Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore منهاج المسلم

منهاج المسلم

Published by كتاب فلاش Flash Book, 2021-03-25 17:14:34

Description: كتاب عبادات ومعاملات للشيخ أبي بكر جابر الجزائري

Search

Read the Text Version

‫الصلاة ‪ /‬صلاة العيدين ‪102‬‬ ‫المادة الثانية عشرة ‪ :‬في صلاة العيدين‪:‬‬ ‫ا‪-‬حكمها‪،‬ووقتها‪:‬‬ ‫صلاة العيدين ‪ :‬القطر والاضحى ‪ ،‬سنة مؤكدة كالواجب ‪ ،‬أمر الله تعالى بها في قوله‪:‬‬ ‫الكوثر * فصل لربك وانحر > [ الكوثر ‪ ، [ 1 :‬واناط بها فلاح المؤمن في‬ ‫< (نا أعطينك‬ ‫الله عالهاصزت!‬ ‫فوله ‪ < :‬قد افلح من ترجمد* وبمر اسم ربه‪ -‬فصلى > [ الاعدى ‪ :1‬ا ‪ . ] 12 ،‬فعلها رسول‬ ‫عليها ‪ ،‬وأمر بها ‪ ،‬وأخرج لها حتى التساء والضبيان ‪ ،‬وهي شعيرة من شعائر الإسلام ‪،‬‬ ‫وواطب‬ ‫ومظهر من مظاهره التي يتجلى فيها الإيمان والتقوى ‪.‬‬ ‫ووكمها ‪ :‬من ارتفاع الشص! قيد رمح إلى الزوال ‪ .‬والأفضل ان تصلى الأضحى في أول‬ ‫الوقت ‪ ،‬ليتمكن الناس من ذبح اضاحيهم ‪ .‬وان تؤخر صلاة القطر ‪ ،‬ليتمكن الناس من إخراج‬ ‫بعا‬ ‫!كه ‪ \" :‬كان النبي عار!اظ! يصلي‬ ‫‪ ،‬اذ كان رسول الله عس!ا!ر يفعل هكذا ‪ ،‬قال جندب‬ ‫صدقاتهم‬ ‫القطر والشمس على قيد رمحين ‪ ،‬والاضحى على قيد رمح \" (‪. )1‬‬ ‫ب ‪ -‬ما ينبغي لها مق آداب ‪:‬‬ ‫الله عس!اظ!‬ ‫ولبس الجمبل من الثياب ‪ ،‬قول انس د!حمه ‪ (( :‬أمرنما رسول‬ ‫‪ - 1‬الغسل والتطتب‬ ‫بأثمن ما‬ ‫بأجود ما نجد ‪ ،‬وأن نفمحي‬ ‫في العيدين ‪ ،‬أن نلبس أجود ما نجد ‪ ،‬وأن نتظيب‬ ‫الله طلائند يلبس بردة حبرة في كل عيد \" (‪. )3‬‬ ‫نجد\"(‪ \" . )2‬وكان رسول‬ ‫‪ - 2‬الأكل قيل الخروج إلى صلاة عيد الفطر ‪ ،‬والاكاى من كبد الأصحية بعد الضلاة في‬ ‫؛ لقول بريدة لؤيهه ‪ (( :‬كان النبي اير! لا يغدو يوم القطر حتى يأكل ‪ ،‬ولا يأكل‬ ‫عيد الاضحى‬ ‫يوم الأضحى حتى يرجع فيا!ل من اضحيته \" (‪. )4‬‬ ‫‪ - 3‬التكبير من ليلتي العيدين ‪ ،‬ويستمر في الأضحى إلى اخر أيام التشريق ‪ ،‬وفي القطر‬ ‫إلى أن يخرح ايإمام عليهم للصلاة ‪.‬‬ ‫عند‬ ‫‪ ،‬ويتأكد‬ ‫‪ :‬الله أكبر الله أكبر ‪ ،‬لا إله إلا الله ‪ ،‬الله أكبر الله أكبر ‪ ،‬ولله الحمد‬ ‫ولقطه‬ ‫المفروضة أيام التشريق الثلاتهة ‪ ،‬لقوله تعالى ‪ < :‬واذكروا‬ ‫الخروج إلى المصلى ‪ ،‬وبعد الصلوات‬ ‫> [ البقرة ‪ . ] 302 :‬وقوله سبحانه ‪ < :‬وبمر اسم ربه‪ -‬فصلى > ‪ .‬وقوله‪:‬‬ ‫الله في أيامص معدودات‬ ‫(‪ )1‬ذكره الزبيدي في اتحاف السادة المتقين ( ‪ . ) 293/ 3‬واورده الحافظ ابن حجبر في التلخيص ولم يتكثم عليه ‪ ،‬هكذا قال‬ ‫(‪ )2‬رواه الحاكم ( ‪ ) 023 /4‬وسنده لا بأس به‪.‬‬ ‫الشوكاني في نيل الاوطار ‪.‬‬ ‫ابن القطان ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬اخرجه الترمذي وغير واحد ‪ ،‬وصححه‬ ‫(‪ )3‬ذكره الساعاتي في بدائع المنن ( ‪. ) 484‬‬

‫الصلاة ‪ /‬صلاة العيدين‬ ‫‪202‬‬ ‫ما هددبهم > ] البقرة ‪. ] 185 :‬‬ ‫الله عف‬ ‫<ولنحبزوا‬ ‫‪ - 4‬الخروج الى المصلى من طريتي ‪ ،‬والرجوع من أخرى ؛ لقعل الرسول عالهاصلىد! ذلك ‪ .‬قال‬ ‫جابر ‪\" :‬كان النبي ا! إذا كان يوم عيد خالف! الطريق \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 5‬أن تصلى في صحراء ‪ ،‬الا لضرورة مطر ونحوه ‪ ،‬فتصلى في المساجد ؛ لمواظبة النبي‬ ‫ايرهـر على صلاتها فى الصحراء ‪ ،‬كما ورد في الصحيح‪.‬‬ ‫الرسول ع!اكر‬ ‫‪ - 6‬التهنئة ‪ ،‬بقول المسلم لاخيه ‪ :‬تقيل الله منا ومنك ‪ ،‬لما روي ان اصحاب‬ ‫\" (‪. )2‬‬ ‫ببعفيى يوم العيد قالوالا‪ \"( :‬تقبل الله منا ومنكم‬ ‫كانوا إذا التقى بعضهم‬ ‫‪ - 7‬عدم الحرج في التوشع في الاكل والشرب واللهو المباح ؛ لقوله ايرو! في عيد الاضحى‪:‬‬ ‫‪ ،‬وذكر الله !ث \" (‪ . )3‬وقول انس ‪ :‬قدم العبي !اظقى المدينة ولهم‬ ‫\" ايام التشريق ايام اكل وشرب‬ ‫يومان يلعبون فيهما ‪ ،‬ففال رسول الله اط ‪ \"( :‬قد ابدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما ‪ ،‬يوم الن!ر‬ ‫\" (‪ . )4‬وقوله لأبي بكير !ه ‪ ،‬وقد انتهر جاريتين في بيت عائشة ينشدان الشعر يوم‬ ‫ويوم الأضحى‬ ‫وإن اليوم عيدنا \" (‪. )5‬‬ ‫قوم عيدا‪،‬‬ ‫العيد ‪ \" :‬يا ابا بكر ‪ ،‬إن لكل‬ ‫ج‪-‬ينها‪:‬‬ ‫صفة صلاة العيد ‪ ،‬هي أن يخرج الناس إلى المصلى يكئرون ‪ ،‬حتى إذا ارتفعت الشمص‬ ‫بعض أمتايى ‪ ،‬قام الإمام فصلى ‪ -‬بلا اذان ولا اقامة ‪ -‬ركعتين يكئر في الأولى سبعا ‪ ،‬بتكبيرة‬ ‫الإحرام والناس يكبرون من خلفه بتكبيره ‪ ،‬ويقرا بالقاتحة وسورة الاعلى جهرا ‪ .‬ويكئر في‬ ‫‪ .‬فإذا سلم‪،‬‬ ‫وضحاها‬ ‫الثانية سنا بتكبيرة القيام ‪ ،‬ويقرا بالقاتحة ‪ ،‬وسورة الغاشية ‪ ،‬أو الشمس‬ ‫قام فخيلب في التاس خطية ‪ ،‬يجلس اثناءها جلسة خفيفة ‪ .‬فيعظ فيها ويذكر ‪ ،‬يخللها‬ ‫بالتكبير ‪ ،‬كما يفتتحها بحمد الله والثناء عليه ‪ .‬وان كان في فطر حث على صدقة القطر‪،‬‬ ‫وبين بعين احكامها ‪ .‬وإن كان في اضحى ‪ ،‬حث على سنة الأضحية ‪ ،‬وبين السن المجزئة‬ ‫التاس معه ؛ إذ لا صلاة سنة قبلها ولا بعدها ‪ ،‬اللهم إلا من فاتته‬ ‫فيها ‪ .‬وإذا فرغ انصرف‬ ‫ل!ه ‪ \" :‬من فاتته صلاة العيد‪،‬‬ ‫؛ لقول ابن مسعود‬ ‫صلاة العيد ‪ ،‬فإن له ان يصليها اربع ركعاب‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري ( ‪. ) 92 / 2‬‬ ‫(‪ )2‬رواه البيهقي في السق الكبرى (‪ ) 931 / 3‬وذكره ابن حجر في فتح الباري (‪. ) 446 /4‬‬ ‫( ‪. ) 046 / 3‬‬ ‫(‪ )3‬رواه الامام أحمد‬ ‫(‪ )4‬رواه عبد الرزاق في مصنفه (‪ . ) 15566‬وذكره ابن حجر في فتح الباري (‪. ) 422/ 3‬‬ ‫(‪ )5‬رواه البخاري (‪. ) 21 12‬‬

‫الصلاة ‪ /‬صلاة الكسوف ‪302‬‬ ‫فليصل اربعا ‪ . ،‬وانا من ادرك منها شيئا مع الإمام ولو التشهد ‪ ،‬فإنه يقوم بعد سلام الإمام‬ ‫فيصليها كعتين ‪ ،‬كما فاتته سواء بسواء ‪.‬‬ ‫(‪. )1‬‬ ‫المادة الثالثة عشرة ‪ :‬في صلاة الكسوف‬ ‫‪-1‬حكمها‪،‬ووقتها‪:‬‬ ‫‪ ،‬سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء ‪ ،‬امر بها رسول الله ا!و! بقوله ‪ \" :‬إن‬ ‫صلاة الكسوف‬ ‫والقمر آيتان من آيات الله ‪ ،‬لا بخسفان لموت احد ولا لحياته ‪ ،‬فلذا رايتم ذلك فصفوا \" (‪. )2‬‬ ‫الشمس‬ ‫في احد النيرين ‪ :‬الشمس او‬ ‫وفعلها كصلاة العيدين (‪ ، )3‬ووقتها من ظهور الكسوف‬ ‫في آخر النهار حيث تكره التافلة كراهة شديدة ‪،‬‬ ‫القمر إلى التجلي ‪ ،‬وان وقع الكسوف‬ ‫استبدل بالصلاة ذكر الله والاستغفار والتضرع والدعاء ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ما يستحبئ فعله في الكسوف ‪:‬‬ ‫الإكثار من الأيهر والتكبير والاستغفار والدعاء والصدقة والعتق والبر والصلة ؛ لقوله‬ ‫يستحب‬ ‫لموت احد ولا لحياته ‪ ،‬فإذا رايتم‬ ‫والقمر ايتان من آيات الله لا يخسفان‬ ‫ا!ر! ‪ \" :‬إن الشمس‬ ‫وصلوا لا (‪. )4‬‬ ‫ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا‬ ‫‪ :‬ان يجتمع الناس في المسجد بلا اذان ولا إقا! ‪ ،‬ولا باس ان‬ ‫‪ - 3‬كبنبتها‪:‬‬ ‫كيفية صلاة الكسوف‬ ‫يعادى لها بلفظ ‪ :‬الصلاة جامعة ‪ ،‬فيصلي بهم الإمام كعتين فيكل ركعة كوعان وقيامان ‪ ،‬مع‬ ‫تطويل لكل من القراءة والركوع والسجود ‪ ،‬لاذا انتهى الكسوف اثناء الصلاة فلهم ان يتموها‬ ‫على هيئة التافلة العادية‪.‬‬ ‫خطبة مسنونة ‪ ،‬وإنما للامام ان يذكر الناس ويعظهم إن شاء وهو‬ ‫وليس في صلاة الكسوف‬ ‫الشمس في حياة رسول الله ا!و! ‪ ،‬فخرج رسول الله‬ ‫حسن ؛ قول عائشة ضزنخه! ‪ \" :‬خسفت‬ ‫الناس وراءه ‪ ،‬فاقترا رسول الله اندم قراءة طويلة ‪ ،‬ثم كبر‬ ‫ا!ى إلى المسجد ‪ ،‬فقام فكبر وص!‬ ‫فركع كوعا طويلا هو ادنى من القراءة الأولى ‪ ،‬ثم رفع راسه فقال ‪ :‬سمع الله لمن حمده ‪ ،‬ربئا‬ ‫(‪ )1‬الكسوف هو ذهاب !ؤ أحد النئرين ‪ :‬الشمس أو القمر ‪ ،‬او بعصه اي بعفي الضؤ لهما‪.‬‬ ‫(‪ )3‬في العباره تجوز ‪ ،‬لهالا فبين هيئة الصلا!لين تباين ظاهر‪.‬‬ ‫‪. ) 131 / 4 ( ،‬‬ ‫( ‪)48 . 42 / 2‬‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫‪. ) 131 / 4 ( ،‬‬ ‫( ‪ / 2‬مهـ‪)46 ،‬‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري‬

‫الصلاة ‪ /‬صلاة الاستسقاء‬ ‫‪402‬‬ ‫ولك الحمد ‪ ،‬ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ‪ ،‬ثثم كحر فركع ركوعا هو‬ ‫ادنى من الزكوع الأؤل ‪ ،‬ثم قال ‪ :‬سمع الله لمن حمده ‪ ،‬ربنا ولك الحمد ‪ ،‬ثم سجد ‪ ،‬ثم فعل‬ ‫في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل اربع ركعات (ركوعات ) وأربع سجدات ‪،‬‬ ‫التاس ‪ ،‬فأثنى على الله بما هو أهله ‪ ،‬ثم‬ ‫وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام ‪ ،‬فخطب‬ ‫قال ‪ :‬إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله ! لا يخسفان لموت احد ولا لحياته ‪ ،‬فإذا‬ ‫\" (‪. )1‬‬ ‫للصلاة‬ ‫‪ ،‬فافزعوا‬ ‫رأيتموهما‬ ‫القمر‪:‬‬ ‫‪ - 4‬خسوف‬ ‫الشمس ؛ لقوله !أظ! ‪ \" :‬فإذا رأيتموها‬ ‫القمر ‪ ،‬كالصلاة في كسوف‬ ‫الصلاة في خسوف‬ ‫القمر كسائر التوافل تصلى‬ ‫فافزعوا للطلاة \" ‪ .‬غير أن بعض أهل العلم رأوا ان صلاة خسوف‬ ‫أفرادا في البيوت والمساجد فلا يجمع فيها ؛ وذلك لأنه لم يثبت أن رسول الله ظ!!ر جمع‬ ‫الناس فيها ‪ ،‬كما فعل في كسوف الشمس‪.‬‬ ‫هذا والأمر واسع ‪ ،‬فمن شاء جمع ‪ ،‬ومن شاء صلى منفردا ؛ إذ المطلوب أن يفزع المسلمون‬ ‫للصلاة والدعاء رجالأ ونساء ليكشف! الله ما بهم‪.‬‬ ‫الاستسقاء ‪:‬‬ ‫المادة الزابعة عشرة ‪ :‬في ين‬ ‫‪ - 1-‬حكمها‪:‬‬ ‫صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ‪ ،‬فعلها رسول الله ظ!ت وأعلنها في الناس وخرج لها إلى‬ ‫رداءه ‪،‬‬ ‫‪ ،‬فتوجه إلى القبلة وحول‬ ‫المصلى ‪ .‬قال عبد الله بن زيد ‪ \"( :‬خرج النبيئ اظغ يستسفي‬ ‫ركعتين ‪ ،‬جهر فيهما بالقراءة \" (‪. )2‬‬ ‫ثم صلى‬ ‫‪ - 2‬معناها‪:‬‬ ‫وهي طلب السفي (‪ )3‬من الله !ض للبلاد والعباد بالصلاة والدعاء ‪ ،‬والاستغفار عند حصول‬ ‫الجدب ‪.‬‬ ‫كسوف‬ ‫‪ ،‬وأكثر الروايات بلفظ رأيتموها بالإفراد ؟ لان اجتماع‬ ‫الكسوف‬ ‫(‪ ، 1‬و ‪ ) 92 . 28 . 21 . 17 ،‬كتاب‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم‬ ‫(‪)2‬رواه ابو داود (‪. ) 1166‬‬ ‫اقمر قي وقت واحد محال ‪.‬‬ ‫الشس! مع خسوف‬ ‫(‪)3‬صبب الجدب وقلة المطر الذنوب وكثرة المعاصي ‪ ،‬يشهد لذلك قوله !وس ‪\" :‬لم ينقص قوم المكيال والميزان الا أخذوا بالسنين‬ ‫وثذه المؤونة وجور السلطان عليهم ‪ ،‬ولم يمنحوا زكاة أموالهم إلا منمرا القطر من الشماء ‪ ،‬ولولا البهائم لم يمطروا \"رواه ابن‬ ‫الحبير (‪. ) 69 / 2‬‬ ‫ماجه ‪ .‬وذكره ابن حجر في تلخيص‬

‫الصلاة ‪ /‬صلاة الاستسقاء ‪502‬‬ ‫‪-3‬وقتها‪:‬‬ ‫وقت صلاة العيد ؛ لقول عائشة رصرغتها ‪ \" :‬خرج إليها رسول الله اير! حين بدا حاجب‬ ‫الشمس \" (‪ . )1‬غير أنها تفعل في كل وقت ‪ ،‬ما عدا أوقات الكراهة التي نهي عن الرت‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫‪ -4‬مايستحب قبلها‪:‬‬ ‫يستح!ب ان يعلن عنها الإمام قيل موعدها باعيملام ‪ ،‬وان يدعو العاس الى التوبة من المعاصي‬ ‫والخروج من المظالم ‪ ،‬وإلى الصيام والصدقة ‪ ،‬وترك المشاحن ؛ لان المعاصي سبب الجدب ‪،‬‬ ‫كما ان الطاعات سبب الخيرات والبركات ‪.‬‬ ‫‪-5‬نما‪:‬‬ ‫وصفتها ‪ :‬أن يخرج الإمام والناس إلى المصفى فيصلي بهم ركعتين يكئر إن شاء في الأولى‬ ‫سبعا ‪ ،‬وفي التانية خمسا كصلاق العيد ‪ ،‬ويقرأ في الاولى جهرا ‪ :‬بسبح اسم ربك الأعلى بعد‬ ‫خطبة يكثر فيها من الاستغفار ‪ ،‬د م‬ ‫القاتحة ‪ ،‬وفي الثانية بالغاشية ‪ ،‬نم يستقيل الناس ويخطب‬ ‫يدعو والناس يؤمنون ‪ ،‬ثم يستقبل القبلة فيحول رداءه فيجعل ما على اليمين على اليسار ‪ ،‬وما‬ ‫على اليسار على اليمين ‪ ،‬ويحول الناس أرديتهم ‪ ،‬ثم يدعون ساعة وينصرفون ‪.‬‬ ‫وذلك لقول أبي هريرق !سه ‪ \" :‬خرج نبي الله يستسقي وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة‪،‬‬ ‫ثم خطنا ودعا الله ‪ ،‬وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الايمن على‬ ‫الايسر ‪ ،‬والايسر على الأيمن \" (‪. )2‬‬ ‫‪ - 6‬بعض ما ورد مق الفاظ الذعاء فيها‪:‬‬ ‫قال ‪ \" :‬اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا (‪ )3‬مريعا غدقا (‪ )4‬مجللا‬ ‫روي أنه ا!وش كان إذا استسقى‬ ‫عاما طبقا (‪ )5‬سحا دائثا ‪ .‬اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ‪ .‬اللهم بالعباد والبلاد‬ ‫ما لا نشكوه إلا إليك ‪ .‬اللهم أنبت لنا الزرع‬ ‫والبهائم والخلق من اللاواء ‪ ،‬والجهد والضنك‬ ‫‪ .‬اللهم ارفح عنا‬ ‫‪ ،‬واسقنا من يركات السماء ‪ ،‬وأنبت لنا من يركات الأرض‬ ‫وأدر لنا الضرع‬ ‫(‪ )1‬رواه أبو داود ( ‪ . )1173‬ورواه الحاكم في المستدرك وصححه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬رواته ثقات‬ ‫‪،‬ابن ماجه والبيهقي‬ ‫) ‪ .‬ورواه الامام احمد‬ ‫(‪ )2‬رواه ابو ذا ود ( ‪1161‬‬ ‫العاتبة ‪ .‬والمربع ‪ :‬الذي ياني بالريع‪.‬‬ ‫(‪ )3‬غجا مغيثا مريئا ‪ :‬محمود‬ ‫(‪ )5‬الطبق ‪ :‬العام ‪.‬‬ ‫‪ :‬الكثير ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬الغدق‬

‫أحكام الجنائز ‪ /‬من المرض إلى الوفاة‬ ‫‪602‬‬ ‫عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك ‪ .‬اللهم إنا نستغفرك ‪ ،‬انك‬ ‫الجهد والجوع والعري ‪ ،‬واكشف‬ ‫كنت غفارا ‪ ،‬فأرسل السماء علينا مدرارا ‪ .‬اللهم اسق عبادك وبهائمك ‪ ،‬وانشر رحمتك‪،‬‬ ‫وأحي بلدك الميت \" (‪. )1‬‬ ‫‪ ،‬ولا بلاء ‪،‬‬ ‫كما روي انه ا!ر!ر كان يقول عند المطر ‪ \" :‬اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب‬ ‫ومنابت الشجر ‪ .‬اللهم حوالينا ولا علينا \" (‪. )2‬‬ ‫ولا هدم ولا غرق ‪ .‬اللهم على الضراب‬ ‫الفصل التاسع ‪ :‬في أحكام الجنائز‬ ‫وفيه ثلاث مواد ‪:‬‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬فيما ينبغي مق لدن المرض إلى الوفاة ‪:‬‬ ‫الضبر‪:‬‬ ‫‪ - 1‬وجوب‬ ‫ينبغي للمسلم اذا نزل به ضر ان يصبر فلا يتسخط ولا يظهر الجزع ؛ اذ امر الله ورسوله‬ ‫‪ ،‬غير انه لا باس ان يقول المريض اذا سئل عن حاله ‪ :‬إني‬ ‫بالصبر في غير ما اية وحديث‬ ‫مريض ‪ ،‬أو بي ألم ‪ ،‬والحمد لله على كل حال ‪.‬‬ ‫التداوي ‪:‬‬ ‫استحباب‬ ‫للمسلم المريض التداوي بالادوية المباحة ؛ لقوله ا!ر ‪ \" :‬إن الله لم ينزل داء الا‬ ‫يستحب‬ ‫؛ لقول‬ ‫أنزل له شفاء فتداووا \" (‪ . )3‬غير أنه لا يجوز التداوي بالمحرم كالخمر والخنزير ونحوهما‬ ‫الرسول ار ‪\" :‬ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم \" (‪. )4‬‬ ‫‪ - 3‬جواؤ الاسترقاء ‪:‬‬ ‫يجوز للمسلم الاسترقاء بالايات القرانئة والأدعية النبوية والكلام الطيب ؟ لقوله اير!ر ‪ \" :‬لا‬ ‫بأن بالرقى ما لم يكن فيه شرك \" (‪.)5‬‬ ‫(‪)1‬مجمع الزوائد للهيثمي (‪) 212. 211 / 1‬رواه ابن ماجه (‪) 0127. 9126‬ورجال سنده ثقات ‪ .‬وروى بعض القاظه ابو داود (‪. ) 9116‬‬ ‫‪ :‬الروالي‪.‬‬ ‫(‪ ) 08‬والضرابئ‬ ‫فى منده‬ ‫‪ .‬ورواه الافعي‬ ‫الاستسقاء‬ ‫(‪ ) 9 / 8‬كناب‬ ‫(‪ 35 . 15 / 2‬و ‪ . ) 36‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )2‬ورواه البخاري‬ ‫(‪)3‬رواه الحاكم في المستدرك (‪ ) 993 . 791 / 4‬وصححه‪.‬‬ ‫(‪)4‬رواه الببهقي في السنن الكبرى (‪. ) 5 / 01‬‬ ‫(‪)5‬رواه مسلم (‪ ) 22‬كتاب السلام ‪.‬‬

‫‪702‬‬ ‫احكام الجنائز ‪ /‬من المرض الى الوفاة‬ ‫‪ - 4‬تحريم التمائم والعزائم‪:‬‬ ‫يحرم تعليق التمائم واستعمال العزائم ‪ ،‬فلاق يجوز للمسلم ان يعفق تميمة لقوله اكأ! ‪ \" :‬من علق‬ ‫‪ \" :‬من عفق تميمة فلا اتم‪ 3‬الله له ‪ ،‬ومن علق ودعة فلاق ودع الله‬ ‫تميمة فقد اشرك ‪1‬أ (‪ . )1‬وقوله ا!‬ ‫ما هذه ؟ \" ‪ .‬قال ‪ :‬من الواهنة‪،‬‬ ‫له \" (‪ . )2‬وقوله اطن للذي أبصر على يده حلقة من صفر ‪ \" :‬ويحك‬ ‫أبدا \" (‪. )3‬‬ ‫قال ‪ \" :‬انزعها ‪ ،‬فإنها لا تزيدك إلا وهنا ‪ ،‬وإنك لو مث وهي عليك ما أفلحت‬ ‫به اعلإط‪:‬‬ ‫‪ - 5‬بعض ما كان نةه‬ ‫كان عليه الصلاة والسلام يضع يده الشريفة على المريض ويقول ‪ \" :‬الفهم رب الناس أذهب‬ ‫البأس ‪ .‬اشف أنت الشافي ‪ .‬لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما \" (‪ . )4‬وقال للذي شكا‬ ‫وقل ‪ :‬باسم الله ثلاثا وقل سبع مرات ‪:‬‬ ‫إليه وجعا ‪( :‬ا ضع يدك على الذي يألم من جسدك‬ ‫اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر \" (‪ . )5‬كما روى مسلم ايضا ‪ :‬ان النبي ا!ر! اشتكى‬ ‫فرقاه جبريل ‪ -‬عليه الضلاة والسلام ‪ -‬بقوله ‪ \" :‬باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ‪ ،‬من‬ ‫باسم الله أرقيك \" (‪. )6‬‬ ‫شر كل نفس ‪ ،‬أو عين حاسل! ‪ ،‬الله يشفيك‬ ‫الكافر والمراة ‪:‬‬ ‫‪ - 6‬جواز استطباب‬ ‫أجمع المسلمون على جواز مداواة الكافر ‪ -‬إذا كان أمينا ‪ -‬للمسلم ‪ ،‬وعلى جواز مداواة‬ ‫الرجل للمرأة ‪ ،‬والمرأة للرجل في حال الضرورة ؛ إذ استخدم الرسول ا!وط بعض المشركين في‬ ‫بعض الشؤون (‪ )7‬وكان نساء الصحابة يداوين الجرحى في الجهاد على عهد الرسول اط (‪. )8‬‬ ‫‪ - 7‬جواز ائخاذ المحاجر الصخية‪:‬‬ ‫يجوز بل يستحب ان يجعل اصحاب الامراض المعدية في جباح خاص! من المستشفيات ‪،‬‬ ‫الإبلى ‪ \" :‬لا يورد‬ ‫وان يمنع الاصحاء من الاتصال بهم سوى ممرضيهم ؛ لقوله اتن! لاصحاب‬ ‫ممرض على مصج \" (‪ )9‬فإذا كان هذا في الحيوان ففي الإنسان من باب أولى ؛ ولقوله ا! في‬ ‫الإسناد ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الحاكم ( ‪ )216 / 4‬وفال صحيح‬ ‫(‪ )1‬رواه الإمام احمد ( ‪. ) 156 / 4‬‬ ‫( ‪. ) 172 . 171 / 7‬‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )3‬رواه ابن ماجه ( ‪. ) 3531‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ورواه ابن ماجه ( ‪)3527 . 3523‬‬ ‫(‪ )6‬رواه الترمذي ( ‪)729‬‬ ‫السلام ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 24‬كتاب‬ ‫(‪ )5‬رواه مسلم‬ ‫(‪ )7‬من ذلك ما روى البخاري من استئجا! ءط لرجل خريب يعرف الطريق‪.‬‬ ‫ونرد القتلى والجرحى الى المدينة‪.‬‬ ‫(‪ )8‬روى البخاري عن الربيع بنت معؤب قولها ‪ :‬كنا نغزو مع الرصول !ش نسفى القوم ونخدمهم‬ ‫الإمام أحمد ( ‪. )358 / 6‬‬ ‫ورواه كذلك‬ ‫الإبل الصحيحة‪.‬‬ ‫الابل المريضة بالحرب ‪ ،‬والمصج ‪ :‬صاحب‬ ‫(‪ )9‬رواه مسلم ( ‪ )33‬كتاب السلام ‪ .‬الممرض ‪ :‬صاحب‬

‫أحكام الجناهز ‪ /‬من المرض إلى الوفاة‬ ‫‪802‬‬ ‫الطاعون ‪ (( :‬إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها ‪ ،‬وإذا وفع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا‬ ‫‪ ،‬أي‬ ‫مؤثرة بنفسها‬ ‫ولا طيرة \" (‪ . )2‬فمعناه لا عدوى‬ ‫عليها \" (‪ . )1‬وأما قوله ض!لهشد ‪ \" :‬لا عدوى‬ ‫بدون إرادة الله ذلك ؛ إذ لا يقع في ملك الله ما لا يريد ‪ ،‬وهذا غير مانع من اتخاذ سبب‬ ‫الوقاية مع اعتقاد ان لا واقي الا الله ‪ ،‬وان الدي لا يقيه الله لا يمكن ان يسلم ‪ .‬وقذ سئل عد‪5‬اصم!ن!‬ ‫الاول ؟ \" (‪. )3‬‬ ‫فقال ‪\" :‬ا ومن اعدى‬ ‫عن الجمل الاجرب‬ ‫‪ ،‬وا! ما شاء كان وما لم يشا لم يكن‪.‬‬ ‫فاخبر ؟اظتن ان التأثير لله وحده‬ ‫‪ - 8‬وجوب عيادة المريض‪:‬‬ ‫يجب على المسلم عيادة أخيه المسلم إذا مرض ؛ لقوله امحر!ر ‪ \" :‬أطعموا الجائع وعودوا المريض‪،‬‬ ‫له اذا عاده في مرضه أن يدعو له بالشفاء وأن يوصيه‬ ‫وفكوا العاني ‪ -‬الأسير ‪ . )4( \" -‬ويستحب‬ ‫بالصبر ‪ ،‬وان يقول له ما يطب به نفسه ‪ ،‬كما يستحب له ان لا يطيل الجلوس عنده ‪ .‬وكان ضلإيهشد‬ ‫اذا عاد مريضا قال له ‪ \"( :‬لا باس ‪ ،‬طهور إن شاء الله \" (‪ . )5‬فلإقل المسلم ذلك لأخيه‪.‬‬ ‫الظن بالذه حالى المرف ‪:‬‬ ‫‪ - 9‬وجوب ير‬ ‫ينبغي للمسلم اذا مرض وأشرف أن يحسن الظن بالله تعالى من أنه سبحانه سوف يرحمه‬ ‫كل شيء ؛ لقوله ضلىلهشد‪:‬‬ ‫ولا يعذبه ‪ ،‬ويغفر له ولا يؤاخذه ‪ ،‬وأنه واسع المغفرة ورحمته وسعت‬ ‫بالله الظن \" (‪. )6‬‬ ‫إلا وهو يحسن‬ ‫\" لا يموتن احدكم‬ ‫‪ - 01‬تلقين الميت‪:‬‬ ‫فيقول عنده ‪ \" :‬لا إله إلا‬ ‫ينبغي للمسلم إذا عاين احتضار أخيه ان يلقنه كلمة الإخلاص‬ ‫عنه ‪ ،‬وإن هو تكلم بكلام غيرها أعاد‬ ‫الله \" ‪ ،‬يذكره بها حتى يذكرها ويقولها ‪ ،‬فإذا قالها كف‬ ‫الجنة ؛ لقوله ضلإيهنذ ‪ \"( :‬لقنوا موتاكم لا اله‬ ‫تلقينه رجاء أن يكون اخر كلامه لا إله إلا الله فيدخل‬ ‫الجنة \" (‪. )8‬‬ ‫لا اله إلأ الله دخل‬ ‫الأ الله \" (‪ . )7‬وقوله ‪ \"( :‬من كان آخر كلامه‬ ‫المحتضر الى القبلة‪:‬‬ ‫‪ - 11‬توجيه‬ ‫ينبغي أن يوجه المحتضر ‪ -‬وهو الذي طهرت عليه علامات الموت ‪ -‬الى القبلة مضطجعا‬ ‫السلام ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 34‬كتاب‬ ‫(‪ )2‬رواه مسلم‬ ‫( ‪. ) 416 / 3 ( ، ) 175 / 1‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الايام احمد‬ ‫( ‪. ) 87 / 7 ( ، ) 83 / 4‬‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري‬ ‫السلام ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 101‬كتاب‬ ‫( ‪ . ) 166 / 7‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫)‪.‬‬ ‫‪6022 .‬‬ ‫( ‪5022‬‬ ‫(‪ )6‬رواه مسلم‬ ‫( ‪. ) 246 / 4‬‬ ‫(‪ )5‬رواه البخاري‬ ‫) وهو صحيح‪.‬‬ ‫( ‪ . ) 247 . 33 / 5‬وراه ابو داود ( ‪3116‬‬ ‫(‪ )8‬رواه الامام أحمد‬ ‫الجنائز ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 1‬كتاب‬ ‫(‪ )7‬رو‪ 51‬مسلم‬

‫‪!90‬لأ‬ ‫أحكام الجنائز ‪ /‬من الوفاة الى الدفن‬ ‫على شقه الأيمن ‪ ،‬وإن لم يمكن فمستلقيا على ظهره ورجلاة إلى القبلة ‪ ،‬وإن اشتدت ول‬ ‫سكرات الموت قرئت عليه سورة \" يس \" رجاء أن يحقف الله تعالى عنه ببركتها ؛ لقوله !اظ!‪:‬‬ ‫\" ما من ميت يموث فتقرا عندة \" يس \" الا هؤن اللة عليه \" (‪. )1‬‬ ‫عينيه وتسجيته‪:‬‬ ‫‪- 12‬تغميض‬ ‫إذا فاضت روخ المسلم وجب تغميض عينيه وستره بغطاء وأن لا يفال عندة إلا خيرا ‪:‬‬ ‫المريض او الميت فقولوا خيرا فإن‬ ‫\" اللهم اغفر له ‪ .‬اللهم ارحمه \" لقوله ط!اشد ‪ \" :‬اذا حضرتم‬ ‫الملائكة يؤمنون على ما تقولون \" (‪ . )2‬ودخل رسول الله اع!و! على أبي سلمة وقد شق بصرة (‪)3‬‬ ‫عندما مات فأغمضة ثم قال ‪ \" :‬إن الروح إذا قبض تبعه البصر\" (‪ )4‬قضج ناس من أهله ققال ‪:‬‬ ‫الا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون \" (‪. )5‬‬ ‫\" لا تدعوا على انفسكم‬ ‫المادة الثانية ‪ :‬فيما ينبغي مق وفاته إلى دفنه‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الإعلان عق وفاته‪:‬‬ ‫يستحب أن تعلن وفاة المسلم قي أقربائه وأصدقائه والصالحين من أهل بلده ليحضزوا‬ ‫كما نعى زيذا‬ ‫جنازته ‪ ،‬ققد نعى رسول الله عدوءا!ر النجاشي للناس لما مات قي الصحيح‬ ‫‪ .‬وإنما النعي المنهي عنه هو ما كان قي الشوارع ‪،‬‬ ‫وجعفرا ‪ .‬وعبد الله ين رواحة لما استشهدوا‬ ‫وعلى أبواب المساجد بصوت مرتفع وصياح قمثل ذلك منهي عنة شرعا‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تحريم النياحة ‪ ،‬وجواؤ البكاء ‪:‬‬ ‫على الميت ؛ لقوله ا!و! ‪ \" :‬إن الميت ليعذفي ببكاء الحي \" (‪. )6‬‬ ‫يحرم النوخ والصراخ‬ ‫بما نيح عليه يوم القيامة \" (‪ . )7‬وكان ائن!ر يأخذ البيعة على‬ ‫وقوله ‪ ( :‬من نيح عليه قإنه يعذب‬ ‫‪ ،‬وقال اتن!ر ‪ \" :‬إنى بريء من الصالقة‬ ‫النساء أن لا ينحن ‪ ،‬قالته أم عطة ر!يمها قي الصحيح‬ ‫\" (‪. )8‬‬ ‫والشاقة‬ ‫والحالقة‬ ‫(‪ )1‬رواه صاحب اقردوس عن ابي الدرداء وأبي ذر وهو ضعيف ‪ ،‬ورواه بلفظ آخر أبو ذاود والنسائي‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه ابن ماجه ( ‪ 7‬كه ‪. ) 1‬‬ ‫( ‪)779‬‬ ‫‪ .‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪ )2‬رواه أبو داود ( ‪)3115‬‬ ‫(‪ )3‬شق بصر الميت ‪ :‬نظر الى ثيء لا يرتد اليه طرفه‪.‬‬ ‫(‪ )5‬رواه مسلم ( !) كتاب الجنائز‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رواه مسلم ( ‪ )7‬كتاب الجنائز ‪ .‬ورواه ابن ماجه ( ‪. ) 1454‬‬ ‫‪. )89 / 5 ( ،‬‬ ‫( ‪)101 / 2‬‬ ‫‪ .‬ورواه البخاري‬ ‫( ‪)193 / 3‬‬ ‫اللفظ ابن أبي ضيبة في مصنفه‬ ‫(‪ )6‬رواه بنفس‬ ‫(‪ )7‬رواه البخاري ( ‪ ، ) 201 / 2‬والبيهقي ( ‪. )72 / 4‬‬ ‫ببكاء اهله عليه ‪. ،‬‬ ‫بلفظ ‪ :‬هـان الميت ليعذب‬ ‫(‪ )8‬رواه الإمام احعد ( ‪ )793 / 4‬بلفظ \" اني بركق من كل حالقة ‪. ، ...‬‬

‫أحكام الجنائز ‪ /‬من الوفاة إلى الدفن‬ ‫‪021‬‬ ‫أما البكاء قلاق بأس به ؛ لقوله !اكلاط لما توقي ولده إبراهيم ‪ \" :‬إن العين تدمع والقلب يحزن ‪،‬‬ ‫ظ!ف لموت أمامة‬ ‫ربنا ‪ ،‬وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون \" (‪ . )1‬وبكى‬ ‫ولا نقول إلا ما يرضي‬ ‫الله ‪ ،‬أتبكي ‪ ،‬أو لم تنه عن البكاء ؟ قفال ‪ \" :‬إنما هي‬ ‫بنت ابنته زينب ‪ ،‬ققيل له ‪ :‬يا رسول‬ ‫رحمة جعلها الله قي !لوب عباده ‪ ،‬وإنما يرحم الله من عباده الرحماء \" (‪. )2‬‬ ‫الإحداد (‪ )3‬كثر مق ثلاثة أيابم‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ - 3‬تحريم‬ ‫يحرم أن تحد المسلمة على مبت لها أكمر من ثلاثة أيام إلا على زوجها ‪ ،‬قإنها تحذ وجوبا‬ ‫اربعة اشهر وعشرا ؛ لقوله بر!ا ‪ \" :‬لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ‪ ،‬فإنها تحد‬ ‫عليه اربعة اشهر وعشرا \" (‪. )4‬‬ ‫‪-4‬قضاءديونه‪:‬‬ ‫تنبغي المبادرة بقضاء ديون الميت إن كان عليه ديون ؛ إذ كان الرسول اعدوير يمشع من الصلاة‬ ‫الدين حتى يقضى دينه ‪ .‬وقال ‪ (( :‬نفش المؤمن معلفة بدينه ‪ ،‬حتى يقضى عنه \" (‪. )5‬‬ ‫على صاحب‬ ‫‪ ،‬والضبم‪:‬‬ ‫‪ ،‬والذعاء‬ ‫‪ - 5‬الاسترجاع‬ ‫؛ لقوله اير! ‪ \"( :‬إنما الصبر‬ ‫ينبغي لأهل الميت ان يلزموا الصبر في هذه الساعة بالخصوص‬ ‫‪ ،‬لقوله ظلاف ‪ \"( :‬ما من عبل!‬ ‫عند الصدمة الاولى \" (‪ . )6‬وان يكثروا من الدعاء والاسترجاع‬ ‫لي خيرا‬ ‫وأخلف‬ ‫‪ ،‬اللهم اتجرني قي مصيبتي‬ ‫تصيبه مصيبة قيقول ‪ :‬إنا لله وإنا إليه راجعون‬ ‫له خيرا منها \" (‪ . )7‬وقوله ‪ \" :‬يقول الله تعالى‪:‬‬ ‫‪ ،‬وأخلف‬ ‫منها ‪ ،‬إلا اجره الله تعالى في مصيبته‬ ‫صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة \" (‪. )8‬‬ ‫جزاء ‪ ،‬إذا قبضت‬ ‫(\" ما لعبدي المؤمن عندي‬ ‫تغسيله‪:‬‬ ‫‪ - 6‬وجوب‬ ‫إذا مات المسلم صغيرا أو كبيرا وجب تغسيله ‪ ،‬سواء كان جسده كاملا أو كان بعضه‬ ‫ققط ‪ ،‬وائذي لا يغسل من موتى المسلمين هو شهيد المعركة الذي سقط قتيلا بأيدي الكفار ‪،‬‬ ‫( ‪. ) 702 . 402 / 1‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الإمام أحمد‬ ‫( ‪. ) 501 / 2‬‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري‬ ‫وحناء وطيب‪.‬‬ ‫(‪ )3‬الإحداد ‪ :‬ترك الزينة من لباير وكحل‬ ‫)‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه النسالي ( ‪2102 6‬‬ ‫‪ .‬ورواه أبو داود ( ‪ ) 46‬الطلاق‬ ‫الطلاق‬ ‫( ‪ ) 9‬كتاب‬ ‫(‪ )4‬رواه مسلم‬ ‫( ‪ . ) 9701 . 7801‬ورواه ابن ماجه ( ‪ . ) 2413‬ورواه الحاكم ( ‪. ) 133 / 2‬‬ ‫(‪ )5‬رواه الترمذي‬ ‫(‪ )6‬رواه البخاري‬ ‫( ‪. ) 903 / 6‬‬ ‫(‪ )7‬رواه الإمام احمد‬ ‫( ‪. ) 001 / 2‬‬ ‫السادة المتقين ( ‪. ) 253 / 1‬‬ ‫الزبيدي في اتحاف‬ ‫) ‪ .‬وذكره‬ ‫(‪ )8‬رواه الدارمي ( ‪2712‬‬

‫أحكام الجنائز ‪ /‬من الوفاة الى الدفن ‪211‬‬ ‫؛ فإن كل جرح ‪ ،‬أو كل دم‬ ‫في ميدان الجهاد في سبيل الله تعالى ؛ لقوله ا!يربد ‪ ( :‬لا تغسلوهم‬ ‫يفوح مسكا يوم اقيامة \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 7‬صفة غسل الميت‪:‬‬ ‫لو افرغ الماء على جسد الميت ‪ ،‬وذلك حتى عم الماء سائره لأجزا ذلك ‪ ،‬ولكن الصفة‬ ‫المستحية الكاملة هي‪:‬‬ ‫أن يوضع الميت على شيء مرتفع ‪ ،‬ويتولى غسله أمين صالح ؛ قوله ادب ‪ \" :‬ليغسل‬ ‫موتاكم المأمونون \" (‪ ، )2‬فيعصر بطنه يرفتي لما عسى أن يخرج منه من أذى ثم يلف على يده‬ ‫خرقة ‪ ،‬وينوي غسله ‪ ،‬ثم يغسل فرجه ‪ ،‬وما به من اذئ ‪ ،‬ثم يعزع الخرقة ويوضئه وضوء‬ ‫نقا‪2‬‬ ‫‪ ،‬ثم يغسل سائر جسده بادئا بأعلاه إلى أسفله ‪ ،‬يغسله ثلاثا ‪ ،‬وان لم يحصل‬ ‫الرآ‬ ‫غسله خمسا ‪ ،‬ويجعل في الغسلات الأخيرة صابونا ونحوه ‪.‬‬ ‫‪ ،‬ثم أعيد ضفرها ؛ إذ أمر رسول‬ ‫وإن كان الميت مسلمة ‪ ،‬نقضت ضفائر شعرها وغسلت‬ ‫الله ا!وش ‪ \" :‬أن يفعل بشعر ابنته هكذا \" (‪ . )3‬ثم يوضع عليه الحنوط ‪ ،‬الطيب ونحوه ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬مق عجز عق غسله يمم‪:‬‬ ‫إذا لم يوجد ماء لغسل الميت ‪ ،‬أو مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجالي يمم كفن ‪ ،‬وصلي‬ ‫عليه ودفن ‪ ،‬ويقوم التيمم مقام الغسل عند العجز ‪ ،‬كالجنب اذا عجز عن الغسل تيمم وصلى؛‬ ‫وذلك لقوله ا!ر ‪ :‬دا إذا ماتت المراة مع رجال ليس معهم امرآ غيرها ‪ ،‬والرجل مع النساء ليس‬ ‫غيره ‪ ،‬فإنهما ييممان ويدفنان \" (‪ . )4‬وهما بمنزلة من لم يجد الماء ‪.‬‬ ‫معهن رجل‬ ‫‪ - 9‬تغسيل احد الزوجين صاحبه‪:‬‬ ‫يجوز للرجل ان يغسل امراته ‪ ،‬وللمراة ان تغسل زوجها ؛ لقوله ا! لعائشة صزعنها ‪ ( :‬لو مت‬ ‫رصزعنيا (‪. )6‬‬ ‫فاطمة‬ ‫\" (‪ . )5‬ولأن علئا !ه ‪ ،‬غسل‬ ‫وكفعتك‬ ‫لغسلتك‬ ‫كما يجوز للمرأة ‪ ،‬أن تغسل الضبي ابن ست سنوات فأقل ‪ .‬وأما تغسيل الرجل الصبية فقد‬ ‫كرهه اهل العلم‪.‬‬ ‫( ‪. ) 0126‬‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )2‬رواه ابن ماجه ( ‪. ) 1461‬‬ ‫( ‪. ) 992 / 3‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الامام أحمد‬ ‫(‪ )4‬رواه ابو داود وهو مرسل ‪ ،‬غير ان العتل به عند جماهير الفقهاء ‪.‬‬ ‫الحبير ( ‪. ) 701 / 2‬‬ ‫زال بالمتابعة ‪ .‬وذكره ابن حجبر في تلخيص‬ ‫(‪ )5‬رواه ابن ماجه والامام أحمد والنسالي ‪ ،‬وفي سنده ضع!‬ ‫(‪ )6‬رواه البيهقي والدارقطني والشافعي ‪ ،‬داسناده حسن‪.‬‬

‫أحكام الجنائز ‪ /‬من الوفاة إلى الدفن‬ ‫‪212‬‬ ‫تكفينه‪:‬‬ ‫‪-15‬وجوب‬ ‫جب أن يكفن المسلم إذا غسل ‪ ،‬بما يستر سائر جسده ‪ ،‬فقد كفن مصعب بن عمير من‬ ‫شهداء احد لؤحه في بردة قصيرة ‪ ،‬فامرهم رسول الله كل!!لر أن يغالوا رأسه وجسده ‪ ،‬وان يغطوا‬ ‫رجليه بالإذخر ‪ -‬نبات ‪ . )1( \" -‬فدل هذا على فرضية تغطية سائر الجسد‪.‬‬ ‫‪ - 11‬استحباب بياض الكهن ونظاقته‪:‬‬ ‫أن يكون الكفن أبيض نطيقا ‪ ،‬جديدا كان أو قديما ؟ لقوله ا!ر!ر ‪ (\" :‬البسوا من‬ ‫يستحمب‬ ‫أن يجفر‬ ‫\" (‪ . )2‬كما يستحب‬ ‫ثيابكم البياض ‪ ،‬فإنها من خير ثيابكم ‪ ،‬وكفنوا فيها موتاكم‬ ‫الكفن بالعود ؛ لقوله !اطغ ‪ \" :‬إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا \" (‪ . )3‬وأن يكون ثلاث لقائف‬ ‫للرجل ‪ ،‬وخمسا للمراة ‪ ،‬فقد كفن الرسول ا! في ثلاث ثياب بيض سحولية جدد‪ ،‬ليس‬ ‫فيها قميص ولا عمامة ‪ ،‬إلا المحرم فإنه يكفن في إحرامه ‪ :‬ردائه وإزاره فقيذ ولا يطيب ولا‬ ‫يغطى رأسه إبفاء على إحرامه ؟ لقوله ‪،‬إطغ في الذي وقع من على راحلته يوم عرفات فمات ‪:‬‬ ‫بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ‪ ،‬ولا تحنطوه ‪ ،‬ولا تخمروا راسه ‪ ،‬فإنه بيعث يوم القيامة‬ ‫\"غسلوه‬ ‫‪ :‬أي لا تغالوا ‪.‬‬ ‫ملبيها \" (‪ . )4‬ولا تخمروا‬ ‫‪ - 12‬كفن الحرير‪:‬‬ ‫يحرم أن يكفن المسلم في ثوب حرير ؛ إذ الحرير محرم لبسه على الرجال ‪ ،‬فيحرم تكفينهم‬ ‫فيه ‪ .‬وأما المسلمة فإنه وإن كان لبس الحرير حلالا لها ‪ ،‬فإنه يكره لها ان تكفن فيه ؟ لأنه‬ ‫ومغالاة نهى عنهما الشارع ‪ ،‬فقد روي عنه أعين!ر ‪ \" :‬لا تغالوا بالكفن فإنه يسلب‬ ‫إسراف‬ ‫سريعا \" (‪ . )5‬وقال ابو بكر ل!لمحسه ‪\" :‬إن الحي أولى بالجديد من الميت ‪ ،‬انما هو للمهلة ‪ -‬القيح او‬ ‫الصديد يسيل من الميت ‪. )6( \" -‬‬ ‫‪ - 13‬الضلاة عليه‪:‬‬ ‫والصلاة على المسلم اذا مات فرض كفاية كغسله وكفنه ودفنه ‪ ،‬إذا قام بها بعض المسلمين‬ ‫يسقيذ عن الباقين ‪ ،‬فقد كان رسول الله اعل!!ر يصلي على أموات المسلمين ‪ ،‬حتى إنه كان قبل أن‬ ‫يلتزم بديون المؤمنين إذا مات المسلم وترك دينا لم يقض يمتنع من الصلاة عليه ‪ ،‬ويقول ‪ :‬صلوا‬ ‫ورواه أبو داود (‪. ) 3878‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الترمذي (‪ ) 499‬وصححه‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري في صحيحه‪.‬‬ ‫(‪ )3‬رواه الإمام احتد (‪. ) 331 13‬‬ ‫( ‪. ) 221 1 1‬‬ ‫(‪ )4‬رواه الإمام أحمد‬ ‫(‪ )5‬رواه أبو داود (‪ ) 3154‬وفي سنده مقال ‪.‬‬ ‫( ‪ )49‬كتاب الجنائز‪.‬‬ ‫(‪ )6‬رواه البخاري في صحيحه‬

‫أحكام الجنائز ‪ /‬من الوفاة الى الد‪213 . .‬‬ ‫(‪.)1‬‬ ‫على صاحبكم‬ ‫‪ -14‬شروط الصلاة على الميت‪:‬‬ ‫يشترط للصلاة على الجنازة ‪ ،‬ما يشترط للصلاة من طهارة الحدث والخبث ‪ ،‬وستر العورة ‪،‬‬ ‫\"فتعطى إذا‬ ‫ايرشسماها صلاة ‪ ،‬فقال ‪\" :‬صلوا على صاحبكم‬ ‫واستقبال القبلة ؛ لان الرسول‬ ‫حكم الصلاة في شروطها‪.‬‬ ‫‪ -15‬فروضها‪:‬‬ ‫فروضق صلاة الجنازة هي ‪ :‬القيام للفادر عليه ‪ ،‬والنية ؛ لقوله ا!و!‪!( :‬إنما الاعماذ بالنيات \"‬ ‫وقراءة القاتحة ‪ ،‬او الحمذ والثناء على الله ‪ ،‬والصلاة والسلام على التبي !اظ!‪ ،‬والتكبرات‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ،‬والسلام‬ ‫الأربع ‪ ،‬والدعاء‬ ‫‪ - 16‬كيفيتها‪:‬‬ ‫وكيفيتها هي ‪ :‬ان توضع الجنازة او الجنائز قبلة ‪ ،‬ويقف الإمام والناس وراءه ثلاثة صفوف‬ ‫فقد اوجبمسا \" (‪ .)2‬فيرفع يديه ناوئا الصلاة‬ ‫قاكثر ؛ لقوله ايرظغ ‪\" :‬من صلى عليه ثلاثة صفوف‬ ‫الله عز وجل‬ ‫على الميت او الاموات إن تعددوا ‪ ،‬قائلا ‪ :‬الله اكبر ‪ ،‬ثم يقرا الفاتحة او يحمد‬ ‫‪ ،‬اليمنى فوق اليسرى ‪،‬‬ ‫ويثني عليه ‪ ،‬ثم يكئر رافعا يديه إن شاء ‪ ،‬او يتركهما على صدره‬ ‫على التبي ظوللىالصلاة الإبراهيمية ‪ ،‬ثم يكبر ويدعو للميت ‪ ،‬ثم يكبر ‪ ،‬وإن شاء دعا‬ ‫ويصلي‬ ‫وسلم ‪ ،‬اوْ سلم بعد التكبيرة الرابعة مباشرة تسليمة واحدة ؛ لما روي ان السنة في الصلاة على‬ ‫الجنازة ان يكير الإمام ‪ ،‬ثم يقرا بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه ‪ ،‬ثم يصلي‬ ‫على النبي !ظ! ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ‪ ،‬ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سزا‬ ‫في نفسه (‪.)3‬‬ ‫لجنازة ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫في صلاة‬ ‫‪ - 17‬المسبوق‬ ‫والمسبوق إن شاء قضى ما فاته من التكبير متتابعا ‪ ،‬وإن شاء ترك وسلم مع الإمام لقوله ا!‬ ‫لعائشة ‪ -‬وقد سالته انه يخفى عليها بعض التكبير لا تسمعة ‪\" : -‬ما سمعت فكبري وما فاتك‬ ‫المغني ‪ ،‬ولم اقف له على تخريج‪.‬‬ ‫فلا قضاء عليك \" احتج بهذا الحديث صاحب‬ ‫(‪)2‬رواه الترمذي (‪ ) 2801‬وحسنه‪.‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪128 . 126 . 24 / 3‬‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري‬ ‫الحافظ ا!ناده ‪.‬‬ ‫(‪)3‬رواه الثافعي ‪ ،‬وصحح‬

‫أحكام الجنائز ‪ /‬من الوفاة الى الدفن‬ ‫‪214‬‬ ‫‪ - 18‬من دفن ولنم يصلى عليه‪:‬‬ ‫من دفن ولم يصل عليه صلي عليه وهو في قبره ‪ ،‬اذ صلى رسول الله ايرر! على ائتي تقم‬ ‫المسجد بعد ان دفنت وصلى اصحابه خلقه (‪ . )1‬كما يصلى على الغائب ولو بعدت المسافة‪،‬‬ ‫اذ صلى ا!ر! على التجاشي وهو في الحبشة والرسول والمؤمنون في المدينة المنورة (‪. )2‬‬ ‫‪ - 91‬الفاظ الذعاء ‪:‬‬ ‫رويت عنه ا!ر!ر اقاظ ادعية كميرة (‪ )3‬منها ما يلى ‪ -‬وافي لقظ استعمل منها اجزا ‪: -‬‬ ‫\" اللهم ان فلانا ابن فلان في ذئتك وحبل جوارك ففه من فتنة القبر وعذاب التار ‪ ،‬انت اهل‬ ‫فإنك انت الغفور الزحيم ‪ .‬اللهم اغفر لحينا ومم!نا‬ ‫الوفاء والحق ‪ .‬اللهم فاغفر له وارحمه‬ ‫وغائبنا ‪ .‬اللهم من احييته منا فاحيه على الإسلام ‪،‬‬ ‫وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا‬ ‫ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ‪ .‬اللهم لا تحرمعا اجره ولا تضلنا بعده \" ‪.‬‬ ‫وإن كان الميت صبئا قال ‪ \" :‬الفهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وثفل به موازينهم‬ ‫‪ ،‬ولا تحرمنا وإياهم اجره ولا تفتعا وإياهم بعده ‪ .‬اللهئم الحقه بصالح سلف‬ ‫واعظم به اجورهم‬ ‫المؤمنين في كفالة ابراهيم ‪ ،‬وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله ‪ ،‬وعافه من فتنة القبر‪،‬‬ ‫ومن عذاب جهنم \" ‪.‬‬ ‫‪ - 02‬تسييع الجنازة وفضله‪:‬‬ ‫من السنة تشييع الجنازة وهو الخروج معها ‪ ،‬وذلك لقوله ا!ر!ر ‪ \" :‬عودوا المريض وامشوا مع‬ ‫الجنازة تذكركم الاخرة \" (‪ )4‬والإسراع بها لقوله ا!ر! ‪ \" :‬اسرعوا فإن تك صالحة فخير تقدمونها‬ ‫المشئي امامها ‪ ،‬إذ‬ ‫إليه ‪ ،‬وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم \" (‪ . )5‬كما يستحب‬ ‫\"كان النبي ايرر! وابو بكر وعمر يمشون امام الجنازة \" (‪. )6‬‬ ‫الزوائد (‪. ) 37 / 3‬‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري في صحيحه‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (‪ ) 154/ 14‬وذكره الهيثمي في مجمع‬ ‫) ‪ .‬والإمام‬ ‫(‪2401‬‬ ‫) ‪ .‬والترمذي‬ ‫‪ ،‬رواها ‪ :‬ابو داود ( ‪ 1032‬و ‪2032‬‬ ‫في الشن‬ ‫‪ ،‬وبعضها‬ ‫هذه الادعية في الصحيح‬ ‫(‪ )3‬بعض‬ ‫)‪.‬‬ ‫( ‪9914‬‬ ‫(‪ . ) 74 / 4‬وابن ماجه‬ ‫(‪ . ) 71 / 6( ، ) 017 / 4( ، ) 368 / 4( ، ) 368 / 2‬والنسائي‬ ‫احمد‬ ‫‪ .‬ورواه البخاري (‪ ) 84 / 4‬بلفظ ‪ ،‬عودوا المريض وائبعوا الجنائز لمأ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رواه مسلم في صحيحه‬ ‫(‪. ) 801 / 3‬‬ ‫(‪ )5‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )6‬رواه الترمذي‬ ‫الله ‪ ،‬وهو كون‬ ‫من الأئمة رحمهم‬ ‫‪ .‬وبه قال الجمهور‬ ‫) وغيرهما‬ ‫(‪1483‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه ابن ماجه‬ ‫‪1515 .‬‬ ‫(‪9015‬‬ ‫المشي امام الجنازة افضل‪.‬‬

‫احكام الجنائز ‪ /‬من الوفاة إلى الدفن ‪215‬‬ ‫وأما فضل التشييع فقد قال فيه ا! ‪ \"( :‬من ائبع جبازة مسلم إيمانا واحتسائا ‪ ،‬وكان معها‬ ‫حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الاجر بقيراطين ‪ ،‬كل قيراط مثل أحد ‪ ،‬ومن‬ ‫صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 21‬ما يكره عند التسييع‪:‬‬ ‫يكره خروج النساء مع الجنازة لقول ام عطة رصزعها ‪ \" :‬نهينا ان نتبع الجنائز ولم يعزم‬ ‫رسول الله‬ ‫علينا \" (‪ . )2‬كما يكره رفع الضوت عندها بايهر أو قراءة أو غيرها ‪ ،‬إذ كان أصحاب‬ ‫ا!و!ر يكرهون رفع الصوت عند ثلاث ‪ :‬عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال (‪. !3‬‬ ‫كما يكره الجلوس قبل ان توضع الجنازة من على الأعناق ؛ لقوله ا!ر ‪ \" :‬اذا اتبعتم جبازة‬ ‫فلا تجلسوا حتى توضع بالارض \" (‪. )4‬‬ ‫‪ - 22‬دفنه‪:‬‬ ‫دفن الميت ‪ ،‬وهو مواراة جسده كاملا بالتراب (‪ )5‬فرض كفاية ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬ثم أمانه!‬ ‫رائحته أن تخرج‬ ‫فا!رلم > [ عب! ‪ ] 21 :‬وله أحكام منها‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن يعمق القبر تعميفا يمنع وصول السباع والطبر إلى الميت ويحجب‬ ‫فتؤذي ؛ لقوله اظو!ر ‪ \" :‬احفروا وأعمقوا واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد ‪ ،‬فقالوا ‪:‬‬ ‫الله ؟ قال ‪ :‬قدموا أكثرهم قرانا \" (‪. !6‬‬ ‫من نقدم يا رسول‬ ‫‪ - 2‬أن يلحد في اقبر؛ إذ اللحد افضل ‪ ،‬وإن كان الشق جائزا ؛ لقوله اظو! ‪ \" :‬اللحد لنا والشق‬ ‫القبر‪.‬‬ ‫القبر الايمن ‪ ،‬والشق ‪ :‬هو الحفز في وسط‬ ‫لغيرنا \" (‪ . )7‬واللحد ‪ :‬هو الحفر في جانب‬ ‫‪ - 3‬يستحب لمن حضر الدفن أن يحثو ثلاث حثيات من التراب بيده فيرمي بها في القبر‬ ‫من جهة راس الميت ‪ ،‬لقعل الرسول ا!و!ر ذلك كما ذكره ابن ماجه بسند لا باس به‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أن يدخل الميت منلم مؤخر القبر إذا تيسر ذلك ‪ ،‬وأن يوجه إلى القبلة موضوعا على جنبه‬ ‫الايمن ‪ .‬وان تحل اربطة كفعه ‪ ،‬وأن يقول واضعه ‪ :‬بسم الله وعلى ملة رسول الله ا!و!ر ‪ ،‬لقعل‬ ‫(‪ !2‬رواه ابن ماجه ( ‪. ) 1577‬‬ ‫( ‪. ) 81 / 1‬‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري‬ ‫لم‪/‬‬ ‫الجنائز ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 76‬كتاب‬ ‫(‪ )4‬رلياه مسلم‬ ‫بن عبادة ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬ابن المنذر عن قيى‬ ‫عليه ‪ ،‬ثم‬ ‫وصلي‬ ‫(‪ )5‬من مات بالبحر يرجا روئا أو يومين إن لم يتغير ليدفن بالبز ‪ ،‬وإن لم يمكن الوصول الى البز قبل تغييره غئل‬ ‫يربط معه شيء ثقيل ويرمل في البحر ‪ ،‬بهذا افتى أهل العلم‪.‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫( ‪0156‬‬ ‫( ‪ . ! 02 / 4‬ورواه ابن ماجه‬ ‫) ‪ .‬ورواه الإمام احتد‬ ‫(‪ )6‬رواه ابو ذا ود ( ‪3215‬‬ ‫بعضهم‪.‬‬ ‫(‪ )7‬رواه الإمام اختد (‪ ) 363 / 4‬وابو ذاود الجنائز ب ( ‪ ) 65‬والترمذي ( ‪ . ) 4501‬وفي اسناده مفال وصححه‬

‫أحكام الجنائز ‪ /‬بعد الدفن‬ ‫‪216‬‬ ‫الرسول علهاصتنقى ذلك (‪. )1‬‬ ‫‪- 5‬أن يغطى قبر المرأة بثوب أثناء وضعها في قبرها ؛ !! كان الشلف يسجون قبر المرأة حال‬ ‫وضعها دون قبر الرجل‪.‬‬ ‫المادة الثالثة ‪ :‬قيما ينبغي بعد الذقن‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الاستغفار للميت والذعاء له‪:‬‬ ‫لمن حضر الدفن ان يستغفر للميت ‪ ،‬وأن يسال له التثبيت في المسالة لقوله ظ!شذ‪:‬‬ ‫يستحب‬ ‫\" استغفروا لأخيكم وسلوا له السبيت فإنه الان يسال \" (‪ )2‬كان يقوله عند اقراغ من الدفن‪،‬‬ ‫وكان بعض السلف يفول ‪ :‬اللهم هذا عبدك نزل بك ‪ ،‬وأنت خير منزواب به ‪ ،‬فاغفر له ووشع‬ ‫مدخله‪.‬‬ ‫القبر او تسويته‪:‬‬ ‫‪ - 2‬تسطيح‬ ‫ينبغي ان يسوى القبر بالارض لامره اير!ر بتسوية القبور بالارض ‪ ،‬غير ان تسنيم القبر جائز‬ ‫وهو رفع القبر قدر شبر مسنما واستححه الجمهور ؛ لأن قبر النبي كان مسنما‪.‬‬ ‫ولا بأس بوضع العلامة على القبر ليعرف بها من حجر ونحوها ‪ ،‬لأ نه اعينط علم قبر عثمان بن‬ ‫‪ ،‬وقال ‪ \"( :‬أتعلم بها قبر أخي ‪ ،‬وأدفن إليه من مات من أهلي \" ‪.‬‬ ‫منلعون لطه بصخرة‬ ‫القبر والبناء عليه‪:‬‬ ‫‪ - 3‬تحريم تجصيص‬ ‫القبر أو‬ ‫القبر او البناء عليه ‪ ،‬لما روى مسلم التبيئ صنلإيدهشذان نهى ان يجصص‬ ‫يحرم تجصيص‬ ‫يبنى عليه‪.‬‬ ‫على القبور‪:‬‬ ‫‪ - 4‬كراهية الجلوس‬ ‫على قبر أخيه المسلم أو يطأه برجله لقوله صتلإي!هش! ‪ \" :‬لا تجلسوا على‬ ‫يكره للمسلم أن يجلس‬ ‫على جمرة فتحزق ثيابه فتخلص‬ ‫أحدكم‬ ‫القبور ‪ ،‬ولا تصلوا إليها \" (‪ . )3‬وقوله ‪ \" :‬لان يجلس‬ ‫إلى جلده خير من أن يجلس (‪ )4‬على قبير \" (‪. )5‬‬ ‫( ‪! / 2‬ه ) ‪.‬‬ ‫(‪ ) 1‬رواه الإمام أحمد‬ ‫( ‪. ) 49 . 27 / 4‬‬ ‫الجنائز ‪ .‬ووراه الشائي‬ ‫( ‪ ) 63‬كتاب‬ ‫( ‪ . ) 111 / 2‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫الجنائز‪.‬‬ ‫( ‪ ) 33‬كتاب‬ ‫(‪ )3‬رواه مسلم‬ ‫(‪ )4‬اول بعض أهل العلم هذا الجلوس بالجلوس للغائط ‪ ،‬وذلك لعظم هذا الوعيد‪.‬‬ ‫الجنائز ‪ .‬ورواه ابو داود ( ‪. ) 3228‬‬ ‫( ‪ ) 33‬كتاب‬ ‫(‪ )5‬رواه مسلم‬

‫‪217‬‬ ‫أحكام الجنائز ‪ /‬بعد الدفن‬ ‫‪ - 5‬تحريم بناء المساجد على القبوو‪:‬‬ ‫يحرم بناغ المساجد على القبور ‪ ،‬واتخاذ السرج عليها ؛ لقوله ا!و!! ‪ \" :‬لعن الله زوارات القبور‬ ‫\" (‪.)2‬‬ ‫والمتخذات عليها لمساجد والشرج \" (‪ .)1‬وقوله ‪\" :‬لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‬‫‪1‬‬ ‫‪ - 6‬تحويم نبش القبر ونقل رفاته‪:‬‬ ‫يحرم نب!ثق القبور ونقل رفاة اهلها ‪ ،‬أو إخراج اصحابها منها الا لضرورة اكيدة كان يدفن‬ ‫بلا غسل مثلا ‪ .‬كما يكره نقل الميت الذي لم يدفن بعذ من بلد إلى بلد إلا إذا كان المنقوذ إليه‬ ‫؛ لقوله ابرو! ‪ \" :‬ادفنوا القتلى‬ ‫كذلك‬ ‫احد الحرمين الشريفين ‪ ،‬مكة او المدينة ‪ ،‬او بيت المقدس‬ ‫\" (ر)‪.‬‬ ‫في مصارعهم‬ ‫التعزية‪:‬‬ ‫‪ - 7‬استحباب‬ ‫تعزية أهل الميت رجالا كانوا أو نساء قيل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام إلا أن يكون‬ ‫تستحب‬ ‫؛ لقوله ا!و!لط ‪ \" :‬ما من مؤمنن يعزي أخاه بمصيبة‬ ‫أحد المعزين غائبا أو بعيدا فلا بأس إن تأخرت‬ ‫إلا كساه الله ! من حلل الكرامة يوم القيامة \" (‪. )4‬‬ ‫‪ -8‬معنى التعزية‪:‬‬ ‫والتعزية هي التصبير ‪ ،‬وحمل أهل الميت على العزاء والصبر بذكر ما يهون عليهم المصاب ‪،‬‬ ‫عنهم شدة الحزن ‪ ،‬وتؤدى التعزية بأي لفظ كان ‪ .‬ومما يروى عنه ا!وط في ذلك قوله‬ ‫ويخفف‬ ‫إليه أن ابنا لها قد مات ‪ ،‬فأرسل إليها من يقرئها السلام ويقول لها ‪ \" :‬إن لله‬ ‫لابنته وقد أرسلت‬ ‫\" (‪. )5‬‬ ‫ما أخذ ‪ ،‬وله ما أعطى ‪ ،‬وكل شيء عنده بأجل مسمى ‪ ،‬فلتصبر ولتحتسب‬ ‫وكتب بعض السلف يعزي أحدا بوفاة ولده ففال ‪ :‬من فلان إلى فلان ‪ ،‬سلام عليك فإني‬ ‫أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ‪ ،‬أئا بعد ؛ فأعظم الله لك الأجر ‪ ،‬وألهملث الصبر ‪ ،‬ورزقنا‬ ‫الله الهنيئة ‪ ،‬وعواريه المستودعة ‪ ،‬متعك‬ ‫وإياك الشكر ‪ ،‬فإن أنفسنا وأموالتا وأهلنا من مواهب‬ ‫الله به في غبطة وسرويى ‪ ،‬وقبضه منك بأجر كبير ‪ .‬الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبته‪:‬‬ ‫اجرك فتندم ‪ .‬واعلم ان الجزع لا يرد ماخا ‪ ،‬ولا يدفع حزنا ‪ ،‬وما هو‬ ‫فاصبر ‪ ،‬ولا يحبط جزعك‬ ‫(‪)1‬رواه البيهقي في السنن الكبرى (‪. ) 78 / 2‬‬ ‫( ‪. ) 218 / 1‬‬ ‫‪ .‬ورواه الإمام أحمد‬ ‫المساجد‬ ‫(‪ ) 3‬كتاب‬ ‫(‪ . ) 116 / 1‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )4‬رواه ابن ماجه (‪. ) 1016‬‬ ‫(‪ )3‬رواه النسائي (‪ ) 97 /4‬وغيره وهو صحيح ‪.‬‬ ‫(‪. ) 152 / 7( ، ) 001 / 2‬‬ ‫(‪ )5‬رواه البخاري‬

‫أحكام الجنائز ‪ /‬بعد الدفن‬ ‫‪218‬‬ ‫ناز ‪ 4‬فكأن قد ‪ ،‬والسلام ‪.‬‬ ‫وقد يكفي في التعزية قول ‪ :‬اعظم الله اجرك ‪ ،‬واحسن عزاك وغفر لميتك ‪ ،‬ويقول المعزى ‪:‬‬ ‫آمين ‪ ،‬آجرك الله ‪ ،‬ولا اراك مكروها‪.‬‬ ‫‪ - 9‬بدعة المآتم‪:‬‬ ‫وئما يجب تركه والابتعاد ععه ما ابتدعه التاس لغلبة الجهل من الاجتماع في البيوت للتعزية‬ ‫الأموال من اجل المباماة والقخر ‪ ،‬إذ الشلف الضالح لم يكونوا‬ ‫وإقا! المآدب ‪ ،‬وصرف‬ ‫يجتمعون في البيوت ‪ ،‬بلكان يعزي بعضهم بعضا في المقبرة ‪ ،‬وعتد الملاقاة في اي مكان ‪ ،‬ولا‬ ‫باس ان يقصده الى محله ان لم يتمكن من مقابلته في المقبرة او الشارع ‪ ،‬اذ المحدث هو‬ ‫الخاصط المغذ اعدادا متعثدا ‪.‬‬ ‫الاجتماع‬ ‫‪ - 01‬اصطناع المعروف لأهل المئت‪:‬‬ ‫يستح!ب صنع الطعام لأهل الميت ‪ ،‬ويقوم بذلك الاقارب اوْ الجيران يوم الوفاة ؛ لقوله اعر!‪:‬‬ ‫الميت انفسهم‬ ‫\" (‪ . )1‬اما ان يصعأهل‬ ‫\" اصنعوا لال جعفر طعاما فإنه قد اتاهم امر يشغلهم‬ ‫الطعام لغيرهم فهذا مكروه لا يتبغي لما فيه من مضاعفة المصيبة عليهم ‪ ،‬وإن حضر من تجب‬ ‫ضيافته كغريب مثلا استحب ان يقوم الجيران والاقارب بضيافته بدلا عن أهل الميت‪.‬‬ ‫‪ - 11‬الضدقة على المبط‪:‬‬ ‫الصدقة على الميت لما روى مسلم عن ابي هريرة ان رجلا قال ‪ :‬يا رسول الله إن‬ ‫يستحب‬ ‫عنه ؟ ‪ .‬قال ‪ (( :‬نعم \" ‪ .‬ولما ماتت‬ ‫‪ ،‬فهل يكفر ععه ان اتصدق‬ ‫ابي مات وترك مالا ولم يوص‬ ‫عنها ؟ قال ‪ \" :‬نعم \" ‪.‬‬ ‫الله ! ان أمي ماتت افأتصدق‬ ‫بن عبادة انف!هك! قال ‪ :‬يا رسول‬ ‫ام سعد‬ ‫الماء \" (‪. )2‬‬ ‫؟ ‪ .‬قال ‪ \" :‬سقئي‬ ‫افضل‬ ‫قال ‪ :‬فاي الصدقة‬ ‫‪ - 12‬فراءة القرآن على الميت‪:‬‬ ‫لا باس ان يجلس المسلم في المسجد او في بيته فيقرا القران ‪ ،‬فإذا فرغ من تلاوته سال الله‬ ‫تعالى للميت المغقرة والرحمة ‪ ،‬متوسلا الى الله !ط بتللث التلاوة التي تلاما من كتاب الله تعالى‪.‬‬ ‫اما اجتماع القراء في لمت الهالك على القراءة واهداؤهم ثواب قراءتهم للميت ‪ ،‬وإعطاوْهم‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪0161‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه ابن ماجه‬ ‫( ‪ . ) 272 / 1‬ورواه ابو دلو د \" ‪3132‬‬ ‫( ‪ . ) 502 / 1‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪ )1‬رواه الإمام احمد‬ ‫(‪ )2‬رواه الإمام احمد‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪3684‬‬ ‫(‪ . ) 255 . 254 / 6‬ورواه ابن ماجه‬ ‫(‪ . ) 285 / 5‬ورواه النسائي‬

‫‪!91‬لأ‬ ‫احكام الجنائز ‪ /‬بعد الدفن‬ ‫اجرا على ذلك من قيل اهل الميت فهذا بدعة منكرة يجحب تركها ‪ ،‬ودعوة الإخوة المسلمين إلى‬ ‫اجتنابها والابتعاد عنها ؛ إذ لم يعرفها سل! هذه الأمة الصالح ‪ ،‬ولم يقل بها اهل القرون‬ ‫المفضلة ‪ ،‬وما لم يكن لأول هذه الأمة دينا لم يكن لاخرها دينا بحال من الأحوال ‪.‬‬ ‫‪ - [3‬حكم ؤيارة القبور‪:‬‬ ‫؛ لانها تذكر بالاخرة وقض الفيت بالدعاء والا!ستغفارلة ؛ قوله ا!قي‪:‬‬ ‫زيارة اقبورمستحية‬ ‫أكنت نهيتكم عن زيار؟ القبور قزوروها قإنها تأيهركم بالاخرة \" (‪. )1‬‬ ‫إلا ان تكون المقبرة او الميت على مسافة بعيدة يضطر الزائر معها إلى شد رحل وسفر خاص!‬ ‫‪ :‬المسجد الحرام ‪،‬‬ ‫فإنها حينئذ لا تشرع ؛ لقوله ا!د! ‪ \" :‬لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد‬ ‫\" (‪. )2‬‬ ‫الأقصى‬ ‫هدا ‪ ،‬والمسجد‬ ‫ومسجدي‬ ‫‪ - 14‬ما يقوله ؤائز القبور‪:‬‬ ‫الله ‪1‬ظد يقوله إذا زار \" البقيع \" وهو‪:‬‬ ‫يقول الزائر لقبور المسلمين ما كان رسول‬ ‫‪ .‬انتم‬ ‫\" السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ‪ ،‬وإنا إن شاء الله بكم لاحقون‬ ‫! (‪. )3‬‬ ‫قرطنا ونحن لكم تبع ‪ ،‬نسال الله لنا ولكئم العافية ‪ .‬اللهم اغفر لهم ‪ .‬اللهم ارحمهم‬ ‫‪ - 15‬حكئم ؤيارة القبور للنساء ‪:‬‬ ‫لم يختلف اهل العلم في حرمة كثرة تردد المراة على المقاير لزيارتها ؛ وذلك لقوله اعلتى‪:‬‬ ‫\"لعن الله زوارات القبور لم‪.‬‬ ‫واما مع عدم الكثرة والتكرار قبعصر كره الزيارة مطقا للحديث السابق ‪ ،‬وبعصر أجاز لما‬ ‫ثبت ان عائشة اض!في زارت قبر اخيها عبد الرحمن ‪ ،‬قسئلت عن ذلك فقالت ‪ ( :‬نعم كان قد‬ ‫نهى عن زيارة القبور ‪ ،‬ثم امر بزيارتها كا !‪. )4‬‬ ‫ومن اجاز زيارة النساء القليلة اشترط عدم قعلها اي منكر كان ‪ ،‬كان تنوح عند القبر ‪ ،‬او‬ ‫تصرخ ‪ ،‬او تخرج متبرجة ‪ ،‬او تنادي الميت وتساله حاجتها ؛ إلى غير ذلك مما شوهد قعلة من‬ ‫النساء الجاهلات بامور الدين في غير زمان ومكان ‪.‬‬ ‫عي?‬ ‫(ا! رواه الحاكم في المسندرك ( ‪. ) 376 / 1‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫الخج ‪ .‬ورواه ابو داود (‪6302‬‬ ‫(‪ ) 59‬كتاب‬ ‫(‪ . ) 77 . 67 / 2‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫الذهبي‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رواه الحاكم والبيهقي وصححه‬ ‫(‪ !3‬رواه مسلم (يو ‪ ) 1‬كتاب الجنائز ‪.‬‬

‫الزكاة ‪ /‬حكمها وحكمتها‬ ‫‪022‬‬ ‫الفصل العاشر ‪ :‬في الزكاة‬ ‫وفيه خمس مواد ‪:‬‬ ‫‪ ،‬وحكم مانعها‪:‬‬ ‫الماؤة الأولى ‪ :‬في حكم الزةة ‪ ،‬وحكمتها‬ ‫أ ‪ -‬حكمها‪:‬‬ ‫الرمماة فريضة الله على كل مسلم ‪ ،‬ملك نصابا من مال بشروطه ‪ .‬فرضها الله في كتابه‬ ‫وتزكبهم بها > [ الىبة ‪ . ] 301 :‬وقوله ‪ < :‬ي!يها الذين‬ ‫بقوله ‪ < :‬خذ من امؤلهتم صدقة تطهرهم‬ ‫ومضآ أخرتجنا لكم ئن الارض > [ البقرة ‪ . ] 267 :‬وقوله‪:‬‬ ‫ءامموأ أنفقوا من طيئت ما صسبتم‬ ‫< وافيموا الضلؤه وءاتوا الزبمؤة > [ المزئل ‪. ] 02 :‬‬ ‫‪ :‬شهادة ان لا إله الا الله وان محمدا‬ ‫وبقول الرسول ص!يهشد ‪ \" :‬بني الإسلام على خم!ى‬ ‫\" (‪. )1‬‬ ‫رمضان‬ ‫البيت ‪ ،‬وصوم‬ ‫الله ‪ ،‬وإقام الصلاة ‪ ،‬وإيتاء الركاة ‪ ،‬وحج‬ ‫رسول‬ ‫الله‪،‬‬ ‫رسول‬ ‫وقوله ‪ \" :‬امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلَّا الله وان محمدا‬ ‫ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ‪ ،‬فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ‪ ،‬إلا بحق الإسلام‬ ‫على الله \" (‪ . )2‬وقوله في وصبن معافي حين بعثه إلى اليمن ‪ \" :‬إنك تأني قوئا اهل‬ ‫وحسابهم‬ ‫كتاب ‪ ،‬فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ‪ ،‬فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن‬ ‫الله عز وجل قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ‪ ،‬فإن هم أطاعوك فأعلمهم أنه‬ ‫قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ‪ ،‬فإن هم أطاعوك لذلك‬ ‫\" (‪. )3‬‬ ‫فإياك وكراتم أموالهم ‪ ،‬واتق دعوة المظلوم ‪ ،‬فإنه ليس بينها وبين الله حجاب‬ ‫ب ‪ -‬حكمتها‪:‬‬ ‫من الحكمة في مشروعية الزكاة ما يلى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تطهير ‪-‬النفس البشريه من رذيلة البخل والشح ‪ ،‬والشره والطمع‪.‬‬ ‫المعوزين والبؤساء والمحرومين‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مواساة الففراء ‪ ،‬وسذ حاجات‬ ‫‪ - 3‬إقامة المصالح العامة ‪ ،‬التي تتوقف عليها حياة الأمه وسعادتها‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫( ‪)9026‬‬ ‫الايمان ‪ .‬ورواه الترمذي‬ ‫( ‪ ) 21 . 02‬كتاب‬ ‫( ‪ . ) 9 / 1‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري‬ ‫الإيمان ‪ .‬ورواه النسائي ( ‪. ) 14 / 5‬‬ ‫( ‪ ) 36 / 34‬كتاب‬ ‫( ‪ . ) 138 / 9 ( ، ) 13 / 1‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫الإيمان ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 03‬كتاب‬ ‫( ‪ . ) 602 / 5 ( ، ) 158 / 2‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬

‫الزكاة ‪ /‬أجناس الاموال المزكاة ‪221‬‬ ‫‪ - 4‬التحديد من تضخم الاموال عند الاغنياء ‪ ،‬وبأيدي التجار والمحترفين ؛ كيلا تحصر‬ ‫الأموال في طائقة محدودة ‪ ،‬او تكون دولة بين الاغنياء ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬حكم مانعها‪:‬‬ ‫من منع الزمماة جاحدا لقريضتها كقر ‪ ،‬ومن منع بخلا مع إقراره بوجوبها اثم ‪ ،‬واخذت منه‬ ‫كرها مع التعزير ‪ .‬وإن قاتل دونها قوتل ‪ ،‬حتى يخضع لامر الله ويؤدي الزكاة ؛ لقوله تعالى‪:‬‬ ‫< فإن تابرا وافاسا الضلاة وءاتوا الز!اة ف!خونكئم في اكين > [ التوبة ‪ ] 11 :‬ولقوله اير!‪:‬‬ ‫\" امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا الله ‪ ،‬وان محمدا رسول الفه ‪ ،‬ويقيموا‬ ‫الضره ويؤتوا النركاة ‪ ،‬فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم إلا بحق الإسلام‬ ‫على الله \" (‪ . )1‬كما ان ابا بكر الصديق ل!ط في قتال مانعي الزكاة قال ‪ \" :‬والله لو‬ ‫وحسابهم‬ ‫منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ا!ر لقاتلتهم عليها \" (‪ )2‬ووافقه الصحابة على‬ ‫ذلك ‪ ،‬فكان إجماعا منهم‪.‬‬ ‫الأموال المزكأة وغيرها‪:‬‬ ‫المادة الثانية ‪ :‬في اجناس‬ ‫ا ‪ -‬المنقدان ‪:‬‬ ‫التجارة وما يلحق بهما من‬ ‫التنقدان ‪ ،‬وهما الذهب والقضة ‪ ،‬وما يقوم بهما من عروض‬ ‫يكنزون‬ ‫‪ +‬المعادن والركاز ‪ ،‬وما يقوم مقامهما من الاوراق المالية ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬والدر‬ ‫والفضة ولا ينففونها فى سبيل الله فبهـثئزهم بعذا! أليم > [ التوبة ‪ . ] 34 :‬وقول‬ ‫الذهب‬ ‫)) (‪ . )3‬وقوله اير!ر ‪ \" :‬العجماء جرحها‬ ‫اواق صدقة‬ ‫الرسول ا!ر ‪ \"( :‬ليس فيما دون خصيى‬ ‫\" (‪. )4‬‬ ‫جبار ‪ ،‬والبئر جبار ‪ ،‬والمعدن جبار ‪ ،‬وفي الركاز الخمس‬ ‫‪:‬‬ ‫ا‬‫‪ -‬لأ نعام‬ ‫ب‬ ‫الأنعام ‪ :‬هي الإبل والبقر والغنم ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬ئائها الذين ءامنوا أنفقوا مئ طيبت ما‬ ‫ان شأنها شديد ‪ ،‬فهل‬ ‫> [ البقرة ‪ . ] 267 :‬وقوله ايرهـص لمن ساله عن الهجرة ‪ \" :‬ويحك‬ ‫صسبتم‬ ‫لك من إبل تؤدي صدقتها ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قال ‪ :‬فاعمل من وراء البحار فإن الفه لن شرك من‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري ( ‪ ) 13 / 1‬ومسلم كتاب الايمان ( ‪ ) 36 . 34‬وغيرهما‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري في صحيحه‪.‬‬ ‫الزكاة ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 6 . 3 . 2 . 1‬كتاب‬ ‫( ‪ . ) 143 . 133 / 2‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫( ‪! / 2‬و ‪. ) 145 / 3 ( ، ) 1‬‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاركط‬

‫الزكاة ‪ /‬أجناس الأموال المزكاة‬ ‫‪222‬‬ ‫شيئا \" (‪ . )1‬وقوله ا!ص ‪ \" :‬والذي لا إله غيره ‪ ،‬ما من رجل تكون له إبل ار بقر ار غنم‪،‬‬ ‫عملك‬ ‫لا يؤدي زكاتها إلا اني بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه باخفافها وتنطحه بقرونها‬ ‫كلما جازت اخراها ‪ ،‬ردت عليه اولاها حتى يقضى بين الناس \" (‪. )2‬‬ ‫ج ‪ -‬الثمر والحبوب ‪:‬‬ ‫الحبوب ‪ :‬هي كل مدخر مقتاب ‪ ،‬من قمح وشعير وفول وحمصيى وحلبانة ولويباء وعدسيى‬ ‫وذزن وسليب وارفي ونحوه ‪.‬‬ ‫واما الثمر ‪ :‬فهو التمر والزيتون والزبيب ‪ ،‬لقوله تعالى ‪ < :‬ي!يها الذين ءامنو‪ 3‬أنفقوا من‬ ‫ومئآ أخرجنا لكم من ا!رض > [ البقرة ‪ . ] 267 :‬وقوله سبحانه ‪ < :‬وءاتوا‬ ‫طيمث ما صسبتم‬ ‫أوستي‬ ‫> [ الانعام ‪ . ] 141 :‬وقول الرسول ا!و! ‪ \" :‬ليع! فيما دون خمسة‬ ‫حقه يؤم حصا‪-‬مه‬ ‫السماء والعيون ار كان عثريا ؛ العشر ‪ ،‬وفيما سقي‬ ‫صدقة \" (‪ . )3‬وقوله ابم ‪ \" :‬فيما سقت‬ ‫العشر \" (‪. )4‬‬ ‫بالنضح ؛ نصف‬ ‫‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫د ‪ -‬الأموالى التي لا تزكى‬ ‫‪ - 1‬العبيد والخيل والبغال والحمير ؛ قوله ا!وظ ‪ \" :‬ليع! على العبد فى فرسه وغلامه‬ ‫صدقة \" (‪ . )5‬ولانه لم يمبت عنه ا!و!ص أخذ الزكاة عن البغال والحمير قط‪.‬‬ ‫‪ - 2‬المال الذي لم يبلغ نصابا إلا أن يتطوع صاحبه ؛ لقوله اء!ظ ‪ \" :‬ليس فيما دون خمس‬ ‫ارسق صدقة ‪ ،‬وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ‪ ،‬وليس فيما دون خمس ذود من‬ ‫الإبل صدقة \" (‪. )6‬‬ ‫‪ - 3‬القواكه والخضراوات ‪ ،‬إذ لم يثبت في زكاتها عن الرسول شيء ‪ ،‬بيد انه يستحسب‬ ‫ومئا‬ ‫اعظاء شيء منها للققراء والجيران ؛ لعموم قوله تعالى ‪ < :‬أنفقوأ من طجبت ما !سبتم‬ ‫أصتجنا لكم من الأرض > ‪.‬‬ ‫هقصد به غير الزينة ‪ ،‬فلن قصد به مع الزينة الادخار لوقت‬ ‫(‪ )7‬إذا‬ ‫النساختء‬ ‫( ‪. ) 148 / 2‬‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫( ‪. ) 145 / 2‬‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري‬ ‫‪.‬‬ ‫( ‪)701 . 84 / 4‬‬ ‫‪ .‬ورواه البيهفي في السنن الكبرى‬ ‫(‪ )3‬رواه النسائي ( ‪)36 / 5‬‬ ‫(‪ )5‬رواه الإمام أحمد ( ‪. )927 / 924 / 2‬‬ ‫( ‪. ) 155 / 2‬‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري‬ ‫الزكاة ( ‪. )6 . 3 . 2 . 1‬‬ ‫كتاب‬ ‫( ‪ ) 133 / 2‬ومسلم‬ ‫(‪ )6‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )7‬الأحوط في حلي الئساء الزكاة على كل حالي لما ورد من الأحاديث ‪ ،‬من ذلك قوله كل! لعائشة وقد راى في يديها فتخالب‬ ‫؟‪ ،‬قالت ‪ :‬لا ‪ .‬قال ‪ :‬ا هو‬ ‫الله فقال ‪ 5 :‬اتؤدين زكاتهن‬ ‫اتزين لك يا رسول‬ ‫‪ :‬صنعتهن‬ ‫؟ ‪ ،‬فقالت‬ ‫‪ :‬ا ما هذا يا عالة‬ ‫من فضة‬ ‫من النار ‪ ،‬رواه ابو دلود ( ‪ )4‬الزكاة ‪.‬‬ ‫حسبك‬

‫الزكاة ‪ /‬شروط أنصبة المزكيات ‪223‬‬ ‫الحاجة فإنه تجب فيه الزكاة لما شابه من معنى الادخار ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الجواهر الكريمة كالزمرد والياقوت واللؤلؤ ‪ ،‬وسائر الجواهر ‪ ،‬إلا أن تكون للتجارة‬ ‫التجارة ‪.‬‬ ‫فتجب الزكاة في قيمتها كعروض‬ ‫‪ - 6‬العروض التي للقنية لا للتجارة كالقرس ونحوها ‪ ،‬وكذا الدور والمصانع والسيارات فلا‬ ‫زكاة فيها ؛ إذ لم يرد عن الشارع زكاتها‪.‬‬ ‫انصبة المزكيات والمقادير الواجبة فيها‪:‬‬ ‫المادة الثالثة ‪ :‬في بيان شروط‬ ‫ا ‪ -‬النقدان وما في معناهما‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الذهب ‪ :‬وشرط زكاته أن يحول عليه الحول ‪ ،‬وان يبلغ نصابا ‪ ،‬ونصابه عشرون دينارا ‪،‬‬ ‫والواجب فيه ربع العشر ‪ ،‬ففي كل عشرين دينارا نصف دينار وما زاد فبحسابه قل أو كثر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الفصة ‪ :‬وشرطها الحول وبلوغ النصاهب كالذهب ‪ ،‬ونصابها خمس أواق وهي (‪ )1‬ما\"ذا‬ ‫درهم ‪ ،‬والواجب فيها ربع العشر كالذهب ففي ماهمي درهم خمسة دراهم وما زاد فبحسابه‪.‬‬ ‫‪ - 3‬من ملك قسطا ‪ :‬من الذهب لم يبلغ التصاهب ‪ ،‬واخر من القضة لم يبلغ التصاهب‬ ‫جمعهما معا فإذا بلغا نصابا زكاهما معا كلا بحسابه ؛ لما روي أن النبي !ر!را ضم الذهب إلى‬ ‫القضة والقضة الى الذهب واخرج الزكاة عنهما (‪ )2‬كما انه يجزئ اخراج احد الئقدين عن‬ ‫الآخر ‪ ،‬فمن وجب عليه دينار جاز له إخراح عشرة دراهم من القضة والعكس يصح كذلك‪،‬‬ ‫كما ان الاوراق المالية اليوم تزكى زكاة التقدين وهو ربع العشر ‪ ،‬في حين أن أرصدة الاوراق‬ ‫لدى الحكومات تتكؤن من الذهب والقضة معا‪.‬‬ ‫‪ - 4‬عروض التجارة ‪ :‬وهي اما مدارة (‪ )3‬أو محتكرة (‪ )4‬فإن كانت مدارة قؤمها بالنمود راس‬ ‫كل حواب ‪ ،‬فإن بلغت نصابا ‪ ،‬أو لم تبلغ ولكن لديه نقود أخرى غيرها زكاها بنسبة اثنين‬ ‫في المائة ‪ ،‬وإن كانت محتكرة زكاها يوم بيعها لسنة واحدة ولو مكثت أعواما عنده‬ ‫ونصف‬ ‫ينتظر بها غلاء الأسعار ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الديون ‪ :‬من كان له على أحد دين وكان يقدر على الحصول عليه متى شاء وجب عليه‬ ‫(‪ )1‬الأوقية اربعون درهئا ‪ ،‬فخسى اواقي بمالي درهم‪.‬‬ ‫(‪)2‬ضغ النقدين في تكمله النصاب هو مذهب مالين وايي حنيفة ‪ ،‬والحديث يرويه اصحاب مالك عن بكير بن عبد الله بنن‬ ‫الشه أن النبي ا!ش ضم الذهب الى اقضة والقضة الى الذهب وأخرج الزكاة عنهما ‪. ،‬‬ ‫الأشبئ ‪ :‬أ مضت‬ ‫(‪ )3‬المدارة ‪ :‬هي الى تباع ثالسعر الواقع ولا ينتظر بها ارتفاع الأسحار ‪.‬‬ ‫‪ :‬هي الش ينتظز بها كلاء آلأسحار ‪.‬‬ ‫(‪)4‬المحتكرة‬

‫الزكاة ‪ /‬شروط أنصبة المزكيات‬ ‫‪224‬‬ ‫أن يضمه إلى ما عنده من نقود أو عروض ويزكيه متى حال عليه الحول ‪ ،‬وإن لم يكن له نقود‬ ‫سوى الدين ‪ ،‬وكان الدين يبلغ نصابا زكاه كذلك ‪ .‬ومن كان له دين على معسر ليس له‬ ‫استراده متى شاء‪ ،‬زكاه يوم يقبضه لعام واحد ولو مضسا عليه عدة سنوات ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬الزكاز ‪ :‬وهو دفن الجاهلية ‪ ،‬فمن وجد بأرضه أو داره مالا مدفونا من أموال الجاهلية‬ ‫الى اققراء والمساكين والمشاربع الخيرية ؛ لقوله ظ!صد ‪ \" :‬في‬ ‫عليه ان يزكيه بدفع خمسه‬ ‫وجا‬ ‫\" (‪. )1‬‬ ‫الركاز الخمس‬ ‫‪ - 7‬المعادن ‪ :‬إن كان المعدن ذهبا أو فضة زكى ما استخرجه منه إن بلغ نصابا ‪ ،‬وسواء حال‬ ‫الحول أو لم يحل فإنه يجب عليه كلما استخرج كمية زكاها متى بلغت نصابا ‪ .‬وهل يزكيها بربع‬ ‫العشر أو بالخمس كالوكاز ؟ ‪ .‬اختلف! أهل العلم في ذلك ‪ ،‬فمن قال يزكى المعدن بالخمس قاسه‬ ‫على الوكاز ‪ ،‬ومن قال يزكى زكاة النقدين اخذ بعموم قوله ظ!لخص ‪ \" :‬وليي! فيما دون خص! اواق‬ ‫صدقة \" ‪ ،‬فقوله !اظي ‪ \" :‬خمس أواق \" شامل للمعدن وغيره والأمر في هذا واسع ‪ ،‬والحمد لله‪.‬‬ ‫وأما إذا كان المعدن حديدا أو نحاسا أو كبريتا أو غيرهما فيستحب تزكية المستخرج منه من‬ ‫الزكاة فيه وليس هو من‬ ‫في المائة ؛ إذ لم يرد نمق صريح في وجوب‬ ‫قيمته بنسبة اثنين ونصف‬ ‫الذهب أو القضة فيزكى وجوبا‪.‬‬ ‫! ‪ -‬المال المستفاد ‪ :‬إن كان المال المستفاد ربح تجارة أو نتاج حيوان زكاه بزكاة أصله ولا‬ ‫يلتقت إلى الحول فيه ‪ ،‬وإن كان المستفاد من غير ربح تجارة أو نتا أج حيوان استقبل به إن كان‬ ‫نصابا حولا كاملا ثم زكاه ‪ ،‬فمن وهب له مال او ورثه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬لأ نعائم ‪ ،‬وهي‪:‬‬‫ا‬ ‫‪ - 1‬الإبل ‪ :‬وشروط زكاتها أن يحول عليها الحول وأن تبلغ نصابا ‪ ،‬ونصابها أن تكون‬ ‫\" (‪. )6‬‬ ‫ذود (‪ )2‬صدقة‬ ‫من الإبل فامحمر ؛ لقوله ظ!لخص ‪ \" :‬ليي! فيما دون خمس‬ ‫خمسا‬ ‫والواجا في الخمس شاة جذعة أوفت سنة ودخلت في الثانية من غالب الغنم المزكى ضاع!نا أو‬ ‫معزا ‪ ،‬وفي العشر شاتان ‪ ،‬وفي الخصر عشرة ثلاث شياه ‪ .‬وفي العشرين أربع شياه ‪ .‬وفي الخمس‬ ‫والعشرين بنت مخاض من الإبل وهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية فلن لم توجد فابن لبون‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪ . ) 46 . 45‬ورواه ابو داود (‪8503‬‬ ‫في الحدود‬ ‫(‪ . ) 016 / 2‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )2‬الذود ‪ :‬يطق على العدد من الثلالة الى العشرة من الإبل‪.‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪4917‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه النسائي فى الزكاة (‪ . ) 5‬ورواه ابن ماجه‬ ‫(‪ )3‬رواه ابو داود (‪1558‬‬

‫الزكاة ‪ /‬شروط أنصبة المزكيات ‪225‬‬ ‫يجزئ عنها وهو ما اوفى سنتين ودخل في الثالتة ؛ فإذا بلغت ستا وثلاثين فبنت لبون ‪ ،‬وإذا بلغت‬ ‫ستا واربعين فحقة اوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ‪ ،‬وإذا بلغت إحدى وستين فجذعة اوفت‬ ‫في الخامسة ‪ ،‬فإذا بلغت ستا وسبعين فابنتا لبون ‪ .‬فإذا بلغت إحدى وتسعين‬ ‫اربننا ودخلت‬ ‫فحقتان ‪ ،‬فإذا بلغت مائهن وعشرين ففي كل أربعين ابنة لبون ‪ ،‬وفي كل خمسين حقة‪.‬‬ ‫عليه سن معبنة ولم يجدها دفع الموجود إن كان اقل سنا من المطلوب ‪،‬‬ ‫[ تنبية ] ‪ :‬من وجبت‬ ‫وزاد العامل شاتين ‪ ،‬أو عشرين درهما ‪ ،‬وإن كان أكبر من المطلوب زاده العامل شاتين او عشرين‬ ‫درهما جبرا للنقص ‪ ،‬إلا ابن اللبون فإنه يجزئ عن ابنة المخاض ‪ ،‬بلا زيادة كى تقذم ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬البقر ‪ :‬شرط البقر الحول والنصاب كالإبل ‪ ،‬ونصابها ثلاتلون رأسا من البقر ‪ ،‬والواجب‬ ‫فيها عجل تبيغ أوفى سنة ‪ .‬فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة اوفت سنتين فإذا زادت ففي كل اربعين‬ ‫مسنة وفي كل ثلاثين عجل ؛ لقوله ايرو!ر ‪ \" :‬في كل ثلاثين تبيع ‪ ،‬وفي كل اربعين مسنة \" (‪. )1‬‬ ‫الحول وأن تبلغ نصابا ‪ ،‬ونصابها أربعون‬ ‫‪ - 3‬الغنم ‪ :‬الغنئم هي الضأن والمعز ‪ ،‬وشروطها‬ ‫راسا وفيها شاة جذعة ‪ ،‬فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ‪ ،‬فإذا بلغت مائنين‬ ‫وواحدة فامصر ففيها ثلاث شيا؟ ‪ ،‬فإذا زادت على الثلاةهمائة ففي كل مائة شاة ؛ لقوله ا!‪:‬‬ ‫\"فإذا زادت ففي كل مائة شاة \" ‪.‬‬ ‫)‪:‬‬ ‫[ تنبيهالث‬ ‫‪ - 1‬اشترط الجمهور السوم (‪ )2‬في الانعام ‪ ،‬وهي أن ترعى الماشية أكثر السنة في العشب العام‬ ‫الزمماة الامام مالك رحمه الله ‪ ،‬وهو عمل اهل المديعة‪.‬‬ ‫في القلاة ‪ ،‬ولم يشترطه في وجوب‬ ‫وحبة الجمهور قول الرسول ايرو!ر ‪ \" :‬وفي سائمة الغنم إذا كانت اربعين ففيها شاة الى‬ ‫ومائة \" ‪ ،‬فقوله ايرو!ر ‪ \" :‬وفي سائمة الغعم \" انتزع معه الجمهور دليل اشتراط السوم في‬ ‫عشرين‬ ‫زكاة الانعام في الغنم بالنص وفي الإبل والبقر بالقياس على الغنم ‪ ،‬وقالوا ‪ :‬إن في مشقة العلف‬ ‫وكلفته ما يجعل القيد بالسوم معتبرا ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬لا زكاة في الاوقاص من كل الانعام ‪ -‬والوقص هو ما بين القريضتين ‪ -‬فالذي يملك‬ ‫اربعين شاة تجب عليها شاة إلى أن ثبلغ مائة وعشرين ‪ ،‬فإذا زادت واحدة وجب عليه فيها‬ ‫وقضا ولا زكاة فيه ‪ ،‬وهبهذا في اوقاص‬ ‫شاتان ‪ ،‬فالعدد بين الأربعين والمائة والعشرين يسمى‬ ‫(‪)1‬رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم‪.‬‬ ‫اذا تركها ترعى في الفلاة ‪.‬‬ ‫‪ :‬الرعي ‪ ،‬يقال صام الماضية يسومها‬ ‫(‪)2‬السوم‬

‫الزكاة ‪ /‬شروط أنصبة المزكيات‬ ‫‪226‬‬ ‫الانعام كان يقول ‪ (( :‬إذا بلغت كذا ففيها‬ ‫لان النبيئ !زيهندلما ذكر فرائض‬ ‫الإبل والبقر ؛ وذلك‬ ‫كذا \"فعلم أن العدد بين القريضتين لا ربهاة فيه‪.‬‬ ‫واحد ‪ ،‬وكذا الجواميس إلى البقر ‪ ،‬والإبل‬ ‫‪ - 3‬يضم في الزمماة ‪:‬الضأن إلى المعز ؛ لأنهما جنس‬ ‫(‪)2‬لشمول لقظ الجنس لها في قوله كل!رردر ‪\"( :‬وفي سائمة الغنم اذا كانت أربعين‬ ‫العراب (‪)1‬إلى البخت‬ ‫ذود شاة \" ‪ .‬وقوله ‪ \" :‬في كل ثلاثين من البفر تبيع \" ‪.‬‬ ‫ففيها ساة \" ‪ .‬وقوله اعتنء‪\" :‬ئ كل خمس‬ ‫‪ -4‬الخليطان إذا كان كل منهما يملك نصابا واتحد راعيهما ومرعاهما ومراحهما ومبيتهما‬ ‫تؤخذ الزكاة عنهما مجتمعين ‪ ،‬ثم هما يترادان بالسوية ‪ ،‬فإذا كان لاخدهما ‪ -‬مثلا ‪ -‬أربعون‬ ‫شاة ‪ ،‬وللاخر ثمانون وأخذ الشاعي شاة من شياه صاحب الاربعين رد صاحب الثمانين ثلثي شاة‬ ‫الاربعين ‪ .‬هذا ولا يجوز الجمع بين الغنمين المتفرقين هروبا من الزكاة ‪ ،‬ولا تفرقة‬ ‫على صاحب‬ ‫ل!يه ‪\" :‬ولا يجمع بين متفرق ‪ ،‬ولا يفرق‬ ‫؛ لما جاء في كتاب أبي بكير الصديق‬ ‫المجتمعين كذلك‬ ‫بين مجتمع خشية الصدقة ‪ ،‬وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية \" (‪. )3‬‬ ‫‪ - 5‬لا تقبل في الرمماة سخلة الغنم ( الصغيرة ) ولا العجاجيل في البقر ‪ ،‬ولا الفصلان في الابل‪،‬‬ ‫ولكعها تحسب على اصحابها لقول عمر ل!سه لعامله ‪ :‬عد عليهم السخلة ولا تاخذها (‪. )4‬‬ ‫لا تؤخذ في الزكاة هرمة ولا معيبة عيبا ينقص قيمتها ‪ ،‬لقول أبي بكر ل!هه ‪ \" :‬ولا‬ ‫‪-6‬‬ ‫تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس \" ‪ .‬كما لا تؤخذ كرائم الاموال كالماخض‬ ‫وهي الحامل تفارب الولادة ‪ ،‬وكالقحل ‪ ،‬والشاة تسمن للاكل ‪ .‬والربى التي تربي ولدها؛‬ ‫(‪)6‬‬ ‫الأكولة‬ ‫ياخذ‬ ‫ل!حمكبه المصدق‬ ‫عمر‬ ‫\" (‪ . )5‬ولتهي‬ ‫اموالهم‬ ‫اعلإير لمعافي ‪ \"( :‬إياك وكرائم‬ ‫لقوله‬ ‫الغنم‪.‬‬ ‫(‪ )8‬وفحل‬ ‫والردى (‪ )7‬والماخض‬ ‫ج ‪ -‬النر والحبوب ‪:‬‬ ‫شرط الحب والتمر أن ‪-‬فىهو الثمر ‪ -‬يصقر أو يحمر ‪ -‬وأن يفرك الحب وأن يظيب العنب‬ ‫والزيتون ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬رءاتوا حنن! يوم حصادمه > ‪ .‬ونصابها خمسة أوستي ‪ ،‬والوسق‬ ‫\" (‪. )9‬‬ ‫أوستي صدقة‬ ‫ستون صاعا ‪ ،‬والصاع اربعة امداد ؛ لقوله !اكل! ‪ \"( :‬لي! فيما دون خمسة‬ ‫(‪ )2‬البهخت ‪( :‬بل خرامان ائتي لها سنامافي‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الراب ‪( :‬بل الرب ‪.‬‬ ‫في الموطا ( ‪. ) 26 / 1‬‬ ‫(‪ )4‬رواه مالك‬ ‫(‪. ) 92 / 9( ، ) 145 / 2‬‬ ‫البخاري‬ ‫(‪)3‬رواه‬ ‫(‪. ) 2275‬‬ ‫(‪)5‬رواه البيهقي في السق الكبرى (‪ . ) 69 /4‬ورواه ابن خزيمة في صحيحه‬ ‫(‪ )7‬الرئى ‪ :‬الثاة في البيت للبن‪.‬‬ ‫للاكل ‪.‬‬ ‫(‪ )6‬الأكولة ‪ :‬الثاة تعزل وتسمن‬ ‫(‪ )9‬صبق تخريجه‪.‬‬ ‫الولادة ‪.‬‬ ‫‪ :‬الثاة افئ قاربت‬ ‫(ة ) الماخض‬

‫الزكاة ‪ /‬مصارف الزكاة ‪227‬‬ ‫والواجب فيها ان كانت تسقى بلا كلفة بأن كانت عثرينب ‪ ،‬أو تسقى بماء العيون والأنهار العشر‪.‬‬ ‫ففي خمسة اوسق نصف وسق ؛ وإن كانت تسقى بكلفة بان تسقى بالدلاء والسواني(‪ )1‬ونحوها‬ ‫ففيها نصف العشر ؛ ففي خمسة أوسق ربع وسق ‪ ،‬وما زاد فبحسابه قل أو كثر لقوله اتن!ر‪:‬‬ ‫\" فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا(‪ )2‬العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر\" (‪. )3‬‬ ‫[ تنبيهادث]‬ ‫‪ - 1‬من كان يسقي زرعه مرة بالة ومرة بدونها الواجب عليه ثلاثة أرباع العشر ‪ ،‬هكذا قال‬ ‫‪ \" :‬لا نعلم فيه خلافا \" ‪.‬‬ ‫العلم ‪ ،‬وقال لاالعلامة اين قدامة‬ ‫أهل‬ ‫‪ - 2‬تجمع انواع التمر الى بعضها فإن بلغت نصائا زكيت من وسطها ‪ ،‬فلا يتعين دفعها من‬ ‫الجيد ولا من الرديء ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة ‪ ،‬فإن بلغ المجموع نصابا خمي من غالبه‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تجمع أنواع القطنية وهي القول والحثص والعدس والجلبانة والترمس فإن بلغت نصابا‬ ‫زكيت من غالبها‪.‬‬ ‫‪ - 5‬إذا بلغ كل من الزيتون أو حب القجل أو الجلجلان (‪ )4‬نصابا زكي من زيته‪.‬‬ ‫‪ - 6‬تجمع أنواع العنب إلى بعضها فإذا بلغت نصابا زكيت ‪ ،‬وإن بيعت قيل أن تصير زبيئا‬ ‫أخرجت الركاة من ثمنها وهي العشر أو نصف العشر بحسب السقي‪.‬‬ ‫‪ - 7‬الارز والذرة والدخن كل واحد منها صنف مستقل فلا تجمع إلى بعضها ‪ ،‬فإذا لم يبلغ‬ ‫الصنف منها نصابا فلا زكاة فيه‪.‬‬ ‫‪ - 8‬من استأجر أرضا فحرثها فبلغ الحاصل نصابا وجب عليه أن يزكيه‪.‬‬ ‫‪ - 9‬من ملك ثمزا أو حئا بائي وج! من أوجه الملك بهبة أو شراء أو إرث بعد استوائه فلا‬ ‫عليه زكاته‪.‬‬ ‫زكاة عليه فيه ؛ إذ زكاته على واهبه أو بائعه ‪ .‬ولو ملكه قيل استوائه لوجبت‬ ‫‪ - 15‬من كان عليه دين استغرق جميع ماله ‪ ،‬أو نقصة من النصاب فلا زكاة عليه‪.‬‬ ‫الزكاه ‪:‬‬ ‫المادة الرابعة ‪ :‬في مصارف‬ ‫للفقر!‬ ‫الزكاة ثمانية ذكرها الله عز وجل في كتابه ففال ‪ < :‬انما الصدقت‬ ‫مصارف‬ ‫(‪ )1‬السواني ‪ :‬جمع سانية ‪ ،‬وهي ما يسقى عليه الزرع من بعير وغيره ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬العثري ‪ :‬الذي لرب بعروقه من ثرى الارض بدوني سقي ويسمى البعل ايضا‪.‬‬ ‫‪ :‬الكزبرة ‪ :‬وتيل السمسم‪.‬‬ ‫(‪ )4‬الجلجلان‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري ( ‪ . ) 155 / 2‬ورواه الإمام احمد ( ‪. )341 / 3‬‬

‫الزكاة ‪ /‬مصارف الزكاة‬ ‫‪2 82‬‬ ‫سبيل الله وابن السبيل‬ ‫والمسكين والعملين علئها والمؤلفة فلوبهم وفي الرقاب والقرمين وف‬ ‫> [ الثورز ‪. ] 06 :‬‬ ‫الله والله عليم ححيم‬ ‫فريضة مف‬ ‫اناخ لها‪:‬‬ ‫وإيصاح هذه المصاوف الثمانية كالتالي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ا!و!راء ‪ :‬الققير من لم يكن لديه من المال ما يسد حاجته وحاجة من يعول من طعام‬ ‫‪ ،‬وإن ملك نصابا من المال ‪.‬‬ ‫وشراب وملبس ومسكن‬ ‫‪ - 2‬اهـاجمن ‪ :‬المسكين قد يكون أخف فقرا من الققير أو أشد ‪ .‬غير اأد حكمهما واحد في‬ ‫كرا شيء ‪ ،‬وقد عرف الرسول انئ المسكين في بعض أحاديثه فقال ‪ \"( :‬ليس المسكين الذي‬ ‫يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان ‪ ،‬والتمرة والتمرتان ‪ ،‬ولكن المسكين ائذي لا يجد‬ ‫عليه ولا يقوم فيسال الناس \" (‪. )1‬‬ ‫غنئ يغنيه ولا يفطن له فيتصدق‬ ‫‪ - 3‬العاملون عليها ‪ :‬العامل على الركاة هو الجابي لها او الساعي لجمعها او القئم عليها او‬ ‫الكاتب لها في ديوانها فيعطى منها اجرة عمالته ولو كان غنئا ؟ لقوله اير! ‪ \" :‬لا تحل الضدقة‬ ‫لغني إلَّا لخمسة ‪ :‬لعامل عليها ‪ ،‬أو رجل اشتراها بماله ‪ ،‬أوْ غارم ‪ ،‬أوْ غاز في سبيل الله ‪ ،‬أو‬ ‫مسكير تصذو عليه منها فأهدى منها لغنئي \" (‪.)2‬‬ ‫الإسلام وتكون له ااكل!ه‬ ‫‪ -4‬المؤلفة قلوبهغ ‪ :‬المؤلف قلبه الرجل المسلم يكون ضعيف‬ ‫النافذة في قومه ‪ ،‬فيعطى من الزمماة تأليفا لقلبه وجمعا له على الإسلام رجاء ان يعم نفعه او‬ ‫يك! شره ‪ ،‬او لرجل كافر طمعا في إيمانه او ايمان قومه فيعطى من الركاة ترغيبا لهم في الإسلام‬ ‫وتحبيبا لهغ فيه‪.‬‬ ‫وفد يتعدى هذا السهم إلى كل ما من شأنه أن يحقق مصلحة للاسلام والمسلمين من أوجه‬ ‫الدعاية كبعض رجال الصحف واهل الأقلام ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬في الز!اب ‪ :‬الراد من هذا المصرف هو أن يكون المسلم رقيقا فيشترى من الزكاة ويعتق في‬‫‪1‬‬ ‫سبيل الله ‪ ،‬أو المسلم يكون مكاتبا فيعطى من الرمماة ما يسدد به نجوم كتابته ليصبح جرا بعد ذلك‪.‬‬ ‫‪ -6‬او!ارمون ‪ :‬الغارم هو لمدين الذي تحمل دينا في غير معصية الله ورسوله ‪ ،‬ويتعذر عليه‬ ‫تسديده فيعطى من الزمماة ما يسد به دينه ‪ ،‬ولقوله صننبإ! ‪\" :‬لا تحل المسالة الا لثلافي ‪ :‬لذي فقبر‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪1841‬‬ ‫اين ماجه‬ ‫(‪)2‬رواه‬ ‫(‪ .) 154 / 2‬ورواه مسلم في الزكاة (‪. ) 101‬‬ ‫(‪)1‬رواه الجاري‬

‫الزكاة ‪ /‬مصارف الزكاة ‪922‬‬ ‫مدقع (‪ )1‬او لذي غرم مفضع (‪ )2‬او لذي دم (‪ )3‬موجع \" (‪. )4‬‬ ‫‪ - 7‬في سبيل الله ‪ :‬المراد من سبيل الله العمل الموصل إلى مرضاة الله وجباته واخصه الجهاد لإعلاء‬ ‫كلمة الله تعالى ‪ ،‬فيعطى الغازي في سبيل الله وإن كان غنيا ‪ ،‬ويشمل هذا السهم سائر المصالح‬ ‫والمدارس والملاجئ لليتامى ‪ .‬غيران اؤل ما لمدا به‬ ‫الشرعية العامة كعمارة المساجد وبناية المستشفيات‬ ‫الجهاد من إعداد السلاح والزاد والرجال وسائر متطلبات الجهاد والغزو في سبيل الله تعالى‪.‬‬ ‫‪ - 8‬ابن السبيل ‪ :‬ابن السبيل هو المسافر المنقطح عن بلده البعيد ‪ ،‬فيعطى من الزكاة ما يسد‬ ‫له من الققر في حال سفره‬ ‫حاجته في غربته ‪ ،‬وإن كان غنيا في بلاده ؛ نظئرا لما عرض‬ ‫وانقطاعه ‪ .‬وهذا إن لم يوجد من يقرضه قرضا يستعين به على قضاء حاجاته ‪ ،‬فإن وجد من‬ ‫يقرضه وجب عليه ان يقترض ‪ ،‬ولا تعيلى له الزكاة ما دام غنيا في بلاده ‪.‬‬ ‫أ‪:‬‬ ‫[ نهات‬ ‫‪ - 1‬لو دفع مسلم زكاة ماله لأي صنف من الأصناف الثمانية اجزا ذلك ‪ ،‬غير انه ينبغي ان‬ ‫يقدم الأهم والأكر حاجهن ‪ ،‬وإن كان مال الزكاة كثيرا فوزعه على كل صن! موجود من‬ ‫الثمانية لكان افضل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬لا تدفع الزمماة الى من تحب على المسلم نفقتهم ‪ ،‬كالوالدين والأبعاء ‪ ،‬وإن سفلوا ‪،‬‬ ‫والزوجة لوجوب نفقتهم عليه عند احتياجهم إلى النفقة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬لا تعطى الزكاة لال النبي ا! !رفهم وهم ‪ :‬بنو هاشم ‪ ،‬وآل علي ‪ ،‬وال جعفر ‪ ،‬وال عقيل‪،‬‬ ‫!و!ا إنما هي اوساخ الناس (‪. )6( \" )5‬‬ ‫وال العباس ؛ لقوله ا!ر ‪ \" :‬إن الصدقة لا تنبغي لال محفد‬ ‫‪ - 4‬يجزئ المسلم ان يدفع زكاة ماله لإمامه المسلم ‪ ،‬ولو كان جائرا ‪ ،‬وتبرا بذلك ذمته ؛ لقوله‬ ‫ا!كة! في الزط ة ‪ \" :‬اذا اديتها إلى رسوكالي فقد برئت منها فلك اجرها ‪ ،‬واثمها على من بدلها \" (‪. )7‬‬ ‫‪ - 5‬لا تعطى الزكاة لكافر ولا لقاسق ‪ ،‬كتارك الضلاة ‪ ،‬والمستهتر بشرائع الإسلام ؛ لقوله ا!ر‪:‬‬ ‫\" تؤخذ من اغنيائهم وترد إلى فقرائهم \" اي اغنياء المسلمين وفقرائهم ‪ ،‬ولا لغني ‪ ،‬ولا لقوي‬ ‫‪ :‬ضنغ‪.‬‬ ‫\" ء ‪ ) 2‬مفضع‬ ‫‪ :‬شد يد ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 1‬مدقع‬ ‫(‪ )3‬المراد به المسلم يتحمل دية نيطالب بها ولا يجد ما يسددها به‪.‬‬ ‫(‪. ) 0236‬‬ ‫(‪ )4‬رواه ابن خزيمة فط صحيحه‬ ‫(‪ )5‬معنى أوصاخ الناس انها تطهير لاموالهم ونفوسهم كما قال تمالى ‪ > :‬ضذ من امزلمتم صحدفة تطفرهتم وتزكنهم جها > فهي‬ ‫في الزكاة ( ‪. ) 167‬‬ ‫(‪ )6‬رواه مسلم‬ ‫كغسالة الاوساخ ‪.‬‬ ‫عنه‪.‬‬ ‫(‪ )7‬رواه الإمام احمد ( ‪ . ) 136 / 3‬وأورده الحافظ في التلخيص وسكت‬

‫الزكاة ‪ /‬زكاة الفطر‬ ‫‪023‬‬ ‫\" (‪ ،)1‬يعني يكتسب قدر كفايته‪.‬‬ ‫؛ لقوله ا!‪\" :‬لا حظ فيها لغني ‪ ،‬ولا لقوي مكتسب‬ ‫مكتسب‬ ‫‪ -6‬لا يجوز نقل الركاة من بلد إلى اخر ييعد بمسافة قصر فأكصر؛ قوله ا!! ‪ \" :‬ترد ءلى‬ ‫الحاجة فيه أشد ‪ ،‬فإنه‬ ‫فقرائهم \" ‪ ،‬واسنثنى أهل العلم ما إذا انعدم الققراء من بلد ‪ ،‬أو كانت‬ ‫يجوز نقلها إلى بلد آخر فيه فقراء ‪ ،‬يفعل ذلك الامام أو غيره ‪.‬‬ ‫‪ -7‬من له دبن على فقيير فأراد أن يجعله من زكاته ‪ ،‬جماز ذلك اذا كان بحيث لو طلبه من‬ ‫الققير لتكلف وسدده له ‪ ،‬وأما اذا كان آيسا من سداده ‪ ،‬أو أعطاه ليرده عليه ‪ ،‬فلا يجوز ذلك‪.‬‬ ‫لما أجزأته ؛ !وله ا!‪:‬‬ ‫‪ -8‬لا تجزئ الز!اة الا بنيتها ‪ ،‬فلو دفعها بغير نية الزكاة ‪4‬فروضة‬‫ا‬ ‫\"إنما الأعمال بالتيات ‪ ،‬ولكل امرىء ما نوى \" ‪ ،‬فعلى دافعها أن ينوي بها الزكاة المفروضة عليه‬ ‫في ماله ‪ ،‬وأن يقصد بها وجه الله تعالى ؛ اذ الإخلاص شرط في قبول كل عبادة ؛ لقوله‬ ‫البئنة ‪. ]5 :‬‬ ‫امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدفين >]‬ ‫تعالى ‪< :‬وما‬ ‫‪ :‬فط ؤكاة الفطر‪:‬‬ ‫الهادة الفامسة‬ ‫‪-1‬حكمها‪:‬‬ ‫زكاة القطير سنة واجبة على أعيان المسلمين ؛ لقول ابن عمر د!‪ \" :‬فرض رسول الله ا!و!ر‬ ‫زكاة القطر من رمضان صاعا من تمر ‪ ،‬اوْ صاعا من شعير ‪ ،‬على العبد والحر ‪ ،‬والذكر والأنثى‪،‬‬ ‫والصغير والكبير من المسلمين ‪. )2( ،‬‬ ‫‪ - 2‬حكمتها‪:‬‬ ‫من حكمة زكاة القطر ‪ :‬أنها تطالر نفس الصائم مما يكون قد علق بها من آثار اللغو والرفث‪،‬‬ ‫كما انها تغني الققراء والمساكين عن السؤال يوم العيد ‪ ،‬فقد قال ابن عباس بخهـغ ‪\" :‬فرض‬ ‫\" (‪ . )3‬وقال‬ ‫للمساكين‬ ‫الله اكل! زكاة القطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ‪ ،‬وطعمة‬ ‫رسول‬ ‫اع! ‪\" :‬اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ‪. )4( ،‬‬ ‫منها‪:‬‬ ‫‪ - 3‬مقدارها وانواع الطعام التي تخرج‬ ‫مقدار زكاة القطر صاغ ‪ ،‬والضاع أربعة أمداد ( حفنات ) وتخرج عن غالب قوت أهل‬ ‫(‪ )2‬رواه النسابي ( ؟ ‪. ) 48 /‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الامام احتد (؟ ‪ ) 362 /‬وقؤاه ‪.‬‬ ‫الحاكم وتمامه ه ‪ ...‬فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاه مقبوله ‪ ،‬ومن اداها‬ ‫(‪ )3‬رواه أبو داود (‪ . ) 9016‬ورواه ابن ماجه وصححه‬ ‫‪.،‬‬ ‫بعد الصلاة فهي صدقه من الصدتات‬ ‫وبلفظ \" عن الطوافي ! ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رواه البيهقي في السن الكبرى (‪ / 4‬؟‪ ) 17‬وصنده ضعي!‬

‫‪ 31‬سلأ‬ ‫الزكاة ‪ /‬زكاة الفطر‬ ‫‪ \"( :‬كتا إذ‬ ‫البلد ‪ ،‬سواء كان قمحا او شعيرا اوْ تمرا اوْ ارزا اوْ زبيبا أو إقطا ؛ لقول ابي سعيدل!نه‬ ‫كان فينا رسول الله اروو!ر نخرج زكاة القطر عن كل صغير وكبير ‪ ،‬حر او مملوك ‪ ،‬صاعا من‬ ‫طعام ‪ ،‬او صاعا من اقط ( اللبن المجفف ) او صاعا من شعير ‪ ،‬اوْ صاعا من تمر ‪ ،‬اوْ صاعا من‬ ‫‪)1\" ،‬‬ ‫زبيب‬ ‫)‪،‬‬ ‫‪ - 4‬لا تخرج مق نر الطعام ‪:‬‬ ‫الواجب ان تخرج زكاة القطر من أنواع الطعام ‪ ،‬ولا يعدل عنه الى النقود الا لضرورة ؛ إذ‬ ‫لم يثبت ان النبي !را أخرج بدلها نقوذا ‪ ،‬بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقودا ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬وقت وجويها ووقت اخراجها‪:‬‬ ‫تجب زكاة القطر بحلول ليلة العيد ‪ ،‬وأوقات إخراجها ‪ :‬وقت جواز ‪ :‬وهو إخراجها قبل يوم‬ ‫العيد بيوم او يومين قعل ابن عمر ذلك ‪ ،‬ووقت اداء فاضل ‪ :‬وهو من طلوع فجر يوم العيد الى‬ ‫قبيل الصلاة ؛ لامره ا!ر!ر بزكاة القطر ان تؤدى قبل خروج التاس الى الصلاة ‪ ،‬ولقول ابن‬ ‫عباس لنثغ ‪ \" :‬فرض وسول الله !ير!صا زكاة القطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ‪ ،‬وطعمة‬ ‫للمساكين ‪ ،‬من ‪.‬أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقيلة ‪ ،‬ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من‬ ‫الصدقات \" \"‪ . )2‬ووقت قضاء ‪ :‬وهو من بعد صلاة العيد فصاعدا ‪ ،‬فإنها تؤدى فيه وتجزئ‬ ‫ولكن مع كراهة‪.‬‬ ‫‪ - 6‬مصرفها‪:‬‬ ‫الزمموات العامة ‪ ،‬غير أن الققراء المساكين أولى بها من باقي‬ ‫زكاة القطر كمصرف‬ ‫إ! مصرف‬ ‫‪ \" :‬أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم \" فلا تدفع لغير الققراء إلا عند‬ ‫السهام ؛ لقوله ا!ر‬ ‫انعدامهم ‪ ،‬أو خقة فقرهم ‪ ،‬أو اشتداد حاجة غيرهم من ذوي السهام ‪.‬‬ ‫]‪:‬‬ ‫[ تنبيهالث‬ ‫لا يجوز ؛ لأن نفقة المرأة‬ ‫‪ - 1‬يجوز أن تدفع المرأة الغنية زكاتها لروجها الققير ‪ ،‬والعكس‬ ‫واجبة على الرجل ‪ ،‬وليست نفقة الرجل واجبة على المرأة ‪.‬‬ ‫زكاة القطر عمن لا يمللث قوت يومه ؛ إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها‪.‬‬ ‫‪- 2‬تسقط‬ ‫الزكاة ‪.‬‬ ‫الزكاة ‪ ،‬ومسلم ( ‪ )91 . 17‬كتاب‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري \" ‪ )76 . 73‬كتاب‬ ‫(‪ )2‬شق تخريجه‪.‬‬

‫الصيام ‪ /‬تعريف الصوم وفضله‬ ‫‪232‬‬ ‫‪ - 3‬من فضل له عن قوت يومه شيء فأخرجه أجزاه ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬فانننوا ألله ما‬ ‫> [ التغابن ‪. ] 16 :‬‬ ‫اسمطعغ‬ ‫صدقة عدة أفراد‬ ‫‪ -4‬يجوز صرف صدقة فرد إلى متعددين موزعة عليهم ‪ ،‬ويجوز صرف‬ ‫الى فرب واحل! ؛ اذ جاءت عن الشارع مطلقة غير مقيدة ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬تجب زكاة الفطر على المسلم في البلد الذي هو مقيم به‪.‬‬ ‫‪ - 6‬لا يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر إلا لضرورة ‪ .‬شانها شان الركاة ‪.‬‬ ‫الفصل الحادي عشر ‪ :‬في الصيام‬ ‫وفيه عشر مواد ‪:‬‬ ‫‪ ،‬وتاريخ فرضه‪:‬‬ ‫الضوم‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬في تعريف‬ ‫الضوم ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريف‬ ‫النساء‪،‬‬ ‫الطوم لغة ‪ :‬الإمساك ‪ ،‬وشرعا ‪ :‬الإمساك بنئة التعبد عن الاكل والسنرب وغشيان‬ ‫وسائر المفطرات من طلوع القجر إلى غروب السنمس‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تاريخ فرضية الضوم ‪:‬‬ ‫فرض الله !كت على أمة محمد اتن! الصيام كما فرضه على الامم التي سبقتها ‪ ،‬بقوله تعالى‪:‬‬ ‫الفحيام كما كنب على الذيف من قبهلحم لعلكم تمقون >‬ ‫<يهايها الذين ءامنوا كتب علحم‬ ‫[ البقرة ‪ . ]183 :‬وكان ذلك في يوم الاثعين من شهر شعبان سنة اثنتين من الهجرة المباركة‪.‬‬ ‫‪ ،‬وفواهده ‪:‬‬ ‫الضوم‬ ‫الماذة الثاتية ‪ :‬في فضل‬ ‫ا ‪ -‬فضله‪:‬‬ ‫يشهد لقضل الصوم ويقرره الاحاديث التالية‪:‬‬ ‫من القتال \" (‪ . )1‬وقوله ارو!! ‪ \"( :‬من صام‬ ‫قوله ا!! ‪ \" :‬الصيام جنة من النار ‪ ،‬كجنة احدكم‬ ‫يوما في سبيل الله رجمض زحزح إلله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا \" (‪ )2‬وقوله ا!‪:‬‬ ‫(‪ . ) 414 / 2‬ورواه النسائي (‪. ) 167 / 4‬‬ ‫(‪)1‬رواه الإمام أحمد‬ ‫‪. ) 375 . 003 /2( .‬‬ ‫)‪ .‬ورواه الإمام احمد‬ ‫(‪1718‬‬ ‫(‪ .) 172 /4‬ورواه ابن ماجه‬ ‫)‪ .‬ورواه النسائي‬ ‫(‪1622‬‬ ‫(‪)2‬رواه الترمذي‬

‫الصيام ‪ /‬ما يستحب من الصوم ‪233‬‬ ‫\" إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد \" (‪ . )1‬وقوله ‪ \" :‬إن في الجنة بابا يقال له الريان ‪ ،‬يدخل منه‬ ‫يوم القيامة ‪ ،‬لا يدخل منه أحد غيرهم ‪ ،‬يقال ‪ .‬أين الصائمون ؟ فيقومون ‪ ،‬لا يدخل‬ ‫الصائمون‬ ‫منه أحد \" (‪. )2‬‬ ‫منه أحد غيرهم ‪ ،‬فإذا دخلوا أغلق ‪ ،‬فلم يدخل‬ ‫ب ‪ -‬فوائده ‪:‬‬ ‫للصيام فوائد روحية واجتماعية وصحثة وهي‪:‬‬ ‫من القوائد الروحية للصوم أنه يعود الصبر ويقوي عليه ‪ ،‬ويعلم ضبط النفس ويساعد عليه‪،‬‬ ‫ويوجد في النفس ملكة التقوى ويربيها ‪ ،‬وبخاصة التقوى ائتي هي العلة البارزة من الصوم ‪ ،‬في‬ ‫المحيام كما كتب على الذيف من قئل!م لعقكم تئننون > ‪.‬‬ ‫قوله تعالى ‪ > :‬بهب عليم‬ ‫ومن القوائد الاجتماعية للصوم انه يعؤد الأمة النظام والاتحاد ‪ ،‬وحث العدل والمساواة ‪،‬‬ ‫ويكؤن في المؤمنين عاطفة الرحمة وخلق الإحسان ‪ ،‬كما يصون المجتمع من السنرور والمفاسد‪.‬‬ ‫ومن القوائد الصحية للصيام ‪ ،‬أنه يطهر الأمعاء ويصلح المعدة ‪ ،‬وينظف البدن من القضلات‬ ‫والرواسب ‪ ،‬ويخفف من وطاة السمن وثقل البطن بالشحم ‪ .‬وفي الحديث عنه ا!و!ر ‪ \" :‬صوموا‬ ‫\" ‪. )3(-‬‬ ‫تصحوا‬ ‫من الضوم ‪ ،‬وما يكره ‪ ،‬وما يحرم ‪.‬‬ ‫المادة الثالثة ‪ :‬فيما يستحلب‬ ‫صيام الايام التالية‪:‬‬ ‫من الضيام ‪ :‬يستحب‬ ‫ا ‪ -‬ما يستحب‬ ‫‪ - 1‬يوم عرفة لغير الحاج ‪ ،‬وهو تاسع ذي الحبة ؛ لقوله ا!و!ر ‪ \" :‬صوم يوم عرفة يكفر‬ ‫عاشوراء يكفر سنة ماضية \" (‪. )4‬‬ ‫سنتين ‪ :‬ماضية ومستقبلة ‪ ،‬وصوم‬ ‫ذنوب‬ ‫‪ - 2‬يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء وهما العاشر والتاسع من شهر المحرم ؛ قوله اعلس!‪:‬‬ ‫\" ‪..‬وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية )) كما صام ابر!ر يوم عاشوراء وأمر بصيامه وقال ‪:‬‬ ‫\" إذا كان العام المقيل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع )) (‪. )5‬‬ ‫‪ - 3‬ستة ايام من شوال ؛ لقوله ابرهـر ‪ \" :‬من صام رمضان وأتبعه ستا من شؤال كان كصيام‬ ‫الدهر \" (‪. )6‬‬ ‫وصححه‪.‬‬ ‫‪ .‬وررواه الحاكم ( ‪)422 / 1‬‬ ‫(‪ )1‬رواه ابن ماجه ( ‪)1753‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه النسالي في الصيام ( ‪)142‬‬ ‫في الصيام ( ‪)166‬‬ ‫‪ .‬ورواه مسلم‬ ‫( ‪)32 / 3‬‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫( ‪. )83 / 2‬‬ ‫والترهيب‬ ‫المنذري في الترغيب‬ ‫‪ .‬وذكره‬ ‫السادة المتقين ( ‪)104 / 7‬‬ ‫في اتحاف‬ ‫(‪ )3‬أورده الزبيدي‬ ‫(‪ )6‬رواه مسلم ( ‪. )822‬‬ ‫‪.‬‬ ‫في الصيام ( ‪)133‬‬ ‫(‪ )5‬رواه مسلم‬ ‫( ‪ 6 / 5‬و ‪. )2‬‬ ‫(‪ )4‬رواه الإمام احمد‬

‫الصيام ‪ /‬ما يكره من الصوم‬ ‫‪234‬‬ ‫‪ 4‬النصف الاول من شهر شعبان ؛ قول عائشة رصرعها \"ما رايت الرسول اعترءاستكمل‬ ‫صيام شهير قط إلا رمضان ‪ ،‬وما رايته في شهر قط اكثر صياما منه في شعبان \" (‪.)1‬‬ ‫‪ -5‬العشر الأول من شهر ذى الحجط قوله انن!‪\"( :‬ما من أيام العمل الصالح فيها احب‬ ‫هذه الايام ‪ -‬يعني العشر الأول من ذى الحجة ‪ -‬قالوا ‪ :‬يا رسول الله ولا‬ ‫إلى الله !من‬ ‫الجهاد في سبيل الله ؟ قال ‪ :‬ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ‪ ،‬ثم لم يرجع‬ ‫من ذلك بشيء \" (‪.)2‬‬ ‫! شهر المحرم؛ لقوله اير!عندما سعل ‪ :‬اي الصيام أفضل بعد رمضان ؟ قال ‪\"( :‬شهر الله‬ ‫الذي تدعونه المحرم \" (‪.)3‬‬ ‫‪ -7‬الأيام البيض من كل شهر‪ ،‬وهي ‪ :‬الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ‪ ،‬لقول‬ ‫ابي ذر للأ‪(( :‬أمرنا رسول الله أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ‪ :‬ثلاث عشرة وأربع عشرة‬ ‫وخمس عشرة ‪ ،‬وقال هي كصوم الذهر \" (‪.)4‬‬ ‫اكثر ما يصوم الاثنين والخميس‪،‬‬ ‫‪ -9 -8‬يوم الاثنين ويوم الخميس ؛ لما روي آنه ا!كان‬ ‫فسئل عن ذلك فقال ‪\"( :‬إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مسلم أو لكل‬ ‫\" (‪.)5‬‬ ‫مؤمن إلا المتهاجرين فيقول ‪ :‬اخرهما‬ ‫‪ -01‬صيام يوم وإفطار يوم؛ قوله اعرير‪\"( :‬احب الصيام الى الله صيام داود ‪ ،‬وأحت‬ ‫الصلاة إلى الله صلاة داود ‪ ،‬كان ينام نصف الليل ويقوم ثلعه وينام سدسه ‪ ،‬وكان يصوم يوما‬ ‫ويفطر يوما \" (‪.)6‬‬ ‫‪ -11‬الصيام للاعزب الذي لم يقدز على الزواج ؛ قوله !اظ!‪(( :‬من استطاع الباءة فليتزوج ‪،‬‬ ‫فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ‪ ،‬ومن لم يستطبع فعليه بالصوم فإنه له وجاء \" (‪.)7‬‬ ‫ب ‪ -‬ها يكرة من الضموم ‪:‬‬ ‫‪ -1‬صيمام يوم عرفة لمن وقف بها؟ لنهيه ايرظيرعن صوم يوم عرفة لمن بعرفة (‪.)8‬‬ ‫(‪. ) 224 / 1‬‬ ‫)‪ .‬ورواه الإمام احتد‬ ‫(‪)2‬رواه ابن ماجه ‪1727‬‬ ‫(‪.) 7861‬‬ ‫رواه عبد الرازق في مصنفه‬ ‫(‪. ) 932 . 303 /2‬‬ ‫)‪ .‬ورواه الإمام احتد‬ ‫ي!‪174‬‬ ‫رواه ابن ماجه‬ ‫(‪)5‬رواه الإمام احمد‬ ‫ابن حبان ‪.‬‬ ‫فى ‪) 932 /‬وسنده صحيح‪.‬‬ ‫(‪)4‬رواه النسائي ‪ ،‬وصححه‬ ‫‪ .) 016 / 3‬ورواه النسائي (‪. ) 214 / 3‬‬ ‫(‪ .) 391 / 4‬ورواه أبو ذا ود (‪ 8‬يهـ‪ .) 2‬ورواه الامام احتد‬ ‫رواه البخاري‬ ‫رواه البخاري (‪ .) 34 / 3‬وجاء يحني انه يكسر حدة الشهوة ‪.‬‬ ‫(‪. ) 434 / 1‬‬ ‫(‪ / 2‬كو ‪ .) 3‬ورواه الحاكم‬ ‫رواه الإمام احتد‬

‫الصيام ‪ /‬الصوم المحزم ‪235‬‬ ‫‪- 2‬صيام يوم الجمعة منفردا ؛ لقوله ا‪!-‬و! ‪ \":‬ان يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه إلا ان‬ ‫تصوموا قبله او بعده \" (‪. )1‬‬ ‫إلا فيما افترض‬ ‫يوم السبت‬ ‫منفرذا ؛ لقوله اروفي ‪ \" :‬لا تصوموا‬ ‫يوم السبت‬ ‫‪- 3‬صيام‬ ‫عليكم ‪ ،‬وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء(‪ )2‬عنب او عود شجرة فليمضغه \" (‪. )3‬‬ ‫‪ \" :‬اذا انتصف شعبان فلا تصوموا\" (‪. )4‬‬ ‫اخر شعبان ؛ لقوله ا!‬ ‫‪- 4‬صوم‬ ‫] ‪ :‬الكراهة في صيام هذه الائام كراهة تنزيه ‪ ،‬وما يلى كراهته كراهة تحريم ‪ ،‬وهو‪:‬‬ ‫[ شبيه‬ ‫‪ ،‬وهو مواصلة الصوم يومين فامصر بلا افطار ؟ لقوله اء! ‪ \":‬لا تواصلوا\" (‪. )5‬‬ ‫‪- 1‬الوصال‬ ‫\" (‪. )6‬‬ ‫والوصال‬ ‫وقوله ‪ \" :‬إياكم‬ ‫‪- 2‬صوم يوم الشأ ‪ ،‬وهو يوم الثلاثين من شعبان ؛ لقوله اعل! ‪ \":‬من صام يوم الشك فقد‬ ‫لا‬ ‫أبا القاسم \" (‪. )7‬‬ ‫عصى‬ ‫الذهر ‪ ،‬وهو صوم السنة كفها بلا فطر فيها ؛ لقوله ا‪!-‬قي ‪ \" :‬لا صام من صام‬ ‫‪- 3‬صوم‬ ‫الأبد\" (‪ 1 )8‬وقوله ‪ \" :‬من صام الأبد ‪ ،‬فلا صام ولا افطر\" (‪. )9‬‬ ‫المراة يوما واحدا ‪،‬‬ ‫‪ \" :‬لا تصم‬ ‫؟ لقوله ا!ئ‬ ‫الراة بلا إذن زوجها وهو حاضر‬ ‫‪!- 4‬وم‬ ‫\" (‪. )01‬‬ ‫شاهد إلا بإذنه ‪ ،‬إلا رمضان‬ ‫وزوجها‬ ‫ج ‪ -‬الضوم المخرم ‪ :‬وهو صوم الأيام التالية‪:‬‬ ‫‪- 1‬صوم يوم العيد فطرا كان او اضحى ؛ لقول عمر!ه ‪ ! \" :‬ان يومان نهى رسول الله ا!قي‬ ‫عن صومهما ‪ :‬يوم فطركم من صومكم ‪ ،‬واليوم الذي جملون فيه من نسككم \" (‪. )11‬‬ ‫‪ - 2‬أيام التشريق الثلاثة ؛ إذ \" ارسل رسول الله صائحا يصيح في \" منى \" ان لا تصوموا‬ ‫الزوائد( ‪ . )991 / 3‬ورواه البزار وصنده جيذ ‪ ،‬واصله في الصحيحين‪.‬‬ ‫(‪ )1‬اورده الهيثمي في مجمع‬ ‫(‪ )2‬اللحاء ‪ :‬القشر‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه الامام احمد ( ‪. )918 / 4‬‬ ‫ورواه بن ماجه ( ‪)1726‬‬ ‫‪ .‬ورواه أبو داود ( ‪)2421‬‬ ‫وحسنه‬ ‫(‪ )3‬رواه الترمذي ( ‪)744‬‬ ‫ابن حبان ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رواه ابو داود ( ‪ . )3337‬ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ( ‪ )902 / 4‬وصححه‬ ‫(‪ )5‬رواه البخاري ( ‪. )94 . 48 / 3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫( ‪)244 . 231 / 2‬‬ ‫‪ .‬ورواه الإمام احمد‬ ‫في الصيام ( ‪)58‬‬ ‫‪ .‬ورواه مسلم‬ ‫( ‪)94 / 3‬‬ ‫(‪ )6‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )8‬رواه مسلم ( ‪ . )815‬ورواه النسائي ( ‪. )602 / 4‬‬ ‫(‪ )7‬رواه النسائي ( ‪. )424 / 1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه النسائي ( ‪)602 . 502 / 4‬‬ ‫( ‪)918 / 2‬‬ ‫(‪ )9‬رواه الامام احمد‬ ‫‪.‬‬ ‫رواه الإمام احمد ( ‪ / 2‬ييه)‬ ‫(‪)01‬‬ ‫‪.‬‬‫السنن منهم ‪ :‬الإمام احمد في مسنده ( ‪ 61 . 04 . 34 24/ 1‬و ‪، )07‬‬ ‫(‪ )11‬ورد النهى عن صيام يوم الفطر ويوم الاضحى عند الكئير من أصحاب‬ ‫( ‪. ) 66 / 3 ( ، )51 1 / 2‬‬

‫الصيام ‪ /‬وجوب صوم رمضان‬ ‫‪236‬‬ ‫وبعال \" (ا) وفي لقظ وذكر الله‪.‬‬ ‫هذه الابام ‪ ،‬فإنها أبام أكل وشرب‬ ‫‪ - 3‬أئام الحيض والنفاس ؛ إذ الإجماع على فساد صوم الحائض والنقساء ؛ قوله !اظ!‪:‬‬ ‫\"أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ فذلك من نقصان دينها \" (‪.)2‬‬ ‫‪ -4‬صوم المريض الذي يخشى على نفسه الهلاك ؛ قويه تعالى ‪ < :‬ولا ئفتلرا أنفسكغ‬ ‫ان الله كان بدم رحيما >[ الئساء ‪. ]92 :‬‬ ‫‪ ،‬وبيان فضله‪:‬‬ ‫رمضان‬ ‫صوم‬ ‫الماذة الزابعة ‪ :‬في وجوب‬ ‫ا ‪ -‬وجوب صوم رمضان ‪:‬‬ ‫صيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة وإجماع الامة ‪ ،‬فقد قال تعالى ‪< :‬شئهر رمضان‬ ‫وبينف من الفعدي والفرقان فمن شهد منكم‬ ‫الذي أنزل فيه القران هههـللتاس‬ ‫‪ :‬شهادة ان لا اله‬ ‫>[ البفرة ‪ . ]1(5 :‬وقول رسوله اير! ‪\"( :‬بعي الإسلام على خمس‬ ‫ال!ثئهر فقيصعه‬ ‫\" (‪.)3‬‬ ‫إلا الله وأن محفدا رسول الله ‪ ،‬وإقام الصلاة ‪ ،‬وإيتاء الزكاة ‪ ،‬وحج البيت ‪ ،‬وصوم رمضان‬ ‫وقوله !اظ! ‪\" :‬عرى الإسلام وقواعد الا‪.‬ين ثلا‪+‬هة عليهن أسر الإسلام من ترك واحدة منهن فهو‬ ‫\" (‪. )4‬‬ ‫بها كافر حلال الدم ‪ :‬شهادة ان لا اله الا الله ‪ ،‬والصلاة المكتوبة ‪ ،‬وصوم رمضان‬ ‫ب ‪ -‬فضل رمضان ‪:‬‬ ‫لرمضان فضائل عطيمة ‪ ،‬ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور ‪ .‬والاحاديث التالية تثبت‬ ‫ذلك وتؤكده ‪:‬‬ ‫لما‬ ‫مكفرات‬ ‫إلى رمضان‬ ‫‪ ،‬والجمعة إلى الجمعة ‪ ،‬ورمضان‬ ‫الخمس‬ ‫قوله ايروش ‪ \" :‬الصلوات‬ ‫إيمانا واحتسائا غفر له ما‬ ‫بينهن ‪ ،‬إذا اجتنبت الكبابر \" (‪ . )5‬وقوله !اظ! ‪ \" :‬من صام رمضان‬ ‫تقذم من ذنبه \" (‪ . )6‬وقال !ظ! ‪ \" :‬ورايت رجلا من امتي يلهث عطنثحا كلما ورد حوضا منع‬ ‫فسفاه ورواه \" (‪ . )7‬وقوله انن! ‪ (( :‬إذا كان أول ليلة من رمضان‬ ‫منه ‪ ،‬فجاءه صيام رمضان‬ ‫(‪. ) 187 / 2‬‬ ‫(‪ . ) 535 . 513 / 2‬ورواه الدارقطني‬ ‫رواه الإمام أحمد‬ ‫رواه البخاري في صحيحه‪.‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪9026‬‬ ‫في الايمان (‪ . ) 21 / 02‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪ . ) 9 / 1‬ورواه مسلم‬ ‫رواه البخاري‬ ‫أورده الهيثمي في مجحع الزوالد (‪ . ) 47/ 1‬وابو يعلى في مسنده بسند جيد‪.‬‬ ‫(‪. ) 16 . 15 . 14‬‬ ‫في الطهارة‬ ‫رواه مسلم‬ ‫(‪. ) 92‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه ابو داود في التطوع‬ ‫(‪175‬‬ ‫المسافرين‬ ‫في صلاة‬ ‫(‪ . ) 16 / 1‬ورواه مسلم‬ ‫رواه البخاري‬ ‫منامه الطويل !لخ!‪.‬‬ ‫اورده الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين (‪ . ) 911 / 8‬والطيراني في حديث‬

‫الصيام ‪ /‬فضل البر والإحسان في رمضان ‪237‬‬ ‫الشياطين ومردة الجان ‪ ،‬وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ‪ ،‬وفتحت أبواب الجنة‬ ‫صفدت‬ ‫فلم يغلق منها باب ؛ ونادى مناد ‪ :‬يا باغي الخير ! أقبل ‪ ،‬ويا باغي الشر ! أقصر ‪ ،‬ولله عتقاء من‬ ‫النار ‪ ،‬وذلك كل ليلة \" (‪. )1‬‬ ‫المادة الخامسة ‪ :‬في فضل البر والإحسان في رمضان ‪:‬‬ ‫لقضل رمضان ‪ ،‬قد فضل كل ما يقع فيه من أفعال الخير وأضرب البر والإحسان ‪ ،‬ومن ذلك‪:‬‬ ‫‪ :‬اذ قال اعلي! ‪ \" :‬افضل الضدقة صدقة في رمضان \" (‪ )2‬وقال اعايط ‪ \":‬من فطر صائفا‬ ‫‪- 1‬الضدقة‬ ‫كان له مثل أجر الصائم من غيرأن ينقص من أجر الصائم شيئا \" (‪ . )3‬وقال اظط ‪ \" :‬من فطر صائفا‬ ‫على طعام أو شراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان وصلى عليه جبريل ليلة‬ ‫الةدر\" (‪ . )4‬وكان اظط أجود الناس بالخير ‪ ،‬وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلفاه جبريل (‪. )5‬‬ ‫‪ - 2‬قيام الليل ‪ :‬إذ قال اءدد! ‪ \" :‬من قام رمضان إيمانا واحتسائا غفر له ما تقدم من ذنبه \" (‪. )6‬‬ ‫وكان ا!و!ر يحصي ليالي رمضان ‪ ،‬وإذا كان العثر الأواخر أيقظ أهله ‪ ،‬وكل صغير وكبير يطيق‬ ‫الضلا‪. )7( -‬‬ ‫‪ - 3‬تلاوة القرآن الكريم ‪ :‬إذ كان ا!و!ر يكثر من تلاوة الةران الكريم في رمضان ‪ ،‬وكان‬ ‫(‪. )8‬‬ ‫جبريل التخلا يدارسه الةران في رمضان‬ ‫وكان اء!ض يطيل اقراءة في قيام رمضان امحر مما يطبل في غيره ‪ ،‬فقد صلى معه حذيفة ليلة‬ ‫فقرا بالبقرة ثم آل عمران ثم الئساء ‪ ،‬لا يمر باية تخويف إلا وقف عندها يسال ‪ ،‬فما صلى‬ ‫‪ .‬وقال اعلن! ‪ \" :‬الصيام والقيام‬ ‫كعتين حتى جاء \" بلاذ \" فاذنه بالضلاة كما ورد في الصحيح‬ ‫بالنهار ‪ ،‬ويقول البران ‪:‬‬ ‫يشفعان للعبد يوم القيامة ‪ ،‬يقول الصوم ‪ :‬رب منعته الطعام والشراب‬ ‫به \" (‪. )9‬‬ ‫منعته النوم بالليل فشفعنا‬ ‫‪ - 4‬الاعتكاف ‪ :‬وهو ملازمة المسجد للعبادة تقربا إلى الله ! ‪ ،‬فقد اعتكف! اعلمهـولم يزل‬ ‫يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى كما ورد في الصحيح ‪ ،‬وقال عليه‬ ‫على ثرط الميخين‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الترمذي ( ‪ ) 682‬وقال ‪ :‬غريب ‪ .‬ورواه الحاكم ( ‪ )421 / 1‬وصخحه‬ ‫(‪ )2‬اورده الزبيدي في اتحاف السادة المتقين ( ‪ . )042 / 3‬ورواه الترمذي وهو ضعيف‪.‬‬ ‫(‪ )3‬رواه الإمام احمد ( ‪ . ) 291 / 5‬ورواه الترمذى ( ‪ )708‬وهو صحيح‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪)137 / 4 ( ،‬‬ ‫( ‪)33 / 2 ( ، )5 / 1‬‬ ‫(‪ )5‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )4‬رواه الطيراني في المعجم الكبير ( ‪. ) 321 / 6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫( ‪)808‬‬ ‫المسافرين ( ‪ . ) 174 / 173‬ورواه الترمذي‬ ‫في صلاة‬ ‫( ‪ . ) 16 / 1‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )6‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )7‬رواه مسلم في الاعنكاف ( ‪. )3‬‬ ‫(‪ )9‬رواه الإمام احمد ( ‪. ) 174 / 2‬‬ ‫( ‪ ) 5‬كتاب بدء الوحي ‪.‬‬ ‫(‪ )8‬رواه البخاري في صحيحه‬

‫الصيام ‪ /‬شروط الصوم‬ ‫‪238‬‬ ‫الصلاة والسلام ‪ \" :‬المسجد بيت كل تقي ‪ ،‬وتكقل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة‬ ‫الله إلى الجنة \" (‪. )1‬‬ ‫والجواز على الصراظ إلى رضوان‬ ‫‪ ،‬إذ قال !!در ‪ \" :‬عمرة‬ ‫والسعي في رمضان‬ ‫‪ - 5‬الاعتماو‪ :‬وهو زيارة دمت الله الحرام للطواف‬ ‫معي \" (‪ . )2‬وقال ؟ادب ‪ \" :‬العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما \" (‪. )3‬‬ ‫تعدل حجة‬ ‫في رمضان‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬في ثبوت شهو رصان‬ ‫المادة السادسة‬ ‫يعبت دخول رمضان بأحد أمرين ‪ :‬أولهما كمال الشهر السابق عنه وهو شعبان فإذا تم‬ ‫لشعبان ثلاثون يوما ‪ ،‬فيوم الواحد والثلاثين هو أول يوم من رمضان قطعا ‪ ،‬وثانيهما روْية‬ ‫هلاله ‪ ،‬فإذا رؤي هلال رمضان ليلة التلاثين من شعبان فقد دخل شهر رمضان ووجب صومه‬ ‫عد‪5‬اط! ‪ \" :‬إذا‬ ‫> [ البقرة ‪ . ] 185 :‬وقول الرسول‬ ‫لقوله تعالى ‪ < :‬فمن شهد منكم المئئهر فقيصعه‬ ‫وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاأكملوا العدة ثلاثين يوما \" (‪. )4‬‬ ‫رأيتم الهلال فصوموا‬ ‫ويكفي في ثبوت رؤيته شهادة عدلي او عدلمين ؛ إذ اجاز رسول الله اجمر شهادة رجل واحد‬ ‫؟‬ ‫(‪ . )5‬أفا روْية شوالي للافطار فلا تثبت إلا بشهادة عدلين ‪ ،‬إذ لم يجز‬ ‫على رؤية هلال رمضان‬ ‫الرسول ا! شهادة العدل الواحد في الإفطار (‪. )6‬‬ ‫[ تنبيه ] من رأى هلال رمضان وجب عليه أن يصوم وإن لم تقيل شهادته ‪ ،‬ومن راى هلال‬ ‫‪ ،‬والقطر يوم تفطرون ‪،‬‬ ‫القطر ولم تقيل شهادته لا يفطر ‪ ،‬لقوله اير! ‪ \" :‬الصوم يوم تصومون‬ ‫\" (‪. )7‬‬ ‫يوم تضحون‬ ‫والأضحى‬ ‫الماذة السابعة ‪ :‬في لثروط الصوم ‪ ،‬ويد صوم المساهر ‪ ،‬والمريض ‪ ،‬والسيخ الكبير ‪ ،‬والحامل ‪ ،‬والمرضع‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬شروط الضوم ‪:‬‬ ‫الصوم على المسلم أن يكون عاقلا بالغا ؛ لقوله اير!ر ‪ (( :‬رفع القلم عن‬ ‫يشترظ في وجوب‬ ‫ثلالة ‪ :‬عن المجنون حتى يفيق ‪ ،‬وعن النائم حتى يستيقظ ‪ ،‬وعن الصبي حتى يحتلم \" (‪. )8‬‬ ‫رواه الطبراني في المعجم (‪ . ) 313 / 6‬والهيثمي في مجمع الروائد (‪. ) 22 / 2‬‬ ‫( ‪ . ) 803 / 1‬ورواه ابن ماجه ( ‪. ) 5992 . 1992‬‬ ‫(‪ . ) 939‬ورواه الامام احمد‬ ‫(‪ . ) 97‬ورواه الترمذي‬ ‫رواه أبو داود في المناسك‬ ‫( ‪. ) 115 . 112 / 5‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه النسائي‬ ‫(‪339‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه الترمذي‬ ‫في الحج (‪437‬‬ ‫(‪ . ) 2 / 3‬ورواه مسلم‬ ‫رواه البخاري‬ ‫(‪ )5‬رواه ابو داود وغيره ‪ ،‬وهو صحيح‪.‬‬ ‫رواه مسلم في الصيام (‪. ) 7‬‬ ‫لما‪.‬‬ ‫يوم تضحون‬ ‫رواه الترمذي وحسنه ‪ .‬ولابن ماجه \" الفطر يوم تفطرون ‪ ،‬والأضحى‬ ‫(‪. ) 164 / 2‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه الدارقطني‬ ‫(‪796‬‬ ‫رواه الترمذي‬ ‫( ‪. ) 4102‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه ابن ماجه‬ ‫(‪1423‬‬ ‫(‪ . ) 16‬ورواه الترمذي‬ ‫رواه ابو داود في الحدود‬

‫‪923‬‬ ‫‪...‬‬ ‫والمريص‬ ‫‪ /‬المسافر‬ ‫الصيام‬ ‫وإن كانت مسلمة يشترط لها في صخة صومها أن تكون طاهرة من دم الحيض والتفاس ؛ لقوله‬ ‫لم تصل ولم تصم ؟\" (‪. )1‬‬ ‫ا!قي في بيان نقصان دين المرأة ‪ (\" :‬اليست إذا حاضت‬ ‫ب ‪ -‬المسافر‪:‬‬ ‫له الشارع في القطر على‬ ‫إذا سافر المسلم مسافة قصر ‪ ،‬وهي ثمانية وأربعون ميلا ‪ ،‬رخص‬ ‫أن يقضي ما أفطر عند حضوره ؛ لقوله تعالى ‪ > :‬فمن كات منكم مرلصما أو عك سفر فدن‬ ‫من اتام أخر> [الإقرة ‪ . ] 184 :‬ثم هو إن كان الصوم في السفر لا يشق عليه فصام لكان‬ ‫أحسن ‪ ،‬وإن كان يشق عليه فأفطر كان أحسن ‪ .‬لقول أبي سعيد الخدري !هه ‪ \" :‬كنا نغزو مع‬ ‫رسول الله ا!و! فى رمضان فمنا الضائم ومنا المفطر ‪ ،‬فلا يجد الصائم على المفطر ‪ ،‬ولا المفطر‬ ‫على الصائم ‪ ،‬ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ‪ ،‬ويرون أن من وجد ضعقا‬ ‫فافطر‪ ،‬فإن ذلك حسن \" (‪. )2‬‬ ‫ج ‪ -‬المريض‪:‬‬ ‫إذا مرض المسلم في رمضان نظر ‪ ،‬فإن كان يقدر على الصوم بلا مشقة شديدة صام ‪ ،‬وإن‬ ‫لم يقدر أفطر ‪ ،‬ثم إن كان يرجو البرء من مرضه فإنه ينتظر حتى البرء ثم يقضي ما أفطر فيه‪،‬‬ ‫وإن كان لا يرجى برؤه افطر وتصدق عن كل يوم يفطره بمد من طعام ‪ ،‬أي حفنة قمح ؛ لقوله‬ ‫تعالى ‪ > :‬وعلى الذيى يطيقون! فديآور طعام صئمكين > [ البقرة ‪. [ 184 :‬‬ ‫الكبير‪:‬‬ ‫د ‪ -‬السيخ‬ ‫إذا بلغ المسلم أو المسلمة سنا من الشيخوخة لا يقوى معه على الضوم أفطر وتصدب على‬ ‫كل يوم يقطره بما من طعام ؛ لقول ابن عباس !ا ‪ \" :‬رخص للشيخ الكبير أن يطعم عن كل‬ ‫يوم مسكينا ولا قضاء عليه \" (‪. )3‬‬ ‫هـ‪ -‬الحامل والمرضعة‪:‬‬ ‫إذا كانت المسلمة حاملا فخافت على نقسها ‪ ،‬أو على ما في بطنها أفطرت ‪ ،‬وعند زوال‬ ‫العذر قضت ما أفطرته ‪ ،‬وإن كانت موسرة تصدقت مع كل يوم تصومه بما من قمح فيكون‬ ‫اكمل لها واعنلم اجرا ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري ( ‪ )6‬كتاب الحيض‪.‬‬ ‫‪ ،‬اذ الوجد الغضب‪.‬‬ ‫وفي بعض الألقافي فلا يعيب ‪ .‬ومعنى يجد اي يغضب‬ ‫(‪ )2‬رواه ءمسلم في صحيحه‬ ‫(‪ )3‬رواه الدارتطني والحاكم وصححه‪.‬‬

‫الصيام ‪ /‬أركان الصوم وسننه‬ ‫‪0‬ص‬ ‫وهكذا الحكم بالنسبة إلى المرضعة إذا خافت على نفسها ‪ ،‬أو على ولدها ولم تجد من‬ ‫ترضعه لها ‪ ،‬أو لم يقيل غيرها ‪ .‬وهذا الحكم مستنبط من قوله تعالى ‪ > :‬وعلى الذيى يطيقونم‬ ‫فدية طعام مشكيهز > ‪ ،‬فإن معنى يطيقونه ‪ :‬يطيقونه بمشقة شديدة ‪ ،‬فإن هم أفطروا قضوا أو‬ ‫اطعموا مسكينا‪.‬‬ ‫أ‪:‬‬ ‫[ نهان‬ ‫‪ - 1‬من فرط في قضاء رمضان بدون عذر حتى دخل عليه رمضان اخر فإن عليه أن يطعم‬ ‫مكان كل يوم يقضيه مسكينا‪.‬‬ ‫‪ - 2‬من مات من المسلمين وعليه صيام قضاه ععه وليه ؛ لقوله صزيهن! ‪ \"( :‬من مات وعليه صيام‬ ‫صام عنه وليه \" (‪ . )1‬وقوله لمن سأله قائلا ‪ :‬إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ ‪.‬‬ ‫\" (‪. )2‬‬ ‫قال ‪ \" :‬نعم ‪ ،‬فدين الله أحق أن يقضى‬ ‫‪ ،‬ومكروهاته‪:‬‬ ‫‪ ،‬وسننه‬ ‫‪ :‬في اركان الضوم‬ ‫المادة الثامنة‬ ‫أركان الصوم ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الئئة ‪ ،‬وهي عزم القلب على الصوم امتثالا لامر الله ! ‪ ،‬او تقزبا إليه ؛ لقوله ظلاف ((‪ :‬إنما‬ ‫الأعمال بالعيات \" ‪ .‬فإذا كان الصوم فرضا فالعية تجب بليل قيل القجر ؛ لقوله !اظ! ‪ (( :‬من لم‬ ‫ولو بعد طلوع القجر ‪ ،‬وارتفاع‬ ‫لميت الصيام قيل القجر فلا صيام له \" (‪ . )3‬وإن كان نفلا صحت‬ ‫الله اعتن! ذات يوم ‪،‬‬ ‫التهار إن لم يكن قد طعم شيئا ؛ لقول عائشة إغثها ‪ \" :‬دخل علي رصل‬ ‫\" (‪. )4‬‬ ‫؟ ‪ .‬قلنا ‪ :‬لا ‪ .‬قال ‪ \" :‬فإني صائم‬ ‫شيء‬ ‫‪ \"( :‬هل عندكم‬ ‫فقال‬ ‫‪ - 2‬الامساك ‪ :‬وهو الكف عن المفطرات من أكل وشرب وجماع ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الزمان ‪ :‬والمراد به التهار ‪ ،‬وهو من طلوع القجر إلى غروب الشمس فلو صام امرؤ ليلا‬ ‫صومه ابدا ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬ثز اتموا الفيام الى التلأ > [ البقرة ‪. ] 1!7 :‬‬ ‫وافطر نهارا لما صح‬ ‫ب ‪ -‬سنن الضوم ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعجيل الفطر ‪ ،‬وهو الإفطار عقب تحقق غروب الشمس ‪ ،‬لقوله اعلي! ‪ \" :‬لا يزال الناس‬ ‫‪. ) 157 .‬‬ ‫في الصيام (‪ . ) 153‬ورواه ابو داود في الصيام ( ‪ . ) 41‬ورواه النسائي ( ‪156/ 4‬‬ ‫(‪ . ) 16/ 3‬ورواه مسلم‬ ‫( ) ) رواه البخاري‬ ‫( ‪. ) 46 / 3‬‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫( ‪. ) 172 / 2‬‬ ‫( ‪ . ) 7 / 2‬ورواه الدارقطني‬ ‫(‪ . ) 691 / 4‬ورواه الدارمي‬ ‫(‪ )3‬رواه النسائي‬ ‫‪. ) 017 ،‬‬ ‫(‪)96‬‬ ‫في الصبام‬ ‫(‪ )4‬رواه مسلم‬

‫الصيام ‪ /‬سننه ‪! 1‬‬ ‫بخير ما عجلوا القطر\" (‪ . )1‬وقول انس ز! ‪ \" :‬إن النبي اروو! لم يكن ليصلي المغرب حتى‬ ‫يفطر ولو على شربة ماء\" (‪. )2‬‬ ‫‪ - 2‬كون القطر على رطب او تمر او ماء ‪ ،‬وافضل هذه الثلاثة اؤلها ‪ ،‬وآخرها ادناها وهو‬ ‫أو سيع لقول أنس بن مالك ‪ \" :‬كان‬ ‫أن يفطر على وتر ‪ :‬ثلاث أو خمس‬ ‫الماء ‪ ،‬ويستحب‬ ‫رسول الله ا! يفطز على رطبات قيل أن يصلي فإن لم تكن فعلى تمرات ‪ ،‬فإن لم تكن حسا‬ ‫من ماء\" (‪. )3‬‬ ‫حسوات‬ ‫‪- 3‬الذعأغ عند الإفطار ؛ اذ كان ا! يقوذ عند فطره ‪ \":‬اللهم لك صمنا وعلى رزقك‬ ‫أفطرنا ‪ ،‬فتقبل منا إنك أنت السميع العليم \" (‪ . )4‬وكان ابن عمر يقول ‪ \" :‬اللهم إني أسألك‬ ‫برحمتك ائتي وسعت كل شيء ان و!فر سب !نوبي \" (‪. )5‬‬ ‫‪- 4‬السحور ‪ ،‬وهوالاكل والشرث في السحر آخر الليل بنية الضوم ؛ لفوله ا!! ‪ \":‬إن فصل ما بين‬ ‫بركة \" (‪. )7‬‬ ‫فإن في السحور‬ ‫(‪ . )6‬وقوله ‪ \" :‬تسحروا‬ ‫صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر\"‬ ‫‪- 5‬تأخير السحور إلى الجزء الاخير من الليل ؛ لقوله اير! ‪ \":‬لا تزال أئتي بخير ما عخلوا‬ ‫القطر وأخروا السحور \" (‪. )8‬‬ ‫ويبتدئ وقت السحور من نصف الليل الاخر وينتهي قيل اقجر بدقائق لقول زيد بن ثابت‬ ‫!ه ‪ \" :‬تسحرنا مع رسول الله انن! ‪ ،‬ثم قام الى الصلاة فقلت ‪ :‬كم كان بين الاذان‬ ‫آية \" (‪. )9‬‬ ‫‪ ،‬قال ‪ :‬قدر خمسين‬ ‫والسحور‬ ‫[ تنبيه ] ‪ :‬من شك في طلوع القجر له ان جمل او يشرب حتى يتيقن طلوع اقجر ثم‬ ‫يمسك ؛ لقوله تعالى ‪!3 <:‬وا واشربرا حى يتبين لاء‪ ،‬الخيه الأئيض من الخئ! الاشؤ من الفجر>‬ ‫‪ ،‬ففال له ‪ :‬كل‬ ‫أمسكت‬ ‫[البقرة ‪ . ] 187 :‬وقد قيل لابن عباس !ه ‪ \" :‬إني أتسحر فإذا شككت‬ ‫حتى لا تشك \" (‪. )01‬‬ ‫ما شككت‬ ‫‪.‬‬ ‫في الصيام ( ‪ . )9‬ورواه الترمذي ( ‪)996‬‬ ‫‪ .‬ورواه مسلم‬ ‫( ‪)47 / 3‬‬ ‫( ‪ ) 1‬روا ه البخاري‬ ‫‪ .‬ورواه الإمام احتد(‬ ‫‪. )146 / 3‬‬ ‫‪)2356‬‬ ‫رواه ابو داود(‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وحسنه‬ ‫( ‪ ) 2‬روا ه الترمذي ( ‪،69‬‬ ‫(‪ )5‬ورد في الأذكار للنووي ( ‪ . )173‬ورواه ابن ماجه وهو صحيح‪.‬‬ ‫( ‪ ) 4‬روا ه ابو داود ( ‪. )2358‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪)3343‬‬ ‫‪ .‬ورواه ابو داود(‬ ‫( ‪ ) 6‬رواه النسائي ( ‪ / 4‬كهـ‪)1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه الترمذي ( ‪)807‬‬ ‫في الصيام ( ‪)45‬‬ ‫‪ .‬ورواه مسلم‬ ‫( ‪)78 . 38 / 3‬‬ ‫( ‪ ) 7‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )9‬رواه النسائي ( ‪. )143 / 4‬‬ ‫( ‪ ) 8‬روا ه الإمام احتد ( ‪ )174 / 5‬وهو صحيح ‪.‬‬ ‫الجماهير ‪ .‬ورأي مالك ن‬‫أ‬ ‫(‪ ) 1 0‬روا ه ابز ابي شيبة ‪ ،‬وأورده الحافظ في القتح ‪ .‬والأكل والشرب حتى يتبين طلوع الفجر مذهب‬ ‫من أكل شاكا في طلوع الفجر فان عليه القضاء ‪ .‬وهذا مجرد احتياط فقط‪.‬‬

‫الصيام ‪ /‬ما يبطل الصوم‬ ‫‪ 2‬ه!‬ ‫الضوم ‪:‬‬ ‫ج ‪ -‬مكروهات‬ ‫يكره للصائم أمور من شأنها الإفضاء إلى فساد الضوم ‪ ،‬وإن كانت في حد ذاتها لا تفسد‬ ‫الصوم ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫عند الوضوء ‪ ،‬لقوله ظ!!در ‪ \"( :‬وبالغ في الاستنشاق إلا‬ ‫والاستنشاق‬ ‫‪ - 1‬المبالغة في المضمضة‬ ‫ان تكون صائما \" (‪ ، )1‬فقد كره له ظ!ف المبالغة في الاستنشاق خشية أن يصل الى جوفه شيء‬ ‫من الماء فيفسد صومه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬القبلة ‪ ،‬إذ قد تثير شهوة تجر إلى إفساد الضوم بخروج المذي ‪ ،‬أو الجماع حيث تجب‬ ‫الكفارة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬إدامة النظر بشهوة إلى الزوجة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬الفكر في شأن الجماع ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬اللمس باليد للمرأة أو مباشرتها بالجسد‪.‬‬ ‫‪ - 6‬مضغ العلك خشية أن بتسرب بعض أجزاء منه إلى الحلق‪.‬‬ ‫‪ - 7‬ذوق القدر أو الطعان م ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬المضمضة لغير وضوء أو حاجة تدعو إليها‪.‬‬ ‫‪ - 9‬الاكتحال في أؤل النهار ‪ ،‬ولا بأس في اخره ‪.‬‬ ‫‪ - 01‬الحجامة أو الفصد خشية الضعف المؤدي الى الإفطار لما في ذلك من التغرير بالصوم ‪.‬‬ ‫الصوم ‪ ،‬وما يياح للفمائم فعله ‪ ،‬وما يعفى عنه فيه‪:‬‬ ‫الماذة التاسعة ‪ :‬فيما ييل‬ ‫أ ‪ -‬ما ييطل الضوم أموؤ هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬وصول مائع إلى الجوف بواسطة (‪ )2‬الأنف كالسعوط ‪ ،‬أو العين والاذن كالتقطير ‪ ،‬أو‬ ‫الدبر وقبل المرأة كالحقنة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ما وصل إلى الجوف بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء وغيره ‪.‬‬ ‫المنئي بمداومة النظر أو إدامة القكر أو قبلة أو مباشرة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬خروج‬ ‫( ‪ . ) 788‬ورواه ابو داود ( ‪ . ) 2366‬ورواه التسائي في الطهارة ( ‪ . ) 07‬وابن خزيمة وصححه‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الترمذي‬ ‫(‪ )2‬ما ذممر من هذه المبطلات هو الصحيح من مذاهب اهل العلم ‪ ،‬وما ين مسالة الا وعليها دليل من الكتاب أو الشة و‬‫أ‬ ‫الإجماع ‪ ،‬او قياي صحيح‪.‬‬

‫‪243‬‬ ‫الصيام ‪ /‬ما يبطل الصوم‬ ‫‪ -4‬الاستفاء العمد ؛ لقوله ا!و! ‪ \" :‬من استقاء عمدا فليقض \" (‪ . )1‬أما من غلبه القيء ففاء‬ ‫بدون اختياره فلا يفسذ صومه‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الاكل او الشرب او الوطء في حال الإكراه على ذلك‪.‬‬ ‫‪ - 6‬من أكل وشرب ظانا بقاء اللبل ثم تبين له طلوع القجر‪.‬‬ ‫‪ - 7‬من أكل وشرب ظانا دخول اللبل ثم تبين له بقاء التهار ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬من أكل أو شرب ناسيا ‪ ،‬ثم لم يمسك طانا أن الإمساك غير واجب عليه ما دام قد‬ ‫أكل وشرب فواصل القطر إلى اللبل‪.‬‬ ‫‪ - 9‬وصول ما ليس بطعام أو شراب إلى الجوف بواسطة القم كابتلاع جوهرة أو خيط لما‬ ‫روي ان ابن عباسيى ينعغ قال ‪ \" :‬الصوم لما دخل وليس لما خرج \" (‪ . )2‬يريد !ه بهذا ان الصوم‬ ‫يفسد بما يدخل في الجوف لا بما يخرج كالدم والقيء ‪.‬‬ ‫‪ - 15‬رفض نية الصوم ولو لم يأكل أو يشرب إن كان غير متأولي للافطار وإلا فلا‪.‬‬ ‫‪ - 11‬الردة عن الإسلام إن عاد إليه ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬لغ ألثركت ليخبطن صلك وليهونن من‬ ‫الجسرين > [ الزمر ‪. ] 65 :‬‬ ‫وهذه المبطلات كلها تفسد الصوم وتوجب قضاء اليوم الذي فسد بها غير انها لا كفارة‬ ‫فيها ؛ إذ الكقارة لا تجب إلا مع مبطلين وهما‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الجماع العمد من غير اكرا؟‪ :‬قول ابي هريرة !ه ‪ \" :‬جاء رجل إلى النبي اير!ر ففال ‪:‬‬ ‫‪ ،‬ففال ‪ :‬هل‬ ‫على امرأقي في رمضان‬ ‫؟ قال ‪ :‬وقعت‬ ‫يا رسول الله ‪ ،‬قال ‪ :‬ما اهلكك‬ ‫هلكت‬ ‫تجد ما تعتق رقبة ‪ ،‬قال ‪ :‬لا ‪ ،‬قال ‪ :‬فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين ؟ قال ‪ :‬لا ‪ ،‬قال ‪:‬‬ ‫‪ ،‬فاصني النبئ اظيرو!ر بعرق (‪ )3‬فيه تمر‪،‬‬ ‫فهل تجد ما تطعم ستين مسكيئا ؟ قال ‪ :‬لا ‪ ،‬ثم جلس‬ ‫بهذا ‪ ،‬قال ‪ :‬فهل على أفقر منا ‪ ،‬فوالله ما بين لابتيها أهل بيب أحوج إليه‬ ‫فقال ‪ :‬خذ تصدق‬ ‫النبي ا!يرو!ر حتى بدت نواجذه وقال ‪ ( :‬اذهب فأطعمه أهلك \" (‪. )4‬‬ ‫منا ؟ فضحك‬ ‫‪ - 2‬الاكل او لشرب بلا عذلي مبيح ‪ :‬غط ابي حني!ة ومالك رحمهما الله ودليلهما ‪ :‬ان‬‫‪1‬‬ ‫( ‪. ) 29 / 1‬‬ ‫الحبير لابن حجر‬ ‫(‪)1‬اورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقبن (‪ . ) 213 / 4‬وكذا في تلخيص‬ ‫رواه ابو داود في الصام (‪) 32‬ولقظه ‪ \" :‬من ذرعه قىء وهو صائثم فليمى عليه قضاء وإن استقاء فليفض ‪. ،‬‬ ‫(‪)2‬رواه ابن ابي شيبة واورده الحافظ في القتح عند ذكر البخاري له تعليفا‪.‬‬ ‫(‪)3‬العرق ‪ :‬الزتبيل ‪ ،‬وما به من التنر كان خمسة عشر صاعا‪.‬‬ ‫(‪)4‬رواه البخاري (‪ . ) 021 / 3‬ورواه مسلم في الصام (‪. ) 81‬‬

‫الصيام ‪ /‬ما يباح للصائم فعله‬ ‫‪244‬‬ ‫ابي هريرة لهمه قال ‪:‬‬ ‫‪ ،‬فامره النبي أعين!ر ‪ \"( :‬ان يكفر \" (‪ . )1‬وحديث‬ ‫رجلا افطر في رمضان‬ ‫متعمدا ‪ ،‬فقال اعت ‪\" :‬اعتق رقبة‪،‬‬ ‫يوئا في رمضان‬ ‫\" جاء رجل الى العبي ع!ا!ر فقال ‪ :‬افطرت‬ ‫او صم شهرين متتابعين ‪ ،‬او اطعم ستين مسكينا \" (‪. )2‬‬ ‫ب ‪ -‬ما يباح للضائم فعله ‪ :‬يباح للصللم أمور وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬السواك طول النهار ‪ ،‬اللهئم إلا ما كان من الإمام أحمد ‪ ،‬فإنه كرهه للصائم بعد الزوال ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬التبرد بالماء من شدة الحر ‪ ،‬وسواء يصبه على جسده ‪ ،‬أو يغمس فيه‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الاكل والشرب والوظء ليلا ‪ ،‬حتى يتحقق طلوع الفجر‪.‬‬ ‫‪ - 4‬السفر لحاجة مباحة ‪ ،‬وإن كان يعلم أن سفره سيلجئه إلى الإفطار ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬التداوي بأي دواء حلال ‪ ،‬لا يصل الى جوفه منه شيء ‪ ،‬ومن ذلك استعمال الإيرة ان‬ ‫لم تكن للتغذية‪.‬‬ ‫‪ - 6‬مضغ الطعام لطفل صغير لا يجد من يمضغ له طعامه الذي لا غنى له عنه بشرط أن لا‬ ‫يصل الى جوف الماضغ منه شيء ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬المطيب والتبخر ؛ وذلك لعدم ورود النهي في كل هذه عن الشارع ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ط يعفى عنة ‪ :‬يعفى للصالم عن أمور ‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬بلع اكيق ولو كثر ‪ ،‬والمراد به ريق نفسه لا ريق غيره ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬غلبة القيء والقلس إن لم يرجغ معها شيء إلى جوفه ‪ ،‬بعد أن يكون قد وصل الى‬ ‫طرف لسانه‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ابتلاع الذباب غلبة وبدون اختيار ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬غبار الطريق والمصانع ‪ ،‬ودخان الحطب ‪ ،‬وسائز الابخرة التي لا يمكن التحرز منها‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الإصباح جنبا ‪ ،‬ولؤ يمضي عليه النهار كله وهو جنب‪.‬‬ ‫‪ - 6‬الاحتلام ‪ ،‬فلا شيء على من احتلم وهو صائم ؛ لحديث ‪ \"( :‬رفع القلم عن ثلاثة‪:‬‬ ‫المجنون حتى يفيق ‪ ،‬والتائم حتى يستيقظ ‪ ،‬وعن الصبي حتى يحتلم \" (‪. )3‬‬ ‫‪ - 7‬الأكل أو الشرب خطأ أو نسيانا ‪ ،‬إلا أن مالكا يرى أنه عليه القضاء في القرض كاحتياط‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم في الصيام (‪ . ) 84 . 83‬ورواه الإمام احمد (‪. ) 273 / 2‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫( ‪1671‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه ابن ماجه‬ ‫‪9932 .‬‬ ‫(‪0012‬‬ ‫(‪ . ) 92 / 8 ( ، ) 86 / 7‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫(‪)3‬صبق تخريجه‪.‬‬

‫الحج والعمرة ‪ /‬حكمهما ‪ 5‬ص‬ ‫منه ‪ .‬وأما النفل فلا قضاء عليه البتة ؛ لقوله اتنظ ‪\" :‬من نسي وهو صائم فاأكل أو شرب فليتم صومه‪،‬‬ ‫فإنما اطعمه الله وسقاه \" (‪)1‬وقوله ا!ر‪ \" :‬من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة \" (‪.)2‬‬ ‫منها‪:‬‬ ‫‪ :‬في بيان الكفارة ‪ ،‬والحكمة‬ ‫المادة العاشرة‬ ‫‪ - 1‬الكفارة ‪:‬‬ ‫الكقارة ما يكفر به الذنب المترتب على المحالقة للشارع ‪ ،‬فمن خالف الشارع فجامع في‬ ‫نهار رمضان ‪ ،‬او أكل أو شرب عامدا وجب عليه أن يكفر عن هذه المحالقة بفعل واحدة من‬ ‫ثلاث ‪ :‬عتق رقبة مؤمنة ‪ ،‬أو صيام شهرين متتابعين ‪ ،‬أو إطعام ستين مسكينا ‪ ،‬لكل مسك! مدا‬ ‫الاستطاعة ؛ لما مز في حديث الرجل ائذي وقع على امراته‪،‬‬ ‫من بر ‪ ،‬اوْ شعير او تمر بحسب‬ ‫فاستفتى رسول الله ا!ر ‪ .‬وتعدد الكفارة بتعدد المحالقة ‪ ،‬فمن جامع في يوم وأكل وشرب في‬ ‫يوم اخر ‪ ،‬فإن عليه كفارتين‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الحكمة في الكفارة ‪:‬‬ ‫والحكمة في الكفارة هي صون الشريعة عن التلاعب بها ‪ ،‬وانتهاك حرمتها ‪ .‬كما انلها تطهر نفس‬ ‫المسلم من اثار ذنب المحالقة التي ارتكبها بلا عذر ‪ .‬ومن هنا كان ينبغي أن تؤدى الكفارة على النحو‬ ‫الذي شرعت عليه كمية وكيفية ‪ ،‬حتى تنجح في أداء مهمتها بإزالة الذنب ومحو اثاره من على‬ ‫النفس ‪ .‬والأصل في الكقارة قول الله تعالى ‪< :‬إن الحستت لذهبن السئاب >[ هود ‪ . ]114 :‬وقول‬ ‫الرسول ا!ر‪\" :‬انق الله حيعما كنت ‪ ،‬واتبع السيئة الحسنة تمحها ‪ ،‬وخالق الناس يخلتي حسن \" (‪.)3‬‬ ‫الفصل الثاني عشر ة في الحج والعمرة‬ ‫وفيه عشر مواد ‪:‬‬ ‫فيهما‪:‬‬ ‫‪ ،‬والحكمة‬ ‫لمادة الأولى ‪ :‬في حكم الحج والعمرة‬ ‫‪1‬‬ ‫ا ‪ -‬حكمهما‪:‬‬ ‫الحح فريضة الله على كل مسلم ومسلمة استطاع إليه سبيلا ؛ لقوله تعالى ‪< :‬ودده على‬ ‫(‪. ) 13 / 2‬‬ ‫(‪ . ) 425 / 2‬ورواه الدارمي‬ ‫) ‪ .‬ورواه الإمام احمد‬ ‫(‪171‬‬ ‫في الصيام‬ ‫مسلم‬ ‫(‪)1‬رواه‬ ‫(‪)3‬رواه الترمذي (‪ ) 8791‬وخنه‪.‬‬ ‫(‪)2‬رواه الحاكم (‪ . ) 043 / 1‬ورواه الدارقطني وهو صحيح ‪.‬‬

‫الحج والعمرة ‪ /‬حكمتهما‬ ‫‪246‬‬ ‫الئاس حج اتببت من استطاع اليه سبيلا > [ آل عمران ‪ . ] 79 :‬وقول الرسول اتن!ر ‪ \" :‬بني‬ ‫‪ :‬شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ‪ ،‬وإقام الصلاة ‪ ،‬وإيتاء‬ ‫الإسلام على خمس‬ ‫\" (‪. )1‬‬ ‫رمضان‬ ‫البيت ‪ ،‬وصوم‬ ‫الزكاة وحج‬ ‫مرة في العمر ؛ لقوله ايرهـ‪ \" :‬الحج مرة ‪ ،‬ففن زاد فهو تطؤع \" (‪ . )2‬غير أنه‬ ‫وهو فرض‬ ‫له‬ ‫تكراره كل خمسة اعوام ؛ لقوله !اظ! فيما يرويه عن ربه !ض ‪ \" :‬إن عبدا صخحت‬ ‫يستحب‬ ‫عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم \"(‪. )3‬‬ ‫جسمه ‪ ،‬ووشعت‬ ‫أما العمرة فهي سنة واجبة ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬واتموا الحح والعرة دلة > [ البقرة ‪ . [ 691 :‬وقول‬ ‫الحج‬ ‫الله عدهاص!ف! ‪ \" :‬خبئ عن ابيك واعتمر \" (‪ . )4‬لمن ساله ‪ :‬إن ابي شيخ كبير لا يستطيع‬ ‫رسول‬ ‫ولا العمرة ولا الظعن (‪. )5‬‬ ‫ب ‪ -‬ينما‪:‬‬ ‫من احكمة في الحج والعمرة ‪ ،‬تطهير التفس من اثار الذنوب لتصبح أهلا لكرامة الله تعالى‬ ‫‪ !:‬الدار الآضة وقوله ايرهـص ‪ (\" :‬من حح هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق ‪ ،‬خرج من ذنوبه‬ ‫ولدته أدمه \" (‪. )6‬‬ ‫كيوم‬ ‫وجويهما‪:‬‬ ‫المادة الثانية ‪ :‬في شروط‬ ‫يشترط لوجوب الحج والعمرة على المسلم الشروط الآتية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الإسلام ‪ :‬فلا يظالب غير المسلم بحج ولا بعمرة ‪ ،‬ولا بغيرهما من أنواع العبادات ؟ إذ‬ ‫الإيمان شرط فى صحة الاعمال وقبولها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬العقل ‪ :‬اذ لا تكليف على المجانين‪.‬‬ ‫على الصبي حتى يبلغ ؛ لقوله ايرظط ‪ \" :‬رفع القلم عن ثلاثة ‪ :‬عن‬ ‫‪ - 3‬البلوغ ‪ :‬إذ لا تكليف‬ ‫المجنون حتى يفيق ‪ ،‬وعن التائم حتى يستقيظ ‪ ،‬وعن الصبي حتى يحتلم \" (‪. )7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫في الإيمان ( ‪ . )21 . 02‬ورواه الترمذي ( ‪)9026‬‬ ‫( ‪ . )9 / 1‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري‬ ‫‪.‬‬ ‫( ‪)927 / 2‬‬ ‫‪ .‬ورواه الدارقطني‬ ‫( ‪)192 / 1‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الإمام أحمد‬ ‫‪ .‬والببهقي ونكلم في سنده ‪.‬‬ ‫‪ .‬وابن حبان في صحيحه‬ ‫‪ .‬والرازي في جملل الحديث ( ‪)766‬‬ ‫في الدر المنثور ( ‪)212 / 1‬‬ ‫(‪ )3‬ذكره السبوطي‬ ‫‪ .‬ورواه النسائي ( ‪ . )317 . 111 / 3‬ورواه الحاكم ( ‪ )461 / 1‬ورواه ابن ماجه ( ‪. )6092 . 6092 . 4092‬‬ ‫(‪ )4‬رواه الترمذي ( ‪ )039‬وصححه‬ ‫(‪ )5‬الطعن ‪ :‬الرحلة والانتقال من مكان الى آخر‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه ابن ماجه ( ‪)9268‬‬ ‫‪ .‬ورواه النسالي ( ‪)114 / 5‬‬ ‫( ‪)415 / 2‬‬ ‫(‪ )6‬رواه الإمام احمد‬ ‫(‪ )7‬مبق تخريجه‪.‬‬

‫الحج والعمرة ‪ /‬الترغيب في الحج والعمرة ‪ 7‬ص‬ ‫‪ -4‬الاستطاعة ‪ ،‬وهي الراد والراحلة ؛ لقوله تعالى ‪< :‬من اشتطاع ايى سبيلأ > ‪ .‬فالققير‬ ‫الذي لا مال لديه ينفقه على نفسه أثناء حجه ‪ ،‬وعلى عياله إن كان له عيال ‪ ،‬حين يتركهم‬ ‫وراءه لا يجب عليه حح ولا عمرة ‪ .‬وكذا من وجد مالا لنفقته ونفقة عياله ‪ ،‬ولكن لم يجد ما‬ ‫يركبه ‪ ،‬وهو لا يقوى على المشي ‪ ،‬او وجد ولكن الطريق غير مامون بحيث يخاف فيه على‬ ‫نفسه أو ماله فإنه لا يجب عليه الحج ولا العمرة لعدم استطاعته‪.‬‬ ‫مق تركهما‪:‬‬ ‫‪ ،‬والترهيب‬ ‫في الحبئ والعمرة‬ ‫الهادة الثالثة ‪ :‬في اليزغيب‬ ‫على فعلهما ‪ ،‬ودعا إلى ذلك‬ ‫لقد رغب الشارع في هاتين العبادتين العطيمتين ‪ ،‬وحث‬ ‫من البيان مختلفة ‪ ،‬من ذلك قوله ا!و!ر ‪ \" :‬افضل الاعمال ‪ :‬إيمان‬ ‫باساليب متنوعة ‪ ،‬واضرب‬ ‫بالله ورسوله ‪ ،‬ثم جهاد في سبيله ‪ ،‬ثم حج مبرور \" (‪ . )1‬وقوله ‪ \" :‬من حج هذا البيت فلم‬ ‫يرفث ولم يفسق ‪ ،‬خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه \" (‪ ، )2‬وقوله ارو!ر ‪ \" :‬الحج المبرور ليس له‬ ‫والمراة الحج المبرور \"(‪ . )4‬وقوله‪:‬‬ ‫جزاء الا الجنة \"(‪ . )3‬وقوله ‪ \" :‬جهاد الكبير والضعيف‬ ‫\"العمرة إلى العمرة كقارة لما بينهما ‪ ،‬والحج المبرور (‪ )5‬ليس له جزاء إلا الجنة \" (‪. )6‬‬ ‫كما رهب من تركهما وحذر من التقاعس عن فعلهما بما لا مزيد عليه ‪ ،‬فقال ‪ \" :‬من لم‬ ‫تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو منع من سلطان جائر ولم يحبئ فليمت إن شاء يهوديا أو‬ ‫نصرانيا \" (‪ )7‬وقال علي !ه ‪ \" :‬من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج ‪ ،‬فلا‬ ‫عليه أن يموت يهوديا أو نصرانئا \" (‪ . )8‬وذلك لقوله تعالى ‪ < :‬ولله ط الناس حبئ اتبيت من‬ ‫ان أبعث‬ ‫اشتطاع ايى سبيلأ ومن كفر فإن الله غنئ ‪-‬حمن العلمين > وقال عمر لهه ‪ \" :‬لقد هممت‬ ‫رجالا إلى هذه الأحصار ‪ ،‬فينظروا كل من كانت له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما‬ ‫هم بمسلمين ‪ ،‬ما هم بمسلمين \" (‪.)9‬‬ ‫(‪)1‬رواه ابو نعيم في حلية الأولياء (‪ . ) 156/ 3‬ورواه الحرائطي في مكارم الأخلاق (‪ . ) 25‬والساعاتي في منحة المعبود (‪. ) 16‬‬ ‫(‪ )2‬صبق تخريجه في الصفحة السابقة‪.‬‬ ‫( ‪. ) 115 . 113 / 5‬‬ ‫( ‪ . ) 339‬ورواه النسالي‬ ‫) ‪ .‬ورواه الترمذي‬ ‫في الحج (‪437‬‬ ‫(‪ . ) 2 / 3‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )4‬رواه النسالي (‪ ) 114 / 5‬وهو صحيح‪.‬‬ ‫(‪ )5‬الحبم المبرور ‪ :‬هو الخالي من جني الائام المحفوف بالصالحات والخيرات ‪.‬‬ ‫(‪. ) 2 / 3‬‬ ‫(‪ )6‬رواه البخاري‬ ‫بها كما قال‬ ‫(‪ )7‬رواه الإمام احمد ‪ ،‬وابو يعلى ‪ ،‬والبيهقي في السنن الكبرى (‪ ) 4/334‬وإن كان ضعيفا ‪ ،‬فإن له متابعاب حسن‬ ‫بالضابة وهو عنده مرفوع والموقوف اصح‪.‬‬ ‫الشوكاني‪.‬‬ ‫(‪ )8‬رواه الترمذي (‪ ) 812‬ووصفه‬ ‫(‪ )9‬رواه البيهقي في سننه‪.‬‬

‫الحج والعمرة ‪ /‬أركاق الحج والعمرة‬ ‫‪ 8‬فز‬ ‫المادة الرابعة ‪ :‬في الزكن الأؤل مق اركان الحج والعمرة ‪:‬‬ ‫أركان الحج والعمرة ‪:‬‬ ‫منها‬ ‫بعرفة ‪ ،‬فلو سقط‬ ‫‪ ،‬والسعئي ‪ ،‬والوقوف‬ ‫للحج اربعة اركان وهي ‪ :‬الإحرام ‪ ،‬والطواف‬ ‫‪ ،‬والسعئي فلا تتم إلَّا بها‬ ‫ركن لبطل الحج ‪ .‬وللعمرة ثلالة اركان ‪ :‬هي الإحرام ‪ ،‬والطواف‬ ‫وتفصيل هذه الاركان كالتالي‪:‬‬ ‫الزكن الأول من اركان الحج والعمرة ‪ . .‬الإحرام ‪ . .‬وهو نية الدخول في احد النسكين ‪ :‬الحج‬ ‫وهي‪:‬‬ ‫والعمرة المقارنة للتجرد والتلبية ‪ ،‬وله واجيات وسنن ومحظورات‬ ‫ا ‪ -‬الوا جبا ت ‪:‬‬ ‫المراد من الواجبات الاعمال ائتي لؤ ترك احدها لوجب على تاركه دم ‪ ،‬او صيام عشرة ايام‬ ‫إن عجز عن الدم ‪ ،‬وواجبات الإحرام ثلائة ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الاحرام من الميقات ‪ :‬وهو المكان الدي حدده الشارع للاحرام عنده بحيث لا يجوز‬ ‫الله عد‪5‬اص!يو‬ ‫تعديه بدون إحرام لمن كان يريد الحبئ اوْ العمرة ‪ .‬قال ابن عحاسيرجم! ‪ \" :‬وقت رسول‬ ‫اليمن‬ ‫نجد (\" قرن المنازل \" ‪ ،‬ولأهل‬ ‫\" ‪ ،‬ولأهل‬ ‫الشام \" الجحفة‬ ‫المدينة ذا الحليفة ‪ ،‬ولاهل‬ ‫لاهل‬ ‫\" يلملم \" ‪ ،‬قال ‪ :‬فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن كان يريد الحج او العمرة ‪ ،‬فمن‬ ‫حتى اهل مكة يهلون (‪ )1‬منها )) (‪. )2‬‬ ‫كان دونهن فمهله من اهله ‪ ،‬وكذلك‬ ‫‪ - 2‬التجزد من انحيط ‪ :‬فلا يلبس المحرم ثوئا ولا قميضا ولا برنسا ‪ ،‬ولا يعتم بعمامة ولا‬ ‫يغطي راسه بشيء أبدا ‪ ،‬كما لا يلبس خفا ولا حذاء ؛ قوله !اطلآ ‪ \" :‬لا يلبس المحرم الثوب ولا‬ ‫العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف ‪ ،‬إلا من لم يجد نعلين فليلبسق خفين وليقطعهما‬ ‫من اسفل الكعبين \" (‪ . )3‬كما لا يلبس من الثياب شيثا مسه زعفران او ورس ‪ ،‬ولا تنتقب المرأة‬ ‫ولا تلبس الققازين ؟ لما روى البخاري من النهي عن ذلك‪.‬‬ ‫لك لبيك ‪ ،‬إن الحمد‬ ‫‪ - 3‬التلبية ‪ :‬وهي قول ‪( :‬ا لبيك (‪ )4‬اللهم لبيك ‪ ،‬لئيك لا شريك‬ ‫والنعمة لك والملك ‪ ،‬لا شريك لك \" ‪.‬‬ ‫تكرارها ورفع الصوت‬ ‫يقولها المحرم عند الشروع في الإحرام وهو بالميقات لم يتجاوزه ويستحت‬ ‫بها وتجديدها عند كرا مناسبة من نزوات او ركوب او إقامة صلاة أو فراغ منها ‪ ،‬او ملاقاة رفاق ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري في صحيحه‪.‬‬ ‫بالتلبية ناويا النسك ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الإملال ‪ :‬رفع الصوت‬ ‫(‪ )4‬محنى لحيلث ‪ :‬إجابة لك بعد إجابة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪)187 .‬‬ ‫‪184/ 7 ( ،‬‬ ‫( ‪)201 . 45 / 1‬‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬

‫الحج والعمرة ‪ /‬اركان الحج والعمرة ‪924‬‬ ‫ب‪-‬السنن‪:‬‬ ‫السنن ‪ ،‬هي الاعمال ائتي لو تركها المخرم لا يجب عليه فيها دم ‪ ،‬ولكن يفوته بتركها أجر‬ ‫كبير وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الاغتسال للاحرام ‪ ،‬ولؤ لنفساء أرن حائض ؛ إذ إن امرأة لأبي بكير ل! ‪ ،‬وضعت وهي‬ ‫تنوي الحج ‪ ،‬فامرها الرسول اعلف!بالاغتسال (‪.)1‬‬ ‫‪ - 2‬الإحرام في رداء وإزايى أبيضين نطيفين ؛ لقعله اروو!ر ذلك‪.‬‬ ‫‪ - 3‬وقوع الإحرام عقب صلاة نافلة او فريضة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تقليم الأظافر ‪ ،‬وقص الشارب ‪ ،‬ونتف! الإبط ‪ ،‬وحلق العانة ؛ لقعله ا!ير!ر ذلك‪.‬‬ ‫‪ - 5‬تكرار التلبية وتجديدها كلما تجددت حال من ركوب او نزول او صلاة ‪ ،‬لقوله ا!رو!‪:‬‬ ‫\" من لبى حتى تغرب الشمس أمسى مغفورا له \" (‪.)2‬‬ ‫‪ -6‬الدعاء والصلاقة على النبي ا!و! عقب التلبية ؛ إذ كان رسول الله ا!وش إذا فرغ من‬ ‫التلبية سأل ربه الجنة واستعاذ به من النار (‪. )3‬‬ ‫ج ‪ -‬المحظورات ‪:‬‬ ‫عليه فيها فدية دم أو صيام‬ ‫المحنلورات ‪ ،‬هي الاعمال الممنوعة ‪ ،‬وائتي لو فعلها المؤمن لوجب‬ ‫او إطعام ‪ ،‬وتلك الأعمال هي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬تغظية الرأس بأند غطاء كان ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حلق الشعر أو قصه وإن قل ‪ ،‬وسواء كان شعر رأسه أو غيره ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قلم الأظافر ‪ ،‬وسواء كانت اليدين أو الرجلين‪.‬‬ ‫‪ -4‬مس الطيب‪.‬‬ ‫‪ - 5‬لبس المخيط مطلفا‪.‬‬ ‫قتل صيا البر؛ قوله تعالى ‪ > :‬يايها الذين ءامنوا لا لقنلوا الضيد وأنتم حرم > ] المائدة ‪. ]59 :‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫ولا جدال‬ ‫‪ -7‬مقدمات الجماع ‪ ،‬من قبلة ونحوها ؛ لقوله تعالى ‪< :‬فلا رفث ولا فسوت‬ ‫فى الحج >[ البقرة ‪ . ] 791 :‬والراد من الرفث ‪ :‬مقدمات الجماع وكل ما يدعو إليه‪.‬‬ ‫(‪)2‬ذكره ابن تيمية في منسكه ولم يخرجه‪.‬‬ ‫(‪)1‬رواه مسلم (‪) 16‬كتاب الحج ‪.‬‬ ‫(‪)3‬رواه الدارقطني (‪ 8 2‬و‪ . ) 2 /‬ورواه الشافعي في مسنده (‪. ) 123‬‬

‫الحج والعمرة ‪ /‬الركن الثاني ‪ :‬الطواف‬ ‫‪025‬‬ ‫‪. )1( \".‬‬ ‫‪ - 8‬عقد النكاح أو خطبته ؛ لقوله م!يهلنذ ‪ \"( :‬لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب‬ ‫‪ - 9‬الجماع ؛ لقوله تعالى ‪ > :‬قلا رفث ولا فسوفف ولا جدال فى الحبئ > والرفث شامل‬ ‫للجماع ومقدماته‪.‬‬ ‫حكم هذه المحظورات ‪:‬‬ ‫حكم هذه المحطورات ‪ :‬الخمر الأولى من فعل واحدا منها وجبت عليه فدية وهي ‪ :‬صيام‬ ‫ثلاثة ايام ‪ ،‬او إطعام ستة مساكين لكل مسكين ما من بر ‪ ،‬او ذبح شاة ؛ لقوله تعالى ‪ > :‬نن‬ ‫كان منكم ئيلصا أو به‪ -‬أ ى من رأشه‪ -‬ففديهير قن صيار او !دفة أو ف!ملث > [البفره ‪ . ] 691 :‬واما‬ ‫قتل الصيد فقيه جزاؤه بمثله من النعم (‪ )2‬لقوله تعالى ‪ > :‬فجزاء سر (‪ )3‬ما قتل من النعر>‬ ‫الجماع فإن على فاعلها دما ‪ ،‬وهو ذبج شاة ‪ ،‬واما الجماع فإنه‬ ‫[الماندة ‪ .- ] 59 :‬واما مقدمات‬ ‫يفسد الحج بالمرة ‪ ،‬غير انه يجب الاستمرار فيه حتى يتم وعلى صاحبه بدنة ‪ -‬اي بعير ‪ -‬فإن‬ ‫لم يجد صام عشرة اتام ‪ ،‬وعليه مع ذلك القضاء من عام آخر ؛ لما روى مالك في الموط! ار عمر‬ ‫ابن الخطاب وعلئ بن ابي طالب وابا هريرة سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج؟‬ ‫فقالوا ‪ :‬ينقذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ‪ ،‬ثم عليهما حج فابل والهدي ‪.‬‬ ‫واما عقد العكاح وخطيته وسائر الذنوب كالغيبة والنميمة وكل ما يدخل تحت لقظ القسوق‬ ‫فقيه التوبة والاس!غقار ؛ إذ لم يرد عن الشارع وضع كفارة له سوى التوبة والاستغقار ‪.‬‬ ‫‪ :‬الوكن الثايئ وهو الطواف ‪:‬‬ ‫المادة الخامسة‬ ‫الطواف ‪ :‬هو الدوران حول البيت سبعة اشواط ‪ ،‬وله شروط وسنن وآداب تتوفف! حقيقته‬ ‫عليها ‪ ،‬وممما‪:‬‬ ‫‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬شروطه‬ ‫وممما‬ ‫‪ - 1‬النثة ععد التبروع فيه ؛ إذ الاعمال بالنيات ‪ ،‬فكان لابد للطائف من نية طواف‬ ‫عزم القلب على الطواف تعتدا لله تعالى ‪ ،‬وطاعة له ! ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الطهارة من الخبث والحدب ؟ بخر ‪ \" :‬الطواف حول البيت مثل الصلاة \" ‪.‬‬ ‫حول البيت مثل الصلاة الا‬ ‫؛ لقوله ع!اجمر ‪ \" :‬الطواف‬ ‫كالصلاة‬ ‫‪ - 3‬سر العورة ؛ إذ الطواف‬ ‫‪11‬‬ ‫‪،‬‬ ‫(‪ )2‬الغ ‪ :‬الإبل والبقر والغنم ‪1\" .‬‬ ‫في النكاح ( ‪. )5‬‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم‬ ‫والضبع والايل حبهم فيها ببقرة ‪ ،‬والغزاللأ‬ ‫فيها بيدنة ‪ ،‬وحمار الوحثن وبقر الوحق‬ ‫‪ :‬النعامة حكم‬ ‫مثليه بقضاء الصحابة‬ ‫(‪ )3‬مما عرفت‬ ‫بقيمته ‪ ،‬لاق لم جمستطغ صام عن كل مذ يوئا‪.‬‬ ‫بشاة ‪ ،‬والارنب بعناقي ‪ ،‬والحمام بشاة ‪ ،‬لان لم يرجد للحبوان مثل قزم بدراهم وتصذق‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook