

‫لموا ريث ‪ /‬لحجب‬ ‫‪374‬‬ ‫اا‬ ‫لاهب تعصبان به‪.‬‬ ‫الإسفاط ‪ :‬حرمان الوارث من كل ما كان يرثه لولا‬ ‫الإسقاط ‪ :‬المراد بحجب‬ ‫‪ - 2‬حجب‬ ‫الحاجب ‪ .‬والحاجبون لغيرهم حجب إسفاط تسعة عشر نفرا ‪ ،‬وهم‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الابن ‪ ،‬فلا يرب معه ابن الابن ‪ ،‬ولا بعته ‪ ،‬ولا الإخوة مطلقا ‪ ،‬ولا الأعمام مطلقا‪.‬‬ ‫كل من يحجبه‬ ‫‪ - 2‬ابن الابن ‪ ،‬فلا يرب معه من تحته من ابن ابن الابن ولا بنته ‪ ،‬ويحجب‬ ‫الابن ‪ ،‬سواء بسواء ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬البنت ‪ ،‬فلا يرب معها الأخ للالم مطقا‪.‬‬ ‫‪ - 4‬بنت الابن ‪ ،‬فلا يرب معها الأخ للام مطقا‪.‬‬ ‫‪ - 5‬البعتان فأكثر ‪ ،‬فلا يرب معهما الاخ للام مطقا ‪ ،‬ولا بنت الابن أو بناته إلا أن يكون‬ ‫به من أفي ‪ ،‬أو ابن عئم مسالي لها في الدرجة‪.‬‬ ‫معها من تعصب‬ ‫‪ - 6‬بنتا الابن فأكثر ‪ ،‬فلا يرث معهما الاخ للام ‪ ،‬ولا بنت او بنات ابن الابن ‪ ،‬إلا ان‬ ‫يكون معها من تعضب به من أخ أو ابن عم مساو لها قي الدرجة‪.‬‬ ‫‪ - 7‬الأخ الشقيق ‪ ،‬فلا يرث معه الأخ للاب مطلاقا ‪ ،‬ولا العم مطلقا‪.‬‬ ‫‪ - 8‬ابن الاخ الشقيق ‪ ،‬فلا يرث معه العم مطلقا ‪ ،‬ولا ابن الاخ للاب ‪ ،‬ولا من تحته من‬ ‫أبناء الأ! مطلقا‪.‬‬ ‫‪ - 9‬الأخ للاب ‪ ،‬فلا يرب معه العم مطفا ‪ ،‬ولا ابن الأخ شقيقا أو لاهب‪.‬‬ ‫‪ - 01‬ابن الاخ لأب ‪ ،‬فلا يرث معه العم مطلقا ‪ ،‬ولا من تحته من أبناء أبناء الأخ ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬العم الشقيق ‪ ،‬فلا يرب معه العم لاب ‪ ،‬ولا من تحته من أبناء العم مطقا‪.‬‬ ‫‪ - 12‬ابن العم الشقيق ‪ ،‬فلا يرث معه ابن العم للاب ‪ ،‬ولا من تحته من أبناء أبناء العم‪.‬‬ ‫‪ - 13‬العم لأب ‪ ،‬فلا يرث معه ابن العم مطفا‪.‬‬ ‫‪ - 14‬الشقيقة مع البنت ‪ ،‬فلا يرب معها الاخ للاب ؛ لان الشقيقة مع البنت نزلت منزلة‬ ‫الشقيق ‪ ،‬والشقيق لا يرب معه الاخ للاب ‪.‬‬ ‫‪ - 15‬الشقيق مع بنت الابن ‪ ،‬فلا يرب معها الأخ للاب ‪.‬‬ ‫‪ - 16‬الشقيقتان ‪ ،‬فلا ترث معهما الأخت للاب ‪ ،‬إلا إذا كان معها اخ تعصب به‪.‬‬ ‫وبناء على هذا ‪ ،‬فالاخت للاب مع الشقيقتين بمنزلة بنت الابن مع البنتين ‪ ،‬فإنها تسقط إلا‬

‫المواريث ‪ /‬أحوال الجد \" ‪375‬‬ ‫اذا كان معها اخ او ابن عم مسالي لها فإنها تعصب به‪.‬‬ ‫‪ -17‬الأث ‪،‬فلا يرب معه الجد ‪ ،‬ولا الجدة لاب ‪ ،‬ولا العم مطلقا ‪ ،‬ولا الإخوة كذلك‪.‬‬ ‫الجد ‪،‬فلا يرث معه ابوه ‪ ،‬ولا الإخوة للام ‪ ،‬ولا العم مطلقا ‪ ،‬ولا ابناء الأخ كذلك‪.‬‬ ‫‪-18‬‬ ‫‪ -91‬الام ‪،‬فلا ترب معها الجدة مطلقا‪.‬‬ ‫‪ :‬في احوال الجذ‪:‬‬ ‫المادة السابعة‬ ‫‪ - 1‬الجد واولاد الابن ‪ ،‬والاعمام ‪ ،‬وابناء الأعمام ‪ ،‬وكذا ابناء الإخوة ‪ ،‬فإئة وان لم يرد‬ ‫نمى صريخ من الكتاب في توريثهم فإن قول الرسول ا!‪\" :‬ألحقوا القرائض بأهلها \" (‪)1‬يقرز‬ ‫ألله فى‬ ‫لقط الولد في قوله تعالى ‪> :‬يوصيكلو‬ ‫إرثهم ويثبتة ‪ .‬كما أن ابن الابن وبتته يشملهم‬ ‫اولدصئم > ولذا فالإجماغ على توريث من ذكر ‪ .‬غير أن الجد لما كان يشمله قو ‪ 4‬الله‬ ‫تعالى ‪> :‬وورثه‪ -‬أبواه >‪ ،‬وقوله ‪> :‬ولأبوئه لئ واحد مئهما السدس >[ النساء ‪ ! ، ]11 :‬ن‬ ‫كالاب في كونه يرث السدس عند وجود الولد او ولد الولد ‪ ،‬ويحوز كل المال اذا انفرد ‪ ،‬وما‬ ‫ابقت القرائض إن كانت ‪ ،‬ولا يخالف الاب إلا في مسالة الإخوة ‪ ،‬فإن الأب يسقطهم جميعا‬ ‫والجد يرب معهم ‪ ،‬لكونه مساويا لهم في القرب من الهالك ؛ اذ الإخوة ادئوا إلى الهالك‬ ‫بأبيهم ‪ ،‬والجد أدلى إليه كذلك بالأب الذي هو ابعة ‪ .‬ومن هنا كان للخد خمسة أحوال ‪،‬‬ ‫وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن لا يكون معا وارث اصلا ‪ ،‬فيحوز كل المال تعصيبا‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون معه أصحاب فروض فقط ‪ ،‬فئفرصق له معهم السدس ‪ ،‬وإن بقي من التركة‬ ‫شيء ورثه بالتعصيب‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أن يكون معه ابن أو ابن ابن ‪ ،‬فيفرض له الشدس لا غير‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أن يكون معه إخوة فقط ‪ ،‬فإنه يعطى الاكثر من ثلث المال ‪ ،‬أو المقاسمة ‪ ،‬وتكون‬ ‫القاسمة أحظ له اذا لم يزد عدد الإخوة على اثنين ‪ ،‬أو ما يعادلهما من الأخوات ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬أن يكون معة إخوة واصحاب فروض فإنة حيعئذ يعطى الأفضل من سدس كامل‬ ‫التركة ‪ ،‬او من ثلث الباقي ‪ ،‬او من مفاسمة الإخوة ‪ ،‬وإن استغرقت القروصق التركة فإن الإخوة‬ ‫يسقطون ‪ ،‬واما الجد فإنه لا يسقط حيث يفرض لة السدس ‪ ،‬ولو عالت المسالة من اجله‪.‬‬ ‫(‪ )1‬هذا الحديث تقدم ‪ ،‬والاهد منه قوله !ررش ‪ :‬أ مما بقي فلاولى رجل ذكر أ ‪ .‬فإنه نعق في إرث الجذ وأولاد الابن والأعصام‬ ‫وابنائهم ‪ ،‬وكذا الاخوة وابناؤهم‪.‬‬

‫المواريث ‪ /‬تصحيح الفرائض‬ ‫‪376‬‬ ‫أ ة الأؤل في المعادة‪:‬‬ ‫أ نتان‬ ‫إذا اجتمع جد ‪ ،‬وإخوة اشفا ‪ ، 2‬وإخوة لاب فإن الاشقاء يعدون على الجد الإخوة للاب ‪،‬‬ ‫ويقاسمونه على أساسهم ‪ ،‬ثم يحجبونهم ‪ ،‬فيأخذون نصيبهم دون الجد‪.‬‬ ‫مثال ذلك ‪ :‬جد وشقيق وأخ لأب ‪ ،‬فالمسألة من ثلاثة ‪ -‬عدد ررنوسهم ‪ -‬للجد واحد‪،‬‬ ‫وللشقيق واحد ‪ ،‬وللاخ للاب واحد ‪ ،‬غير أن الشقيق بعد ما يعد على الجد الاخ للاب يرجع‬ ‫الذي لاب كما تقدم ‪.‬‬ ‫فياخذ نصيبه ؛ لان الشقيق يحجب‬ ‫الثافي ‪ :‬في الأدرن‪:‬‬ ‫اذا هلكت امراة عن زوجها وأمها واختها شقيقة او لاب وجدها ‪ ،‬فالمسألة من ستة لوجود‬ ‫للجد‬ ‫ثلاثة ‪ ،‬وسدسها‬ ‫فيها ‪ ،‬نصفها للزوج ثلاهة ‪ ،‬وثلثها للام اثنان ‪ ،‬ونصفها للاصا‬ ‫السدس‬ ‫واحد ‪ .‬فتعول المسألة إلى تسعة ‪ ،‬ثم إن الجد يطالب الأصا بالمقاسمة فيجمع واحده مع‬ ‫ثلاشها فتصير أربعة فيقتسمانها للذكر معل حند الانثيين ‪ ،‬وأفردت هذه المسألة بالذكر ؛ لان‬ ‫المفروض أن لا يفرض للاخوات مع الجد شيء ؛ لأنه يعصبهن كأخ مع أحتا ‪ ،‬إلا في هذه‬ ‫المسألة فإنه يفرض للاصا فيها النصف ‪ ،‬ثم يرجع عليها الجد فيخلط نصيبه مع نصيبها‪،‬‬ ‫ويقتسمان للذكر مثل حط الأنثيين ‪ ،‬فتصبح الأصا وارثة للسدس ‪ ،‬والجا للثلث عكس ما‬ ‫فرض تقريبا ‪ .‬وسميت بالاكدرية لتكديرها على الاصا حيث فرض لها الكثير واخذت‬ ‫القليل‪.‬‬ ‫الفرائض‪:‬‬ ‫‪ 3‬الماذة الثامنة ‪ :‬في تصحيح‬ ‫أ ‪ -‬أصول الفرائير ‪ :‬وهي سبعة ‪ :‬الاثنان ‪ ،‬والثلاثة ‪ ،‬والاربعة ‪ ،‬والستة ‪ ،‬والثمانية ‪ ،‬والاثنا‬ ‫عشر ‪ ،‬والاربعة والعشرون ‪.‬‬ ‫فالتصف يكون من الاثنين ‪ ،‬والثلث يكون من الثلاثة ‪ ،‬والربع يكون من الأربعة ‪ ،‬والسدس‬ ‫يكون من الستة ‪ ،‬والتبمن من الثمانية ‪ ،‬وإذا اجتمع في القريضة الربع والسدس فمن الاثني‬ ‫عشر ‪ ،‬وإذ اجتمع الثمن والسدس أو الثلث فمن الاربعة والعشرين‪.‬‬ ‫أمثلة‪:‬‬ ‫للاخ ‪.‬‬ ‫للزوج ‪ ،‬ونص!‬ ‫‪ - 1‬زوج ‪ ،‬واخ ‪ ،‬فالمسالة من اثعين ‪ ،‬نصف‬ ‫‪ - 2‬ام ‪ ،‬واب ‪ ،‬فالمسالة من ثلاثة ‪ ،‬للام الثلث واحد ‪ ،‬والباقي للاب بالتعصيب‪.‬‬

‫المواريث ‪ /‬تصحيح الفرالض ‪377‬‬ ‫‪ - 3‬زوجة وأخ ‪ ،‬فالمسألة من أربعة ‪ ،‬ربعها واحذ للزوجة ‪ ،‬والباقي للاخ بالتعصيب‪.‬‬ ‫واحذ ‪ ،‬والباقي‬ ‫واحد ‪ ،‬وللاب سدس‬ ‫‪ - 4‬أم ‪ ،‬وأب ‪ ،‬وابن ‪ ،‬فالمسألة من ستة للام سدس‬ ‫للابن بالتعصيب‪.‬‬ ‫‪ - 5‬زوجة وابن ‪ ،‬فالمسألة من ثمانية ‪ ،‬للزوجة الثمن واحذ ‪ ،‬والباقي للابن بالتعصيب‪.‬‬ ‫‪ - 6‬زوجة ‪ ،‬وأم ‪ ،‬وعم ‪ ،‬فالمسألة من اثني عشر لاجتماع الربع والتبلث فيها ‪ ،‬ربعها للزوجة‬ ‫ثلاثة ‪ ،‬وثلثها للام أربعة ‪ ،‬والباقي للعم تعصيبا‪.‬‬ ‫‪ - 7‬زوجة ‪ ،‬وام ‪ ،‬وابن ‪ ،‬فالمسالة من اربعة وعشرين ؟ لاجتماع الثمن والسدس فيها ثمنها‬ ‫للام ؛ أربعة ‪ ،‬والباقي للابن تعصيبا‪.‬‬ ‫للزوجة ‪ :‬ثلاثة ‪ ،‬وسدسها‬ ‫ب ‪ -‬البول ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه‪:‬‬ ‫العول في الاصطلاح ‪ :‬الزيادة في السهام ‪ ،‬والننقص من المقادير‪.‬‬ ‫‪ -2‬حكمه ‪ :‬اجمع الضحابة !‪ -‬إلا ابن عئاس ‪ -‬على العمل به ‪ ،‬وعليه فالعمل به جار‬ ‫بين كافة المسلمين‪.‬‬ ‫‪ -3‬ما دخله العول ‪:‬‬ ‫يدخل العول ثلا\"لة اصول فقط ‪ ،‬وهي الستة ‪ ،‬والاثنا عشر ‪ ،‬والاربعة والعشرون ‪ ..‬فالستة‬ ‫تعول إلى العشرة بالقرد والزوج ‪ ،‬والاثنا عشر تعول إلى سبعة عشر بالقرد فقط ‪ ،‬والاربعة‬ ‫والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشربن بالقرد ‪.‬‬ ‫امثلة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬عول السمة إلى السبعة ‪ :‬زوج ‪ ،‬وشقيقهب ‪ ،‬وجدة ‪ .‬فالمسألة من ستة ‪ ،‬للزوج النصف‬ ‫ثلاثة ‪ ،‬وللاخت السئقيقة النصف ثلاثة ‪ ،‬وللجدة السدس واحذ ‪ ،‬فعالت إلى سبعة بالقرد ‪.‬‬ ‫‪ ،‬وأم ‪ ،‬فالمسألة من ستة ‪ ،‬نصقها للزوج‬ ‫عول الستة إلى ثمانية ‪ :‬زوج ‪ ،‬وشقيقتان‬ ‫‪-2‬‬ ‫للام واحد ‪ ،‬فعالت إلى ثمانية بالزوج ‪.‬‬ ‫ثلاةهة ‪ ،‬وثلثاها للشقيقتين أربعة ‪ ،‬وسدسها‬ ‫‪ -3/‬عول الاثنا عشر إلى ثلاثة عشر‪ :‬زوجة ‪ ،‬وام ‪ ،‬واختان لاب ‪ .‬فالمسألة من اثنئ عشر‬ ‫اثنان ‪ ،‬وللاختين التبلثان‬ ‫والربع فيها ‪ ،‬فللزوجة الربع ثلاثة ‪ ،‬وللام السدس‬ ‫لوجود السدس‬ ‫ثمانية ‪ .‬فعالت إلى ثلاثة عشر‪.‬‬

‫المواريث ‪ /‬تصحيح الفرائض‬ ‫‪378‬‬ ‫‪ - 4‬عول الاربعة والعشرين إلى سبعة وعشرين ‪ :‬في مثل زوجة وجد وأم ‪ ،‬وبنتين ‪ ،‬فالمسألة‬ ‫أربعة للجد‪،‬‬ ‫فيها ‪ .‬ثمنها ثلاهة للزوجة ‪ ،‬وسدسها‬ ‫لوجود الثمن ‪ ،‬والسدس‬ ‫من أربعه وعشرين‬ ‫وسدسها أربعة أيضا للام ‪ ،‬وثلثاها ستة عشر للبنتين ‪ ،‬فعالت الى سبعة وعشرين‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬كيفئة الظصيل‪:‬‬ ‫‪ .‬احوال الورثة ‪ :‬الورثة ‪ ،‬إما ان يكونوا عصبة ذكورا فقط ‪ ،‬او ذكورا وإناثا ‪ ،‬وإما ان‬ ‫يكونوا عصبة معهم ذو فرض ‪ .‬واما أن يكونوا ذوي فروض فقط ‪ .‬وعليه ‪ ،‬فإن كانوا عصبة‬ ‫رؤوسهم نحو ثلاثة أبناء ‪ ،‬فالمسألة من ثلاثة ‪ ،‬عدد رؤوسهم لكل‬ ‫فقط فالمسألة تؤصل بحسب‬ ‫واحد منهم سهم واحذ‪ .‬وإن كانوا عصبة ذكورا وإناثا فكذلك ‪ ،‬غير أن للذكر مثل حأ‬ ‫الأنثيين نحو ابن وبنتين ‪ ،‬فالمسالة من اربعة ‪ ،‬عدد رؤوسهم ‪ ،‬للابن اثنان ‪ ،‬ولكل بنيا واحد‪.‬‬ ‫زوفي!‬ ‫وإن كان معهم ذو فرض ‪ ،‬فالمسأله من مقام ذلك القرض نحو زوج‬ ‫وابن وبنيا ‪ ،‬فالمسألة من أربعة مقام فرض الزوج ربعها واحد للزوج ‪،‬‬ ‫ابرتل‬ ‫الانثيين ‪ .‬هكذا ‪:‬‬ ‫واثنان للابن ‪ ،‬وواحد للبنت ‪ ،‬للذكر مثل حأ‬ ‫بنت‬ ‫د ‪ -‬الأنظاو الأوبعة ‪:‬‬ ‫فرض فاكثر فإنه يتعين النظر بين القامين ‪ ،‬او المقامات بالأنظار‬ ‫وإذا كان في المسالة صاحب‬ ‫المسألة‬ ‫من أجل تأصيل‬ ‫؛ وذلك‬ ‫الأربعة ائتي هي ‪ :‬التماثل والتداخل ‪ ،‬والتوافق ‪ ،‬والتخالف‬ ‫وتصحيحها‪.‬‬ ‫زوخ‬ ‫فيجعل اصلا للمسألة ‪ ، .‬ويجري ! التقسيم ‪ ..‬نحو‪ .‬زوج ‪ ،‬وشقيقة ‪ :‬للزوج‬ ‫‪-.-‬‬ ‫‪.‬هـمه‬ ‫‪ ،‬لإله يكممى باحد الممماهلير‬ ‫‪ ،‬او سدس!‬ ‫!مى ال!ماهل ‪ .‬كمصم!‬ ‫ابن!‬ ‫فيكتفى بأحد المقامين ؛ لانهما متماثلين ‪،‬‬ ‫‪ ،‬وللشقيقة التصف‬ ‫التصف‬ ‫ابن‬ ‫بنت‬ ‫ويجعل اصلا للمسالة هكذا ‪:‬‬ ‫وفي التداخل ‪:‬كستة ‪ ،‬وثلاثة ‪ ،‬فإنه يكتفي بأكبر العددين ؛ إذ الأصغر‬ ‫داخل تحت الأكبر ‪ ،‬فيجعل الأكبر مقاما للفريضة ‪ .‬ويجري التقسيم هكذا ‪:‬‬ ‫فالمسألة من ستة ؛ سدسها للام واحد ‪ ،‬وثلثها للاخوين لأم اثنان‬ ‫والباقي ثلاثة للعاصب ‪ .‬وقد اكتفي فيها بفرض السدس فجعل مقاما لها ؛‬ ‫لأن الثلث داخل في السدس ‪.‬‬

‫المواريث ‪ /‬تصحيح الفرائض ‪937‬‬ ‫وفي التوافق ‪ :‬فإنه ينظر في اقل نسبة بين العددين المتوافقين فيؤخذ وفق‬ ‫م‬‫ا‬ ‫في كامل العدد الاخر والحاصل يجعل اصلا للمسألة ‪،‬‬ ‫احدهما ويضرب‬ ‫اخوان لأم‬ ‫التقسيم نحو زوج وأم ‪ ،‬وثلاثة أبناء ‪ ،‬وبنت ‪ .‬للزوج الربع ومقامه‬ ‫ويجري‬ ‫عم‬ ‫ومقامه من ستة ‪ .‬والنسبة بين المقامين ( الربع‬ ‫من أربعة ‪ ،‬وللاقم السدس‬ ‫زوخ‬ ‫والسدس ) التوافق بالنصف ؟ إذ لكل من العددين نصف ‪ .‬فيضرب نصف‬ ‫احدهما في كامل الاخر فيحصل اثنا عشر ‪ ،‬فيجعل اصلا للمسالة هكذا ‪ :‬أم‬ ‫وفي التخالف ‪ :‬وهو ان لا يتفق العددان في اية نسبة محملاثة وأربعة مثلا ‪ ،‬ابن‬ ‫فإئه يبهتقى بضرب كامل أحدهما في كامل الاخر والحاصل يجعل أصلا‬ ‫أوبئ‬ ‫مقامه من اثنين ‪ ،‬وللاقم التبلث مقامه من ئلاثة ‪ \"،‬والنسبة !بينهما التخالف ‪، .‬‬ ‫يم‬ ‫الممسيم هكدا في روج ‪،‬ءوام ‪ ،‬وسمي! ‪ .‬للروج المص!‬ ‫للمساله ‪ ،‬ويجري‬ ‫‪!-‬لى‬ ‫فضرب الاثنان فى التلاثة فحصل ستة فجعل اصلا للمسألة وجرى التقسيم ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬الانكسار ‪:‬‬ ‫الانكسار هو أن يكون بعض السهام غير منقسمة على ورثتها ‪ ،‬فينظر‬ ‫بين السهام وورثتها فإن تواففا أخذ وفق الورثة ‪ ،‬ووضع فوق أصل زوج‬ ‫فيها ‪ .‬والحاصل تصج منه القريضة فيجعل في جامعة ابن‬ ‫القريضة ‪ ،‬وضرب‬ ‫اخرى بعد جامعة التأصيل ‪ ،‬ثم يضرب ما بيد كل وارث في الوفق بن‬ ‫الموضوع فوق أصل القريضة والحاصل يوضح أمامه تحت جامعة التصحيح بئث‬ ‫هكذا ‪ :‬في نحو زوج وابنين وابنتين‪:‬‬ ‫وإن تخالقا وضع عدد رؤوس الورثة كاملا فوق القريضة ‪ ،‬وضرب فيها والحاصل تصج منه‬ ‫القريضة في جامعة أخرى ‪ ،‬ويضرب ما بيد كل وارب فيما فوق القريضة والحاصل يوضع ‪...‬‬ ‫الخ ما تقدم ‪. .‬‬ ‫مثاله ‪ :‬زوجة ‪ ،‬وابن ‪ ،‬وبنت ‪ ،‬فالمسألة من ثمانية للزوجة ثمنها واحد ‪ ،‬ويبقى سبعة للعصبة‬ ‫وهي غير منقسمة عليهم ؛ لأن روْوسهم ثلاثة للذكر ممل حظ الأئثيين فينظر بين السهام ولنن‬ ‫الرؤوس فيوجد التخالف ‪ ،‬فيوضع كامل عدد رؤوس الورثة وهو ثلا\"هة فوق الفريضة ويضرب‬ ‫فيها فيحصل أربعة وعشرون فتصح منها القريضة ‪ ،‬ويجرى العمل كما سبق هكذا ‪:‬‬ ‫هذا فيما اذا كان الانكسار على فريق واحد من الورثة‪،‬‬

‫المواريث ‪ /‬وتصحيح الفرائض‬ ‫‪038‬‬ ‫‪ 1‬زا‬ ‫أما إذا كان على أكثر من فريتي ‪ ،‬فالعمل هو أن ينظر بين‪-‬‬ ‫كل فريتي وسهمه الذي انكسر عليه بالتوافق والتخالف ‪،‬‬ ‫‪ ! 3‬بنث‬ ‫وما يتحصل من الننلر يوضع وراءه ‪ ،‬ثم يرجع إلى تلك‬ ‫وراء كل فريق فينظر لمنها بالانظار الأربعة ‪ ،‬ففي التماثل يكتفى بواحد‬ ‫الاعداد التي وضعت‬ ‫معها ‪ ،‬وقي التداخل يكتفى بالاكبر معها ‪ ،‬لأن الاصغر داخل تحت الأكبر ؛ وفي التوافق يكتفى‬ ‫بحاصل ضرب الوفق في كامل العدد الموافق ‪ ،‬وفي التخالف يكتفى بضرب كامل العدد المحالف‬ ‫في كامل العدد الاخر ‪ ،‬والحاصل يوضع فوق القريضة ‪ ،‬ثم يضرب فيها وما يحصل يجعل في‬ ‫جامعة أخرى ‪ ،‬ويجرى العمل كما تقدم ‪.‬‬ ‫‪ ،‬فالمسألة من أربعة ‪ ،‬للزوجتان واحد وهو‬ ‫مثال الانكسار على فريقين ‪ :‬زوجنان وشقيقان‬ ‫منكسر عليهما والباقي ثلاهة للشقيقين بالتعصيب ‪ ،‬وهو منكسر عليهما أيضا ‪ ،‬فينظر بين سهم‬ ‫الزوجتين وعدد رؤوسها فيوجد لمنهما تخالف ‪ ،‬فيوضع عدد رؤوسها وهو اثنان وراءهما ‪ .‬ثم‬ ‫ينظر بين الشقيقين وسهمهما فيوجد التخالف أيضا ؛ لأن التلاثة تخالف الاثنين‪،‬‬ ‫‪+‬ى‬ ‫فيوضع عدد رؤوس الشقيقين وراءهما أيضا ‪ ،‬ثم ينظر‬ ‫‪ 2‬كوورجط‬ ‫بين عددي رؤوس الزوجتين ‪ ،‬والشقيقين فيوجد التماثل‬ ‫شقيق‬ ‫‪3‬‬ ‫فيكتفى بأحد العددين فيوضع فوق القريضة ‪ ،‬ويضرب‬ ‫فيها والحاصل يوضع في جامع! أخرى ويجرى العمل كما‬ ‫سبق ‪ ،‬وهذا مثاله ‪ .‬وهو مثال لما تماثل فيه عدد الوؤوس ‪:‬‬ ‫‪12‬‬ ‫أربع زوجالب ‪ ،‬وثلاث بنالب ‪،‬‬ ‫ومثال ما تداخل وتخالف‬ ‫أزوج!‬ ‫هكذا ‪:‬‬ ‫وشقيقتان‬ ‫فالملاقحظ أن الانكسار كان على ثلاثة فرفاء ‪ ،‬وأن كل‬ ‫‪ 4‬أزو‪-‬ت‬ ‫فريتي تخالف مع سهامه فوضع عدد رؤوس كل فريتي وراءه ‪،‬‬‫‪1‬‬ ‫زوجة‬ ‫ثم نظر في الرواجع ‪ ،‬أي عدد روْوس كل فريتي فوجد‬ ‫التداخل بين الاثعين والأربعة فاكتفي بالاكبر وهو الاربعة ‪ ،‬ثم‬ ‫ابنت‬ ‫نظر بين الاربعة والثلاثة فكان التخالف فضرب كامل‬ ‫‪ 3‬دب‬ ‫احدهما في الاخر ‪ ،‬اي الثلاثة في الاربعة ‪ ،‬او لعكس ‪،‬‬ ‫ثج‬ ‫فحصل اثنا عشر فوضع فوق القريضة وضرب فيها فحصل‬ ‫‪ 2‬شقيقة‬

‫المواريث ‪ /‬قسمة التركات ‪381‬‬ ‫‪ 288‬فوضع في جامعة اخرى وجرى العمل كما سبق‪.‬‬ ‫المادة التاسعة ‪ :‬في قسمة اليزكات ‪:‬‬ ‫قسمة التركات ‪ ،‬هي التبمرة المرجوة من تعلم القرائض ‪ ،‬والنتيجة المقصودة منه‪.‬‬ ‫ولقسمة التركات طرق شتى نكتفي منها بطريقتين‪:‬‬ ‫الاولى فيما إذا كانت التركة عرضا ‪ ،‬والثانية فيما اذا كانت نقدا ‪ ،‬فالاولى تعرف بالتقريط‪،‬‬ ‫وهو عبارة عن تجزئة التركة الى اربعة وعشرين جزءا كل جزء يسمى فيراطا ‪ .‬وكيفية العمل هي‬ ‫ان تضع العدد ‪ 24‬في جامعة بعد جامعة التصحيح ‪ ،‬ثم تنظر بين القراريط ‪ ،‬وبين العدد الذي‬ ‫منه القريضة فإن كانا متماثلين فالامر سهل ‪ ،‬فإنك‬ ‫صحت‬ ‫زوجة‬ ‫تنقل ما بيد كل وارث وتضعه امامه تحت جامعة القراريط ‪،‬‬ ‫ويكون ذلك نصيبه من القراريط ‪ ،‬وذلك في مثل زوجة ‪ ،‬م‬‫ا‬ ‫وام وابن ‪ ،‬هكذا ‪ :‬ابن‬ ‫وإن لم يكونا متماثلين ‪ ،‬وكانا متفقين في نسبة ما من التسب ‪ ،‬فإنك تاخذ وفق القراريط‬ ‫فتجعله فوق جامعة القريضة ‪ ،‬وتاخذ وفق القريضة فتجعله في جامعة خلف جامعة القراريط‪،‬‬ ‫ثم تضرب ما بيد كل وارب في وفق القراريط الموضوع فوق جامعة القريضة ‪ ،‬والحاصل تقسمه‬ ‫على وفق القريضة الموضوع في جامعة خلف جامعة القراريط ‪ ،‬وخارح القسمة ان كان عددا‬ ‫صحيحا وضعته تحت جامعة القراريط ‪ ،‬وإن كان عددا صحيحا وكسرا وضعت الصحيح منه‬ ‫تحت جامعة القراريط ‪ ،‬والكسر تحت الجامعة الاخيرة التي هي وفق القريضة ‪ ،‬ويصبح الكسر‬ ‫فتصبح‬ ‫اولا ‪ ،‬ثم تجمع الكسور‬ ‫جزءا مما فوقه ‪ .‬وعند اختبار العملية تجمع الاعداد الصحيحة‬ ‫عدذا صحيحا تضيفه الى الاعداد الصحيحة ‪ ،‬فإن كان حاصل الجمع اربعة وعشرين على‬ ‫‪23‬‬ ‫وإلا ففاسد ‪.‬‬ ‫قدر عدد القراريط كان العمل صحيحا‬ ‫مثال ذلك كهالك عن زوج ‪ ،‬وام وابن وبنت (‪)1‬هكذا ‪ :‬زوج‬ ‫ام‬ ‫ابن‬ ‫(‪)1‬التوافق كان بنصف السدس ؛ اذ نصف سدس الأربعة والعشرين اثنان ‪ ،‬ونصف سدس الستة والثلاثين ثلاثة‪.‬‬

‫المواريث ‪ /‬قسمة التركات‬ ‫‪382‬‬ ‫من ‪ 36‬لانكسار‬ ‫الملاحظ هنا أن أصل المسأله من اثني عشر ‪ ،‬وصحت‬ ‫سهم الابن والبنت عليهما ‪ .‬والعمل جرى حمسب القاعدة المتقدمة بالضبط‪.‬‬ ‫ومثال اخر ‪ :‬هالك عن زوجة ‪ ،‬وأم ‪ ،‬وشقيتي هكذا ‪:‬‬ ‫بنصف السدس ‪،‬‬ ‫والملاحظ هنا ‪ :‬أن التوافق حصل‬ ‫زوحت‬ ‫فوضع نصف سدس القراريط ‪ ،‬وهو اثنان فوق القريضة‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ووضع وفق القريضة وهو واحد ‪ ،‬نصف سدس الاثني‬ ‫!قيق‬ ‫عشر ‪ ،‬وجرى العمل كما سبق ‪ ،‬غيرأن القسمة على واحد‬ ‫تخرج نفس العدد بلا زيادة ولا نقص فلا يضر‪ ،‬فيوضع‬ ‫الخارج أمام صاحبه كما تقدم ‪.‬‬ ‫وإن كانا مختلقين فإنك تأخذ كامل القراريط وهو ‪ ، 24‬فتضعه فوق القريضة وتأخذ كامل‬ ‫ما بيد كل وارب فيما فوق‬ ‫القريضة فتضعه في جامعة وراء جامعة القراريط ‪ ،‬ثم تضرب‬ ‫القريضة وهو ‪ ، 24‬وحاصل الضرب تقسمه على كامل القريضة الموضوع في جامعة أخيرة ‪،‬‬ ‫وخارج القسمة إن كان عددا صحيحا فقط وضعته أمام وارثه تحت جامعة القراريط ‪ ،‬وإن كان‬ ‫معه كسر وضعت الصحيح تحت جامعة القراريط ‪ ،‬ووضعت ادكسر تحت الجامعة الاخيرة ‪،‬‬ ‫ويكون الكسر جزءا من ذلك العدد ‪ .‬فإذا جمعت تلك الكسور كونت عددا صحيحا ‪ ،‬ا‬ ‫فتضيفه إلى الاعداد الصحيحة فيتبن عدد القراريط الأربعة والعشرين‪.‬‬ ‫مثال ذلك ‪ ،‬هالك عن زوجة ‪ ،‬وام ‪ ،‬واختين لأب هكذا ‪:‬‬ ‫الملاحظ هنا ‪ - 1 :‬أن بين القريضة والقراريط تخالقا ‪ ،‬إذ ‪2 4‬‬ ‫زوحه‬ ‫‪ 13‬تخالف ‪ 24‬ولا تتفق معها في أية نسبة ؟ ولذا وضعنا كامل‬ ‫أم‬ ‫القراريط فوق القريضة ‪ ،‬وكامل القريضة في جامعة وراء‬ ‫اختب‬ ‫جامعة القراريط ‪.‬‬ ‫اختب‬ ‫‪ - 2‬الكسور التي تحت الجامعة الأخيرة بعد جمعها كونت‬ ‫عددا صحيحا وهو اثنان ‪ ،‬وضعناهما تحت جامعة القراريط‪،‬‬ ‫وبهما تم عدد القراريط ‪ . 24‬وعرفنا أن العمل صحيح‪.‬‬ ‫والثانية وهي فيما إذا كانت التركة عينا ‪ :‬دراهم او دنانير ‪ ،‬فإن العمل لا يختلف عن طريقة‬ ‫التقريط الأولى ‪ ،‬إلا ألك تضع التركة ‪ -‬أي عدد الذزاهم ‪ -‬أو الدنانير ‪ -‬بكاملها في الجامعة التي‬

‫المواريث ‪ /‬قسمة التركات ‪383‬‬ ‫كنت تضع فيها عدد القراريط ‪ ،‬ثئم تجري العمل كما سبق في طريقة التقريط‪.‬‬ ‫زوخ‬ ‫وإليك مثالا ‪ :‬هالكة عن زوج وابن وتركت قدزا من‬ ‫ابن‬ ‫المال هو اربعون ريالا ‪ ،‬فتجري العمل هكذا ‪:‬‬ ‫أننا نظرنا بين القريضة والتركة فوجدنا بينهما توافقا بالربع ‪ ،‬فأخذنا وفق التركة‬ ‫يلاحظ‬ ‫فوضعناه في جامعة أخيرة لنقسم عليه ‪ ،‬وأخذنا وفق التركة وهو (‪ ) 01‬لنضرب فيه ‪ ،‬فوضعناه‬ ‫فوق القريضة ثم ضربنا ما بيد الزوج وهو واحد فيما فوق القريضة وهو عشرة فحصل عشرة ‪،‬‬ ‫وقسمنا على وفق القريضة وهو واحد ‪ ،‬فخرج العدد بنفسه وهو عشرة ‪ ،‬فوضععاه امام وارثه‬ ‫‪15‬‬ ‫وكذا فعلنا بما بيد الابن ‪ ،‬فناب الزوج عشرة من ‪ ، 04‬وهو‬ ‫زوخ‬ ‫الربع ‪ ،‬وثلانون نابت الابن ‪ ،‬وهي ثلا‪8‬هة ارباع الاربعين ‪0‬‬ ‫‪ ،‬والتركة ستون درهما‪:‬‬ ‫مثالى اخر ‪ :‬زوج ‪ ،‬وأنن ‪ ،‬وشقيق‬ ‫يلاحظ أن التوافق كان بالسدس ‪.‬‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫فيه القريضة مع التركة ‪ :‬زوجة ‪،‬‬ ‫مثال اخر ‪ :‬لما اختلفت‬ ‫شقيق‬ ‫ا‬ ‫وانن \" واب ‪ ،‬والتركأ ( ‪ ) 235‬درهضا هكذا ‪:‬‬ ‫‪235‬‬ ‫والملاحظ هنا أنه لم تحصل ائة نسبة بين القريضة والتركة ‪.‬‬ ‫زوجة‬ ‫كما يلاحظ ان العمل لم يختلف في هذه الطريقة عن طريقة‬ ‫التنقريط أبدا إلا في وضع التركة بدل القراريط ‪ ،‬أما الجمل‬ ‫فيجرى على نحو ما سبق تماما ‪ ،‬فالزوجة أخذت ربعها وهو م‬ ‫ثلاثة ‪ ،‬مضروبا في التركة وهو ‪ 235‬مقسوما على أصل اث‬ ‫القريضة ‪ 12‬فخرج ‪ 58‬درهما وضعت أمامها تحت جامعة‬ ‫التركة ‪ ،‬وبقي كسر وهو ‪ 9‬فوضع تحت جامعة أصل القريضة فينسب منها هكذا ‪، 12/ 9 :‬‬ ‫ما بيدها فيما فوق القريضة وقسم‬ ‫وهو يساوي ثلاثة أرباع الواحد الصحيح ‪ .‬والأم ضرب‬ ‫الحاصل على (‪) 12‬فخرج (‪ ) 58‬وكسر وهو (‪ ) 9‬من اثني عشر ‪ ،‬والأب ضرب ما بيده وقسم‬ ‫فخرج أيضا (‪ ) 79‬كسر وهو ‪ 11‬من اثنئي عشر ‪ ،‬فجمعت الكسور فكانت (‪ ) 24‬أي اثنين‬ ‫صحيحين ‪ ،‬فوضعت تحت الأعداد أسفل الجدول وجمعت معها فكان حاصل الجمع موافقا‬ ‫وهو المطنوب ‪.‬‬ ‫للتركة ‪ ،‬فعلمنا أن العمل صحيح‬

‫المو ريث ‪ /‬لمنا سخة‬ ‫‪384‬‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫‪ :‬في المناسخة‪:‬‬ ‫المادة العاشرة‬ ‫ورثة الهالك الثاني من ورثة‬ ‫به إلى معرفة ما يستحقه‬ ‫الراد بالمناسخة ‪ :‬العمل ائذي يتوصل‬ ‫فريضة الهالك الأول ‪ ،‬وتضع‬ ‫الهالك الأول قيل قسمة التركة ‪ ،‬والطريقة إلى ذلك أن تصحح‬ ‫حرف ( ت ) علامة على موت الوارث الموضوع الحرف امامه ‪ .‬ثم من يرث من ورثة الهالك‬ ‫الأول تضعهم بعنوان إرثهم الجديد ‪ ،‬فمن كانت زوجة في التركة الأولى قد تصبح في الثانية‬ ‫أئا مثلا ‪ ،‬تضعهم مقابل سهامهم في التركة الأولى ‪ ،‬وإن وجد وارث جديد فااكثر تضعه في‬ ‫منه المسألة وبين سهام‬ ‫جدولي اسفل الجدول الأؤل ‪ ،‬ثم تصخح مسالتهم وتنظر بين ما صحت‬ ‫منه الأولى‪.‬‬ ‫الهالك ‪ ،‬فإن انقسمت السهام على القريضة الثانية فإن المسألتين تصخان مما صخت‬ ‫مثاله ‪ :‬هالكة عن زوج ‪ ،‬وأم ‪ ،‬وابن ‪ ،‬وبنت ‪ ،‬ومات الزوج عن ابنه وبنته المذكورين ‪ ،‬فالمسألة‬ ‫الأولى من (‪ ) 12‬وتصج من (‪ ، ) 36‬لانكسار سهم الابن والبنت عليهما ‪ .‬والمسألة الثانية من‬ ‫ثلالة ‪ ،‬وسهم الهالك تسعة وهي منقسمة على القريضة الثانية وهي ثلاثة ‪ .‬فالمسألتان إذا‬ ‫تصحان من ستة وثلاثين ‪ ،‬فتضع جامعة أخيرة تسمى جامعة المناسخة ‪ ،‬تنقل إليها العدد ائذي‬ ‫منه القريضة الأولى وهو (‪ ، ) 36‬وتنقل إليها السهام فتضعها تحتها ‪ ،‬فمن لم يكن له في‬ ‫صخت‬ ‫المسألة الثانية شيء وضعت سهمه من المسألة الأولى كما هو بعينه تحت جامعة المناسخة امامه‪،‬‬ ‫‪36 3‬‬ ‫‪36 132‬‬ ‫ومن كان له شيء في المسألة الثانية ضربته فيما فوق من‬ ‫‪9 3‬ت‬ ‫زوج‬ ‫إليه ما ييده من المسألة‬ ‫تضيف‬ ‫جامعة القريضة ‪ ،‬والحاصل‬ ‫م‬ ‫ء‬ ‫ء‪-‬‬ ‫‪ 164 27‬الن ‪2 0 2‬‬ ‫‪ 1 3‬ابن‬ ‫الاولى إن كان له فيها شىء ‪ ،‬وتضعه امامه تحت جامعة‬ ‫؟!‬ ‫بنت‬ ‫‪:‬‬ ‫هكذا‬ ‫المناسخة‬ ‫وإن لم تنقسم سهام الهالك على القريضة الثانية فإنك تنظر‬ ‫بينهما بالموافقة والخالفة ‪ ،‬فإن وافقتها في أقل نسبة أخذت وفق السهام فوضعته فوق جامعة‬ ‫وفق القريضة فوضعته فوق القريضة الأولى وضربته فيها ‪ ،‬والحاصل تجعله‬ ‫القريضة ‪ ،‬وأخذت‬ ‫في جامعة أخيرة هي جامعة المناسخة ‪ ،‬ثم تضرب ما بيد الوارث فيما فوق القريضة الاولى أي‬ ‫في الوفق الموضوع فوقها ‪ ،‬والحاصل تضعه أمامه تحت جامعة المناسخة ‪ ،‬وإن كان لبم شيء في‬ ‫الضرب اجمعه مع ماله في القريضة‬ ‫القريضة الثانية ضربته فيما فوق القريضة الثانية وحاصل‬ ‫الأولى ‪ ،‬وضع الجميع امامه تحت جامعة المناسخة وذلك هو نصيبه هكذا ‪:‬‬ ‫هالك عن زوجة ‪ ،‬وبنمب ‪ ،‬وشقيقة ‪ ،‬لم ماتت البنت وخلقت والدتها والتي هي الزوجة في‬

‫المواريث ‪ /‬الخنثى المشكل ‪385‬‬ ‫التركة الاولى وزوجا وابنا ‪ ،‬فالمسألة الاولى من ثمانية ‪ ،‬والمسالة الثانية من ( ‪ . ) 12‬وبين سهام‬ ‫منه القريضة الثابية وهو ( ‪ ) 12‬توافق بالربع؟‬ ‫الهالكة وهي اربعة ‪ ،‬وبين ما صحت‬ ‫‪3‬‬ ‫فيوضع وفق الشهام وهو واحد فوق القريضة الثانية ‪،‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2 4 12‬‬ ‫وفق القريضة الثانية وهو ثلاثة فوق القريضة الأولى ‪،‬‬ ‫ويوضع‬ ‫‪ 1‬ام ‪0 5 2‬‬ ‫زوجة‬ ‫العمل كما تقدم ‪ ،‬وهذه صورة ذلك ‪:‬‬ ‫ويجرى‬ ‫‪4‬ت‬ ‫بنت‬ ‫وإن اختلفت الشهام مع القريضة الثابية اخذت كل‬ ‫الشهام ووضعتها فوق القريضة الثانية ‪ ،‬واخذت القريضة شقيفه‪3‬‬ ‫]بنخ ‪0 7 7‬‬ ‫الثانية ووضعتها فوق القريضة الاولى ‪ ،‬وضربتها فيها‬ ‫والحاصل تضعه جامعة مناسخة بعد جامعة القريضة الثانية‪،‬‬ ‫وتجري العمل كما تقدم سواء بسواء ‪.‬‬ ‫‪6 7‬و‬ ‫‪8‬‬ ‫معاله ‪ :‬هالك عن زوجة وثلاثة ابناء وبنمب ‪ ،‬ثم ماتت‪7‬‬ ‫الزوجة عن ابنائها الثلا‪8‬لة وبنتها ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ات‬ ‫ابنجت‬ ‫‪-+‬‬ ‫هنا ‪:‬‬ ‫والملاحنذ‬ ‫‪16‬‬ ‫ا ب! ‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫في اين‬ ‫وارثا جديدا فيوضع‬ ‫‪ - 1‬ان الهالكة لم تخلف‬ ‫‪ 2‬ابن ‪1 6 2‬‬ ‫اين‬ ‫تحت الأول ‪.‬‬ ‫جذول‬ ‫‪ 1‬بنت ‪5 8 1‬‬ ‫بنت‬ ‫‪ - 2‬ان العمل جرى كما تقدم سواء بسواء ‪.‬‬ ‫المادة الحادية عشرة ‪ :‬في الخنثى المسكل‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الخنثى المسكل‪:‬‬ ‫المراد بالخنثى المشكل ‪ ،‬هو المولود الذي لم تتبين ذكورته ‪ ،‬ولا انوثته حال ولادته ‪ ،‬فينتطر‬ ‫عن حاله فإذا اريد قسمة التركة فإن الطريقة التس عليها بعض اهل العلم‬ ‫به البلوغ ؛ ليكشف‬ ‫هي أنه يعظى نصف حظ ذكر ‪ ،‬ونصف حأ أنثى‪.‬‬ ‫له فريضة على انه ذكر ‪ ،‬واخرى على اته انثى ‪ ،‬هذا إذا كان‬ ‫وطريقة العمل هي ان تصحح‬ ‫تنظر لون القرائض بالأنظار‬ ‫الخنثى واحدا ‪ ،‬اما إذا كان اثنين فالقرائض اربعة ‪ ،‬وبعد التصحيح‬ ‫الأربعة حتى تصيرها عددا واحدا ‪ ،‬ثم تضرب نتيجة النظر في عدد الأحوال ‪ ،‬والحاصل هو ما‬ ‫تصج منه القريضة فتجعله في جامعة بعد جامعة القريضة ‪ ،‬ثم تقسمه على كل فريضة والخارج‬

‫المواريث ‪ /‬الخنثى المشكل‬ ‫‪386‬‬ ‫تجعله فوقها ‪ .‬ثم تضرب ما بيد كل وارث من كل فريضة فيما فوقها وحاصل الضرب تجمعه‬ ‫والنابخ تقسمه على عدد الأحوال ‪ ،‬والخارج تضعه قبالة الوارث تحت الجامعة الكبرى ‪ ،‬ثم تجمع‬ ‫ما بيد كل وارث ‪ ،‬فإن ساوى عدده عدد الجامعة فالعمل؟‬ ‫‪ ،‬وإلا ففاسد ‪ .‬مثال ذلك ‪ :‬هالك عن ابن وخعثى‬ ‫صحيح‬ ‫هكذا ‪ :‬ابن‬ ‫ما يلاحظ في هذه المسأله ‪ :‬خش‬ ‫‪ ،‬الأولى باعتباره ذكرا ‪ ،‬والثانية باعتباره أنثى‪.‬‬ ‫‪ - 1‬أ!دعا جعلنا له فريضتين‬ ‫‪ - 2‬أننا نظرنا بين الفريضتين فوجدنا هينهما تخالقا ‪ ،‬فضربنا كامل إحداهما في كامل الئابية‬ ‫اثنا عشر ‪ ،‬فجعلناه جامعة تصحيح‪.‬‬ ‫ستة ‪ ،‬فضربناه في عدد الاحوال ‪ ،‬وهو ‪،‬هنان فحصل‬ ‫فحصل‬ ‫‪ - 3‬أ!ننا قسمنا عدد جامعة التصحيح وهو اثنا عشر على كل فريضة ‪ ،‬فخرج في الاولى‬ ‫في الئانية أربعة ‪ ،‬فوضعناه فوقها‪.‬‬ ‫ستة ‪ ،‬فوضعناه فوقها ‪ ،‬وخرج‬ ‫للخنثى عشرة فقسمناه‬ ‫‪ - 4‬ا!لعا ضربنا ما بيد كل وارلث في اقريضتين فيما فوقهما فحصل‬ ‫على عدد الاحوال وهو اثنان ‪ ،‬فخرج خمسة فوضعناه قبالته تحت جامعة التصحيح وهو‬ ‫للابن أربعة عشر ‪ ،‬فقسمناها على عدد الأحوال فخرج سبعة ‪ ،‬فوضعناه قبالته‬ ‫نصيبه ‪ ،‬وحصل‬ ‫تحت جامعة التصحيح ‪ ،‬وهو نصيبه المظلوب ‪.‬‬ ‫مثال اخر ‪ ،‬هالك عن ابعين وخنثى هكذا ‪1 3 :‬‬ ‫ابن‬ ‫والملاحظ ان العمل لا يختلف عن الطريقة السابقة ‪ .‬هذا‬ ‫وهناك طريقة أخرى لبعض أهل العلم وهي أن يعطى أقل‬ ‫ابن‬ ‫النصيبين لكل من الورثة الذين يتا\"هـثرون بأنوثة الخنثى ‪ ،‬أو‬ ‫خنثى‬ ‫ذكورته ‪ ،‬ويوقف الباقي الى ان يتضح حال المشكل او‬ ‫يصطنحوا على قسمته‪.‬‬ ‫وطريقة العمل هي أن يقدر الخنثى أنثى في حق نفسه ليكون له الأقل المتيقن ‪ ،‬ويقدر ذكرا في‬ ‫حق غيره ليكون لغيره الأقل المتيقن كذلك ‪ ،‬ويوقف الباقي ‪ .‬ففي مسأله هالك عن ذكر وخنثى‪،‬‬ ‫تجعل له فريضتان يقدر في الاولى ذكورته فيكون مفام المسأله من اثنين ‪ ،‬ويقدر في الثانية أنثى‬ ‫فيكون مفام المسألة من ثلاذة ‪ ،‬ثم ينظر بين المفامين فيوجد تخالف فيضرب أحد المقامين في التاني‬ ‫ستة ‪ ،‬فيجعل جامعة التصحيح ‪ ،‬ثم يجمع ما بيد كل منهما في كلا القريضتين‪،‬‬ ‫فيحصل‬

‫المواريث ‪ /‬ارث الحمل والمفقود ‪387‬‬ ‫ويوضع قبالته تحت جامعة التصحيح فيكون نصيب الذكر ثلاثة ‪ ،‬ونصيب الخنثى اثنين ‪ ،‬ويبقى‬ ‫واحد فيوقف إلى ان يتضح اشكال الخنثى ‪ ،‬فإن ظهر ذكرا اعطيه ‪ ،‬وإن ظهر انثى اعطيه الذكر‬ ‫وإن بقي الإشكال اصطلحوا عليه بتراض يينهم ‪ .‬مثاله هكذا ‪:‬‬ ‫الملاحظ انه بقى و حذ بدليل ان مقام جامعة التصحيح‬ ‫ا‬ ‫ابن‬ ‫ء‬ ‫‪! -‬ر‬ ‫قي‬ ‫خنثى‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ،‬وهذا الواحد الباقي‬ ‫‪1‬‬‫الاعد د تحته خمسة‬‫ستة ‪ ،‬ومجموع‬ ‫هو ائذي يوقف إلى اتضاح الحال ‪.‬‬ ‫المادة الثانية عشرة ‪ :‬في ارث الحمل والمفقود والغرقى ومق اليهم‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الحمل ‪ :‬اما الحمل فإن شاء الورثة تركوا التركة بلا قسمة إلى ان يوضع الحمل ‪ ،‬ثم تجرى‬ ‫القسمة بعد ذلك ‪ .‬وإن شاؤوا استعجلوا اقسمة ‪ ،‬غير أن عليهم أن يجزوا على أساس طريقة‬ ‫الخنثى الأخيرة بحيث يعطى الورثة ائذين يتضررون بوجود الحمل وبذكورته ‪ ،‬أو أنوثته الاقل‬ ‫المتيقن ‪ ،‬ويوقف الباقي إلى ان يوضع الحمل ‪ .‬مثاله ‪ :‬هالك عن زوجة حامل فإنها ترث بوجود‬ ‫الحمل وانفصاله حيا الثمن ‪ ،‬وترث مع عدم الحمل أو بانقصاله ميتا الربع ‪ ،‬فتعطى إذا الثمن؛‬ ‫لانه المتيقن ‪ ،‬ويوقف الباقي إلى وضع الحمل فإن وضع حئا لم يكن لها شيء ‪ ،‬وإن وضع ماخا‬ ‫كمل لها الربع ائذي هو فرضها مع عدم الولد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬المفقود ‪ :‬وأما المفقود فإنه إن مات أحد الورثة ‪ ،‬وأراد الباقون قسمة التركة قيل تحقق موت‬ ‫المققود أو الحكم بموته ‪ ،‬فإنهم يعاملون معاملة الورثة مع الحمل بحيث يعطون الأقل المتيقن‪،‬‬ ‫ويوقف الباقي الى الحكم بموت المفقود أؤ حياته ‪ ،‬مثاله ‪ :‬هالك عن ابنين أحدهما مفقود ‪ ،‬فإن‬ ‫الابن الموجود يعطى النصف ؛ لانه المتيقن ويوقف الباقي إلى تحقق موت المفقود أو حياته‪.‬‬ ‫ومثال اخر ‪ :‬هالك عن زوجة وام وأخوين احدهما مققود ‪ ،‬فإن الزوجة تعطى ربعها كاملا؛‬ ‫؛ لانه المتيقن ‪ ،‬وأما الاخ‬ ‫إذ لا يضرها وجود المفقود ولا عدمه ‪ ،‬وأما الام فإنها تعطى السدس‬ ‫الباقي ‪ ،‬فإن تبئنت حياة المفقود فإن الباقي؛‬ ‫الباقس ؛ لاع!نه المتيقن ‪ ،‬ويوقف‬ ‫فإنه يعطى نصف‬ ‫نصيبه فيأخذه كاملا ‪ ،‬وإن ظهر موته كمل من الباقي للام ‪1‬‬ ‫ي!‬ ‫‪ ،‬وتصج‬ ‫اثني عشر‬ ‫فللاخ ‪ ،‬فالمسالة من‬ ‫‪ ،‬وما بقي‬ ‫الثلث‬ ‫زوجه‬ ‫‪-‬‬ ‫م‬ ‫كالتالي ‪:‬‬ ‫وصورتها‬ ‫من اربعة وعشرين‬ ‫أخ‬ ‫اخ‬

‫المواريث ‪ /‬توريث ذوي الأرحام‬ ‫‪!8‬و‬ ‫من اربعة وعشرين لانكسار‬ ‫والملاحظ هنا‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اصنعا جعلنا فريضتين اولاهما باعتبار المفقود حيا وصطت‬ ‫من اثني عشر‪.‬‬ ‫حير الأخوين عليهما ‪ .‬والثانية باعتباره ميتا وصحت‬ ‫‪ - 2‬آننا نظرنا بين مقامي القريضتين فوجدنا توافقا بنصفب السدس ‪ .‬فوضعناه وفق القريضة‬ ‫الاولى وهو اثنالب فوق القريضة الثانية ووفق القريضة الثانية وهو واحذ فوق القريضة الأولى ‪ ،‬وضربنا‬ ‫فيه مقام القريضة فخرج أربعة وعشرون فوضعناها في جامعة أخيرة فكانت جامعة التصحيح‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أصهننا بناء على إعطاء الورثة المتضررين بحياة المفقود الأقل المتيقن ‪ ،‬ف!!هنا ضربنا ما ييد‬ ‫الزوجة (‪ )6‬فيما فوق القريضة الأولى فحصل ستة فوضعناها قبالتها تحت جامعة التصحيح‬ ‫وضربنا ما بيد الأم وهو اربعة فيما ضربنا فيه ما ل!د الزوجة فحصل اربعة ‪ ،‬فوضعناه قبالتها تحت‬ ‫جامعة التصحيح ‪ .‬وضربنا ما بيد الأخ الموجود وهو (‪ ) 7‬فيما ضربناه فيه سابقا فحصل لة‬ ‫سبعة ‪ ،‬فوضعناها قبالتة تحت جامعة المصحيح‪.‬‬ ‫‪ - 4‬مجموغ السهام تحت الجامعة (‪ ) 17‬سهما من اربعة وعشرين ‪ ،‬فالباقي إذا (‪ ) 7‬فتوق! إلى‬ ‫الحكم بحياة المفقود أو موته ‪ ،‬فإن خكم بحياته أخذها كاملة وهي نصيبه ‪ ،‬وإن حكم بموته كمل‬ ‫منها ثلث الأم فيصير ثمانية ‪ ،‬والباقي يضاف إلى الأخ فيصبر نصيبة أحد عشر ‪ .‬هذا هو المطوفي‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الغرقى ‪ :‬وأما الغرقى ومن إليهم كالهدمى والمحروقين فالحكئم عند أهل العلم أنهم لا‬ ‫يتوارثون فيما لمنهم ‪ ،‬ويرب كل واحد منهم ورثتة من غير هلكى الحادب ‪.‬‬ ‫مثال ذلك ‪ :‬أن يهلك أخوان في حادب ولم يعلم ا!لهما مات أولا ‪ ،‬وخلف أحدهما زوجة‬ ‫وبنتا وعفا لة ‪ ،‬وترك الثاني بنتين والعم المذكور ‪ ،‬فإن الحكم أن يرب كل واحد منهما ورثتة‬ ‫الثاني بنتاه‬ ‫والباقي للعم ‪ .‬ويرب‬ ‫فقط ‪ .‬فيرب الأول زوجته ولها الثمن وابنتة ولها النص!‬ ‫ولهما الثلثان ‪ ،‬والباقي وهو الثلث فللعم‪.‬‬ ‫ذوي الأرحام ‪:‬‬ ‫‪ :‬في توريث‬ ‫المادة الثالثة ع!ثرة‬ ‫من هم ذؤو الأرحام ؟‪..‬‬ ‫ذؤو الأرحام هم الأقارث الذين ليشوا من ذوي القروض ولا من العصبات كالخال والخاله‪،‬‬ ‫و‪ 1‬لعمة ‪ ،‬وبن!ت العم ‪ ،‬واين الأخت ‪ ،‬وبنت الأخعت ‪ ،‬وكأولاد البنات ‪ ،‬وكل قريب ليس‬ ‫القروض ولا من العصباقي‪.‬‬ ‫بوارب لام!نه؛ ليم! من اصحاب‬

‫المواريث ‪ /‬توريث ذوي الأرحام ‪938‬‬ ‫ين توريثهنم‪:‬‬ ‫اختلف في توريث ذوي الأرحام فقال بعض من الصحابة والتابعين والأئمة بعدم ارثهم ؛ لان الله‬ ‫تعالى لم يورثهم في كتابه فقد توثى تعالى قسمة التركات بنفسه في كتابه العز‪-‬نر فحصرها في‬ ‫اعصحاب اقروض والعصبات ‪ . .‬وصن الأئمة القائلين بعدم إرثهم مالك والشافعي رحمهما الله تعالى‪.‬‬ ‫وقال بعض بتوريثهم ومنهم عابوحنيفة وعاحمد رحمهما الله تعالى ‪ ،‬واستدلوا باثار دلت على‬ ‫ان النبي ا!ر ورب بعض ذوي الأرحام ععد عدم و‪-‬تد وارب من الورثة اواذين ذكرهم الله‬ ‫تعالى في كتابه من ذلك قوله !و!را ‪ \" :‬الخال وارب من لا وارب له \" (‪. !1‬‬ ‫الراجح هن الهذهبين‪:‬‬ ‫الراجح من المذهبين هو مذهب من قال بتوريعهم ؛ ولذا رجع كثير من الفقهاء المالكية‬ ‫والشافعية إلى ااقول بتوريعهم ؛ وذلك لأن ذوي الأرحام قرابة والقرابة تجب صلتهم ؛ ولانهم‬ ‫تربطهم بالهالك رابطة اقرابة ورابطة الاسلام ‪ .‬بخلاف لمت المال فإن الهالك لا تربطه بها إلا‬ ‫الاسلام ‪ ،‬زيادة على ذلك انهم اشترطوا لبيت المال ان يكون منتظضا ‪ ،‬وان يكون القائم عليه‬ ‫عدلا ‪ ،‬والمشرف عليه اعمينا ‪ ،‬واعن ينفق في مصالع المسلمين عامة ‪ ،‬وقد تخلفت هذه الشروط‬ ‫فتعين عان يورب ذوو الأرحام بدل لمت المال ‪.‬‬ ‫كيفية توريث ذوي الأرحام ‪:‬‬ ‫يورثون بتنزيلهم منزلة من عادلوا به من اعصحاب القروض والعصبات ‪ ،‬فيعطى اعحدهم ما يعطاه‬ ‫مورثه الذي عادلى به ونزل منزلته ‪ ،‬فلو هلك هاللث عن بنت بنت ‪ ،‬وابن اخت فالئركة بينهما‬ ‫اعنصاف فلبنت البنت النصف ؛ لاع!نه ميراب عامها ‪ ،‬ولابن الأخت النصف ميراب امه ؛ عاذ لو هلك‬ ‫هالك وترك بنتا واعختا لكان المال بينهما نصفين ؛ لأن فرض‬ ‫البنت النصف ‪ ،‬وفرض الأخت النصف ‪ .‬ولو فرضنا ان‬ ‫بنت بنب‬ ‫الأخت كانت شقيقة وكان معها بنت افي لأب لى يكن‬ ‫بنت عاخت شفيقة‬ ‫لبنت الأخ شيء ؛ لأن من ادلت به وهو الأخ لاب‬ ‫بالشقيقة ‪ .‬وتبقى التركة بين بنت البنت وابن‬ ‫محجوب‬ ‫بنت افي لاب‬ ‫الأخت نصفين هكذا ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الئرمذفي (‪ 301‬ي واصبو داود كتاب القرائض (‪ )8‬وفي سنده ضعث‪.‬‬

‫المواريث ‪ /‬توريث ذوي الأرحام‬ ‫‪093‬‬ ‫بنت أخت لاب‬ ‫مسالة اخرى ‪ :‬هالكة عن بنت اخيا شقيقة ‪ ،‬وبنت اختء‬ ‫ء‪،‬ء‪-.‬اختشقيقة‬ ‫لاب ‪ ،‬وابن اخت لام ‪ ،‬وبنت عم شقيق فإن لبنت الاخت‬ ‫الشقيقة العصف ميراب امها التي نزلت منزلتها ‪ ،‬ولبنت‬ ‫ابن اخب لألم‬ ‫الاخت للاب السدس تكملة الثلثين ‪ ،‬وهو ميراث أمها التي‬ ‫بنت عم شقيق‬ ‫نزلت منزلتها ‪ ،‬ولابن الاخت لام السدس فرض امه ‪ ،‬والباقي‬ ‫لبنت العم الشقيق نصيب مورثها العاصب وهو العم هكذا ‪:‬‬ ‫فالمسأله من ستة لوجود السدس فيها فعصفها ثلاثة لبنت الاخت الشقيقة ‪ ،‬وسدسها واحد‬ ‫لبنت الاخت لاب تكملة للثلعين ‪ ،‬وسدسها واحد لابن الاخت لام ‪ ،‬والباقي سدسق وهو واحد‬ ‫لبنت العئم الشقيق‪.‬‬ ‫مسالة اخرى ‪ :‬هالك عن بنت بنت ‪ ،‬وابن اخت شقيقة ‪ ،‬وابن اخت لام ‪ ،‬وبنت اخ لاب ‪،‬‬ ‫‪--‬‬ ‫ميراب ائها ائتي نزلت معزلتها ‪ ،‬ولابن‬ ‫فلبنت البنت النصف‬ ‫ابن اخت شقيقة‬ ‫الأخت الشقيقة النصف فرض امه ائتي نزلت معزلتها ‪،‬‬ ‫خ ‪51‬‬ ‫لغايبر‬ ‫منزلتها‬ ‫نوزهلو‬ ‫به؛فلنازنل اتم مهنزاللتتهي‬ ‫اللااخنت من لاامدلشيتء‬ ‫ولهليا!شيلءابن‬ ‫ابن اخت لأمه‬ ‫الاخ‬ ‫وارثة لحجبها ببنت الصلب ‪ ،‬كما ان بنت الاخ لاب لي!‬ ‫بالشقيقة ‪ .‬هكذا ‪:‬‬ ‫محجوب‬ ‫فالمسألة من اثنين لوجود النصف فيها ‪ ،‬فنصفها واحد لبنت البنت ؟ لأف ميراث امها‪،‬‬ ‫ولابن الأخت الشقيقة النصف واحد ميراث امه الاخت الشقيقة ‪ ،‬وليس لابن الاخت لام‬ ‫شيء ؟ لان امه التي ينزل معزلتها محجوبة ببعت الضلب ‪ ،‬وليس لبنت الاخ لأب شيء ؛ لان‬ ‫بالشقيقة كما تقدم ‪.‬‬ ‫أباها الذي أدلت به ونزلت منزلته محجوب‬ ‫خمالة(‬ ‫مسالة اخرى ‪ :‬هالك عن خالة ‪ ،‬وعمة ‪ ،‬فللخالة الثلث ؛ لانه ميراث‬ ‫عمة‬ ‫الام التي أدلت بها ونزلت منزلتها ‪ .‬وللعمة الثلعان الباقيان ؟ لانهما ميراث‬ ‫يرب ما أبفت القروض ‪ .‬هكذا ‪:‬‬ ‫من أدلت به وهو الأب ‪ ،‬والأب عاصب‬ ‫فالمسالة من ثلاثة لوجود الثلمين فيها ‪ .‬فثلثها وهو واحد للخالة ؛ لانها بمعزلة الام التي ادلت‬ ‫بحوز ما‬ ‫بها ونزلت منزلتها ‪ ،‬وثلثاها وهما اثنان ؛ لانها بمنزلة الاب ائذي أدلت به وهو عاصب‬ ‫أبقت القرائض‪.‬‬

‫المواريث ‪ /‬توريث ذوي الأرحام ‪93‬‬ ‫تنبيهالث‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬لا يورب ذوو الأرحام صع وجود صاحب فرض او عاصب ؛ لأن الباقي عن اقروض‬ ‫يرد على اصحاب اقروض حتى لا يبقى شيء إلا ان يكون صاحب اقرض احد الزوجين‬ ‫فحينئذ يورب ذوو الأرحام ‪.‬‬ ‫فلؤ هلك هالك عن اخ لأنن أو لأب ‪ ،‬وعن عمة حاز النبركة كلها ‪ ،‬وليس للعفة شيء ؛‬ ‫لانها من ذوي الأرحام ‪ ،‬ولم سق من التركأ ما تورثه ‪ .‬كما لو هلك هالك عن ام وخالة فإن‬ ‫المال للام فرضا وردا وليس للخالة شيء ‪ ،‬أئا لو هلك هالك عن زوجة وبنت أخ فإن للزوجة‬ ‫يحوز ما تبقي اانروض ‪.‬‬ ‫الربع فرضا ‪ ،‬والباض! لبن!ت الأخ ؛ لانها تنزل منزلة المها وهو عاصب‬ ‫ب ‪ -‬ذوو الأرحام عند اجتماعهم ينظر إليهم وكانهم الورثة الاصليين من أصحاب القروض‬ ‫والعصبات فالأعلى يحجب الأدنى ‪ ،‬والشقيق يحجب ائذي لاب ‪.‬‬ ‫وعند التساوي في الدرجة واانرب يتساوون في الإرب فلا يقضل بعضهم بعضا ‪ .‬ويكون‬ ‫للذكر مثل حظ الأنثيين‪.‬‬ ‫مثال ذلك ‪ :‬هالك عن بنت بنت ‪ ،‬وعن بنت بنت بنت ‪ ،‬او ابن بنت بنمت ‪ ،‬فالل لبنت‬ ‫البنت وحدها ‪ ،‬وليس لبنت بنت البنت شىء ‪ ،‬ولا لابن بنت البنت ؛ لأن بنت البنت أعلى‬ ‫الادنى‪.‬‬ ‫درجة ‪ ،‬والأعلى يحجب‬ ‫ومئاذ آخر ‪ :‬هالك عن بنت اخ شقيق ‪ ،‬وبنت اخ لأب فالمال لبنت الأخ الشقيق وليس‬ ‫لبنت الأخ لأب شيء ؛ لحجب الأخ الشقيق لأب ‪ .‬فمن نزل منزلته يكون بمنزلته في الإرب أو‬ ‫الحرمان ‪ ،‬فمن ادلى بوارب ورب ‪ ،‬ومن ادلى بغير وارب لا يرب ‪ .‬كمن هلك عن بنت بنت‬ ‫ابن ‪ ،‬وابن ابن بنت ‪ ،‬فالمال هنا لبنت بنت الابن ‪ ،‬وليس لابن ابن البنت شيء ‪ ،‬فإنهما وان‬ ‫استويا في الدرجة ؛ اذ كل منهما وصل إلى الهالك بدرجتين غير ان بنت بنت الابن قد ادلت‬ ‫بوارب فورثت ‪ ،‬واما ابن ابن البنت فقد ادلى بغير وارب فلذا لم يرب ‪ ،‬لأن اين الابن وارب ‪،‬‬ ‫وأما ابن البنت فليس بوارب ‪.‬‬ ‫***‬

‫اليمين والنذر ‪ /‬اليمين‬ ‫‪293‬‬ ‫الفصل الثامن ‪ :‬قي اليمين والتذر‬ ‫وفيه مادتان ‪:‬‬ ‫الهادة الأولى ‪ :‬في اليمين‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬اليمين ‪ ،‬هي الحلف بأسماء الله تعالى ‪ ،‬او صفاته نحو ‪ :‬والله لأفعلن كأا ‪. .‬‬ ‫القلوب ‪.‬‬ ‫او ‪ :‬والذي نفسي بيده ‪ ،‬او ومقلب‬ ‫داسماء الله ومالى ؛ !! !ن النبي ا!و! !ف‬ ‫‪ - 2‬ما يجوز منها وما لا يجوز ‪! :‬جوز ا!ف‬ ‫جبريل السنلا‬ ‫بيده \" ‪ .‬وحلف‬ ‫بقوله ‪ \" :‬وائذي نف!رص محمد‬ ‫بالله الذي لا اله غيره ‪ ،‬ويحلف‬ ‫لا يسمع بها احد إلا دخلها \" (!) ‪.‬‬ ‫بعزة الله تعالى فقال ‪ \" :‬وعزتك‬ ‫ولا يجوز الحلف بغير اسماء الله تعالى وصفاته ‪ ،‬سواء كان المحلوف به معلما شرعا كالكعبة‬ ‫المشرفة ‪ -‬حماها الله ‪ -‬والنبي اش أم لم يكن ؛ وذلك لقوله ا!و!ص ‪ \" :‬من كان حالقا فليحلف بالله‬ ‫\" (‪ .)3‬وقوله‬ ‫\" (‪ .)2‬وقوله ا!ير!ر‪ \" :‬لا تحلفوا إلا بالله ‪ ،‬ولا تحلفوا الا وانتم صادقون‬ ‫او ليصمت‬ ‫ا!نح ‪ \" :‬من حلف بغير الله فقد أشرك \" (‪ .)4‬وقوله ا!س ‪( :‬من حلف بغير الله فقد كفر \" (‪.)5‬‬ ‫‪ - 3‬اقسامها ‪ :‬اليمين ‪ ،‬ثلاثة اقسام ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬الغموس ‪ :‬وهي ان يحلف المرء متعمدا الكذب ‪ ،‬كان يقول ‪ :‬والله لقد اشتريت كذا‬ ‫هذه‬ ‫مثلا ‪ ،‬وهو لم يشتر بها ‪ ،‬او يقول ‪ :‬والله لقد فعلت كذا ‪ ،‬وهو لم يفعل ‪ .‬وسميت‬ ‫بخمسين‬ ‫اليمين بالغموس ؛ لانها تغمس صاحبها في الإثم ‪ ،‬وهذه اليمين هي المعنية بقول الرسول اءفي!س‪:‬‬ ‫\" من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطح بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان \" (‪. )6‬‬ ‫فيها التوبة والاستغفار (‪ )7‬؛‬ ‫آنها لا تجزى ء فيها الكقارة ‪ ،‬وإنما يجب‬ ‫يمين الغموس‬ ‫وحكم‬ ‫وذلك لعظم ذنبها ‪ ،‬ولا سيما اذا كان يتوصل بها إلى اخذ حق امرئ مسلم بالباطل‪.‬‬ ‫صب ‪ -‬لغو اليمين ‪ :‬وهي ما !جري على لسان المسلم من الحلف بدون قصد ‪ ،‬كمن يكثر في‬ ‫الله تعالى عنها ‪ \"( :‬اللغو في اليمين‬ ‫كلامه قول ‪ :‬لا والله ‪ ،‬وبلى والله ؛ لقول عائشة رضي‬ ‫المسلم على الشيء يطنه كذا فيتبين على‬ ‫كلام الرجل في بيته لا والله \" (‪ . )8‬ومنها ان يحلف‬ ‫(‪. ) 032 / 2‬‬ ‫في الإيمان (‪ . ) 3‬ورواه الإمام احعد‬ ‫(‪ . ) 235 / 3‬ورواه مسلم‬ ‫‪ )2( .‬رواه البخاري‬ ‫) وصخحه‬ ‫(‪0236‬‬ ‫(‪)1‬رواه الترمذي‬ ‫(‪. ) 6‬‬ ‫(‪ . ) 5‬ورواه النسائي في الأيمان والنذور‬ ‫(‪ )3‬رواه أبو داود في الأيمان والنذور‬ ‫ا‪. ) 18 / 1‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه الحاكم‬ ‫(‪1333‬‬ ‫(‪ )5‬رواه الترمذي‬ ‫(‪. ) 123 . 87 . 67 / 2‬‬ ‫(‪ )4‬رواه الإمام احعد‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪2323‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه ابن ماجه‬ ‫(‪9126‬‬ ‫(‪ . ) 913 / 3‬ورواه ابو داود في النذور (‪ . ) 2‬ورواه الترمذي‬ ‫(؟) رواه البخاري‬ ‫(؟) رواه البخاري في صحيحه‪.‬‬ ‫الكفارة في اليمين الغموس ‪.‬‬ ‫(‪ )7‬خلافا للشافعي رحمه الله فانه يرى وجوب‬

‫! ‪393‬‬ ‫اليمين والنذر ‪ /‬اليمين‬ ‫خلاف ما كان يظن‪.‬‬ ‫وحكم هذه اليمين أنها لا إثم فيها ولا كفارة تجب على قائلها ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬لا‬ ‫بما عقدتم الأيتن > [المائده ‪. ] 98 :‬‬ ‫يؤاخةيمم الله باللغو فى\" أتمنكغ ولاكن بؤاخذ‪-‬‬ ‫بر ‪-‬اليمين المنعقدة ‪ :‬وهي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل كان يقول المسلم ‪ :‬والله‬ ‫لأفعلن كذا ‪ ...‬او والله لا افعل كذا ‪ ..‬فهذه هي اليمين التي يؤاخذ فيها الحانث ؛ لقوله‬ ‫تعالى ‪ ... >:‬ولاكن بؤاخذ‪ -‬بما عقدضم الأيمن > ‪.‬‬ ‫وحكمها ‪ :‬أن من حنث فيها اثم ‪ .‬ووجبت عليه كفارة لذلك ‪ ،‬فإن فعلها سقط الإثم عنه‬ ‫وزال ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ما تسقط به الكفارة ‪ :‬تسقط الكقارة والإثم على حالف اليمين بامرين ‪/ :‬‬ ‫ا ‪-‬ان يفعل المحلوف على فعله ‪ ،‬او يترك المحلوف على تركه ‪ ،‬أو يفعل ما حلف على تركه‬ ‫أو يترك ما حلف على فعله ولكن ناسيا أو مخطنا أو مكرها ؛ لقوله ا!و! ‪ \" :‬رفع عن أمتي‬ ‫عليه \" (‪. )1‬‬ ‫الخطأ والنسيان وما استكرهوا‬ ‫ب ‪-‬ان يستثني حال حلفه بأن !ول ‪ :‬إن شاء الله ‪ ،‬أو إلا ان يشاء الله ‪ ،‬إذا كان الاستثناء‬ ‫فقال ‪ :‬إن شاء الله لم يحنث \" (‪ . )2‬وإذا لم‬ ‫فيه ؛ لقوله ا!و! ‪ \" :‬من حلف‬ ‫بالمجلس الذي حلف‬ ‫فلا إثم عليه ولا كقارة ‪.‬‬ ‫يحنث‬ ‫‪ - 5‬استحباب الخنث في أمور الخير ‪ :‬يستحب للمسلم اذا حلف لحى ترك امر من امور‬ ‫الخير ان يأتي ما حلف على تركه ‪ ،‬ويكفر عن يمينه ؛ لقوله تعالى ‪ >:‬ولا تخعلوا أدده عرنت‬ ‫على يمين فرأيت غيرها خيزا‬ ‫[البقرة ‪ . ] 224 :‬وقول الرسول ا!و!ر ‪ \" :‬اذا حلفت‬ ‫لأيمنكم>‬ ‫منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير\" (‪. )3‬‬ ‫‪ - 6‬وجوب إبراو القسم ‪ :‬إذا حلف المسلم على اخيه أن يفعل كذا وجب عليه أن بر‬ ‫قسمه ‪ ،‬وأن لا يتركه يحنث إذا كان في إمكانه فعل أو ترك ما حلف له عليه ؛ لقوله ا!!‬ ‫للمرأة التي أهدي إليها تمر فأكلت بعضه وتركت بعضا فحلفت لها المهدية أن جمل باقيه‪،‬‬ ‫فامتنعت ؛ فقال لها النبي ا!و!ر ‪ \" :‬ابريها فإن الإثم على المحئث \" (‪. )4‬‬ ‫(‪ )1‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪ ،‬والجمهور على العمل به لما‬ ‫‪ .‬وفيه ضعث‬ ‫‪)903 / 2‬‬ ‫‪ 2‬ر ‪ . )15‬ورواه النسائي ( ‪ . )31 . 25 / 7‬ورواه الامام احمد(‬ ‫(‪ )2‬رواه النرمذي(‬ ‫على يمير فقال ‪ :‬إن ئاء الله فقد اعشنى ‪ ،‬ابو داود في الئذور( ‪. )11‬‬ ‫يشهد له من رواية ايي داود عنن ابن عمر مرفوعا ‪:‬ا من حلف‬ ‫(‪ )4‬رواه الإمام احمد ( ‪ )114 / 6‬ورجاله رجال آلصحيح‪.‬‬ ‫(‪ )3‬رواه مسلم في الأيمان ( ‪. )91‬‬

‫اليمين والنذر ‪ /‬النذر‬ ‫‪493‬‬ ‫نئة الحالف ‪ )1( :‬العبرة في الحنث وعدمه بنية الخالف ؛ إذ الأعمال‬ ‫‪ - 7‬الحلف بحسب‬ ‫بالنيات ‪ ،‬ولكل امرىء ما نوى ‪ ،‬فمن حلف ان لا ينام على الأرض ‪ ،‬وهو يعني القراش فهو‬ ‫نيته ‪ ،‬فلا يحنث إذا لم ينم على القراش ‪ ،‬ومن حلف ان لا يلبس هذا الكتان ثوبا‬ ‫بحسب‬ ‫فلبسه سروالا لا يحنث إن نوي كونه ثوئا فقط ‪ ،‬والا فإنه يحنث‪.‬‬ ‫‪ - 8‬كفاوة اليمين ‪ :‬كفاره اليمين اربعة اشياء ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬إطعام عشرة مساكين بإعطائهم مذا مدا من بر لكل مسك! ‪ ،‬أو جمعهم على طعام‬ ‫غداء او عشاء جملون حتى يضبعرا ‪ ،‬او اعطاء كل واحد رغيفا مع بعض الإدام ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬كسوتهم ثوبا يجزممئى في الصلاة ‪ ،‬وإن اعطى انثى اعطاها درعا وخمارا ؛ لام!نه اقل ما‬ ‫يجزئها في الصلاة ‪.‬‬ ‫تحرير رقبة مؤمنة‪.‬‬ ‫‪-%‬‬ ‫د ‪ -‬صيام ثلاثة ايام متتابعة ان استطاع وإلا صامها متفرقهت‪.‬‬ ‫ولا ينتقل إلى الصوم الا بعد العجز عن الإطعام او الكسوة او التحرير ؛ لقوله تعالى‪:‬‬ ‫<فكفرته ‪ 7‬إطعام عشره مسبهين من أوسط ما تطعمون أقليكخ أو كسوتهر أو تحرير رقبؤ فمن‬ ‫لض يجد فصيام ثلعة أثاق ذلك كمره أتمنكم إذا صلفتم >[ المائدة ‪. ]98 :‬‬ ‫‪ :‬في النذر ‪:‬‬ ‫الهادة الثانية‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬النذر الرام المسلم نفسه طاعة لله لم تلزمه بدونه ‪ -‬اي التذر ‪ -‬كان يقول ‪ :‬لله‬ ‫علي صيام يوم ‪ ،‬او صلاة ركعتين مثلا‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬حكم التذر ما يل!‪:‬‬ ‫يباح التذر المطلق الذي يراد به وجه الله تعالى كنذر صيام او صلاة او صدق! ويجب الوفاء به‪.‬‬ ‫بكذا ؛ لقول‬ ‫كذا او تصدقت‬ ‫ويكره التذر المقيد كان يقول ‪ :‬إن شفا الله مريضي صمت‬ ‫به من مال‬ ‫ابن عمر ل!ه ‪ \" :‬نهى رسول الله ابر‪ !-‬عن النذر وقال ‪ :‬إنه لا يرد شيئا ‪ ،‬إنما يستخرج‬ ‫\" (‪. )2‬‬ ‫البخيل‬ ‫نية المستحلف ؛ قوله !! ‪ :‬في رواية مسليم في الايمان (‪\" ) 21‬اليمين‬ ‫(‪ )1‬هذا في غير الدعاوى ‪ ،‬اما في الدعاوى فهي بحسب‬ ‫‪ ،‬رواه مسلثم في الأيمان (‪ ) 02‬فلو اذعى شخمق على‬ ‫به صاحبك‬ ‫على نية المستحلف \" ‪ .‬وقوله ا!وش ‪ :‬ا يمينك على ما يصدتك‬ ‫المدعي عليه وقال ‪ :‬والله ما عندي أو ما مي دابته وهو ناف ما عنده ثية آخز فإن الئثة لا تنفعه وهو‬ ‫آخر بابه ولا يئة له فحلف‬ ‫حانث كاذث ‪.‬‬ ‫(‪. ) 16 / 7‬‬ ‫(‪ . ) 61 / 2‬ورواه النسائي‬ ‫في النذر (‪ . ) 6 . 2‬ورواه الإمام احمد‬ ‫(‪ . ) 155 / 8‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬

‫اليمين والنذر ‪ /‬النذر ‪593‬‬ ‫ويحرم إذا كان لغير وجه الله تعالى كالتذر قبور الأولياء او ارواح الصالحين كان يقول ‪ :‬يا‬ ‫سيدي فلان ان شفا الله مريضي ذبحت على قبرك كذا او تصدقت عليك بكذا ؛ اذ هذا من‬ ‫العبادة لغير الله تعالى ‪ ،‬وذلك الشرك الذي حزمه الله تعالى بقوله ‪ < :‬واعبدوا ادله ولا‬ ‫صرف‬ ‫أ النساء ‪. ] 36 :‬‬ ‫تشركوا به‪ -‬شئا>‬ ‫‪ - 3‬انواعه ‪ :‬للنذر أنواع ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬النذر المطنق ‪ ،‬وهو الخارج مخرج الخبر نحو قول المسلم ‪ :‬لله علي صوم ثلا\"هة ا‪4‬يام او‬ ‫إطعام عشرة مساكين مثلا ‪ ،‬يريد بذلك النقرب إلى الله تعالى‪.‬‬ ‫الوفاء به ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬واودؤا بعقد الله اذا‬ ‫وحكم هذا النوع من النذر وجوب‬ ‫> [ الحبئ ‪. ] 92 :‬‬ ‫شذورهم‬ ‫> [النحل ‪ . ] 19 :‬وقوله سبحانه ‪ < :‬وليوفوا‬ ‫عهدتم‬ ‫ب ‪ -‬النذر المطنق غير المعئن ‪ ،‬كقول المسلم ‪ :‬لله علي نذر ولم يذكر التذر ‪ .‬وحكمه أئه‬ ‫عليه في الوفاء به كفارة يم! ؛ لقوله ابد ‪ \" :‬كقارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين (‪. \" )1‬‬ ‫يجب‬ ‫وقيل يجزئه فيه أقل ما يسمى نذرا كصلاة كعتين أو صيام يوم ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬النذر المقيد بفعل الخالق ! وهو الخارج مخرج الشرط ‪ .‬كقول المسلم ‪ :‬إن شفا الله‬ ‫مريضي أو رد غائبي أطعمت كذا مسكينا ‪ ،‬أو صمت كذا يوما‪.‬‬ ‫عليه فعل ما‬ ‫مع أنه مكروه يجب الوفاء به ‪ ،‬فإذا ما قضى الله حاجته وجب‬ ‫وحكمه‬ ‫الله‬ ‫سماه من العبادة ؛ لقوله ا!ر ‪ \" :‬من نذر أن يطيع الله فليطعه \" (‪ . )2‬وإن لم يقض‬ ‫حاجته فلا وفاء عليه‪.‬‬ ‫د ‪ -‬النذر المقيد بفعل المخلوق وهو نذر اللجاج كقوله ‪ :‬أصوم شهرا إن فعلت كذا وكذا ‪،‬‬ ‫او وقع كذا وكذا ‪ ،‬او اخرج من مالي كذا إن فعلت كذا ‪.‬‬ ‫وحكمه أنه يخير بين الوفاء به وكفارة يمين إذا هو حنث فيما علق النذر عليه ؛ لقوله ا!‪:‬‬ ‫‪ ،‬وكفارته كقارة يمين \" (‪ . )3‬إذ نذر اللجاج غالبا لا يكون إلا مع غضب‪،‬‬ ‫\" لا نذر في غضب‬ ‫ويراد به منع المحاطب من فعل شيء ‪ ،‬أو تركه‪.‬‬ ‫مؤمن ‪ ،‬أو‬ ‫هـ‪ -‬نذر المعصية ‪ ،‬وهو ان يعذر فعل محرم ‪ ،‬او ترك واجب كان ينذر ضرب‬ ‫ترك صلاة مثلا‪.‬‬ ‫( ‪. ) 177 / 8‬‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫( ‪. ) 1528‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الترهذي‬ ‫( ‪. ) 433 / 4‬‬ ‫(‪ )3‬رواه ابو داود في الأيمان والنذور ( ‪ . ) 41‬ورواه النسابي ( ‪ . ) 92 . 28 / 7‬ورواه الامام احمد‬

‫الذكاة ‪ /‬بيان ما يذبح وما ينحر‬ ‫‪693‬‬ ‫أن يحرم الوفاء به ؛ لقوله ا!ر! ‪ \" :‬من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه‬ ‫وحكمه‬ ‫‪ \"( :‬لا‬ ‫كفارة يمين ؛ لقوله ا!‬ ‫اهل العلم راوا ان على صاحبه‬ ‫فلا يعصه \" (‪ . )1‬غير ان بعض‬ ‫‪ ،‬وكقارته كقارة يم! \" (‪. )2‬‬ ‫نذر في معصية‬ ‫و ‪ -‬نذر ما لا يملك المسلم ‪ ،‬أو مالا يطيق فعله ‪ ،‬كأن ينذر عتق عبد فلان ‪ ،‬أو التصدق‬ ‫ان فيه كقارة ؛ لحدثحما ‪ \" :‬لا نذر فيما لا يملك \" (\") ‪.‬‬ ‫مملا ‪ ،‬وحكمه‬ ‫بقنطار من الذهب‬ ‫ز ‪ -‬نذر تحريم ما أحل الله تعالى كان ينذر تحريم طعام او شراب مباحين ‪ ،‬وحكمه أنه لا‬ ‫عليه كقارة ظهار ؛ وما عدا‬ ‫يحرم شيئا مما أحل الله سوى الزوجة ‪ ،‬فمن نذر تحريمها وجب‬ ‫الزوجة ففيه كقارة يمين‪.‬‬ ‫أ‪:‬‬ ‫أ تنبيهان‬ ‫‪ .‬من نذر كل ماله يجزئه الثلث منه إن كان النذر مطلفا ؛ وإن كان النذر نذر لجاج يكفيه‬ ‫فيه كقارة يمين ففط‪.‬‬ ‫‪ .‬من نذر طاعة ومات قام وليه بها نيابة عنه ؛ لما صخ أن امرأة قالت لابن عمر أن أمها‬ ‫نذرت الصلاة في مسجد قباء ثم ماتخما فأمرها أن تصلي عنها بمسجد قباء ‪.‬‬ ‫‪ ،‬والشراب‬ ‫‪ ،‬والطعام‬ ‫‪ ،‬والصيد‬ ‫التاسع ‪ :‬في الذكاة‬ ‫الفضل‬ ‫وفيه ثلاث مواد ‪:‬‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬في الدنكاة ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬الذكاة ذبح ما يذبح من الحيوان المباح الاكل ‪ ،‬ونحر ما ينحر منه‪.‬‬ ‫‪ -2‬بيان ما يذبح وما ينحر ‪ :‬الغنم من ضأن ومعز ‪ ،‬وكذا سائر انواع الطر من دجاج وغيره‬ ‫تذبح ولا تنحر ‪ .‬قال الله تعالى ‪ < :‬وفديف بذبم عظيم > ‪ -‬اي كبش ‪ [ -‬اورفات ‪ 70 :‬ا] ‪.‬‬ ‫البقرة ‪ ، ]67 :‬ويجوز‬ ‫والبفر يذبح ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬إن الله بامركم أن تذبحوا بقق >[‬ ‫نحرها (‪)4‬؛ إذ ثبت نحرها عن العبي !اظرو ؛ لأن لها موضعين لتذكيتها ‪ ،‬موضع ذبح وموضع‬ ‫(‪ .) 1526‬ورواه ابو داود (‪ . ) 9328‬ورواه ابن ماجه (‪. ) 2126‬‬ ‫(‪ . ) 41 . 36 / 6‬ورواه الترمذي‬ ‫الإمام احمد‬ ‫(‪)1‬رواه‬ ‫لا باس به‪.‬‬ ‫‪ ...\" :‬ولا فيما لا يملك ابن ادم ‪،‬وصنده‬ ‫)بلفظ‬ ‫أبو داود (‪0932‬‬ ‫(‪)2‬رواه‬ ‫(‪)3‬رواه عبد الرزاق في مصنفه (‪ .) 7159‬ورواه النسائي (‪. ) 92 / 7‬‬ ‫(‪)4‬اي البقرة فالضير عائد إلى واحدة البقر‪.‬‬

‫الذكا ة ‪ /‬شروط صحتها ثو‪3‬‬ ‫نحير ‪ .‬واما الابل فإنها تنحر ولا تذبح ‪ ،‬وقد نحر النبي ا!و! الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى ([)‬ ‫‪ - 3‬تعربف الذبح و ‪1‬لنحر ‪ :‬الذبح هو قطع الحلقوم والمريء والودجين‪.‬‬ ‫والنحر هو طعن الإبل في لبتها ‪ ،‬واللية موضع اننلادة من العنق ‪ ،‬وهو موضع تصل منه الة‬ ‫الذبح إلى القلب فيموت الحيوان بسرعة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬كيفية الذبح والنحر ‪ :‬أما الذبح فهو أن تطرح الشاة على جنبها الايسر مستقبلة القبلة‬ ‫بعد إعداد الة الذبح الحادة ‪ ،‬ثم يقول الذابح ‪ :‬بسم الله والله أكبر ‪ .‬ويجهز على الذبيحة فيقطع‬ ‫في فور واحل! حلقومها ومزيئها وودجيها‪.‬‬ ‫وأما النحر فهو أن يعقل البعير من يده اليسرى قائفا ‪ .‬ثم يطعنه ناحره في لبته قائلا ‪ :‬بسم‬ ‫الله والله أكبر ‪ .‬ويواصل حركة الطعن حتى تزهق روحه ؛ لقول ابن عمر انعغ وقد مم برجل‬ ‫؟إظ! \" (‪. )2‬‬ ‫أناخ ناقته للذبح ‪ \" :‬ابعثها قياما مقيدة سنة محمد‬ ‫‪ - 5‬شروط صخة الذكاة ‪ :‬يشترط لصكة الذبح ما يى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن تكون الة الذبح حادة ننهر الدم ؛ لقوله ايرهـر ‪ \" :‬ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله‪،‬‬ ‫قكل ليس العظم والظفر \" (‪. )3‬‬ ‫‪ - 2‬التسمية بأن يقول ‪ :‬بسم الله ‪ ،‬والله أكبر ‪ ،‬أو بسم الله فقط ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬ولا‬ ‫مما لم ثيهر اسم الله علئه >] الانعام ‪ :‬ا‪ 2‬ا] ‪ .‬وقوله اير!ر ‪ \" :‬ما انهر الذم ‪ ،‬وذ!اسم‬ ‫تا!لوا‬ ‫\" (‪. )4‬‬ ‫الله عليه ؛ فكلوا‬ ‫‪ - 3‬قطح الحلفوم تحت الجوزة مع قطع المريء والودجين في فويى واحد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬اهلية المذكي بان يكون مسلفا عاقلا بالغا ‪ ،‬اوْ صبئا مميزا ‪ .‬ولا باس ان يكون امرأة ‪ ،‬او‬ ‫حل ف! > ] المائدة ‪ . ] 5 :‬وفسر طعامهم‬ ‫كتايبا ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬وطعام الذين أونوا امنف‬ ‫بذبائحهم‪.‬‬ ‫‪ - 5‬إن نعذر ذبح أو نحر الحيوان لترديه في بئر ‪ ،‬أو لشروده جاز تذكيته بإصابته في أي جزء‬ ‫من اجزائه بما ينهر دمه ؛ لقوله ا!و! وقد ند بعير ‪ -‬اي شرد ‪ -‬ولم يكن مع القوم خيل فرماه‬ ‫فما فعل منها هذا فافعلوا به‬ ‫‪\" :‬ا إن لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش‬ ‫بسهيم فحبسه‬ ‫رجل‬ ‫([) انظر صحيح البخاري ‪ )[91، 11+‬كتاب الحج ‪ ،‬وسنن ابي ذلود (‪ )02‬كتاب المناسك‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رواه ابو داود ( ‪. ) 1768‬‬ ‫( ‪ . ) 1914‬ورواه ابن ماجه ( ‪. ) 3178‬‬ ‫( ‪ . ) [8 / 3‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )4‬سبق تخريجه‪.‬‬

‫الصيد ‪ /‬نو عه‬ ‫‪893‬‬ ‫اأ‬ ‫هكذا \" ([) ‪ .‬فقاس اهل العلم ععه كل ما تعذرت ذكاته من حلقه او لبته‪.‬‬ ‫[تنبيهات)‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ذكاة الجعين ذكاة أمه ‪ ،‬ويحسن أكله إذا تم خلقه ونبت شعره ‪ .‬فقد سئل عن ذلك‬ ‫الله ا!و! قال ‪ \"( :‬كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه \" (‪. )2‬‬ ‫رسول‬ ‫‪ - 2‬ترات التسمية نسيانا لا يضر في الذكاة ؛ لعدم مواخذة أمة محمد اعتن! بالنسيان‬ ‫عليه \" (‪ . )3‬ولقوله ا!وت ‪ \" :‬ذبيحة‬ ‫‪ \" :‬رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا‬ ‫لحديث‬ ‫المسلم حلال ذكر اسم الله ‪ ،‬أو لم يذكر ‪ ،‬إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله \" (‪. )4‬‬ ‫‪ - 3‬المبالغة في الذبح حتى قطع رأس الذبيحة إساءة ‪ ،‬وتؤكل الذبيحة معها بلا كراهة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬لو خالف المذكي فنحر ما يذبح ‪ ،‬أوْ ذبح ما ينحر أكلت مع الكراهية‪.‬‬ ‫فيها‬ ‫‪ - 5‬المريضة ‪ ،‬والمنخنقة ‪ ،‬والموقوذة ‪ ،‬والمتردية ‪ ،‬والنطيحة ‪ ،‬وأكيلة الميع اذا أدركت‬ ‫الحياة مستقرة ‪ ،‬بحيث تزهق روحها بقعل الذبح لا بتأثير المرض وذكيت جاز أكلها ؛ لقوله‬ ‫بواسطة التذكية‪.‬‬ ‫تعالى ‪ < :‬إلا ما كيغ > [ المائدة ‪ . ] 3 :‬اي ادركتم فيها الروح وازهقتموه‬ ‫‪ - 6‬إذا رفع الذابح يده قيل إنهاء الذبح ثم أعادها بعد فترة طويلة قال أهل العلم ‪ :‬لا تؤكل‬ ‫ذليحته إلا إذا كان قد أتئم ذكاتها في المرة الأولى‪.‬‬ ‫‪ :‬في ال!ميد‪:‬‬ ‫المادة الثانية‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬الصيد ‪ ،‬ما يصاد من حيوان بزد متوخش أو حيوان مائي ملازم للبحر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬يباح الصيد لغير المحرم بحج او عمرة ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬واذا صللنئم فاصطادوأ>‬ ‫[المائده ‪ . ] 2 :‬غير أنه يكره إن كان لمجرد اللهو واللعب‪.‬‬ ‫‪ - 3‬انواعه ‪ :‬الصيد نوعان ‪ :‬صيد بحر ‪ ،‬وهو كل ما عاش في البحر من سملث وغيره من‬ ‫الحيوانات البحرئة‪.‬‬ ‫وحكمه أنه حلال للمحرم وغير المخرم ‪ ،‬ولم يكره منه سوى انسان الماء وخنزير الماء ؟ لعلة‬ ‫مشاركتهما في التسمية للانسان وهو محرم الأكل ‪ ،‬والخنزير وهو كذلك‪.‬‬ ‫( ‪ . ) 014 / 4‬ورواه الدارمي ( ‪. ) 34 / 2‬‬ ‫([) رواه الإمام احمد‬ ‫( ‪. ) 31 / 3‬‬ ‫(‪ )2‬رواه ابو داود ( ‪ . ) 2827‬ورواه ابن ماجه ( ‪ . ) 9931‬ورواه الإمام أحمد‬ ‫(‪ )3‬رواه الطيراني بسنل! صحيح‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ‪ : )024 /9‬ولا يتئم الامتدلال بهذا الحديث على هذه المسألة الَّا إذا كان الترك للتسمية نسيانا‪.‬‬

‫وو‪3‬‬ ‫‪ /‬ذكا ته‬ ‫لصيد‬ ‫ا‬ ‫‪ ،‬فيباح منه ما أباحه الشرع ‪ ،‬ويمنج منه ما منعه‪.‬‬ ‫بر ‪ ،‬وهو أجناس‬ ‫وصيد‬ ‫‪ - 4‬ذكاة الصيد ‪ :‬ذكاة صيد البحر مجرد موته بحيث لا يعالج أكله وهو حع فقط؛‬ ‫و‪ 1‬لجراد \" (‪ . )1‬وأما صيد البر فإنه (ذا أدرك حيا‬ ‫لنا ميتتان ‪ ،‬الحوت‬ ‫لبوله ا!وش ‪ \" :‬أحلت‬ ‫بكلبك غير المعلم‬ ‫وجب تذكيته ‪ ،‬ولا يجوز اكله بدون تذكيته ؛ قوله ا!و! ‪ \" :‬وما صدت‬ ‫وادركت ذكاته فكل \"(‪ . )2‬و(ذا ادركته ميتا جاز اكله اذا توفرت فيه الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن يكون الصائد ئمن تجوز تذكيته ككونه مسلما عافلا مميزا ‪.‬‬ ‫بقوسك‬ ‫‪ - 2‬أن يسئي الله تعالى ععد الرمي او إرسال الجارح ؛ لقوله !اظ! ‪ \" :‬ما صدت‬ ‫بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته ؛ فكل \" (‪. )3‬‬ ‫اسم الله عليه ؛ فكل ‪ .‬وما صدت‬ ‫فذكرت‬ ‫‪ - 3‬أن تكون آلة الصيد ‪ -‬إن كانت غير جارح ‪ -‬محددة تخرق الجلد ‪ ،‬فإن كانت غير‬ ‫أكال ما صيد بها ؛ لام!نه كالموقو! ‪ ،‬ا!يهم إلا (ذا ادرك فيه‬ ‫محددة كالعصا و‪ 1‬لحجر ‪ .‬فلا !ح‬ ‫الروح فذكي ؛ وذلك لقوله اروهـر وقد سئل عن المعراض ‪ \" :‬إذا اصاب يالعزض فلا تاكل ؛ فإنه‬ ‫وقيذ \" (‪ . )4‬و(ن كانت جارحا من كلب او باز او صقر ‪ ،‬وجب ان يكون معلما ؛ لقوله‬ ‫تعالى ‪ < :‬ومما علمتص من الجوارح مكين تعنوءنهن كا علنكم ادله برطوا ئمآ امسكن عدتكم وابهروا اشم‬ ‫المعلم فاذكر اسم الله عليه ثم‬ ‫بكلبك‬ ‫ألله عتين > [ المائدة ‪ . ] 4 :‬وقوله ا!و!ر ‪ \" :‬وما صدت‬ ‫كل \" (‪. )5‬‬ ‫‪ ،‬وأن يشلى فينشلي‪،‬‬ ‫‪ :‬إن يدعى فيجيب‬ ‫الكلب‬ ‫[ تنبيه ] ‪ :‬علامة الجارح المعلم وخاصة‬ ‫وأن فىجر فيزدجر ‪ ،‬و‪ 1‬غتقر الانزجار في غير الكلب اذا كان غير ممكن‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أن لا يشارلث كلب الصيد غيره من الكلاب في امساك الصيد ؛ لأنه لا يدري من‬ ‫‪ ،‬المذكور اسم الله عليه عند ارساله أم غيره ؟ وذلك لبوله ا!ير!ر ‪ \" :‬فإن وجدت‬ ‫الذي أمسكه‬ ‫مع كلبك كلبا غيره وقد قتل ‪ ،‬فلا جمل فإئك لا تدري اديهما قتله )) (‪. )6‬‬ ‫‪ - 5‬أن لا يأكل الكلب منه شيئا ؛ لقوله ا!و! ‪ \" :‬الا أن يأكل الكلب فلا تأكل ؛ فإني‬ ‫اخاف ان يكون (نما امسك على نفسه \" (‪ . )7‬والله يقول ‪ < :‬برطوا ثمآ اتسكن علتكم > ‪.‬‬ ‫( ‪. ) 591 / 4‬‬ ‫(‪ )1‬رواه البيهقي ( ‪. ) 254 / 1‬‬ ‫(‪ )2‬رواه ابو داود ( ‪ . ) 2855‬ورواه الإمام احمد‬ ‫( ‪. ) 11 / 7‬‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري‬ ‫( ‪. ) 112 / 7‬‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫( ‪. ) 114 . 112 / 7‬‬ ‫(‪ )5‬رواه البخاري‬ ‫( ‪. ) 038 / 4‬‬ ‫(‪ )6‬رواه الإمام احمد‬ ‫(‪ )7‬رواه البخاري (‪ !8‬كتاب الذبائح ومسلم (‪ )3‬كتاب الصيد‪.‬‬

‫الطعام ‪ /‬أنواع المحظورات‬ ‫‪004‬‬ ‫أ‪:‬‬ ‫[ تنبيهالث‬ ‫‪ - 1‬إذا غاب الصيد عن الصائد ثم وجده وبه اثر سهم ولا اثر اخر معه جاز اكله ‪ ،‬ما لم يمض‬ ‫عليه اكثر من ثلاث ليالي ؛ لقوله !إظ! في الذي يدرك صيده بعد ثلاث ‪ \"( :‬كل ما لم ينتن \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 2‬إذا صيد الحيوان ثم وقع في ماء فمات ‪ ،‬لا يحل اكله ؛ لأنه قد يكون مات بسبب الماء‬ ‫لا بسبب الرمي‪.‬‬ ‫‪ - 3‬إذا انفصل عضؤ من الصيد بفعل الجارح ‪ ،‬فإن هذا العضو لا يحل اكله ؛ لانه داخل‬ ‫تحت قوله اعرير ‪ \" :‬وما قطع من حئي فهو ميت \" (‪. )2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫والمثراب‬ ‫‪ :‬في الطعام‬ ‫المادة الثالثة‬ ‫أ ‪ -‬الطعام ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬المراد من اللعام كل ما يطعم من حب وتمر ولحيم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬الاصل في سائر الأطعمة الحلية ؛ لعموم قوله تعالى ‪ > :‬هر الذي ظف لكم‬ ‫دليل الكتاب او السنة ‪ ،‬او‬ ‫ئا نى الارض! ‪%‬حميعا > [ البقرة ‪ . ] 92 :‬فلا يحرم منها إلَّا ما اخرجه‬ ‫القياس الصحيح ‪ ،‬فقد محرم الشارع اطعمه ؛ لانها مضرة بالجسم او مفسدة للعقل ‪ ،‬كما حزم‬ ‫على غير هذه الأمة المسلمة اطعمة لمجرد الامتحان ‪ .‬قال تعالى ‪ > :‬فبظلم من الدر هادوا حرقنا‬ ‫أحلت لهم> [النساء ‪. ] 165 :‬‬ ‫عيتئ طيبف‬ ‫‪ - 3‬أنواع المحظورات ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ما حطر بدليل الكتاب وهو‪:‬‬ ‫‪ - 1‬طعام غيره الذي لا يملكه بوجه من أوجه الملك التي تبيح له اكله ؛ لقوله تعالى ‪ > :‬رلا‬ ‫تأكلوا أموالكم بينكم بالمنى > [البقرة ‪ . ] 188 :‬وقول الرسول اعدو!ير ‪ \" :‬فلا يحلبن احذ ماشية‬ ‫إلا هاذنه \" (‪. )3‬‬ ‫احد‬ ‫انفه ‪ ،‬ومنها المنخنفة ‪ ،‬والموقوذة ‪ ،‬والمتردية‪،‬‬ ‫‪ - 2‬الميتة ‪ ،‬وهي ما مات من الحيوان حتف‬ ‫والنطيحة ‪ ،‬واكيلة السيع‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم في صحيحه‪.‬‬ ‫‪ .‬والترمذي ( ‪ )0148‬بلفظ \" وما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميته\"‬ ‫(‪ )2‬رواه ابن ما‪ . )3217 ( -‬ورواه الحاكم ( ‪)4/124‬‬ ‫وفي منده مقال لكنه صالحع للعمل به‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه مسلم في اللفطة ( ‪ . )2‬ورواه ابو داود في الجهاد ( ‪. )49‬‬ ‫( ‪)165 / 3‬‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook