Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore منهاج المسلم

منهاج المسلم

Published by كتاب فلاش Flash Book, 2021-03-25 17:14:34

Description: كتاب عبادات ومعاملات للشيخ أبي بكر جابر الجزائري

Search

Read the Text Version

‫جملة عقود ‪ /‬المساقاة والمزارعة ‪103‬‬ ‫‪ - 1‬ان تكون بين مسلمين جائزي التصزف ‪ ،‬ولا باس ان تكون بين مسلم وكافير إذا كان‬ ‫معه الربا ‪ ،‬ولا المال الحرام ‪.‬‬ ‫راس المال من الكافر ‪ ،‬والعمل من المسلم ؛ إذ المسلم لا يخشى‬ ‫‪ - 2‬أن يكون رأس المال معلوما‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أن يعين نصيب العامل من الربح ‪ ،‬فإن لم يعاخاه فللعامل أجرة عمله ‪ ،‬ولرب المال‬ ‫الربح كله ‪ .‬أما إن قالا ‪ :‬الربح بيننا فهو مناصفة بينهما‪.‬‬ ‫‪ - 4‬إن اختلفا في الجزء المشروط هل هو الربع أو النصف مثلا ‪ ،‬فيقبل قول رب المال مع يمينه‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ليس للعامل أن يضارب في مال رجل آخر إذا كان يضر بمال الاول إلَّا إذا اذن له‬ ‫صاحبه الاول في ذلك ‪ ،‬لتحريم الضرر بين المسلمين‪.‬‬ ‫‪ - 6‬لا يقسم الربح ما دام العقد باقيا إلَّا إذا رضي الطرفان بالقسمة واتفقا عليها‪.‬‬ ‫‪ - 7‬رأس المال يجبر دائما من الزبح فلا يستحق العامل من الربح شيئا إلا بعد جبر رأس‬ ‫المال ‪ ،‬هذا ما لم يقسم الربح ‪ ،‬فإن اتجرا في غنم فربحا وأخذ كل منهما نصيبه من الربح ثم‬ ‫اتجرا في حب أو كتان مثلا فخسرا من رأس المال شيئا فالخسارة من رأس المال وليس على العامل‬ ‫جبره مما ربح في تجارتن سبقت‪.‬‬ ‫‪ - 8‬إن انفسخت المضاربة وبقي بعض المال عرضا ‪ ،‬أي بضاعة ‪ ،‬أو دينا عند أحد فطلب ر ب‬ ‫المال تنضيضه ‪ ،‬أي ببع العرض ليصير نقدا أو طلب ارتجاع الدين فإن على العامل القيام بذلك‪.‬‬ ‫‪ - 9‬يقيل قول العامل فيما يدعيه من هلاك المال أو خسرانه إن لم تقم بينة تكذبه فيما‬ ‫دعواه ‪.‬‬ ‫ادعاه ‪ ،‬وإن ادعى الهلالت وأقام باخهت على ذلك حلف وصدقت‬ ‫(‪: )1‬‬ ‫والمزارعة‬ ‫‪ :‬في المساقاة‬ ‫المادة الثالثة‬ ‫ا ‪ -‬المساقاة ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬المساقاة هي إغلاء نخل أو شجر أو نخل وشجير لمن يقوم بسقيه وعمل سائر‬ ‫ما يحتاج إليه من خدمة بجزء معلوم من ثمره مشاعا فيه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمها ‪ :‬المساقاة جائزة ‪ ،‬والأصل في جوازها عمله ارو! وعمل خلفائه الراشدين‬ ‫من بعده ‪ ،‬فقد أخرج البخاري عن ابن عمرأص!لا أن النبي !اكل! عامل اهل ( خيبر ) بشطر‬ ‫ما يخرج منها ( أي من ارض خيبر ) من زرع وتمر ‪ ،‬كما أمضى هذه المعاملة من بعده‬ ‫(‪ )1‬المساقاة والمزارعة مصدران من صاقاه وزارعه‪.‬‬

‫جملة عقود ‪ /‬المساقاة والمزارعة‬ ‫‪203‬‬ ‫ابو بكير وعمر وعثمان وعلي ضلمح!ش ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬احكامها ‪ :‬احكام المساقاة هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن يكون النخل أو الشجر معلوما عند ابرام العقد ‪ ،‬فلا تجري المساقاة في مجهولي‬ ‫خشية الغرر وهو حرام ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أن حصن الجزء المع!ا للعامل معلوما كربع او خمس مثلا ‪ ،‬وأن يكون مشاعا في‬ ‫جميع النخل أو الشجر ؛ اذ لو حصر في نخل أو شجر خاطر قد يتر وقد لا يعمر ‪ ،‬وفي‬ ‫ذلك غرر يحرمه الإسلام ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬على ا!امل أن يقوم بكل ما يلزم لاصلاح النخل أو الشجر مما جرى العرف أن يقوم به‬‫ا‬ ‫العامل في المساقاة ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬إن كان على الارض المعطاة مساقاة خراج أو ضريبة فهي على المالك دون العامل اذ‬ ‫الخراج أو الضربية متغدن بالاصل بدليل أرب الضريمة مدفوعة ‪ ،‬ولو لم تغرس الأرض أو تزرع ‪.‬‬ ‫أما الركاة فهي على من بلغ نصيبه من الثمر نصائا ‪ :‬سواغ كان العامل أو رب الارض ؛ إذ‬ ‫الزكاة متعلقة بالثمرة نفسها‪.‬‬ ‫‪ - 5‬تجوز المساقاة في الاصول كان يدفع رجل لاخر أرضا ليغرسها نخلا اوْ شجرا ‪ ،‬ويقوم‬ ‫بسقيه واصلاحه الى أن يثمر على أن له الربع منه أو البنلث مثلا بشرط أن تحرن المدة بإثمارها‬ ‫مثلا ‪ ،‬وأن يأخذ العامل نصيبه من الارض والشجر معا‪.‬‬ ‫‪ - 6‬للعامل إن عجز عن العمل بنفسه أن ينيب غيره ‪ ،‬وله الثمرة المستحقة بالعقد‪.‬‬ ‫‪ - 7‬إن هرب العامل قبل بدو الثمرة فلرب الارض الفسخ ‪ ،‬وان هرب بعد بدو الثمر أقام‬ ‫من يتمم العمل بأجرة من نصيب العامل‪.‬‬ ‫‪ - 8‬إن مات العامل فلورثته أن ينيبوا غيره من طرفهم ‪ ،‬وان اتفق الطرفان على القسخ‬ ‫المساقاة ‪.‬‬ ‫فسخت‬ ‫ب ‪ -‬المزارعة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬المزارعة هي أن يدفع رجل لآخر أرضا ‪-‬نررعها على جزء معئن مشاع فيها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمها ‪ :‬أجاز المزارعة جمهور الصحابة والتابعين والأئمة ومنعها اخرون ‪ .‬ودليل‬ ‫المجيزين معاملته ظ!!ر أهل ( خيبر ) بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر ‪ .‬فقد روى البخاري عن‬ ‫ابن عمر بريخماأن النبيئ ظ!ا عامل أهل ( خيبر ) بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر ‪ ،‬فكان‬

‫جملة عقود ‪ /‬المساقاة والمزارعة ‪!3‬ع‬ ‫يعطي ازواجه مائة وسق ( ثمانون وسقا تمرا وعشرون وسقا شعيرا ) ‪ ،‬وحملوا ما روي من‬ ‫النهي عن الزارعة إئا على انها كانت بشيء مجهول محتجين بحديث رافع بن خديج !ه إذ‬ ‫قال ‪ \" :‬كنا من أكثر الأنصار حقلا ‪ ،‬فكنا نكري الارض على أن لنا هذه ولهم هذه ‪ ،‬فربما‬ ‫هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك \" (‪ . )1‬او أنها للكراهة التنزيهية بدليل قول ابن‬ ‫اخرجت‬ ‫اخاه خير له من ان ياخذ‬ ‫عباير !ا ‪ :‬ان النبي !اظ! لم ينه ععه ‪ ،‬ولكن قال ‪ \" :‬ان يمنح احدكم‬ ‫عليه خراجا معلوما \" (‪. )2‬‬ ‫‪ - 3‬احكامها ‪ :‬احكام المزارعة هي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬أن تكون المدة محدودة معمنة كسنة مثلا‪.‬‬ ‫أو الثلث أو الربع مثلا ‪ ،‬وأن يكون‬ ‫ب ‪ -‬أن يكون الجزء المتفق عليه معلوم القدر كالتصف‬ ‫مشاعا في جميع ما يخرج من الارض ‪ ،‬فلو قيل ‪ :‬لك ما ينبت في كذا لم تصح‪.‬‬ ‫الارض ؛ أما إذا كان البذر من العامل فهي الخابرة ‪.‬‬ ‫بر ‪ -‬أن يكون البذر من صاحب‬ ‫والخلاف في جوازها اشد من الخلاف في المزارعة ؛ لقول جابر لورحه ‪ \" :‬نهى رسول الله !ا!‬ ‫عن الخابرة \" (‪. )3‬‬ ‫د ‪ -‬لو اشترط رت الأرض أخذ بذره من المخصول قبل قسمته وما بفي فهو له وللعامل‬ ‫بحسب ما اشترطاه لم تصج المزارعة‪.‬‬ ‫‪ .. \" :‬اما بالذهب او‬ ‫بثمن نقدا اولى من المزارعة ؛ لقول رافع بن خديج‬ ‫هـ‪ -‬كراء الأرض‬ ‫فلم ينهنا \" ‪.‬‬ ‫الورق‬ ‫و ‪ -‬يستحعب لمن له أرض زائدة عن حاجته ان يمنحها أخاه المسلم بلا أجر ؛ لقوله اير!‪:‬‬ ‫له ارصق فليزرعها او ليمنحها اخاه \" (‪ . )4‬وقوله ‪ \" :‬أن يمنح أخاه خير له من ان‬ ‫\" من كانت‬ ‫يأخذ عليه خراجا معلوما \" (‪. )5‬‬ ‫ي ‪ -‬الجمهور على منع تأجير الأرض بالطعام ؛ إذ فيه معنى بيع الطعام بالطعام نسيئة‬ ‫ومتقاضلا وهو ممنوغ ‪ ،‬واما ما روي عن أحمد من جوازه فهو محمول على المزارعة لا على‬ ‫(‪ )1‬وواه البخاري (‪ ) 7‬كتاب الشروط ‪ ،‬ومسلم ( ‪ ) 99‬كتاب البيوع ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاوي في صحيحه‪.‬‬ ‫الزارعة في‬ ‫‪ .‬والمخابرة ‪ :‬قال في القتح ‪ :‬هي ان يكون البذر من العامل ‪ ،‬وتخالف‬ ‫(‪ )3‬وواه الإمام احمد (‪ ) 11 /2‬بسند صحيح‬ ‫الأرض ‪.‬‬ ‫كوني المزاوعة البذو فيها من طحب‬ ‫(‪ )5‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫(‪ )4‬وواه البخاري ( ‪ . ) 141 / 3‬ورواه مسلم (‪ ) 201‬كتاب البيوع ‪.‬‬

‫جملة عقود ‪ /‬الإجارة‬ ‫‪403‬‬ ‫تاجير الارض بالطعام ‪.‬‬ ‫المادة الرابعة ‪ :‬قي اي!جارة ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬الإجارة هي عقذ لازم على منفعة مدة معلومهن بثمن معلوم ‪.‬‬ ‫علته اجرا > [ الكهف ‪. ] 77 :‬‬ ‫‪ - 2‬حكمها ‪ :‬الإجارة جائزة ؟ لقوله تعالى ‪ < :‬لو شثت لخذت‬ ‫وقوله ‪ < :‬إث ضير من اشئخرب القوي الامين > [ القص ‪ . ] 26 :‬وقوله ‪ < :‬على أن تاجرني‬ ‫ئعنئ حجج > [ القصص ‪ . ] 27 :‬وقول الرسول !يئ!در ‪ \" :‬قال الله ! ‪ :‬ثلاثة انا خصمهم يوم‬ ‫القيامة ‪ :‬رجل أعطى بي ثم غدر ‪ ،‬ورجل باع حزا فاأكل ثمته ‪ ،‬ورجل استأجر أجيرا فاستوفى‬ ‫منه ولم يوفه اجره \" (‪ . )1‬ولاستئجاره صننيإبد مع ابي بكر في هجرتهما رجلا خريتا من بني‬ ‫الديل يرشدهما إلى دروب المدينة ومسالكها‪.‬‬ ‫‪ - 3‬شروطها‪:‬‬ ‫الدار ‪ ،‬أو خياطة التبوب مثلا ؛ اذ هي كالبيع ‪ ،‬والبيع لابد فيه‬ ‫ا ‪ -‬معرفة المنفعة كسكنى‬ ‫من معرفة المببع‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬إباحة المنفعة ‪ ،‬فلا يجوز استئجار أمة للوطء أو امرأة للغناء أو النوح مثلا ‪ ،‬أو أرضا‬ ‫لتبنى كنيسة او مخمرة ‪.‬‬ ‫‪ - %‬معرفة الاجرة لقول ابي سعيل! ‪ \" :‬نهى رسول الله صؤيهشد عن استئجار الأجير حتى يبين‬ ‫\" (‪. )2‬‬ ‫له اجره‬ ‫‪ - 4‬احكامها‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬جواز استئجار معلم لتعليم علم أو صناعة ‪ ،‬لمفاداة النبي ظ!! بعض اسرى ( بديى)‬ ‫بتعليمهم عدذا من صبيان المدينة الكتابة (‪. )3‬‬ ‫بطعامه وكسوته ؛ لقوله ظلا!لر وقد قرا ( طسم ) حتى بلغ‬ ‫ب ‪ -‬جواز استئجار الشخص‬ ‫قصة موسى ‪ \" :‬إن موسى آجر نفسه ثماني حجح أرن عشزا على عفة فرجه وطعام بطنه )) (‪. )4‬‬ ‫‪ - %‬صحة استئجار دار إلى مدة معينة يغلب على الظن بقاوها إليها‪.‬‬ ‫د ‪ -‬إذا اجره شيئا ثم منعه من الانتفانع به مدة سقط من الأجرة بقدر مدة المغ وإن ترك‬ ‫(‪ )1‬وواه ابن ماجه ( ‪ . ) 2442‬وورد في فتح الباري ( ‪. ) 447 / 4‬‬ ‫بن اسحاق ‪.‬‬ ‫المغازي والسير كمحعد‬ ‫(‪ )3‬يروى هذا اصحاب‬ ‫(‪ )2‬رواه الإمام احمد ( ‪. ) 71 . 68 . 95 / 3‬‬ ‫) وفي اسناده مقال ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رواه ابن ماجه ( !‪2‬‬

‫جملة عقود ‪ /‬الجعالة ‪503‬‬ ‫المستأجر الانتفاع من نفسه فعليه الأجرة كاملة‪.‬‬ ‫الدار إو موت الدابة مثلا ‪ ،‬وعلى المستأجر‬ ‫هـ‪ -‬تفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كسفوط‬ ‫اجرة المدة السابقة التي انتفع فيها بالعين المؤلمجرة ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬من استأجر شيئا فوجده معيبا فإن له القسخ ما لم يكن قد علم بالعيب ورصي به‬ ‫‪ .‬ابتداء ‪ ،‬وإن انتفع بالمؤلمجر مدة فعليه أجرتها‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬الاجيز المشترك كالخياط والحذاد يضمن ما إتلفه بفعله لا ما ضاع من ذكانه ؛ لانه‬ ‫حينئذ يكون كالوديعة ‪ ،‬والودائع لا تضمن ما لم يفرط صاحبها ‪ ،‬والاجير الخاص كمن‬ ‫يعمل ععده خاصة ‪ ،‬لا ضمان عليه فيما اتلفه ما لم يمبت انه فرط او تعدى ‪.‬‬ ‫استاجر شخصا‬ ‫ح ‪ -‬تلزم الاجرة بالعقد ‪ ،‬ويتعين دفعها بعد استيفاء المنقعة او تمام العمل ‪ ،‬الا ان يكون قد‬ ‫عمله \" (() ‪.‬‬ ‫التبي !و!ا! ‪ \" :‬لكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى‬ ‫اشترط دفعها عند العفد لحديث‬ ‫ط ‪ -‬للمستأجر حبس العين حتى يستوفي أجره إذا كان عمله ذا تأثير في العين كالخئاط‬ ‫مثلا ‪ ،‬وإن كان لا تأثير فيه كمن اجر على حمل بضاعة الى مكان كذا فليمق له حبسها بل‬ ‫يوصلها إلى محلها ويطالب بأجره ‪.‬‬ ‫ي ‪ -‬من عالج أو داوى مريضا بأجرة ‪ ،‬ولم يكن فد عرف بالطب فأتلف شيئا فعليه‬ ‫ولم يعلم منه طب (‪ )2‬فهو ضامن \" (‪. )3‬‬ ‫ضمانه ؛ لقوله اتن!ر ‪ \"( :‬من تطب‬ ‫‪ :‬في الجعالة‪:‬‬ ‫المادة الخامسة‬ ‫ا ‪ -‬تعريفها ‪ :‬الجعالة لغة ‪ :‬ما يعطاه الإنسان على إمر يفعله ‪ ،‬وشرعا ‪ :‬أن يجعل جائز التصرف‬ ‫قدرا معلوما من المال لمن يقوم له بعمل خاصى معلوما او مجهولا ‪ ،‬كأن يقول ‪ :‬من بنى !ب هذا الحائط‪،‬‬ ‫فله كذا من المال مثلا ‪ ،‬فائذي يبني له الحائط يستحق الجعل الذي جعله عليه قليلا كان او كثيرا ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمها ‪ :‬الجعالة جائزة لقوله تعالى ‪ < :‬ولمن جا به‪ -‬خل بعير وأنا به‪ -‬زعيص ! ‪،‬‬ ‫[ يوص! ‪ . ] 72 :‬ولقوك الرسول !ا!ل! للذين جاعلوا على رقية لديغ بقطيع من الغنم ‪ \" :‬خذوها‬ ‫واضربوا !ب معكم بسهيم \" (‪. )4‬‬ ‫‪ .‬واورده السيوطي في الدر المنثور ( ‪. ) 184/ 1‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الإماأ احمد في مسنده وفي سنده ضعف‬ ‫(‪ )2‬من علم الطنث منه ‪ ،‬هو من يعرف العلل والأدوية وله أماتذة يثهدون له بصناعة الطث والحذق فبها واجازوا له ان يباشر‬ ‫عمل التطبيب‪.‬‬ ‫أم لا أ ‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه الدارقطني \" ‪ ، )216 /4‬وقال فيه ابو داود ‪ :‬لا يدري هر صحيح‬ ‫(‪ )3‬رواه ابو داود ( ‪ . ) 0605‬ورواه الحاكم ( ‪)21214‬‬ ‫(‪ )4‬بعض حديث اخرجه البخاري في كتاب الإجارة ‪.‬‬

‫جملة عقود ‪ /‬الحوالة‬ ‫‪603‬‬ ‫‪ - 2‬احكامها ‪ :‬احكام الجعالة هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الجعالة عقد جائز ‪ ،‬فيجوز لكل من الطرفين المتعاقدين فسخه ‪ ،‬وإن كان القسخ قبل‬ ‫العمل فلا شيء للعامل ‪ ،‬وإن كان أثناءه فله أجرة مثل عمله‪.‬‬ ‫‪ - 2‬لا يشترط في الجعالة أن تكون مدة العمل معلومة ‪ ،‬فإن قال ‪ :‬من رد علي دابتي‬ ‫الضالة أو الشاردة فله دينار ‪ ،‬فقد استحق الدينار من ردها له ولو بعد شهر أو سنة‪.‬‬ ‫فلانا أو‬ ‫‪ - 3‬إذا قام جماعة بالعمل اقتسموا الجع!! بينهم بالسوية‪.‬‬ ‫‪ - 4‬لا تجوز الجعالة في محرم ‪ ،‬فلا يجوز أن يقول ‪ :‬من غنى أو زمر أو ضرب‬ ‫شتمه فله كذا ‪.‬‬ ‫؛ إذ‬ ‫‪ - 5‬من رد اللقطة أو الضالة أو قام بالعمل قبل أن يعلم أنه فيه جعالة فلا يستحقها‬ ‫عمله كان ابتداء تطوعا ‪ ،‬فليس له حق في الجعالة إلا في رد العبد الابق ‪ ،‬أو في إنقاذ غريق‪،‬‬ ‫فإنه يعطى تشجيعا له على عمله‪.‬‬ ‫الجعالة إلا إذا‬ ‫‪ - 6‬إذا قال ‪ :‬من أكل كذا ‪ ،‬أو شرب كذا من الحلال فله جعل كذا صحت‬ ‫قال ‪ :‬من أكل كذا وترك منه شيئا فعليه كذا فلا تصح‪.‬‬ ‫‪ - 7‬إذا اختلف المالك والعامل في قدر الجعالة فالقول قول الىالك بيمينه ‪ ،‬وإن اختلفا في‬ ‫أصل الجعالة ‪ ،‬فالقول قول العامل بيمينه‪.‬‬ ‫‪ :‬مي الحوالة‪:‬‬ ‫المادة السادسة‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬الحوالة تحويل الدين ونقله من ذمة إلى ذم! ‪ ،‬وذلك كان يكون على شخميى‬ ‫الدين بدينه فيقول له ‪ :‬أحلتك‬ ‫دين ‪ ،‬وله على آخر دين مماثل للدين الذي عليه ‪ ،‬ويطالبه صاحب‬ ‫على فلان ‪ ،‬فإن لي عنده دينا مماثلا لدينك فخذه منه ‪ ،‬فمتى رضي المحال برئت ذمة المحيل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمها ‪ :‬الحوالة جائزة ‪ ،‬غير انه يجب على المحال إذا أحيل على مليء ان يقبل ؟ لقوله‬ ‫على مليء فليتبع \" (‪ . )1‬وقوله صنطإئيذ ‪ \" :‬مطل الغني‬ ‫‪،‬إص!ق ‪ \" :‬مطل الغني ظلثم فإذا اتيع احدكم‬ ‫على مليء فاتبعه \" (‪. )2‬‬ ‫ظلثم ‪ ،‬وإذا أحلت‬ ‫‪ - 3‬شروطها ‪ :‬شروط الحوالة هي‪:‬‬ ‫المساقاة ‪ .‬ورواه أبو داود في البيوع ( ‪. ) 01‬‬ ‫( ‪ ) 33‬كتاب‬ ‫( ‪ . ) 123 / 3‬ورواه مسلم‬ ‫( ‪ )1‬رواه البخاري‬ ‫) والمطل ‪ :‬تأخيز ما استحق اداوه بغير عذر ‪ .‬ماخود من المطل‬ ‫واللفظ لابن ماجه (!‪2‬‬ ‫السنن وهو صحيخ‬ ‫(‪ )2‬رو‪ 51‬أصحاب‬ ‫الذي هو الما والتطويل‪.‬‬

‫جملة عقود ‪ /‬الضمان ‪703‬‬ ‫‪ - 1‬أن يكون الدين المحال عليه دينا ثابتا مستقزا في ذكة المدين المراد الإحالة عليه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أن يكون الدينان متماثلين جنشا وعدا أو قدزا وصفهت وأجلا‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أن يكون برضى كل من المحيل والمخال ؛ اذ المحيل وان كان عليه حق فإنه ليس بملزم‬ ‫باذائه عن طريق الحوالة ‪ ،‬بل هو مخيتر في كيفية أذاء هذا الحق ‪ .‬ولان المخال ‪ ،‬وإن كان‬ ‫الشارع طلب منه قبول الحوالة ‪ ،‬فإنه غير ملزأ له إلا من باب الإحسان فقط ؛ إذ الحوالة ليست‬ ‫عقذا لازئا ‪ ،‬وانما هي عقد قصد به الإرفاق بين المسلمين‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أحكامها‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن يكون المحال عليه مليما اي قادزا على الوفاء ؛ لقوله تنشا ‪ \" :‬إذا أتبع أحدكم على‬ ‫فليتيع \" (‪. )2‬‬ ‫مليء(‪)1‬‬ ‫فبان أنه مفلحر ‪ ،‬أو ميهت ‪ ،‬أو غائب غيبة بعيدة رجع بحقه على المحيل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إن أحيل على شخص‬ ‫‪ - 3‬إن أحال رجل على اخر ‪ ،‬دم الرجل المحال عليه أحال على اخر جازت الحوالة ‪ ،‬اذ لا‬ ‫يضم تكرر المخال والمخال عليه متى استوفيت الشروط ‪.‬‬ ‫‪ ،‬والكفالة ‪ ،‬والرنهن ‪ ،‬والوكالة ‪ ،‬والضلح‪:‬‬ ‫‪ :‬في الضمان‬ ‫المادة السابعة‬ ‫ا ‪ -‬البفحان ‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬تعريفه ‪ :‬الضمان تحمل الحق عن من هو عليه ‪ ،‬وذلك كان يكون على شخص حق‬ ‫فطولب به ‪ ،‬فيقول اخر جائز التصرف ‪ :‬هو علي وأنا ضامنه فيصير بذلك ضامنا ‪ ،‬ولصاحب‬ ‫الحق مطالبته بحقه ‪ ،‬وان لم يف طالب صاحب الحق المضمون ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬الضمان جائز ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬ولمن جاء لمج! خمل بعير وأنا به‪ -‬زعيم>‬ ‫اتن! ‪ (( :‬الرعيم غارم \" (‪ . )3‬وقوله ير!ا ‪ \" :‬الاإن‬ ‫الرسول‬ ‫‪ .‬وقول‬ ‫‪ . ] 72 :‬يعني ضامنا او كفيلا‬ ‫[ يوسف‬ ‫قام احدكم فضمنه \" (‪ . )4‬في الرجل الذي مات وعليه دين ولا وفاء له ‪ ،‬فامتنع من الصلاة عليه‪.‬‬ ‫‪ - 3‬احكامه ‪ ،‬احكام الضمان هي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬يعتبر في الضمان رضى الضامن ‪ ،‬أما المضمون فلا عبرة برضاه ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬لا تبرأ ذمة المضمون الا بعد أن تبرا ذمة ضامنه ‪ ،‬وان برئت ذمة المضمون برئت ذمة الضامن‪.‬‬ ‫(‪ )1‬مفهوم الثمرط ‪ :‬أنه اذا أحيل على غير مليء ليى عليه ان يتيع ؛ اذ لا فائدة من اتباع فقيير لا ينال منه شيئا‪.‬‬ ‫( ‪ ) 0212‬وحسنه‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪ )3‬رواه ابو داود في البيوع ( ‪)09‬‬ ‫(‪! )2‬مبق نخريجه ‪.‬‬ ‫البخاري ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬ثابت في صحيح‬

‫جملة عقود ‪ /‬الكفالة‬ ‫‪803‬‬ ‫لا تعتبر في الضمان معرفة المضمون ؛ إذ يجوز أن يضمن الرجل من لا يعرفه البتة؛‬ ‫‪-%‬‬ ‫لان الضمان تبرع وإحسان ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬لا ضمان إلا في حق ثاتجما في الذمة ‪ ،‬أو فيما هو ايل للثبوت كالجعالة مثلا‪.‬‬ ‫‪ - 5‬لا بأس في تعذد الضمناء ‪ ،‬كما لا باس ان يضمن الضامن غيره ايضا‪.‬‬ ‫صورة كتابة الضممان ‪)1( :‬‬ ‫بعد البسملة ‪ ،‬وحمد الله تعالى ‪ :‬قد حضر إلى شهوده في يوم تاريخه كذا ‪ ...‬واشهد عليه‬ ‫شهوده انه ضمن وكفل عن ذمة فلان ‪ ..‬ما مبلغه كذا ‪ ( ...‬حالا ‪ ،‬او مقسطا ‪ ،‬او مؤلمجلا إلى‬ ‫أجل كذا ‪ ) ..‬ضمانا شرعيا في ذمته وماله ‪ ،‬وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك ‪ ،‬وبمعرفة معنى‬ ‫الضمان وما يترتب عليه شرعا ‪ ،‬وقيل المضمون ضمانه ‪ ،‬وذلك بتاريخ كذا ‪...‬‬ ‫ب ‪ -‬الكفالة‪:‬‬ ‫أو يلتزم‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬الكفالة هي ان يلتزم جائز التصرف باداء حق وجب على شخص‬ ‫بإحضاره لدى المخكمة‪.‬‬ ‫حتئ تؤتون موثقا ئف الله‬ ‫‪ -2‬حكمها ‪ :‬الكفالة جائزة ؛ لقوله تعالى ‪< :‬تن أرسل! معخ‬ ‫لتاشنى له‪ -‬إلآ ان !كاط لمحكئم > [ يوسف ‪ . ]66 :‬وقوله !ررد ‪ \" :‬لا كفا!ز في حد \" (‪ . )2‬وقوله‬ ‫هو الكفيل‪.‬‬ ‫\" (‪ . )3‬والزعيم‬ ‫صتنيهشد ‪ \" :‬الزعيئم غارم‬ ‫‪ - 3‬أحكامها ‪ :‬أحكام الكفالة هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬يشترط في الكفالة معرفة المكفول ‪ ،‬وبخاصة كقالة الإحضار ‪.‬‬ ‫‪ -2‬يعتبر في الكفالة رضا الكفيل‪.‬‬ ‫‪ - 3‬إن كفل الشخص كفالة مالية ‪ ،‬فمات المكفول ضمن المال ‪ ،‬وإن كفل كقالة وجه‬ ‫وإحضايى ومات المكفول فلا شيء عليه (‪. )4‬‬ ‫‪ - 4‬متى أحضر الكفيل المكفول بالوجه أمام الحاكم برشما ذمته‪.‬‬ ‫‪ - 5‬لا تصخ الكفالة إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيها ‪ ،‬مما يتعلق بالذم كالاموال ‪ ،‬اما ما لا‬ ‫(‪)1‬ليى المقصود من وضع هذه الصور ان يلمزمها الكاتب ويتقيد بحروفها ولا يخرج ‪ ،‬دهانماعنها المقصود وضع انموذج للكتابة فقط مع‬ ‫ال!!ثارة الى اركان الكتابة ‪ ،‬تلك الأركان التي لابد منها ‪ ،‬كذكر الطرفين المتحاقدين ‪ ،‬وما يجري فيه التحاقد وذكر الشهود ‪.‬‬ ‫‪ ،‬ومعناه صحيخ‪.‬‬ ‫(‪ . ) 1681 / 5‬وفي سنده ضعص‬ ‫(‪)2‬رواه الببهقئي في السن الكبرى (‪ . ) 71 / 6‬وابن عدي‬ ‫(‪)4‬وقال مالك رضي الله تعالى عنه ‪ :‬يغرم المال وان كفل كفالة وجيما‪.‬‬ ‫(‪)6‬سبق تخريجه ‪.‬‬

‫جملة عقود ‪ /‬الرهن ‪903‬‬ ‫‪ ،‬فلا تصح الكفالة فيها ؛ لقوله ا!و!ر ‪ \" :‬لا كفالة في حد (ا) \" ‪.‬‬ ‫والقصاص‬ ‫نيابة فيه كالحدود‬ ‫ج ‪ -‬الرهن‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريه ‪ :‬هو توثيق ديني بعير يمكن استيفاؤه منها ‪ ،‬او من ثمنها ‪ ،‬وذلك كان يستدين‬ ‫من آخر ديئا ‪ ،‬فيطلب الدائن منه وضع شيء تحت يده من حيوان او عقاراب أو غيرهما‬ ‫شخص‬ ‫ليستوثق دينه ‪ ،‬فمتى حل الأجل ولم يسدد له دينه استوفاه مما تحت يده ؛ فالدائن يسمى‬ ‫مرتهنا ‪ ،‬والمدين يسمى راهنا ‪ ،‬والعين الرهونة تسمى رهنا‪.‬‬ ‫‪ -2‬حكمه ‪ :‬الرهن جائز ‪ ،‬بقوله تعالى ‪ < :‬وإن كنتم عك سفي (‪ )2‬ولم تجدوا ؟تما فرمى‬ ‫مفبوضة >[ البفرة ‪ . ]283 :‬وبقول الرسول اتن!ر ‪ \" :‬لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ‪ ،‬له‬ ‫غنمه وعليه غرمه \" (‪ . )3‬وقول انس ل!ط ‪ \" :‬رهن رسول الله !اظلا درغا ععد يهودي في المدينة‬ ‫واخذ منه شعيزا لأهله \" (‪. )4‬‬ ‫‪ - 3‬احكامه ‪ :‬احكام الرهن هي‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬يلزم الرهن بالقبض ‪ -‬الراهن لا المرتهن ‪ -‬فلو اراد الراهن استرداد الرهن من يد الرتهن‬ ‫لم يكن له ذلك ‪ ،‬اما الرتهن فإن له رده ؛ إذ الحق حقه في ذلك‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ما لا يصخ بيعه من الأشياء ‪ ،‬لا يصخ رهنه إلا الزرع والتمر قبل بدو صلاحهما ‪ ،‬فإن‬ ‫بيعهما حرام ‪ ،‬ورهنهما جائز ؛ إذ لا غرر في ذلك على الرتهن ؛ لأن دينه ثابت في الذمة ولو‬ ‫تلف الزرع او الثمر‪.‬‬ ‫بر ‪ -‬متى حل اجل الرهن ‪ ،‬طالب المرتهن بدينه ‪ ،‬فإن وفاه الراهن رد اليه رهنه ‪ ،‬والا‬ ‫استوفى حقه من الرهن المحبوس تحت يده من غلته ونمائه إن كان ‪ ،‬وإلا باعه واستوفى حقه‪،‬‬ ‫وما فضل رده على صاحبه ‪ ،‬وإن لم يف الرهن بكل الدين فما بقي فهو ذمة الراهن‪.‬‬ ‫د ‪ -‬الرهن امانة في يد المرتهن ‪ ،‬فإن تلف بتفريط معه أو تعد ضمنه وإلَّا فلا ضمان عليه‬ ‫ويبقى دينه في ذمة الراهن‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬يجوز وضع الرهن تحت يد امين غيرالمرتهن ؛ إد العبرة بالاستيعاق وهو حاصل عند الأمين‪.‬‬ ‫(‪ )1‬خالف الأحناف فى هذه المسالة الجمهور ‪ ،‬وقالوا بجواز الكفالة في الحدوب ‪ ،‬لضعف الحديث‪.‬‬ ‫‪ .‬والقيد بالسفر فيها خارج مخرج الغالب ؛ اذ السفر مطنة عدم وجود من‬ ‫(‪)2‬في الاية دليل على ان الرهن جائز ‪ ،‬سفرا وحضرا‬ ‫يكتب او يشهد‪.‬‬ ‫إ‬‫لكثرة طرقه ‪ .‬ومعنى غلق الرهن ‪ :‬ان يقول المرتهن لئراهن ‪ :‬ن‬ ‫(‪ . ) 51 / 2‬وهو حسن‬ ‫) ‪ .‬ورواه الحاكم‬ ‫(‪2441‬‬ ‫(‪)3‬رواه ابن ماجه‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري في صحيحه‪.‬‬ ‫الرهن ‪.‬‬ ‫لم توفني دفي اخذت‬

‫جملة عقود ‪ /‬الرهن‬ ‫‪031‬‬ ‫و ‪ -‬لو اشترط الزاهن عدم بيع الرهن عند حلول الاجل بطل الرهن ‪ .‬كما لو اشترط المرتهن‬ ‫انه متى حل الاجل ولم توفني دفي فالرهن محب يبطل الرهن لقوله ظ!شد ‪ \" :‬لا يغلق الرهن؛‬ ‫المهن لمن رهنه ‪ ،‬له غنمه وعليه غرمه \" (‪. )1‬‬ ‫ز ‪ -‬اذا اختلف! الراهن والمرتهن في قدر الذين فالقول قول الراهن بيمينه الا ان !جيء‬ ‫المرتهن بباخة ‪ .‬وان اختلفا في الرهن فقال الراهن ‪ :‬رهنتك دابة وابنها ‪ ،‬فقال المرتهن بل دابة‬ ‫‪( :‬ا الباخة على‬ ‫فقط ‪ .‬فالقول فول المرتهن ييمينه إلا أن يجيء الراهن ببينة على دعواه لقوله !ا‬ ‫المدعي واليمين على من انكر \" (؟) ‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬إن ادعى المرتهن رد الرهن فأنكر الراهن فالقول قول الراهن بيمينه الا الى !جيء المرذالن‬ ‫ببينة تثبت رده ‪.‬‬ ‫ط ‪ -‬للمرتهن أن يركب ما يركب من الرهن ويحلب ما يحلب بقدر نفقته على الرهن ‪ ،‬وعليه‬ ‫ان يتحزى العدل في ذللط فلا ينتفع منه جصر من نفقته عليه لقوله اعرط ‪ (( :‬الظهر يركب بنفقته إذا‬ ‫التفقة \" ( ) ‪.‬‬ ‫ويشرب‬ ‫بنفقته إذا كان مرهونا ‪ .‬وعلى الذي يركب‬ ‫كان مرهونا ‪ ،‬ولبن الدر يشرب‬ ‫ي ‪ -‬ثمار الزهن كإجارة وغلة ونسل ونحوها للزاهن ‪ ،‬وعليه سقيه وجميع ما يحتاج إليه‬ ‫وعليه غرمه \" (‪. )4‬‬ ‫لمن رهعه ‪ ،‬له غنمه‬ ‫لبقائه ؛ لقوله ع!اكر ‪ \" :‬الرهن‬ ‫ك ‪ -‬إن أنفق المرتهن على الحيوان الرهن بدون استئذان الراهن فلا يرجع به على الراهن‪،‬‬ ‫وإن تعذر استئذانه لبعده مثلا فله مطالبته إن أنفق ما انفقه بعئة الرجوع على الزاهن ‪ ،‬وإلا فلا‪،‬‬ ‫لأن المتطؤع لا يرجع بعمله‪.‬‬ ‫ل ‪ -‬إن خرب الرهن بأن كان دارا فعمره المرتهن بدون إذن الراهن فلا شيء له يرجع به على‬ ‫او حجارة ؛ اذ يتعذر نزعها فإن له الرجوع بها على الراهن‪.‬‬ ‫الراهن إلا ما كان من الة كخشب‬ ‫م ‪ -‬إذا مات الزاهن أو أفلس فالمرتهن أحق بالزهن من سائر الغرماء ‪ ،‬ف!!ا حل الأجل باعه‬ ‫واستوفى منه دينه ‪ ،‬وما فضل رده ‪ ،‬وإن لم يف فهو اسوة مع الغرماء في الباقي‪.‬‬ ‫صووة كتابة الوهن‪:‬‬ ‫بعد البسملة وحمده تعالى‪:‬‬ ‫( ‪ 51 / 2‬و ‪. ) 52‬‬ ‫(‪ ) 1‬ابن ماجه ( اكه ‪ ) 2‬والحاكم‬ ‫في الصحيحين‪.‬‬ ‫‪ .‬وأصله‬ ‫(‪ )2‬رواه البيهقي ( ‪ ) 927 / 8‬باسناد صحيح‬ ‫تخريجه‪.‬‬ ‫(‪)4‬سبق‬ ‫( ‪. ) 472 / 2‬‬ ‫(‪ )3‬رواه ابو داود في البيوع ( ‪ . ) 78‬ورواه الإمام احمد‬

‫جملة عقود ‪ /‬الوكالة ‪311‬‬ ‫اقر فلان ‪ ...‬أن عليه دينا قدره كذا ‪ ..‬لقلان ‪ ،‬ولد أجل هذا الدين هو نهاية سنة أو شهر‬ ‫كذا ‪ ، ...‬وللاستيثاق فقد رهن المقر المذكور تحت يد المقر له المذكور ‪ ،‬توثقة على الدين المعين‬ ‫أعلاه ‪ ،‬ما ذكر أنه له وبيده وملكه الى حين هذا الرهن وهو جميع الدار القلانية ‪ ،‬أو جميع‬ ‫شرعئا مسلما مقبوضا بيد المرتهن ‪ ،‬فقيل الرتهن المذكور‬ ‫الشيء القلاني ‪ ...‬رهنا صحيحا‬ ‫بتاريخ كذا ‪. .‬‬ ‫الرهن قبولا شرعيا ‪ .‬وذلك‬ ‫من ينوب عنه في أمر من الامور التي تجوز فيها‬ ‫د‪-‬الوكالة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬الوكالة استنابة الشخص‬ ‫التيابة كالبيع والشراء والمحاصمة ونحوها (‪. )1‬‬ ‫‪ - 2‬شروطها ‪ :‬يشترط في كل من الوكيل والموكل جواز التصرف أي التكليف‪.‬‬ ‫‪ :‬الوكالة جائزة بالكتاب والسنة ‪ ،‬قال تعالى ‪ < :‬والعملين علئها > [ التوبة ‪. ] 06 :‬‬ ‫‪ - 3‬حكمها‬ ‫بورقكم‬ ‫أي الصدقة وهم وكلاء الإمام في جمع الزكاة ‪ ،‬وقال تعالى ‪ < :‬فابغعوا أحد‪-‬‬ ‫هد ‪ -‬إلي المدهنة ففيعظر ايهآ أجمد ظعا‪-‬ما ففيأانم برزق ئنه > [الكهف ‪ . ] 91 :‬فقد وكلوا‬ ‫في شراء الطعام لهم ‪ ،‬وقال الرسول ا!و! لانيس ‪ \" :‬اغد يا انيس الى امرأة هذا فإن‬ ‫احدهم‬ ‫ثم في اقامة الحد ‪ .‬وقال أبو‬ ‫في الدعوى‬ ‫اعترفت فارجمها ]) (‪ .)2‬فوكل اير‪ !-‬أنيسا في التحقيق‬ ‫‪ \" :‬اذا اتيت‬ ‫عيدهاص!لىقىوقال لجابر !ه‬ ‫))‬ ‫زكاة رمضان‬ ‫في حفظ‬ ‫هريرة !ه ‪ \" :‬وكلني النبي ا!‬ ‫وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا ‪ ،‬وإن ابتغى منك اية ‪ -‬أي علامة ‪ -‬فضع يدك على‬ ‫ترقوتك \" (‪ .)3‬وبعث ا!و! ابا رافع مولاه ورجلاق من الانصار فزوجاه ميمونة بعت الحارث رصزغنها وهو‬ ‫بالمدينة فوكلهما في عقد النكاح (‪. )4‬‬ ‫‪ - 4‬احكامها ‪ :‬احكام الوكالة هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تثبت الوكالة بكل فول يدل على الإذن ‪ .‬فلا تشترط لها صيغة خاصة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تصع الوكالة في كل حق شخصي من العقود كالبيع والشراء والنكاح والرجعة‬ ‫والقسوخ كالطلاق والخلع ‪ ،‬كما تصح في حقوق الله تعالى التي تجوز فيها النيابة كتفرجمتى‬ ‫الزكاة وكالحج والعمرة عن ميت أو عاجز‪.‬‬ ‫(‪ )1‬لا بنبغي توكيل الكافر في امور البغ والراء خشية ان يتعاطى محرئا ‪ ،‬كما لا ينبغي وكالته في القبض من مسلم كراهية ن‬ ‫ا‬ ‫(‪. ) 241 . 134 / 3‬‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫يستعلي‬ ‫‪.‬‬ ‫في البخاري‬ ‫وبعضه‬ ‫(‪ . ) 155 / 4‬لىاسناده حسن‬ ‫) ‪ .‬ورواه الدارقطني‬ ‫(‪ )3‬رواه أبو داود (‪3632‬‬ ‫(‪. ) 348 / 1‬‬ ‫(‪ )4‬موطا الأمام مالك‬

‫جملة عقود ‪ /‬الصلح‬ ‫‪312‬‬ ‫‪ - 3‬تصح الوكالة فى إثبات الحدود (‪ )1‬وفي استيفائها ؛ لقوله !اظ! لانيس ‪ (\" :‬اغد إلى‬ ‫امراة هذا فإن اعترفت فارجمها \" ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬لا تصحخ الوكالة في القرب التي لا تجوز النيابة فيها كالصلاة والصيام (‪ )2‬كما لا تصح‬ ‫في اللعان والظهار والا يمان والنذور والشهادات ‪ ،‬كما لا تصح في كل محرم ؛ اذ ما لا يجوز‬ ‫فعله لا تجوز الوكالة فيه‪.‬‬ ‫‪ - 5‬تبطل الوكالة بفسخ أحد الطرفين لها أو بموت أحدهما او جنونه او بعزل الموكل للوكيل‪.‬‬ ‫‪ - 6‬فمن وكل في بيع أو شراء لا يبيع ولا يشتري من نفسه ولا من ولده ولا من زوجته‬ ‫ولا ثمن لا تقبل شهادتة لهشا ؛ لام!نه يتهم بالمحاباة للقرابة ‪ ،‬ومثل الوكيل في هذه المضارب‬ ‫الوصي والشريك والحاكم وناظر الوقف‪.‬‬ ‫‪ - 7‬لا يضمن الوكيل ما ضاع أو تلف اذا لم يفرط او يتعد فيما وكل فيه ‪ .‬وإن فرط او‬ ‫تعدى فعليه ضمان ما أضاع أو أقلف‪.‬‬ ‫لا ‪ -‬تصخ الوكالة الم!ثلقة ‪ ،‬فيجوز التوكيل في سائر الحقوق الشخصية ‪ ،‬فيتصرف الوكيل في‬‫ا‬ ‫سائر الحقوق الشخصيه للموكل الا في مثل الطلاق ؛ إذ لا بد فيه من إرادة ا! وعزمه عليه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬من عين له موكله شراء شيء لا يجوز له شراء غيره ‪ ،‬ممتى اشترى غير ما عين له‬ ‫فالموكل بالخيار في قبوله أو رده ‪ ،‬وكذا إن اشتر! له معيبا أو اشترى بغبن ظاهر فإن الموكل يخير‬ ‫في ذلك بالاخذ او الترك ‪.‬‬ ‫‪ - 01‬تصخ الوكاءلة بأجرة ‪ ،‬ويشترط فيها تحديد الاجرة وبيان العمل الموكل فيه‪.‬‬ ‫‪ - 7‬صورة كمابتها‪:‬‬ ‫بعد حمد الله تعالى ‪ :‬لقد وكل فلان ‪ ...‬فلانا ‪ ...‬وهما في صحتهما وكمال عقلهما‬ ‫وجواز أمرهما ‪ :‬أن يقوم له بكذا ‪ ...‬وقبل الموكل المذكور الوكالة وأفرها بعد أن أشهدا عليها‬ ‫فلانا وفلانا ‪ ...‬وذلك بتاريخ كذا ‪...‬‬ ‫هـ‪ -‬الضلح‪:‬‬ ‫‪ - 1‬غفه ‪ :‬الصلح عقد بين متخاصمين يتوصل به إلى حل الخلاف بينهما وذلك كأن‬ ‫على انر حقا يعتقد انه صاحبه ‪ ،‬فيقره المدعي عليه لعدم معرفته به فيصالحه على‬ ‫يدعي شخص‬ ‫(‪ )1‬يشترط فقهاء السادة الأحناف حضور الموكل في اصتيفاء الحدود ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬ثبت جواز الصوم عئن مات وترك صوئا واجبا كقضاء رمضان أو نذلي‪.‬‬

‫جملة عقود ‪ /‬الصلح ‪313‬‬ ‫جزء منه اتقاء للخصومة واليمين ائتي تلزمه في حالة إنكاره ‪.‬‬ ‫‪ -2‬حكمه ‪ :‬الصلح جائز لقوله تعالى ‪> :‬قلا جناح عدئهما ان يقحلحا ئينهما صلحا والضلح‬ ‫صر >[ النساء‪ . ]128 :‬وقول الرسول ا!و! ‪ \" :‬الصلح بين المسلمين جائزإلا صلحا حرم حلالا‬ ‫او احل حراما لأ (‪. )1‬‬ ‫‪ - 3‬اقسامه ‪ :‬للصلح في الأموال ثلاثة عاقسام وهي‪:‬‬ ‫على آخر حفا ‪ ،‬فيقر له به فيعطيه المدعي‬ ‫أ ‪ -‬الملح على الإقرار ‪ :‬وهو ان يدعي شخمق‬ ‫شيئا مصالحة حيث لم ينكر عليه حفه ‪ ،‬كأن يضع عنه بعض الدين الذي اقر له به او يهبه بعض‬ ‫ما أتر به ‪ ،‬كاعن يفر له بدار‬ ‫له بها ‪ ،‬او يصالحه بشيء عاقز به من غير جنس‬ ‫العين الذي اعترف‬ ‫فيعطيه دراهم ‪ ،‬او يفر له بدابة فيعطيه ثوبا مثلا‪.‬‬ ‫على آخر حفا فينكر المدعى عليه ثخ‬ ‫ب ‪ -‬الصلح على الإنكار ‪ )2( :‬وهو ان يذعي شخص‬ ‫يصالحه بإعطاء شيء ليترك دعواه ويريحه من الخصومة واليمين التي تلزمه عند الإنكار ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬الصلح على السكوت ‪ :‬وهو ان يدعي شخمق على آخر حقا فيسكت المدعى عليه فلا‬ ‫يقر ولا ينكر قيصالح المدعي بشيء حتى يسفط دعواه ويترك مخاصمته‪.‬‬ ‫‪ - 4‬احكامه ‪ ،‬احكام الصلح هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الملح على الشيء المدعى بغير الأخذ منه كالبيع فيما يجوز وما يمتنع وفي سائر‬ ‫عاحكام البيع من الرد بالعيب والخيار في الغبن والشفعة فيما لم يقسم ‪ ،‬فلو ادعى شخمق على‬ ‫اخر دازا فصالحه بثوب واشترط عليه ان لا يلبسه فلانا لم يصج الصلح ؛ لاع!نه يكون كالبيع إذا‬ ‫اشترط فيه شرط مخل بالعفد ‪.،‬ولو ادعى عليه دنانير حالة مثلا فصالحه بدراهم موجلة لم يصج‬ ‫الملح ؛ لأن الصرف يشترط فيه القبض في المجلس ‪ ،‬ولو ادعى عليه بستانا فصالحه بنصف‬ ‫دار ‪ ،‬فإن الضيك في الدار له الحق في المطالبة بالشفعة في التصف المصالح ‪ . ،‬ولو صا!‬ ‫بحيوان على دعوى فوجده معيبا فهو مخيير بين رده او عاخذه ‪ ،‬وهكذا كل صلح كان من غير‬ ‫جنس المصطلح عليه فهو كالبيع في سائر أحكامه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إذا كان أحد المتصالحين عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حفه ‪ ،‬وما اخذه بوجه‬ ‫الصلح فهو حرام عليه‪.‬‬ ‫(‪ ) 1‬رواه ايو داود ( ‪ . ) 4935‬ورواه التر!ذي ( ‪ ) 1352‬وصححه‪.‬‬ ‫(‪ )2‬الامام الشافعئي رحمه الله تحالى يرى عدم صخة صلح الانكار خلافا للجمهور ‪.‬‬

‫جملة عقود ‪ /‬إحياء الموات‬ ‫‪314‬‬ ‫‪ - 3‬من اعترف بحق وامتنع عن أدائه الا بإعطائه شيعا لم يحل له ذلك ‪ ،‬كمن اعترف بألف‬ ‫دينار عليه وامتنع عن أدائها الا أن يوضع عنه خمسمائة منها ‪ ،‬أما اذا لم يشترط وضع شيء منها‪،‬‬ ‫وإنما المقر له تبرع من نفسه أو بشفاعة آخر عنده فاسفط شيعا جاز للمقر أخذه ؛ وذلك لما صح‬ ‫\" أن الرسول ؟إظ! كلم غرماء جابر ليضعوا عنه شطر دينه \" (‪ . )1‬كما أن كعب بن مالك تفاضى‬ ‫ابن ابي حدرد دينا كان له عليه في المسجلى فارتفعت أصواتهما حئى سمعهما رسول الله ظلا!ر‬ ‫‪ :‬لبيك يا رسول الله ‪ ،‬فاشار اليه‬ ‫ا \" ففال كعب‬ ‫في حجرته فخرج إليهما ثم نادى ‪ \" :‬يا كعب‬ ‫الله ‪ ،‬فقال ‪ (( :‬قم فاقضه \" (‪. )2‬‬ ‫‪ ،‬فقال قد فعلت يا رسول‬ ‫ان ضع الشطر من دشك‬ ‫‪ - 4‬لو صالح شريكه في حائط على أن يفتح نافذنن أو بابا فيه بعوض معين صح الضلح؛‬ ‫لامبمدة كالبيع‪.‬‬ ‫صورة كتابة الضلح‪:‬‬ ‫بعد البسملة السنريفة وحمد الله تعالى والصلانن والترم على نبئه ا! ‪ ...‬فقد صالح فلان‬ ‫فلانا عما ادعاه من أنه يملك ويستحق الدار القلانية ( يصفها ويحددها ) التي هي بيد المدعى‬ ‫عليه فلان ‪ ،‬بعد تنازعهما في عين الدعوى ‪ ،‬واعترف المصادع الأول بعد ذلك بمما ادعاه الثاني‪.‬‬ ‫وصدقه عليه التصديق الشرعي بما مبلغه كذا ‪ ...‬من الاراهم او بما هو كذا ‪ ...‬من الأشياء‬ ‫مصالحة شرعئة ‪ ،‬رضيا واتفقا عليها وتداعيا إليها ‪ .‬دفع المصالح الأرنل إلى الثاني جميع ما‬ ‫مع المصالح الأول‬ ‫صالحه به ‪ ،‬وقبضه قبضا شرعيا ‪ .‬وأقر المصالح الثاني المذكور أنه لا يستحق‬ ‫في هذه الدار المصالح عليها حفا ولا استحقاقا ‪ ،‬ولا دعوى ولا طلبا ‪ ،‬ولا ملكا ولا شبهة‬ ‫ملك ولا منفعة ولا استحقاق منفعة ولا شيعا قل أو كثر ‪. .‬‬ ‫وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا ‪ ،‬تم ذلك بطريق كذا ‪...‬‬ ‫الماذة الناهنة ‪ :‬في احياء الموات ‪ ،‬وفبنلى الماء والإقطاع ‪ ،‬والحمى‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬حيا ء لموا ت ‪:‬‬ ‫ا!‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬احياء الموات هو ان يعمد المسلم الى الارض التي ليست ملكا لاحد فيعمرها‬ ‫بغرس شجر فيها ‪ ،‬او بناء ‪ ،‬او حفر بئر فتختص به ‪ ،‬وتكون ملكا له‪.‬‬ ‫‪ :‬حكم إحياء الموات الجواز والإباحة ؛ لقوله صننيإبد ‪ (( :‬من احيا ارضا ميتة فهي له \" (‪. )3‬‬ ‫‪ - 2‬حكمه‬ ‫البخاري ( ‪ 34‬كتاب الصلح‪.‬‬ ‫\"‪ )2‬صحيح‬ ‫البخارى ( ‪ ) 13‬كتاب الصلح ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬صحيح‬ ‫\" ‪ ) 9137 . 1378‬وصححه‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه الترمذي‬ ‫( ‪)381 . 338 / 3‬‬ ‫(‪ 3‬بم رواه الإمام احيد‬

‫جملة عقود ‪ /‬احياء الموات ‪315‬‬ ‫‪ - 3‬احكامه‪:‬‬ ‫‪ - 1‬لا تثبت ملكئة الارض الموات لمن أحياها إلا بشرطين‪:‬‬ ‫اؤلا ‪ :‬ان يعمرها حقيقة بغرس الشجر ‪ ،‬او بناء الدور ‪ ،‬او حفر الابار ذات المياه ‪ ،‬فلا يكفي‬ ‫في إحيائها أن يزرع فيها زرعا ‪ ،‬أوْ يضع عليها علامات أو يحتجزها بحاجز من شوك ونحوه ‪،‬‬ ‫وانما يكون احق بها من غيره فقط‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬أن لا تكون مختصة بأحد من التاس ؛ وذلك لقوله !ا!ل! ‪ \" :‬من أعمر أرضا ليست‬ ‫لأحد فهو احق بها \" (‪.)1‬‬ ‫‪ -2‬إذا كانت الارض قربية من البلد أو كانت داخله فلا تعئر إلا بإذن الحاكم ؛ إذ قد‬ ‫تكون من المرافق العامة للمسلمين ‪ ،‬فيتأذون بامتلاكها وتعميرها‪.‬‬ ‫‪ - 3‬لا يملك المعدن بالإحياءسواء كان ملحا او نفطا او غيرهما من المعادن ؛ لتعلق مصالح‬ ‫المسلمين العامة به ‪ ،‬فقد أقطع النبي ا!كرمعدن ملح فروجع في ذلك ‪ ،‬فاسترده ممن أعطاه إباه (‪.)2‬‬ ‫‪ -4‬من ظهر له فيما احياه من الارض ماء جار كان احق به من غيره فياخذ منه حاجته قيل‬ ‫كل أحد ‪ ،‬وما فضل فهو للمسلمين ؛ لقوله ابي ‪ \" :‬الناس شركاء في ثلا\"هة ‪ :‬في الماء ‪،‬‬ ‫لأ (‪. . )3‬‬ ‫‪ ،‬والنار‬ ‫والكلا‬ ‫]‪:‬‬ ‫[ تنبيهالث‬ ‫ذراعا ‪ ،‬وإن‬ ‫‪ .‬حريم البئر من الارض إذا كانت قديمة وانما استجد حفرها فقط خمسون‬ ‫أنشأ حفرها فحريمها من الأرض التي حولها خمسة وعشرون ذراعا ‪ ،‬فيملك صاحب البئر هذه‬ ‫المساحة حول بئره ؛ إذ عمل بذلك بعض السلف ‪ ،‬ولما روي \"حريم البئر مد رشائها \" ‪.)41‬‬ ‫‪ 5‬حريم السنجرة أو النخلة قدر امتداد أغصانها أو جريدها ‪ ،‬فمن ملك شجرة في أرض‬ ‫موات له ما حولها من الأرض بقدر طول غصنها وجريدتها ؛ لقوله ا!و! ‪ \" :‬حريم النخلة مد‬ ‫\" (‪.)5‬‬ ‫جريدها‬ ‫! حريم الدار ما يتسع حولها لطرح كتاسة أو إناخة إبل أو تحضير سياق فمن بنى دارا بأرض‬ ‫موات كان له ما حولها مما يسمى مرفقا لها عرفا‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه الترهذي وحسنه‪.‬‬ ‫(‪)2‬رواه ابو داود في صحيحه‬ ‫(‪)1‬رواه البخاري ‪.) 1! / 31‬‬ ‫الحافظ اسناده ‪.‬‬ ‫(‪،3‬رواه الامام احمد في مسنده ‪ ،‬ورواه ابو داود وصحح‬ ‫‪ .‬والرضاء هو الحيل‪.‬‬ ‫(‪)4‬رواه ابن ماجه ‪) 248+‬وسنده ضعيف‬ ‫(‪)5‬رواه ابن ماجه (‪ 98‬م! )وسنده ضعيف‪.‬‬

‫جملة عقود ‪ /‬فضل الماء‬ ‫‪316‬‬ ‫الماء ‪:‬‬ ‫ب ‪ -‬فضل‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬المراد بفضل الماء ان يكون للمسلم ماء بئير او نهير يزيد على قدر حاجته في‬ ‫شربه وسقيه لزرعه أو شجره ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬عمه ‪ :‬حكم فضل الماء الزائد عن الحاجة ‪ ،‬أن يبذل للمحتاج من المسلمين بلا ثمنن؛‬ ‫وذلك لقوله ا! ‪ \" :‬لا يماع فضل الماء ليباع به الكلا \" (‪ . )1‬وقوله اير! ‪ \" :‬لا صع فضل الء‬ ‫ليمنع به الكلا \" (‪. )2‬‬ ‫‪ - 3‬احكامه ‪ :‬أحكام فضل الماء هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬لا يتعين بذل الماء الزائد إلا بعد الاستغناء عنه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ان يكون المبذول اليه محتاخا اليه‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أن لا يلحق صاحبه ضرز ببذله بوجه من الوجوه ‪! .‬‬ ‫ج ‪ -‬ألإقطاع ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬الإقطاع ‪ ،‬هو أن يقطع الحاكئم من الأرض العامة ائتي لي!ست ملكا لأحد قطض‬ ‫ينتفع بها في زرع أو غرير أو بناء ‪ ،‬استغلالا أو تمليكا‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬الإقطاع جائز لإمام المسلمين دون غيره من الناس ؛ إذ قد أقطبع النبي ا! (‪، )3‬‬ ‫وأقطبع أبو بكر بعده ‪ ،‬وعمر وغيرهما ف!‪.‬‬ ‫‪ - 3‬احكامه‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ان لا يق!ح غير الإمام ؛ إذ ليس لاحد التصرف في الاملاك العامة غيره ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أن لا يق!ح من يقطعه أكثر مما يقدر على إحياثه وتعميره ‪.‬‬ ‫‪- 3‬من اقطعه الامام ارضا ثم عجز عن تعميرها ‪ ،‬استردها الإمام منه محافظة على المصلحة العامة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬للإمام أن يق!ح إقطاع إرفاق من شاء من الرعايا ‪ ،‬مجالس للبيع في الاسواق‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم ( ‪ )8‬كتاب المساقاة ‪.‬‬ ‫بلفظ ‪ :‬ا لا‬ ‫‪ .‬ورواه الترمذي ( ‪)1272‬‬ ‫المساقاة ورواه ايو داود ( ‪)3473‬‬ ‫‪ .‬ورواه مسلم ( ؟‪ )8‬كتاب‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري ( ‪)144/ 3‬‬ ‫تمنعوا فضل الماء ليمنع به الكلا‪6 ،‬نهم كانوا على عهد النبي ء!ش يمنعون الزعاة من سقي ماشيتهم ليبتعدوا عنهم فيبقى لهم‬ ‫الليما!س على راسي ‪ ،‬وهو مئي على ثلثي فرسني\" ‪.‬‬ ‫الزل!ير افئ اق!ه رسول‬ ‫أنقل النوى من ارض‬ ‫العشب خالصا لهم‪.‬‬ ‫(‪ )3‬متفق عليه بلفظ ‪ !:‬كنث‬ ‫والمتكلمة بهذا اسماء بنت ابي بكير امراة الزل!ره!ط أجمعين‪.‬‬

‫جملة عقود ‪ /‬الحمى ‪317‬‬ ‫بذلك ضرر لعامة الناس ‪ ،‬ولا يملك‬ ‫والساحاقي العامة والنصوارع الواسعة ‪ ،‬إن لم يحصل‬ ‫المقطوع له ذلك ‪ ،‬وانما يكون احق به من غيره فقط ؛ لقوله اير!ر ‪ \" :‬من سبق الى ما لم يسبق‬ ‫إليه مسلم فهو احق به \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 5‬ليمس لمن أقطعه الإمام مجلشا ‪ ،‬أو سبق إليه بدون إقطاع ‪ ،‬ان يضر بأحد ‪ ،‬بأن يحجب‬ ‫عنه النور ‪ ،‬او يحول همنه وبين المشترين ان يروا بضاعته المعروضة للبيع ؟ لقوله ا!و!ر ‪ \" :‬لا ضرز‬ ‫ولا‪ .‬ضرار \" (‪. )2‬‬ ‫أ تنبيه ] ‪ :‬إذا سال الوادي انتفع به المسلمون الأعلى فالاعلى حتى تنتهي المزارع المراد سقيها‬ ‫او ينتهي ماء السيل ‪ ،‬والمزارع المتساوية في اقرب من اول السيل يقسم لعنهم السيل بحسب‬ ‫كبر المزارع وصغرها ‪ ،‬وإن تشاحوا اقرع لمنهم ؛ وذلك لما روى ابن ماجه عن عبادة بن‬ ‫الصامت ‪ ،‬ان النبي ا!و!ر قضى في شرب التخل من السيل ان الاعلى قيل الاسفل ‪ ،‬ويترك الماء‬ ‫إلى الكعبين ‪ ،‬تم يرسل الماء إلى الأسفل ائذي يليه ‪ ،‬وهكذا حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء ‪.‬‬ ‫\" (‪. )3‬‬ ‫ولقوله ا!ر! ‪ \" :‬اسق يا زلحر ثم ارسل الماء إلى جارك‬ ‫د ‪ -‬الحمى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬الحمى هو الارض الموات تحمى من الرعي فيها ليكثر عشبها فترعاها بهائم خاضة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬لا يجوز لأحد ان يحمي من الأراضي العامة للمسلمين ذراغا فامممر إلا الإمام‬ ‫اذا كان ذلك لمصلحة المسلمين ؛ وذلك لقوله ا!و! ‪ \" :‬لا حمى الا لله ولرسوله \" (‪ ، )4‬فقد افاد‬ ‫الحديث أنه ليمس لاحد ان يحمي الا الله ورسوله او خليفتهما ‪ ،‬وهو الإمام ‪ ،‬كما يفيد ان‬ ‫الإمام لا يحمي لغير المصلحة العامة ؛ لأن ما كان لله ورسوله ينفق دائفا قي المصالح العامة‪،‬‬ ‫من الغنائم والقيء وخمصر الركاز ونحوها ‪ .‬فقد حمى رسول الله ا!ص النقيع لإبل‬ ‫كالخص!‬ ‫وخيل الجهاد كما حمى عمر !ه ارضا ‪ ،‬وقيل له في ذلك ‪ ،‬فقال ‪ (\" :‬المال مال الله ‪ ،‬والعباد‬ ‫من الارض شبرا في‬ ‫عباد الله ‪ ،‬والله ‪ ..‬والله ‪ ..‬لولا ما احمل عليه في سبيل الله ما حميت‬ ‫) (‪)5‬‬ ‫‪،‬‬ ‫سبر)‬ ‫‪ - 3‬احكامه ‪ :‬للحمى احكام هي‪:‬‬ ‫الضياء في المخنارة ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه أبو داود ( ‪ ) 7103‬وصححه‬ ‫( ‪. ) 313 / 1‬‬ ‫( ‪ 0‬ك!‪ 2‬و ‪ . ) 2341‬ورواه الإمام احمد‬ ‫(‪ )2‬رواه ابن ماجه‬ ‫( ‪. ) 48 / 3‬‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري‬ ‫( ‪ ، 145 / 3‬كهـ‪. ) 1‬‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫بلفظ آخر‪.‬‬ ‫(‪ )5‬رواه البخاري في صحيحه‬

‫جملة أحكام ‪ /‬القرض‬ ‫‪318‬‬ ‫الا لله ولزسوله \" (‪. )1‬‬ ‫إلا خليفة المسلمين وإمامهم ؛ لقوله ءاظ!ررلر ‪ \"( :‬لا حمى‬ ‫أ ‪ -‬لا يحمي‬ ‫ب ‪ -‬لا يحمى من الارض إلا الموات التي ليست ملكا لاحد‪.‬‬ ‫‪ - %‬لا يحمي الخليفة لخاصة نفسه ‪ ،‬بل لمصالح المسلمين العامة‪.‬‬ ‫د ‪ -‬يلحق بالقياس ما تحميه الدولة من بعض الجبال لتنمية الاشجار في الغابات ‪ ،‬فينظر في‬ ‫ذلك ‪ ،‬فإذا كان يحقق مصلحة راجحة للمسلمين اقزت الحكومة على ذلك ‪ ،‬وإذا بان اف اضر‬ ‫بالمسلمين ولم يحقق لهم فائدة راجحة ‪ ،‬فلا تقر عليه ؛ إذ لا حمى إلا لله ولزسوله !اجمر‪.‬‬ ‫الفصل الخامس ‪ :‬قي جمنة احكابم‬ ‫وفيه تسع مواد ‪:‬‬ ‫الماذة الأولى ‪ :‬في الرن ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬القرض لغة ‪ :‬هو القطع ‪ ،‬وشرعا ‪ :‬دفع مالي لمن ينتفع به ‪ ،‬ثم يرد بدله ‪ ،‬وذلك‬ ‫كإن يقول محتاج لمن يصج تبرعه ‪ :‬اقرضني اوْ اسلفني كذا من مالي أو متاع او حيوان مدة ثئم‬ ‫ارده عليك ‪ ،‬فيفعل‪.‬‬ ‫بالنسبة للمقرض ؛ لقوله تعالى ‪ > :‬فت ذا الذي \"لقرض الله‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬القرض مستحب‬ ‫فزضا حسنا يخضخعفه لم ولهر أخر كرلير > [ الحديد ‪ . ] 11 :‬وقوله ظ!! ‪ \" :‬من نفس عن اخيه كربة‬ ‫من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة \" (‪ . )2‬واما بالنسبة للمقترض فهو‬ ‫جائز مباخ لا حر! فيه ؛ إذ قد استقرض رسول الله !هند بكرا من الإبل ورد جملا خيارا ‪،‬‬ ‫قضاء \" (‪. )3‬‬ ‫وقال ‪ \" :‬إن من خير الناس أحسنهم‬ ‫‪ - 3‬شروطة ‪ :‬شروط القرض هى‪:‬‬ ‫بىحصل أو وزلني أو يهدد ‪.‬‬ ‫أ ‪ -‬ألق يكلرف شدر الةرض‬ ‫ر‪.‬ر‪ - ،‬أن ئعرفا و!ي ة!ة واءسخه إلا كان ‪-.‬ءوانا‪.‬‬ ‫‪ .‬ولا من غير رشيل!‪.‬‬ ‫ممن لا يملك‬ ‫يصج‬ ‫فلا‬ ‫يه ‪،‬‬ ‫ليحمص‪،،‬خئ! ز؟ركام)‬ ‫جم!لش‬ ‫إئصرفىسر‪،-‬‬ ‫ا‬ ‫‪ - .-.+‬أس‪! ،‬رشنا‬ ‫(‪ ،1‬صبق تخريجه‪.‬‬ ‫( ‪. ) 67‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه أبو داود في الادب‬ ‫‪0391 .‬‬ ‫( ‪1425‬‬ ‫\" ‪ )2‬رواه الترمذي‬ ‫‪ .‬وذكر في فتح الباري ( ‪. ) 58 / 5‬‬ ‫في صحيحه‬ ‫(‪ )6‬رواه البخاري‬

‫جملة أحكام ‪ /‬الوديعة ‪931‬‬ ‫‪ - 4‬احكامه ‪ :‬للقرض احكام هي‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬ان يملك القرض بالقبض ‪ ،‬فمتى قبضه المستقرض ملكه واصبح في ذمته‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يجوز القرض إلى اجل ‪ ،‬وكونه بدون اجل احسن ؛ لما فيه من الإرفاق بالمستقرض ‪.‬‬ ‫بر ‪ -‬إن بقيت العين كما كانت يوم الاقتراض ردت ‪ ،‬وإن تغيرت بنقص او زيادة رد مثلها‬ ‫إن كان لها مثل وإلا فقيمتها‪.‬‬ ‫د ‪ -‬إن كان القرض لا مؤونة في حمله جاز وفاؤه في افي مكان أراد المقرض ‪ ،‬وإلا فإنه لم‬ ‫يلزم المقترض وفاؤه في غير موضعه‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬يحرم اي نفع يجره القرض للمقرض ‪ ،‬سواء كان بزيادة في القرض ارن بتجويده او‬ ‫بنفع اخر خرج عن القرض إن كان ذلك بشرط وتواطؤ بينهما ‪ ،‬اما اذا كان مجرد إحسان من‬ ‫المقترض فلا بأس ؛ إذ اعطى رسول الله ا! جملا خيارا رباعيا في بكر صغير ‪ ،‬وقال ‪ \" :‬إن‬ ‫من خير الناس احسنهم قضاء \" (‪. )1‬‬ ‫المادة الثانية ‪ :‬في الوديعة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬الوديعة ما يودع ‪ -‬اي يترك ‪ -‬من مال وغيره لدى من يحفظه ليرده إلى‬ ‫مودعه متى طلبه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمها ‪ :‬الوديعة مشروعة بقول الله تعالى ‪ < :‬ففود الذى اؤتمن أمئته > [ البؤة ‪. ] 2!، :‬‬ ‫وقوله ! ‪ < :‬ان ألله بأمركنم أن تؤدوا الأمئمي الى‪ -‬أئلها > [ الئساء ‪ . ] 58 :‬وبقول الرسول‬ ‫عالهاضرق ‪\" :‬اد الأمانة إلى من اهممنك ولا تخن من خانك \" (‪ . )2‬اذ الوديعة من جنس الأمانات ‪،‬‬ ‫وحكم الوديعة يختلف باختلاف الأحوال فقد يكون قبولها واجبا على المسلم ‪ ،‬وذلك فيما إذا‬ ‫اضطر اليه مسلم في حفظ ماله ‪ ،‬بأن لم يجد من يحفظه له سواه ‪.‬‬ ‫وقد يكون مستحبا فيما إذا طلب منه حفظ شيء وهو يانس من نفسه القدرة على حفظه‪،‬‬ ‫إذ هذا من باب التعاون على البر المامور به في قوله تعالى ‪ < :‬ونعاونوا على البز والنننوى >‬ ‫عاجزا عن حفظها‪.‬‬ ‫[ المائدة ‪ . ]2 :‬وقد يكون قبول الوديعة مكروها ‪ .‬وذلك فيما اذا كان الشخص‬ ‫‪ - 3‬أحكامها‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬أن يكون كل من المودع والمودع عخد ‪ 3‬مكأفا رفي‪-‬ا ‪ ،‬فلا يودع الصبي والمجنون ‪ ،‬ولا‬ ‫(‪ )1‬صحيح البخاري محعاب الاستقراض (‪. ) 2923‬‬ ‫) وحسنه‪.‬‬ ‫(‪1246‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪ )2‬رواه ابو داود (‪3534‬‬

‫جملة أحكام ‪ /‬العارية‬ ‫‪032‬‬ ‫يودع عندهما‪.‬‬ ‫‪ - 2‬لا ضمان على المودع عندة إذا تلفت الوديعة بدون تعا منه او تفريط ؛ قوله ظلا!ر‪:‬‬ ‫عليه \" (‪. )2‬‬ ‫على مؤتمني \" (‪ . )1‬وقوله ص!بإلنمد ‪ \" :‬من اودع وديعة فلا ضمان‬ ‫\"لا ضمان‬ ‫‪ - 3‬لكل من المودع والمودع عنده رد الوديعة متى شاء ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬لا يجوز للمودع عندة ان ينتفع بالوديعة باي وجه من وجوه النفع الا بإذن صاحبها ورضاه ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬إذا اختلف في رد الوديعة فالقول قول المودع عندة بيمينه ‪ ،‬الا ان ياني المودع ببينة‬ ‫تعبت عدم ردها إليه‪.‬‬ ‫‪ - 4‬كيفية كتابتها‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬صورة كابة الايداع ‪:‬‬ ‫اقر فلان ‪ ...‬انه قبض وتسلم من فلان ‪ ..‬مبلغ كذا ‪ ...‬على سبيل الإيداع الشرعي ملتزما‬ ‫حفظ هذه الوديعة وصونها في حرز معلها في المكان الذي أمره المودع أن يضعها قيه ‪ .‬وحضر‬ ‫المودع المذكور وصدصق على ذلك التصديق السصرعىص‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬محعابة الزصذ ‪:‬‬ ‫اقر فلان انه قبض وتسلم من فلان ‪ ...‬ما مبلغه كذا ‪ ...‬قبضا شرعئا وصار ذلك إليه وبيده‬ ‫وحوزته ‪ ،‬وذلك هو القدر الذي كان القابض المذكور أودعه ضد النبوض منه قيل تاريخه ولم‬ ‫يؤحنر له من ذلك شيغ قرص أو محر ‪ ،‬وصدبه الدصافع المذكور على ذلك تصديقا شرعيا ‪ ،‬تم ذلك‬ ‫بتاريخ كذا ‪...‬‬ ‫‪ :‬في العماوية‪:‬‬ ‫الماذة الثالفة‬ ‫ا ‪ -‬تعريفها ‪ :‬العارية هي التصيء يعطى لمن ينتفع به زمنا ثمص يرده ‪ ،‬كأن يستعير مسلم من‬ ‫به او هوئا يلبسه ثم يرده ‪.‬‬ ‫اخر قلما يكتب‬ ‫بقوله تعالى ‪ :‬ص\"‪ /‬وتعاونوا على البز وال!ئننوئ !لأ وقوله تعالى‪:‬‬ ‫لم ‪ -‬ص لا*سها ‪ :‬العارية مشروعة‬ ‫لصفوان‬ ‫\" قال ذلك‬ ‫طب!في ‪ (/ :‬بل عارية مضمونة‬ ‫صفي‪ [ ،‬الأ‪!3،‬ا‪ . ،‬؟ ] ‪ .‬وبقوله‬ ‫الماعون‬ ‫أ! ويمنعون‬ ‫‪ 1/ : ..‬ما من صاحب‬ ‫؟ ‪ . )!/‬وبقوله‬ ‫يا محمد‬ ‫ابن أمية لمأ استعار منه أدرعا ‪ ،‬وقال ‪ :‬أغصبا‬ ‫‪ ،‬والجماهير على العمل به‪.‬‬ ‫رواه الدارقطني ‪ 1 41 / 3 /‬وفي إسناده ضعف‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫بغير جناية اوْ تفري! فلا ضان‬ ‫‪ :‬ان من اودع وديعة خملفت‬ ‫‪ ،‬ومعنى الحديث‬ ‫! وفي صنده ضعص‬ ‫( ‪1024‬‬ ‫ا ) رواه ابن ماجه‬ ‫الحاكم‪.‬‬ ‫وصححه‬ ‫والنسائي‬ ‫‪ ،‬لا ا ابو داود واحمد‬

‫جملة أحكام ‪ /‬العارية ‪321‬‬ ‫إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا اقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر (‪ )1‬تطؤه ذات الطلف‬ ‫بظلفها ‪ ،‬وتنطحه ذات القرن بقرنها ‪ ،‬ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن \" قلنا‪:‬‬ ‫الله وما حقها ؟ قال ‪ \" :‬إطراق فحلها ‪ ،‬وإعارة دلوها ‪ ،‬ومنيحتها وحلبها ‪ ،‬على الماء ‪،‬‬ ‫يا رسول‬ ‫؛ لقوله تعالى ‪ < :‬وتعاونوا على البر‬ ‫الاستحباب‬ ‫عليها في سبيل الله \" (‪ . )2‬وحكمها‬ ‫وحمل‬ ‫والعقوى > ‪ .‬وقد تكون واجبة على من اضطر إليه مسلم في استعارة شيء من الأشياء وهو عنه‬ ‫في غنى ‪ ،‬وأخوه المسلم في حاجة إليه‪.‬‬ ‫‪ - 3‬احكامها ‪ ،‬إحكام العارية هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬لا يعار إلا شيء مباح ‪ ،‬فلا تعار جارية للوطء ‪ ،‬ولا مسلم لخدمة كافر ‪ ،‬ولا طيب او ثوب‬ ‫لمحرم ؛ اذ التعاون على الإثم حرام ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬ولا ئعاونواا على الاثم والعدؤن > [ المائلىة ‪. ] 2 :‬‬ ‫المستعير إن أتلفها ؛ قوله اصح ‪ \" :‬اررلمون‬ ‫لعاريته ضمنها‬ ‫‪ - 2‬إن اشترط المعير الضمان‬ ‫على شروطهم \" (‪ . )3‬وإن لم يشترط وتلفت بدون تعد ولا تفريط فلا يجب ضمان ‪ .‬ولكنه‬ ‫آنية طعام ‪ (( :‬طعام بطعام ‪ ،‬وإناء‬ ‫نسائه وقد كسرت‬ ‫؛ قوله كل!فذ لإحدى‬ ‫ضمانها‬ ‫يستحب‬ ‫بمثلها او قيمتها ؛ لقوله ص!ب!إن! ‪ \" :‬على اليد ما‬ ‫بإناء \" (‪ . )4‬وان تلفت بتعد او تفريط ضمنت‬ ‫حتى تؤديه \" (‪. )5‬‬ ‫اخذت‬ ‫‪ - 3‬على المستعير مؤونة العارية عند ردها كان كانت لا تحمل إلا بحامل او بأجرة سيارة‬ ‫حتى تؤديه \" (‪. )6‬‬ ‫مثلا ؛ لقوله عالهاصتنق! ‪ \" :‬على اليد ما اخذت‬ ‫‪ - 4‬لا يجوز للمستعير ان يؤجر ما استعاره ‪ .‬اما اعارته فلا باس إن كان يتحقق رضا المعير‬ ‫له ‪ ،‬لالا فلا‪.‬‬ ‫مثلا ‪ ،‬فلا يجوز أن يرجع في عاريته حتى يسقط الجدار‪،‬‬ ‫‪ - 5‬إدط أعار حائطا لوضع خشب‬ ‫يحصد الزرع ؛ لما في ذلك من الإضرار بالمسلم‬ ‫وكذا من اعار ارضا للزراعة فلا يرححتى‬ ‫وهو حرام ‪.‬‬ ‫ل! ‪ -‬من أعار عارية إلى أجل يستحمث ل‪ 4‬أن لا يطلب ردها إلا بعد نهاية الاجل‪.‬‬ ‫(‪ )1‬القرقر ‪ :‬المستيري على الأرض ‪.‬‬ ‫(‪. ) 27 / 5‬‬ ‫الزكاة ‪ .‬ورواه النسابي‬ ‫(‪ ) 28‬كتاب‬ ‫(‪ )2‬رواه مسلم‬ ‫(‪. ) 94 / 2‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫( ‪9135‬‬ ‫(‪ 101‬رواه الترمذي‬ ‫(‪ . ) 12‬ورواه الحاكم‬ ‫(‪ )6‬رواه ابو داود في الأقضية‬ ‫‪. ) 13 . 12 . 8 / 51‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه الإمام أحمد‬ ‫(‪1266‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه النرمذي‬ ‫(‪ )5‬رواه ابو داود (‪3561‬‬ ‫(‪)6‬ابو داود ؟‪ )356‬والترمذي !‪ )126‬والحاكم ي! ‪،47/‬وصخحه‪.‬‬

‫جملة أحكام ‪ /‬الغصب‬ ‫‪322‬‬ ‫‪-4‬كيفيه(ا)كتابتها‪:‬‬ ‫اعار فلان ‪ ...‬فلانا ‪ ...‬ما ذص اف له وبيده وتحت تصزفه ‪ ،‬وذلك جميع الدار اقلانية او‬ ‫الغرس او الثوب كذا ‪ ..‬على ان يسكن او يلب! او يركب هذا المذكور الى مدة كذا ‪ ...‬او‬ ‫جائزة مضمونة مردودة مؤذاة ‪ ،‬وسلم فلان المعيز الى فلان‬ ‫مسافة كذا ‪ ...‬عارية صحيحة‬ ‫بيده على الحكم المشروح اعلاه ‪ .‬قبل‬ ‫المستعير الذابة المذكورة فتسلمها تسلما شرعيا وصارت‬ ‫كل منهما ذلك من الاخر قبولا شرعيا وذلك بتاريخ كذا ‪...‬‬ ‫المادة الزابعة ش الب الغبم‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬الغصب ‪ :‬هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق وذلك كأن يستولي أحذ‬ ‫على دار احد فيسكنها او دابة احد فيركبها‪.‬‬ ‫محرم بقول الله تعالى ‪ < :‬ولا تاكلوا أموالكم بئبهم بالنطل>‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬الغصب‬ ‫\" (‪ . )2‬وقوله‬ ‫حرام‬ ‫عليكم‬ ‫واموالكم‬ ‫ظ!ند ‪ \" :‬الا ان دماءكم‬ ‫الرسول‬ ‫[ البقرة ‪ . ] 18! :‬وقول‬ ‫اع!يط ‪\" :‬من اقتطع من الأرض شبرا ظلما طوقه يوم القيامة من سبع ارضين \" (‪ )3‬وقوله اع!ي!‪:‬‬ ‫\"لا يحل مال امرىء مسلم الا عن طيب نفسه \" (‪. )4‬‬ ‫‪ - 3‬أحكامه ‪ :‬احكام الغصب هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬لأديب الغاصب لحق الله تعان لى بسجنه او ضربه زجرا له ولأمثاله‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجب على الغاصب رذ ما اغتصبه ‪ ،‬وإن تلف في يده ضمته بمثله ان كان له مثل او‬ ‫بقيمته‪.‬‬ ‫‪ -3‬من اغتصب شيئا فأصابه بعيب فوت على صاحبه الغرض منه رد مثله واخذ ما اعتصبه‬ ‫واعابه ‪ ،‬وإن تعذر رده وقيمة الئقص معه‪.‬‬ ‫‪ - 4‬غلة المغصوب ترذ معه كاملة ‪ ،‬وذلك كتتاح الحيوان اوْ غلة الأشجار او اجرة الدابة مثلا‪.‬‬ ‫‪ - 5‬إن كان المغصوب أرضا فبنى فيها الغاصب أو غرس لزمه هدم البناء وقا الألتمجار‬ ‫بالبناء او الغرس ‪ ،‬وإن شاء ترك ما بناه او غرسه ‪ ،‬واخذ قيمته‬ ‫وإصلاح الأرض التي فسدت‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري (‪. ) !5 / 3‬‬ ‫(‪ )1‬لا فرق بين لقظ كيفية وصورة او امموذج ‪.‬‬ ‫باقاظ مختلفة‪.‬‬ ‫(‪ )3‬رواه الامام احمد (‪ ) 432 / 3‬وفي الصحيحين‬ ‫(‪)4‬رواه الدارقطنيئ (‪ ) 26/ 3‬وله ئاهذ قوي وهو \" لا يحل لامرفي ان !اخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه \" رواه ابن حبان‬ ‫والحاكم في صحيحيهما ‪ .‬عن ابي حميد عن انى عنه عد‪.‬‬

‫جملة أحكام ‪ /‬اللقطة ‪323‬‬ ‫الارض به ؛ لقوله ا! ‪ \"( :‬ليس لعرق ظاليم حق \" (‪. )1‬‬ ‫انقاضا وذلك ان رضي صاحب‬ ‫‪ - 6‬إذا اتجر الغاصب بما غصبه فربح رده مع الربح‪.‬‬ ‫‪ - 7‬إذا اختلف الغاصب وصاحب الشيء في قيمة المغصوب او صفته ‪ ،‬فالقول قول‬ ‫الشيء المغصوب ‪.‬‬ ‫الغاصب بيمينه ان لم يكن هناك بينة لصاحب‬ ‫‪ - 8‬من اتلف مال غيره بغير إذن صاحبه وجب عليه ضمانه ‪ ،‬وذلك كان يحرقه او يمزقه او‬ ‫يفتح بائا مغلقا او قفصا او وكاء أو رباطا قيتفلت ما كان داخل البيت او البفس‪.‬‬ ‫‪ - 9‬الكلب العفور يفرط صاحبه في ربظه فياكل شخصا يجب عليه ضمانه‪.‬‬ ‫‪ - 01‬الدابة ترسل ليلا فتتلف زرعا ‪ ،‬على صاحبها ضمانه لقوله ابي ‪ \":‬ان على اهل‬ ‫عليهم \" (‪. )2‬‬ ‫بالليل فهو مضمون‬ ‫الأموال حفظها بالنهار ‪ ،‬وما افسدت‬ ‫‪ - 11‬الدابة بدون راكب او سائق تتلف شيئا فلا ضمان فيه ؛ لقوله ا!و! ‪ \":‬العجماء‬ ‫جبار\" (‪ ، )3‬اي هدر باطل ‪ .‬وكذا إن كانت مركوبة واتلفت برجلها ؛ لقوله ا!و!ر ‪ \":‬رجل‬ ‫مركوبهن \" (‪. )4‬‬ ‫إذا كانت‬ ‫العجماء جبار ‪ ،‬أما ما تتلفه بفمها او بيديها ‪ ،‬فمضمون‬ ‫واللقيط‪:‬‬ ‫‪ :‬في الفقطة‬ ‫المادة الخامسة‬ ‫ا الفقطة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬اللفطة هو الشيء الملتفط من موضع غير مملوفي لاحد ‪ ،‬وذلك كأن يجد‬ ‫المسلم بطريق ما دراهم او ثيابا فيخاف ضياعها فيلتقظها‪.‬‬ ‫‪ :‬يجوز التقاط اللقطة ؛ لقوله اروهـلما سئل عنها ‪ \":‬اعرف عفاصها ووكاءها‪،‬‬ ‫‪- 2‬حكمها‬ ‫ثم عرفها سنهن فان جاء صاحبها وإلا فشانك \" (‪ . )5‬وسثل عن ضالة الغنم ففال ‪ \":‬خذها فهي‬ ‫الالتقاط لمن يمق بأمانة نفسه ‪ ،‬ويكره لمن لا‬ ‫او للذئب \" (‪ . )6‬غير أنه يستحب‬ ‫لك او لاخيك‬ ‫اموال المسلمين للتلف لا يجوز ‪.‬‬ ‫يمق في امانتها ؛ إذ تعريض‬ ‫‪ - 3‬احكامها ‪ :‬احكام اللقطة هي‪:‬‬ ‫‪ .‬ورواه الدارقطن! ‪ 60/ 3‬وبه العمل عند بعض اهل العلم ‪ ،‬هكذا‬ ‫(‪ )1‬رواه ايو داود في الخراج ( ‪ . 57‬ورواه الترمذي ( ‪،378‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الطبراني في المعجم الكبير( ‪ 8 / 6‬كا‪.‬‬ ‫قال الامام الترمذي ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رواه ايو داود وهو معلول ‪.‬‬ ‫‪. )274 . 228 / 2‬‬ ‫(‪ )3‬رواه الامام احيد(‬ ‫في اللقطة المقدمة ( ‪. )6 . 5 . 1‬‬ ‫‪ .‬ورواه مسلم‬ ‫( ‪)34/ 1‬‬ ‫رواه البخاري‬ ‫(‪)5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه ابن ماجه ( ‪405‬ء‬ ‫‪ .‬ورواه الترمذي ( ‪)1372‬‬ ‫( ‪)165 . 163 / 3‬‬ ‫رواه البخاري‬ ‫(‪)6‬‬

‫جملة أحكام ‪ /‬اللقطة‬ ‫!لأ‪3‬‬ ‫‪ - 1‬إن كانت اللقطة تافهة بحيت لا تتبعها همة أوساط الناس ‪ ،‬وذلك كالتمرة وحبه‬ ‫العنب ‪ ،‬أو الخرقة البالية ‪ ،‬أو السو!ا والعصا فإئه لا بأس بالتقاطها ولملتقطها الانتفاع بها في‬ ‫الله‬ ‫لنا رسول‬ ‫الحال ‪ ،‬وليس عليه تعريفها ولا الاحتفاظ بها ؛ وذلك لقول جابر ل!يه ‪( :‬ا رخص‬ ‫والحيل واشباهه ‪ ،‬يلتقطه الرجل فينتفع به \" (‪. )1‬‬ ‫عاا!!ر في العصا والسوط‬ ‫على ملتقطها أن يعرفها سنة‬ ‫‪ - 2‬إن كانت اللقطة مما تتبعه همه أوساط الناس وجب‬ ‫كاملة ‪ ،‬يعلن عنها عند أبواب المساجد وفي المجتمعات العامة أو بواسطة الصحافة والإذاعة ‪ ،‬فإن‬ ‫جاء صاحبها وعرف وعاءها اؤ عددها وصفاتها أعطاه إياها ‪ ،‬وإن لم يجىء بعد الحول الكامل‬ ‫انتفع بها أو تصدق إن شاء ‪ ،‬ولكن بنية ضمانها لرن جاء صاحبها يوما يطلبها‪.‬‬ ‫‪ - 3‬لقطة الحرم ‪ ،‬أي ( مكة ) لا يجوز التقاطها إلا إذا خيف ضياعها ‪ ،‬ومن التقطها وجب‬ ‫عليه تعريفها ما دام بالحرم ‪ ،‬وإذا خرج سلمها إلى الحاكم وليس له تملكها ؛ لقوله ع!ا!ر ‪ (( :‬إن هذا‬ ‫البلد حرام ‪ ،‬لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ‪ ،‬ولا ينقر صيده ولا تلتقط لقطنه إلا لمعرف \" (‪. \"2‬‬ ‫‪ -4‬لقطة الحيوان ‪ ،‬وتسمى ضالة الحيوان إن كانت شاة بفلاة من الأرض جاز التقاطها‬ ‫\" (‪ . )3‬لاذا كانت إبلا‬ ‫او للذئب‬ ‫والانتفاع بها في الحال ؛ لقوله صننبإلنذ ‪ \" :‬هي لك او لاخيك‬ ‫‪ ،‬ترد الماء‬ ‫وسقاؤها‬ ‫فإنه لا يجوز التقاطها بحال ؟ لقوله ا! ‪ \" :‬مالك ولها ‪ ،‬معها حذاؤها‬ ‫وجمل الشجر حتى يجدها ربها \" (‪ . )4‬ومثل ضالة الابل ضالة الحمير والبغال والخيل وتسمى‬ ‫الهوامل فإنه لا يجوز التقاطها كذلك‪.‬‬ ‫‪ -4‬كيفية كتابتها‪:‬‬ ‫اقز فلان ‪ ..‬أنه في اليوم ‪ ..‬من شهر كذا ‪ ..‬التقط في موضع كذا ‪ ..‬كيسا ضمنه كذا ‪. .‬‬ ‫وانه عرفه لوقته وساعته ونادى عليه في موضعه وفي الاسواق والشوارع والمساجد أيائا مسالية‬ ‫وجمعا متتابعة وأشهزا مترادفة ما يزيد على سنة كاملة فلم يحضر لها طافي وخشي على نفسه‬ ‫الموت ‪ .‬اشهد عليه شهوده انه وجدها فالتقطها وأنها تحت يده وفي حيازته ‪ ،‬فإن حضر من‬ ‫يدعيها ووصفها وثبت ملكه لها ‪ ،‬أخذها وبرئ الملتقط المذكور عن عهدتها وخلت يده منها‬ ‫بتاريخ ‪. .‬‬ ‫وذلك‬ ‫بتسليمه إتاها لمالكها بالطريق الشرعي‬ ‫‪ \" :‬من التقط قطة يسيرة‬ ‫(‪)1‬رواه أبو داود ‪) 171+‬وفي اسناده مقاذ ‪ ،‬والعمل به عند جماهيير أهل العلم ‪ ،‬وهو معارصق بحديث‬ ‫حبلا اوْ ثرهئا أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة ا‪4‬يام ‪ ،‬فإق كانت فوق ذلك فليعرفها صنة \" ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫(‪)2‬رواه البخاري كتاب العلم ب (‪ ) 1587( ) 27‬ومسلم كتاب الحج (! ) ‪.‬‬ ‫(‪. ) 115 / 4‬‬ ‫اللقطة ‪ .‬ورواه الامام احمد‬ ‫(‪ ) 3 . 2 . 1‬كتاب‬ ‫(‪ . ) 34 / 1‬ورواه مسلم‬ ‫البخاري‬ ‫(‪)4‬رواه‬

‫جملة أحكام ‪ /‬الحجر والتفليس ‪325‬‬ ‫ب‪-‬اللهط‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬اللقيط طفل يوجط منبوذا في مكان ما ‪ ،‬لا يعرف له نسب ‪ ،‬ولا يدعيه احد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمة ‪ :‬يجب على الكفاية اخذه وترييته ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬وتعاولؤا على البز والنقوئ >‬ ‫حفظها‪.‬‬ ‫يجب‬ ‫محترمة‬ ‫[المالدة ‪ ، ] 2 :‬ولاع!له نفس‬ ‫‪ - 3‬أحكامة ‪ :‬احكام اللقيط ‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬ينبغي لملتقطه ان يشهد عليه وعلى ما وجد معه من متاع او مال ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬إن وجد اللقيط في بلاد إسلامية فهو مسلم ‪ ،‬ولو كان بها غير المسلمين‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬إن وجد مع اللقيط مال انفق عليه منه فإن لم يوجد معه شيء انمق عليه من بيت مال‬ ‫المسلمين والا فنفقته على جماعة المسلمين‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ميراث اللقيط إن مات وديته إن قتل لبيت مال المسلمين ‪ ،‬والإمام هو وليه في القصاص‬ ‫والدية فإن شاء اقتمق له دان شاء اخذ الدية لبيت المال ‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬إن اقر رجل ان اللقيط ولده ألحق به إذا كان ممكئا أن يكون ولده ‪ ،‬وكذا إن اقرت به‬ ‫امراة الحق بها‪.‬‬ ‫‪ - 4‬كيفئة كعابته‪:‬‬ ‫اشهد عليه فلان انه في الوقت القلاقني اجناز بالمكان القلانئي فوجد صبيا ملقى على الارض‬ ‫وصفته كذا ‪ ..‬وانه لقيط لم يكن له فيه ملك ولا شبهة ملك ولا حق من الحقوق الموصلة لملكه‬ ‫وأله مستمر في يده بحكم التقاطه إياه على الحكم المشروح اعلاه ‪ ،‬وعرف الحق في ذلك فاقر‬ ‫فاتبعه لوجوبه عليه شرعا ‪ ،‬واشهد عليه بذلك في تاريخ كذا ‪. .‬‬ ‫به ‪ ،‬والصدق‬ ‫والتفليس‪:‬‬ ‫‪ :‬في الحجر‬ ‫المادة السادسة‬ ‫أ‪-‬الحجر‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله لصغر او جنون او سفه او فلس‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬الحجر مشروع بقول الله تعالى ‪ < :‬ولا تونوا السفها أتؤلكغ ائتى جل الله كل‬ ‫ا!ير! على معاذ‬ ‫‪ \" :‬إذ حجر‬ ‫ليما وارزقوهئمكافبها واكموهم > [ الئساء ‪ . ] 5 :‬وبعمل الرسول ا!‬ ‫ماله لما استغرقه الدين فباعه وسدد عنه ديونه حتى لم يبق لمعاذ شيء \" (‪. )1‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الحاكم ( ‪ ) 101 / 4 ( ، ) 58 / 2‬وصححه‪.‬‬

‫جملة أحكام ‪ /‬الحجر والتفليس‬ ‫‪326‬‬ ‫‪ - 3‬احكام من يحجر عليهم‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الصغير ‪ :‬وهو الطفل الذي لم يبلغ الحلم وحكمه أن تصزفاته المالية غير جائزة إلا برضا‬ ‫والديه ‪ ،‬أو وصيه إن كان يتيضا ‪ ،‬ويستمر الحجر عليه إلى البلوغ ما لم يظهر منه سفه فيستمر‬ ‫الحجر إلى صلاحه ‪ ،‬وإن كان يتيضا موصى عليه فحجره يبقى إلى ترشيده بعد بلوغه لقوله تعالى‪:‬‬ ‫<واهلوا اليتمئ حتئ‪ +‬إذا بلغوا الع!ح فاق ءالنسغ منهخ رسثرا فأدفعوأ الئهخ أئؤلهئم > [ افء ‪. ] 6 :‬‬ ‫‪ - 2‬السفيه ‪ :‬السفيه ‪ ،‬وهو المبذر لماله بإنفاقه في شهواته أو بسوء تصزفه لقلة معرفته بمصالحه‪،‬‬ ‫فيحجر عليه بطب من ورثته فيمنع من التصرف في ماله بهبة أو بيع أو شراء حتى يرشد ‪ ،‬فإن‬ ‫بعد الحجر عليه فتصرفاته باطلة لا ينفذ منها شيء ؛ وما كان قيل الحجر عليه فنافذ لا‬ ‫تصرف‬ ‫يردمنه شيء‪.‬‬ ‫إدراكه فيحجر عليه فلا تنفذ تصرفاته‬ ‫‪ - 3‬المجنون ‪ :‬المجنون ‪ ،‬وهو من اختل عقله فضعف‬ ‫إلى ان يبرأ ويعود إليه كمال عفله ؛ لقوله !اكل! ‪ \" :‬رفع القلم عن ثلا!لة ‪ :‬عن المجنون المغلوب‬ ‫على عقله حتى يبرأ ‪ ،‬وعن النائم حتى يستيقظ ‪ ،‬وعن الضبي حتى يحتلم \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 4‬المريض ‪ :‬المريض ‪ ،‬وهو من مرض مرضا يخاف منه الهلاك عادة فإن لورثته المطالبة‬ ‫بالحجر عليه ‪ ،‬فيمنع من التصمف بما يزيد عن قدر حاجته من أكل وشرب وملبس ومسكن‬ ‫ودواء حتى يبرا او يهلك‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬التفليس‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬التفليسق ‪ ،‬هو أن تستغرق ديون الإنسان جمبع ما يملك فلم يصبح له في ماله‬ ‫وفاء لديونه‪.‬‬ ‫الديون ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬احكامه ‪ :‬للتفليس أحكام هي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬الحجر عليه (‪ )2‬إذا طالب بذلك الغرماء ‪ ،‬أي أصحاب‬ ‫ب ‪ -‬بيع جميع ما يملك ما عدا لباسه وما لا بذ له منه كطعامه وشرابه ثم قسمة ذلك على‬ ‫الغرماء محاصصة بحسب ديونهم‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬من وجد من الغرماء متاعه بعينه ‪-‬لم يتغير أخذه دون باقي الغرماء \" لقوله اعو!ر ‪ \" :‬من‬ ‫ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به \" (‪ . )3‬وهذا مشروط ايضا بان لا يكون قد‬ ‫(‪ )1‬رواه ابو داود فط الحدود (‪ . ) 16‬ورواه الترمذي (‪. ) 1423‬‬ ‫(‪ )2‬يرى الامام ابو حنيفة ‪ ،‬رحمه الله تعالى عدم الحجر على المفلس‪.‬‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري (‪ ، )656 ، 655 / 3‬ورواه مسلم في المساقاة (‪. ) 22‬‬

‫جملة أحكام ‪ /‬الحجر والتفليس ‪327‬‬ ‫اخذ من ئمنه شيئا والا فهو اسوة الغرماء ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬من ثبت إعساره عند الحاكم بمعنى انه لم يكن لديه مال أو متاع يباغ فيسذد به دينه فلا‬ ‫تجوز مطالبته ولا ملازمته ؛ قوله تعالى ‪ <:‬ر!ن كا‪ %‬ذر عمئرة فنظر اك مبرح > [البقرة ‪:‬‬ ‫‪ ] 028‬ولقوله ا!ر!ر لغرماء احد المدينين من الصحابة ‪ \" :‬نجذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك \" (‪. )1‬‬ ‫هـ‪ -‬إذا قسم المال وظهر غريم لم يكن قد علم بالحجر وبيع مال المحجور عليه رجع على‬ ‫الغرماء بحقهم من المال محاصصة لهم‪.‬‬ ‫و ‪ -‬من علم بالحجر على مدين ثم عامله ليس له ان يحاصص الغرماء الذين وقع الحجر لهم‬ ‫ويبقى دينه في ذمة المفلس إلى الميسرة ‪.‬‬ ‫‪- 3‬كيفئة كعابة الحجر على المفلس‪:‬‬ ‫بعد البسملة وحمد الله تعالى ‪ ..‬هذا ما اشهد به على نفسه قاضي المحكمة فلان ‪ :‬اته حجر‬ ‫على فلان حجرا صحيحا شرعئا ومنعه من التصرفب في ماله الحاصل بيده يومئد والحادب‬ ‫بعده ‪ ،‬منعا تاما بحكم ما ثبت عليه من الديون الشرعية والواجبة في ذمته لأربابها الزائدة على‬ ‫قدر ماله ‪ ،‬ومبلغ ما عليه من الديوفي هو كذا ‪ ...‬ويبان ذلك هو مال فلان كذا ‪ ...‬بمقتضى‬ ‫سند تاريخه كذا ‪ ...‬ولقلان كذا ‪ ،‬وقد اثبت كل من الغرماء ديعه لدى المحكمة بموجب‬ ‫سندات صحيحه معتبرة شرعا واستحلف كل منهم على ذلك ‪ ،‬وكان ذلك بعد ان ثبت عند‬ ‫المحكمة بالباخة الشرعية ان المدين المذكور معسر عاجز عن وفاء ما عليه من الديون المذكورة وان‬ ‫موجوده لا تفي قيمته بما عليه من الديون إلا على المحاصصة ‪ ،‬والثبوقي الشرعي ‪ ،‬وحكم بفلس‬ ‫المذكور وصخة الحجر عليه حكما شرعئا مسؤولا فيه ‪ .‬وفرض له في ماله نفقته ونفقة من تلزمه‬ ‫نفقتهم من زوجه وولده وهم فلان وفلان ‪ ...‬من اكل وشرب وما لا بد منه في كل يوم‬ ‫كذا ‪ ...‬إلى حين القراغ من بيع امتعته واملاكه ‪ ،‬وقسم ما يتحصل بين الغرماء بنسبة ديونهم‬ ‫على الوجه الشرعي ‪ .‬وذلك بتاريني كذا ‪.‬‬ ‫كيفئة كعابة الحجر على الشفيه المبذو ‪:‬‬ ‫بعد البسملة وحمد الله تعالى ‪ ...‬اشهد عليه قاضي المحكمة انه حجر لحى فلان ح!جرا‬ ‫شرعيا ‪ ،‬ومنعه من التصوف في ماله الحاصل يومئد ‪ ،‬والحادب بعده منعا شرعئا‪،‬‬ ‫صحيحا‬ ‫وح!جرا معتبرا ‪ ،‬بعد ان ثبت عنده بالبينة الشرعية ان فلانا المذكور سفيه مفسد لماله مبذر له‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم في المساقاة ( ‪. )4‬‬

‫جملة أحكام ‪ /‬الوصية‬ ‫‪382‬‬ ‫في انفاقه وفي بيعه وابتياعه ‪ ،‬مستحق لضرب الحجر عليه ‪ ،‬ومنعه من التصزف إلى ان‬ ‫مسرف‬ ‫يستقيم حاله ‪ ،‬ويثبت رشده ‪ ،‬ويظهر صلاحه ‪ ،‬وأن المصلحة في إيقاع الحجر عليه وإبطال‬ ‫تصرفاته ‪ .‬وحكم بذلك وضرب الحجر على المذكور ومنعه من التصرف ‪ ،‬وحكم بسفهه‬ ‫حكما شرعيا ونهاه عن المعاملات ‪ ،‬وابطل فعله في جميع التصرفات ابطالا شرعيا ‪ ،‬وفرض له‬ ‫في ماله برسم نفقته ونفقة من تلزمه نفقته من زوجته فلانة ‪ ...‬وأولاده الصغار وهم فلان ‪...‬‬ ‫وما لا بد له منه شرعا في كل يوم من تاريخ كذا ‪ ...‬واوجب لهم ذلك في ماله إيجائا شرعيا‬ ‫الكفاية له ولمن معه بذلك ‪ ،‬وانه ليس فيه زيادة‬ ‫بعد ان ثبت عنده بالبينة الشرعيه ا نه تحصل‬ ‫على كفايته ‪ ،‬ثبوتا شرعئا ‪ .‬حرر بتاريخ كذا ‪...‬‬ ‫‪ :‬في التي‪:‬‬ ‫المادة السابعة‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬الوصية هي العهد بالنظر في شيء او التبرع بالمال بعد الوفاة ‪ .‬وهي بهذا‬ ‫التعريف نوعان ‪ :‬الأول وصية الى من يفوم بتسديد دين ‪ ،‬او إعطاء حق ‪ ،‬او النظر في شان‬ ‫اولاد صغار الى بلوغهم ‪ ،‬والثاني ‪ :‬وصية بما يصرف إلى الجهة الموصى لها به‪.‬‬ ‫بقول الله تعالى ‪ > :‬يهايها الذين ءاموا لثهده بيبهتم اذا حضر‬ ‫‪ -2‬حكمها ‪ :‬الوصية مشروعة‬ ‫ألائدة ‪ . ]15،، .‬وقوله تعالى ‪ :‬ربهومنما بعد‬ ‫اشان ذوا عدلي معنكم >]‬ ‫أحدكم المحوت حين الوصئة‬ ‫ظلا!ير ‪\" :‬ما حق امرىء مسليم له ما‬ ‫يوصى بها أؤ دئ!! >[ الساء ‪ . ]11 :‬وقول الرسول‬ ‫وصيهص‬ ‫يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصبته مكتوبة عنده \" (‪.)1‬‬ ‫وتجب الوصية على من عليه دين ‪ ،‬او عنده وديعة ‪ ،‬او عليه حقوق خشية ان يموت فتضيع‬ ‫الوصية لمن له مال كثير وورثته‬ ‫اموال الناس وحقوقهم فيسأل عنها يوم اقيامة ‪ .‬كما تستحب‬ ‫اغنياء أن يوصي بشيء من ماله ثلثا او اقل لأقربائه من غير الوارثين ‪ ،‬او لجهة من جهات الخير‪،‬‬ ‫لما روي انه نجك!نهلى قال ‪ \" :‬يقول الله تعالى ‪ :‬يا ابن ادم ثنتان لم يكن لك واحدة معهما ‪ :‬جعلت‬ ‫لك نصيبا في مالك حين اخذت بكظمك أ‪)-‬لاطهرك به وازكيك ‪ ،‬وصلاة عبادي عليك بعد‬ ‫حينما ساله عن الوصية ‪\" :‬العلث ‪. .‬‬ ‫)) (؟! ولقوله صنجباز لسعد بن ابي وقاص‬ ‫انقضاء أجلك‬ ‫الناس أ اا‪-‬إ‪.‬‬ ‫والثلث كثير ‪ ،‬انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون‬ ‫الوصية ما يلى‪:‬‬ ‫‪ :‬شروط‬ ‫لأ‪-‬كا‪!،.‬ه ؟‬ ‫آ‪-‬‬ ‫‪. ) 08 / 2‬‬ ‫ا‬ ‫)‪ .‬ورواه الإمام أحمد‬ ‫‪923 / 6‬‬ ‫(كا‬ ‫أ ‪ 4 . 1‬ا‪ .‬ورواه النسائي‬ ‫في الوصية‬ ‫)‪ .‬ورواه مسلم‬ ‫‪4/2‬‬ ‫أ‬ ‫أأ أرواه البخاري‬ ‫ايم )الكظم محوكا‬ ‫الا‬‫(‪) -‬اخرجه عد الله بن حميد في مسنده بسند صحيح‪.‬‬ ‫‪ :‬الحلق ‪ ،‬أؤ مخرج النفير ‪.‬‬ ‫‪. ) 31‬‬ ‫(‪ 2116‬إ‪ .‬ورواه أبو داود في اسطيا‬ ‫‪ .) 01 . 9 . 8 . 51‬ورواه الترمذي‬ ‫‪ ./‬ورواه مسلم في الوصية‬ ‫‪31201/‬‬ ‫‪/‬؟!)رواه البخاري‬

‫جملة أحكام ‪ /‬الوصية ‪932‬‬ ‫أ ‪ -‬يشترط في الموصى له بالننلر إلى شيء أن يكون مسلفا عاقلا وشيدا ؛ إذ غيره لا يؤمن‬ ‫أن يضيع ما أسند إليه النظر فيه من أداء حنصوق اصن وعاية صغاو ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يشترط في المريض أن يكون عاقلا مميزا مالكا لما يوصي فيه‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬يشترط في الموصى به ان يكون مباحا فلا تننصذ وصثة في محرم كأن يوصي المرء بنياحة‬ ‫عليه بعد موته ‪ ،‬او يوصي بمال الى كنيسة او إلى بدعة مكروهة ‪ ،‬او الى مجل!ر لهو او معصية‪.‬‬ ‫د ‪ -‬يشترط فيمن اوصي له بشيء ان يقبله فإن رفضه بطلت الوصئة ولا حق له بعد ذلك فيه‪.‬‬ ‫‪ - 4‬احكامها ‪ :‬احكام الوصثة هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬يجوز لمن اوصى بشيء بعد موته أن يرجع فيه او يغيره كما يشاء ؛ لقول عمر ل!ه‪:‬‬ ‫\" يغير الرجل من وصيته ما يشاء \" ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬لا يجوز لمن له ورثة ان يوصي باكثر من ثلث ماله ؛ لقوله ا!و!ر لسعد ‪ ،‬وقد ساله قائلا‪:‬‬ ‫الله ؟ ‪ .‬قال ‪ \" :‬لا\" ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫يا وسول‬ ‫بثلثي مامحب ؟ ‪ .‬قال اعدت ‪ \":‬لا\" قال ‪ :‬فالشطر‬ ‫افاتصدق‬ ‫فالثصلث ؟ ‪ .‬قال اطبح ‪ \" :‬الثلث ‪ ..‬والثصلث كثير ‪ ،‬انك أن تذو ووثتك اغنياء خير من ان تدعهم‬ ‫عالة (‪ )1‬يتكنصنصون (‪ )2‬الناس \" (‪. )3‬‬ ‫‪ - 3‬لا تجوز الوصئة للواوث ‪ ،‬وإن قلت حتى يجيزها سائر الووثة بعد وفاة الموصي ؛ وذلك‬ ‫لقوله ا! ‪ \" :‬إن الله قد اعطى كل ذي حق حقه ‪ ،‬فلا وصية لواوث الا ان يشاء الووثة \" (‪. )4‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪ - 4‬اذا لم يف التلث الموصى به بكافة الوصايا قسم على الجهات الموصى لها بالسوية‬ ‫للغرماء ‪.‬‬ ‫كالمحاصصة‬ ‫‪- 5‬لا تنفذ الوصية إلا بعد سداد الذيون ؛ لقول علي ل!حمه ‪ \" :‬قضى رسول الله ا!ص بالدين قبل‬ ‫الوصية \" (‪ )5‬؛ وذلك لأن الدين واجب والوصية تبزع ‪ ،‬والواجب مقدم على التطوع ‪.‬‬ ‫فبها‬ ‫‪ - 6‬تصح الوصية بالمجهول أو المعدوم ؛ إذ هي تبرصع واحسان ‪ ،‬فإن حصلت‬ ‫ونعمت ‪ ،‬وإن لم تحصل فلا حرج ‪ ،‬وذلك كأن يوصي المرء بما تنتج غنمه أو بما تغله أشجاره ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬يصخ قبول الإيصاء في حياة الموصي وبعد موته ‪ ،‬كما أن للموصى أن يعزل نفسه طالما‬ ‫الناس بأكفهم‪.‬‬ ‫‪ :‬يسألون‬ ‫(‪ )2‬يتكففون‬ ‫(‪ )1‬عالة ‪ :‬ففراء ‪.‬‬ ‫باب الوصية ( ‪. )01 . 9 . 8 . 5‬‬ ‫‪ ،‬ومسلم‬ ‫( ‪)301 / 2‬‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫وصححه‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رواه الترمذي ( ‪)2121 . 0212‬‬ ‫(‪ )5‬رواه الترمذي وفي اسناده ضمفث وقال فيه ‪ :‬ان العمل عليه عند اهل العلم‪.‬‬

‫جملة أحكام ‪ /‬الوصية‬ ‫‪033‬‬ ‫يخشى ضياع ما وصي فيه من مال أو حقوق أو يتامى‪.‬‬ ‫‪ -8‬من أوصي في شيء معين لا يجوز له التصزف في غيره لعدم وجود الإذن ؛ إذ لا يصح‬ ‫شرعا التصرف في حقوق الناس بغير إذنهم‪.‬‬ ‫‪ -9‬إذا ظهر على الميت دين بعد إخراج الوصية فليس على الوصي ضمان ذلك الدين ؛ لأنه‬ ‫لم يكن قد علمه واغفله ‪ ،‬ولا هو قد فرط فيما عهد اليه‪.‬‬ ‫‪ -01‬إذا أوصى المرء بشيء معين ثم تلف الموصى به بطلت الوصية ولا تلزمه في ماله الآخر‪.‬‬ ‫‪ -11‬إذا أوصى المرء لوارث وصية ثم لم يجزها بعض الورثة وأجازها البعض الاخر نفذت‬ ‫من لم يجزها ؛ لقوله اع!بط ‪ \" :‬الا ان يشاء الورثة \" ‪.‬‬ ‫من أجازهادون‬ ‫في نصيب‬ ‫‪ -12‬من قال في وصيته ‪ :‬أوصيت لاولاد فلان بكذا وكذا ‪ ..‬كان للموصى لهم بالسوية‬ ‫ادده فى اؤلد!ئم‬ ‫ذكورا وإناثا ؛ لأن لقظ الولد يشمل الذكر والانثى ؛ لقوله تعالى ‪< :‬يوصيكل‬ ‫لذكر مثل حظ الأنثيائن >] الئساء ‪ ، ]11 :‬كما أن من قال ‪ :‬أوصيت لبني فلان بكذا ‪ ..‬كان‬ ‫للذكور دون الإناث ‪ ،‬ومن قال ‪ :‬أوصي لبنات فلان بكذا ‪ ..‬فهو للاناث فقط‪.‬‬ ‫‪ -13‬من كتب وصيه ولم يشهد عليها جازت ‪ ،‬ما لم يعلم انه قد رجع فيها فتبطل حينئذ‬ ‫ولا تنفذ‪.‬‬ ‫كيفية كتابة الوصية‪:‬‬ ‫بعد البسملة وحمده تعالى ‪ :‬هذا ما اوصى به فلان ابن فلان ‪ ..‬وشهوده به عارفون في‬ ‫صحة عقله وثبوت فهمه ‪ ،‬وهو يشهد ان لا اله إلَّا الله وحده لا شريك له ‪ ،‬وأن محمدا عبده‬ ‫ورسوله ‪ ،‬وان الجنة حق ‪ ،‬وأن النار حق ‪ ،‬وان الساعة اتية لا‪.‬ريب فيها ‪ ،‬وان الله ييعث من في‬ ‫‪ ،‬والتزام شريعته وإقامة دينه ‪ ،‬والموت‬ ‫ولده وأهله وقرابته بتقوى الله !وطاعته‬ ‫القبور ‪ .‬أوصى‬ ‫على الإسلام ‪ ،‬كما أوصى ‪ -‬عفا الله عنه ولطف به ‪ -‬أنه إذا نزل به الموت الذي كتبه الله على‬ ‫خلقه ان يحتاط على تركته المخلفة عنه ‪ ،‬فيبدا منها بتجهيزه وتكفينه ودفنه ‪ ،‬ثم يسدد ما عليه‬ ‫من الديون الشرعية المستقرة في ذمته والتي اقر بها بحضرة شهوده وهي لقلان كذا ‪ ..‬وأن‬ ‫يخرح عنه من ثلث ماله لقلان كذا ‪ ..‬ثم ما بقي يقسمه بين ورثته وهم فلان وفلان ‪ ،‬على‬ ‫القريضة التي شرع الله تعالى ‪ ،‬وأوصاه أن ينظر في أولاده الصغار وهم فلان وفلان ويحفظ‬ ‫من التركة إلى حين بلوغهم وايناس رشدهم ‪ ،‬أوصى بذلك جميعه إليه ‪ ،‬وعول‬ ‫لهم ما بخضهم‬ ‫إلى من‬ ‫له أن يسندهم‬ ‫فيما ذكره بعد الله عليه ‪ ،‬لعلمه بدينه وامانته وعدالته وكفايته ‪ ،‬وجعل‬

‫جملة أحكام ‪ /‬الوقف ‪331‬‬ ‫يشاء ويوصي بهم إلى من احب ‪ .‬وقيل الوصي المذكور من ذلك في مجلس الإيصاء وأمام‬ ‫السنهود قبولا شرعيا ‪ ،‬وأشهد عليهما بذلك ‪ ،‬وجرى توقيعه بعد تحريره وقراءته بتاريخ كذا ‪...‬‬ ‫المادة الثامنة ‪ :‬في الوقف‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬الوقف هو تحبيس الأصل فلا يورب ولا يباع ولا يوهب ‪ ،‬وتسبيل الثمرة لمن‬ ‫وقفت عليهم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬الوقف مندوث إليه مرغث فيه بقول الله تعالى ‪ < :‬الأ ان تفعلوا إلى‪ +‬أوليايكم‬ ‫معرونجأ> [ الأحزاب ‪ . ] 6 :‬وبقول الرسول اروهـ‪ \" : !-‬إذا مات الإنسان انقطح عمله إلا من ثلا‪8‬هة‬ ‫اشياء ‪ :‬صدقة جارية ‪ ،‬او علم يعتفع به ‪ ،‬او ولد صالح يدعو له \" (‪ . )1‬ومن الصدقة الجارية‬ ‫وقف البيوت والأراضي والمساجد وغيرها‪.‬‬ ‫‪ - 3‬شروطه ‪ :‬يشترط في صحة الوقف ما للي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ان يكون الواقف اهلا للتبزع بان يكون رشيدا مالكا‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أن يكون الموقوف عليه ‪ -‬إن كان معينا ‪ -‬ممن يصح تملكه ‪ ،‬فلا يوقف على جنين في‬ ‫البطن ‪ ،‬ولا على عبد مملوك ‪ ،‬وإن كان الوقف على غير معبن اشترط أن تكون الجهة الموقوف‬ ‫عليها مما تصج القربة معه ‪ ،‬فلا يصج الوقف على لهو أو كنيسة أو محرم ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أن يكون التوقيف بنطن صريح كوقف أو حبس أو تصاق ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أن يكون الموقوف مما يبقى بعد اخذ غلته ح‪،‬لدور والأراض!ب وما إليها ‪ ،‬أما ما يفنى بمجرد‬ ‫الانتفاع به كالمطعومات والروائح ونحوها فلا يصج توقيفه ‪ ،‬ولا يسمى وقفا بل هو صدقة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬احكامه ‪ :‬احكام الوقف هي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬يصح الوقف على الأولاد ‪ ،‬وإذا قال ‪ :‬أوقفت على أولادي شمل اللفظ الذكور‬ ‫والإناب مغا ‪ ،‬كما شمل اولاد الذكور دون اولاد الإناث ‪ ،‬وان قال ‪ :‬وقفت على اولادي‬ ‫وأعقابهم شمل أولاد الذكور وأولاد الإناث معا ‪ ،‬وإن قال ‪ :‬وققت على بني كان على الذكور‬ ‫دون الإناث ‪ ،‬كما لو قال على بعاقي كان للاناث فقط‪.‬‬ ‫كل هذا إذا كان يفهم التفرقة بين مدلولات هذه الألقاظ ‪ ،‬وإلا فلا عبرة بألقاظه‪.‬‬ ‫‪ ،‬أو تقديم أو تأخير ‪ ،‬فلو قال ‪ :‬وقفت كذا‬ ‫ب ‪ -‬يلزم العمل بما يشترطه الواقف من وصف‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم ( ‪ ) 14‬كتاب الوصايا‪.‬‬

‫جملة أحكام ‪ /‬الوقف‬ ‫‪332‬‬ ‫الطنفة من نحوي ‪ ،‬أو عروضي أو‬ ‫‪ ،‬أو فقيه لم يتناول اللفظ سوى صاحب‬ ‫على عاليم محدث‬ ‫غيرهما ‪ .‬كما لو قال ‪ :‬وقفت كذا على اولادي ثم اولادهم ‪ ،‬ثم أولادهم ‪ .‬او قال ‪ :‬الطبقة‬ ‫العليا تحجب السفلى كان ع!ى ما قال ‪ ،‬ليس للطبقة الدنيا حق في الوقف حتى تنقرض العليا‪،‬‬ ‫فلو أوقف شيئا على ثلاثة إخوة فمات أحدهم وترك أولادا لم يكن لاولاده نصيب أبيهم بل‬ ‫يعود على أخويه ما دام الواقف قد اشترط حجب الطبقة العليا للطقة السفلى‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬يلزم الوقف بمجرد إعلانه ‪ ،‬أو حيازته ‪ ،‬أو تسليمه لمن وقف عليه ‪ ،‬فلا يجوز بعد ذلك‬ ‫فسخه ولا بيعه ولا هبته‪.‬‬ ‫ثمنه في مثله ‪ ،‬وإن‬ ‫د ‪ -‬إن تعطلت منافع الوقف لخرابه أجاز بعض أهل العلم بيعه وصرف‬ ‫فضل شيء صرف في مسجد او تصدق به على الققراء والمساكين‪.‬‬ ‫‪ - 5‬كيفية كتابة الوقنص‪:‬‬ ‫بعد البسملة ‪ ،‬وحمد الله تعالى ‪ :‬أشهد فلان أنه وقف وحبس وأيد ما سيأني ذكره ‪،‬‬ ‫الجاري بعد ذلك في يده وملكه وتصرفه وحيازته ‪ ،‬واختصاصه إلى حين صدور هذا الوقف‬ ‫والثابت له بحجة رقمها كذا ‪ ..‬والمنجر إليه بالإرث من والده ‪ .‬وذلك جميع المحدود بكذا ‪. .‬‬ ‫شرعيا وحبسا صريحا مرعيا ‪ ،‬لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يرهن ‪ ،‬ولا‬ ‫وقفا صحيحا‬ ‫منافعه بمحله مبتنيا فيه رضا الله تعالى ‪ ،‬ومتبغا فيه‬ ‫ولا يستبدل إلا بمثله إذا انعدمت‬ ‫يملك‬ ‫تعظيم حرمات الله ‪ ،‬لا يبطله تفادم دهير ‪ ،‬ولا يوهنه اختلاف عصر كلما مر عليه زمان اكده ‪،‬‬ ‫وكلما أتى عليه عصر أظهره وأثبته‪.‬‬ ‫أنشأ الواقف فلان ‪ -‬أجرى الله الخير على يديه ‪ -‬وقفه هذا على كذا ‪ ..‬على أن الناظر في‬ ‫هذا الوقف والمتولي عليه يبدأ من ربع الوقف بعمارته وترميمه وإصلاحه لإبقاء عينه وتحصيل‬ ‫غرض واققه ‪ ،‬ونمو غلته ‪ ،‬وما فضل بعد ذلك يصرفه لمصارفه المعينة أعلاه ‪ ،‬وهي كذا ‪ ..‬يبقى‬ ‫ذلك أبد الابدين ‪ ،‬ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الارض ومن عليها ‪ ،‬وهو خير الوارثين‪.‬‬ ‫ومال هذا الوقف عند انقطاع سبله وتعذر جهاته الى الققراء والمساكين من أمة نباخا محمد ظلاذ ‪.‬‬ ‫الواقف المذكور النظر له في وقفه هذا ‪ ،‬والولاية عليه لنفسه مدة حياته ‪ ،‬يستقل بها‬ ‫وشرط‬ ‫به ويسنده إلى من يشاء‬ ‫‪ ،‬ولا ينازعه فيها منازع ‪ ،‬وله أن يوصي‬ ‫وحده لا يشاركه فيها مشارك‬ ‫ثم من بعد وفاته لولده فلان ‪ ..‬أو للارشد من اولاده وذريته وعقبه من اهل الوقف المذكور ‪،‬‬ ‫فلن انقرضوا عن اخرهم ‪ ،‬ولم يبق منهم احد كان النظر لقلان ‪.‬‬

‫جملة أحكام ‪ /‬الهبة ‪333‬‬ ‫وشرط الواقف المذكور ان لا يؤجر وقفه هذا ‪ ،‬ولا شيء منه لاكثر من سنة فما فوقها ‪ ،‬وان لا‬ ‫يدخل المؤجر عقدا على عقد حتى تنقضي مدة العقد الأول ‪ ،‬ويعود المأجور إلى يد الناظر وأمره ‪.‬‬ ‫أخرج الواقف هذا الوقف عن ملكه ‪ ،‬وقطعه من ماله ‪ ،‬وصيره صدقة بتة بتلة مؤبدة جارية‬ ‫في الوقف المذكور على الحكم الشرعي المشروح أعلاه ‪ ،‬حالا ومالا ‪ ،‬وتعذرا وإمكانا ‪ ،‬ورفع‬ ‫عنه ملكه ‪ ،‬ووضع عليه يد ناظره وولايته‪.‬‬ ‫وقد تم هذا الوقف ولزم ونفذ حكمه ‪ ،‬وابرم وصار وقفا من اوقاف المسلمين ‪ ،‬لا يحل‬ ‫لاحد ان ينقض هذا الوقف ‪ ،‬او يغيره ‪ ،‬او يفسده ‪. ،‬او يعطله بأمر ‪ ،‬ولا بفتوى ‪ ،‬ولا مضورة ‪،‬‬ ‫ولا حيلة ‪ ،‬وهو يستعدي (‪ )1‬الله ! على من قصد وقفه هذا بإفساد أو اعتداء ‪ ،‬ويحاكمه لديه‬ ‫‪ ،‬يوم لا ينقع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنهئ‪،‬‬ ‫بين يديه يوم فقره وفاقته ‪ ،‬وذلته ومسكنته‬ ‫ويخاصمة‬ ‫ولهم سوء الدار ‪ .‬وقيل الواقف المشار إليه ماله قبوله من ذلك قبولا شرعيا ‪ ،‬وأشهد على نفسه‬ ‫الكريمة بذلك ‪ ،‬وهو بحال الصحة والسلامة والطواعية والاختيار ‪ ،‬وجواز أمره شرعا‪.‬‬ ‫حرر ذلك بتاريخ كذا ‪...‬‬ ‫‪ ،‬والرقبى‪:‬‬ ‫‪ :‬في الهبة ‪ ،‬والعمرى‬ ‫المادة التاسعة‬ ‫ا ‪ -‬الهبة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬الهبة ‪ ،‬هي تبرع الرشيد بما يملك من مالي أو متاع مباج ‪ ،‬كأن يهب مسلم‬ ‫لاخر دارا أو ثيابا أو طعاما أو يعطيه دراهم ودنانير‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمها ‪ :‬الهبة كالهدية مستحبتان ؛ إذ هما من الخير المرغب في فعله والمسابقة إليه‬ ‫بقوله تعالى ‪ < :‬لن نمألوا البر حتى تنفقوأ مما تحئون > [ آل عمران ‪ . [ 29 :‬وقوله تعالى‪:‬‬ ‫> وتعاونوا على البز والئفوئ > [ المائدة ‪ . [ 2 :‬وقوله سبحانه ‪ < :‬وءاتي المال عك حبهء ذوي‬ ‫الغل‬ ‫يذهب‬ ‫!اكلاط ‪ \"( :‬تهادوا تحابوا وتصافحوا‬ ‫> [ البقرة ‪ . ] 177 :‬وقول الزسول‬ ‫افرفي‬ ‫عنكم \" (‪ . )2‬وقوله عداط! ‪ \" :‬العائد في هبته كالعائد في قيئه \" (‪ )3‬؛ وقول عائشة !يها ‪ \" :‬ط ن‬ ‫له في رزقه وان‬ ‫النبي اءي! يقبل الهدية ويثيب عليها \" (‪ . )4‬وقوله صهـلمحهيذ (\"‪ :‬من سره ان يبسط‬ ‫(‪ )1‬يستعدي الله ‪ :‬يستغيثه ويستعينه ويستنصره ‪.‬‬ ‫( ‪. ) 916 / 6‬‬ ‫في الموطا ( ‪ . ) 809‬ورواه البيهقي في السنن الكبرى‬ ‫(‪ )2‬رواه الإمام مالك‬ ‫( ‪ . ) 15 / 3‬ورواه ابو داود ( ‪ . ) 3538‬ورواه النسائي ( ‪. ) 267 . 266 / 6‬‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫( ‪. ) 602 / 3‬‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري‬

‫جملة أحكام ‪ /‬الهبة‬ ‫‪334‬‬ ‫ينسا (‪)1‬له في اثره فليصل رحمه \" (‪.)2‬‬ ‫‪ - 3‬شروطها ‪ :‬شروط الهبة ‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الإيجاب ‪ ،‬وهو إجابة الواهب من سأله شيئا ‪ ،‬وإعطاوْه إياه برضا نفس‪.‬‬ ‫‪ -2‬القبول ‪ ،‬وهو أن يقيل الموهوب له الهبة بألى يقول ‪ :‬قبلت ما وهبتني أو يتناولها بيده‬ ‫لياخذها ‪ ،‬إذ لو أن مسلفا أعطى عطنهن أو وهب هبهن لاحد ولم يقبضها حتى مات الواهب فإنها‬ ‫تصبح من حقوق الورثة لا حق للموهوهب له فيها لفقدان شرطها ‪ ،‬وهو القبول ؟ إذ لو قبلها‬ ‫لقبضها بأي نوع من أنواع القبض‪.‬‬ ‫‪ -4‬احكامها ‪ ،‬أحكام الهبة هي‪:‬‬ ‫إعطاء باقي الأولاد مثلها ؟ لقوله صدررر ‪ \"( :‬اتقوا‬ ‫‪ - 1‬إن كانت العطية لاحد الأولاد استحب‬ ‫\" (‪. )3‬‬ ‫الله واعدلوا في أولادكم‬ ‫‪ -2‬يحرم الرجوع في الهبة ؟ لقوله ظ!ررر ‪\" :‬العائد في هبته كالعائد في قيئه \" (‪ .)4‬إلا أن‬ ‫تكون الهبة من والد لولده ‪ ،‬فإدن له الرجوع مها ؟ اذ الولد وماله لوالده ؛ وافول الزسول ا!!‪:‬‬ ‫(\"لا يحرآ للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده \" (‪. )5‬‬ ‫‪ -3‬تكره هبة الثواب ‪ ،‬وهي أن يهدي المسلم لاخر هدية ليكافئه عنها بأكثر منها ؟ لقوله‬ ‫تعالى ‪< :‬ومآ ءالجتم من ربا ليزلوا في امول الاس فلا يربوا عند الله وما ءاهيتم من بمؤه ترهدون‬ ‫‪ ،‬وإذا‬ ‫وضه الله فاؤلك هم المضعفون >[ الزوم ‪ :‬و ‪ . ]3‬والمهدى إليه بالخيار في قبولها ورفضها‬ ‫عليه مكافأة المهدي بما يساويها أو أكثر ؟ لقول عائشة رضي الله عنها ‪ \" :‬كان‬ ‫قبلها وجب‬ ‫\" (‪.)7‬‬ ‫إليكم معروفا فكافئوه‬ ‫صنع‬ ‫‪\" :‬من‬ ‫عد‪5‬اصتنلت!‬ ‫\" (‪ .)6‬ولقوله‬ ‫عليها‬ ‫النبي عد‪5‬اصتنلت!يقيل الهدية ويثيب‬ ‫ففال لقاعله ‪ :‬جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء \" (‪.)8‬‬ ‫وقوله صتنيهنجد‪\" :‬من صنع إليه معروف‬ ‫‪ - 5‬كيفية كمابة الهبة‪:‬‬ ‫الله تعالى ‪. .‬‬ ‫بعد البسملة وحمد‬ ‫وهب فلان البالغ الرشيد في حال صحته وجواز تصمفاته فلانا ‪ ..‬جميع المكان المحدود‬ ‫(‪. ) 73 / 3‬‬ ‫البخاري‬ ‫(‪)2‬رواه‬ ‫له في اثره ‪ :‬يؤخر له في اجله ‪.‬‬ ‫(‪)1‬ينسأ‬ ‫(‪. ) 13‬‬ ‫في الهباقي‬ ‫مسلم‬ ‫(‪)3‬رواه‬ ‫(‪. ) 266 / 6‬‬ ‫) والنسائي‬ ‫)‪ ،‬وأبو داود (‪3538‬‬ ‫) (‪2621‬‬ ‫(‪215 / 3‬‬ ‫البخاري‬ ‫(‪)4‬رواه‬ ‫(‪. ) 46 / 2‬‬ ‫)‪ .‬ورواه الحاكم‬ ‫‪2377‬‬ ‫ابن ماجه‬ ‫(‪)5‬رواه‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪3502‬‬ ‫(‪ )8‬رواه الترمذي‬ ‫أبو داود في الزكاة (‪. ) 93‬‬ ‫(‪)7‬رواه‬ ‫( ‪.) 2585‬‬ ‫البخاري‬ ‫(‪)6‬رواه‬

‫جملة أحكام ‪ /‬العمري والرقبى ‪335‬‬ ‫بكذا ‪ ..‬المعلوم عندهما العلم الشرعي هبة شرعية بغير عوض ولا هبة ‪ ،‬مشتملة على الإيجاب‬ ‫والقبول وخلى الواهب بين الوصية ‪ ،‬وللموهوب له التخلية الشرعية ‪ ،‬فوجب بذلك القبض‬ ‫وصارت الهبة المذكورة ملكا من أملاكه وحقا من حقوقه وذلك بتاريخ كذا ‪...‬‬ ‫المذكور ذلك من نقسه‬ ‫الهبة من والد الى ولده قيل فيها ‪ :‬قيل الواهب‬ ‫[ تنبيه ] ‪ :‬إذا كانت‬ ‫لولده المذكور تسلفا شرعبنا ‪ ،‬وصارهت الهبة المذكورة أعلاه ملكا من أملاك ولده الصغير المذكور‬ ‫وحفا من حقوقه ‪ ،‬واستقر ذلك بيد والده المذكور وحيازته لولده فلان ‪ ،‬تم ذلك بتاريخ ‪. .‬‬ ‫ب ‪ -‬العمرى ‪:‬‬ ‫داري أو بستاني ‪ ،‬أو وهبتك‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬العمرى ‪ ،‬هي أن يقول المسلم لاخيه ‪ :‬أعمرتك‬ ‫‪-‬سكنى داري ‪ ،‬أو غلة بستاني مدة عمرك ‪ ،‬أو طول حياتك‪.‬‬ ‫‪ :‬العمري جائزة ؛ لقول جايرد!مه ‪ \" :‬انما العمرى ائتي اجازها رسول الله اير! ان‬ ‫‪ - 2‬حكمها‬ ‫‪ ،‬فانها ترجع إلى صاحبها \" (‪. )1‬‬ ‫يقول ‪ :‬هي لك ولعقبك ‪ ،‬فاما اذا قال ‪ :‬هي لك ما عشت‬ ‫‪ - 3‬احكامها ‪ :‬أحكام العمرى هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إن أطلق لقظها بان قيل ‪ :‬أعمرتك هذه الدار فهي لمن اعمرها ولعقبه من بعده ؛ لقوله‬ ‫ادب ‪ \" :‬العرى لمن وهت له \" (‪ . )2‬وكذا إن قيدت بلقظ ‪ :‬هي لك ولذريتك من بعدك ‪ ،‬فهي‬ ‫له ولعقبه‬ ‫له ولعقبه من بعده ‪ ،‬ولا تعود إلى المعمر بحال ؛ لقوله ا!نر‪-‬ء ‪ \" :‬أ يما رجل أعمر عمرى‬ ‫فإنها للذي يعطاها لا هرجع الى ائذي اعطاها ؛ لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث \" (‪. )3‬‬ ‫‪ - 2‬إن فيدت العمرى بلفظ ‪ :‬هي لك ما حييت ‪ ،‬وإذا مت رجعت إلي او إلى ذرقي من‬ ‫بعدي فإنها ترجع بعد موت المعفر له إلى المعمر ‪ ،‬لقول جابر ل!ه ‪ \" :‬إنما العمرى التي أجازها‬ ‫فإنها ترجع إلى‬ ‫رسول الله ا!وش أن يقول ‪ :‬هي لك ولعقبك ‪ .‬فأما اذا قال ‪ :‬هي لك ما عشت‬ ‫\" (‪. )4‬‬ ‫صاحبها‬ ‫ج ‪ -‬الزقبى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬الرقبى هي أن يقول المسلم لأخيه ‪ :‬إن مت قبلك فداري لك ‪ ،‬أو بستاني‬ ‫مثلا ‪ ،‬وإن مت قبلي فدارك لي ‪ ،‬أو يقول ‪ :‬هذا لك مدة عمرك فإن مت قبلي رجع إلي وإن‬ ‫‪ .‬ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( ‪. )172 / 6‬‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم في صحيحه‬ ‫(‪ )2‬رواه مسلم في الهبات ( ‪ . )25‬ورواه ابو داود( ‪ . )0355‬ورواه النسائي ( ‪ 77 / 6‬ح ‪ .‬ورواه الإمام أحمد( ‪ ، 203 / 3‬كوح ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫(‪ )3‬رواه ابو داود والنسائي والترمذي وصححه ‪.‬‬

‫النكاح ‪ /‬حكمه‬ ‫‪336‬‬ ‫مت قبلك فهو لك فيكون لاخرهما موتا‪.‬‬ ‫شيئا فهو سبيل‬ ‫؛ لقوله صتنيإشذ ‪ \"( :‬لا ترقبوا ‪ ،‬من ارقب‬ ‫‪ :‬الرقبى مكروهة‬ ‫‪ - 2‬حكمها‬ ‫الميراث \" (‪ ، )1‬ولأن الارتفاب وهو انتنلار موت المرقب قد يجر إلى أن يتمنى المرقب له موت‬ ‫أخيه المرقب بل قد يسعى في إهلاكه ‪ ،‬والعياذ بالله ‪ ،‬فلهذا كره جمهور العلماء الرقبى‪.‬‬ ‫‪ - 3‬احكامها ‪ :‬إن ارتكب المسلم المكروه وأرقب رقبى ‪ ،‬فإن هذه الرقبى تجري على أحكام‬ ‫القيد ‪ ،‬فإن‬ ‫العمرى ‪ ،‬فما أطلق منها قهو لمن أرقبها ولعقبه من بعده ‪ ،‬وما قيد فهو بحسب‬ ‫‪ ،‬وإن لم يشترط ‪.‬فلا ترجع‪.‬‬ ‫اشترط رجوعها رجعت‬ ‫‪ - 4‬كيفية كعابة العمرى أو الزقبى‪:‬‬ ‫الله تعالى ‪ ،‬والصلاة والسلام على رسوله كل!شد ‪. .‬‬ ‫بعد البسملة وحمد‬ ‫لقد أعمر فلان ‪ -‬أو أرقب ‪ -‬فلانا جميع الدار أو البستان المحدود بكذا ‪ . .‬إعمارا أو إرقائا‬ ‫‪ ،‬فإذا مت عادت الي ‪ ،‬وإن‬ ‫بان قال له ‪ :‬اعمرتك او أرقبتك كذا ‪ ..‬ما عشت‬ ‫شرعيا صحيحا‬ ‫ذكر العقب قال ‪ :‬ولعقبك من بعدك وسلم المعمر او المرقب المعمر او المرقب له جميع الدار‬ ‫بيد المعمر له المذكور يتصرف فيها بالسكن أو‬ ‫المذكورة ‪ ،‬فتسلمها منه تسذما شرعئا ‪ ،‬وصارت‬ ‫الإسكان والانتفاع به مدة حياته ‪ ،‬وجرى الإشهاد والتوقيع على ذلك بتاريخ كذا ‪.‬‬ ‫السادس‬ ‫النا‬ ‫‪ ،‬والخلع ‪ ،‬واللعان ‪ ،‬والإيلاء ‪ ،‬والظهار ‪،‬‬ ‫‪ ،‬والرجعة‬ ‫‪ ،‬والطلاق‬ ‫في النكاح‬ ‫‪ ،‬وا لحبنا نة‬ ‫وا لعد د ‪ ،‬وا لنفقات‬ ‫وفيه تسع مواد ‪:‬‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬في النط ح ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفة ‪ :‬النكاح او الزواج ‪ ،‬عقد يحل لكل من الروجين الاستمتاع بصاحبه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬النكاج مشروع بقول الله تعالى ‪ < :‬فانكؤا ما طاب لكم من الئنب مثنى وثلث‬ ‫ورلنم فاق خفئغ الا ئفدلوأ فؤحدة او ما ملكث اتمنكغ > [ الشساء ‪ . ]3 :‬وقوله ! ‪ < :‬واننكحوا الأيعى‬ ‫(‪ )1‬رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي لىاسناده حسن‪.‬‬

‫النكاح ‪ /‬أركان النكاح ‪337‬‬ ‫منكم والصخلحين من عاكز وإمآب!ئم > [الئور ‪. ] 32 :‬‬ ‫بيد أنه يجب على من قدر على موونته ‪ ،‬وخاف على نفسه الوقوع في الحرام ‪ ،‬ويسن لمن‬ ‫منكم الباءة‬ ‫‪ ،‬من استطاع‬ ‫العنت ؛ لقوله اكأوش ‪ \" :‬يا معشر الشباب‬ ‫قدر عليه ولم يخف‬ ‫للقرج \" (‪. )1‬‬ ‫فليتزؤج ‪ ،‬فإنه أغفى للبصر ‪ ،‬وأحصن‬ ‫الودود الولود ‪ ،‬فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة \" (‪. )2‬‬ ‫‪ \" :‬تزوجوا‬ ‫وقوله برشا‬ ‫‪ - 3‬حكمته ‪ :‬من حكم الزواج ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الابقاء على النوع الإنساني بالتناسل النابخ عن النكاح ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حاجة كل من الروجين إلى صاحبه ؛ لتحصين فرجه بقضاء شهوة الجماع القطرية‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تعاون كل من الروجين على تربية النسل والمحافظة على حياته‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على اساس من تبادل الحقوق والتعاون المممر في دائرة‬ ‫المودة والمحية ‪ ،‬والاحترام والتقدير‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أوكان الئكاح ‪ :‬يلزم لصخة النكاح توفر أربعة أركان هي‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬الوفي‪:‬‬ ‫وهو ابو الروجة ‪ ،‬او الوصي ‪ ،‬او الأقرب فالأقرب من عصبتها او ذو الراي من اهلها ‪ ،‬او‬ ‫المرأة إلا هاذن‬ ‫‪ \" :‬لا تنكح‬ ‫عمرل!عبه‬ ‫إلا بولي \" (‪ . )3‬وقول‬ ‫‪ \" :‬لا نكاح‬ ‫؛ لقوله ا!و!‬ ‫السلظان‬ ‫وليها ‪ ،‬أو ذي الرأي من أهلها ‪ ،‬أو السلطان \" (‪. )4‬‬ ‫احكام الولئي ‪ :‬وللولي أحكام تجب مراعاتها وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬كونه أهلا للولاية بأن يكون ذكرا بالغا عاقلا رشيدا حزا ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أن يستأذن وليته في إنكاحها ممن أراد تزويجها منه إن كانت بكرا وكان الولي أبا‪،‬‬ ‫ويستأمرها ‪ -‬أي يطلب أمرها ‪ -‬إن كانت ثمبها ‪ ،‬أو كانت بكرا وكان الولي غير أب ؛ لقوله‬ ‫ايرش ‪ \" :‬الأيم أحق بنفسها من وليها ‪ ،‬والبكر تستأذن ‪ ،‬وإذنها صماتها ]) (‪. )5‬‬ ‫‪ - 3‬لا تصح ولاية اقريب مع وجود من هو اقرب منه ‪ ،‬فلا تصح ولاية الأخ لأب مع‬ ‫في النكاح ( ‪ . )2 . 1‬ورواه النسالي ( ‪. ) 171 . 916 / 4‬‬ ‫( ‪ . )3 / 7‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ ) 1‬رواه البخاري‬ ‫( ‪. ) 245 . 158 / 3‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الامام احمد‬ ‫( ‪ . ) 2011 . 1011‬ورواه الحاكم ( ‪ ) 017 / 916 / 2‬وصححه‪.‬‬ ‫(‪ )3‬رواه ابو داود ( ‪ . ) 8502‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪ )4‬رواه الإمام مالك في الموطأ ( ‪ )356‬بسند صحيح‪.‬‬ ‫( ‪. ) 8011‬‬ ‫‪ .‬ورواه ايو داود ( ‪ 8‬يو ‪ . )2‬ورواه الترمذي‬ ‫في النكاح ( ‪)66‬‬ ‫(‪ )5‬رواه مسلم‬

‫النكاح ‪ /‬أحكام النكاح‬ ‫‪338‬‬ ‫وجود الشقيق مثلا ‪ ،‬ولا ولاية ابن الاخ مع وجود الأخ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا أذنت المرأة لاثنين من أقربائها في تزويجها ‪ ،‬فزؤجها كل منهما من رج!! ‪ ،‬فهي‬ ‫للأول منهما ‪ ،‬وإن وقع العقد في وقت واحد بطل نكاحها منهما معا‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الساهدان ‪:‬‬ ‫المراد بالشاهدين ‪ ،‬ان يحضر العقد اثنان فاممعر من الرجال العدول المسلمين ؛ لقوله تعالى‪:‬‬ ‫ظلا!لر ‪ \" :‬لا نكاح إلا بولي‬ ‫ذوي عدلى منكم > [ الطلاق ‪ . )1( ] 2 :‬وقول الرسول‬ ‫<وأشهدوا‬ ‫\" (‪. )2‬‬ ‫عدل‬ ‫وشاهدي‬ ‫احكام الشاهدين ‪ :‬ومن احكام هذا الركن‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ان يكون اثنين فأكثر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أن يكونا عدلين ‪ ،‬والعدالة تتحقق باجتناب الكبائر وترك غالب الصغائر ‪ .‬فالقاسق بزنا‬ ‫او شرب خمر ‪ ،‬او بأكل ربا ‪ ،‬لا تصح شهادته ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬ذوي عدلى ئنكم > ‪ .‬وقول‬ ‫\"‪.‬‬ ‫عدات‬ ‫‪ ... (\" :‬وشاهدي‬ ‫الرسول‬ ‫الإكثار من الشهود ؛ لقلة العدالة في زماننا هذا ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يصتحسن‬ ‫ج ‪ -‬صيغة العقد‪:‬‬ ‫صيغة العقد ‪ ،‬هي قول الزوج أو وكيله في العقد ‪ :‬زوجني ابنتك أو وصيتك فلانة ‪ ..‬وقول‬ ‫الولي ‪ :‬قد زوْجتك أو أنكحتك ابنصي فلانة ‪ ..‬وقول الزوج ‪ :‬قبلت زواجها من نفسي‪.‬‬ ‫احكامها ‪ :‬ولهذا الركن أحكام منها‪:‬‬ ‫الزوج للزوجة ‪ ،‬بأن يكون حرا ذا خلتي ودين وأمانة ؟ لقوله ظ!ذ ‪ \" :‬اذا أتاكم‬ ‫‪-- 1‬كفاءة‬ ‫من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ‪ ،‬الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير \" (‪. )3‬‬ ‫‪ - 2‬تصخ الوكالة في العقد ‪ ،‬فللزوج أن يوكل من شاء ‪ ،‬أما الزوجة فوليها هو الذي يتولى‬ ‫عقد نكاحها‪.‬‬ ‫د‪-‬المهر‪:‬‬ ‫المهر أو الصداق هو ما تعطاه المرأة لحلية الاستمتاع بها ‪ ،‬وهو واجب بقول الله تعالى‪:‬‬ ‫(‪ )1‬الآية و(ن كانت في الرجعة والاللاق ‪ ،‬غير ان الزواج مقيق عليهما‪.‬‬ ‫(‪ )2‬البيهقي والدارقطني وهو معلول ‪ ،‬رواه الشافعي من طريتي اخر مرسلا وقال يخه ‪ :‬أكثر أهل العلم يفولرن به ‪ ،‬وكذا تال الئرمذي ‪.‬‬ ‫غريب‪.‬‬ ‫وقال يخه حسن‬ ‫( ‪ . ) 916 / 2‬ورواه الترمذي‬ ‫) ‪ .‬ورواه الحاكم‬ ‫(‪ )3‬رواه ابن ماجه (‪6791‬‬

‫النكاح ‪ /‬آدابه وسننه ‪933‬‬ ‫ظة >] النساء ‪ . ]4 :‬وقول الرسول ابر! ‪ \" :‬التمش ولو خاتما من‬ ‫<و انوا الشصا صدقخي‬ ‫\" (‪. )1‬‬ ‫حديل!‬ ‫أحكامه ‪ :‬للمهر احكام هي‪:‬‬ ‫تخفيفه ؛ لقوله ارووبي ‪ \" :‬اعطم التساء يركة أيسرهن مؤونة \" (‪ )2‬؛ ولان صداق‬ ‫‪ - 1‬يستحا‬ ‫بنات رسول الله !ا كان اربعمائة درهم او خمسمائة (‪ . )3‬وكذا كان صداق ازواجه عداطنن‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يسرب تسميته في العقد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يصخ بكل متمول مباج تزيد قيمته على ربع دينايى ؟ لقوله ايرش ‪ \" :‬التمش ولو خاتما من‬ ‫\"‪.‬‬ ‫حديل!‬ ‫‪ - 4‬يصح تعجيله مع العقد ‪ ،‬ويصح تاجيله او بعضه الى اجل ؛ لقوله سبحانه ‪ < :‬ديان‬ ‫لهن مريضة > [ البقرة ‪ . ] 237 :‬غير انه يستح!ب‬ ‫طفقتموهن من قبل أن تم!وهن وقد !زضتز‬ ‫؟ لما روى أبو داود والنسائي ‪ :‬ان التبي ايرش أمر عليا ان يعطي فاطمة‬ ‫إعطاؤها شيئا قبل الدخول‬ ‫؟ \" فاعطاها درعه‪.‬‬ ‫شيء ‪ ،‬ففال ‪ \" :‬اين درعك‬ ‫‪ ،‬ففال ‪ :‬ما عندي‬ ‫شيئا قبل الدخول‬ ‫‪ - 5‬يتعلق الصداق بالذمة ساعة العقد ويجب بالدخول ‪ ،‬فإن طلقها قيل الدخول سقط‬ ‫نصفه وبقي عليه نصفة ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬ديان طفقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فزضتز لهن‬ ‫ما فرضتم > ] البقرة ‪. ] 237 :‬‬ ‫فزيضة فنضف‬ ‫‪ - 6‬إن مات الزوج قيل الذخول بها وبعد العقد ‪ ،‬ثبت لهل الميراث والضداق كاملا ‪ ،‬لقضاء‬ ‫رسول الله ايرش بذلك (‪)4‬إن كان سقى لهل صداقا ‪ ،‬وإن لم يسم فلها مهر المثل وعليها عدة الوفاة ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬آداب النكاح وسننه‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الخطبة ‪ :‬وهي ان يقول ‪ :‬إن الحمد لله نستعيته ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا‬ ‫وسيئات اعمالتا ‪ ،‬من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاني له ‪ ،‬واشهد ان لا إله إلا‬ ‫عبده ورسوله ‪ .‬ثم يقرا < يهايها الذين ءامنوا ائقوا ادده حق لقاههء ولا تموتن‬ ‫الله واشهد اار محمدا‬ ‫إلا وإشم تسلمون > ] ال ع!ران ‪ ] 201 :‬و < يهأيها الاس ائقوا رلبهم > الى ‪ < :‬رقيسا > [ النساء ‪. ] 1 :‬‬ ‫و < بايها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا فو‪ ،‬سديدا > إلى ‪ < :‬عظيما > [ الأصاب ‪ ] 71 ، 07 :‬؛ لما‬ ‫) ‪ .‬ورواه النسائي في النكاح (‪ 45‬و ‪. ) 67‬‬ ‫(‪1114‬‬ ‫(‪ . ) 26 . 22/ 7‬ورواه ابو داود في النكاح (‪ . ) 31‬ورواه الترمذي‬ ‫( ‪) 1‬رواه البخاري‬ ‫لئرمذي ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الئنن وصخحه‬ ‫(‪ )3‬أصحاب‬ ‫(‪ )2‬رواه الامام احمد (‪ . ) 145 / 6‬ورواه الحاكم (‪. ) 178 / 2‬‬ ‫الئرمذي وهوان النبيئ !‪ !4‬قضى لبروع بنت واشتي لما مات عنها زوجها ولم يسم لها صداقا بمهر مثلها‪.‬‬ ‫الئنن وصخحه‬ ‫(‪)4‬رواه أصحاب‬

‫النكاح ‪ /‬ادابه وسننه‬ ‫‪034‬‬ ‫لحاجة من نكاح أو غيره‬ ‫روي أنه عليه الصلاة والسلام قال ‪\" :‬إذا أراد أحدكم أن يخطب‬ ‫فليقل الحمد لله ‪ ...‬إلخ \" (‪.)1‬‬ ‫لما تزوج ‪ \" :‬أولم ولو بشاة \" (‪.)2‬‬ ‫بن عوف‬ ‫الوليمة ‪ :‬لقوله ظطا لعبد الرحمن‬ ‫‪-3‬‬ ‫من دعي إليه ؛ لقوله ا!ين‪\"( : !-‬من دعي إلى عرير أو‬ ‫حضور‬ ‫والوليمة ‪ :‬طعام العرس ‪ ،‬ويجب‬ ‫في عدم حضورها إن كان بها لهو (‪)4‬أو باطل ‪ .‬ومن دعاه‬ ‫\" (‪ .)3‬ويرخس‬ ‫نحوه فليجب‬ ‫لها الققراء كالأغنياء ؛ لقوله ظ!بب ‪\" :‬شز‬ ‫اثنان ‪ ،‬قدم أولهما وجه إليه الدعوة (‪ ،)5‬ويدعى‬ ‫الدعوة ‪،‬‬ ‫الطعام طعام الوليمة يمنعها من ياتيها ‪ ،‬ويدعى إليها من يأباها \" (‪ .)6‬ومن لا يجيب‬ ‫فقد عصى الله ورسوله ‪ ،‬ومن دعي وهو صائم أجاب الدعوة ‪ ،‬وإن شاء أكل إن كان صومه‬ ‫‪ ،‬فإن كان صائضا‬ ‫فليجث‬ ‫تطؤغا ‪ ،‬وإن شاء دعا لهم وخرج ؛ لقوله ظطا ‪\"( :‬إذا دعي أحدكم‬ ‫فليصل ‪ -‬أي يدع ‪ -‬وإن كان مفطزا فليطعم \" (‪.)7‬‬ ‫ما بين الحلال والحرام ‪ ،‬الدث‬ ‫‪ -3‬إعلان الثكاح بدف! ‪ ،‬وغناء مباح ؛ لقوله !اظلا ‪\" :‬فصل‬ ‫\" (‪. )8‬‬ ‫والصوت‬ ‫‪ :‬لقول ابي هريرة !حسه ‪ \"( :‬إن النبي صزبإ‪ %‬كان إذا رفا ايإنسان ‪ -‬إذا‬ ‫الذعاء للزوجين‬ ‫‪-4‬‬ ‫بينكما في الخير \" (‪. )9‬‬ ‫تزوج ‪ -‬قال بارك الله لك ‪ ،‬وبارك عليك ‪ ،‬وجمع‬ ‫‪ - 5‬أن يدخل بها في شوال ‪ :‬قول عائشة ر!غها‪ \" :‬تزوجني رسول الله !ا في شؤالي‪،‬‬ ‫وبنى بي في شوال ‪ ،‬فأي نساء رسول الله ظ!!د كان أحظى عنده مني ؟ وكانت تستحب أن‬ ‫يدخل نساوْها في شوال \" (‪.)15‬‬ ‫‪ - 6‬إذا دخل على زوجه أخذ بناصيتها وقال ‪ \"( :‬اللهم إني اسالك من خيرها وخير ما‬ ‫تجهما عليه ‪ ،‬وأعوذ بك من شرها ‪ ،‬وشر ما جبلتها عليه \" (‪)11‬؛ اذ روي عنه طظ!!د ذلك‪.‬‬ ‫‪ .‬وأورده ابن حجر في تلخيص الحبير (‪. ) 152 / 2‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الترمذي وصححه‬ ‫) ‪ .‬ورواه مالك في الموطأ (‪. ) 545‬‬ ‫(‪4901‬‬ ‫(‪ . ) 08 . 97‬ورواه الترمذي‬ ‫في النكاح‬ ‫(‪ .) 13 / 1‬ورواه مسلم‬ ‫(‪)2‬رواه البخاري‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪101‬‬ ‫في النكاح‬ ‫مسلم‬ ‫(‪)3‬رواه‬ ‫رسرل الله كأيئ فجاء فرأى في اليت تصاوو فرجع‪.‬‬ ‫(‪)4‬لما روى ابن ماجه بسند صحيح أن عليا !ه قال ‪ :‬صنعت طحائا فدعوت‬ ‫(‪ )5‬لحديث احمد والي داود ‪ :‬فاذا سبق أحدهما فأجاب الذي مبق‪.‬‬ ‫(‪)6‬رواه مسلم في النكاح (‪ 0901 801‬و ‪. ) 011‬‬ ‫(‪. ) 948 / 2‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه الإمام أحمد‬ ‫(‪601‬‬ ‫في النكاح‬ ‫(‪ )7‬رواه مسلم‬ ‫(‪ . ) 418 / 3‬ورواه‬ ‫) ‪ .‬ورواه الامام احتد‬ ‫(‪6918‬‬ ‫(‪ . ) 127 / 6‬ورواه ابن ماجه‬ ‫) ‪ .‬ورواه النسائي‬ ‫(‪1588‬‬ ‫(‪ )8‬رواه الترمذي‬ ‫) وصححه‪.‬‬ ‫( ‪1901‬‬ ‫(‪ )9‬رواه الترمذي‬ ‫(‪. ) 184 / 2‬‬ ‫لحاكم‬ ‫([‪ )1‬رواه ابن ماجه (‪ ) 1891‬ورواه الترمذي (‪ 9‬كه ‪. ) 3‬‬ ‫(‪ )15‬رواه مسلم في صحيحه ‪.‬‬

‫النكاح ‪ /‬الخيار في النكاح ‪!1‬و‬ ‫‪ -7‬يقول عند إرادة الجماع ‪ :‬بسم الله ‪ ،‬اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؛‬ ‫لما روي عنه !ا!وأنه قال ‪ \" :‬من قال ‪ ..‬إلخ قإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد‬ ‫الشيطان أبدا \" (‪.)1‬‬ ‫‪ -8‬يكره للزوجين إفشاء ما جرى بينهما من احاديث الجماع ؛ قوله اير! ‪ \" :‬إن من شر‬ ‫\" (‪.)2‬‬ ‫إليه ‪ ،‬ثم ينشر سرهما‬ ‫إلى المرأة وتفضي‬ ‫الناس عند الله منزله يوم القيامة الرجل يفضي‬ ‫في النكاح ‪:‬‬ ‫‪ - 6‬ال!ئروط‬ ‫قد تشترط الزوجة على من خطبها شروطا معينة لزواجها به ‪ ،‬فإن كان ما تشترطه مما يدعم‬ ‫العقد ويقويه ‪ ،‬وذلك كأن تشترط النفقة لها ‪ ،‬أو الوطء ‪ ،‬أو القسم لها إن كان الخاطب ذ ا‬ ‫زوجة اخرى ‪ ،‬فهذا الشرط نافذ باصل العقد ولا حاجة إليه ‪ ،‬وإن كان الشرط مما يخل بالعقد‬ ‫كأن تشترط أن لا يستمتع بها ‪ ،‬أو لا تصلح له طعامه أو شرابه مما جرت العادة أن تقوم به‬ ‫الزوجة لزوجها ‪ ،‬فهذا النترط لاغ لا يجب الوفاء به ؛ لأنه مخالف للغرض من الزواج بها‪.‬‬ ‫وإن كان الننرط خارجا عن دائرة ذلك كله ‪ ،‬كأن تشترط عليه زيارة أقاربها ‪ ،‬أو أن لا‬ ‫يخرجها من بلدها مثلا ‪ .‬بمعنى أنها اشترطت شرطا لم يحل حرافا ‪ ،‬ولم يحرم حلالا ‪ ،‬فإنه‬ ‫يجا الوفاء لها به ‪ ،‬وإلا لها الحق في فسخ نكاحها إن شاءت ؛ وذلك لقوله !سهابد‪ \" :‬احق‬ ‫به القروج \" (‪.)3‬‬ ‫أن يوفى به ما استحللتم‬ ‫الشروط‬ ‫كما يحرم على المراة ان تشترط لزواجها بالرجل ان يطلق امرأته ؛ لقوله ا! ‪ \" :‬لا يحل ان‬ ‫تنكح امراة بطلاق اخرى \" (‪ . )4‬ولما روى البخاري ومسلم من انه اتن!ر نهى ان تشترط المراة‬ ‫طلاق اختها‪.‬‬ ‫‪ - 7‬الخياو في الن! ح ‪:‬‬ ‫يثبت الخيار لكلر من الزوجين فى الإبفاء على عصمة الزوجية أو فسخها لوجود سبب من‬ ‫الأسباب الاتية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬العيب كالجنون ‪ ،‬أو الجذام ‪ ،‬أو البرص ‪ ،‬أو داء القرج المفوت للذة الاستمتاع ‪،‬‬ ‫الزوج خصيا أو مجنونا أو عنينا لا يقوى على إتيان المرأة وغشيانها‪.‬‬ ‫وككون‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪286 . 283 . 243 / 1‬‬ ‫(‪ . ) 151 / 4‬ورواه الإمام احمد‬ ‫البخاري‬ ‫(‪)1‬رواه‬ ‫(‪)3‬رواه الطبراني في المعجم الكبير (‪. ) 274/ 17‬‬ ‫(‪)2‬رواه مسلم في صحيحه‬ ‫(‪)4‬رواه احمد في المسند ولم ار من اعئه‪.‬‬

‫النكاح ‪ /‬الخيار في النكاح‬ ‫‪ 2‬كو‬ ‫وفي حال الرغبة قي فسخ التكاج ينظز قإن كان القسخ قبل الوطء ‪ ،‬قإن للزوج أن يرجع‬ ‫على المرأة فيما أعطاها من صداق ‪ ،‬وإن كان بعد الوطء قلا يرجع عليها بشيء ؛ إذ صداقها‬ ‫ثبت لها بما نال منها ‪ .‬وقيل يرجع به على من غرر به من ذويها ‪ ،‬إن كان من غرر عالما‬ ‫بالعيب ‪ .‬ودليل هذه المسألة أثر عمر في الموطأ وهو قوله ‪ \" :‬أ يما امرأة غر بها رجل بها جنون أو‬ ‫جذام أو برصرأ ‪ ،‬فلها مهرها بما أصاب منها ‪ ،‬وصداق الرجل على من غره \" ‪.‬‬ ‫فتظهر‬ ‫‪ - 2‬الغرر ‪ ،‬كان يتزوج مسلمة فتظهر كتابية ‪ ،‬او حرة فتظهر امة ‪ ،‬او صحيحة‬ ‫منها‪،‬‬ ‫مريضة بعويى أو عرج ‪ ،‬لقول عمر ل!حه ‪ \" :‬أ!يما امرأة غر بها رجل قلها مهرها بما أصاب‬ ‫وصداق الرجل على من غزه \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 3‬الإعسار بدفع الصداق الحال ‪ ،‬فمن أعسر بدفع صداق امرأته الحال ‪ -‬لا المؤجل ‪ -‬فإن‬ ‫لامرأته الحق في القسخ قبل الدخول بها ‪ ،‬أما إن كان بعد الدخول قلا حق لها قي القسخ ‪ ،‬بل‬ ‫يمضي العقد ويعبت الضداق قي ذمته ‪ ،‬وليس لها منع نفسها منه أبدا ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬الإعسار بالنفقة ‪ .‬قمن أعسر بنققة زوجته انتظرته ما استطاعت من الوقت ‪ ،‬ثم لها الحق‬ ‫في فسخ نكاحها منه بواسطة القضاء الشرعي ‪ .‬قال بهذا الصحابة كابي هريرة وعمر وعلئي عبهس‪،‬‬ ‫والتابعون كالحسن ‪ ،‬وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك ‪ ،‬رحمهم الله أجمعين‪.‬‬ ‫‪ - 5‬إذا غاب الزوج ولم يعرف مكان ن غيبته ‪ ،‬ولم يترك لزوجته نفقة ‪ ،‬ولم يوص احدا‬ ‫بالإنفاق عليها ‪ ،‬ولم يقم غيره بنققتها ‪ ،‬ولم يكن لديها ما تنففه على نفسها ثم ترجع به على‬ ‫زوجها ‪ ،‬فإن لها الحق قي فسخ نكاحها بواسطة القاضي الشرعيئ ‪ ،‬فترفع أمرها إليه فيعطها‬ ‫ويوصيها بالصبر ‪ ،‬فإن أبت كتب القاضي محضرا بواسطه شهود يعرقونها ويعرقون زوجها‪،‬‬ ‫يشهدون على غيبته وإعسارها ثم يجري القسخ يينهما ويعتبر هذا القسخ طلقة رجعية ‪ ،‬فإن‬ ‫عاد الزوج في مدة العدة عادت اليه‪.‬‬ ‫كيفئة كتابة المحضر‪:‬‬ ‫بعد البسملة وحمد الله تعالى ‪ ،‬والصلاة والسلام على رسول الله !أط! ‪...‬‬ ‫‪ ،‬لعدالتهما وكمال‬ ‫لدينا الشاهدان قلان ‪ ...‬وقلان ‪ . . .‬وهما ممن تجوز شهادتهما‬ ‫لقد حضر‬ ‫رشدهما ‪ ،‬وشهدا طائعين شهادة لا يبغيان بها غير وجهه تعالى ‪ ،‬شهدا بأنهما يعرقان كلا من‬ ‫شرعية ‪ ،‬ويشهدان على أنهما فلان ‪ ...‬وقلانة ‪ ...‬زوجان‬ ‫قلان ‪ ...‬وقلانة معرقة صحيحة‬ ‫(‪ )1‬صبق تخريجه‪.‬‬

‫‪ 3‬كو‬ ‫النكاح ‪ /‬الحقوق الزوجية‬ ‫‪ ،‬تم معة الذحول والخلوة ‪ .‬ثم غاب عنها مدة تزيذ على‬ ‫متناكحان بنكاح شرعي صحيح‬ ‫كذا ‪ ..‬وتركها بلاق نفقة ولا كسوة ‪ ،‬ولا ترك عندها ما تنفقه على نفسها في حال غيبته ‪ ،‬ولا‬ ‫متبرعا بالإنفاق عليها في حال غيبته ‪ ،‬ولا ارسل لها شيئا فوصل إليها ‪ ،‬ولا مال لها تنفقه على‬ ‫نفسها وترجع به عليه ‪ ،‬وهي مقيمة على طاعته بالمكان الذي تركها فيه ‪ ،‬ومتضررة بفسخ‬ ‫نكاحها منه ‪ ،‬يعلمان ذلك ويشهدان به مسؤولين عنه غدا بين يدي الله تعالى‪.‬‬ ‫بالله العطيم الذي لا إله غيره ‪ ،‬يمينا شرعيا على‬ ‫الزوجة المذكورة فلانة ‪ ،‬فحلفت‬ ‫ثم تقدمت‬ ‫ان زوجها المذكور فلانا قد غاب عنها مدة كذا وتركها بلا نفقة ولا كسوة ‪ ..‬ولم يترك عندها‬ ‫ما تنفقه على نفسها في حال غيبته ‪ ،‬ولا متبرع بالإنفاق عليها ‪ ،‬ولا أرسل لها شيئا فوصل‬ ‫إليها‪ ،‬ولا مال لها تنفقة على نفسها وترجع به عليه ‪ ،‬وان من شهد لها بذلك صادق في‬ ‫شهادته ‪ ،‬وأبها مقيمة على طاعته ‪ ،‬متضررة بفسخ نكاحها منة‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك فقد اجبناها إلى سؤالها بفسخ نكاحها ؛ لما قام من البينة وجريان الحلف‬ ‫المشروح اعلاه ‪ .‬فقالت بصريح اللفظ ‪ :‬فسخث نكاحي من عصمة زوجي فلان ‪ ،‬فكان ذلك‬ ‫بمثابة طلقه واحدة رجعية انفسخ بها نكاحها من زوجها المذكور ‪ .‬وذلك بتاريخ كذا ‪. .‬‬ ‫‪ - 6‬العتق بعد الرق ‪ ،‬اذا كانت الزوجة امة تحت عبد ‪ ،‬ثم عتقت فإن لها الخيار في فسخ‬ ‫نكاحها من زوجها العبد بشرط ان لا تمكنه من نفسها بعد علمها بحرية نفسها فإن مكنته بعد‬ ‫العلم فلا حق لها في القسخ ؛ لقول عائشة صزغهافي رواية مسليم ‪ \" :‬إن بريرة اعتقت وكان‬ ‫زوجها عبدا فخبرها رسول الله اظد ‪ ،‬ولؤ كان حرا لم يخيرها \" ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬الحقوق الزوبن‪:‬‬ ‫أ‪ -‬حقوق الزوجة على زوجها ‪ :‬يج!ب للزوجة على زوجها حقوق كثيرة ثبتت لها بقول الله‬ ‫تعالى ‪ < :‬ولهن ثل الذى علتهن باتع!لمفي > [ البقرة ‪ ، ]228 :‬وبقول الرسول ع!اط! ‪\" :‬ان لكم من‬ ‫عليكم حفا \" (‪ . )1‬ومن هذه الحقوق ‪:‬‬ ‫حقا ‪ ،‬ولنسائكم‬ ‫نسائكم‬ ‫‪ - 1‬نفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكنى بالمعروف ؛ لقوله !اظ! لمن ساله عن حق المراة‬ ‫الوجه ولا تقبح (‪)2‬‬ ‫‪ ،‬وتكسوها إذا اكتسيت ‪ ،‬ولا تضرب‬ ‫على الزوج ‪ \" :‬تطعمها إذا طعمت‬ ‫ولا تهجز الا قي البيت اي ‪ :‬لا يحولها الى بيت اخر يهجرها فيه \" (‪. )3‬‬ ‫(‪ )2‬لا تقحح ‪ :‬أي لا يفل قمح الله وجهها‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه ابن ماجه (‪. ) 1851‬‬ ‫(‪. ) 3 / 5( ، ) 447 / 4‬‬ ‫(‪ )3‬رواه الامام احمد‬

‫النكاح ‪ /‬الحقوق الزوجية‬ ‫‪!4‬ر‬ ‫‪ - 2‬الاستمتاع ‪ ،‬فيجب عليه ان يطأها ولو مرة في كل أربعة اشهير إن عجز على قدر‬ ‫كفايتها منه ؛ لقوله تعالى ‪ >:‬لفذين يؤلون من دئسإلهم ترئص أربعة أشهر فإن فآ و فإن الله غفور‬ ‫رحيم > [البقرة ‪. ] 226 :‬‬ ‫‪ - 3‬المبيت عندها في كل أربع ليان ل ليلة ؛ إذ قضي به على عهد عمرل!حمحه‪.‬‬ ‫له امرأتان‬ ‫‪ - 4‬القسم لها بالعدل ان كان لروجها نساء غيرها ‪ ،‬لقوله ظ!شد ‪ \"( :‬من كانت‬ ‫يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 5‬أن يقيم عندها يوم تزؤجه بها سبعا إن كانت بكرا ‪ ،‬وثلاثا إن كانت ثثئان ‪ ،‬لقوله صزيه!‪:‬‬ ‫(\" للبكر سبعة أيام ‪ ،‬وللثيب ثلاث ‪ ،‬ثم يعود إلى نسائه \" (‪. )2‬‬ ‫‪ - 6‬استحباب إذنه لها في تمريض أحد محارمها ‪ ،‬وشهود جنازته إذا مات ‪ ،‬وزيارة أقاربها‬ ‫زيارة لا تضر بمصالح الزوج ‪.‬‬ ‫الزوج ‪ :‬وللزوج على زوجته حقوق ثابتة بقول الله تعالى ‪ > :‬ولهن ميل الذى‬ ‫ب ‪-‬حقوق‬ ‫الروج ‪ .‬ولقوله كللاررير ‪ \" :‬إن لكم من‬ ‫عئهن باتعربث > [البقرة ‪ . ] 22! :‬فما عليهن هو حقوق‬ ‫نسائكم حفا\"(‪ )3‬وهذه الحقوق هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الطاعة في اإصهـوف ‪ ،‬فتطيعه في غير معصية الله تعالى وبالمعروف ‪ ،‬فلا تطيعه فيما لا‬ ‫[اورغ ‪. ] 34 :‬‬ ‫تقدر عليه او يشق عليها لقوله تعالى ‪ > :‬فان اطعن!م فلا نبغوا علئهن صسبي!>‬ ‫وقول الرسول اعريص ‪ \" :‬لو كنت امرا احدا ان يسجد لأحد لامرت المرأة ان تسجد لروجها\" (‪. )4‬‬ ‫‪ - 2‬حفظ ماله ‪ ،‬وصون عرضه ‪ ،‬وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ‪ ،‬وذللث قوله تعالى‪:‬‬ ‫ئلغيب بما حفظ الله > [الئسانغ ‪ ، ] 34 :‬وقول الزسول اعننط ‪ \" :‬خير النساء التي إذا‬ ‫> !ت‬ ‫في نفسها ومالك \" (‪. )5‬‬ ‫نظرت اليها سزتك ‪ ،‬وإذا أمرتها أطاعتك ‪ ،‬و(ذا غبت عنها حفطتك‬ ‫‪ - 3‬السفر معه إذا شاء ذلك ولم تكن قد اشترطت عليه في عقدها عدم الثمفر بها \" إذ‬ ‫سفرها معه من طاعته الواجبة عليها‪.‬‬ ‫‪ - 4‬لخيم نفسها له متى طلبها للاستمتاع بها ؛ اذ الاستمتاع بها من حقوقه عليها ؛ اقوله‬ ‫عليها ‪ ،‬لعنتها الملائكة حتى‬ ‫صزيإشد ‪ \" :‬إذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء فبات غضبان‬ ‫(‪ )1‬رواه الإمام احمد ( ‪. )347 / 2‬‬ ‫(‪ )2‬رواه بهذا اللفظ الدارقطني ( ‪ 3 / 3‬ه ‪ . )283 . 2‬ورواه مسلم في الرضاع ( ‪ )12‬بلفظ ‪ 1‬للبكر سغ وللثيب ثلاث ‪. \" ...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه الحاكم ( ‪)187 / 2‬‬ ‫‪ .‬ورواه ابو داود في النكاح ( ‪ . )41‬ورواه الإمام أحمد ( ‪)381 / 4‬‬ ‫(‪ )3‬رواه الترمذي ( ‪)9115‬‬ ‫(‪ )5‬رواه ابو داود ‪ .‬ورواه بمعناه الحاكم ( ‪. )161 / 2‬‬ ‫(‪ )4‬سبق تخريجه ‪.‬‬

‫النكاح ‪ /‬اداب الفراش ‪!5‬‬ ‫تصبح ))(‪.)1‬‬ ‫‪ -5‬استئذانه في الصوم إذا كان حاضرا غير مسافر ؛ لقوله !اظ! ‪ \" :‬لا يحل للمراة ان تصوم‬ ‫شاهد الا لمحاذنه \" (‪. )2‬‬ ‫وزوجها‬ ‫‪ - 9‬نسوز الؤوجة‪:‬‬ ‫اذا نشزت الزوجة ‪ ،‬اي عصت زوجها وترفعت ععه ‪ ،‬وامتنعت من اداء حقوقه وعظها فإن‬ ‫اطاعت وإلا هجرها في القراش ما شاء من مدة ‪ -‬وفي الكلام ‪ -‬ثلاثة ايام لا غير ؛ لقوله ا!و!ر‪:‬‬ ‫\" لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليالي \" (‪ . )3‬فإن اطاعت وإلا ضربها في غير الوجه ضربا‬ ‫غير مبرح ‪ ،‬فإن أطاعت وإلا بعث حكم من اهله وحكثم من اهلها فيتصلان بكل معهما على حدة‬ ‫سعيا وراء الإصلاح والتوفيق بينهما ‪ ،‬فإن تعذر ذلك فرقا بينهما بطلاق بائن ؛ وذلك لقوله تعالى‪:‬‬ ‫واهجروهن فى المفحاجع وامربوهن ف!ن أطعنحئم فلا نئغوا علتهن‬ ‫>والتى ظدؤن دنمثوزهى !ظوهى‬ ‫!وان خفتم شقاق بتنهيا قابعثوا حكما من أهله ء وحكما‬ ‫علئا !بل!‬ ‫صسبيلأ إن الله كان‬ ‫دوفق الله !همآ ان الله كان عليما خبيما >[ الئساء ‪. ]35 ، 34 :‬‬ ‫من أهلهآ ان لريدا اضل!‬ ‫‪ - 01‬آداب الفراس ‪:‬‬ ‫للفراش آداب تنبغي مراعاتها والتادب بها‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ملاعبة الزوجة ومداعبتها بما يثبر داعية الجماع محندها (‪. )4‬‬ ‫له كراهيتها ‪ ،‬وهو مما يعبغي ان يحذر ‪.‬‬ ‫ان لا ينظر إلى فرجها ؛ لافه قد يسيب‬ ‫‪-2‬‬ ‫الشيطان ما رزقتنا ؛ لترعيب الرسول‬ ‫‪ -3‬ان يقول ‪ :‬بسم الله ‪ ،‬الفهم جنبنا الشيطان وجئب‬ ‫متفق عليه بلفظ ‪ \" :‬لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال ‪ :‬اللهم‬ ‫ايرو!ر في ذلك بحديث‬ ‫جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ‪ ،‬فإفه إن يقدز بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان‬ ‫ابدا ‪. )5( 1‬‬ ‫‪ -4‬يحرم ان يطأها في حيضي او نفاس ‪ ،‬وقيل الغسل منهما بعد الطهر ‪ ،‬لقوله تعالى‪:‬‬ ‫ا!بقرة ‪. ]222 :‬‬ ‫ولا ئقربوهن حئ يطهزن >[‬ ‫< فاغتزلوا النسماء فى المحيف!‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫ا‬‫(‪2141‬‬‫) ‪ .‬وروأه أبو داود‬‫(‪122‬‬ ‫في النكاح‬ ‫\"‪ .) 93 / 7‬ورواه مسلم‬ ‫( ‪)1‬رواه البخاري‬ ‫(‪. ) 93 / 7‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫ابو داود (‪1294‬‬ ‫(‪)3‬رواه‬ ‫البخاري‬ ‫(ء)رواه‬ ‫الله ؟ قال ‪ :‬اقبلة‬ ‫يا رسول‬ ‫‪ .‬وتيل ‪ :‬وما لرسول‬ ‫على امرأته كما تقع البهيمة ‪ ،‬وليكن لمنهما رسول‬ ‫(‪)4‬لخبر ‪ :‬إلا يقعن أحدكم‬ ‫السادة المتفين ‪. ) 372 / 51‬‬ ‫في إتحاف‬ ‫وهو منكر ‪ .‬وأورده الزبيدي‬ ‫\"رواه الديلمي‬ ‫والكلام‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪2901‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪ .) 18‬ورواه ابو ذا ود (‪2161‬‬ ‫في النكاح‬ ‫(‪ .) 48 / 1‬ورواه مسلم‬ ‫البخاري‬ ‫(‪)5‬رواه‬

‫النكاح ‪ /‬الأنكحة الفاسدة‬ ‫‪346‬‬ ‫‪ - 5‬يحرم عليه أن يطأها في يخر القيل ؟ لما ورد من التشديد فى ذلك ‪ ،‬كقول الرسول‬ ‫ط!شد ‪ \" :‬من أتى امراة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 6‬أن لا ينزع قيل انقضاء شهوتها ؛ ل في ذلك من اذيتها ‪ ،‬واذية المسلم محرمة‪.‬‬ ‫‪ - 7‬أن لا يعزل !اهية الحمل إلا بإذنها ‪ ،‬وأن لا يعزل الا لضرورة شديدة ؛ لقوله ظ!شذ عن‬ ‫العزل ‪ \" :‬هو الواد الخفيئ \" (‪. )2‬‬ ‫له إذا أراد معاودة الجمانع أن يتوضأ الوضوء الأصغر ‪ ،‬وكذا إن اراد ان ينام ‪،‬‬ ‫‪ - 8‬يستحت‬ ‫او جمل قيل الاغتسال ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬يجوز له أن يباشرها وهي حائض أو نفساء في غير ما بين السرة والركبة ؛ لقوله صزيهشذ‪:‬‬ ‫(\" اصنعرا كل شيء إلا النكاح \" (‪. )3‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الفاسدة‬ ‫‪ - 11‬الأنكحة‬ ‫من الأنكحة القاسدة التي نهى عنها النبي كل!ش! ما يلى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬نكاح المتعة ‪ :‬وهو النهاح الى اجل مسفى بعيدا كان او قريبا ‪ ،‬كان يتزوج الرجل المراة‬ ‫على مدة معممة كشهير او كسعة مثلا ؛ وذلك للحديث المتفق عليه عن علي لهحه ‪ \" :‬ان رسول‬ ‫الله كل!شذ نهى عن نكاح المتعة ‪ ،‬وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر \" (‪. )4‬‬ ‫وحكم هذا التكاح البطلان ‪ ،‬فيجب فسخه متى وقع ‪ ،‬ويثبت فيه المهر إن كان قد دخل‬ ‫بالمراة ‪ ،‬لالا فلا‪.‬‬ ‫‪ - 2‬نكاح الشغار ‪ :‬وهو أن رزؤج الولي وليّته من رجل على شرط ان يزؤجه هو وليته‪،‬‬ ‫وسواء ذكرا لكل صداقا او لم يذكرا ؛ وذلك لقوله ظ!شد ‪ \" :‬لا شغار في الإسلام \" (‪ ، )5‬وقول‬ ‫ابنتك‬ ‫الله عدهاصننفى عن الشغار ‪ ،‬والشغار ان يقول الرجل ‪ :‬زؤجني‬ ‫ابي هريرة ل!لمحمه ‪ (( :‬نهى رسول‬ ‫الله‬ ‫اخض \" (‪ . )6‬وقول ابن عمرلنماح! ‪ \"( :‬إن رسول‬ ‫ابعتي ‪ ،‬او زؤجني اختك وازؤجك‬ ‫وازؤجك‬ ‫!!شد نهى عن الشغار ‪ ،‬والشغار أن رزوئج الرجل ابنته على أن رزؤجه ابنته وليس بينهما‬ ‫(‪ )1‬رواه الدارمي ( ‪ )026 / 1‬وذكره اقرطبئ في تفسيره ولم يتكلم عليه ‪ ،‬ومثله احاديث كثهيرة في تحريم إتيان الئساء في ادبارهن‬ ‫فليراجع ابن كثهيبر في تفسير صوؤ البقرة ‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه الحاكم ( ‪. )96 / 4‬‬ ‫‪ .‬ورواه الإمام أحمد ( ‪)361 / 6‬‬ ‫(‪ )2‬رواه ابن ماجه ( ‪)1102‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه النسائي ( ‪)202 / 7‬‬ ‫‪)97 / 1‬‬ ‫(‪ )4‬رواه الامام احمد(‬ ‫‪.‬‬ ‫( ‪)16‬‬ ‫في الحيض‬ ‫(‪ )3‬رواه مسلم‬ ‫‪.‬‬ ‫في النكاح ( ‪ . )7‬ورواه الترمذي ( ‪)1123‬‬ ‫(‪ )5‬رواه مسلم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه ابن ماجه ( ‪)1884 . 1883‬‬ ‫‪ .‬ورواه ابو داود ( ‪)7402‬‬ ‫‪ .‬ورواه النسائي ( ‪)12 / 6‬‬ ‫( ‪)1123‬‬ ‫(‪ )6‬رواه الترمذي‬

‫‪ 7‬كو‬ ‫النكاح ‪ /‬الأنكحة الفاسدة‬ ‫لأ (‪.)1‬‬ ‫صداق‬ ‫وحكم هذا النكاح أن يقسخ قيل الدخول ‪ ،‬وان وقع الذصخول فسخ منه ما كان بدون‬ ‫صداق وما أعطي فيه لكل صداق فلا يقسخ‪.‬‬ ‫‪ -3‬نكاح المحلل ‪ :‬هو ان تطلق المرأة ثلالا فتحرم على زوجها به ؟ لقوله تعالى ‪ < :‬فلا‬ ‫البفرة ‪ . ]023 :‬فيتزوجها اخر قصد ان يحلها لزوجها‬ ‫تحل ل! مربم بعد حتئ تنكح زوجا غتره >[‬ ‫الله اروو!ص المحلل والمحلل له \" (‪. )2‬‬ ‫‪ \" :‬لعن رسول‬ ‫الأول ‪ ،‬فهذا النكاح باطل ؛ لقول ابن مسعود‬ ‫هذا النكاح أن يقسخ ‪ ،‬ولا تحل به الزوجة لمن طلقها ثلاثا ‪ ،‬ويثبت المهر للزوجة إ ن‬ ‫وحكم‬ ‫وطئت ‪ ،‬ثم يفرق لمنهما‪.‬‬ ‫‪ -4‬نكاح المحرم ‪ :‬وهو ان يتزوج الزجل ‪ ،‬وهو محرم بحج او عمرة قيل التحلل منهما‪.‬‬ ‫وحكم هذا النكاح البطلاقن ‪ ،‬ثم اذا اواد التزوج بها جدد عقدها بعد انقضاء حجه او‬ ‫عمرته ؛ لقوله ا!و!ص ‪ \"( :‬لا ينكح المحرم ولا ينكح \" (‪)3‬اي لا يعقد عقد نكاح له ‪ ،‬ولا يعقد‬ ‫للبطلان ‪.‬‬ ‫لغيره ‪ ،‬والتهيئ هنا للتحريم ‪ ،‬وهو مقتض‬ ‫‪ - 5‬النكاح في الدص ‪ :‬و!و ان يزؤج (‪ )4‬الرجل المرأة المعتدة من طلاق أو وفابت ‪ ،‬فهذا‬ ‫‪ :‬أن يصزق بينهما ؛ لبطلاقن العقد ‪ ،‬ويثبت للمرأة الصداق إن كان قد‬ ‫النكاح باطل ‪ ،‬وحكمه‬ ‫خلا بها ‪ ،‬ويحرم عليه أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها عقوبة له (‪ )5‬؟ وذلك لقوله تعالى ‪ > :‬ولا‬ ‫حئ يتلغ الكئف أجلإ > [ البقرة ‪. ] 235 :‬‬ ‫النكاح‬ ‫ل‪-‬غزم‪،‬وا وعقءذ‬ ‫‪ - 6‬النكاح بلا ولئي ‪ :‬وهو ان يتزوج الرجل المرأة بدون اذن وليها ‪ ،‬فهذا النكاح باطل ؛ لتقصان‬ ‫ان يفرق بينهما‬ ‫وكن من الأركان ‪ ،‬وهو الولي ؛ لقوله اير! ‪ \"( :‬لا نكاح الا بولي \" (‪ . )6‬فحكمه‬ ‫ويثبت لها المهر ان مسها ‪ ،‬وبعد الاستبراء له أن يتزؤجها بعقد وصداق ان رضي وليها بذلك‪.‬‬ ‫‪ - 7‬نكاح الكافرة غير الكتابية ‪ :‬لقول الله تعالى ‪ < :‬ولا ئبهحو) اف!ثربهت حئ يومن>‬ ‫كانت او شيوعية او وثعية ‪ ،‬كما‬ ‫[ البفرة ‪ . ] 221 :‬فيحرم على المسلم أن يتزوج كافرة ‪ ،‬مجوسية‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري (‪ ) 92‬كتاب النكاح ومسلم (‪. ) 57‬‬ ‫! ‪ .‬ورواه الإمام احمد ( ‪. ) 045 / 1‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الترمذي (‪ . ) 0112 . 9111‬ورواه ابو داود في النكاح (‪ . ) 16‬ورواه ابن ماجه (‪349351191‬‬ ‫(‪ )3‬رواه مسلم في النكاح (‪. ) 5‬‬ ‫(‪ )4‬يحرم ان يخطب المسلم على خطبة اخيه المسلم ؟ لقوله ! ‪ :‬أ لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح أو شرك \" ‪.‬‬ ‫رواه مسلم في النكاح (‪. ) 38‬‬ ‫(‪ )5‬اهل العلم على آنه يجوز له ان كزؤجها بعد انقضاء عدتها اذا كان لم يبن بها في عدتها ‪ ،‬أما اذا بنى بها فان مالكا واحمد‪،‬‬ ‫(‪ )6‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫الله تعالى يريان ألها تحرم عليه تحريما مؤبذا ‪.‬‬ ‫رحمهما‬

‫النكاح ‪ /‬الأنكحة الفاسدة‬ ‫‪ 8‬كو‬ ‫لا يحل لمسلمة ان تتزؤج كافرا مطنقا ؛ كتايبا أو غير كتابي ؛ لقوله تعالى ‪ > :‬لا هن ضل لهم ولا‬ ‫ما يلى‪:‬‬ ‫هذه القضية‬ ‫أحكام‬ ‫[الممتحنة لأ‪ . ] 1 :‬ومن‬ ‫هم يحلون لهن>‬ ‫‪ - 1‬إذا اسلم احد الزوجين الكافرين بطل نكاحهما ‪ ،‬فإن أسلم الثاني قيل انقضاء العدة‬ ‫فهما على نكاحهما الاول ‪ .‬وإن اسلم بعد انقضاء العدة ‪ ،‬فلا بد من عقد جديد على ما ذهب‬ ‫إليه الجمهور من اهل العلم (‪. )1‬‬ ‫‪ - 2‬إذا اسلمت الزوجة قبل البناء بها فلا شيء لها من المهر ؛ لان النرقة كاشما منها ‪ ،‬وإن‬ ‫المهر ‪ ،‬وإذا اسلمت بعد البناء بها فلها المهر كاملا ‪ .‬وحكم ارتداد أحد‬ ‫اسلم الزوج فلها نصف‬ ‫الزوجين كحكم اسلام احدهما سواء بسواء ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬من اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة قد اسلمن معه ‪ ،‬او كن كتابياب ‪ ،‬ولو لم يسلمن‬ ‫اختار منهرب اربغا وفارق البواض! ؛ لقوله عين‪ :‬لمن اسلم وتحته عشر نسوة ‪ \" :‬اختر منهن اربغا \" (‪. )2‬‬ ‫وكذا من اسلم وتحته اختان فارق منهما من شاء ؛ اذ لا يحل الجمع بين الاختين لقوله تعالى‪:‬‬ ‫الاختين > [ الساء ‪ . ] 23 :‬وقول النبي اعلي! لمن اسلم وتحته اختان ‪:‬‬ ‫< وأن تخمعوا بب‬ ‫\" (‪. )3‬‬ ‫\" طلق أيتهما شئت‬ ‫‪ - 8‬نكاح المحرمات ‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬المحرمات تحريما موبدا ‪:‬‬ ‫‪ ،‬والبنت وبنتها ومهما‬ ‫‪ - 1‬المحرمات بالنسب وهن ‪ :‬الأنب والجدة مطنقا (‪ ، )4‬ومهما علت‬ ‫مطلقا وبناتها وبنات ابنها مهما نزلن ‪ ،‬والعمة‬ ‫نزلت ‪ ،‬وبنت الابن وبنتها مهما نزلت ‪ ،‬والاخت‬ ‫مطنقا ومهما علت ‪ ،‬والخالة مطلقا ومهما علت ‪ ،‬وبنت الأخ مطلقا ‪ ،‬وبنت ابنته مهما نزلت؛‬ ‫وذلك لقول الله تعالى ‪ < :‬حرمت علي!م امهتغ وبناتكخ وأضوت!ئم وعمبدم وخلعيئ‬ ‫وبنات الاخ وبنات الأخت > [ النساء ‪. ] 23 :‬‬ ‫‪ - 2‬المحرمات بالمصاهرة وهن ‪ :‬زوجة ا!ب ‪ ،‬وزوجة الجد مهما علا ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬ولا‬ ‫(‪ )1‬لا يرد على ما ذهب اليه الجمهور ان الزسول !في قد رد ابنته زينب إلى زوجها ابي العاص وقد تأخر إسلامه عن إسلامها‬ ‫بمدة ‪ ،‬إذ من الممكن ان يكون حكم نكاح الكفار لم ينزل بعد ‪ ،‬ولمأ نزل حكته وامرت زينب بالعذة كانت لم تنقفيى عدتها حتى‬ ‫جاء زوجها مسلئا قردت إليه بالنكاح الأول ‪.‬‬ ‫ابن حبان ‪ .‬وبه العمل عند‬ ‫) وصححه‬ ‫(‪ . ) 14 . 13 / 2‬رواه أبو داود ( ‪ . ) 2241‬ورواه ابن ماجه (‪5291‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الإمام أحمد‬ ‫كافة الملمين‪.‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه ابن ماجه ( ‪. ) 5191‬‬ ‫(‪ . ) 232 / 4‬ورواه ابو داود (‪2443‬‬ ‫(‪ )3‬رواه الإمام احمد‬ ‫(‪ )4‬سوا ‪ 4‬كانت من جهة الام او الأب ‪.‬‬ ‫ا‬

‫النكاح ‪ /‬الانكحة الفاسدة ‪931‬‬ ‫ننكحوا ما نكح ءاب!و‪ -‬مى التسا >[ الئساء ‪ . ]22 :‬وأم الزوجة وجدتها مهما علت‪،‬‬ ‫وبنت الروجة إن دخل بالام ‪ ،‬وكذا بنت بنت الزوجة ‪ ،‬او بنت ابنها ؛ لقوله تعالى‪:‬‬ ‫لنسالحم ورئتبحم النئ في حجور‪ -‬من دشال! الئئ دظتص بهن فان لئم‬ ‫<وأئهت‬ ‫تكونوا خلتر بهف فلا جناح علئ!م >[ النساء ‪ .]23‬وزوجة الابن او ابن الابن؛‬ ‫>[ التساء ‪. ]23 :‬‬ ‫ابنآلحم الذين من اضلنمم‬ ‫لقوله تعالى ‪< :‬وصنبل‬ ‫‪ -3‬المحرمات بالزضاع وهن ‪ :‬جمبع من حرمن بالنسب من الامهات ‪ ،‬والبنات والأخوات‬ ‫؛ لقوله ظ!ش!‪ \" :‬يحرم بالرضاع ما يحرم من‬ ‫والعثات والخالات ‪ ،‬وبنات الاخ ‪ ،‬وبنات الاخت‬ ‫\" (‪. )1‬‬ ‫النسب‬ ‫والرضاع المحرم ما كان دون الحولين ‪ ،‬وتحقق معه وصول لبن حقيقة إلى جوف الرضيع مما‬ ‫يعتبر إرضاعا ؛ لقوله ا!و!ر ‪ \" :‬لا تحرم المصة ولا المصتان \" (‪ . )2‬لان المصة شيغ تافه لا يصل‬ ‫معه لبن الى الجوف لقلته‪.‬‬ ‫أ‪:‬‬ ‫[ تنبيهالث‬ ‫‪ .‬زوج المرضعة يعتبر ابا للزضيع ‪ ،‬فاولاده من غير المرضعة اخوة له ويحرم عليه امهات ابيه‪،‬‬ ‫واخواته وعماته وخالاته كافة ‪ ،‬كما ان المرضعة جميع اولادها من اي زوج هم إخوة للزضيع؛‬ ‫وذلك لقوله ا!لعائشة ‪ \"( :‬ائذني لافلح اخي ابي القعيس فإنه عمك ‪ ،‬وكانت امراته قد ارضعت‬ ‫عائشة رنه!غتها \" (‪ . )3‬فأثبت الحديث العمومة من الرضاع فيتبعها إذا كل ما ذكر‪.‬‬ ‫‪.‬إخوة الرضيع واخواته لا يحرم عليهم احذ ممن حرم على الرضيع ؛ لانهم لم يرضعوا مثله‬ ‫فيباح للاخ ان يتزوج من ارضعت اخاه ‪ ،‬او امها او ابنتها ‪ ،‬كما يباح للاخت ان تتزوج صاحب‬ ‫اللبن الذي رضع منه اخوها او اختها ‪ ،‬او اباه او ابنه مثلا‪.‬‬ ‫‪ .‬هل تعتبر زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من الصلب فتحرم ؟ الجمهور على‬ ‫اعتبارها كحليلة الابن ‪ ،‬ومن رأى غير ذلك احتج بأن حليلة الابن محرمة بالمصاهرة ‪ ،‬والرضاع‬ ‫لا يحرم الا ما يحرم النسب فقط‪.‬‬ ‫‪ - 4‬الملاعنة ‪ :‬يحرم ابدا على الرجل ان يتزوج امراته التي لاعنها ؛ لقوله اير!ر ‪\" :‬المتلاعنان‬ ‫( ‪. ) 933 / 1‬‬ ‫) ورواه الامام أحمد‬ ‫(‪1845‬‬ ‫(‪ . ) 171 / 916 / 4‬ورواه ابن ماجه‬ ‫(‪ )1‬رواه النسائي‬ ‫(‪ )2‬رواه مسلم في الرضاع (‪. ) 5‬‬ ‫(‪. ) 37 - 33 / 6‬‬ ‫(‪ . ) 5‬ورواه النسائي (‪ . ) 301 / 6‬ورواه الامام احمد‬ ‫في الرضاع‬ ‫(‪ 2 / 3‬لمح! ) ‪ .‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬

‫الطلاق ‪ /‬حكمه‬ ‫‪ 0‬ك!‪3‬‬ ‫ابدا \" (‪. )1‬‬ ‫اذا تفرقا لا يجتمعان‬ ‫ب ‪ -‬المحرمات تحريما موقتا وهن‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أخت الرنوجة إلى أن تطلق أختها وتنقضي عدتها أو تموت ؛ لقوله تعالى في سياق يبان‬ ‫الأختتن > [ النسانء ‪. ] 23 :‬‬ ‫المحرمات ‪ ... < :‬وأن تخمعوا بف‬ ‫‪ - 2‬عمة الزوجة أو خالتها ‪ ،‬فلا تنكح حتى تطلق بنت اخيها او بنت اختها ‪ ،‬وتنقضي‬ ‫المرأة على عمتها أو‬ ‫الله صت!بهلند ان تنكح‬ ‫عدتها او تتوفى ؛ لقول أبي هريرة ل!كلمه ‪ \" :‬نهى رسول‬ ‫\" (‪. )2‬‬ ‫خالتها‬ ‫‪ - 3‬المحصنة ( اى المتزوجة ) حتى تطلق أو تؤيم وتنقضي عاتها ؛ لقوله تعالى في سياق يبان‬ ‫من الئسا > [ الئسانء ‪. ] 24 :‬‬ ‫المحرمات ‪، < :‬لمخصنف‬ ‫‪ - 4‬المعتدة من طلاق أو وفاة حمى تنقضي عدتها ويحرم خطبتها كذلك ‪ ،‬ولا مانع من‬ ‫التعريض ‪ ،‬كقوله مثلا ‪ \" :‬اني يخك لراغب \" ؛ وذلك لقول الله سبحانه ‪ < :‬ولبهن لا نواعدوهن سرا‬ ‫حئئ يئدغ الكئف أجلإ > [ ابئة ‪. ] 235 :‬‬ ‫الا أن تقولوا قولا ئعروفا ولا لعزموا عقذ الناح‬ ‫‪ - 5‬المطلقة ثلاثا حى تنكح زوجا آخر وتفارقه بطلاق أو مؤت وتنقضي عدتها ؟ لقوله‬ ‫تعالى ‪< :‬فلا تحل له من بغد حتئ تنكح زؤجا غيره > [ البقرة ‪. ] 023 :‬‬ ‫‪ - 6‬الزانية ص !وب من الزنى ويعلم ذلك منها يقينا وتعقضي عدتها منه ؛ لقوله تعالى‪:‬‬ ‫< والزانية ! يخكحفآ !! زاني او مصرك وحرم ذلك على المؤنين > [انرر ‪ . ] 3 :‬وقول الرسول‬ ‫إلا ممله \" (‪. )3‬‬ ‫لا ينكح‬ ‫ءاإصننقى ‪ \" :‬الزاني المجلود‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬في الطلاق‬ ‫المادة الثانية‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬الطلاق ‪ ،‬هو حل رابطة الزواج بلقط صريح ‪ :‬كانت طالق أو كناية مع نيته‬ ‫كاذهبي الى اهلك‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬الطلاق مباح لرفع الضرر عن أحد الزوجين ‪ ،‬بقوله تعالى ‪ < :‬الظلق مضتان‬ ‫فإمساكم بمعيوف أو دتئرلتم باخسز > [ الب!رة ‪ . ] 922 :‬وقوله سبحانه ‪ < :‬يائها النبئ إذا طفقتم‬ ‫النسا فطفقوهن لعذتهن > [ الطلاق ‪. ] 1 :‬‬ ‫أبدا ‪.‬‬ ‫‪ :‬السنة عندنا ان المتلاعنين لا يتناكحان‬ ‫في الموطا ( ‪)387‬‬ ‫( ‪ . ) 276 / 3‬وقال مالك‬ ‫(‪ )1‬رواه الدارقطي‬ ‫‪.‬‬ ‫( ‪)372 / 1‬‬ ‫‪ .‬ورواه الامام أحمد‬ ‫( ‪ . ) 1126‬ورواه النسالي ( ‪)79 / 6‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الترمذي‬ ‫( ‪. ) 324 / 2‬‬ ‫(‪ )3‬رواه الإمام احمد‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook