الصلاة /صلاة العيدين 102 المادة الثانية عشرة :في صلاة العيدين: ا-حكمها،ووقتها: صلاة العيدين :القطر والاضحى ،سنة مؤكدة كالواجب ،أمر الله تعالى بها في قوله: الكوثر * فصل لربك وانحر > [ الكوثر ، [ 1 :واناط بها فلاح المؤمن في < (نا أعطينك الله عالهاصزت! فوله < :قد افلح من ترجمد* وبمر اسم ربه -فصلى > [ الاعدى :1ا . ] 12 ،فعلها رسول عليها ،وأمر بها ،وأخرج لها حتى التساء والضبيان ،وهي شعيرة من شعائر الإسلام ، وواطب ومظهر من مظاهره التي يتجلى فيها الإيمان والتقوى . ووكمها :من ارتفاع الشص! قيد رمح إلى الزوال .والأفضل ان تصلى الأضحى في أول الوقت ،ليتمكن الناس من ذبح اضاحيهم .وان تؤخر صلاة القطر ،ليتمكن الناس من إخراج بعا !كه \" :كان النبي عار!اظ! يصلي ،اذ كان رسول الله عس!ا!ر يفعل هكذا ،قال جندب صدقاتهم القطر والشمس على قيد رمحين ،والاضحى على قيد رمح \" (. )1 ب -ما ينبغي لها مق آداب : الله عس!اظ! ولبس الجمبل من الثياب ،قول انس د!حمه (( :أمرنما رسول - 1الغسل والتطتب بأثمن ما بأجود ما نجد ،وأن نفمحي في العيدين ،أن نلبس أجود ما نجد ،وأن نتظيب الله طلائند يلبس بردة حبرة في كل عيد \" (. )3 نجد\"( \" . )2وكان رسول - 2الأكل قيل الخروج إلى صلاة عيد الفطر ،والاكاى من كبد الأصحية بعد الضلاة في ؛ لقول بريدة لؤيهه (( :كان النبي اير! لا يغدو يوم القطر حتى يأكل ،ولا يأكل عيد الاضحى يوم الأضحى حتى يرجع فيا!ل من اضحيته \" (. )4 - 3التكبير من ليلتي العيدين ،ويستمر في الأضحى إلى اخر أيام التشريق ،وفي القطر إلى أن يخرح ايإمام عليهم للصلاة . عند ،ويتأكد :الله أكبر الله أكبر ،لا إله إلا الله ،الله أكبر الله أكبر ،ولله الحمد ولقطه المفروضة أيام التشريق الثلاتهة ،لقوله تعالى < :واذكروا الخروج إلى المصلى ،وبعد الصلوات > [ البقرة . ] 302 :وقوله سبحانه < :وبمر اسم ربه -فصلى > .وقوله: الله في أيامص معدودات ( )1ذكره الزبيدي في اتحاف السادة المتقين ( . ) 293/ 3واورده الحافظ ابن حجبر في التلخيص ولم يتكثم عليه ،هكذا قال ( )2رواه الحاكم ( ) 023 /4وسنده لا بأس به. الشوكاني في نيل الاوطار . ابن القطان . ( )4اخرجه الترمذي وغير واحد ،وصححه ( )3ذكره الساعاتي في بدائع المنن ( . ) 484
الصلاة /صلاة العيدين 202 ما هددبهم > ] البقرة . ] 185 : الله عف <ولنحبزوا - 4الخروج الى المصلى من طريتي ،والرجوع من أخرى ؛ لقعل الرسول عالهاصلىد! ذلك .قال جابر \" :كان النبي ا! إذا كان يوم عيد خالف! الطريق \" (. )1 - 5أن تصلى في صحراء ،الا لضرورة مطر ونحوه ،فتصلى في المساجد ؛ لمواظبة النبي ايرهـر على صلاتها فى الصحراء ،كما ورد في الصحيح. الرسول ع!اكر - 6التهنئة ،بقول المسلم لاخيه :تقيل الله منا ومنك ،لما روي ان اصحاب \" (. )2 ببعفيى يوم العيد قالوالا \"( :تقبل الله منا ومنكم كانوا إذا التقى بعضهم - 7عدم الحرج في التوشع في الاكل والشرب واللهو المباح ؛ لقوله ايرو! في عيد الاضحى: ،وذكر الله !ث \" ( . )3وقول انس :قدم العبي !اظقى المدينة ولهم \" ايام التشريق ايام اكل وشرب يومان يلعبون فيهما ،ففال رسول الله اط \"( :قد ابدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما ،يوم الن!ر \" ( . )4وقوله لأبي بكير !ه ،وقد انتهر جاريتين في بيت عائشة ينشدان الشعر يوم ويوم الأضحى وإن اليوم عيدنا \" (. )5 قوم عيدا، العيد \" :يا ابا بكر ،إن لكل ج-ينها: صفة صلاة العيد ،هي أن يخرج الناس إلى المصلى يكئرون ،حتى إذا ارتفعت الشمص بعض أمتايى ،قام الإمام فصلى -بلا اذان ولا اقامة -ركعتين يكئر في الأولى سبعا ،بتكبيرة الإحرام والناس يكبرون من خلفه بتكبيره ،ويقرا بالقاتحة وسورة الاعلى جهرا .ويكئر في .فإذا سلم، وضحاها الثانية سنا بتكبيرة القيام ،ويقرا بالقاتحة ،وسورة الغاشية ،أو الشمس قام فخيلب في التاس خطية ،يجلس اثناءها جلسة خفيفة .فيعظ فيها ويذكر ،يخللها بالتكبير ،كما يفتتحها بحمد الله والثناء عليه .وان كان في فطر حث على صدقة القطر، وبين بعين احكامها .وإن كان في اضحى ،حث على سنة الأضحية ،وبين السن المجزئة التاس معه ؛ إذ لا صلاة سنة قبلها ولا بعدها ،اللهم إلا من فاتته فيها .وإذا فرغ انصرف ل!ه \" :من فاتته صلاة العيد، ؛ لقول ابن مسعود صلاة العيد ،فإن له ان يصليها اربع ركعاب ( )1رواه البخاري ( . ) 92 / 2 ( )2رواه البيهقي في السق الكبرى ( ) 931 / 3وذكره ابن حجر في فتح الباري (. ) 446 /4 ( . ) 046 / 3 ( )3رواه الامام أحمد ( )4رواه عبد الرزاق في مصنفه ( . ) 15566وذكره ابن حجر في فتح الباري (. ) 422/ 3 ( )5رواه البخاري (. ) 21 12
الصلاة /صلاة الكسوف 302 فليصل اربعا . ،وانا من ادرك منها شيئا مع الإمام ولو التشهد ،فإنه يقوم بعد سلام الإمام فيصليها كعتين ،كما فاتته سواء بسواء . (. )1 المادة الثالثة عشرة :في صلاة الكسوف -1حكمها،ووقتها: ،سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء ،امر بها رسول الله ا!و! بقوله \" :إن صلاة الكسوف والقمر آيتان من آيات الله ،لا بخسفان لموت احد ولا لحياته ،فلذا رايتم ذلك فصفوا \" (. )2 الشمس في احد النيرين :الشمس او وفعلها كصلاة العيدين ( ، )3ووقتها من ظهور الكسوف في آخر النهار حيث تكره التافلة كراهة شديدة ، القمر إلى التجلي ،وان وقع الكسوف استبدل بالصلاة ذكر الله والاستغفار والتضرع والدعاء . - 2ما يستحبئ فعله في الكسوف : الإكثار من الأيهر والتكبير والاستغفار والدعاء والصدقة والعتق والبر والصلة ؛ لقوله يستحب لموت احد ولا لحياته ،فإذا رايتم والقمر ايتان من آيات الله لا يخسفان ا!ر! \" :إن الشمس وصلوا لا (. )4 ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا :ان يجتمع الناس في المسجد بلا اذان ولا إقا! ،ولا باس ان - 3كبنبتها: كيفية صلاة الكسوف يعادى لها بلفظ :الصلاة جامعة ،فيصلي بهم الإمام كعتين فيكل ركعة كوعان وقيامان ،مع تطويل لكل من القراءة والركوع والسجود ،لاذا انتهى الكسوف اثناء الصلاة فلهم ان يتموها على هيئة التافلة العادية. خطبة مسنونة ،وإنما للامام ان يذكر الناس ويعظهم إن شاء وهو وليس في صلاة الكسوف الشمس في حياة رسول الله ا!و! ،فخرج رسول الله حسن ؛ قول عائشة ضزنخه! \" :خسفت الناس وراءه ،فاقترا رسول الله اندم قراءة طويلة ،ثم كبر ا!ى إلى المسجد ،فقام فكبر وص! فركع كوعا طويلا هو ادنى من القراءة الأولى ،ثم رفع راسه فقال :سمع الله لمن حمده ،ربئا ( )1الكسوف هو ذهاب !ؤ أحد النئرين :الشمس أو القمر ،او بعصه اي بعفي الضؤ لهما. ( )3في العباره تجوز ،لهالا فبين هيئة الصلا!لين تباين ظاهر. . ) 131 / 4 ( ، ( )48 . 42 / 2 ( )2رواه البخاري . ) 131 / 4 ( ، ( / 2مهـ)46 ، ( )4رواه البخاري
الصلاة /صلاة الاستسقاء 402 ولك الحمد ،ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ،ثثم كحر فركع ركوعا هو ادنى من الزكوع الأؤل ،ثم قال :سمع الله لمن حمده ،ربنا ولك الحمد ،ثم سجد ،ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل اربع ركعات (ركوعات ) وأربع سجدات ، التاس ،فأثنى على الله بما هو أهله ،ثم وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام ،فخطب قال :إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله ! لا يخسفان لموت احد ولا لحياته ،فإذا \" (. )1 للصلاة ،فافزعوا رأيتموهما القمر: - 4خسوف الشمس ؛ لقوله !أظ! \" :فإذا رأيتموها القمر ،كالصلاة في كسوف الصلاة في خسوف القمر كسائر التوافل تصلى فافزعوا للطلاة \" .غير أن بعض أهل العلم رأوا ان صلاة خسوف أفرادا في البيوت والمساجد فلا يجمع فيها ؛ وذلك لأنه لم يثبت أن رسول الله ظ!!ر جمع الناس فيها ،كما فعل في كسوف الشمس. هذا والأمر واسع ،فمن شاء جمع ،ومن شاء صلى منفردا ؛ إذ المطلوب أن يفزع المسلمون للصلاة والدعاء رجالأ ونساء ليكشف! الله ما بهم. الاستسقاء : المادة الزابعة عشرة :في ين - 1-حكمها: صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ،فعلها رسول الله ظ!ت وأعلنها في الناس وخرج لها إلى رداءه ، ،فتوجه إلى القبلة وحول المصلى .قال عبد الله بن زيد \"( :خرج النبيئ اظغ يستسفي ركعتين ،جهر فيهما بالقراءة \" (. )2 ثم صلى - 2معناها: وهي طلب السفي ( )3من الله !ض للبلاد والعباد بالصلاة والدعاء ،والاستغفار عند حصول الجدب . كسوف ،وأكثر الروايات بلفظ رأيتموها بالإفراد ؟ لان اجتماع الكسوف ( ، 1و ) 92 . 28 . 21 . 17 ،كتاب ( )1رواه مسلم ()2رواه ابو داود (. ) 1166 اقمر قي وقت واحد محال . الشس! مع خسوف ()3صبب الجدب وقلة المطر الذنوب وكثرة المعاصي ،يشهد لذلك قوله !وس \" :لم ينقص قوم المكيال والميزان الا أخذوا بالسنين وثذه المؤونة وجور السلطان عليهم ،ولم يمنحوا زكاة أموالهم إلا منمرا القطر من الشماء ،ولولا البهائم لم يمطروا \"رواه ابن الحبير (. ) 69 / 2 ماجه .وذكره ابن حجر في تلخيص
الصلاة /صلاة الاستسقاء 502 -3وقتها: وقت صلاة العيد ؛ لقول عائشة رصرغتها \" :خرج إليها رسول الله اير! حين بدا حاجب الشمس \" ( . )1غير أنها تفعل في كل وقت ،ما عدا أوقات الكراهة التي نهي عن الرت فيها. -4مايستحب قبلها: يستح!ب ان يعلن عنها الإمام قيل موعدها باعيملام ،وان يدعو العاس الى التوبة من المعاصي والخروج من المظالم ،وإلى الصيام والصدقة ،وترك المشاحن ؛ لان المعاصي سبب الجدب ، كما ان الطاعات سبب الخيرات والبركات . -5نما: وصفتها :أن يخرج الإمام والناس إلى المصفى فيصلي بهم ركعتين يكئر إن شاء في الأولى سبعا ،وفي التانية خمسا كصلاق العيد ،ويقرأ في الاولى جهرا :بسبح اسم ربك الأعلى بعد خطبة يكثر فيها من الاستغفار ،د م القاتحة ،وفي الثانية بالغاشية ،نم يستقيل الناس ويخطب يدعو والناس يؤمنون ،ثم يستقبل القبلة فيحول رداءه فيجعل ما على اليمين على اليسار ،وما على اليسار على اليمين ،ويحول الناس أرديتهم ،ثم يدعون ساعة وينصرفون . وذلك لقول أبي هريرق !سه \" :خرج نبي الله يستسقي وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطنا ودعا الله ،وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الايمن على الايسر ،والايسر على الأيمن \" (. )2 - 6بعض ما ورد مق الفاظ الذعاء فيها: قال \" :اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا ( )3مريعا غدقا ( )4مجللا روي أنه ا!وش كان إذا استسقى عاما طبقا ( )5سحا دائثا .اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين .اللهم بالعباد والبلاد ما لا نشكوه إلا إليك .اللهم أنبت لنا الزرع والبهائم والخلق من اللاواء ،والجهد والضنك .اللهم ارفح عنا ،واسقنا من يركات السماء ،وأنبت لنا من يركات الأرض وأدر لنا الضرع ( )1رواه أبو داود ( . )1173ورواه الحاكم في المستدرك وصححه. . وقالوا :رواته ثقات ،ابن ماجه والبيهقي ) .ورواه الامام احمد ( )2رواه ابو ذا ود ( 1161 العاتبة .والمربع :الذي ياني بالريع. ( )3غجا مغيثا مريئا :محمود ( )5الطبق :العام . :الكثير . ( )4الغدق
أحكام الجنائز /من المرض إلى الوفاة 602 عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك .اللهم إنا نستغفرك ،انك الجهد والجوع والعري ،واكشف كنت غفارا ،فأرسل السماء علينا مدرارا .اللهم اسق عبادك وبهائمك ،وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت \" (. )1 ،ولا بلاء ، كما روي انه ا!ر!ر كان يقول عند المطر \" :اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ومنابت الشجر .اللهم حوالينا ولا علينا \" (. )2 ولا هدم ولا غرق .اللهم على الضراب الفصل التاسع :في أحكام الجنائز وفيه ثلاث مواد : المادة الأولى :فيما ينبغي مق لدن المرض إلى الوفاة : الضبر: - 1وجوب ينبغي للمسلم اذا نزل به ضر ان يصبر فلا يتسخط ولا يظهر الجزع ؛ اذ امر الله ورسوله ،غير انه لا باس ان يقول المريض اذا سئل عن حاله :إني بالصبر في غير ما اية وحديث مريض ،أو بي ألم ،والحمد لله على كل حال . التداوي : استحباب للمسلم المريض التداوي بالادوية المباحة ؛ لقوله ا!ر \" :إن الله لم ينزل داء الا يستحب ؛ لقول أنزل له شفاء فتداووا \" ( . )3غير أنه لا يجوز التداوي بالمحرم كالخمر والخنزير ونحوهما الرسول ار \" :ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم \" (. )4 - 3جواؤ الاسترقاء : يجوز للمسلم الاسترقاء بالايات القرانئة والأدعية النبوية والكلام الطيب ؟ لقوله اير!ر \" :لا بأن بالرقى ما لم يكن فيه شرك \" (.)5 ()1مجمع الزوائد للهيثمي () 212. 211 / 1رواه ابن ماجه () 0127. 9126ورجال سنده ثقات .وروى بعض القاظه ابو داود (. ) 9116 :الروالي. ( ) 08والضرابئ فى منده .ورواه الافعي الاستسقاء ( ) 9 / 8كناب ( 35 . 15 / 2و . ) 36ورواه مسلم ( )2ورواه البخاري ()3رواه الحاكم في المستدرك ( ) 993 . 791 / 4وصححه. ()4رواه الببهقي في السنن الكبرى (. ) 5 / 01 ()5رواه مسلم ( ) 22كتاب السلام .
702 احكام الجنائز /من المرض الى الوفاة - 4تحريم التمائم والعزائم: يحرم تعليق التمائم واستعمال العزائم ،فلاق يجوز للمسلم ان يعفق تميمة لقوله اكأ! \" :من علق \" :من عفق تميمة فلا اتم 3الله له ،ومن علق ودعة فلاق ودع الله تميمة فقد اشرك 1أ ( . )1وقوله ا! ما هذه ؟ \" .قال :من الواهنة، له \" ( . )2وقوله اطن للذي أبصر على يده حلقة من صفر \" :ويحك أبدا \" (. )3 قال \" :انزعها ،فإنها لا تزيدك إلا وهنا ،وإنك لو مث وهي عليك ما أفلحت به اعلإط: - 5بعض ما كان نةه كان عليه الصلاة والسلام يضع يده الشريفة على المريض ويقول \" :الفهم رب الناس أذهب البأس .اشف أنت الشافي .لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما \" ( . )4وقال للذي شكا وقل :باسم الله ثلاثا وقل سبع مرات : إليه وجعا ( :ا ضع يدك على الذي يألم من جسدك اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر \" ( . )5كما روى مسلم ايضا :ان النبي ا!ر! اشتكى فرقاه جبريل -عليه الضلاة والسلام -بقوله \" :باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ،من باسم الله أرقيك \" (. )6 شر كل نفس ،أو عين حاسل! ،الله يشفيك الكافر والمراة : - 6جواز استطباب أجمع المسلمون على جواز مداواة الكافر -إذا كان أمينا -للمسلم ،وعلى جواز مداواة الرجل للمرأة ،والمرأة للرجل في حال الضرورة ؛ إذ استخدم الرسول ا!وط بعض المشركين في بعض الشؤون ( )7وكان نساء الصحابة يداوين الجرحى في الجهاد على عهد الرسول اط (. )8 - 7جواز ائخاذ المحاجر الصخية: يجوز بل يستحب ان يجعل اصحاب الامراض المعدية في جباح خاص! من المستشفيات ، الإبلى \" :لا يورد وان يمنع الاصحاء من الاتصال بهم سوى ممرضيهم ؛ لقوله اتن! لاصحاب ممرض على مصج \" ( )9فإذا كان هذا في الحيوان ففي الإنسان من باب أولى ؛ ولقوله ا! في الإسناد . ( )2رواه الحاكم ( )216 / 4وفال صحيح ( )1رواه الإمام احمد ( . ) 156 / 4 ( . ) 172 . 171 / 7 ( )4رواه البخاري ( )3رواه ابن ماجه ( . ) 3531 . ورواه ابن ماجه ( )3527 . 3523 ( )6رواه الترمذي ( )729 السلام . ( ) 24كتاب ( )5رواه مسلم ( )7من ذلك ما روى البخاري من استئجا! ءط لرجل خريب يعرف الطريق. ونرد القتلى والجرحى الى المدينة. ( )8روى البخاري عن الربيع بنت معؤب قولها :كنا نغزو مع الرصول !ش نسفى القوم ونخدمهم الإمام أحمد ( . )358 / 6 ورواه كذلك الإبل الصحيحة. الابل المريضة بالحرب ،والمصج :صاحب ( )9رواه مسلم ( )33كتاب السلام .الممرض :صاحب
أحكام الجناهز /من المرض إلى الوفاة 802 الطاعون (( :إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها ،وإذا وفع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا ،أي مؤثرة بنفسها ولا طيرة \" ( . )2فمعناه لا عدوى عليها \" ( . )1وأما قوله ض!لهشد \" :لا عدوى بدون إرادة الله ذلك ؛ إذ لا يقع في ملك الله ما لا يريد ،وهذا غير مانع من اتخاذ سبب الوقاية مع اعتقاد ان لا واقي الا الله ،وان الدي لا يقيه الله لا يمكن ان يسلم .وقذ سئل عد5اصم!ن! الاول ؟ \" (. )3 فقال \" :ا ومن اعدى عن الجمل الاجرب ،وا! ما شاء كان وما لم يشا لم يكن. فاخبر ؟اظتن ان التأثير لله وحده - 8وجوب عيادة المريض: يجب على المسلم عيادة أخيه المسلم إذا مرض ؛ لقوله امحر!ر \" :أطعموا الجائع وعودوا المريض، له اذا عاده في مرضه أن يدعو له بالشفاء وأن يوصيه وفكوا العاني -الأسير . )4( \" -ويستحب بالصبر ،وان يقول له ما يطب به نفسه ،كما يستحب له ان لا يطيل الجلوس عنده .وكان ضلإيهشد اذا عاد مريضا قال له \"( :لا باس ،طهور إن شاء الله \" ( . )5فلإقل المسلم ذلك لأخيه. الظن بالذه حالى المرف : - 9وجوب ير ينبغي للمسلم اذا مرض وأشرف أن يحسن الظن بالله تعالى من أنه سبحانه سوف يرحمه كل شيء ؛ لقوله ضلىلهشد: ولا يعذبه ،ويغفر له ولا يؤاخذه ،وأنه واسع المغفرة ورحمته وسعت بالله الظن \" (. )6 إلا وهو يحسن \" لا يموتن احدكم - 01تلقين الميت: فيقول عنده \" :لا إله إلا ينبغي للمسلم إذا عاين احتضار أخيه ان يلقنه كلمة الإخلاص عنه ،وإن هو تكلم بكلام غيرها أعاد الله \" ،يذكره بها حتى يذكرها ويقولها ،فإذا قالها كف الجنة ؛ لقوله ضلإيهنذ \"( :لقنوا موتاكم لا اله تلقينه رجاء أن يكون اخر كلامه لا إله إلا الله فيدخل الجنة \" (. )8 لا اله إلأ الله دخل الأ الله \" ( . )7وقوله \"( :من كان آخر كلامه المحتضر الى القبلة: - 11توجيه ينبغي أن يوجه المحتضر -وهو الذي طهرت عليه علامات الموت -الى القبلة مضطجعا السلام . ( ) 34كتاب ( )2رواه مسلم ( . ) 416 / 3 ( ، ) 175 / 1 ( )1رواه الايام احمد ( . ) 87 / 7 ( ، ) 83 / 4 ( )4رواه البخاري السلام . ( ) 101كتاب ( . ) 166 / 7ورواه مسلم ( )3رواه البخاري ). 6022 . ( 5022 ( )6رواه مسلم ( . ) 246 / 4 ( )5رواه البخاري ) وهو صحيح. ( . ) 247 . 33 / 5وراه ابو داود ( 3116 ( )8رواه الامام أحمد الجنائز . ( ) 1كتاب ( )7رو 51مسلم
!90لأ أحكام الجنائز /من الوفاة الى الدفن على شقه الأيمن ،وإن لم يمكن فمستلقيا على ظهره ورجلاة إلى القبلة ،وإن اشتدت ول سكرات الموت قرئت عليه سورة \" يس \" رجاء أن يحقف الله تعالى عنه ببركتها ؛ لقوله !اظ!: \" ما من ميت يموث فتقرا عندة \" يس \" الا هؤن اللة عليه \" (. )1 عينيه وتسجيته: - 12تغميض إذا فاضت روخ المسلم وجب تغميض عينيه وستره بغطاء وأن لا يفال عندة إلا خيرا : المريض او الميت فقولوا خيرا فإن \" اللهم اغفر له .اللهم ارحمه \" لقوله ط!اشد \" :اذا حضرتم الملائكة يؤمنون على ما تقولون \" ( . )2ودخل رسول الله اع!و! على أبي سلمة وقد شق بصرة ()3 عندما مات فأغمضة ثم قال \" :إن الروح إذا قبض تبعه البصر\" ( )4قضج ناس من أهله ققال : الا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون \" (. )5 \" لا تدعوا على انفسكم المادة الثانية :فيما ينبغي مق وفاته إلى دفنه: - 1الإعلان عق وفاته: يستحب أن تعلن وفاة المسلم قي أقربائه وأصدقائه والصالحين من أهل بلده ليحضزوا كما نعى زيذا جنازته ،ققد نعى رسول الله عدوءا!ر النجاشي للناس لما مات قي الصحيح .وإنما النعي المنهي عنه هو ما كان قي الشوارع ، وجعفرا .وعبد الله ين رواحة لما استشهدوا وعلى أبواب المساجد بصوت مرتفع وصياح قمثل ذلك منهي عنة شرعا. - 2تحريم النياحة ،وجواؤ البكاء : على الميت ؛ لقوله ا!و! \" :إن الميت ليعذفي ببكاء الحي \" (. )6 يحرم النوخ والصراخ بما نيح عليه يوم القيامة \" ( . )7وكان ائن!ر يأخذ البيعة على وقوله ( :من نيح عليه قإنه يعذب ،وقال اتن!ر \" :إنى بريء من الصالقة النساء أن لا ينحن ،قالته أم عطة ر!يمها قي الصحيح \" (. )8 والشاقة والحالقة ( )1رواه صاحب اقردوس عن ابي الدرداء وأبي ذر وهو ضعيف ،ورواه بلفظ آخر أبو ذاود والنسائي. .ورواه ابن ماجه ( 7كه . ) 1 ( )779 .ورواه الترمذي ( )2رواه أبو داود ( )3115 ( )3شق بصر الميت :نظر الى ثيء لا يرتد اليه طرفه. ( )5رواه مسلم ( !) كتاب الجنائز. ( )4رواه مسلم ( )7كتاب الجنائز .ورواه ابن ماجه ( . ) 1454 . )89 / 5 ( ، ( )101 / 2 .ورواه البخاري ( )193 / 3 اللفظ ابن أبي ضيبة في مصنفه ( )6رواه بنفس ( )7رواه البخاري ( ، ) 201 / 2والبيهقي ( . )72 / 4 ببكاء اهله عليه . ، بلفظ :هـان الميت ليعذب ( )8رواه الإمام احعد ( )793 / 4بلفظ \" اني بركق من كل حالقة . ، ...
أحكام الجنائز /من الوفاة إلى الدفن 021 أما البكاء قلاق بأس به ؛ لقوله !اكلاط لما توقي ولده إبراهيم \" :إن العين تدمع والقلب يحزن ، ظ!ف لموت أمامة ربنا ،وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون \" ( . )1وبكى ولا نقول إلا ما يرضي الله ،أتبكي ،أو لم تنه عن البكاء ؟ قفال \" :إنما هي بنت ابنته زينب ،ققيل له :يا رسول رحمة جعلها الله قي !لوب عباده ،وإنما يرحم الله من عباده الرحماء \" (. )2 الإحداد ( )3كثر مق ثلاثة أيابم: 1 - 3تحريم يحرم أن تحد المسلمة على مبت لها أكمر من ثلاثة أيام إلا على زوجها ،قإنها تحذ وجوبا اربعة اشهر وعشرا ؛ لقوله بر!ا \" :لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ،فإنها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا \" (. )4 -4قضاءديونه: تنبغي المبادرة بقضاء ديون الميت إن كان عليه ديون ؛ إذ كان الرسول اعدوير يمشع من الصلاة الدين حتى يقضى دينه .وقال (( :نفش المؤمن معلفة بدينه ،حتى يقضى عنه \" (. )5 على صاحب ،والضبم: ،والذعاء - 5الاسترجاع ؛ لقوله اير! \"( :إنما الصبر ينبغي لأهل الميت ان يلزموا الصبر في هذه الساعة بالخصوص ،لقوله ظلاف \"( :ما من عبل! عند الصدمة الاولى \" ( . )6وان يكثروا من الدعاء والاسترجاع لي خيرا وأخلف ،اللهم اتجرني قي مصيبتي تصيبه مصيبة قيقول :إنا لله وإنا إليه راجعون له خيرا منها \" ( . )7وقوله \" :يقول الله تعالى: ،وأخلف منها ،إلا اجره الله تعالى في مصيبته صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة \" (. )8 جزاء ،إذا قبضت (\" ما لعبدي المؤمن عندي تغسيله: - 6وجوب إذا مات المسلم صغيرا أو كبيرا وجب تغسيله ،سواء كان جسده كاملا أو كان بعضه ققط ،وائذي لا يغسل من موتى المسلمين هو شهيد المعركة الذي سقط قتيلا بأيدي الكفار ، ( . ) 702 . 402 / 1 ( )2رواه الإمام أحمد ( . ) 501 / 2 ( )1رواه البخاري وحناء وطيب. ( )3الإحداد :ترك الزينة من لباير وكحل ). .ورواه النسالي ( 2102 6 .ورواه أبو داود ( ) 46الطلاق الطلاق ( ) 9كتاب ( )4رواه مسلم ( . ) 9701 . 7801ورواه ابن ماجه ( . ) 2413ورواه الحاكم ( . ) 133 / 2 ( )5رواه الترمذي ( )6رواه البخاري ( . ) 903 / 6 ( )7رواه الإمام احمد ( . ) 001 / 2 السادة المتقين ( . ) 253 / 1 الزبيدي في اتحاف ) .وذكره ( )8رواه الدارمي ( 2712
أحكام الجنائز /من الوفاة الى الدفن 211 ؛ فإن كل جرح ،أو كل دم في ميدان الجهاد في سبيل الله تعالى ؛ لقوله ا!يربد ( :لا تغسلوهم يفوح مسكا يوم اقيامة \" (. )1 - 7صفة غسل الميت: لو افرغ الماء على جسد الميت ،وذلك حتى عم الماء سائره لأجزا ذلك ،ولكن الصفة المستحية الكاملة هي: أن يوضع الميت على شيء مرتفع ،ويتولى غسله أمين صالح ؛ قوله ادب \" :ليغسل موتاكم المأمونون \" ( ، )2فيعصر بطنه يرفتي لما عسى أن يخرج منه من أذى ثم يلف على يده خرقة ،وينوي غسله ،ثم يغسل فرجه ،وما به من اذئ ،ثم يعزع الخرقة ويوضئه وضوء نقا2 ،ثم يغسل سائر جسده بادئا بأعلاه إلى أسفله ،يغسله ثلاثا ،وان لم يحصل الرآ غسله خمسا ،ويجعل في الغسلات الأخيرة صابونا ونحوه . ،ثم أعيد ضفرها ؛ إذ أمر رسول وإن كان الميت مسلمة ،نقضت ضفائر شعرها وغسلت الله ا!وش \" :أن يفعل بشعر ابنته هكذا \" ( . )3ثم يوضع عليه الحنوط ،الطيب ونحوه . - 8مق عجز عق غسله يمم: إذا لم يوجد ماء لغسل الميت ،أو مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجالي يمم كفن ،وصلي عليه ودفن ،ويقوم التيمم مقام الغسل عند العجز ،كالجنب اذا عجز عن الغسل تيمم وصلى؛ وذلك لقوله ا!ر :دا إذا ماتت المراة مع رجال ليس معهم امرآ غيرها ،والرجل مع النساء ليس غيره ،فإنهما ييممان ويدفنان \" ( . )4وهما بمنزلة من لم يجد الماء . معهن رجل - 9تغسيل احد الزوجين صاحبه: يجوز للرجل ان يغسل امراته ،وللمراة ان تغسل زوجها ؛ لقوله ا! لعائشة صزعنها ( :لو مت رصزعنيا (. )6 فاطمة \" ( . )5ولأن علئا !ه ،غسل وكفعتك لغسلتك كما يجوز للمرأة ،أن تغسل الضبي ابن ست سنوات فأقل .وأما تغسيل الرجل الصبية فقد كرهه اهل العلم. ( . ) 0126 ( )3رواه البخاري ( )2رواه ابن ماجه ( . ) 1461 ( . ) 992 / 3 ( )1رواه الامام أحمد ( )4رواه ابو داود وهو مرسل ،غير ان العتل به عند جماهير الفقهاء . الحبير ( . ) 701 / 2 زال بالمتابعة .وذكره ابن حجبر في تلخيص ( )5رواه ابن ماجه والامام أحمد والنسالي ،وفي سنده ضع! ( )6رواه البيهقي والدارقطني والشافعي ،داسناده حسن.
أحكام الجنائز /من الوفاة إلى الدفن 212 تكفينه: -15وجوب جب أن يكفن المسلم إذا غسل ،بما يستر سائر جسده ،فقد كفن مصعب بن عمير من شهداء احد لؤحه في بردة قصيرة ،فامرهم رسول الله كل!!لر أن يغالوا رأسه وجسده ،وان يغطوا رجليه بالإذخر -نبات . )1( \" -فدل هذا على فرضية تغطية سائر الجسد. - 11استحباب بياض الكهن ونظاقته: أن يكون الكفن أبيض نطيقا ،جديدا كان أو قديما ؟ لقوله ا!ر!ر (\" :البسوا من يستحمب أن يجفر \" ( . )2كما يستحب ثيابكم البياض ،فإنها من خير ثيابكم ،وكفنوا فيها موتاكم الكفن بالعود ؛ لقوله !اطغ \" :إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا \" ( . )3وأن يكون ثلاث لقائف للرجل ،وخمسا للمراة ،فقد كفن الرسول ا! في ثلاث ثياب بيض سحولية جدد ،ليس فيها قميص ولا عمامة ،إلا المحرم فإنه يكفن في إحرامه :ردائه وإزاره فقيذ ولا يطيب ولا يغطى رأسه إبفاء على إحرامه ؟ لقوله ،إطغ في الذي وقع من على راحلته يوم عرفات فمات : بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ،ولا تحنطوه ،ولا تخمروا راسه ،فإنه بيعث يوم القيامة \"غسلوه :أي لا تغالوا . ملبيها \" ( . )4ولا تخمروا - 12كفن الحرير: يحرم أن يكفن المسلم في ثوب حرير ؛ إذ الحرير محرم لبسه على الرجال ،فيحرم تكفينهم فيه .وأما المسلمة فإنه وإن كان لبس الحرير حلالا لها ،فإنه يكره لها ان تكفن فيه ؟ لأنه ومغالاة نهى عنهما الشارع ،فقد روي عنه أعين!ر \" :لا تغالوا بالكفن فإنه يسلب إسراف سريعا \" ( . )5وقال ابو بكر ل!لمحسه \" :إن الحي أولى بالجديد من الميت ،انما هو للمهلة -القيح او الصديد يسيل من الميت . )6( \" - - 13الضلاة عليه: والصلاة على المسلم اذا مات فرض كفاية كغسله وكفنه ودفنه ،إذا قام بها بعض المسلمين يسقيذ عن الباقين ،فقد كان رسول الله اعل!!ر يصلي على أموات المسلمين ،حتى إنه كان قبل أن يلتزم بديون المؤمنين إذا مات المسلم وترك دينا لم يقض يمتنع من الصلاة عليه ،ويقول :صلوا ورواه أبو داود (. ) 3878 ( )2رواه الترمذي ( ) 499وصححه ( )1رواه البخاري في صحيحه. ( )3رواه الإمام احتد (. ) 331 13 ( . ) 221 1 1 ( )4رواه الإمام أحمد ( )5رواه أبو داود ( ) 3154وفي سنده مقال . ( )49كتاب الجنائز. ( )6رواه البخاري في صحيحه
أحكام الجنائز /من الوفاة الى الد213 . . (.)1 على صاحبكم -14شروط الصلاة على الميت: يشترط للصلاة على الجنازة ،ما يشترط للصلاة من طهارة الحدث والخبث ،وستر العورة ، \"فتعطى إذا ايرشسماها صلاة ،فقال \" :صلوا على صاحبكم واستقبال القبلة ؛ لان الرسول حكم الصلاة في شروطها. -15فروضها: فروضق صلاة الجنازة هي :القيام للفادر عليه ،والنية ؛ لقوله ا!و!!( :إنما الاعماذ بالنيات \" وقراءة القاتحة ،او الحمذ والثناء على الله ،والصلاة والسلام على التبي !اظ! ،والتكبرات . ،والسلام الأربع ،والدعاء - 16كيفيتها: وكيفيتها هي :ان توضع الجنازة او الجنائز قبلة ،ويقف الإمام والناس وراءه ثلاثة صفوف فقد اوجبمسا \" ( .)2فيرفع يديه ناوئا الصلاة قاكثر ؛ لقوله ايرظغ \" :من صلى عليه ثلاثة صفوف الله عز وجل على الميت او الاموات إن تعددوا ،قائلا :الله اكبر ،ثم يقرا الفاتحة او يحمد ،اليمنى فوق اليسرى ، ويثني عليه ،ثم يكئر رافعا يديه إن شاء ،او يتركهما على صدره على التبي ظوللىالصلاة الإبراهيمية ،ثم يكبر ويدعو للميت ،ثم يكبر ،وإن شاء دعا ويصلي وسلم ،اوْ سلم بعد التكبيرة الرابعة مباشرة تسليمة واحدة ؛ لما روي ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكير الإمام ،ثم يقرا بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه ،ثم يصلي على النبي !ظ! ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ،ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سزا في نفسه (.)3 لجنازة : 1 في صلاة - 17المسبوق والمسبوق إن شاء قضى ما فاته من التكبير متتابعا ،وإن شاء ترك وسلم مع الإمام لقوله ا! لعائشة -وقد سالته انه يخفى عليها بعض التكبير لا تسمعة \" : -ما سمعت فكبري وما فاتك المغني ،ولم اقف له على تخريج. فلا قضاء عليك \" احتج بهذا الحديث صاحب ()2رواه الترمذي ( ) 2801وحسنه. ). (128 . 126 . 24 / 3 ( )1رواه البخاري الحافظ ا!ناده . ()3رواه الثافعي ،وصحح
أحكام الجنائز /من الوفاة الى الدفن 214 - 18من دفن ولنم يصلى عليه: من دفن ولم يصل عليه صلي عليه وهو في قبره ،اذ صلى رسول الله ايرر! على ائتي تقم المسجد بعد ان دفنت وصلى اصحابه خلقه ( . )1كما يصلى على الغائب ولو بعدت المسافة، اذ صلى ا!ر! على التجاشي وهو في الحبشة والرسول والمؤمنون في المدينة المنورة (. )2 - 91الفاظ الذعاء : رويت عنه ا!ر!ر اقاظ ادعية كميرة ( )3منها ما يلى -وافي لقظ استعمل منها اجزا : - \" اللهم ان فلانا ابن فلان في ذئتك وحبل جوارك ففه من فتنة القبر وعذاب التار ،انت اهل فإنك انت الغفور الزحيم .اللهم اغفر لحينا ومم!نا الوفاء والحق .اللهم فاغفر له وارحمه وغائبنا .اللهم من احييته منا فاحيه على الإسلام ، وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان .اللهم لا تحرمعا اجره ولا تضلنا بعده \" . وإن كان الميت صبئا قال \" :الفهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وثفل به موازينهم ،ولا تحرمنا وإياهم اجره ولا تفتعا وإياهم بعده .اللهئم الحقه بصالح سلف واعظم به اجورهم المؤمنين في كفالة ابراهيم ،وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله ،وعافه من فتنة القبر، ومن عذاب جهنم \" . - 02تسييع الجنازة وفضله: من السنة تشييع الجنازة وهو الخروج معها ،وذلك لقوله ا!ر!ر \" :عودوا المريض وامشوا مع الجنازة تذكركم الاخرة \" ( )4والإسراع بها لقوله ا!ر! \" :اسرعوا فإن تك صالحة فخير تقدمونها المشئي امامها ،إذ إليه ،وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم \" ( . )5كما يستحب \"كان النبي ايرر! وابو بكر وعمر يمشون امام الجنازة \" (. )6 الزوائد (. ) 37 / 3 ( )1رواه البخاري في صحيحه. ( )2رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ) 154/ 14وذكره الهيثمي في مجمع ) .والإمام (2401 ) .والترمذي ،رواها :ابو داود ( 1032و 2032 في الشن ،وبعضها هذه الادعية في الصحيح ( )3بعض ). ( 9914 ( . ) 74 / 4وابن ماجه ( . ) 71 / 6( ، ) 017 / 4( ، ) 368 / 4( ، ) 368 / 2والنسائي احمد .ورواه البخاري ( ) 84 / 4بلفظ ،عودوا المريض وائبعوا الجنائز لمأ. ( )4رواه مسلم في صحيحه (. ) 801 / 3 ( )5رواه البخاري ( )6رواه الترمذي الله ،وهو كون من الأئمة رحمهم .وبه قال الجمهور ) وغيرهما (1483 ) .ورواه ابن ماجه 1515 . (9015 المشي امام الجنازة افضل.
احكام الجنائز /من الوفاة إلى الدفن 215 وأما فضل التشييع فقد قال فيه ا! \"( :من ائبع جبازة مسلم إيمانا واحتسائا ،وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الاجر بقيراطين ،كل قيراط مثل أحد ،ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط \" (. )1 - 21ما يكره عند التسييع: يكره خروج النساء مع الجنازة لقول ام عطة رصزعها \" :نهينا ان نتبع الجنائز ولم يعزم رسول الله علينا \" ( . )2كما يكره رفع الضوت عندها بايهر أو قراءة أو غيرها ،إذ كان أصحاب ا!و!ر يكرهون رفع الصوت عند ثلاث :عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال (. !3 كما يكره الجلوس قبل ان توضع الجنازة من على الأعناق ؛ لقوله ا!ر \" :اذا اتبعتم جبازة فلا تجلسوا حتى توضع بالارض \" (. )4 - 22دفنه: دفن الميت ،وهو مواراة جسده كاملا بالتراب ( )5فرض كفاية ؛ لقوله تعالى < :ثم أمانه! رائحته أن تخرج فا!رلم > [ عب! ] 21 :وله أحكام منها: - 1أن يعمق القبر تعميفا يمنع وصول السباع والطبر إلى الميت ويحجب فتؤذي ؛ لقوله اظو!ر \" :احفروا وأعمقوا واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد ،فقالوا : الله ؟ قال :قدموا أكثرهم قرانا \" (. !6 من نقدم يا رسول - 2أن يلحد في اقبر؛ إذ اللحد افضل ،وإن كان الشق جائزا ؛ لقوله اظو! \" :اللحد لنا والشق القبر. القبر الايمن ،والشق :هو الحفز في وسط لغيرنا \" ( . )7واللحد :هو الحفر في جانب - 3يستحب لمن حضر الدفن أن يحثو ثلاث حثيات من التراب بيده فيرمي بها في القبر من جهة راس الميت ،لقعل الرسول ا!و!ر ذلك كما ذكره ابن ماجه بسند لا باس به. - 4أن يدخل الميت منلم مؤخر القبر إذا تيسر ذلك ،وأن يوجه إلى القبلة موضوعا على جنبه الايمن .وان تحل اربطة كفعه ،وأن يقول واضعه :بسم الله وعلى ملة رسول الله ا!و!ر ،لقعل ( !2رواه ابن ماجه ( . ) 1577 ( . ) 81 / 1 ( )1رواه البخاري لم/ الجنائز . ( ) 76كتاب ( )4رلياه مسلم بن عبادة . ( )3ابن المنذر عن قيى عليه ،ثم وصلي ( )5من مات بالبحر يرجا روئا أو يومين إن لم يتغير ليدفن بالبز ،وإن لم يمكن الوصول الى البز قبل تغييره غئل يربط معه شيء ثقيل ويرمل في البحر ،بهذا افتى أهل العلم. ). ( 0156 ( . ! 02 / 4ورواه ابن ماجه ) .ورواه الإمام احتد ( )6رواه ابو ذا ود ( 3215 بعضهم. ( )7رواه الإمام اختد ( ) 363 / 4وابو ذاود الجنائز ب ( ) 65والترمذي ( . ) 4501وفي اسناده مفال وصححه
أحكام الجنائز /بعد الدفن 216 الرسول علهاصتنقى ذلك (. )1 - 5أن يغطى قبر المرأة بثوب أثناء وضعها في قبرها ؛ !! كان الشلف يسجون قبر المرأة حال وضعها دون قبر الرجل. المادة الثالثة :قيما ينبغي بعد الذقن: - 1الاستغفار للميت والذعاء له: لمن حضر الدفن ان يستغفر للميت ،وأن يسال له التثبيت في المسالة لقوله ظ!شذ: يستحب \" استغفروا لأخيكم وسلوا له السبيت فإنه الان يسال \" ( )2كان يقوله عند اقراغ من الدفن، وكان بعض السلف يفول :اللهم هذا عبدك نزل بك ،وأنت خير منزواب به ،فاغفر له ووشع مدخله. القبر او تسويته: - 2تسطيح ينبغي ان يسوى القبر بالارض لامره اير!ر بتسوية القبور بالارض ،غير ان تسنيم القبر جائز وهو رفع القبر قدر شبر مسنما واستححه الجمهور ؛ لأن قبر النبي كان مسنما. ولا بأس بوضع العلامة على القبر ليعرف بها من حجر ونحوها ،لأ نه اعينط علم قبر عثمان بن ،وقال \"( :أتعلم بها قبر أخي ،وأدفن إليه من مات من أهلي \" . منلعون لطه بصخرة القبر والبناء عليه: - 3تحريم تجصيص القبر أو القبر او البناء عليه ،لما روى مسلم التبيئ صنلإيدهشذان نهى ان يجصص يحرم تجصيص يبنى عليه. على القبور: - 4كراهية الجلوس على قبر أخيه المسلم أو يطأه برجله لقوله صتلإي!هش! \" :لا تجلسوا على يكره للمسلم أن يجلس على جمرة فتحزق ثيابه فتخلص أحدكم القبور ،ولا تصلوا إليها \" ( . )3وقوله \" :لان يجلس إلى جلده خير من أن يجلس ( )4على قبير \" (. )5 ( ! / 2ه ) . ( ) 1رواه الإمام أحمد ( . ) 49 . 27 / 4 الجنائز .ووراه الشائي ( ) 63كتاب ( . ) 111 / 2ورواه مسلم ( )2رواه البخاري الجنائز. ( ) 33كتاب ( )3رواه مسلم ( )4اول بعض أهل العلم هذا الجلوس بالجلوس للغائط ،وذلك لعظم هذا الوعيد. الجنائز .ورواه ابو داود ( . ) 3228 ( ) 33كتاب ( )5رواه مسلم
217 أحكام الجنائز /بعد الدفن - 5تحريم بناء المساجد على القبوو: يحرم بناغ المساجد على القبور ،واتخاذ السرج عليها ؛ لقوله ا!و!! \" :لعن الله زوارات القبور \" (.)2 والمتخذات عليها لمساجد والشرج \" ( .)1وقوله \" :لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد1 - 6تحويم نبش القبر ونقل رفاته: يحرم نب!ثق القبور ونقل رفاة اهلها ،أو إخراج اصحابها منها الا لضرورة اكيدة كان يدفن بلا غسل مثلا .كما يكره نقل الميت الذي لم يدفن بعذ من بلد إلى بلد إلا إذا كان المنقوذ إليه ؛ لقوله ابرو! \" :ادفنوا القتلى كذلك احد الحرمين الشريفين ،مكة او المدينة ،او بيت المقدس \" (ر). في مصارعهم التعزية: - 7استحباب تعزية أهل الميت رجالا كانوا أو نساء قيل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام إلا أن يكون تستحب ؛ لقوله ا!و!لط \" :ما من مؤمنن يعزي أخاه بمصيبة أحد المعزين غائبا أو بعيدا فلا بأس إن تأخرت إلا كساه الله ! من حلل الكرامة يوم القيامة \" (. )4 -8معنى التعزية: والتعزية هي التصبير ،وحمل أهل الميت على العزاء والصبر بذكر ما يهون عليهم المصاب ، عنهم شدة الحزن ،وتؤدى التعزية بأي لفظ كان .ومما يروى عنه ا!وط في ذلك قوله ويخفف إليه أن ابنا لها قد مات ،فأرسل إليها من يقرئها السلام ويقول لها \" :إن لله لابنته وقد أرسلت \" (. )5 ما أخذ ،وله ما أعطى ،وكل شيء عنده بأجل مسمى ،فلتصبر ولتحتسب وكتب بعض السلف يعزي أحدا بوفاة ولده ففال :من فلان إلى فلان ،سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ،أئا بعد ؛ فأعظم الله لك الأجر ،وألهملث الصبر ،ورزقنا الله الهنيئة ،وعواريه المستودعة ،متعك وإياك الشكر ،فإن أنفسنا وأموالتا وأهلنا من مواهب الله به في غبطة وسرويى ،وقبضه منك بأجر كبير .الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبته: اجرك فتندم .واعلم ان الجزع لا يرد ماخا ،ولا يدفع حزنا ،وما هو فاصبر ،ولا يحبط جزعك ()1رواه البيهقي في السنن الكبرى (. ) 78 / 2 ( . ) 218 / 1 .ورواه الإمام أحمد المساجد ( ) 3كتاب ( . ) 116 / 1ورواه مسلم ( )2رواه البخاري ( )4رواه ابن ماجه (. ) 1016 ( )3رواه النسائي ( ) 97 /4وغيره وهو صحيح . (. ) 152 / 7( ، ) 001 / 2 ( )5رواه البخاري
أحكام الجنائز /بعد الدفن 218 ناز 4فكأن قد ،والسلام . وقد يكفي في التعزية قول :اعظم الله اجرك ،واحسن عزاك وغفر لميتك ،ويقول المعزى : آمين ،آجرك الله ،ولا اراك مكروها. - 9بدعة المآتم: وئما يجب تركه والابتعاد ععه ما ابتدعه التاس لغلبة الجهل من الاجتماع في البيوت للتعزية الأموال من اجل المباماة والقخر ،إذ الشلف الضالح لم يكونوا وإقا! المآدب ،وصرف يجتمعون في البيوت ،بلكان يعزي بعضهم بعضا في المقبرة ،وعتد الملاقاة في اي مكان ،ولا باس ان يقصده الى محله ان لم يتمكن من مقابلته في المقبرة او الشارع ،اذ المحدث هو الخاصط المغذ اعدادا متعثدا . الاجتماع - 01اصطناع المعروف لأهل المئت: يستح!ب صنع الطعام لأهل الميت ،ويقوم بذلك الاقارب اوْ الجيران يوم الوفاة ؛ لقوله اعر!: الميت انفسهم \" ( . )1اما ان يصعأهل \" اصنعوا لال جعفر طعاما فإنه قد اتاهم امر يشغلهم الطعام لغيرهم فهذا مكروه لا يتبغي لما فيه من مضاعفة المصيبة عليهم ،وإن حضر من تجب ضيافته كغريب مثلا استحب ان يقوم الجيران والاقارب بضيافته بدلا عن أهل الميت. - 11الضدقة على المبط: الصدقة على الميت لما روى مسلم عن ابي هريرة ان رجلا قال :يا رسول الله إن يستحب عنه ؟ .قال (( :نعم \" .ولما ماتت ،فهل يكفر ععه ان اتصدق ابي مات وترك مالا ولم يوص عنها ؟ قال \" :نعم \" . الله ! ان أمي ماتت افأتصدق بن عبادة انف!هك! قال :يا رسول ام سعد الماء \" (. )2 ؟ .قال \" :سقئي افضل قال :فاي الصدقة - 12فراءة القرآن على الميت: لا باس ان يجلس المسلم في المسجد او في بيته فيقرا القران ،فإذا فرغ من تلاوته سال الله تعالى للميت المغقرة والرحمة ،متوسلا الى الله !ط بتللث التلاوة التي تلاما من كتاب الله تعالى. اما اجتماع القراء في لمت الهالك على القراءة واهداؤهم ثواب قراءتهم للميت ،وإعطاوْهم ). (0161 ) .ورواه ابن ماجه ( . ) 272 / 1ورواه ابو دلو د \" 3132 ( . ) 502 / 1ورواه الترمذي ( )1رواه الإمام احمد ( )2رواه الإمام احمد ). (3684 ( . ) 255 . 254 / 6ورواه ابن ماجه ( . ) 285 / 5ورواه النسائي
!91لأ احكام الجنائز /بعد الدفن اجرا على ذلك من قيل اهل الميت فهذا بدعة منكرة يجحب تركها ،ودعوة الإخوة المسلمين إلى اجتنابها والابتعاد عنها ؛ إذ لم يعرفها سل! هذه الأمة الصالح ،ولم يقل بها اهل القرون المفضلة ،وما لم يكن لأول هذه الأمة دينا لم يكن لاخرها دينا بحال من الأحوال . - [3حكم ؤيارة القبور: ؛ لانها تذكر بالاخرة وقض الفيت بالدعاء والا!ستغفارلة ؛ قوله ا!قي: زيارة اقبورمستحية أكنت نهيتكم عن زيار؟ القبور قزوروها قإنها تأيهركم بالاخرة \" (. )1 إلا ان تكون المقبرة او الميت على مسافة بعيدة يضطر الزائر معها إلى شد رحل وسفر خاص! :المسجد الحرام ، فإنها حينئذ لا تشرع ؛ لقوله ا!د! \" :لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد \" (. )2 الأقصى هدا ،والمسجد ومسجدي - 14ما يقوله ؤائز القبور: الله 1ظد يقوله إذا زار \" البقيع \" وهو: يقول الزائر لقبور المسلمين ما كان رسول .انتم \" السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ،وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ! (. )3 قرطنا ونحن لكم تبع ،نسال الله لنا ولكئم العافية .اللهم اغفر لهم .اللهم ارحمهم - 15حكئم ؤيارة القبور للنساء : لم يختلف اهل العلم في حرمة كثرة تردد المراة على المقاير لزيارتها ؛ وذلك لقوله اعلتى: \"لعن الله زوارات القبور لم. واما مع عدم الكثرة والتكرار قبعصر كره الزيارة مطقا للحديث السابق ،وبعصر أجاز لما ثبت ان عائشة اض!في زارت قبر اخيها عبد الرحمن ،قسئلت عن ذلك فقالت ( :نعم كان قد نهى عن زيارة القبور ،ثم امر بزيارتها كا !. )4 ومن اجاز زيارة النساء القليلة اشترط عدم قعلها اي منكر كان ،كان تنوح عند القبر ،او تصرخ ،او تخرج متبرجة ،او تنادي الميت وتساله حاجتها ؛ إلى غير ذلك مما شوهد قعلة من النساء الجاهلات بامور الدين في غير زمان ومكان . عي? (ا! رواه الحاكم في المسندرك ( . ) 376 / 1 ). الخج .ورواه ابو داود (6302 ( ) 59كتاب ( . ) 77 . 67 / 2ورواه مسلم ( )2رواه البخاري الذهبي. ( )4رواه الحاكم والبيهقي وصححه ( !3رواه مسلم (يو ) 1كتاب الجنائز .
الزكاة /حكمها وحكمتها 022 الفصل العاشر :في الزكاة وفيه خمس مواد : ،وحكم مانعها: الماؤة الأولى :في حكم الزةة ،وحكمتها أ -حكمها: الرمماة فريضة الله على كل مسلم ،ملك نصابا من مال بشروطه .فرضها الله في كتابه وتزكبهم بها > [ الىبة . ] 301 :وقوله < :ي!يها الذين بقوله < :خذ من امؤلهتم صدقة تطهرهم ومضآ أخرتجنا لكم ئن الارض > [ البقرة . ] 267 :وقوله: ءامموأ أنفقوا من طيئت ما صسبتم < وافيموا الضلؤه وءاتوا الزبمؤة > [ المزئل . ] 02 : :شهادة ان لا إله الا الله وان محمدا وبقول الرسول ص!يهشد \" :بني الإسلام على خم!ى \" (. )1 رمضان البيت ،وصوم الله ،وإقام الصلاة ،وإيتاء الركاة ،وحج رسول الله، رسول وقوله \" :امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلَّا الله وان محمدا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ،إلا بحق الإسلام على الله \" ( . )2وقوله في وصبن معافي حين بعثه إلى اليمن \" :إنك تأني قوئا اهل وحسابهم كتاب ،فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ،فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ،فإن هم أطاعوك فأعلمهم أنه قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ،فإن هم أطاعوك لذلك \" (. )3 فإياك وكراتم أموالهم ،واتق دعوة المظلوم ،فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ب -حكمتها: من الحكمة في مشروعية الزكاة ما يلى: - 1تطهير -النفس البشريه من رذيلة البخل والشح ،والشره والطمع. المعوزين والبؤساء والمحرومين. - 2مواساة الففراء ،وسذ حاجات - 3إقامة المصالح العامة ،التي تتوقف عليها حياة الأمه وسعادتها. . ( )9026 الايمان .ورواه الترمذي ( ) 21 . 02كتاب ( . ) 9 / 1ورواه مسلم ( )1رواه البخاري الإيمان .ورواه النسائي ( . ) 14 / 5 ( ) 36 / 34كتاب ( . ) 138 / 9 ( ، ) 13 / 1ورواه مسلم ( )2رواه البخاري الإيمان . ( ) 03كتاب ( . ) 602 / 5 ( ، ) 158 / 2ورواه مسلم ( )3رواه البخاري
الزكاة /أجناس الاموال المزكاة 221 - 4التحديد من تضخم الاموال عند الاغنياء ،وبأيدي التجار والمحترفين ؛ كيلا تحصر الأموال في طائقة محدودة ،او تكون دولة بين الاغنياء . ج -حكم مانعها: من منع الزمماة جاحدا لقريضتها كقر ،ومن منع بخلا مع إقراره بوجوبها اثم ،واخذت منه كرها مع التعزير .وإن قاتل دونها قوتل ،حتى يخضع لامر الله ويؤدي الزكاة ؛ لقوله تعالى: < فإن تابرا وافاسا الضلاة وءاتوا الز!اة ف!خونكئم في اكين > [ التوبة ] 11 :ولقوله اير!: \" امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا الله ،وان محمدا رسول الفه ،ويقيموا الضره ويؤتوا النركاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم إلا بحق الإسلام على الله \" ( . )1كما ان ابا بكر الصديق ل!ط في قتال مانعي الزكاة قال \" :والله لو وحسابهم منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ا!ر لقاتلتهم عليها \" ( )2ووافقه الصحابة على ذلك ،فكان إجماعا منهم. الأموال المزكأة وغيرها: المادة الثانية :في اجناس ا -المنقدان : التجارة وما يلحق بهما من التنقدان ،وهما الذهب والقضة ،وما يقوم بهما من عروض يكنزون +المعادن والركاز ،وما يقوم مقامهما من الاوراق المالية ؛ لقوله تعالى < :والدر والفضة ولا ينففونها فى سبيل الله فبهـثئزهم بعذا! أليم > [ التوبة . ] 34 :وقول الذهب )) ( . )3وقوله اير!ر \" :العجماء جرحها اواق صدقة الرسول ا!ر \"( :ليس فيما دون خصيى \" (. )4 جبار ،والبئر جبار ،والمعدن جبار ،وفي الركاز الخمس : ا -لأ نعام ب الأنعام :هي الإبل والبقر والغنم ؛ لقوله تعالى < :ئائها الذين ءامنوا أنفقوا مئ طيبت ما ان شأنها شديد ،فهل > [ البقرة . ] 267 :وقوله ايرهـص لمن ساله عن الهجرة \" :ويحك صسبتم لك من إبل تؤدي صدقتها ؟ قال :نعم .قال :فاعمل من وراء البحار فإن الفه لن شرك من ( )1رواه البخاري ( ) 13 / 1ومسلم كتاب الايمان ( ) 36 . 34وغيرهما. ( )2رواه البخاري في صحيحه. الزكاة . ( ) 6 . 3 . 2 . 1كتاب ( . ) 143 . 133 / 2ورواه مسلم ( )3رواه البخاري ( ! / 2و . ) 145 / 3 ( ، ) 1 ( )4رواه البخاركط
الزكاة /أجناس الأموال المزكاة 222 شيئا \" ( . )1وقوله ا!ص \" :والذي لا إله غيره ،ما من رجل تكون له إبل ار بقر ار غنم، عملك لا يؤدي زكاتها إلا اني بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه باخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت اخراها ،ردت عليه اولاها حتى يقضى بين الناس \" (. )2 ج -الثمر والحبوب : الحبوب :هي كل مدخر مقتاب ،من قمح وشعير وفول وحمصيى وحلبانة ولويباء وعدسيى وذزن وسليب وارفي ونحوه . واما الثمر :فهو التمر والزيتون والزبيب ،لقوله تعالى < :ي!يها الذين ءامنو 3أنفقوا من ومئآ أخرجنا لكم من ا!رض > [ البقرة . ] 267 :وقوله سبحانه < :وءاتوا طيمث ما صسبتم أوستي > [ الانعام . ] 141 :وقول الرسول ا!و! \" :ليع! فيما دون خمسة حقه يؤم حصا-مه السماء والعيون ار كان عثريا ؛ العشر ،وفيما سقي صدقة \" ( . )3وقوله ابم \" :فيما سقت العشر \" (. )4 بالنضح ؛ نصف ،وهي: د -الأموالى التي لا تزكى - 1العبيد والخيل والبغال والحمير ؛ قوله ا!وظ \" :ليع! على العبد فى فرسه وغلامه صدقة \" ( . )5ولانه لم يمبت عنه ا!و!ص أخذ الزكاة عن البغال والحمير قط. - 2المال الذي لم يبلغ نصابا إلا أن يتطوع صاحبه ؛ لقوله اء!ظ \" :ليس فيما دون خمس ارسق صدقة ،وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ،وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة \" (. )6 - 3القواكه والخضراوات ،إذ لم يثبت في زكاتها عن الرسول شيء ،بيد انه يستحسب ومئا اعظاء شيء منها للققراء والجيران ؛ لعموم قوله تعالى < :أنفقوأ من طجبت ما !سبتم أصتجنا لكم من الأرض > . هقصد به غير الزينة ،فلن قصد به مع الزينة الادخار لوقت ( )7إذا النساختء ( . ) 148 / 2 ( )2رواه البخاري ( . ) 145 / 2 ( )1رواه البخاري . ( )701 . 84 / 4 .ورواه البيهفي في السنن الكبرى ( )3رواه النسائي ( )36 / 5 ( )5رواه الإمام أحمد ( . )927 / 924 / 2 ( . ) 155 / 2 ( )4رواه البخاري الزكاة ( . )6 . 3 . 2 . 1 كتاب ( ) 133 / 2ومسلم ( )6رواه البخاري ( )7الأحوط في حلي الئساء الزكاة على كل حالي لما ورد من الأحاديث ،من ذلك قوله كل! لعائشة وقد راى في يديها فتخالب ؟ ،قالت :لا .قال :ا هو الله فقال 5 :اتؤدين زكاتهن اتزين لك يا رسول :صنعتهن ؟ ،فقالت :ا ما هذا يا عالة من فضة من النار ،رواه ابو دلود ( )4الزكاة . حسبك
الزكاة /شروط أنصبة المزكيات 223 الحاجة فإنه تجب فيه الزكاة لما شابه من معنى الادخار . - 5الجواهر الكريمة كالزمرد والياقوت واللؤلؤ ،وسائر الجواهر ،إلا أن تكون للتجارة التجارة . فتجب الزكاة في قيمتها كعروض - 6العروض التي للقنية لا للتجارة كالقرس ونحوها ،وكذا الدور والمصانع والسيارات فلا زكاة فيها ؛ إذ لم يرد عن الشارع زكاتها. انصبة المزكيات والمقادير الواجبة فيها: المادة الثالثة :في بيان شروط ا -النقدان وما في معناهما: - 1الذهب :وشرط زكاته أن يحول عليه الحول ،وان يبلغ نصابا ،ونصابه عشرون دينارا ، والواجب فيه ربع العشر ،ففي كل عشرين دينارا نصف دينار وما زاد فبحسابه قل أو كثر. - 2الفصة :وشرطها الحول وبلوغ النصاهب كالذهب ،ونصابها خمس أواق وهي ( )1ما\"ذا درهم ،والواجب فيها ربع العشر كالذهب ففي ماهمي درهم خمسة دراهم وما زاد فبحسابه. - 3من ملك قسطا :من الذهب لم يبلغ التصاهب ،واخر من القضة لم يبلغ التصاهب جمعهما معا فإذا بلغا نصابا زكاهما معا كلا بحسابه ؛ لما روي أن النبي !ر!را ضم الذهب إلى القضة والقضة الى الذهب واخرج الزكاة عنهما ( )2كما انه يجزئ اخراج احد الئقدين عن الآخر ،فمن وجب عليه دينار جاز له إخراح عشرة دراهم من القضة والعكس يصح كذلك، كما ان الاوراق المالية اليوم تزكى زكاة التقدين وهو ربع العشر ،في حين أن أرصدة الاوراق لدى الحكومات تتكؤن من الذهب والقضة معا. - 4عروض التجارة :وهي اما مدارة ( )3أو محتكرة ( )4فإن كانت مدارة قؤمها بالنمود راس كل حواب ،فإن بلغت نصابا ،أو لم تبلغ ولكن لديه نقود أخرى غيرها زكاها بنسبة اثنين في المائة ،وإن كانت محتكرة زكاها يوم بيعها لسنة واحدة ولو مكثت أعواما عنده ونصف ينتظر بها غلاء الأسعار . - 5الديون :من كان له على أحد دين وكان يقدر على الحصول عليه متى شاء وجب عليه ( )1الأوقية اربعون درهئا ،فخسى اواقي بمالي درهم. ()2ضغ النقدين في تكمله النصاب هو مذهب مالين وايي حنيفة ،والحديث يرويه اصحاب مالك عن بكير بن عبد الله بنن الشه أن النبي ا!ش ضم الذهب الى اقضة والقضة الى الذهب وأخرج الزكاة عنهما . ، الأشبئ :أ مضت ( )3المدارة :هي الى تباع ثالسعر الواقع ولا ينتظر بها ارتفاع الأسحار . :هي الش ينتظز بها كلاء آلأسحار . ()4المحتكرة
الزكاة /شروط أنصبة المزكيات 224 أن يضمه إلى ما عنده من نقود أو عروض ويزكيه متى حال عليه الحول ،وإن لم يكن له نقود سوى الدين ،وكان الدين يبلغ نصابا زكاه كذلك .ومن كان له دين على معسر ليس له استراده متى شاء ،زكاه يوم يقبضه لعام واحد ولو مضسا عليه عدة سنوات . - 6الزكاز :وهو دفن الجاهلية ،فمن وجد بأرضه أو داره مالا مدفونا من أموال الجاهلية الى اققراء والمساكين والمشاربع الخيرية ؛ لقوله ظ!صد \" :في عليه ان يزكيه بدفع خمسه وجا \" (. )1 الركاز الخمس - 7المعادن :إن كان المعدن ذهبا أو فضة زكى ما استخرجه منه إن بلغ نصابا ،وسواء حال الحول أو لم يحل فإنه يجب عليه كلما استخرج كمية زكاها متى بلغت نصابا .وهل يزكيها بربع العشر أو بالخمس كالوكاز ؟ .اختلف! أهل العلم في ذلك ،فمن قال يزكى المعدن بالخمس قاسه على الوكاز ،ومن قال يزكى زكاة النقدين اخذ بعموم قوله ظ!لخص \" :وليي! فيما دون خص! اواق صدقة \" ،فقوله !اظي \" :خمس أواق \" شامل للمعدن وغيره والأمر في هذا واسع ،والحمد لله. وأما إذا كان المعدن حديدا أو نحاسا أو كبريتا أو غيرهما فيستحب تزكية المستخرج منه من الزكاة فيه وليس هو من في المائة ؛ إذ لم يرد نمق صريح في وجوب قيمته بنسبة اثنين ونصف الذهب أو القضة فيزكى وجوبا. ! -المال المستفاد :إن كان المال المستفاد ربح تجارة أو نتاج حيوان زكاه بزكاة أصله ولا يلتقت إلى الحول فيه ،وإن كان المستفاد من غير ربح تجارة أو نتا أج حيوان استقبل به إن كان نصابا حولا كاملا ثم زكاه ،فمن وهب له مال او ورثه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول . ب -لأ نعائم ،وهي:ا - 1الإبل :وشروط زكاتها أن يحول عليها الحول وأن تبلغ نصابا ،ونصابها أن تكون \" (. )6 ذود ( )2صدقة من الإبل فامحمر ؛ لقوله ظ!لخص \" :ليي! فيما دون خمس خمسا والواجا في الخمس شاة جذعة أوفت سنة ودخلت في الثانية من غالب الغنم المزكى ضاع!نا أو معزا ،وفي العشر شاتان ،وفي الخصر عشرة ثلاث شياه .وفي العشرين أربع شياه .وفي الخمس والعشرين بنت مخاض من الإبل وهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية فلن لم توجد فابن لبون ). ( . ) 46 . 45ورواه ابو داود (8503 في الحدود ( . ) 016 / 2ورواه مسلم ( )1رواه البخاري ( )2الذود :يطق على العدد من الثلالة الى العشرة من الإبل. ). (4917 ) .ورواه النسائي فى الزكاة ( . ) 5ورواه ابن ماجه ( )3رواه ابو داود (1558
الزكاة /شروط أنصبة المزكيات 225 يجزئ عنها وهو ما اوفى سنتين ودخل في الثالتة ؛ فإذا بلغت ستا وثلاثين فبنت لبون ،وإذا بلغت ستا واربعين فحقة اوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ،وإذا بلغت إحدى وستين فجذعة اوفت في الخامسة ،فإذا بلغت ستا وسبعين فابنتا لبون .فإذا بلغت إحدى وتسعين اربننا ودخلت فحقتان ،فإذا بلغت مائهن وعشرين ففي كل أربعين ابنة لبون ،وفي كل خمسين حقة. عليه سن معبنة ولم يجدها دفع الموجود إن كان اقل سنا من المطلوب ، [ تنبية ] :من وجبت وزاد العامل شاتين ،أو عشرين درهما ،وإن كان أكبر من المطلوب زاده العامل شاتين او عشرين درهما جبرا للنقص ،إلا ابن اللبون فإنه يجزئ عن ابنة المخاض ،بلا زيادة كى تقذم . - 2البقر :شرط البقر الحول والنصاب كالإبل ،ونصابها ثلاتلون رأسا من البقر ،والواجب فيها عجل تبيغ أوفى سنة .فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة اوفت سنتين فإذا زادت ففي كل اربعين مسنة وفي كل ثلاثين عجل ؛ لقوله ايرو!ر \" :في كل ثلاثين تبيع ،وفي كل اربعين مسنة \" (. )1 الحول وأن تبلغ نصابا ،ونصابها أربعون - 3الغنم :الغنئم هي الضأن والمعز ،وشروطها راسا وفيها شاة جذعة ،فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ،فإذا بلغت مائنين وواحدة فامصر ففيها ثلاث شيا؟ ،فإذا زادت على الثلاةهمائة ففي كل مائة شاة ؛ لقوله ا!: \"فإذا زادت ففي كل مائة شاة \" . ): [ تنبيهالث - 1اشترط الجمهور السوم ( )2في الانعام ،وهي أن ترعى الماشية أكثر السنة في العشب العام الزمماة الامام مالك رحمه الله ،وهو عمل اهل المديعة. في القلاة ،ولم يشترطه في وجوب وحبة الجمهور قول الرسول ايرو!ر \" :وفي سائمة الغنم إذا كانت اربعين ففيها شاة الى ومائة \" ،فقوله ايرو!ر \" :وفي سائمة الغعم \" انتزع معه الجمهور دليل اشتراط السوم في عشرين زكاة الانعام في الغنم بالنص وفي الإبل والبقر بالقياس على الغنم ،وقالوا :إن في مشقة العلف وكلفته ما يجعل القيد بالسوم معتبرا . - 2لا زكاة في الاوقاص من كل الانعام -والوقص هو ما بين القريضتين -فالذي يملك اربعين شاة تجب عليها شاة إلى أن ثبلغ مائة وعشرين ،فإذا زادت واحدة وجب عليه فيها وقضا ولا زكاة فيه ،وهبهذا في اوقاص شاتان ،فالعدد بين الأربعين والمائة والعشرين يسمى ()1رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. اذا تركها ترعى في الفلاة . :الرعي ،يقال صام الماضية يسومها ()2السوم
الزكاة /شروط أنصبة المزكيات 226 الانعام كان يقول (( :إذا بلغت كذا ففيها لان النبيئ !زيهندلما ذكر فرائض الإبل والبقر ؛ وذلك كذا \"فعلم أن العدد بين القريضتين لا ربهاة فيه. واحد ،وكذا الجواميس إلى البقر ،والإبل - 3يضم في الزمماة :الضأن إلى المعز ؛ لأنهما جنس ()2لشمول لقظ الجنس لها في قوله كل!رردر \"( :وفي سائمة الغنم اذا كانت أربعين العراب ()1إلى البخت ذود شاة \" .وقوله \" :في كل ثلاثين من البفر تبيع \" . ففيها ساة \" .وقوله اعتنء\" :ئ كل خمس -4الخليطان إذا كان كل منهما يملك نصابا واتحد راعيهما ومرعاهما ومراحهما ومبيتهما تؤخذ الزكاة عنهما مجتمعين ،ثم هما يترادان بالسوية ،فإذا كان لاخدهما -مثلا -أربعون شاة ،وللاخر ثمانون وأخذ الشاعي شاة من شياه صاحب الاربعين رد صاحب الثمانين ثلثي شاة الاربعين .هذا ولا يجوز الجمع بين الغنمين المتفرقين هروبا من الزكاة ،ولا تفرقة على صاحب ل!يه \" :ولا يجمع بين متفرق ،ولا يفرق ؛ لما جاء في كتاب أبي بكير الصديق المجتمعين كذلك بين مجتمع خشية الصدقة ،وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية \" (. )3 - 5لا تقبل في الرمماة سخلة الغنم ( الصغيرة ) ولا العجاجيل في البقر ،ولا الفصلان في الابل، ولكعها تحسب على اصحابها لقول عمر ل!سه لعامله :عد عليهم السخلة ولا تاخذها (. )4 لا تؤخذ في الزكاة هرمة ولا معيبة عيبا ينقص قيمتها ،لقول أبي بكر ل!هه \" :ولا -6 تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس \" .كما لا تؤخذ كرائم الاموال كالماخض وهي الحامل تفارب الولادة ،وكالقحل ،والشاة تسمن للاكل .والربى التي تربي ولدها؛ ()6 الأكولة ياخذ ل!حمكبه المصدق عمر \" ( . )5ولتهي اموالهم اعلإير لمعافي \"( :إياك وكرائم لقوله الغنم. ( )8وفحل والردى ( )7والماخض ج -النر والحبوب : شرط الحب والتمر أن -فىهو الثمر -يصقر أو يحمر -وأن يفرك الحب وأن يظيب العنب والزيتون ؛ لقوله تعالى < :رءاتوا حنن! يوم حصادمه > .ونصابها خمسة أوستي ،والوسق \" (. )9 أوستي صدقة ستون صاعا ،والصاع اربعة امداد ؛ لقوله !اكل! \"( :لي! فيما دون خمسة ( )2البهخت ( :بل خرامان ائتي لها سنامافي. ( )1الراب ( :بل الرب . في الموطا ( . ) 26 / 1 ( )4رواه مالك (. ) 92 / 9( ، ) 145 / 2 البخاري ()3رواه (. ) 2275 ()5رواه البيهقي في السق الكبرى ( . ) 69 /4ورواه ابن خزيمة في صحيحه ( )7الرئى :الثاة في البيت للبن. للاكل . ( )6الأكولة :الثاة تعزل وتسمن ( )9صبق تخريجه. الولادة . :الثاة افئ قاربت (ة ) الماخض
الزكاة /مصارف الزكاة 227 والواجب فيها ان كانت تسقى بلا كلفة بأن كانت عثرينب ،أو تسقى بماء العيون والأنهار العشر. ففي خمسة اوسق نصف وسق ؛ وإن كانت تسقى بكلفة بان تسقى بالدلاء والسواني( )1ونحوها ففيها نصف العشر ؛ ففي خمسة أوسق ربع وسق ،وما زاد فبحسابه قل أو كثر لقوله اتن!ر: \" فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا( )2العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر\" (. )3 [ تنبيهادث] - 1من كان يسقي زرعه مرة بالة ومرة بدونها الواجب عليه ثلاثة أرباع العشر ،هكذا قال \" :لا نعلم فيه خلافا \" . العلم ،وقال لاالعلامة اين قدامة أهل - 2تجمع انواع التمر الى بعضها فإن بلغت نصائا زكيت من وسطها ،فلا يتعين دفعها من الجيد ولا من الرديء . - 3يجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة ،فإن بلغ المجموع نصابا خمي من غالبه. - 4تجمع أنواع القطنية وهي القول والحثص والعدس والجلبانة والترمس فإن بلغت نصابا زكيت من غالبها. - 5إذا بلغ كل من الزيتون أو حب القجل أو الجلجلان ( )4نصابا زكي من زيته. - 6تجمع أنواع العنب إلى بعضها فإذا بلغت نصابا زكيت ،وإن بيعت قيل أن تصير زبيئا أخرجت الركاة من ثمنها وهي العشر أو نصف العشر بحسب السقي. - 7الارز والذرة والدخن كل واحد منها صنف مستقل فلا تجمع إلى بعضها ،فإذا لم يبلغ الصنف منها نصابا فلا زكاة فيه. - 8من استأجر أرضا فحرثها فبلغ الحاصل نصابا وجب عليه أن يزكيه. - 9من ملك ثمزا أو حئا بائي وج! من أوجه الملك بهبة أو شراء أو إرث بعد استوائه فلا عليه زكاته. زكاة عليه فيه ؛ إذ زكاته على واهبه أو بائعه .ولو ملكه قيل استوائه لوجبت - 15من كان عليه دين استغرق جميع ماله ،أو نقصة من النصاب فلا زكاة عليه. الزكاه : المادة الرابعة :في مصارف للفقر! الزكاة ثمانية ذكرها الله عز وجل في كتابه ففال < :انما الصدقت مصارف ( )1السواني :جمع سانية ،وهي ما يسقى عليه الزرع من بعير وغيره . ( )2العثري :الذي لرب بعروقه من ثرى الارض بدوني سقي ويسمى البعل ايضا. :الكزبرة :وتيل السمسم. ( )4الجلجلان ( )3رواه البخاري ( . ) 155 / 2ورواه الإمام احمد ( . )341 / 3
الزكاة /مصارف الزكاة 2 82 سبيل الله وابن السبيل والمسكين والعملين علئها والمؤلفة فلوبهم وفي الرقاب والقرمين وف > [ الثورز . ] 06 : الله والله عليم ححيم فريضة مف اناخ لها: وإيصاح هذه المصاوف الثمانية كالتالي: - 1ا!و!راء :الققير من لم يكن لديه من المال ما يسد حاجته وحاجة من يعول من طعام ،وإن ملك نصابا من المال . وشراب وملبس ومسكن - 2اهـاجمن :المسكين قد يكون أخف فقرا من الققير أو أشد .غير اأد حكمهما واحد في كرا شيء ،وقد عرف الرسول انئ المسكين في بعض أحاديثه فقال \"( :ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان ،والتمرة والتمرتان ،ولكن المسكين ائذي لا يجد عليه ولا يقوم فيسال الناس \" (. )1 غنئ يغنيه ولا يفطن له فيتصدق - 3العاملون عليها :العامل على الركاة هو الجابي لها او الساعي لجمعها او القئم عليها او الكاتب لها في ديوانها فيعطى منها اجرة عمالته ولو كان غنئا ؟ لقوله اير! \" :لا تحل الضدقة لغني إلَّا لخمسة :لعامل عليها ،أو رجل اشتراها بماله ،أوْ غارم ،أوْ غاز في سبيل الله ،أو مسكير تصذو عليه منها فأهدى منها لغنئي \" (.)2 الإسلام وتكون له ااكل!ه -4المؤلفة قلوبهغ :المؤلف قلبه الرجل المسلم يكون ضعيف النافذة في قومه ،فيعطى من الزمماة تأليفا لقلبه وجمعا له على الإسلام رجاء ان يعم نفعه او يك! شره ،او لرجل كافر طمعا في إيمانه او ايمان قومه فيعطى من الركاة ترغيبا لهم في الإسلام وتحبيبا لهغ فيه. وفد يتعدى هذا السهم إلى كل ما من شأنه أن يحقق مصلحة للاسلام والمسلمين من أوجه الدعاية كبعض رجال الصحف واهل الأقلام . - 5في الز!اب :الراد من هذا المصرف هو أن يكون المسلم رقيقا فيشترى من الزكاة ويعتق في1 سبيل الله ،أو المسلم يكون مكاتبا فيعطى من الرمماة ما يسدد به نجوم كتابته ليصبح جرا بعد ذلك. -6او!ارمون :الغارم هو لمدين الذي تحمل دينا في غير معصية الله ورسوله ،ويتعذر عليه تسديده فيعطى من الزمماة ما يسد به دينه ،ولقوله صننبإ! \" :لا تحل المسالة الا لثلافي :لذي فقبر ). (1841 اين ماجه ()2رواه ( .) 154 / 2ورواه مسلم في الزكاة (. ) 101 ()1رواه الجاري
الزكاة /مصارف الزكاة 922 مدقع ( )1او لذي غرم مفضع ( )2او لذي دم ( )3موجع \" (. )4 - 7في سبيل الله :المراد من سبيل الله العمل الموصل إلى مرضاة الله وجباته واخصه الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى ،فيعطى الغازي في سبيل الله وإن كان غنيا ،ويشمل هذا السهم سائر المصالح والمدارس والملاجئ لليتامى .غيران اؤل ما لمدا به الشرعية العامة كعمارة المساجد وبناية المستشفيات الجهاد من إعداد السلاح والزاد والرجال وسائر متطلبات الجهاد والغزو في سبيل الله تعالى. - 8ابن السبيل :ابن السبيل هو المسافر المنقطح عن بلده البعيد ،فيعطى من الزكاة ما يسد له من الققر في حال سفره حاجته في غربته ،وإن كان غنيا في بلاده ؛ نظئرا لما عرض وانقطاعه .وهذا إن لم يوجد من يقرضه قرضا يستعين به على قضاء حاجاته ،فإن وجد من يقرضه وجب عليه ان يقترض ،ولا تعيلى له الزكاة ما دام غنيا في بلاده . أ: [ نهات - 1لو دفع مسلم زكاة ماله لأي صنف من الأصناف الثمانية اجزا ذلك ،غير انه ينبغي ان يقدم الأهم والأكر حاجهن ،وإن كان مال الزكاة كثيرا فوزعه على كل صن! موجود من الثمانية لكان افضل. - 2لا تدفع الزمماة الى من تحب على المسلم نفقتهم ،كالوالدين والأبعاء ،وإن سفلوا ، والزوجة لوجوب نفقتهم عليه عند احتياجهم إلى النفقة. - 3لا تعطى الزكاة لال النبي ا! !رفهم وهم :بنو هاشم ،وآل علي ،وال جعفر ،وال عقيل، !و!ا إنما هي اوساخ الناس (. )6( \" )5 وال العباس ؛ لقوله ا!ر \" :إن الصدقة لا تنبغي لال محفد - 4يجزئ المسلم ان يدفع زكاة ماله لإمامه المسلم ،ولو كان جائرا ،وتبرا بذلك ذمته ؛ لقوله ا!كة! في الزط ة \" :اذا اديتها إلى رسوكالي فقد برئت منها فلك اجرها ،واثمها على من بدلها \" (. )7 - 5لا تعطى الزكاة لكافر ولا لقاسق ،كتارك الضلاة ،والمستهتر بشرائع الإسلام ؛ لقوله ا!ر: \" تؤخذ من اغنيائهم وترد إلى فقرائهم \" اي اغنياء المسلمين وفقرائهم ،ولا لغني ،ولا لقوي :ضنغ. \" ء ) 2مفضع :شد يد . ( ) 1مدقع ( )3المراد به المسلم يتحمل دية نيطالب بها ولا يجد ما يسددها به. (. ) 0236 ( )4رواه ابن خزيمة فط صحيحه ( )5معنى أوصاخ الناس انها تطهير لاموالهم ونفوسهم كما قال تمالى > :ضذ من امزلمتم صحدفة تطفرهتم وتزكنهم جها > فهي في الزكاة ( . ) 167 ( )6رواه مسلم كغسالة الاوساخ . عنه. ( )7رواه الإمام احمد ( . ) 136 / 3وأورده الحافظ في التلخيص وسكت
الزكاة /زكاة الفطر 023 \" ( ،)1يعني يكتسب قدر كفايته. ؛ لقوله ا!\" :لا حظ فيها لغني ،ولا لقوي مكتسب مكتسب -6لا يجوز نقل الركاة من بلد إلى اخر ييعد بمسافة قصر فأكصر؛ قوله ا!! \" :ترد ءلى الحاجة فيه أشد ،فإنه فقرائهم \" ،واسنثنى أهل العلم ما إذا انعدم الققراء من بلد ،أو كانت يجوز نقلها إلى بلد آخر فيه فقراء ،يفعل ذلك الامام أو غيره . -7من له دبن على فقيير فأراد أن يجعله من زكاته ،جماز ذلك اذا كان بحيث لو طلبه من الققير لتكلف وسدده له ،وأما اذا كان آيسا من سداده ،أو أعطاه ليرده عليه ،فلا يجوز ذلك. لما أجزأته ؛ !وله ا!: -8لا تجزئ الز!اة الا بنيتها ،فلو دفعها بغير نية الزكاة 4فروضةا \"إنما الأعمال بالتيات ،ولكل امرىء ما نوى \" ،فعلى دافعها أن ينوي بها الزكاة المفروضة عليه في ماله ،وأن يقصد بها وجه الله تعالى ؛ اذ الإخلاص شرط في قبول كل عبادة ؛ لقوله البئنة . ]5 : امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدفين >] تعالى < :وما :فط ؤكاة الفطر: الهادة الفامسة -1حكمها: زكاة القطير سنة واجبة على أعيان المسلمين ؛ لقول ابن عمر د! \" :فرض رسول الله ا!و!ر زكاة القطر من رمضان صاعا من تمر ،اوْ صاعا من شعير ،على العبد والحر ،والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين . )2( ، - 2حكمتها: من حكمة زكاة القطر :أنها تطالر نفس الصائم مما يكون قد علق بها من آثار اللغو والرفث، كما انها تغني الققراء والمساكين عن السؤال يوم العيد ،فقد قال ابن عباس بخهـغ \" :فرض \" ( . )3وقال للمساكين الله اكل! زكاة القطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ،وطعمة رسول اع! \" :اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم . )4( ، منها: - 3مقدارها وانواع الطعام التي تخرج مقدار زكاة القطر صاغ ،والضاع أربعة أمداد ( حفنات ) وتخرج عن غالب قوت أهل ( )2رواه النسابي ( ؟ . ) 48 / ( )1رواه الامام احتد (؟ ) 362 /وقؤاه . الحاكم وتمامه ه ...فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاه مقبوله ،ومن اداها ( )3رواه أبو داود ( . ) 9016ورواه ابن ماجه وصححه .، بعد الصلاة فهي صدقه من الصدتات وبلفظ \" عن الطوافي ! . ( )4رواه البيهقي في السن الكبرى ( / 4؟ ) 17وصنده ضعي!
31سلأ الزكاة /زكاة الفطر \"( :كتا إذ البلد ،سواء كان قمحا او شعيرا اوْ تمرا اوْ ارزا اوْ زبيبا أو إقطا ؛ لقول ابي سعيدل!نه كان فينا رسول الله اروو!ر نخرج زكاة القطر عن كل صغير وكبير ،حر او مملوك ،صاعا من طعام ،او صاعا من اقط ( اللبن المجفف ) او صاعا من شعير ،اوْ صاعا من تمر ،اوْ صاعا من )1\" ، زبيب )، - 4لا تخرج مق نر الطعام : الواجب ان تخرج زكاة القطر من أنواع الطعام ،ولا يعدل عنه الى النقود الا لضرورة ؛ إذ لم يثبت ان النبي !را أخرج بدلها نقوذا ،بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقودا . - 5وقت وجويها ووقت اخراجها: تجب زكاة القطر بحلول ليلة العيد ،وأوقات إخراجها :وقت جواز :وهو إخراجها قبل يوم العيد بيوم او يومين قعل ابن عمر ذلك ،ووقت اداء فاضل :وهو من طلوع فجر يوم العيد الى قبيل الصلاة ؛ لامره ا!ر!ر بزكاة القطر ان تؤدى قبل خروج التاس الى الصلاة ،ولقول ابن عباس لنثغ \" :فرض وسول الله !ير!صا زكاة القطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ،وطعمة للمساكين ،من .أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقيلة ،ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات \" \" . )2ووقت قضاء :وهو من بعد صلاة العيد فصاعدا ،فإنها تؤدى فيه وتجزئ ولكن مع كراهة. - 6مصرفها: الزمموات العامة ،غير أن الققراء المساكين أولى بها من باقي زكاة القطر كمصرف إ! مصرف \" :أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم \" فلا تدفع لغير الققراء إلا عند السهام ؛ لقوله ا!ر انعدامهم ،أو خقة فقرهم ،أو اشتداد حاجة غيرهم من ذوي السهام . ]: [ تنبيهالث لا يجوز ؛ لأن نفقة المرأة - 1يجوز أن تدفع المرأة الغنية زكاتها لروجها الققير ،والعكس واجبة على الرجل ،وليست نفقة الرجل واجبة على المرأة . زكاة القطر عمن لا يمللث قوت يومه ؛ إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. - 2تسقط الزكاة . الزكاة ،ومسلم ( )91 . 17كتاب ( )1رواه البخاري \" )76 . 73كتاب ( )2شق تخريجه.
الصيام /تعريف الصوم وفضله 232 - 3من فضل له عن قوت يومه شيء فأخرجه أجزاه ؛ لقوله تعالى < :فانننوا ألله ما > [ التغابن . ] 16 : اسمطعغ صدقة عدة أفراد -4يجوز صرف صدقة فرد إلى متعددين موزعة عليهم ،ويجوز صرف الى فرب واحل! ؛ اذ جاءت عن الشارع مطلقة غير مقيدة . - 5تجب زكاة الفطر على المسلم في البلد الذي هو مقيم به. - 6لا يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر إلا لضرورة .شانها شان الركاة . الفصل الحادي عشر :في الصيام وفيه عشر مواد : ،وتاريخ فرضه: الضوم المادة الأولى :في تعريف الضوم : - 1تعريف النساء، الطوم لغة :الإمساك ،وشرعا :الإمساك بنئة التعبد عن الاكل والسنرب وغشيان وسائر المفطرات من طلوع القجر إلى غروب السنمس. - 2تاريخ فرضية الضوم : فرض الله !كت على أمة محمد اتن! الصيام كما فرضه على الامم التي سبقتها ،بقوله تعالى: الفحيام كما كنب على الذيف من قبهلحم لعلكم تمقون > <يهايها الذين ءامنوا كتب علحم [ البقرة . ]183 :وكان ذلك في يوم الاثعين من شهر شعبان سنة اثنتين من الهجرة المباركة. ،وفواهده : الضوم الماذة الثاتية :في فضل ا -فضله: يشهد لقضل الصوم ويقرره الاحاديث التالية: من القتال \" ( . )1وقوله ارو!! \"( :من صام قوله ا!! \" :الصيام جنة من النار ،كجنة احدكم يوما في سبيل الله رجمض زحزح إلله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا \" ( )2وقوله ا!: ( . ) 414 / 2ورواه النسائي (. ) 167 / 4 ()1رواه الإمام أحمد . ) 375 . 003 /2( . ) .ورواه الإمام احمد (1718 ( .) 172 /4ورواه ابن ماجه ) .ورواه النسائي (1622 ()2رواه الترمذي
الصيام /ما يستحب من الصوم 233 \" إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد \" ( . )1وقوله \" :إن في الجنة بابا يقال له الريان ،يدخل منه يوم القيامة ،لا يدخل منه أحد غيرهم ،يقال .أين الصائمون ؟ فيقومون ،لا يدخل الصائمون منه أحد \" (. )2 منه أحد غيرهم ،فإذا دخلوا أغلق ،فلم يدخل ب -فوائده : للصيام فوائد روحية واجتماعية وصحثة وهي: من القوائد الروحية للصوم أنه يعود الصبر ويقوي عليه ،ويعلم ضبط النفس ويساعد عليه، ويوجد في النفس ملكة التقوى ويربيها ،وبخاصة التقوى ائتي هي العلة البارزة من الصوم ،في المحيام كما كتب على الذيف من قئل!م لعقكم تئننون > . قوله تعالى > :بهب عليم ومن القوائد الاجتماعية للصوم انه يعؤد الأمة النظام والاتحاد ،وحث العدل والمساواة ، ويكؤن في المؤمنين عاطفة الرحمة وخلق الإحسان ،كما يصون المجتمع من السنرور والمفاسد. ومن القوائد الصحية للصيام ،أنه يطهر الأمعاء ويصلح المعدة ،وينظف البدن من القضلات والرواسب ،ويخفف من وطاة السمن وثقل البطن بالشحم .وفي الحديث عنه ا!و!ر \" :صوموا \" . )3(- تصحوا من الضوم ،وما يكره ،وما يحرم . المادة الثالثة :فيما يستحلب صيام الايام التالية: من الضيام :يستحب ا -ما يستحب - 1يوم عرفة لغير الحاج ،وهو تاسع ذي الحبة ؛ لقوله ا!و!ر \" :صوم يوم عرفة يكفر عاشوراء يكفر سنة ماضية \" (. )4 سنتين :ماضية ومستقبلة ،وصوم ذنوب - 2يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء وهما العاشر والتاسع من شهر المحرم ؛ قوله اعلس!: \" ..وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية )) كما صام ابر!ر يوم عاشوراء وأمر بصيامه وقال : \" إذا كان العام المقيل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع )) (. )5 - 3ستة ايام من شوال ؛ لقوله ابرهـر \" :من صام رمضان وأتبعه ستا من شؤال كان كصيام الدهر \" (. )6 وصححه. .وررواه الحاكم ( )422 / 1 ( )1رواه ابن ماجه ( )1753 . .ورواه النسالي في الصيام ( )142 في الصيام ( )166 .ورواه مسلم ( )32 / 3 ( )2رواه البخاري ( . )83 / 2 والترهيب المنذري في الترغيب .وذكره السادة المتقين ( )104 / 7 في اتحاف ( )3أورده الزبيدي ( )6رواه مسلم ( . )822 . في الصيام ( )133 ( )5رواه مسلم ( 6 / 5و . )2 ( )4رواه الإمام احمد
الصيام /ما يكره من الصوم 234 4النصف الاول من شهر شعبان ؛ قول عائشة رصرعها \"ما رايت الرسول اعترءاستكمل صيام شهير قط إلا رمضان ،وما رايته في شهر قط اكثر صياما منه في شعبان \" (.)1 -5العشر الأول من شهر ذى الحجط قوله انن!\"( :ما من أيام العمل الصالح فيها احب هذه الايام -يعني العشر الأول من ذى الحجة -قالوا :يا رسول الله ولا إلى الله !من الجهاد في سبيل الله ؟ قال :ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ،ثم لم يرجع من ذلك بشيء \" (.)2 ! شهر المحرم؛ لقوله اير!عندما سعل :اي الصيام أفضل بعد رمضان ؟ قال \"( :شهر الله الذي تدعونه المحرم \" (.)3 -7الأيام البيض من كل شهر ،وهي :الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ،لقول ابي ذر للأ(( :أمرنا رسول الله أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض :ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ،وقال هي كصوم الذهر \" (.)4 اكثر ما يصوم الاثنين والخميس، -9 -8يوم الاثنين ويوم الخميس ؛ لما روي آنه ا!كان فسئل عن ذلك فقال \"( :إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مسلم أو لكل \" (.)5 مؤمن إلا المتهاجرين فيقول :اخرهما -01صيام يوم وإفطار يوم؛ قوله اعرير\"( :احب الصيام الى الله صيام داود ،وأحت الصلاة إلى الله صلاة داود ،كان ينام نصف الليل ويقوم ثلعه وينام سدسه ،وكان يصوم يوما ويفطر يوما \" (.)6 -11الصيام للاعزب الذي لم يقدز على الزواج ؛ قوله !اظ!(( :من استطاع الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ،ومن لم يستطبع فعليه بالصوم فإنه له وجاء \" (.)7 ب -ها يكرة من الضموم : -1صيمام يوم عرفة لمن وقف بها؟ لنهيه ايرظيرعن صوم يوم عرفة لمن بعرفة (.)8 (. ) 224 / 1 ) .ورواه الإمام احتد ()2رواه ابن ماجه 1727 (.) 7861 رواه عبد الرازق في مصنفه (. ) 932 . 303 /2 ) .ورواه الإمام احتد ي!174 رواه ابن ماجه ()5رواه الإمام احمد ابن حبان . فى ) 932 /وسنده صحيح. ()4رواه النسائي ،وصححه .) 016 / 3ورواه النسائي (. ) 214 / 3 ( .) 391 / 4ورواه أبو ذا ود ( 8يهـ .) 2ورواه الامام احتد رواه البخاري رواه البخاري ( .) 34 / 3وجاء يحني انه يكسر حدة الشهوة . (. ) 434 / 1 ( / 2كو .) 3ورواه الحاكم رواه الإمام احتد
الصيام /الصوم المحزم 235 - 2صيام يوم الجمعة منفردا ؛ لقوله ا!-و! \":ان يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه إلا ان تصوموا قبله او بعده \" (. )1 إلا فيما افترض يوم السبت منفرذا ؛ لقوله اروفي \" :لا تصوموا يوم السبت - 3صيام عليكم ،وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء( )2عنب او عود شجرة فليمضغه \" (. )3 \" :اذا انتصف شعبان فلا تصوموا\" (. )4 اخر شعبان ؛ لقوله ا! - 4صوم ] :الكراهة في صيام هذه الائام كراهة تنزيه ،وما يلى كراهته كراهة تحريم ،وهو: [ شبيه ،وهو مواصلة الصوم يومين فامصر بلا افطار ؟ لقوله اء! \":لا تواصلوا\" (. )5 - 1الوصال \" (. )6 والوصال وقوله \" :إياكم - 2صوم يوم الشأ ،وهو يوم الثلاثين من شعبان ؛ لقوله اعل! \":من صام يوم الشك فقد لا أبا القاسم \" (. )7 عصى الذهر ،وهو صوم السنة كفها بلا فطر فيها ؛ لقوله ا!-قي \" :لا صام من صام - 3صوم الأبد\" ( 1 )8وقوله \" :من صام الأبد ،فلا صام ولا افطر\" (. )9 المراة يوما واحدا ، \" :لا تصم ؟ لقوله ا!ئ الراة بلا إذن زوجها وهو حاضر !- 4وم \" (. )01 شاهد إلا بإذنه ،إلا رمضان وزوجها ج -الضوم المخرم :وهو صوم الأيام التالية: - 1صوم يوم العيد فطرا كان او اضحى ؛ لقول عمر!ه ! \" :ان يومان نهى رسول الله ا!قي عن صومهما :يوم فطركم من صومكم ،واليوم الذي جملون فيه من نسككم \" (. )11 - 2أيام التشريق الثلاثة ؛ إذ \" ارسل رسول الله صائحا يصيح في \" منى \" ان لا تصوموا الزوائد( . )991 / 3ورواه البزار وصنده جيذ ،واصله في الصحيحين. ( )1اورده الهيثمي في مجمع ( )2اللحاء :القشر. .ورواه الامام احمد ( . )918 / 4 ورواه بن ماجه ( )1726 .ورواه أبو داود ( )2421 وحسنه ( )3رواه الترمذي ( )744 ابن حبان . ( )4رواه ابو داود ( . )3337ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ( )902 / 4وصححه ( )5رواه البخاري ( . )94 . 48 / 3 . ( )244 . 231 / 2 .ورواه الإمام احمد في الصيام ( )58 .ورواه مسلم ( )94 / 3 ( )6رواه البخاري ( )8رواه مسلم ( . )815ورواه النسائي ( . )602 / 4 ( )7رواه النسائي ( . )424 / 1 . .ورواه النسائي ( )602 . 502 / 4 ( )918 / 2 ( )9رواه الامام احمد . رواه الإمام احمد ( / 2ييه) ()01 .السنن منهم :الإمام احمد في مسنده ( 61 . 04 . 34 24/ 1و ، )07 ( )11ورد النهى عن صيام يوم الفطر ويوم الاضحى عند الكئير من أصحاب ( . ) 66 / 3 ( ، )51 1 / 2
الصيام /وجوب صوم رمضان 236 وبعال \" (ا) وفي لقظ وذكر الله. هذه الابام ،فإنها أبام أكل وشرب - 3أئام الحيض والنفاس ؛ إذ الإجماع على فساد صوم الحائض والنقساء ؛ قوله !اظ!: \"أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ فذلك من نقصان دينها \" (.)2 -4صوم المريض الذي يخشى على نفسه الهلاك ؛ قويه تعالى < :ولا ئفتلرا أنفسكغ ان الله كان بدم رحيما >[ الئساء . ]92 : ،وبيان فضله: رمضان صوم الماذة الزابعة :في وجوب ا -وجوب صوم رمضان : صيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة وإجماع الامة ،فقد قال تعالى < :شئهر رمضان وبينف من الفعدي والفرقان فمن شهد منكم الذي أنزل فيه القران هههـللتاس :شهادة ان لا اله >[ البفرة . ]1(5 :وقول رسوله اير! \"( :بعي الإسلام على خمس ال!ثئهر فقيصعه \" (.)3 إلا الله وأن محفدا رسول الله ،وإقام الصلاة ،وإيتاء الزكاة ،وحج البيت ،وصوم رمضان وقوله !اظ! \" :عرى الإسلام وقواعد الا.ين ثلا+هة عليهن أسر الإسلام من ترك واحدة منهن فهو \" (. )4 بها كافر حلال الدم :شهادة ان لا اله الا الله ،والصلاة المكتوبة ،وصوم رمضان ب -فضل رمضان : لرمضان فضائل عطيمة ،ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور .والاحاديث التالية تثبت ذلك وتؤكده : لما مكفرات إلى رمضان ،والجمعة إلى الجمعة ،ورمضان الخمس قوله ايروش \" :الصلوات إيمانا واحتسائا غفر له ما بينهن ،إذا اجتنبت الكبابر \" ( . )5وقوله !اظ! \" :من صام رمضان تقذم من ذنبه \" ( . )6وقال !ظ! \" :ورايت رجلا من امتي يلهث عطنثحا كلما ورد حوضا منع فسفاه ورواه \" ( . )7وقوله انن! (( :إذا كان أول ليلة من رمضان منه ،فجاءه صيام رمضان (. ) 187 / 2 ( . ) 535 . 513 / 2ورواه الدارقطني رواه الإمام أحمد رواه البخاري في صحيحه. ). (9026 في الايمان ( . ) 21 / 02ورواه الترمذي ( . ) 9 / 1ورواه مسلم رواه البخاري أورده الهيثمي في مجحع الزوالد ( . ) 47/ 1وابو يعلى في مسنده بسند جيد. (. ) 16 . 15 . 14 في الطهارة رواه مسلم (. ) 92 ) .ورواه ابو داود في التطوع (175 المسافرين في صلاة ( . ) 16 / 1ورواه مسلم رواه البخاري منامه الطويل !لخ!. اورده الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين ( . ) 911 / 8والطيراني في حديث
الصيام /فضل البر والإحسان في رمضان 237 الشياطين ومردة الجان ،وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ،وفتحت أبواب الجنة صفدت فلم يغلق منها باب ؛ ونادى مناد :يا باغي الخير ! أقبل ،ويا باغي الشر ! أقصر ،ولله عتقاء من النار ،وذلك كل ليلة \" (. )1 المادة الخامسة :في فضل البر والإحسان في رمضان : لقضل رمضان ،قد فضل كل ما يقع فيه من أفعال الخير وأضرب البر والإحسان ،ومن ذلك: :اذ قال اعلي! \" :افضل الضدقة صدقة في رمضان \" ( )2وقال اعايط \":من فطر صائفا - 1الضدقة كان له مثل أجر الصائم من غيرأن ينقص من أجر الصائم شيئا \" ( . )3وقال اظط \" :من فطر صائفا على طعام أو شراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان وصلى عليه جبريل ليلة الةدر\" ( . )4وكان اظط أجود الناس بالخير ،وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلفاه جبريل (. )5 - 2قيام الليل :إذ قال اءدد! \" :من قام رمضان إيمانا واحتسائا غفر له ما تقدم من ذنبه \" (. )6 وكان ا!و!ر يحصي ليالي رمضان ،وإذا كان العثر الأواخر أيقظ أهله ،وكل صغير وكبير يطيق الضلا. )7( - - 3تلاوة القرآن الكريم :إذ كان ا!و!ر يكثر من تلاوة الةران الكريم في رمضان ،وكان (. )8 جبريل التخلا يدارسه الةران في رمضان وكان اء!ض يطيل اقراءة في قيام رمضان امحر مما يطبل في غيره ،فقد صلى معه حذيفة ليلة فقرا بالبقرة ثم آل عمران ثم الئساء ،لا يمر باية تخويف إلا وقف عندها يسال ،فما صلى .وقال اعلن! \" :الصيام والقيام كعتين حتى جاء \" بلاذ \" فاذنه بالضلاة كما ورد في الصحيح بالنهار ،ويقول البران : يشفعان للعبد يوم القيامة ،يقول الصوم :رب منعته الطعام والشراب به \" (. )9 منعته النوم بالليل فشفعنا - 4الاعتكاف :وهو ملازمة المسجد للعبادة تقربا إلى الله ! ،فقد اعتكف! اعلمهـولم يزل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى كما ورد في الصحيح ،وقال عليه على ثرط الميخين. ( )1رواه الترمذي ( ) 682وقال :غريب .ورواه الحاكم ( )421 / 1وصخحه ( )2اورده الزبيدي في اتحاف السادة المتقين ( . )042 / 3ورواه الترمذي وهو ضعيف. ( )3رواه الإمام احمد ( . ) 291 / 5ورواه الترمذى ( )708وهو صحيح. . )137 / 4 ( ، ( )33 / 2 ( ، )5 / 1 ( )5رواه البخاري ( )4رواه الطيراني في المعجم الكبير ( . ) 321 / 6 . ( )808 المسافرين ( . ) 174 / 173ورواه الترمذي في صلاة ( . ) 16 / 1ورواه مسلم ( )6رواه البخاري ( )7رواه مسلم في الاعنكاف ( . )3 ( )9رواه الإمام احمد ( . ) 174 / 2 ( ) 5كتاب بدء الوحي . ( )8رواه البخاري في صحيحه
الصيام /شروط الصوم 238 الصلاة والسلام \" :المسجد بيت كل تقي ،وتكقل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة الله إلى الجنة \" (. )1 والجواز على الصراظ إلى رضوان ،إذ قال !!در \" :عمرة والسعي في رمضان - 5الاعتماو :وهو زيارة دمت الله الحرام للطواف معي \" ( . )2وقال ؟ادب \" :العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما \" (. )3 تعدل حجة في رمضان : :في ثبوت شهو رصان المادة السادسة يعبت دخول رمضان بأحد أمرين :أولهما كمال الشهر السابق عنه وهو شعبان فإذا تم لشعبان ثلاثون يوما ،فيوم الواحد والثلاثين هو أول يوم من رمضان قطعا ،وثانيهما روْية هلاله ،فإذا رؤي هلال رمضان ليلة التلاثين من شعبان فقد دخل شهر رمضان ووجب صومه عد5اط! \" :إذا > [ البقرة . ] 185 :وقول الرسول لقوله تعالى < :فمن شهد منكم المئئهر فقيصعه وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاأكملوا العدة ثلاثين يوما \" (. )4 رأيتم الهلال فصوموا ويكفي في ثبوت رؤيته شهادة عدلي او عدلمين ؛ إذ اجاز رسول الله اجمر شهادة رجل واحد ؟ ( . )5أفا روْية شوالي للافطار فلا تثبت إلا بشهادة عدلين ،إذ لم يجز على رؤية هلال رمضان الرسول ا! شهادة العدل الواحد في الإفطار (. )6 [ تنبيه ] من رأى هلال رمضان وجب عليه أن يصوم وإن لم تقيل شهادته ،ومن راى هلال ،والقطر يوم تفطرون ، القطر ولم تقيل شهادته لا يفطر ،لقوله اير! \" :الصوم يوم تصومون \" (. )7 يوم تضحون والأضحى الماذة السابعة :في لثروط الصوم ،ويد صوم المساهر ،والمريض ،والسيخ الكبير ،والحامل ،والمرضع: ا -شروط الضوم : الصوم على المسلم أن يكون عاقلا بالغا ؛ لقوله اير!ر (( :رفع القلم عن يشترظ في وجوب ثلالة :عن المجنون حتى يفيق ،وعن النائم حتى يستيقظ ،وعن الصبي حتى يحتلم \" (. )8 رواه الطبراني في المعجم ( . ) 313 / 6والهيثمي في مجمع الروائد (. ) 22 / 2 ( . ) 803 / 1ورواه ابن ماجه ( . ) 5992 . 1992 ( . ) 939ورواه الامام احمد ( . ) 97ورواه الترمذي رواه أبو داود في المناسك ( . ) 115 . 112 / 5 ) .ورواه النسائي (339 ) .ورواه الترمذي في الحج (437 ( . ) 2 / 3ورواه مسلم رواه البخاري ( )5رواه ابو داود وغيره ،وهو صحيح. رواه مسلم في الصيام (. ) 7 لما. يوم تضحون رواه الترمذي وحسنه .ولابن ماجه \" الفطر يوم تفطرون ،والأضحى (. ) 164 / 2 ) .ورواه الدارقطني (796 رواه الترمذي ( . ) 4102 ) .ورواه ابن ماجه (1423 ( . ) 16ورواه الترمذي رواه ابو داود في الحدود
923 ... والمريص /المسافر الصيام وإن كانت مسلمة يشترط لها في صخة صومها أن تكون طاهرة من دم الحيض والتفاس ؛ لقوله لم تصل ولم تصم ؟\" (. )1 ا!قي في بيان نقصان دين المرأة (\" :اليست إذا حاضت ب -المسافر: له الشارع في القطر على إذا سافر المسلم مسافة قصر ،وهي ثمانية وأربعون ميلا ،رخص أن يقضي ما أفطر عند حضوره ؛ لقوله تعالى > :فمن كات منكم مرلصما أو عك سفر فدن من اتام أخر> [الإقرة . ] 184 :ثم هو إن كان الصوم في السفر لا يشق عليه فصام لكان أحسن ،وإن كان يشق عليه فأفطر كان أحسن .لقول أبي سعيد الخدري !هه \" :كنا نغزو مع رسول الله ا!و! فى رمضان فمنا الضائم ومنا المفطر ،فلا يجد الصائم على المفطر ،ولا المفطر على الصائم ،ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ،ويرون أن من وجد ضعقا فافطر ،فإن ذلك حسن \" (. )2 ج -المريض: إذا مرض المسلم في رمضان نظر ،فإن كان يقدر على الصوم بلا مشقة شديدة صام ،وإن لم يقدر أفطر ،ثم إن كان يرجو البرء من مرضه فإنه ينتظر حتى البرء ثم يقضي ما أفطر فيه، وإن كان لا يرجى برؤه افطر وتصدق عن كل يوم يفطره بمد من طعام ،أي حفنة قمح ؛ لقوله تعالى > :وعلى الذيى يطيقون! فديآور طعام صئمكين > [ البقرة . [ 184 : الكبير: د -السيخ إذا بلغ المسلم أو المسلمة سنا من الشيخوخة لا يقوى معه على الضوم أفطر وتصدب على كل يوم يقطره بما من طعام ؛ لقول ابن عباس !ا \" :رخص للشيخ الكبير أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه \" (. )3 هـ -الحامل والمرضعة: إذا كانت المسلمة حاملا فخافت على نقسها ،أو على ما في بطنها أفطرت ،وعند زوال العذر قضت ما أفطرته ،وإن كانت موسرة تصدقت مع كل يوم تصومه بما من قمح فيكون اكمل لها واعنلم اجرا . ( )1رواه البخاري ( )6كتاب الحيض. ،اذ الوجد الغضب. وفي بعض الألقافي فلا يعيب .ومعنى يجد اي يغضب ( )2رواه ءمسلم في صحيحه ( )3رواه الدارتطني والحاكم وصححه.
الصيام /أركان الصوم وسننه 0ص وهكذا الحكم بالنسبة إلى المرضعة إذا خافت على نفسها ،أو على ولدها ولم تجد من ترضعه لها ،أو لم يقيل غيرها .وهذا الحكم مستنبط من قوله تعالى > :وعلى الذيى يطيقونم فدية طعام مشكيهز > ،فإن معنى يطيقونه :يطيقونه بمشقة شديدة ،فإن هم أفطروا قضوا أو اطعموا مسكينا. أ: [ نهان - 1من فرط في قضاء رمضان بدون عذر حتى دخل عليه رمضان اخر فإن عليه أن يطعم مكان كل يوم يقضيه مسكينا. - 2من مات من المسلمين وعليه صيام قضاه ععه وليه ؛ لقوله صزيهن! \"( :من مات وعليه صيام صام عنه وليه \" ( . )1وقوله لمن سأله قائلا :إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ . \" (. )2 قال \" :نعم ،فدين الله أحق أن يقضى ،ومكروهاته: ،وسننه :في اركان الضوم المادة الثامنة أركان الصوم ،وهي: - 1الئئة ،وهي عزم القلب على الصوم امتثالا لامر الله ! ،او تقزبا إليه ؛ لقوله ظلاف (( :إنما الأعمال بالعيات \" .فإذا كان الصوم فرضا فالعية تجب بليل قيل القجر ؛ لقوله !اظ! (( :من لم ولو بعد طلوع القجر ،وارتفاع لميت الصيام قيل القجر فلا صيام له \" ( . )3وإن كان نفلا صحت الله اعتن! ذات يوم ، التهار إن لم يكن قد طعم شيئا ؛ لقول عائشة إغثها \" :دخل علي رصل \" (. )4 ؟ .قلنا :لا .قال \" :فإني صائم شيء \"( :هل عندكم فقال - 2الامساك :وهو الكف عن المفطرات من أكل وشرب وجماع . - 3الزمان :والمراد به التهار ،وهو من طلوع القجر إلى غروب الشمس فلو صام امرؤ ليلا صومه ابدا ؛ لقوله تعالى < :ثز اتموا الفيام الى التلأ > [ البقرة . ] 1!7 : وافطر نهارا لما صح ب -سنن الضوم ،وهي: - 1تعجيل الفطر ،وهو الإفطار عقب تحقق غروب الشمس ،لقوله اعلي! \" :لا يزال الناس . ) 157 . في الصيام ( . ) 153ورواه ابو داود في الصيام ( . ) 41ورواه النسائي ( 156/ 4 ( . ) 16/ 3ورواه مسلم ( ) ) رواه البخاري ( . ) 46 / 3 ( )2رواه البخاري ( . ) 172 / 2 ( . ) 7 / 2ورواه الدارقطني ( . ) 691 / 4ورواه الدارمي ( )3رواه النسائي . ) 017 ، ()96 في الصبام ( )4رواه مسلم
الصيام /سننه ! 1 بخير ما عجلوا القطر\" ( . )1وقول انس ز! \" :إن النبي اروو! لم يكن ليصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء\" (. )2 - 2كون القطر على رطب او تمر او ماء ،وافضل هذه الثلاثة اؤلها ،وآخرها ادناها وهو أو سيع لقول أنس بن مالك \" :كان أن يفطر على وتر :ثلاث أو خمس الماء ،ويستحب رسول الله ا! يفطز على رطبات قيل أن يصلي فإن لم تكن فعلى تمرات ،فإن لم تكن حسا من ماء\" (. )3 حسوات - 3الذعأغ عند الإفطار ؛ اذ كان ا! يقوذ عند فطره \":اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا ،فتقبل منا إنك أنت السميع العليم \" ( . )4وكان ابن عمر يقول \" :اللهم إني أسألك برحمتك ائتي وسعت كل شيء ان و!فر سب !نوبي \" (. )5 - 4السحور ،وهوالاكل والشرث في السحر آخر الليل بنية الضوم ؛ لفوله ا!! \":إن فصل ما بين بركة \" (. )7 فإن في السحور ( . )6وقوله \" :تسحروا صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر\" - 5تأخير السحور إلى الجزء الاخير من الليل ؛ لقوله اير! \":لا تزال أئتي بخير ما عخلوا القطر وأخروا السحور \" (. )8 ويبتدئ وقت السحور من نصف الليل الاخر وينتهي قيل اقجر بدقائق لقول زيد بن ثابت !ه \" :تسحرنا مع رسول الله انن! ،ثم قام الى الصلاة فقلت :كم كان بين الاذان آية \" (. )9 ،قال :قدر خمسين والسحور [ تنبيه ] :من شك في طلوع القجر له ان جمل او يشرب حتى يتيقن طلوع اقجر ثم يمسك ؛ لقوله تعالى !3 <:وا واشربرا حى يتبين لاء ،الخيه الأئيض من الخئ! الاشؤ من الفجر> ،ففال له :كل أمسكت [البقرة . ] 187 :وقد قيل لابن عباس !ه \" :إني أتسحر فإذا شككت حتى لا تشك \" (. )01 ما شككت . في الصيام ( . )9ورواه الترمذي ( )996 .ورواه مسلم ( )47 / 3 ( ) 1روا ه البخاري .ورواه الإمام احتد( . )146 / 3 )2356 رواه ابو داود( ()3 . وحسنه ( ) 2روا ه الترمذي ( ،69 ( )5ورد في الأذكار للنووي ( . )173ورواه ابن ماجه وهو صحيح. ( ) 4روا ه ابو داود ( . )2358 . )3343 .ورواه ابو داود( ( ) 6رواه النسائي ( / 4كهـ)1 . .ورواه الترمذي ( )807 في الصيام ( )45 .ورواه مسلم ( )78 . 38 / 3 ( ) 7رواه البخاري ( )9رواه النسائي ( . )143 / 4 ( ) 8روا ه الإمام احتد ( )174 / 5وهو صحيح . الجماهير .ورأي مالك نأ ( ) 1 0روا ه ابز ابي شيبة ،وأورده الحافظ في القتح .والأكل والشرب حتى يتبين طلوع الفجر مذهب من أكل شاكا في طلوع الفجر فان عليه القضاء .وهذا مجرد احتياط فقط.
الصيام /ما يبطل الصوم 2ه! الضوم : ج -مكروهات يكره للصائم أمور من شأنها الإفضاء إلى فساد الضوم ،وإن كانت في حد ذاتها لا تفسد الصوم ،وهي: عند الوضوء ،لقوله ظ!!در \"( :وبالغ في الاستنشاق إلا والاستنشاق - 1المبالغة في المضمضة ان تكون صائما \" ( ، )1فقد كره له ظ!ف المبالغة في الاستنشاق خشية أن يصل الى جوفه شيء من الماء فيفسد صومه. - 2القبلة ،إذ قد تثير شهوة تجر إلى إفساد الضوم بخروج المذي ،أو الجماع حيث تجب الكفارة . - 3إدامة النظر بشهوة إلى الزوجة. - 4الفكر في شأن الجماع . - 5اللمس باليد للمرأة أو مباشرتها بالجسد. - 6مضغ العلك خشية أن بتسرب بعض أجزاء منه إلى الحلق. - 7ذوق القدر أو الطعان م . - 8المضمضة لغير وضوء أو حاجة تدعو إليها. - 9الاكتحال في أؤل النهار ،ولا بأس في اخره . - 01الحجامة أو الفصد خشية الضعف المؤدي الى الإفطار لما في ذلك من التغرير بالصوم . الصوم ،وما يياح للفمائم فعله ،وما يعفى عنه فيه: الماذة التاسعة :فيما ييل أ -ما ييطل الضوم أموؤ هي: - 1وصول مائع إلى الجوف بواسطة ( )2الأنف كالسعوط ،أو العين والاذن كالتقطير ،أو الدبر وقبل المرأة كالحقنة. - 2ما وصل إلى الجوف بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء وغيره . المنئي بمداومة النظر أو إدامة القكر أو قبلة أو مباشرة . - 3خروج ( . ) 788ورواه ابو داود ( . ) 2366ورواه التسائي في الطهارة ( . ) 07وابن خزيمة وصححه. ( )1رواه الترمذي ( )2ما ذممر من هذه المبطلات هو الصحيح من مذاهب اهل العلم ،وما ين مسالة الا وعليها دليل من الكتاب أو الشة وأ الإجماع ،او قياي صحيح.
243 الصيام /ما يبطل الصوم -4الاستفاء العمد ؛ لقوله ا!و! \" :من استقاء عمدا فليقض \" ( . )1أما من غلبه القيء ففاء بدون اختياره فلا يفسذ صومه. - 5الاكل او الشرب او الوطء في حال الإكراه على ذلك. - 6من أكل وشرب ظانا بقاء اللبل ثم تبين له طلوع القجر. - 7من أكل وشرب ظانا دخول اللبل ثم تبين له بقاء التهار . - 8من أكل أو شرب ناسيا ،ثم لم يمسك طانا أن الإمساك غير واجب عليه ما دام قد أكل وشرب فواصل القطر إلى اللبل. - 9وصول ما ليس بطعام أو شراب إلى الجوف بواسطة القم كابتلاع جوهرة أو خيط لما روي ان ابن عباسيى ينعغ قال \" :الصوم لما دخل وليس لما خرج \" ( . )2يريد !ه بهذا ان الصوم يفسد بما يدخل في الجوف لا بما يخرج كالدم والقيء . - 15رفض نية الصوم ولو لم يأكل أو يشرب إن كان غير متأولي للافطار وإلا فلا. - 11الردة عن الإسلام إن عاد إليه ؛ لقوله تعالى < :لغ ألثركت ليخبطن صلك وليهونن من الجسرين > [ الزمر . ] 65 : وهذه المبطلات كلها تفسد الصوم وتوجب قضاء اليوم الذي فسد بها غير انها لا كفارة فيها ؛ إذ الكقارة لا تجب إلا مع مبطلين وهما: - 1الجماع العمد من غير اكرا؟ :قول ابي هريرة !ه \" :جاء رجل إلى النبي اير!ر ففال : ،ففال :هل على امرأقي في رمضان ؟ قال :وقعت يا رسول الله ،قال :ما اهلكك هلكت تجد ما تعتق رقبة ،قال :لا ،قال :فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين ؟ قال :لا ،قال : ،فاصني النبئ اظيرو!ر بعرق ( )3فيه تمر، فهل تجد ما تطعم ستين مسكيئا ؟ قال :لا ،ثم جلس بهذا ،قال :فهل على أفقر منا ،فوالله ما بين لابتيها أهل بيب أحوج إليه فقال :خذ تصدق النبي ا!يرو!ر حتى بدت نواجذه وقال ( :اذهب فأطعمه أهلك \" (. )4 منا ؟ فضحك - 2الاكل او لشرب بلا عذلي مبيح :غط ابي حني!ة ومالك رحمهما الله ودليلهما :ان1 ( . ) 29 / 1 الحبير لابن حجر ()1اورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقبن ( . ) 213 / 4وكذا في تلخيص رواه ابو داود في الصام () 32ولقظه \" :من ذرعه قىء وهو صائثم فليمى عليه قضاء وإن استقاء فليفض . ، ()2رواه ابن ابي شيبة واورده الحافظ في القتح عند ذكر البخاري له تعليفا. ()3العرق :الزتبيل ،وما به من التنر كان خمسة عشر صاعا. ()4رواه البخاري ( . ) 021 / 3ورواه مسلم في الصام (. ) 81
الصيام /ما يباح للصائم فعله 244 ابي هريرة لهمه قال : ،فامره النبي أعين!ر \"( :ان يكفر \" ( . )1وحديث رجلا افطر في رمضان متعمدا ،فقال اعت \" :اعتق رقبة، يوئا في رمضان \" جاء رجل الى العبي ع!ا!ر فقال :افطرت او صم شهرين متتابعين ،او اطعم ستين مسكينا \" (. )2 ب -ما يباح للضائم فعله :يباح للصللم أمور وهي: - 1السواك طول النهار ،اللهئم إلا ما كان من الإمام أحمد ،فإنه كرهه للصائم بعد الزوال . - 2التبرد بالماء من شدة الحر ،وسواء يصبه على جسده ،أو يغمس فيه. - 3الاكل والشرب والوظء ليلا ،حتى يتحقق طلوع الفجر. - 4السفر لحاجة مباحة ،وإن كان يعلم أن سفره سيلجئه إلى الإفطار . - 5التداوي بأي دواء حلال ،لا يصل الى جوفه منه شيء ،ومن ذلك استعمال الإيرة ان لم تكن للتغذية. - 6مضغ الطعام لطفل صغير لا يجد من يمضغ له طعامه الذي لا غنى له عنه بشرط أن لا يصل الى جوف الماضغ منه شيء . - 7المطيب والتبخر ؛ وذلك لعدم ورود النهي في كل هذه عن الشارع . ج -ط يعفى عنة :يعفى للصالم عن أمور ،هي: - 1بلع اكيق ولو كثر ،والمراد به ريق نفسه لا ريق غيره . - 2غلبة القيء والقلس إن لم يرجغ معها شيء إلى جوفه ،بعد أن يكون قد وصل الى طرف لسانه. - 3ابتلاع الذباب غلبة وبدون اختيار . - 4غبار الطريق والمصانع ،ودخان الحطب ،وسائز الابخرة التي لا يمكن التحرز منها. - 5الإصباح جنبا ،ولؤ يمضي عليه النهار كله وهو جنب. - 6الاحتلام ،فلا شيء على من احتلم وهو صائم ؛ لحديث \"( :رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق ،والتائم حتى يستيقظ ،وعن الصبي حتى يحتلم \" (. )3 - 7الأكل أو الشرب خطأ أو نسيانا ،إلا أن مالكا يرى أنه عليه القضاء في القرض كاحتياط ( )1رواه مسلم في الصيام ( . ) 84 . 83ورواه الإمام احمد (. ) 273 / 2 ). ( 1671 ) .ورواه ابن ماجه 9932 . (0012 ( . ) 92 / 8 ( ، ) 86 / 7ورواه الترمذي ( )2رواه البخاري ()3صبق تخريجه.
الحج والعمرة /حكمهما 5ص منه .وأما النفل فلا قضاء عليه البتة ؛ لقوله اتنظ \" :من نسي وهو صائم فاأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما اطعمه الله وسقاه \" ()1وقوله ا!ر \" :من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة \" (.)2 منها: :في بيان الكفارة ،والحكمة المادة العاشرة - 1الكفارة : الكقارة ما يكفر به الذنب المترتب على المحالقة للشارع ،فمن خالف الشارع فجامع في نهار رمضان ،او أكل أو شرب عامدا وجب عليه أن يكفر عن هذه المحالقة بفعل واحدة من ثلاث :عتق رقبة مؤمنة ،أو صيام شهرين متتابعين ،أو إطعام ستين مسكينا ،لكل مسك! مدا الاستطاعة ؛ لما مز في حديث الرجل ائذي وقع على امراته، من بر ،اوْ شعير او تمر بحسب فاستفتى رسول الله ا!ر .وتعدد الكفارة بتعدد المحالقة ،فمن جامع في يوم وأكل وشرب في يوم اخر ،فإن عليه كفارتين. ب -الحكمة في الكفارة : والحكمة في الكفارة هي صون الشريعة عن التلاعب بها ،وانتهاك حرمتها .كما انلها تطهر نفس المسلم من اثار ذنب المحالقة التي ارتكبها بلا عذر .ومن هنا كان ينبغي أن تؤدى الكفارة على النحو الذي شرعت عليه كمية وكيفية ،حتى تنجح في أداء مهمتها بإزالة الذنب ومحو اثاره من على النفس .والأصل في الكقارة قول الله تعالى < :إن الحستت لذهبن السئاب >[ هود . ]114 :وقول الرسول ا!ر\" :انق الله حيعما كنت ،واتبع السيئة الحسنة تمحها ،وخالق الناس يخلتي حسن \" (.)3 الفصل الثاني عشر ة في الحج والعمرة وفيه عشر مواد : فيهما: ،والحكمة لمادة الأولى :في حكم الحج والعمرة 1 ا -حكمهما: الحح فريضة الله على كل مسلم ومسلمة استطاع إليه سبيلا ؛ لقوله تعالى < :ودده على (. ) 13 / 2 ( . ) 425 / 2ورواه الدارمي ) .ورواه الإمام احمد (171 في الصيام مسلم ()1رواه ()3رواه الترمذي ( ) 8791وخنه. ()2رواه الحاكم ( . ) 043 / 1ورواه الدارقطني وهو صحيح .
الحج والعمرة /حكمتهما 246 الئاس حج اتببت من استطاع اليه سبيلا > [ آل عمران . ] 79 :وقول الرسول اتن!ر \" :بني :شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ،وإقام الصلاة ،وإيتاء الإسلام على خمس \" (. )1 رمضان البيت ،وصوم الزكاة وحج مرة في العمر ؛ لقوله ايرهـ \" :الحج مرة ،ففن زاد فهو تطؤع \" ( . )2غير أنه وهو فرض له تكراره كل خمسة اعوام ؛ لقوله !اظ! فيما يرويه عن ربه !ض \" :إن عبدا صخحت يستحب عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم \"(. )3 جسمه ،ووشعت أما العمرة فهي سنة واجبة ؛ لقوله تعالى < :واتموا الحح والعرة دلة > [ البقرة . [ 691 :وقول الحج الله عدهاص!ف! \" :خبئ عن ابيك واعتمر \" ( . )4لمن ساله :إن ابي شيخ كبير لا يستطيع رسول ولا العمرة ولا الظعن (. )5 ب -ينما: من احكمة في الحج والعمرة ،تطهير التفس من اثار الذنوب لتصبح أهلا لكرامة الله تعالى !:الدار الآضة وقوله ايرهـص (\" :من حح هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق ،خرج من ذنوبه ولدته أدمه \" (. )6 كيوم وجويهما: المادة الثانية :في شروط يشترط لوجوب الحج والعمرة على المسلم الشروط الآتية: - 1الإسلام :فلا يظالب غير المسلم بحج ولا بعمرة ،ولا بغيرهما من أنواع العبادات ؟ إذ الإيمان شرط فى صحة الاعمال وقبولها. - 2العقل :اذ لا تكليف على المجانين. على الصبي حتى يبلغ ؛ لقوله ايرظط \" :رفع القلم عن ثلاثة :عن - 3البلوغ :إذ لا تكليف المجنون حتى يفيق ،وعن التائم حتى يستقيظ ،وعن الصبي حتى يحتلم \" (. )7 . في الإيمان ( . )21 . 02ورواه الترمذي ( )9026 ( . )9 / 1ورواه مسلم ( )1رواه البخاري . ( )927 / 2 .ورواه الدارقطني ( )192 / 1 ( )2رواه الإمام أحمد .والببهقي ونكلم في سنده . .وابن حبان في صحيحه .والرازي في جملل الحديث ( )766 في الدر المنثور ( )212 / 1 ( )3ذكره السبوطي .ورواه النسائي ( . )317 . 111 / 3ورواه الحاكم ( )461 / 1ورواه ابن ماجه ( . )6092 . 6092 . 4092 ( )4رواه الترمذي ( )039وصححه ( )5الطعن :الرحلة والانتقال من مكان الى آخر. . .ورواه ابن ماجه ( )9268 .ورواه النسالي ( )114 / 5 ( )415 / 2 ( )6رواه الإمام احمد ( )7مبق تخريجه.
الحج والعمرة /الترغيب في الحج والعمرة 7ص -4الاستطاعة ،وهي الراد والراحلة ؛ لقوله تعالى < :من اشتطاع ايى سبيلأ > .فالققير الذي لا مال لديه ينفقه على نفسه أثناء حجه ،وعلى عياله إن كان له عيال ،حين يتركهم وراءه لا يجب عليه حح ولا عمرة .وكذا من وجد مالا لنفقته ونفقة عياله ،ولكن لم يجد ما يركبه ،وهو لا يقوى على المشي ،او وجد ولكن الطريق غير مامون بحيث يخاف فيه على نفسه أو ماله فإنه لا يجب عليه الحج ولا العمرة لعدم استطاعته. مق تركهما: ،والترهيب في الحبئ والعمرة الهادة الثالثة :في اليزغيب على فعلهما ،ودعا إلى ذلك لقد رغب الشارع في هاتين العبادتين العطيمتين ،وحث من البيان مختلفة ،من ذلك قوله ا!و!ر \" :افضل الاعمال :إيمان باساليب متنوعة ،واضرب بالله ورسوله ،ثم جهاد في سبيله ،ثم حج مبرور \" ( . )1وقوله \" :من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق ،خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه \" ( ، )2وقوله ارو!ر \" :الحج المبرور ليس له والمراة الحج المبرور \"( . )4وقوله: جزاء الا الجنة \"( . )3وقوله \" :جهاد الكبير والضعيف \"العمرة إلى العمرة كقارة لما بينهما ،والحج المبرور ( )5ليس له جزاء إلا الجنة \" (. )6 كما رهب من تركهما وحذر من التقاعس عن فعلهما بما لا مزيد عليه ،فقال \" :من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو منع من سلطان جائر ولم يحبئ فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا \" ( )7وقال علي !ه \" :من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج ،فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانئا \" ( . )8وذلك لقوله تعالى < :ولله ط الناس حبئ اتبيت من ان أبعث اشتطاع ايى سبيلأ ومن كفر فإن الله غنئ -حمن العلمين > وقال عمر لهه \" :لقد هممت رجالا إلى هذه الأحصار ،فينظروا كل من كانت له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ،ما هم بمسلمين \" (.)9 ()1رواه ابو نعيم في حلية الأولياء ( . ) 156/ 3ورواه الحرائطي في مكارم الأخلاق ( . ) 25والساعاتي في منحة المعبود (. ) 16 ( )2صبق تخريجه في الصفحة السابقة. ( . ) 115 . 113 / 5 ( . ) 339ورواه النسالي ) .ورواه الترمذي في الحج (437 ( . ) 2 / 3ورواه مسلم ( )3رواه البخاري ( )4رواه النسالي ( ) 114 / 5وهو صحيح. ( )5الحبم المبرور :هو الخالي من جني الائام المحفوف بالصالحات والخيرات . (. ) 2 / 3 ( )6رواه البخاري بها كما قال ( )7رواه الإمام احمد ،وابو يعلى ،والبيهقي في السنن الكبرى ( ) 4/334وإن كان ضعيفا ،فإن له متابعاب حسن بالضابة وهو عنده مرفوع والموقوف اصح. الشوكاني. ( )8رواه الترمذي ( ) 812ووصفه ( )9رواه البيهقي في سننه.
الحج والعمرة /أركاق الحج والعمرة 8فز المادة الرابعة :في الزكن الأؤل مق اركان الحج والعمرة : أركان الحج والعمرة : منها بعرفة ،فلو سقط ،والسعئي ،والوقوف للحج اربعة اركان وهي :الإحرام ،والطواف ،والسعئي فلا تتم إلَّا بها ركن لبطل الحج .وللعمرة ثلالة اركان :هي الإحرام ،والطواف وتفصيل هذه الاركان كالتالي: الزكن الأول من اركان الحج والعمرة . .الإحرام . .وهو نية الدخول في احد النسكين :الحج وهي: والعمرة المقارنة للتجرد والتلبية ،وله واجيات وسنن ومحظورات ا -الوا جبا ت : المراد من الواجبات الاعمال ائتي لؤ ترك احدها لوجب على تاركه دم ،او صيام عشرة ايام إن عجز عن الدم ،وواجبات الإحرام ثلائة ،وهي: - 1الاحرام من الميقات :وهو المكان الدي حدده الشارع للاحرام عنده بحيث لا يجوز الله عد5اص!يو تعديه بدون إحرام لمن كان يريد الحبئ اوْ العمرة .قال ابن عحاسيرجم! \" :وقت رسول اليمن نجد (\" قرن المنازل \" ،ولأهل \" ،ولأهل الشام \" الجحفة المدينة ذا الحليفة ،ولاهل لاهل \" يلملم \" ،قال :فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن كان يريد الحج او العمرة ،فمن حتى اهل مكة يهلون ( )1منها )) (. )2 كان دونهن فمهله من اهله ،وكذلك - 2التجزد من انحيط :فلا يلبس المحرم ثوئا ولا قميضا ولا برنسا ،ولا يعتم بعمامة ولا يغطي راسه بشيء أبدا ،كما لا يلبس خفا ولا حذاء ؛ قوله !اطلآ \" :لا يلبس المحرم الثوب ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف ،إلا من لم يجد نعلين فليلبسق خفين وليقطعهما من اسفل الكعبين \" ( . )3كما لا يلبس من الثياب شيثا مسه زعفران او ورس ،ولا تنتقب المرأة ولا تلبس الققازين ؟ لما روى البخاري من النهي عن ذلك. لك لبيك ،إن الحمد - 3التلبية :وهي قول ( :ا لبيك ( )4اللهم لبيك ،لئيك لا شريك والنعمة لك والملك ،لا شريك لك \" . تكرارها ورفع الصوت يقولها المحرم عند الشروع في الإحرام وهو بالميقات لم يتجاوزه ويستحت بها وتجديدها عند كرا مناسبة من نزوات او ركوب او إقامة صلاة أو فراغ منها ،او ملاقاة رفاق . ( )2رواه البخاري في صحيحه. بالتلبية ناويا النسك . ( )1الإملال :رفع الصوت ( )4محنى لحيلث :إجابة لك بعد إجابة. . )187 . 184/ 7 ( ، ( )201 . 45 / 1 ( )3رواه البخاري
الحج والعمرة /اركان الحج والعمرة 924 ب-السنن: السنن ،هي الاعمال ائتي لو تركها المخرم لا يجب عليه فيها دم ،ولكن يفوته بتركها أجر كبير وهي: - 1الاغتسال للاحرام ،ولؤ لنفساء أرن حائض ؛ إذ إن امرأة لأبي بكير ل! ،وضعت وهي تنوي الحج ،فامرها الرسول اعلف!بالاغتسال (.)1 - 2الإحرام في رداء وإزايى أبيضين نطيفين ؛ لقعله اروو!ر ذلك. - 3وقوع الإحرام عقب صلاة نافلة او فريضة. - 4تقليم الأظافر ،وقص الشارب ،ونتف! الإبط ،وحلق العانة ؛ لقعله ا!ير!ر ذلك. - 5تكرار التلبية وتجديدها كلما تجددت حال من ركوب او نزول او صلاة ،لقوله ا!رو!: \" من لبى حتى تغرب الشمس أمسى مغفورا له \" (.)2 -6الدعاء والصلاقة على النبي ا!و! عقب التلبية ؛ إذ كان رسول الله ا!وش إذا فرغ من التلبية سأل ربه الجنة واستعاذ به من النار (. )3 ج -المحظورات : عليه فيها فدية دم أو صيام المحنلورات ،هي الاعمال الممنوعة ،وائتي لو فعلها المؤمن لوجب او إطعام ،وتلك الأعمال هي: أ -تغظية الرأس بأند غطاء كان . - 2حلق الشعر أو قصه وإن قل ،وسواء كان شعر رأسه أو غيره . - 3قلم الأظافر ،وسواء كانت اليدين أو الرجلين. -4مس الطيب. - 5لبس المخيط مطلفا. قتل صيا البر؛ قوله تعالى > :يايها الذين ءامنوا لا لقنلوا الضيد وأنتم حرم > ] المائدة . ]59 : -6 ولا جدال -7مقدمات الجماع ،من قبلة ونحوها ؛ لقوله تعالى < :فلا رفث ولا فسوت فى الحج >[ البقرة . ] 791 :والراد من الرفث :مقدمات الجماع وكل ما يدعو إليه. ()2ذكره ابن تيمية في منسكه ولم يخرجه. ()1رواه مسلم () 16كتاب الحج . ()3رواه الدارقطني ( 8 2و . ) 2 /ورواه الشافعي في مسنده (. ) 123
الحج والعمرة /الركن الثاني :الطواف 025 . )1( \". - 8عقد النكاح أو خطبته ؛ لقوله م!يهلنذ \"( :لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب - 9الجماع ؛ لقوله تعالى > :قلا رفث ولا فسوفف ولا جدال فى الحبئ > والرفث شامل للجماع ومقدماته. حكم هذه المحظورات : حكم هذه المحطورات :الخمر الأولى من فعل واحدا منها وجبت عليه فدية وهي :صيام ثلاثة ايام ،او إطعام ستة مساكين لكل مسكين ما من بر ،او ذبح شاة ؛ لقوله تعالى > :نن كان منكم ئيلصا أو به -أ ى من رأشه -ففديهير قن صيار او !دفة أو ف!ملث > [البفره . ] 691 :واما قتل الصيد فقيه جزاؤه بمثله من النعم ( )2لقوله تعالى > :فجزاء سر ( )3ما قتل من النعر> الجماع فإن على فاعلها دما ،وهو ذبج شاة ،واما الجماع فإنه [الماندة .- ] 59 :واما مقدمات يفسد الحج بالمرة ،غير انه يجب الاستمرار فيه حتى يتم وعلى صاحبه بدنة -اي بعير -فإن لم يجد صام عشرة اتام ،وعليه مع ذلك القضاء من عام آخر ؛ لما روى مالك في الموط! ار عمر ابن الخطاب وعلئ بن ابي طالب وابا هريرة سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا :ينقذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ،ثم عليهما حج فابل والهدي . واما عقد العكاح وخطيته وسائر الذنوب كالغيبة والنميمة وكل ما يدخل تحت لقظ القسوق فقيه التوبة والاس!غقار ؛ إذ لم يرد عن الشارع وضع كفارة له سوى التوبة والاستغقار . :الوكن الثايئ وهو الطواف : المادة الخامسة الطواف :هو الدوران حول البيت سبعة اشواط ،وله شروط وسنن وآداب تتوفف! حقيقته عليها ،وممما: ،وهي: ا -شروطه وممما - 1النثة ععد التبروع فيه ؛ إذ الاعمال بالنيات ،فكان لابد للطائف من نية طواف عزم القلب على الطواف تعتدا لله تعالى ،وطاعة له ! . - 2الطهارة من الخبث والحدب ؟ بخر \" :الطواف حول البيت مثل الصلاة \" . حول البيت مثل الصلاة الا ؛ لقوله ع!اجمر \" :الطواف كالصلاة - 3سر العورة ؛ إذ الطواف 11 ، ( )2الغ :الإبل والبقر والغنم 1\" . في النكاح ( . )5 ( )1رواه مسلم والضبع والايل حبهم فيها ببقرة ،والغزاللأ فيها بيدنة ،وحمار الوحثن وبقر الوحق :النعامة حكم مثليه بقضاء الصحابة ( )3مما عرفت بقيمته ،لاق لم جمستطغ صام عن كل مذ يوئا. بشاة ،والارنب بعناقي ،والحمام بشاة ،لان لم يرجد للحبوان مثل قزم بدراهم وتصذق
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448