جملة عقود /المساقاة والمزارعة 103 - 1ان تكون بين مسلمين جائزي التصزف ،ولا باس ان تكون بين مسلم وكافير إذا كان معه الربا ،ولا المال الحرام . راس المال من الكافر ،والعمل من المسلم ؛ إذ المسلم لا يخشى - 2أن يكون رأس المال معلوما. - 3أن يعين نصيب العامل من الربح ،فإن لم يعاخاه فللعامل أجرة عمله ،ولرب المال الربح كله .أما إن قالا :الربح بيننا فهو مناصفة بينهما. - 4إن اختلفا في الجزء المشروط هل هو الربع أو النصف مثلا ،فيقبل قول رب المال مع يمينه. - 5ليس للعامل أن يضارب في مال رجل آخر إذا كان يضر بمال الاول إلَّا إذا اذن له صاحبه الاول في ذلك ،لتحريم الضرر بين المسلمين. - 6لا يقسم الربح ما دام العقد باقيا إلَّا إذا رضي الطرفان بالقسمة واتفقا عليها. - 7رأس المال يجبر دائما من الزبح فلا يستحق العامل من الربح شيئا إلا بعد جبر رأس المال ،هذا ما لم يقسم الربح ،فإن اتجرا في غنم فربحا وأخذ كل منهما نصيبه من الربح ثم اتجرا في حب أو كتان مثلا فخسرا من رأس المال شيئا فالخسارة من رأس المال وليس على العامل جبره مما ربح في تجارتن سبقت. - 8إن انفسخت المضاربة وبقي بعض المال عرضا ،أي بضاعة ،أو دينا عند أحد فطلب ر ب المال تنضيضه ،أي ببع العرض ليصير نقدا أو طلب ارتجاع الدين فإن على العامل القيام بذلك. - 9يقيل قول العامل فيما يدعيه من هلاك المال أو خسرانه إن لم تقم بينة تكذبه فيما دعواه . ادعاه ،وإن ادعى الهلالت وأقام باخهت على ذلك حلف وصدقت (: )1 والمزارعة :في المساقاة المادة الثالثة ا -المساقاة : - 1تعريفها :المساقاة هي إغلاء نخل أو شجر أو نخل وشجير لمن يقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه من خدمة بجزء معلوم من ثمره مشاعا فيه. - 2حكمها :المساقاة جائزة ،والأصل في جوازها عمله ارو! وعمل خلفائه الراشدين من بعده ،فقد أخرج البخاري عن ابن عمرأص!لا أن النبي !اكل! عامل اهل ( خيبر ) بشطر ما يخرج منها ( أي من ارض خيبر ) من زرع وتمر ،كما أمضى هذه المعاملة من بعده ( )1المساقاة والمزارعة مصدران من صاقاه وزارعه.
جملة عقود /المساقاة والمزارعة 203 ابو بكير وعمر وعثمان وعلي ضلمح!ش . - 3احكامها :احكام المساقاة هي: - 1أن يكون النخل أو الشجر معلوما عند ابرام العقد ،فلا تجري المساقاة في مجهولي خشية الغرر وهو حرام . - 2أن حصن الجزء المع!ا للعامل معلوما كربع او خمس مثلا ،وأن يكون مشاعا في جميع النخل أو الشجر ؛ اذ لو حصر في نخل أو شجر خاطر قد يتر وقد لا يعمر ،وفي ذلك غرر يحرمه الإسلام . - 3على ا!امل أن يقوم بكل ما يلزم لاصلاح النخل أو الشجر مما جرى العرف أن يقوم بها العامل في المساقاة . - 4إن كان على الارض المعطاة مساقاة خراج أو ضريبة فهي على المالك دون العامل اذ الخراج أو الضربية متغدن بالاصل بدليل أرب الضريمة مدفوعة ،ولو لم تغرس الأرض أو تزرع . أما الركاة فهي على من بلغ نصيبه من الثمر نصائا :سواغ كان العامل أو رب الارض ؛ إذ الزكاة متعلقة بالثمرة نفسها. - 5تجوز المساقاة في الاصول كان يدفع رجل لاخر أرضا ليغرسها نخلا اوْ شجرا ،ويقوم بسقيه واصلاحه الى أن يثمر على أن له الربع منه أو البنلث مثلا بشرط أن تحرن المدة بإثمارها مثلا ،وأن يأخذ العامل نصيبه من الارض والشجر معا. - 6للعامل إن عجز عن العمل بنفسه أن ينيب غيره ،وله الثمرة المستحقة بالعقد. - 7إن هرب العامل قبل بدو الثمرة فلرب الارض الفسخ ،وان هرب بعد بدو الثمر أقام من يتمم العمل بأجرة من نصيب العامل. - 8إن مات العامل فلورثته أن ينيبوا غيره من طرفهم ،وان اتفق الطرفان على القسخ المساقاة . فسخت ب -المزارعة: - 1تعريفها :المزارعة هي أن يدفع رجل لآخر أرضا -نررعها على جزء معئن مشاع فيها. - 2حكمها :أجاز المزارعة جمهور الصحابة والتابعين والأئمة ومنعها اخرون .ودليل المجيزين معاملته ظ!!ر أهل ( خيبر ) بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر .فقد روى البخاري عن ابن عمر بريخماأن النبيئ ظ!ا عامل أهل ( خيبر ) بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر ،فكان
جملة عقود /المساقاة والمزارعة !3ع يعطي ازواجه مائة وسق ( ثمانون وسقا تمرا وعشرون وسقا شعيرا ) ،وحملوا ما روي من النهي عن الزارعة إئا على انها كانت بشيء مجهول محتجين بحديث رافع بن خديج !ه إذ قال \" :كنا من أكثر الأنصار حقلا ،فكنا نكري الارض على أن لنا هذه ولهم هذه ،فربما هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك \" ( . )1او أنها للكراهة التنزيهية بدليل قول ابن اخرجت اخاه خير له من ان ياخذ عباير !ا :ان النبي !اظ! لم ينه ععه ،ولكن قال \" :ان يمنح احدكم عليه خراجا معلوما \" (. )2 - 3احكامها :احكام المزارعة هي: أ -أن تكون المدة محدودة معمنة كسنة مثلا. أو الثلث أو الربع مثلا ،وأن يكون ب -أن يكون الجزء المتفق عليه معلوم القدر كالتصف مشاعا في جميع ما يخرج من الارض ،فلو قيل :لك ما ينبت في كذا لم تصح. الارض ؛ أما إذا كان البذر من العامل فهي الخابرة . بر -أن يكون البذر من صاحب والخلاف في جوازها اشد من الخلاف في المزارعة ؛ لقول جابر لورحه \" :نهى رسول الله !ا! عن الخابرة \" (. )3 د -لو اشترط رت الأرض أخذ بذره من المخصول قبل قسمته وما بفي فهو له وللعامل بحسب ما اشترطاه لم تصج المزارعة. .. \" :اما بالذهب او بثمن نقدا اولى من المزارعة ؛ لقول رافع بن خديج هـ -كراء الأرض فلم ينهنا \" . الورق و -يستحعب لمن له أرض زائدة عن حاجته ان يمنحها أخاه المسلم بلا أجر ؛ لقوله اير!: له ارصق فليزرعها او ليمنحها اخاه \" ( . )4وقوله \" :أن يمنح أخاه خير له من ان \" من كانت يأخذ عليه خراجا معلوما \" (. )5 ي -الجمهور على منع تأجير الأرض بالطعام ؛ إذ فيه معنى بيع الطعام بالطعام نسيئة ومتقاضلا وهو ممنوغ ،واما ما روي عن أحمد من جوازه فهو محمول على المزارعة لا على ( )1وواه البخاري ( ) 7كتاب الشروط ،ومسلم ( ) 99كتاب البيوع . ( )2رواه البخاوي في صحيحه. الزارعة في .والمخابرة :قال في القتح :هي ان يكون البذر من العامل ،وتخالف ( )3وواه الإمام احمد ( ) 11 /2بسند صحيح الأرض . كوني المزاوعة البذو فيها من طحب ( )5سبق تخريجه. ( )4وواه البخاري ( . ) 141 / 3ورواه مسلم ( ) 201كتاب البيوع .
جملة عقود /الإجارة 403 تاجير الارض بالطعام . المادة الرابعة :قي اي!جارة : - 1تعريفها :الإجارة هي عقذ لازم على منفعة مدة معلومهن بثمن معلوم . علته اجرا > [ الكهف . ] 77 : - 2حكمها :الإجارة جائزة ؟ لقوله تعالى < :لو شثت لخذت وقوله < :إث ضير من اشئخرب القوي الامين > [ القص . ] 26 :وقوله < :على أن تاجرني ئعنئ حجج > [ القصص . ] 27 :وقول الرسول !يئ!در \" :قال الله ! :ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة :رجل أعطى بي ثم غدر ،ورجل باع حزا فاأكل ثمته ،ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه اجره \" ( . )1ولاستئجاره صننيإبد مع ابي بكر في هجرتهما رجلا خريتا من بني الديل يرشدهما إلى دروب المدينة ومسالكها. - 3شروطها: الدار ،أو خياطة التبوب مثلا ؛ اذ هي كالبيع ،والبيع لابد فيه ا -معرفة المنفعة كسكنى من معرفة المببع. ب -إباحة المنفعة ،فلا يجوز استئجار أمة للوطء أو امرأة للغناء أو النوح مثلا ،أو أرضا لتبنى كنيسة او مخمرة . - %معرفة الاجرة لقول ابي سعيل! \" :نهى رسول الله صؤيهشد عن استئجار الأجير حتى يبين \" (. )2 له اجره - 4احكامها: أ -جواز استئجار معلم لتعليم علم أو صناعة ،لمفاداة النبي ظ!! بعض اسرى ( بديى) بتعليمهم عدذا من صبيان المدينة الكتابة (. )3 بطعامه وكسوته ؛ لقوله ظلا!لر وقد قرا ( طسم ) حتى بلغ ب -جواز استئجار الشخص قصة موسى \" :إن موسى آجر نفسه ثماني حجح أرن عشزا على عفة فرجه وطعام بطنه )) (. )4 - %صحة استئجار دار إلى مدة معينة يغلب على الظن بقاوها إليها. د -إذا اجره شيئا ثم منعه من الانتفانع به مدة سقط من الأجرة بقدر مدة المغ وإن ترك ( )1وواه ابن ماجه ( . ) 2442وورد في فتح الباري ( . ) 447 / 4 بن اسحاق . المغازي والسير كمحعد ( )3يروى هذا اصحاب ( )2رواه الإمام احمد ( . ) 71 . 68 . 95 / 3 ) وفي اسناده مقال . ( )4رواه ابن ماجه ( !2
جملة عقود /الجعالة 503 المستأجر الانتفاع من نفسه فعليه الأجرة كاملة. الدار إو موت الدابة مثلا ،وعلى المستأجر هـ -تفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كسفوط اجرة المدة السابقة التي انتفع فيها بالعين المؤلمجرة . و -من استأجر شيئا فوجده معيبا فإن له القسخ ما لم يكن قد علم بالعيب ورصي به .ابتداء ،وإن انتفع بالمؤلمجر مدة فعليه أجرتها. ز -الاجيز المشترك كالخياط والحذاد يضمن ما إتلفه بفعله لا ما ضاع من ذكانه ؛ لانه حينئذ يكون كالوديعة ،والودائع لا تضمن ما لم يفرط صاحبها ،والاجير الخاص كمن يعمل ععده خاصة ،لا ضمان عليه فيما اتلفه ما لم يمبت انه فرط او تعدى . استاجر شخصا ح -تلزم الاجرة بالعقد ،ويتعين دفعها بعد استيفاء المنقعة او تمام العمل ،الا ان يكون قد عمله \" (() . التبي !و!ا! \" :لكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى اشترط دفعها عند العفد لحديث ط -للمستأجر حبس العين حتى يستوفي أجره إذا كان عمله ذا تأثير في العين كالخئاط مثلا ،وإن كان لا تأثير فيه كمن اجر على حمل بضاعة الى مكان كذا فليمق له حبسها بل يوصلها إلى محلها ويطالب بأجره . ي -من عالج أو داوى مريضا بأجرة ،ولم يكن فد عرف بالطب فأتلف شيئا فعليه ولم يعلم منه طب ( )2فهو ضامن \" (. )3 ضمانه ؛ لقوله اتن!ر \"( :من تطب :في الجعالة: المادة الخامسة ا -تعريفها :الجعالة لغة :ما يعطاه الإنسان على إمر يفعله ،وشرعا :أن يجعل جائز التصرف قدرا معلوما من المال لمن يقوم له بعمل خاصى معلوما او مجهولا ،كأن يقول :من بنى !ب هذا الحائط، فله كذا من المال مثلا ،فائذي يبني له الحائط يستحق الجعل الذي جعله عليه قليلا كان او كثيرا . - 2حكمها :الجعالة جائزة لقوله تعالى < :ولمن جا به -خل بعير وأنا به -زعيص ! ، [ يوص! . ] 72 :ولقوك الرسول !ا!ل! للذين جاعلوا على رقية لديغ بقطيع من الغنم \" :خذوها واضربوا !ب معكم بسهيم \" (. )4 .واورده السيوطي في الدر المنثور ( . ) 184/ 1 ( )1رواه الإماأ احمد في مسنده وفي سنده ضعف ( )2من علم الطنث منه ،هو من يعرف العلل والأدوية وله أماتذة يثهدون له بصناعة الطث والحذق فبها واجازوا له ان يباشر عمل التطبيب. أم لا أ . .ورواه الدارقطني \" ، )216 /4وقال فيه ابو داود :لا يدري هر صحيح ( )3رواه ابو داود ( . ) 0605ورواه الحاكم ( )21214 ( )4بعض حديث اخرجه البخاري في كتاب الإجارة .
جملة عقود /الحوالة 603 - 2احكامها :احكام الجعالة هي: - 1الجعالة عقد جائز ،فيجوز لكل من الطرفين المتعاقدين فسخه ،وإن كان القسخ قبل العمل فلا شيء للعامل ،وإن كان أثناءه فله أجرة مثل عمله. - 2لا يشترط في الجعالة أن تكون مدة العمل معلومة ،فإن قال :من رد علي دابتي الضالة أو الشاردة فله دينار ،فقد استحق الدينار من ردها له ولو بعد شهر أو سنة. فلانا أو - 3إذا قام جماعة بالعمل اقتسموا الجع!! بينهم بالسوية. - 4لا تجوز الجعالة في محرم ،فلا يجوز أن يقول :من غنى أو زمر أو ضرب شتمه فله كذا . ؛ إذ - 5من رد اللقطة أو الضالة أو قام بالعمل قبل أن يعلم أنه فيه جعالة فلا يستحقها عمله كان ابتداء تطوعا ،فليس له حق في الجعالة إلا في رد العبد الابق ،أو في إنقاذ غريق، فإنه يعطى تشجيعا له على عمله. الجعالة إلا إذا - 6إذا قال :من أكل كذا ،أو شرب كذا من الحلال فله جعل كذا صحت قال :من أكل كذا وترك منه شيئا فعليه كذا فلا تصح. - 7إذا اختلف المالك والعامل في قدر الجعالة فالقول قول الىالك بيمينه ،وإن اختلفا في أصل الجعالة ،فالقول قول العامل بيمينه. :مي الحوالة: المادة السادسة - 1تعريفها :الحوالة تحويل الدين ونقله من ذمة إلى ذم! ،وذلك كان يكون على شخميى الدين بدينه فيقول له :أحلتك دين ،وله على آخر دين مماثل للدين الذي عليه ،ويطالبه صاحب على فلان ،فإن لي عنده دينا مماثلا لدينك فخذه منه ،فمتى رضي المحال برئت ذمة المحيل. - 2حكمها :الحوالة جائزة ،غير انه يجب على المحال إذا أحيل على مليء ان يقبل ؟ لقوله على مليء فليتبع \" ( . )1وقوله صنطإئيذ \" :مطل الغني ،إص!ق \" :مطل الغني ظلثم فإذا اتيع احدكم على مليء فاتبعه \" (. )2 ظلثم ،وإذا أحلت - 3شروطها :شروط الحوالة هي: المساقاة .ورواه أبو داود في البيوع ( . ) 01 ( ) 33كتاب ( . ) 123 / 3ورواه مسلم ( )1رواه البخاري ) والمطل :تأخيز ما استحق اداوه بغير عذر .ماخود من المطل واللفظ لابن ماجه (!2 السنن وهو صحيخ ( )2رو 51أصحاب الذي هو الما والتطويل.
جملة عقود /الضمان 703 - 1أن يكون الدين المحال عليه دينا ثابتا مستقزا في ذكة المدين المراد الإحالة عليه. - 2أن يكون الدينان متماثلين جنشا وعدا أو قدزا وصفهت وأجلا. - 3أن يكون برضى كل من المحيل والمخال ؛ اذ المحيل وان كان عليه حق فإنه ليس بملزم باذائه عن طريق الحوالة ،بل هو مخيتر في كيفية أذاء هذا الحق .ولان المخال ،وإن كان الشارع طلب منه قبول الحوالة ،فإنه غير ملزأ له إلا من باب الإحسان فقط ؛ إذ الحوالة ليست عقذا لازئا ،وانما هي عقد قصد به الإرفاق بين المسلمين. - 4أحكامها: - 1أن يكون المحال عليه مليما اي قادزا على الوفاء ؛ لقوله تنشا \" :إذا أتبع أحدكم على فليتيع \" (. )2 مليء()1 فبان أنه مفلحر ،أو ميهت ،أو غائب غيبة بعيدة رجع بحقه على المحيل. - 2إن أحيل على شخص - 3إن أحال رجل على اخر ،دم الرجل المحال عليه أحال على اخر جازت الحوالة ،اذ لا يضم تكرر المخال والمخال عليه متى استوفيت الشروط . ،والكفالة ،والرنهن ،والوكالة ،والضلح: :في الضمان المادة السابعة ا -البفحان : ا -تعريفه :الضمان تحمل الحق عن من هو عليه ،وذلك كان يكون على شخص حق فطولب به ،فيقول اخر جائز التصرف :هو علي وأنا ضامنه فيصير بذلك ضامنا ،ولصاحب الحق مطالبته بحقه ،وان لم يف طالب صاحب الحق المضمون . - 2حكمه :الضمان جائز ؛ لقوله تعالى < :ولمن جاء لمج! خمل بعير وأنا به -زعيم> اتن! (( :الرعيم غارم \" ( . )3وقوله ير!ا \" :الاإن الرسول .وقول . ] 72 :يعني ضامنا او كفيلا [ يوسف قام احدكم فضمنه \" ( . )4في الرجل الذي مات وعليه دين ولا وفاء له ،فامتنع من الصلاة عليه. - 3احكامه ،احكام الضمان هي: أ -يعتبر في الضمان رضى الضامن ،أما المضمون فلا عبرة برضاه . ب -لا تبرأ ذمة المضمون الا بعد أن تبرا ذمة ضامنه ،وان برئت ذمة المضمون برئت ذمة الضامن. ( )1مفهوم الثمرط :أنه اذا أحيل على غير مليء ليى عليه ان يتيع ؛ اذ لا فائدة من اتباع فقيير لا ينال منه شيئا. ( ) 0212وحسنه. .ورواه الترمذي ( )3رواه ابو داود في البيوع ( )09 (! )2مبق نخريجه . البخاري . ( )4ثابت في صحيح
جملة عقود /الكفالة 803 لا تعتبر في الضمان معرفة المضمون ؛ إذ يجوز أن يضمن الرجل من لا يعرفه البتة؛ -% لان الضمان تبرع وإحسان . - 1لا ضمان إلا في حق ثاتجما في الذمة ،أو فيما هو ايل للثبوت كالجعالة مثلا. - 5لا بأس في تعذد الضمناء ،كما لا باس ان يضمن الضامن غيره ايضا. صورة كتابة الضممان )1( : بعد البسملة ،وحمد الله تعالى :قد حضر إلى شهوده في يوم تاريخه كذا ...واشهد عليه شهوده انه ضمن وكفل عن ذمة فلان ..ما مبلغه كذا ( ...حالا ،او مقسطا ،او مؤلمجلا إلى أجل كذا ) ..ضمانا شرعيا في ذمته وماله ،وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك ،وبمعرفة معنى الضمان وما يترتب عليه شرعا ،وقيل المضمون ضمانه ،وذلك بتاريخ كذا ... ب -الكفالة: أو يلتزم - 1تعريفها :الكفالة هي ان يلتزم جائز التصرف باداء حق وجب على شخص بإحضاره لدى المخكمة. حتئ تؤتون موثقا ئف الله -2حكمها :الكفالة جائزة ؛ لقوله تعالى < :تن أرسل! معخ لتاشنى له -إلآ ان !كاط لمحكئم > [ يوسف . ]66 :وقوله !ررد \" :لا كفا!ز في حد \" ( . )2وقوله هو الكفيل. \" ( . )3والزعيم صتنيهشد \" :الزعيئم غارم - 3أحكامها :أحكام الكفالة هي: - 1يشترط في الكفالة معرفة المكفول ،وبخاصة كقالة الإحضار . -2يعتبر في الكفالة رضا الكفيل. - 3إن كفل الشخص كفالة مالية ،فمات المكفول ضمن المال ،وإن كفل كقالة وجه وإحضايى ومات المكفول فلا شيء عليه (. )4 - 4متى أحضر الكفيل المكفول بالوجه أمام الحاكم برشما ذمته. - 5لا تصخ الكفالة إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيها ،مما يتعلق بالذم كالاموال ،اما ما لا ()1ليى المقصود من وضع هذه الصور ان يلمزمها الكاتب ويتقيد بحروفها ولا يخرج ،دهانماعنها المقصود وضع انموذج للكتابة فقط مع ال!!ثارة الى اركان الكتابة ،تلك الأركان التي لابد منها ،كذكر الطرفين المتحاقدين ،وما يجري فيه التحاقد وذكر الشهود . ،ومعناه صحيخ. ( . ) 1681 / 5وفي سنده ضعص ()2رواه الببهقئي في السن الكبرى ( . ) 71 / 6وابن عدي ()4وقال مالك رضي الله تعالى عنه :يغرم المال وان كفل كفالة وجيما. ()6سبق تخريجه .
جملة عقود /الرهن 903 ،فلا تصح الكفالة فيها ؛ لقوله ا!و!ر \" :لا كفالة في حد (ا) \" . والقصاص نيابة فيه كالحدود ج -الرهن: - 1تعريه :هو توثيق ديني بعير يمكن استيفاؤه منها ،او من ثمنها ،وذلك كان يستدين من آخر ديئا ،فيطلب الدائن منه وضع شيء تحت يده من حيوان او عقاراب أو غيرهما شخص ليستوثق دينه ،فمتى حل الأجل ولم يسدد له دينه استوفاه مما تحت يده ؛ فالدائن يسمى مرتهنا ،والمدين يسمى راهنا ،والعين الرهونة تسمى رهنا. -2حكمه :الرهن جائز ،بقوله تعالى < :وإن كنتم عك سفي ( )2ولم تجدوا ؟تما فرمى مفبوضة >[ البفرة . ]283 :وبقول الرسول اتن!ر \" :لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ،له غنمه وعليه غرمه \" ( . )3وقول انس ل!ط \" :رهن رسول الله !اظلا درغا ععد يهودي في المدينة واخذ منه شعيزا لأهله \" (. )4 - 3احكامه :احكام الرهن هي: ا -يلزم الرهن بالقبض -الراهن لا المرتهن -فلو اراد الراهن استرداد الرهن من يد الرتهن لم يكن له ذلك ،اما الرتهن فإن له رده ؛ إذ الحق حقه في ذلك. ب -ما لا يصخ بيعه من الأشياء ،لا يصخ رهنه إلا الزرع والتمر قبل بدو صلاحهما ،فإن بيعهما حرام ،ورهنهما جائز ؛ إذ لا غرر في ذلك على الرتهن ؛ لأن دينه ثابت في الذمة ولو تلف الزرع او الثمر. بر -متى حل اجل الرهن ،طالب المرتهن بدينه ،فإن وفاه الراهن رد اليه رهنه ،والا استوفى حقه من الرهن المحبوس تحت يده من غلته ونمائه إن كان ،وإلا باعه واستوفى حقه، وما فضل رده على صاحبه ،وإن لم يف الرهن بكل الدين فما بقي فهو ذمة الراهن. د -الرهن امانة في يد المرتهن ،فإن تلف بتفريط معه أو تعد ضمنه وإلَّا فلا ضمان عليه ويبقى دينه في ذمة الراهن. هـ -يجوز وضع الرهن تحت يد امين غيرالمرتهن ؛ إد العبرة بالاستيعاق وهو حاصل عند الأمين. ( )1خالف الأحناف فى هذه المسالة الجمهور ،وقالوا بجواز الكفالة في الحدوب ،لضعف الحديث. .والقيد بالسفر فيها خارج مخرج الغالب ؛ اذ السفر مطنة عدم وجود من ()2في الاية دليل على ان الرهن جائز ،سفرا وحضرا يكتب او يشهد. إلكثرة طرقه .ومعنى غلق الرهن :ان يقول المرتهن لئراهن :ن ( . ) 51 / 2وهو حسن ) .ورواه الحاكم (2441 ()3رواه ابن ماجه ( )4رواه البخاري في صحيحه. الرهن . لم توفني دفي اخذت
جملة عقود /الرهن 031 و -لو اشترط الزاهن عدم بيع الرهن عند حلول الاجل بطل الرهن .كما لو اشترط المرتهن انه متى حل الاجل ولم توفني دفي فالرهن محب يبطل الرهن لقوله ظ!شد \" :لا يغلق الرهن؛ المهن لمن رهنه ،له غنمه وعليه غرمه \" (. )1 ز -اذا اختلف! الراهن والمرتهن في قدر الذين فالقول قول الراهن بيمينه الا ان !جيء المرتهن بباخة .وان اختلفا في الرهن فقال الراهن :رهنتك دابة وابنها ،فقال المرتهن بل دابة ( :ا الباخة على فقط .فالقول فول المرتهن ييمينه إلا أن يجيء الراهن ببينة على دعواه لقوله !ا المدعي واليمين على من انكر \" (؟) . ح -إن ادعى المرتهن رد الرهن فأنكر الراهن فالقول قول الراهن بيمينه الا الى !جيء المرذالن ببينة تثبت رده . ط -للمرتهن أن يركب ما يركب من الرهن ويحلب ما يحلب بقدر نفقته على الرهن ،وعليه ان يتحزى العدل في ذللط فلا ينتفع منه جصر من نفقته عليه لقوله اعرط (( :الظهر يركب بنفقته إذا التفقة \" ( ) . ويشرب بنفقته إذا كان مرهونا .وعلى الذي يركب كان مرهونا ،ولبن الدر يشرب ي -ثمار الزهن كإجارة وغلة ونسل ونحوها للزاهن ،وعليه سقيه وجميع ما يحتاج إليه وعليه غرمه \" (. )4 لمن رهعه ،له غنمه لبقائه ؛ لقوله ع!اكر \" :الرهن ك -إن أنفق المرتهن على الحيوان الرهن بدون استئذان الراهن فلا يرجع به على الراهن، وإن تعذر استئذانه لبعده مثلا فله مطالبته إن أنفق ما انفقه بعئة الرجوع على الزاهن ،وإلا فلا، لأن المتطؤع لا يرجع بعمله. ل -إن خرب الرهن بأن كان دارا فعمره المرتهن بدون إذن الراهن فلا شيء له يرجع به على او حجارة ؛ اذ يتعذر نزعها فإن له الرجوع بها على الراهن. الراهن إلا ما كان من الة كخشب م -إذا مات الزاهن أو أفلس فالمرتهن أحق بالزهن من سائر الغرماء ،ف!!ا حل الأجل باعه واستوفى منه دينه ،وما فضل رده ،وإن لم يف فهو اسوة مع الغرماء في الباقي. صووة كتابة الوهن: بعد البسملة وحمده تعالى: ( 51 / 2و . ) 52 ( ) 1ابن ماجه ( اكه ) 2والحاكم في الصحيحين. .وأصله ( )2رواه البيهقي ( ) 927 / 8باسناد صحيح تخريجه. ()4سبق ( . ) 472 / 2 ( )3رواه ابو داود في البيوع ( . ) 78ورواه الإمام احمد
جملة عقود /الوكالة 311 اقر فلان ...أن عليه دينا قدره كذا ..لقلان ،ولد أجل هذا الدين هو نهاية سنة أو شهر كذا ، ...وللاستيثاق فقد رهن المقر المذكور تحت يد المقر له المذكور ،توثقة على الدين المعين أعلاه ،ما ذكر أنه له وبيده وملكه الى حين هذا الرهن وهو جميع الدار القلانية ،أو جميع شرعئا مسلما مقبوضا بيد المرتهن ،فقيل الرتهن المذكور الشيء القلاني ...رهنا صحيحا بتاريخ كذا . . الرهن قبولا شرعيا .وذلك من ينوب عنه في أمر من الامور التي تجوز فيها د-الوكالة: - 1تعريفها :الوكالة استنابة الشخص التيابة كالبيع والشراء والمحاصمة ونحوها (. )1 - 2شروطها :يشترط في كل من الوكيل والموكل جواز التصرف أي التكليف. :الوكالة جائزة بالكتاب والسنة ،قال تعالى < :والعملين علئها > [ التوبة . ] 06 : - 3حكمها بورقكم أي الصدقة وهم وكلاء الإمام في جمع الزكاة ،وقال تعالى < :فابغعوا أحد- هد -إلي المدهنة ففيعظر ايهآ أجمد ظعا-ما ففيأانم برزق ئنه > [الكهف . ] 91 :فقد وكلوا في شراء الطعام لهم ،وقال الرسول ا!و! لانيس \" :اغد يا انيس الى امرأة هذا فإن احدهم ثم في اقامة الحد .وقال أبو في الدعوى اعترفت فارجمها ]) ( .)2فوكل اير !-أنيسا في التحقيق \" :اذا اتيت عيدهاص!لىقىوقال لجابر !ه )) زكاة رمضان في حفظ هريرة !ه \" :وكلني النبي ا! وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا ،وإن ابتغى منك اية -أي علامة -فضع يدك على ترقوتك \" ( .)3وبعث ا!و! ابا رافع مولاه ورجلاق من الانصار فزوجاه ميمونة بعت الحارث رصزغنها وهو بالمدينة فوكلهما في عقد النكاح (. )4 - 4احكامها :احكام الوكالة هي: - 1تثبت الوكالة بكل فول يدل على الإذن .فلا تشترط لها صيغة خاصة. - 2تصع الوكالة في كل حق شخصي من العقود كالبيع والشراء والنكاح والرجعة والقسوخ كالطلاق والخلع ،كما تصح في حقوق الله تعالى التي تجوز فيها النيابة كتفرجمتى الزكاة وكالحج والعمرة عن ميت أو عاجز. ( )1لا بنبغي توكيل الكافر في امور البغ والراء خشية ان يتعاطى محرئا ،كما لا ينبغي وكالته في القبض من مسلم كراهية ن ا (. ) 241 . 134 / 3 ( )2رواه البخاري عليه . يستعلي . في البخاري وبعضه ( . ) 155 / 4لىاسناده حسن ) .ورواه الدارقطني ( )3رواه أبو داود (3632 (. ) 348 / 1 ( )4موطا الأمام مالك
جملة عقود /الصلح 312 - 3تصح الوكالة فى إثبات الحدود ( )1وفي استيفائها ؛ لقوله !اظ! لانيس (\" :اغد إلى امراة هذا فإن اعترفت فارجمها \" . - 4لا تصحخ الوكالة في القرب التي لا تجوز النيابة فيها كالصلاة والصيام ( )2كما لا تصح في اللعان والظهار والا يمان والنذور والشهادات ،كما لا تصح في كل محرم ؛ اذ ما لا يجوز فعله لا تجوز الوكالة فيه. - 5تبطل الوكالة بفسخ أحد الطرفين لها أو بموت أحدهما او جنونه او بعزل الموكل للوكيل. - 6فمن وكل في بيع أو شراء لا يبيع ولا يشتري من نفسه ولا من ولده ولا من زوجته ولا ثمن لا تقبل شهادتة لهشا ؛ لام!نه يتهم بالمحاباة للقرابة ،ومثل الوكيل في هذه المضارب الوصي والشريك والحاكم وناظر الوقف. - 7لا يضمن الوكيل ما ضاع أو تلف اذا لم يفرط او يتعد فيما وكل فيه .وإن فرط او تعدى فعليه ضمان ما أضاع أو أقلف. لا -تصخ الوكالة الم!ثلقة ،فيجوز التوكيل في سائر الحقوق الشخصية ،فيتصرف الوكيل فيا سائر الحقوق الشخصيه للموكل الا في مثل الطلاق ؛ إذ لا بد فيه من إرادة ا! وعزمه عليه. - 2من عين له موكله شراء شيء لا يجوز له شراء غيره ،ممتى اشترى غير ما عين له فالموكل بالخيار في قبوله أو رده ،وكذا إن اشتر! له معيبا أو اشترى بغبن ظاهر فإن الموكل يخير في ذلك بالاخذ او الترك . - 01تصخ الوكاءلة بأجرة ،ويشترط فيها تحديد الاجرة وبيان العمل الموكل فيه. - 7صورة كمابتها: بعد حمد الله تعالى :لقد وكل فلان ...فلانا ...وهما في صحتهما وكمال عقلهما وجواز أمرهما :أن يقوم له بكذا ...وقبل الموكل المذكور الوكالة وأفرها بعد أن أشهدا عليها فلانا وفلانا ...وذلك بتاريخ كذا ... هـ -الضلح: - 1غفه :الصلح عقد بين متخاصمين يتوصل به إلى حل الخلاف بينهما وذلك كأن على انر حقا يعتقد انه صاحبه ،فيقره المدعي عليه لعدم معرفته به فيصالحه على يدعي شخص ( )1يشترط فقهاء السادة الأحناف حضور الموكل في اصتيفاء الحدود . ( )2ثبت جواز الصوم عئن مات وترك صوئا واجبا كقضاء رمضان أو نذلي.
جملة عقود /الصلح 313 جزء منه اتقاء للخصومة واليمين ائتي تلزمه في حالة إنكاره . -2حكمه :الصلح جائز لقوله تعالى > :قلا جناح عدئهما ان يقحلحا ئينهما صلحا والضلح صر >[ النساء . ]128 :وقول الرسول ا!و! \" :الصلح بين المسلمين جائزإلا صلحا حرم حلالا او احل حراما لأ (. )1 - 3اقسامه :للصلح في الأموال ثلاثة عاقسام وهي: على آخر حفا ،فيقر له به فيعطيه المدعي أ -الملح على الإقرار :وهو ان يدعي شخمق شيئا مصالحة حيث لم ينكر عليه حفه ،كأن يضع عنه بعض الدين الذي اقر له به او يهبه بعض ما أتر به ،كاعن يفر له بدار له بها ،او يصالحه بشيء عاقز به من غير جنس العين الذي اعترف فيعطيه دراهم ،او يفر له بدابة فيعطيه ثوبا مثلا. على آخر حفا فينكر المدعى عليه ثخ ب -الصلح على الإنكار )2( :وهو ان يذعي شخص يصالحه بإعطاء شيء ليترك دعواه ويريحه من الخصومة واليمين التي تلزمه عند الإنكار . ج -الصلح على السكوت :وهو ان يدعي شخمق على آخر حقا فيسكت المدعى عليه فلا يقر ولا ينكر قيصالح المدعي بشيء حتى يسفط دعواه ويترك مخاصمته. - 4احكامه ،احكام الصلح هي: - 1الملح على الشيء المدعى بغير الأخذ منه كالبيع فيما يجوز وما يمتنع وفي سائر عاحكام البيع من الرد بالعيب والخيار في الغبن والشفعة فيما لم يقسم ،فلو ادعى شخمق على اخر دازا فصالحه بثوب واشترط عليه ان لا يلبسه فلانا لم يصج الصلح ؛ لاع!نه يكون كالبيع إذا اشترط فيه شرط مخل بالعفد .،ولو ادعى عليه دنانير حالة مثلا فصالحه بدراهم موجلة لم يصج الملح ؛ لأن الصرف يشترط فيه القبض في المجلس ،ولو ادعى عليه بستانا فصالحه بنصف دار ،فإن الضيك في الدار له الحق في المطالبة بالشفعة في التصف المصالح . ،ولو صا! بحيوان على دعوى فوجده معيبا فهو مخيير بين رده او عاخذه ،وهكذا كل صلح كان من غير جنس المصطلح عليه فهو كالبيع في سائر أحكامه. - 2إذا كان أحد المتصالحين عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حفه ،وما اخذه بوجه الصلح فهو حرام عليه. ( ) 1رواه ايو داود ( . ) 4935ورواه التر!ذي ( ) 1352وصححه. ( )2الامام الشافعئي رحمه الله تحالى يرى عدم صخة صلح الانكار خلافا للجمهور .
جملة عقود /إحياء الموات 314 - 3من اعترف بحق وامتنع عن أدائه الا بإعطائه شيعا لم يحل له ذلك ،كمن اعترف بألف دينار عليه وامتنع عن أدائها الا أن يوضع عنه خمسمائة منها ،أما اذا لم يشترط وضع شيء منها، وإنما المقر له تبرع من نفسه أو بشفاعة آخر عنده فاسفط شيعا جاز للمقر أخذه ؛ وذلك لما صح \" أن الرسول ؟إظ! كلم غرماء جابر ليضعوا عنه شطر دينه \" ( . )1كما أن كعب بن مالك تفاضى ابن ابي حدرد دينا كان له عليه في المسجلى فارتفعت أصواتهما حئى سمعهما رسول الله ظلا!ر :لبيك يا رسول الله ،فاشار اليه ا \" ففال كعب في حجرته فخرج إليهما ثم نادى \" :يا كعب الله ،فقال (( :قم فاقضه \" (. )2 ،فقال قد فعلت يا رسول ان ضع الشطر من دشك - 4لو صالح شريكه في حائط على أن يفتح نافذنن أو بابا فيه بعوض معين صح الضلح؛ لامبمدة كالبيع. صورة كتابة الضلح: بعد البسملة السنريفة وحمد الله تعالى والصلانن والترم على نبئه ا! ...فقد صالح فلان فلانا عما ادعاه من أنه يملك ويستحق الدار القلانية ( يصفها ويحددها ) التي هي بيد المدعى عليه فلان ،بعد تنازعهما في عين الدعوى ،واعترف المصادع الأول بعد ذلك بمما ادعاه الثاني. وصدقه عليه التصديق الشرعي بما مبلغه كذا ...من الاراهم او بما هو كذا ...من الأشياء مصالحة شرعئة ،رضيا واتفقا عليها وتداعيا إليها .دفع المصالح الأرنل إلى الثاني جميع ما مع المصالح الأول صالحه به ،وقبضه قبضا شرعيا .وأقر المصالح الثاني المذكور أنه لا يستحق في هذه الدار المصالح عليها حفا ولا استحقاقا ،ولا دعوى ولا طلبا ،ولا ملكا ولا شبهة ملك ولا منفعة ولا استحقاق منفعة ولا شيعا قل أو كثر . . وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا ،تم ذلك بطريق كذا ... الماذة الناهنة :في احياء الموات ،وفبنلى الماء والإقطاع ،والحمى: ا -حيا ء لموا ت : ا! - 1تعريفه :احياء الموات هو ان يعمد المسلم الى الارض التي ليست ملكا لاحد فيعمرها بغرس شجر فيها ،او بناء ،او حفر بئر فتختص به ،وتكون ملكا له. :حكم إحياء الموات الجواز والإباحة ؛ لقوله صننيإبد (( :من احيا ارضا ميتة فهي له \" (. )3 - 2حكمه البخاري ( 34كتاب الصلح. \" )2صحيح البخارى ( ) 13كتاب الصلح . ( )1صحيح \" ) 9137 . 1378وصححه. .ورواه الترمذي ( )381 . 338 / 3 ( 3بم رواه الإمام احيد
جملة عقود /احياء الموات 315 - 3احكامه: - 1لا تثبت ملكئة الارض الموات لمن أحياها إلا بشرطين: اؤلا :ان يعمرها حقيقة بغرس الشجر ،او بناء الدور ،او حفر الابار ذات المياه ،فلا يكفي في إحيائها أن يزرع فيها زرعا ،أوْ يضع عليها علامات أو يحتجزها بحاجز من شوك ونحوه ، وانما يكون احق بها من غيره فقط. ثانيا :أن لا تكون مختصة بأحد من التاس ؛ وذلك لقوله !ا!ل! \" :من أعمر أرضا ليست لأحد فهو احق بها \" (.)1 -2إذا كانت الارض قربية من البلد أو كانت داخله فلا تعئر إلا بإذن الحاكم ؛ إذ قد تكون من المرافق العامة للمسلمين ،فيتأذون بامتلاكها وتعميرها. - 3لا يملك المعدن بالإحياءسواء كان ملحا او نفطا او غيرهما من المعادن ؛ لتعلق مصالح المسلمين العامة به ،فقد أقطع النبي ا!كرمعدن ملح فروجع في ذلك ،فاسترده ممن أعطاه إباه (.)2 -4من ظهر له فيما احياه من الارض ماء جار كان احق به من غيره فياخذ منه حاجته قيل كل أحد ،وما فضل فهو للمسلمين ؛ لقوله ابي \" :الناس شركاء في ثلا\"هة :في الماء ، لأ (. . )3 ،والنار والكلا ]: [ تنبيهالث ذراعا ،وإن .حريم البئر من الارض إذا كانت قديمة وانما استجد حفرها فقط خمسون أنشأ حفرها فحريمها من الأرض التي حولها خمسة وعشرون ذراعا ،فيملك صاحب البئر هذه المساحة حول بئره ؛ إذ عمل بذلك بعض السلف ،ولما روي \"حريم البئر مد رشائها \" .)41 5حريم السنجرة أو النخلة قدر امتداد أغصانها أو جريدها ،فمن ملك شجرة في أرض موات له ما حولها من الأرض بقدر طول غصنها وجريدتها ؛ لقوله ا!و! \" :حريم النخلة مد \" (.)5 جريدها ! حريم الدار ما يتسع حولها لطرح كتاسة أو إناخة إبل أو تحضير سياق فمن بنى دارا بأرض موات كان له ما حولها مما يسمى مرفقا لها عرفا. .ورواه الترهذي وحسنه. ()2رواه ابو داود في صحيحه ()1رواه البخاري .) 1! / 31 الحافظ اسناده . (،3رواه الامام احمد في مسنده ،ورواه ابو داود وصحح .والرضاء هو الحيل. ()4رواه ابن ماجه ) 248+وسنده ضعيف ()5رواه ابن ماجه ( 98م! )وسنده ضعيف.
جملة عقود /فضل الماء 316 الماء : ب -فضل - 1تعريفه :المراد بفضل الماء ان يكون للمسلم ماء بئير او نهير يزيد على قدر حاجته في شربه وسقيه لزرعه أو شجره . - 2عمه :حكم فضل الماء الزائد عن الحاجة ،أن يبذل للمحتاج من المسلمين بلا ثمنن؛ وذلك لقوله ا! \" :لا يماع فضل الماء ليباع به الكلا \" ( . )1وقوله اير! \" :لا صع فضل الء ليمنع به الكلا \" (. )2 - 3احكامه :أحكام فضل الماء هي: - 1لا يتعين بذل الماء الزائد إلا بعد الاستغناء عنه. - 2ان يكون المبذول اليه محتاخا اليه. - 3أن لا يلحق صاحبه ضرز ببذله بوجه من الوجوه ! . ج -ألإقطاع : - 1تعريفه :الإقطاع ،هو أن يقطع الحاكئم من الأرض العامة ائتي لي!ست ملكا لأحد قطض ينتفع بها في زرع أو غرير أو بناء ،استغلالا أو تمليكا. - 2حكمه :الإقطاع جائز لإمام المسلمين دون غيره من الناس ؛ إذ قد أقطبع النبي ا! (، )3 وأقطبع أبو بكر بعده ،وعمر وغيرهما ف!. - 3احكامه: - 1ان لا يق!ح غير الإمام ؛ إذ ليس لاحد التصرف في الاملاك العامة غيره . - 2أن لا يق!ح من يقطعه أكثر مما يقدر على إحياثه وتعميره . - 3من اقطعه الامام ارضا ثم عجز عن تعميرها ،استردها الإمام منه محافظة على المصلحة العامة. - 4للإمام أن يق!ح إقطاع إرفاق من شاء من الرعايا ،مجالس للبيع في الاسواق ( )1رواه مسلم ( )8كتاب المساقاة . بلفظ :ا لا .ورواه الترمذي ( )1272 المساقاة ورواه ايو داود ( )3473 .ورواه مسلم ( ؟ )8كتاب ( )2رواه البخاري ( )144/ 3 تمنعوا فضل الماء ليمنع به الكلا6 ،نهم كانوا على عهد النبي ء!ش يمنعون الزعاة من سقي ماشيتهم ليبتعدوا عنهم فيبقى لهم الليما!س على راسي ،وهو مئي على ثلثي فرسني\" . الزل!ير افئ اق!ه رسول أنقل النوى من ارض العشب خالصا لهم. ( )3متفق عليه بلفظ !:كنث والمتكلمة بهذا اسماء بنت ابي بكير امراة الزل!ره!ط أجمعين.
جملة عقود /الحمى 317 بذلك ضرر لعامة الناس ،ولا يملك والساحاقي العامة والنصوارع الواسعة ،إن لم يحصل المقطوع له ذلك ،وانما يكون احق به من غيره فقط ؛ لقوله اير!ر \" :من سبق الى ما لم يسبق إليه مسلم فهو احق به \" (. )1 - 5ليمس لمن أقطعه الإمام مجلشا ،أو سبق إليه بدون إقطاع ،ان يضر بأحد ،بأن يحجب عنه النور ،او يحول همنه وبين المشترين ان يروا بضاعته المعروضة للبيع ؟ لقوله ا!و!ر \" :لا ضرز ولا .ضرار \" (. )2 أ تنبيه ] :إذا سال الوادي انتفع به المسلمون الأعلى فالاعلى حتى تنتهي المزارع المراد سقيها او ينتهي ماء السيل ،والمزارع المتساوية في اقرب من اول السيل يقسم لعنهم السيل بحسب كبر المزارع وصغرها ،وإن تشاحوا اقرع لمنهم ؛ وذلك لما روى ابن ماجه عن عبادة بن الصامت ،ان النبي ا!و!ر قضى في شرب التخل من السيل ان الاعلى قيل الاسفل ،ويترك الماء إلى الكعبين ،تم يرسل الماء إلى الأسفل ائذي يليه ،وهكذا حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء . \" (. )3 ولقوله ا!ر! \" :اسق يا زلحر ثم ارسل الماء إلى جارك د -الحمى: - 1تعريفه :الحمى هو الارض الموات تحمى من الرعي فيها ليكثر عشبها فترعاها بهائم خاضة. - 2حكمه :لا يجوز لأحد ان يحمي من الأراضي العامة للمسلمين ذراغا فامممر إلا الإمام اذا كان ذلك لمصلحة المسلمين ؛ وذلك لقوله ا!و! \" :لا حمى الا لله ولرسوله \" ( ، )4فقد افاد الحديث أنه ليمس لاحد ان يحمي الا الله ورسوله او خليفتهما ،وهو الإمام ،كما يفيد ان الإمام لا يحمي لغير المصلحة العامة ؛ لأن ما كان لله ورسوله ينفق دائفا قي المصالح العامة، من الغنائم والقيء وخمصر الركاز ونحوها .فقد حمى رسول الله ا!ص النقيع لإبل كالخص! وخيل الجهاد كما حمى عمر !ه ارضا ،وقيل له في ذلك ،فقال (\" :المال مال الله ،والعباد من الارض شبرا في عباد الله ،والله ..والله ..لولا ما احمل عليه في سبيل الله ما حميت ) ()5 ، سبر) - 3احكامه :للحمى احكام هي: الضياء في المخنارة . ( )1رواه أبو داود ( ) 7103وصححه ( . ) 313 / 1 ( 0ك! 2و . ) 2341ورواه الإمام احمد ( )2رواه ابن ماجه ( . ) 48 / 3 ( )4رواه البخاري ( ، 145 / 3كهـ. ) 1 ( )3رواه البخاري بلفظ آخر. ( )5رواه البخاري في صحيحه
جملة أحكام /القرض 318 الا لله ولزسوله \" (. )1 إلا خليفة المسلمين وإمامهم ؛ لقوله ءاظ!ررلر \"( :لا حمى أ -لا يحمي ب -لا يحمى من الارض إلا الموات التي ليست ملكا لاحد. - %لا يحمي الخليفة لخاصة نفسه ،بل لمصالح المسلمين العامة. د -يلحق بالقياس ما تحميه الدولة من بعض الجبال لتنمية الاشجار في الغابات ،فينظر في ذلك ،فإذا كان يحقق مصلحة راجحة للمسلمين اقزت الحكومة على ذلك ،وإذا بان اف اضر بالمسلمين ولم يحقق لهم فائدة راجحة ،فلا تقر عليه ؛ إذ لا حمى إلا لله ولزسوله !اجمر. الفصل الخامس :قي جمنة احكابم وفيه تسع مواد : الماذة الأولى :في الرن : - 1تعريفه :القرض لغة :هو القطع ،وشرعا :دفع مالي لمن ينتفع به ،ثم يرد بدله ،وذلك كإن يقول محتاج لمن يصج تبرعه :اقرضني اوْ اسلفني كذا من مالي أو متاع او حيوان مدة ثئم ارده عليك ،فيفعل. بالنسبة للمقرض ؛ لقوله تعالى > :فت ذا الذي \"لقرض الله - 2حكمه :القرض مستحب فزضا حسنا يخضخعفه لم ولهر أخر كرلير > [ الحديد . ] 11 :وقوله ظ!! \" :من نفس عن اخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة \" ( . )2واما بالنسبة للمقترض فهو جائز مباخ لا حر! فيه ؛ إذ قد استقرض رسول الله !هند بكرا من الإبل ورد جملا خيارا ، قضاء \" (. )3 وقال \" :إن من خير الناس أحسنهم - 3شروطة :شروط القرض هى: بىحصل أو وزلني أو يهدد . أ -ألق يكلرف شدر الةرض ر.ر - ،أن ئعرفا و!ي ة!ة واءسخه إلا كان -.ءوانا. .ولا من غير رشيل!. ممن لا يملك يصج فلا يه ، ليحمص،،خئ! ز؟ركام) جم!لش إئصرفىسر،- ا - .-.+أس! ،رشنا ( ،1صبق تخريجه. ( . ) 67 ) .ورواه أبو داود في الادب 0391 . ( 1425 \" )2رواه الترمذي .وذكر في فتح الباري ( . ) 58 / 5 في صحيحه ( )6رواه البخاري
جملة أحكام /الوديعة 931 - 4احكامه :للقرض احكام هي: ا -ان يملك القرض بالقبض ،فمتى قبضه المستقرض ملكه واصبح في ذمته. ب -يجوز القرض إلى اجل ،وكونه بدون اجل احسن ؛ لما فيه من الإرفاق بالمستقرض . بر -إن بقيت العين كما كانت يوم الاقتراض ردت ،وإن تغيرت بنقص او زيادة رد مثلها إن كان لها مثل وإلا فقيمتها. د -إن كان القرض لا مؤونة في حمله جاز وفاؤه في افي مكان أراد المقرض ،وإلا فإنه لم يلزم المقترض وفاؤه في غير موضعه. هـ -يحرم اي نفع يجره القرض للمقرض ،سواء كان بزيادة في القرض ارن بتجويده او بنفع اخر خرج عن القرض إن كان ذلك بشرط وتواطؤ بينهما ،اما اذا كان مجرد إحسان من المقترض فلا بأس ؛ إذ اعطى رسول الله ا! جملا خيارا رباعيا في بكر صغير ،وقال \" :إن من خير الناس احسنهم قضاء \" (. )1 المادة الثانية :في الوديعة: - 1تعريفها :الوديعة ما يودع -اي يترك -من مال وغيره لدى من يحفظه ليرده إلى مودعه متى طلبه. - 2حكمها :الوديعة مشروعة بقول الله تعالى < :ففود الذى اؤتمن أمئته > [ البؤة . ] 2!، : وقوله ! < :ان ألله بأمركنم أن تؤدوا الأمئمي الى -أئلها > [ الئساء . ] 58 :وبقول الرسول عالهاضرق \" :اد الأمانة إلى من اهممنك ولا تخن من خانك \" ( . )2اذ الوديعة من جنس الأمانات ، وحكم الوديعة يختلف باختلاف الأحوال فقد يكون قبولها واجبا على المسلم ،وذلك فيما إذا اضطر اليه مسلم في حفظ ماله ،بأن لم يجد من يحفظه له سواه . وقد يكون مستحبا فيما إذا طلب منه حفظ شيء وهو يانس من نفسه القدرة على حفظه، إذ هذا من باب التعاون على البر المامور به في قوله تعالى < :ونعاونوا على البز والنننوى > عاجزا عن حفظها. [ المائدة . ]2 :وقد يكون قبول الوديعة مكروها .وذلك فيما اذا كان الشخص - 3أحكامها: ا -أن يكون كل من المودع والمودع عخد 3مكأفا رفي-ا ،فلا يودع الصبي والمجنون ،ولا ( )1صحيح البخاري محعاب الاستقراض (. ) 2923 ) وحسنه. (1246 ) .ورواه الترمذي ( )2رواه ابو داود (3534
جملة أحكام /العارية 032 يودع عندهما. - 2لا ضمان على المودع عندة إذا تلفت الوديعة بدون تعا منه او تفريط ؛ قوله ظلا!ر: عليه \" (. )2 على مؤتمني \" ( . )1وقوله ص!بإلنمد \" :من اودع وديعة فلا ضمان \"لا ضمان - 3لكل من المودع والمودع عنده رد الوديعة متى شاء . - 4لا يجوز للمودع عندة ان ينتفع بالوديعة باي وجه من وجوه النفع الا بإذن صاحبها ورضاه . - 5إذا اختلف في رد الوديعة فالقول قول المودع عندة بيمينه ،الا ان ياني المودع ببينة تعبت عدم ردها إليه. - 4كيفية كتابتها: ا -صورة كابة الايداع : اقر فلان ...انه قبض وتسلم من فلان ..مبلغ كذا ...على سبيل الإيداع الشرعي ملتزما حفظ هذه الوديعة وصونها في حرز معلها في المكان الذي أمره المودع أن يضعها قيه .وحضر المودع المذكور وصدصق على ذلك التصديق السصرعىص. ب -محعابة الزصذ : اقر فلان انه قبض وتسلم من فلان ...ما مبلغه كذا ...قبضا شرعئا وصار ذلك إليه وبيده وحوزته ،وذلك هو القدر الذي كان القابض المذكور أودعه ضد النبوض منه قيل تاريخه ولم يؤحنر له من ذلك شيغ قرص أو محر ،وصدبه الدصافع المذكور على ذلك تصديقا شرعيا ،تم ذلك بتاريخ كذا ... :في العماوية: الماذة الثالفة ا -تعريفها :العارية هي التصيء يعطى لمن ينتفع به زمنا ثمص يرده ،كأن يستعير مسلم من به او هوئا يلبسه ثم يرده . اخر قلما يكتب بقوله تعالى :ص\" /وتعاونوا على البز وال!ئننوئ !لأ وقوله تعالى: لم -ص لا*سها :العارية مشروعة لصفوان \" قال ذلك طب!في (/ :بل عارية مضمونة صفي [ ،الأ!3،ا . ،؟ ] .وبقوله الماعون أ! ويمنعون 1/ : ..ما من صاحب ؟ . )!/وبقوله يا محمد ابن أمية لمأ استعار منه أدرعا ،وقال :أغصبا ،والجماهير على العمل به. رواه الدارقطني 1 41 / 3 /وفي إسناده ضعف عليه. بغير جناية اوْ تفري! فلا ضان :ان من اودع وديعة خملفت ،ومعنى الحديث ! وفي صنده ضعص ( 1024 ا ) رواه ابن ماجه الحاكم. وصححه والنسائي ،لا ا ابو داود واحمد
جملة أحكام /العارية 321 إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا اقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر ( )1تطؤه ذات الطلف بظلفها ،وتنطحه ذات القرن بقرنها ،ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن \" قلنا: الله وما حقها ؟ قال \" :إطراق فحلها ،وإعارة دلوها ،ومنيحتها وحلبها ،على الماء ، يا رسول ؛ لقوله تعالى < :وتعاونوا على البر الاستحباب عليها في سبيل الله \" ( . )2وحكمها وحمل والعقوى > .وقد تكون واجبة على من اضطر إليه مسلم في استعارة شيء من الأشياء وهو عنه في غنى ،وأخوه المسلم في حاجة إليه. - 3احكامها ،إحكام العارية هي: - 1لا يعار إلا شيء مباح ،فلا تعار جارية للوطء ،ولا مسلم لخدمة كافر ،ولا طيب او ثوب لمحرم ؛ اذ التعاون على الإثم حرام ؛ لقوله تعالى < :ولا ئعاونواا على الاثم والعدؤن > [ المائلىة . ] 2 : المستعير إن أتلفها ؛ قوله اصح \" :اررلمون لعاريته ضمنها - 2إن اشترط المعير الضمان على شروطهم \" ( . )3وإن لم يشترط وتلفت بدون تعد ولا تفريط فلا يجب ضمان .ولكنه آنية طعام (( :طعام بطعام ،وإناء نسائه وقد كسرت ؛ قوله كل!فذ لإحدى ضمانها يستحب بمثلها او قيمتها ؛ لقوله ص!ب!إن! \" :على اليد ما بإناء \" ( . )4وان تلفت بتعد او تفريط ضمنت حتى تؤديه \" (. )5 اخذت - 3على المستعير مؤونة العارية عند ردها كان كانت لا تحمل إلا بحامل او بأجرة سيارة حتى تؤديه \" (. )6 مثلا ؛ لقوله عالهاصتنق! \" :على اليد ما اخذت - 4لا يجوز للمستعير ان يؤجر ما استعاره .اما اعارته فلا باس إن كان يتحقق رضا المعير له ،لالا فلا. مثلا ،فلا يجوز أن يرجع في عاريته حتى يسقط الجدار، - 5إدط أعار حائطا لوضع خشب يحصد الزرع ؛ لما في ذلك من الإضرار بالمسلم وكذا من اعار ارضا للزراعة فلا يرححتى وهو حرام . ل! -من أعار عارية إلى أجل يستحمث ل 4أن لا يطلب ردها إلا بعد نهاية الاجل. ( )1القرقر :المستيري على الأرض . (. ) 27 / 5 الزكاة .ورواه النسابي ( ) 28كتاب ( )2رواه مسلم (. ) 94 / 2 ). ( 9135 ( 101رواه الترمذي ( . ) 12ورواه الحاكم ( )6رواه ابو داود في الأقضية . ) 13 . 12 . 8 / 51 ) .ورواه الإمام أحمد (1266 ) .ورواه النرمذي ( )5رواه ابو داود (3561 ()6ابو داود ؟ )356والترمذي ! )126والحاكم ي! ،47/وصخحه.
جملة أحكام /الغصب 322 -4كيفيه(ا)كتابتها: اعار فلان ...فلانا ...ما ذص اف له وبيده وتحت تصزفه ،وذلك جميع الدار اقلانية او الغرس او الثوب كذا ..على ان يسكن او يلب! او يركب هذا المذكور الى مدة كذا ...او جائزة مضمونة مردودة مؤذاة ،وسلم فلان المعيز الى فلان مسافة كذا ...عارية صحيحة بيده على الحكم المشروح اعلاه .قبل المستعير الذابة المذكورة فتسلمها تسلما شرعيا وصارت كل منهما ذلك من الاخر قبولا شرعيا وذلك بتاريخ كذا ... المادة الزابعة ش الب الغبم: - 1تعريفه :الغصب :هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق وذلك كأن يستولي أحذ على دار احد فيسكنها او دابة احد فيركبها. محرم بقول الله تعالى < :ولا تاكلوا أموالكم بئبهم بالنطل> - 2حكمه :الغصب \" ( . )2وقوله حرام عليكم واموالكم ظ!ند \" :الا ان دماءكم الرسول [ البقرة . ] 18! :وقول اع!يط \" :من اقتطع من الأرض شبرا ظلما طوقه يوم القيامة من سبع ارضين \" ( )3وقوله اع!ي!: \"لا يحل مال امرىء مسلم الا عن طيب نفسه \" (. )4 - 3أحكامه :احكام الغصب هي: - 1لأديب الغاصب لحق الله تعان لى بسجنه او ضربه زجرا له ولأمثاله. -2يجب على الغاصب رذ ما اغتصبه ،وإن تلف في يده ضمته بمثله ان كان له مثل او بقيمته. -3من اغتصب شيئا فأصابه بعيب فوت على صاحبه الغرض منه رد مثله واخذ ما اعتصبه واعابه ،وإن تعذر رده وقيمة الئقص معه. - 4غلة المغصوب ترذ معه كاملة ،وذلك كتتاح الحيوان اوْ غلة الأشجار او اجرة الدابة مثلا. - 5إن كان المغصوب أرضا فبنى فيها الغاصب أو غرس لزمه هدم البناء وقا الألتمجار بالبناء او الغرس ،وإن شاء ترك ما بناه او غرسه ،واخذ قيمته وإصلاح الأرض التي فسدت ( )2رواه البخاري (. ) !5 / 3 ( )1لا فرق بين لقظ كيفية وصورة او امموذج . باقاظ مختلفة. ( )3رواه الامام احمد ( ) 432 / 3وفي الصحيحين ()4رواه الدارقطنيئ ( ) 26/ 3وله ئاهذ قوي وهو \" لا يحل لامرفي ان !اخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه \" رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما .عن ابي حميد عن انى عنه عد.
جملة أحكام /اللقطة 323 الارض به ؛ لقوله ا! \"( :ليس لعرق ظاليم حق \" (. )1 انقاضا وذلك ان رضي صاحب - 6إذا اتجر الغاصب بما غصبه فربح رده مع الربح. - 7إذا اختلف الغاصب وصاحب الشيء في قيمة المغصوب او صفته ،فالقول قول الشيء المغصوب . الغاصب بيمينه ان لم يكن هناك بينة لصاحب - 8من اتلف مال غيره بغير إذن صاحبه وجب عليه ضمانه ،وذلك كان يحرقه او يمزقه او يفتح بائا مغلقا او قفصا او وكاء أو رباطا قيتفلت ما كان داخل البيت او البفس. - 9الكلب العفور يفرط صاحبه في ربظه فياكل شخصا يجب عليه ضمانه. - 01الدابة ترسل ليلا فتتلف زرعا ،على صاحبها ضمانه لقوله ابي \":ان على اهل عليهم \" (. )2 بالليل فهو مضمون الأموال حفظها بالنهار ،وما افسدت - 11الدابة بدون راكب او سائق تتلف شيئا فلا ضمان فيه ؛ لقوله ا!و! \":العجماء جبار\" ( ، )3اي هدر باطل .وكذا إن كانت مركوبة واتلفت برجلها ؛ لقوله ا!و!ر \":رجل مركوبهن \" (. )4 إذا كانت العجماء جبار ،أما ما تتلفه بفمها او بيديها ،فمضمون واللقيط: :في الفقطة المادة الخامسة ا الفقطة: - 1تعريفها :اللفطة هو الشيء الملتفط من موضع غير مملوفي لاحد ،وذلك كأن يجد المسلم بطريق ما دراهم او ثيابا فيخاف ضياعها فيلتقظها. :يجوز التقاط اللقطة ؛ لقوله اروهـلما سئل عنها \":اعرف عفاصها ووكاءها، - 2حكمها ثم عرفها سنهن فان جاء صاحبها وإلا فشانك \" ( . )5وسثل عن ضالة الغنم ففال \":خذها فهي الالتقاط لمن يمق بأمانة نفسه ،ويكره لمن لا او للذئب \" ( . )6غير أنه يستحب لك او لاخيك اموال المسلمين للتلف لا يجوز . يمق في امانتها ؛ إذ تعريض - 3احكامها :احكام اللقطة هي: .ورواه الدارقطن! 60/ 3وبه العمل عند بعض اهل العلم ،هكذا ( )1رواه ايو داود في الخراج ( . 57ورواه الترمذي ( ،378 ( )2رواه الطبراني في المعجم الكبير( 8 / 6كا. قال الامام الترمذي . ( )4رواه ايو داود وهو معلول . . )274 . 228 / 2 ( )3رواه الامام احيد( في اللقطة المقدمة ( . )6 . 5 . 1 .ورواه مسلم ( )34/ 1 رواه البخاري ()5 . .ورواه ابن ماجه ( 405ء .ورواه الترمذي ( )1372 ( )165 . 163 / 3 رواه البخاري ()6
جملة أحكام /اللقطة !لأ3 - 1إن كانت اللقطة تافهة بحيت لا تتبعها همة أوساط الناس ،وذلك كالتمرة وحبه العنب ،أو الخرقة البالية ،أو السو!ا والعصا فإئه لا بأس بالتقاطها ولملتقطها الانتفاع بها في الله لنا رسول الحال ،وليس عليه تعريفها ولا الاحتفاظ بها ؛ وذلك لقول جابر ل!يه ( :ا رخص والحيل واشباهه ،يلتقطه الرجل فينتفع به \" (. )1 عاا!!ر في العصا والسوط على ملتقطها أن يعرفها سنة - 2إن كانت اللقطة مما تتبعه همه أوساط الناس وجب كاملة ،يعلن عنها عند أبواب المساجد وفي المجتمعات العامة أو بواسطة الصحافة والإذاعة ،فإن جاء صاحبها وعرف وعاءها اؤ عددها وصفاتها أعطاه إياها ،وإن لم يجىء بعد الحول الكامل انتفع بها أو تصدق إن شاء ،ولكن بنية ضمانها لرن جاء صاحبها يوما يطلبها. - 3لقطة الحرم ،أي ( مكة ) لا يجوز التقاطها إلا إذا خيف ضياعها ،ومن التقطها وجب عليه تعريفها ما دام بالحرم ،وإذا خرج سلمها إلى الحاكم وليس له تملكها ؛ لقوله ع!ا!ر (( :إن هذا البلد حرام ،لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ،ولا ينقر صيده ولا تلتقط لقطنه إلا لمعرف \" (. \"2 -4لقطة الحيوان ،وتسمى ضالة الحيوان إن كانت شاة بفلاة من الأرض جاز التقاطها \" ( . )3لاذا كانت إبلا او للذئب والانتفاع بها في الحال ؛ لقوله صننبإلنذ \" :هي لك او لاخيك ،ترد الماء وسقاؤها فإنه لا يجوز التقاطها بحال ؟ لقوله ا! \" :مالك ولها ،معها حذاؤها وجمل الشجر حتى يجدها ربها \" ( . )4ومثل ضالة الابل ضالة الحمير والبغال والخيل وتسمى الهوامل فإنه لا يجوز التقاطها كذلك. -4كيفية كتابتها: اقز فلان ..أنه في اليوم ..من شهر كذا ..التقط في موضع كذا ..كيسا ضمنه كذا . . وانه عرفه لوقته وساعته ونادى عليه في موضعه وفي الاسواق والشوارع والمساجد أيائا مسالية وجمعا متتابعة وأشهزا مترادفة ما يزيد على سنة كاملة فلم يحضر لها طافي وخشي على نفسه الموت .اشهد عليه شهوده انه وجدها فالتقطها وأنها تحت يده وفي حيازته ،فإن حضر من يدعيها ووصفها وثبت ملكه لها ،أخذها وبرئ الملتقط المذكور عن عهدتها وخلت يده منها بتاريخ . . وذلك بتسليمه إتاها لمالكها بالطريق الشرعي \" :من التقط قطة يسيرة ()1رواه أبو داود ) 171+وفي اسناده مقاذ ،والعمل به عند جماهيير أهل العلم ،وهو معارصق بحديث حبلا اوْ ثرهئا أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة ا4يام ،فإق كانت فوق ذلك فليعرفها صنة \" . ( )3سبق تخريجه. ()2رواه البخاري كتاب العلم ب ( ) 1587( ) 27ومسلم كتاب الحج (! ) . (. ) 115 / 4 اللقطة .ورواه الامام احمد ( ) 3 . 2 . 1كتاب ( . ) 34 / 1ورواه مسلم البخاري ()4رواه
جملة أحكام /الحجر والتفليس 325 ب-اللهط: - 1تعريفه :اللقيط طفل يوجط منبوذا في مكان ما ،لا يعرف له نسب ،ولا يدعيه احد. - 2حكمة :يجب على الكفاية اخذه وترييته ؛ لقوله تعالى < :وتعاولؤا على البز والنقوئ > حفظها. يجب محترمة [المالدة ، ] 2 :ولاع!له نفس - 3أحكامة :احكام اللقيط ،هي: ا -ينبغي لملتقطه ان يشهد عليه وعلى ما وجد معه من متاع او مال . ب -إن وجد اللقيط في بلاد إسلامية فهو مسلم ،ولو كان بها غير المسلمين. ب -إن وجد مع اللقيط مال انفق عليه منه فإن لم يوجد معه شيء انمق عليه من بيت مال المسلمين والا فنفقته على جماعة المسلمين. د -ميراث اللقيط إن مات وديته إن قتل لبيت مال المسلمين ،والإمام هو وليه في القصاص والدية فإن شاء اقتمق له دان شاء اخذ الدية لبيت المال . هـ -إن اقر رجل ان اللقيط ولده ألحق به إذا كان ممكئا أن يكون ولده ،وكذا إن اقرت به امراة الحق بها. - 4كيفئة كعابته: اشهد عليه فلان انه في الوقت القلاقني اجناز بالمكان القلانئي فوجد صبيا ملقى على الارض وصفته كذا ..وانه لقيط لم يكن له فيه ملك ولا شبهة ملك ولا حق من الحقوق الموصلة لملكه وأله مستمر في يده بحكم التقاطه إياه على الحكم المشروح اعلاه ،وعرف الحق في ذلك فاقر فاتبعه لوجوبه عليه شرعا ،واشهد عليه بذلك في تاريخ كذا . . به ،والصدق والتفليس: :في الحجر المادة السادسة أ-الحجر: - 1تعريفه :الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله لصغر او جنون او سفه او فلس. - 2حكمه :الحجر مشروع بقول الله تعالى < :ولا تونوا السفها أتؤلكغ ائتى جل الله كل ا!ير! على معاذ \" :إذ حجر ليما وارزقوهئمكافبها واكموهم > [ الئساء . ] 5 :وبعمل الرسول ا! ماله لما استغرقه الدين فباعه وسدد عنه ديونه حتى لم يبق لمعاذ شيء \" (. )1 ( )1رواه الحاكم ( ) 101 / 4 ( ، ) 58 / 2وصححه.
جملة أحكام /الحجر والتفليس 326 - 3احكام من يحجر عليهم: - 1الصغير :وهو الطفل الذي لم يبلغ الحلم وحكمه أن تصزفاته المالية غير جائزة إلا برضا والديه ،أو وصيه إن كان يتيضا ،ويستمر الحجر عليه إلى البلوغ ما لم يظهر منه سفه فيستمر الحجر إلى صلاحه ،وإن كان يتيضا موصى عليه فحجره يبقى إلى ترشيده بعد بلوغه لقوله تعالى: <واهلوا اليتمئ حتئ +إذا بلغوا الع!ح فاق ءالنسغ منهخ رسثرا فأدفعوأ الئهخ أئؤلهئم > [ افء . ] 6 : - 2السفيه :السفيه ،وهو المبذر لماله بإنفاقه في شهواته أو بسوء تصزفه لقلة معرفته بمصالحه، فيحجر عليه بطب من ورثته فيمنع من التصرف في ماله بهبة أو بيع أو شراء حتى يرشد ،فإن بعد الحجر عليه فتصرفاته باطلة لا ينفذ منها شيء ؛ وما كان قيل الحجر عليه فنافذ لا تصرف يردمنه شيء. إدراكه فيحجر عليه فلا تنفذ تصرفاته - 3المجنون :المجنون ،وهو من اختل عقله فضعف إلى ان يبرأ ويعود إليه كمال عفله ؛ لقوله !اكل! \" :رفع القلم عن ثلا!لة :عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ،وعن النائم حتى يستيقظ ،وعن الضبي حتى يحتلم \" (. )1 - 4المريض :المريض ،وهو من مرض مرضا يخاف منه الهلاك عادة فإن لورثته المطالبة بالحجر عليه ،فيمنع من التصمف بما يزيد عن قدر حاجته من أكل وشرب وملبس ومسكن ودواء حتى يبرا او يهلك. ب -التفليس: - 1تعريفه :التفليسق ،هو أن تستغرق ديون الإنسان جمبع ما يملك فلم يصبح له في ماله وفاء لديونه. الديون . - 2احكامه :للتفليس أحكام هي: أ -الحجر عليه ( )2إذا طالب بذلك الغرماء ،أي أصحاب ب -بيع جميع ما يملك ما عدا لباسه وما لا بذ له منه كطعامه وشرابه ثم قسمة ذلك على الغرماء محاصصة بحسب ديونهم. ج -من وجد من الغرماء متاعه بعينه -لم يتغير أخذه دون باقي الغرماء \" لقوله اعو!ر \" :من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به \" ( . )3وهذا مشروط ايضا بان لا يكون قد ( )1رواه ابو داود فط الحدود ( . ) 16ورواه الترمذي (. ) 1423 ( )2يرى الامام ابو حنيفة ،رحمه الله تعالى عدم الحجر على المفلس. ( )3رواه البخاري ( ، )656 ، 655 / 3ورواه مسلم في المساقاة (. ) 22
جملة أحكام /الحجر والتفليس 327 اخذ من ئمنه شيئا والا فهو اسوة الغرماء . د -من ثبت إعساره عند الحاكم بمعنى انه لم يكن لديه مال أو متاع يباغ فيسذد به دينه فلا تجوز مطالبته ولا ملازمته ؛ قوله تعالى <:ر!ن كا %ذر عمئرة فنظر اك مبرح > [البقرة : ] 028ولقوله ا!ر!ر لغرماء احد المدينين من الصحابة \" :نجذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك \" (. )1 هـ -إذا قسم المال وظهر غريم لم يكن قد علم بالحجر وبيع مال المحجور عليه رجع على الغرماء بحقهم من المال محاصصة لهم. و -من علم بالحجر على مدين ثم عامله ليس له ان يحاصص الغرماء الذين وقع الحجر لهم ويبقى دينه في ذمة المفلس إلى الميسرة . - 3كيفئة كعابة الحجر على المفلس: بعد البسملة وحمد الله تعالى ..هذا ما اشهد به على نفسه قاضي المحكمة فلان :اته حجر على فلان حجرا صحيحا شرعئا ومنعه من التصرفب في ماله الحاصل بيده يومئد والحادب بعده ،منعا تاما بحكم ما ثبت عليه من الديون الشرعية والواجبة في ذمته لأربابها الزائدة على قدر ماله ،ومبلغ ما عليه من الديوفي هو كذا ...ويبان ذلك هو مال فلان كذا ...بمقتضى سند تاريخه كذا ...ولقلان كذا ،وقد اثبت كل من الغرماء ديعه لدى المحكمة بموجب سندات صحيحه معتبرة شرعا واستحلف كل منهم على ذلك ،وكان ذلك بعد ان ثبت عند المحكمة بالباخة الشرعية ان المدين المذكور معسر عاجز عن وفاء ما عليه من الديون المذكورة وان موجوده لا تفي قيمته بما عليه من الديون إلا على المحاصصة ،والثبوقي الشرعي ،وحكم بفلس المذكور وصخة الحجر عليه حكما شرعئا مسؤولا فيه .وفرض له في ماله نفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم من زوجه وولده وهم فلان وفلان ...من اكل وشرب وما لا بد منه في كل يوم كذا ...إلى حين القراغ من بيع امتعته واملاكه ،وقسم ما يتحصل بين الغرماء بنسبة ديونهم على الوجه الشرعي .وذلك بتاريني كذا . كيفئة كعابة الحجر على الشفيه المبذو : بعد البسملة وحمد الله تعالى ...اشهد عليه قاضي المحكمة انه حجر لحى فلان ح!جرا شرعيا ،ومنعه من التصوف في ماله الحاصل يومئد ،والحادب بعده منعا شرعئا، صحيحا وح!جرا معتبرا ،بعد ان ثبت عنده بالبينة الشرعية ان فلانا المذكور سفيه مفسد لماله مبذر له ( )1رواه مسلم في المساقاة ( . )4
جملة أحكام /الوصية 382 في انفاقه وفي بيعه وابتياعه ،مستحق لضرب الحجر عليه ،ومنعه من التصزف إلى ان مسرف يستقيم حاله ،ويثبت رشده ،ويظهر صلاحه ،وأن المصلحة في إيقاع الحجر عليه وإبطال تصرفاته .وحكم بذلك وضرب الحجر على المذكور ومنعه من التصرف ،وحكم بسفهه حكما شرعيا ونهاه عن المعاملات ،وابطل فعله في جميع التصرفات ابطالا شرعيا ،وفرض له في ماله برسم نفقته ونفقة من تلزمه نفقته من زوجته فلانة ...وأولاده الصغار وهم فلان ... وما لا بد له منه شرعا في كل يوم من تاريخ كذا ...واوجب لهم ذلك في ماله إيجائا شرعيا الكفاية له ولمن معه بذلك ،وانه ليس فيه زيادة بعد ان ثبت عنده بالبينة الشرعيه ا نه تحصل على كفايته ،ثبوتا شرعئا .حرر بتاريخ كذا ... :في التي: المادة السابعة - 1تعريفها :الوصية هي العهد بالنظر في شيء او التبرع بالمال بعد الوفاة .وهي بهذا التعريف نوعان :الأول وصية الى من يفوم بتسديد دين ،او إعطاء حق ،او النظر في شان اولاد صغار الى بلوغهم ،والثاني :وصية بما يصرف إلى الجهة الموصى لها به. بقول الله تعالى > :يهايها الذين ءاموا لثهده بيبهتم اذا حضر -2حكمها :الوصية مشروعة ألائدة . ]15،، .وقوله تعالى :ربهومنما بعد اشان ذوا عدلي معنكم >] أحدكم المحوت حين الوصئة ظلا!ير \" :ما حق امرىء مسليم له ما يوصى بها أؤ دئ!! >[ الساء . ]11 :وقول الرسول وصيهص يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصبته مكتوبة عنده \" (.)1 وتجب الوصية على من عليه دين ،او عنده وديعة ،او عليه حقوق خشية ان يموت فتضيع الوصية لمن له مال كثير وورثته اموال الناس وحقوقهم فيسأل عنها يوم اقيامة .كما تستحب اغنياء أن يوصي بشيء من ماله ثلثا او اقل لأقربائه من غير الوارثين ،او لجهة من جهات الخير، لما روي انه نجك!نهلى قال \" :يقول الله تعالى :يا ابن ادم ثنتان لم يكن لك واحدة معهما :جعلت لك نصيبا في مالك حين اخذت بكظمك أ)-لاطهرك به وازكيك ،وصلاة عبادي عليك بعد حينما ساله عن الوصية \" :العلث . . )) (؟! ولقوله صنجباز لسعد بن ابي وقاص انقضاء أجلك الناس أ اا-إ. والثلث كثير ،انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الوصية ما يلى: :شروط لأ-كا!،.ه ؟ آ- . ) 08 / 2 ا ) .ورواه الإمام أحمد 923 / 6 (كا أ 4 . 1ا .ورواه النسائي في الوصية ) .ورواه مسلم 4/2 أ أأ أرواه البخاري ايم )الكظم محوكا الا() -اخرجه عد الله بن حميد في مسنده بسند صحيح. :الحلق ،أؤ مخرج النفير . . ) 31 ( 2116إ .ورواه أبو داود في اسطيا .) 01 . 9 . 8 . 51ورواه الترمذي ./ورواه مسلم في الوصية 31201/ /؟!)رواه البخاري
جملة أحكام /الوصية 932 أ -يشترط في الموصى له بالننلر إلى شيء أن يكون مسلفا عاقلا وشيدا ؛ إذ غيره لا يؤمن أن يضيع ما أسند إليه النظر فيه من أداء حنصوق اصن وعاية صغاو . ب -يشترط في المريض أن يكون عاقلا مميزا مالكا لما يوصي فيه. ج -يشترط في الموصى به ان يكون مباحا فلا تننصذ وصثة في محرم كأن يوصي المرء بنياحة عليه بعد موته ،او يوصي بمال الى كنيسة او إلى بدعة مكروهة ،او الى مجل!ر لهو او معصية. د -يشترط فيمن اوصي له بشيء ان يقبله فإن رفضه بطلت الوصئة ولا حق له بعد ذلك فيه. - 4احكامها :احكام الوصثة هي: - 1يجوز لمن اوصى بشيء بعد موته أن يرجع فيه او يغيره كما يشاء ؛ لقول عمر ل!ه: \" يغير الرجل من وصيته ما يشاء \" . - 2لا يجوز لمن له ورثة ان يوصي باكثر من ثلث ماله ؛ لقوله ا!و!ر لسعد ،وقد ساله قائلا: الله ؟ .قال \" :لا\" .قال : يا وسول بثلثي مامحب ؟ .قال اعدت \":لا\" قال :فالشطر افاتصدق فالثصلث ؟ .قال اطبح \" :الثلث ..والثصلث كثير ،انك أن تذو ووثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة ( )1يتكنصنصون ( )2الناس \" (. )3 - 3لا تجوز الوصئة للواوث ،وإن قلت حتى يجيزها سائر الووثة بعد وفاة الموصي ؛ وذلك لقوله ا! \" :إن الله قد اعطى كل ذي حق حقه ،فلا وصية لواوث الا ان يشاء الووثة \" (. )4 ، - 4اذا لم يف التلث الموصى به بكافة الوصايا قسم على الجهات الموصى لها بالسوية للغرماء . كالمحاصصة - 5لا تنفذ الوصية إلا بعد سداد الذيون ؛ لقول علي ل!حمه \" :قضى رسول الله ا!ص بالدين قبل الوصية \" ( )5؛ وذلك لأن الدين واجب والوصية تبزع ،والواجب مقدم على التطوع . فبها - 6تصح الوصية بالمجهول أو المعدوم ؛ إذ هي تبرصع واحسان ،فإن حصلت ونعمت ،وإن لم تحصل فلا حرج ،وذلك كأن يوصي المرء بما تنتج غنمه أو بما تغله أشجاره . - 7يصخ قبول الإيصاء في حياة الموصي وبعد موته ،كما أن للموصى أن يعزل نفسه طالما الناس بأكفهم. :يسألون ( )2يتكففون ( )1عالة :ففراء . باب الوصية ( . )01 . 9 . 8 . 5 ،ومسلم ( )301 / 2 ( )3رواه البخاري وصححه. ( )4رواه الترمذي ( )2121 . 0212 ( )5رواه الترمذي وفي اسناده ضمفث وقال فيه :ان العمل عليه عند اهل العلم.
جملة أحكام /الوصية 033 يخشى ضياع ما وصي فيه من مال أو حقوق أو يتامى. -8من أوصي في شيء معين لا يجوز له التصزف في غيره لعدم وجود الإذن ؛ إذ لا يصح شرعا التصرف في حقوق الناس بغير إذنهم. -9إذا ظهر على الميت دين بعد إخراج الوصية فليس على الوصي ضمان ذلك الدين ؛ لأنه لم يكن قد علمه واغفله ،ولا هو قد فرط فيما عهد اليه. -01إذا أوصى المرء بشيء معين ثم تلف الموصى به بطلت الوصية ولا تلزمه في ماله الآخر. -11إذا أوصى المرء لوارث وصية ثم لم يجزها بعض الورثة وأجازها البعض الاخر نفذت من لم يجزها ؛ لقوله اع!بط \" :الا ان يشاء الورثة \" . من أجازهادون في نصيب -12من قال في وصيته :أوصيت لاولاد فلان بكذا وكذا ..كان للموصى لهم بالسوية ادده فى اؤلد!ئم ذكورا وإناثا ؛ لأن لقظ الولد يشمل الذكر والانثى ؛ لقوله تعالى < :يوصيكل لذكر مثل حظ الأنثيائن >] الئساء ، ]11 :كما أن من قال :أوصيت لبني فلان بكذا ..كان للذكور دون الإناث ،ومن قال :أوصي لبنات فلان بكذا ..فهو للاناث فقط. -13من كتب وصيه ولم يشهد عليها جازت ،ما لم يعلم انه قد رجع فيها فتبطل حينئذ ولا تنفذ. كيفية كتابة الوصية: بعد البسملة وحمده تعالى :هذا ما اوصى به فلان ابن فلان ..وشهوده به عارفون في صحة عقله وثبوت فهمه ،وهو يشهد ان لا اله إلَّا الله وحده لا شريك له ،وأن محمدا عبده ورسوله ،وان الجنة حق ،وأن النار حق ،وان الساعة اتية لا.ريب فيها ،وان الله ييعث من في ،والتزام شريعته وإقامة دينه ،والموت ولده وأهله وقرابته بتقوى الله !وطاعته القبور .أوصى على الإسلام ،كما أوصى -عفا الله عنه ولطف به -أنه إذا نزل به الموت الذي كتبه الله على خلقه ان يحتاط على تركته المخلفة عنه ،فيبدا منها بتجهيزه وتكفينه ودفنه ،ثم يسدد ما عليه من الديون الشرعية المستقرة في ذمته والتي اقر بها بحضرة شهوده وهي لقلان كذا ..وأن يخرح عنه من ثلث ماله لقلان كذا ..ثم ما بقي يقسمه بين ورثته وهم فلان وفلان ،على القريضة التي شرع الله تعالى ،وأوصاه أن ينظر في أولاده الصغار وهم فلان وفلان ويحفظ من التركة إلى حين بلوغهم وايناس رشدهم ،أوصى بذلك جميعه إليه ،وعول لهم ما بخضهم إلى من له أن يسندهم فيما ذكره بعد الله عليه ،لعلمه بدينه وامانته وعدالته وكفايته ،وجعل
جملة أحكام /الوقف 331 يشاء ويوصي بهم إلى من احب .وقيل الوصي المذكور من ذلك في مجلس الإيصاء وأمام السنهود قبولا شرعيا ،وأشهد عليهما بذلك ،وجرى توقيعه بعد تحريره وقراءته بتاريخ كذا ... المادة الثامنة :في الوقف: - 1تعريفه :الوقف هو تحبيس الأصل فلا يورب ولا يباع ولا يوهب ،وتسبيل الثمرة لمن وقفت عليهم. - 2حكمه :الوقف مندوث إليه مرغث فيه بقول الله تعالى < :الأ ان تفعلوا إلى +أوليايكم معرونجأ> [ الأحزاب . ] 6 :وبقول الرسول اروهـ \" : !-إذا مات الإنسان انقطح عمله إلا من ثلا8هة اشياء :صدقة جارية ،او علم يعتفع به ،او ولد صالح يدعو له \" ( . )1ومن الصدقة الجارية وقف البيوت والأراضي والمساجد وغيرها. - 3شروطه :يشترط في صحة الوقف ما للي: - 1ان يكون الواقف اهلا للتبزع بان يكون رشيدا مالكا. - 2أن يكون الموقوف عليه -إن كان معينا -ممن يصح تملكه ،فلا يوقف على جنين في البطن ،ولا على عبد مملوك ،وإن كان الوقف على غير معبن اشترط أن تكون الجهة الموقوف عليها مما تصج القربة معه ،فلا يصج الوقف على لهو أو كنيسة أو محرم . - 3أن يكون التوقيف بنطن صريح كوقف أو حبس أو تصاق . - 4أن يكون الموقوف مما يبقى بعد اخذ غلته ح،لدور والأراض!ب وما إليها ،أما ما يفنى بمجرد الانتفاع به كالمطعومات والروائح ونحوها فلا يصج توقيفه ،ولا يسمى وقفا بل هو صدقة. - 4احكامه :احكام الوقف هي: أ -يصح الوقف على الأولاد ،وإذا قال :أوقفت على أولادي شمل اللفظ الذكور والإناب مغا ،كما شمل اولاد الذكور دون اولاد الإناث ،وان قال :وقفت على اولادي وأعقابهم شمل أولاد الذكور وأولاد الإناث معا ،وإن قال :وققت على بني كان على الذكور دون الإناث ،كما لو قال على بعاقي كان للاناث فقط. كل هذا إذا كان يفهم التفرقة بين مدلولات هذه الألقاظ ،وإلا فلا عبرة بألقاظه. ،أو تقديم أو تأخير ،فلو قال :وقفت كذا ب -يلزم العمل بما يشترطه الواقف من وصف ( )1رواه مسلم ( ) 14كتاب الوصايا.
جملة أحكام /الوقف 332 الطنفة من نحوي ،أو عروضي أو ،أو فقيه لم يتناول اللفظ سوى صاحب على عاليم محدث غيرهما .كما لو قال :وقفت كذا على اولادي ثم اولادهم ،ثم أولادهم .او قال :الطبقة العليا تحجب السفلى كان ع!ى ما قال ،ليس للطبقة الدنيا حق في الوقف حتى تنقرض العليا، فلو أوقف شيئا على ثلاثة إخوة فمات أحدهم وترك أولادا لم يكن لاولاده نصيب أبيهم بل يعود على أخويه ما دام الواقف قد اشترط حجب الطبقة العليا للطقة السفلى. ج -يلزم الوقف بمجرد إعلانه ،أو حيازته ،أو تسليمه لمن وقف عليه ،فلا يجوز بعد ذلك فسخه ولا بيعه ولا هبته. ثمنه في مثله ،وإن د -إن تعطلت منافع الوقف لخرابه أجاز بعض أهل العلم بيعه وصرف فضل شيء صرف في مسجد او تصدق به على الققراء والمساكين. - 5كيفية كتابة الوقنص: بعد البسملة ،وحمد الله تعالى :أشهد فلان أنه وقف وحبس وأيد ما سيأني ذكره ، الجاري بعد ذلك في يده وملكه وتصرفه وحيازته ،واختصاصه إلى حين صدور هذا الوقف والثابت له بحجة رقمها كذا ..والمنجر إليه بالإرث من والده .وذلك جميع المحدود بكذا . . شرعيا وحبسا صريحا مرعيا ،لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يرهن ،ولا وقفا صحيحا منافعه بمحله مبتنيا فيه رضا الله تعالى ،ومتبغا فيه ولا يستبدل إلا بمثله إذا انعدمت يملك تعظيم حرمات الله ،لا يبطله تفادم دهير ،ولا يوهنه اختلاف عصر كلما مر عليه زمان اكده ، وكلما أتى عليه عصر أظهره وأثبته. أنشأ الواقف فلان -أجرى الله الخير على يديه -وقفه هذا على كذا ..على أن الناظر في هذا الوقف والمتولي عليه يبدأ من ربع الوقف بعمارته وترميمه وإصلاحه لإبقاء عينه وتحصيل غرض واققه ،ونمو غلته ،وما فضل بعد ذلك يصرفه لمصارفه المعينة أعلاه ،وهي كذا ..يبقى ذلك أبد الابدين ،ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الارض ومن عليها ،وهو خير الوارثين. ومال هذا الوقف عند انقطاع سبله وتعذر جهاته الى الققراء والمساكين من أمة نباخا محمد ظلاذ . الواقف المذكور النظر له في وقفه هذا ،والولاية عليه لنفسه مدة حياته ،يستقل بها وشرط به ويسنده إلى من يشاء ،ولا ينازعه فيها منازع ،وله أن يوصي وحده لا يشاركه فيها مشارك ثم من بعد وفاته لولده فلان ..أو للارشد من اولاده وذريته وعقبه من اهل الوقف المذكور ، فلن انقرضوا عن اخرهم ،ولم يبق منهم احد كان النظر لقلان .
جملة أحكام /الهبة 333 وشرط الواقف المذكور ان لا يؤجر وقفه هذا ،ولا شيء منه لاكثر من سنة فما فوقها ،وان لا يدخل المؤجر عقدا على عقد حتى تنقضي مدة العقد الأول ،ويعود المأجور إلى يد الناظر وأمره . أخرج الواقف هذا الوقف عن ملكه ،وقطعه من ماله ،وصيره صدقة بتة بتلة مؤبدة جارية في الوقف المذكور على الحكم الشرعي المشروح أعلاه ،حالا ومالا ،وتعذرا وإمكانا ،ورفع عنه ملكه ،ووضع عليه يد ناظره وولايته. وقد تم هذا الوقف ولزم ونفذ حكمه ،وابرم وصار وقفا من اوقاف المسلمين ،لا يحل لاحد ان ينقض هذا الوقف ،او يغيره ،او يفسده . ،او يعطله بأمر ،ولا بفتوى ،ولا مضورة ، ولا حيلة ،وهو يستعدي ( )1الله ! على من قصد وقفه هذا بإفساد أو اعتداء ،ويحاكمه لديه ،يوم لا ينقع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنهئ، بين يديه يوم فقره وفاقته ،وذلته ومسكنته ويخاصمة ولهم سوء الدار .وقيل الواقف المشار إليه ماله قبوله من ذلك قبولا شرعيا ،وأشهد على نفسه الكريمة بذلك ،وهو بحال الصحة والسلامة والطواعية والاختيار ،وجواز أمره شرعا. حرر ذلك بتاريخ كذا ... ،والرقبى: :في الهبة ،والعمرى المادة التاسعة ا -الهبة: - 1تعريفها :الهبة ،هي تبرع الرشيد بما يملك من مالي أو متاع مباج ،كأن يهب مسلم لاخر دارا أو ثيابا أو طعاما أو يعطيه دراهم ودنانير. - 2حكمها :الهبة كالهدية مستحبتان ؛ إذ هما من الخير المرغب في فعله والمسابقة إليه بقوله تعالى < :لن نمألوا البر حتى تنفقوأ مما تحئون > [ آل عمران . [ 29 :وقوله تعالى: > وتعاونوا على البز والئفوئ > [ المائدة . [ 2 :وقوله سبحانه < :وءاتي المال عك حبهء ذوي الغل يذهب !اكلاط \"( :تهادوا تحابوا وتصافحوا > [ البقرة . ] 177 :وقول الزسول افرفي عنكم \" ( . )2وقوله عداط! \" :العائد في هبته كالعائد في قيئه \" ( )3؛ وقول عائشة !يها \" :ط ن له في رزقه وان النبي اءي! يقبل الهدية ويثيب عليها \" ( . )4وقوله صهـلمحهيذ (\" :من سره ان يبسط ( )1يستعدي الله :يستغيثه ويستعينه ويستنصره . ( . ) 916 / 6 في الموطا ( . ) 809ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( )2رواه الإمام مالك ( . ) 15 / 3ورواه ابو داود ( . ) 3538ورواه النسائي ( . ) 267 . 266 / 6 ( )3رواه البخاري ( . ) 602 / 3 ( )4رواه البخاري
جملة أحكام /الهبة 334 ينسا ()1له في اثره فليصل رحمه \" (.)2 - 3شروطها :شروط الهبة ،هي: - 1الإيجاب ،وهو إجابة الواهب من سأله شيئا ،وإعطاوْه إياه برضا نفس. -2القبول ،وهو أن يقيل الموهوب له الهبة بألى يقول :قبلت ما وهبتني أو يتناولها بيده لياخذها ،إذ لو أن مسلفا أعطى عطنهن أو وهب هبهن لاحد ولم يقبضها حتى مات الواهب فإنها تصبح من حقوق الورثة لا حق للموهوهب له فيها لفقدان شرطها ،وهو القبول ؟ إذ لو قبلها لقبضها بأي نوع من أنواع القبض. -4احكامها ،أحكام الهبة هي: إعطاء باقي الأولاد مثلها ؟ لقوله صدررر \"( :اتقوا - 1إن كانت العطية لاحد الأولاد استحب \" (. )3 الله واعدلوا في أولادكم -2يحرم الرجوع في الهبة ؟ لقوله ظ!ررر \" :العائد في هبته كالعائد في قيئه \" ( .)4إلا أن تكون الهبة من والد لولده ،فإدن له الرجوع مها ؟ اذ الولد وماله لوالده ؛ وافول الزسول ا!!: (\"لا يحرآ للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده \" (. )5 -3تكره هبة الثواب ،وهي أن يهدي المسلم لاخر هدية ليكافئه عنها بأكثر منها ؟ لقوله تعالى < :ومآ ءالجتم من ربا ليزلوا في امول الاس فلا يربوا عند الله وما ءاهيتم من بمؤه ترهدون ،وإذا وضه الله فاؤلك هم المضعفون >[ الزوم :و . ]3والمهدى إليه بالخيار في قبولها ورفضها عليه مكافأة المهدي بما يساويها أو أكثر ؟ لقول عائشة رضي الله عنها \" :كان قبلها وجب \" (.)7 إليكم معروفا فكافئوه صنع \" :من عد5اصتنلت! \" ( .)6ولقوله عليها النبي عد5اصتنلت!يقيل الهدية ويثيب ففال لقاعله :جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء \" (.)8 وقوله صتنيهنجد\" :من صنع إليه معروف - 5كيفية كمابة الهبة: الله تعالى . . بعد البسملة وحمد وهب فلان البالغ الرشيد في حال صحته وجواز تصمفاته فلانا ..جميع المكان المحدود (. ) 73 / 3 البخاري ()2رواه له في اثره :يؤخر له في اجله . ()1ينسأ (. ) 13 في الهباقي مسلم ()3رواه (. ) 266 / 6 ) والنسائي ) ،وأبو داود (3538 ) (2621 (215 / 3 البخاري ()4رواه (. ) 46 / 2 ) .ورواه الحاكم 2377 ابن ماجه ()5رواه ). (3502 ( )8رواه الترمذي أبو داود في الزكاة (. ) 93 ()7رواه ( .) 2585 البخاري ()6رواه
جملة أحكام /العمري والرقبى 335 بكذا ..المعلوم عندهما العلم الشرعي هبة شرعية بغير عوض ولا هبة ،مشتملة على الإيجاب والقبول وخلى الواهب بين الوصية ،وللموهوب له التخلية الشرعية ،فوجب بذلك القبض وصارت الهبة المذكورة ملكا من أملاكه وحقا من حقوقه وذلك بتاريخ كذا ... المذكور ذلك من نقسه الهبة من والد الى ولده قيل فيها :قيل الواهب [ تنبيه ] :إذا كانت لولده المذكور تسلفا شرعبنا ،وصارهت الهبة المذكورة أعلاه ملكا من أملاك ولده الصغير المذكور وحفا من حقوقه ،واستقر ذلك بيد والده المذكور وحيازته لولده فلان ،تم ذلك بتاريخ . . ب -العمرى : داري أو بستاني ،أو وهبتك - 1تعريفها :العمرى ،هي أن يقول المسلم لاخيه :أعمرتك -سكنى داري ،أو غلة بستاني مدة عمرك ،أو طول حياتك. :العمري جائزة ؛ لقول جايرد!مه \" :انما العمرى ائتي اجازها رسول الله اير! ان - 2حكمها ،فانها ترجع إلى صاحبها \" (. )1 يقول :هي لك ولعقبك ،فاما اذا قال :هي لك ما عشت - 3احكامها :أحكام العمرى هي: - 1إن أطلق لقظها بان قيل :أعمرتك هذه الدار فهي لمن اعمرها ولعقبه من بعده ؛ لقوله ادب \" :العرى لمن وهت له \" ( . )2وكذا إن قيدت بلقظ :هي لك ولذريتك من بعدك ،فهي له ولعقبه له ولعقبه من بعده ،ولا تعود إلى المعمر بحال ؛ لقوله ا!نر-ء \" :أ يما رجل أعمر عمرى فإنها للذي يعطاها لا هرجع الى ائذي اعطاها ؛ لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث \" (. )3 - 2إن فيدت العمرى بلفظ :هي لك ما حييت ،وإذا مت رجعت إلي او إلى ذرقي من بعدي فإنها ترجع بعد موت المعفر له إلى المعمر ،لقول جابر ل!ه \" :إنما العمرى التي أجازها فإنها ترجع إلى رسول الله ا!وش أن يقول :هي لك ولعقبك .فأما اذا قال :هي لك ما عشت \" (. )4 صاحبها ج -الزقبى: - 1تعريفها :الرقبى هي أن يقول المسلم لأخيه :إن مت قبلك فداري لك ،أو بستاني مثلا ،وإن مت قبلي فدارك لي ،أو يقول :هذا لك مدة عمرك فإن مت قبلي رجع إلي وإن .ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( . )172 / 6 ( )1رواه مسلم في صحيحه ( )2رواه مسلم في الهبات ( . )25ورواه ابو داود( . )0355ورواه النسائي ( 77 / 6ح .ورواه الإمام أحمد( ، 203 / 3كوح . ( )4سبق تخريجه. ( )3رواه ابو داود والنسائي والترمذي وصححه .
النكاح /حكمه 336 مت قبلك فهو لك فيكون لاخرهما موتا. شيئا فهو سبيل ؛ لقوله صتنيإشذ \"( :لا ترقبوا ،من ارقب :الرقبى مكروهة - 2حكمها الميراث \" ( ، )1ولأن الارتفاب وهو انتنلار موت المرقب قد يجر إلى أن يتمنى المرقب له موت أخيه المرقب بل قد يسعى في إهلاكه ،والعياذ بالله ،فلهذا كره جمهور العلماء الرقبى. - 3احكامها :إن ارتكب المسلم المكروه وأرقب رقبى ،فإن هذه الرقبى تجري على أحكام القيد ،فإن العمرى ،فما أطلق منها قهو لمن أرقبها ولعقبه من بعده ،وما قيد فهو بحسب ،وإن لم يشترط .فلا ترجع. اشترط رجوعها رجعت - 4كيفية كعابة العمرى أو الزقبى: الله تعالى ،والصلاة والسلام على رسوله كل!شد . . بعد البسملة وحمد لقد أعمر فلان -أو أرقب -فلانا جميع الدار أو البستان المحدود بكذا . .إعمارا أو إرقائا ،فإذا مت عادت الي ،وإن بان قال له :اعمرتك او أرقبتك كذا ..ما عشت شرعيا صحيحا ذكر العقب قال :ولعقبك من بعدك وسلم المعمر او المرقب المعمر او المرقب له جميع الدار بيد المعمر له المذكور يتصرف فيها بالسكن أو المذكورة ،فتسلمها منه تسذما شرعئا ،وصارت الإسكان والانتفاع به مدة حياته ،وجرى الإشهاد والتوقيع على ذلك بتاريخ كذا . السادس النا ،والخلع ،واللعان ،والإيلاء ،والظهار ، ،والرجعة ،والطلاق في النكاح ،وا لحبنا نة وا لعد د ،وا لنفقات وفيه تسع مواد : المادة الأولى :في النط ح : - 1تعريفة :النكاح او الزواج ،عقد يحل لكل من الروجين الاستمتاع بصاحبه. - 2حكمه :النكاج مشروع بقول الله تعالى < :فانكؤا ما طاب لكم من الئنب مثنى وثلث ورلنم فاق خفئغ الا ئفدلوأ فؤحدة او ما ملكث اتمنكغ > [ الشساء . ]3 :وقوله ! < :واننكحوا الأيعى ( )1رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي لىاسناده حسن.
النكاح /أركان النكاح 337 منكم والصخلحين من عاكز وإمآب!ئم > [الئور . ] 32 : بيد أنه يجب على من قدر على موونته ،وخاف على نفسه الوقوع في الحرام ،ويسن لمن منكم الباءة ،من استطاع العنت ؛ لقوله اكأوش \" :يا معشر الشباب قدر عليه ولم يخف للقرج \" (. )1 فليتزؤج ،فإنه أغفى للبصر ،وأحصن الودود الولود ،فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة \" (. )2 \" :تزوجوا وقوله برشا - 3حكمته :من حكم الزواج : - 1الابقاء على النوع الإنساني بالتناسل النابخ عن النكاح . - 2حاجة كل من الروجين إلى صاحبه ؛ لتحصين فرجه بقضاء شهوة الجماع القطرية. - 3تعاون كل من الروجين على تربية النسل والمحافظة على حياته. - 4تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على اساس من تبادل الحقوق والتعاون المممر في دائرة المودة والمحية ،والاحترام والتقدير. - 4أوكان الئكاح :يلزم لصخة النكاح توفر أربعة أركان هي: ا -الوفي: وهو ابو الروجة ،او الوصي ،او الأقرب فالأقرب من عصبتها او ذو الراي من اهلها ،او المرأة إلا هاذن \" :لا تنكح عمرل!عبه إلا بولي \" ( . )3وقول \" :لا نكاح ؛ لقوله ا!و! السلظان وليها ،أو ذي الرأي من أهلها ،أو السلطان \" (. )4 احكام الولئي :وللولي أحكام تجب مراعاتها وهي: - 1كونه أهلا للولاية بأن يكون ذكرا بالغا عاقلا رشيدا حزا . - 2أن يستأذن وليته في إنكاحها ممن أراد تزويجها منه إن كانت بكرا وكان الولي أبا، ويستأمرها -أي يطلب أمرها -إن كانت ثمبها ،أو كانت بكرا وكان الولي غير أب ؛ لقوله ايرش \" :الأيم أحق بنفسها من وليها ،والبكر تستأذن ،وإذنها صماتها ]) (. )5 - 3لا تصح ولاية اقريب مع وجود من هو اقرب منه ،فلا تصح ولاية الأخ لأب مع في النكاح ( . )2 . 1ورواه النسالي ( . ) 171 . 916 / 4 ( . )3 / 7ورواه مسلم ( ) 1رواه البخاري ( . ) 245 . 158 / 3 ( )2رواه الامام احمد ( . ) 2011 . 1011ورواه الحاكم ( ) 017 / 916 / 2وصححه. ( )3رواه ابو داود ( . ) 8502ورواه الترمذي ( )4رواه الإمام مالك في الموطأ ( )356بسند صحيح. ( . ) 8011 .ورواه ايو داود ( 8يو . )2ورواه الترمذي في النكاح ( )66 ( )5رواه مسلم
النكاح /أحكام النكاح 338 وجود الشقيق مثلا ،ولا ولاية ابن الاخ مع وجود الأخ . -4إذا أذنت المرأة لاثنين من أقربائها في تزويجها ،فزؤجها كل منهما من رج!! ،فهي للأول منهما ،وإن وقع العقد في وقت واحد بطل نكاحها منهما معا. ب -الساهدان : المراد بالشاهدين ،ان يحضر العقد اثنان فاممعر من الرجال العدول المسلمين ؛ لقوله تعالى: ظلا!لر \" :لا نكاح إلا بولي ذوي عدلى منكم > [ الطلاق . )1( ] 2 :وقول الرسول <وأشهدوا \" (. )2 عدل وشاهدي احكام الشاهدين :ومن احكام هذا الركن: - 1ان يكون اثنين فأكثر. - 2أن يكونا عدلين ،والعدالة تتحقق باجتناب الكبائر وترك غالب الصغائر .فالقاسق بزنا او شرب خمر ،او بأكل ربا ،لا تصح شهادته ؛ لقوله تعالى < :ذوي عدلى ئنكم > .وقول \". عدات ... (\" :وشاهدي الرسول الإكثار من الشهود ؛ لقلة العدالة في زماننا هذا . - 3يصتحسن ج -صيغة العقد: صيغة العقد ،هي قول الزوج أو وكيله في العقد :زوجني ابنتك أو وصيتك فلانة ..وقول الولي :قد زوْجتك أو أنكحتك ابنصي فلانة ..وقول الزوج :قبلت زواجها من نفسي. احكامها :ولهذا الركن أحكام منها: الزوج للزوجة ،بأن يكون حرا ذا خلتي ودين وأمانة ؟ لقوله ظ!ذ \" :اذا أتاكم -- 1كفاءة من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ،الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير \" (. )3 - 2تصخ الوكالة في العقد ،فللزوج أن يوكل من شاء ،أما الزوجة فوليها هو الذي يتولى عقد نكاحها. د-المهر: المهر أو الصداق هو ما تعطاه المرأة لحلية الاستمتاع بها ،وهو واجب بقول الله تعالى: ( )1الآية و(ن كانت في الرجعة والاللاق ،غير ان الزواج مقيق عليهما. ( )2البيهقي والدارقطني وهو معلول ،رواه الشافعي من طريتي اخر مرسلا وقال يخه :أكثر أهل العلم يفولرن به ،وكذا تال الئرمذي . غريب. وقال يخه حسن ( . ) 916 / 2ورواه الترمذي ) .ورواه الحاكم ( )3رواه ابن ماجه (6791
النكاح /آدابه وسننه 933 ظة >] النساء . ]4 :وقول الرسول ابر! \" :التمش ولو خاتما من <و انوا الشصا صدقخي \" (. )1 حديل! أحكامه :للمهر احكام هي: تخفيفه ؛ لقوله ارووبي \" :اعطم التساء يركة أيسرهن مؤونة \" ( )2؛ ولان صداق - 1يستحا بنات رسول الله !ا كان اربعمائة درهم او خمسمائة ( . )3وكذا كان صداق ازواجه عداطنن. - 2يسرب تسميته في العقد. - 3يصخ بكل متمول مباج تزيد قيمته على ربع دينايى ؟ لقوله ايرش \" :التمش ولو خاتما من \". حديل! - 4يصح تعجيله مع العقد ،ويصح تاجيله او بعضه الى اجل ؛ لقوله سبحانه < :ديان لهن مريضة > [ البقرة . ] 237 :غير انه يستح!ب طفقتموهن من قبل أن تم!وهن وقد !زضتز ؟ لما روى أبو داود والنسائي :ان التبي ايرش أمر عليا ان يعطي فاطمة إعطاؤها شيئا قبل الدخول ؟ \" فاعطاها درعه. شيء ،ففال \" :اين درعك ،ففال :ما عندي شيئا قبل الدخول - 5يتعلق الصداق بالذمة ساعة العقد ويجب بالدخول ،فإن طلقها قيل الدخول سقط نصفه وبقي عليه نصفة ؛ لقوله تعالى < :ديان طفقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فزضتز لهن ما فرضتم > ] البقرة . ] 237 : فزيضة فنضف - 6إن مات الزوج قيل الذخول بها وبعد العقد ،ثبت لهل الميراث والضداق كاملا ،لقضاء رسول الله ايرش بذلك ()4إن كان سقى لهل صداقا ،وإن لم يسم فلها مهر المثل وعليها عدة الوفاة . - 5آداب النكاح وسننه: - 1الخطبة :وهي ان يقول :إن الحمد لله نستعيته ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالتا ،من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاني له ،واشهد ان لا إله إلا عبده ورسوله .ثم يقرا < يهايها الذين ءامنوا ائقوا ادده حق لقاههء ولا تموتن الله واشهد اار محمدا إلا وإشم تسلمون > ] ال ع!ران ] 201 :و < يهأيها الاس ائقوا رلبهم > الى < :رقيسا > [ النساء . ] 1 : و < بايها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا فو ،سديدا > إلى < :عظيما > [ الأصاب ] 71 ، 07 :؛ لما ) .ورواه النسائي في النكاح ( 45و . ) 67 (1114 ( . ) 26 . 22/ 7ورواه ابو داود في النكاح ( . ) 31ورواه الترمذي ( ) 1رواه البخاري لئرمذي . 1 الئنن وصخحه ( )3أصحاب ( )2رواه الامام احمد ( . ) 145 / 6ورواه الحاكم (. ) 178 / 2 الئرمذي وهوان النبيئ ! !4قضى لبروع بنت واشتي لما مات عنها زوجها ولم يسم لها صداقا بمهر مثلها. الئنن وصخحه ()4رواه أصحاب
النكاح /ادابه وسننه 034 لحاجة من نكاح أو غيره روي أنه عليه الصلاة والسلام قال \" :إذا أراد أحدكم أن يخطب فليقل الحمد لله ...إلخ \" (.)1 لما تزوج \" :أولم ولو بشاة \" (.)2 بن عوف الوليمة :لقوله ظطا لعبد الرحمن -3 من دعي إليه ؛ لقوله ا!ين\"( : !-من دعي إلى عرير أو حضور والوليمة :طعام العرس ،ويجب في عدم حضورها إن كان بها لهو ()4أو باطل .ومن دعاه \" ( .)3ويرخس نحوه فليجب لها الققراء كالأغنياء ؛ لقوله ظ!بب \" :شز اثنان ،قدم أولهما وجه إليه الدعوة ( ،)5ويدعى الدعوة ، الطعام طعام الوليمة يمنعها من ياتيها ،ويدعى إليها من يأباها \" ( .)6ومن لا يجيب فقد عصى الله ورسوله ،ومن دعي وهو صائم أجاب الدعوة ،وإن شاء أكل إن كان صومه ،فإن كان صائضا فليجث تطؤغا ،وإن شاء دعا لهم وخرج ؛ لقوله ظطا \"( :إذا دعي أحدكم فليصل -أي يدع -وإن كان مفطزا فليطعم \" (.)7 ما بين الحلال والحرام ،الدث -3إعلان الثكاح بدف! ،وغناء مباح ؛ لقوله !اظلا \" :فصل \" (. )8 والصوت :لقول ابي هريرة !حسه \"( :إن النبي صزبإ %كان إذا رفا ايإنسان -إذا الذعاء للزوجين -4 بينكما في الخير \" (. )9 تزوج -قال بارك الله لك ،وبارك عليك ،وجمع - 5أن يدخل بها في شوال :قول عائشة ر!غها \" :تزوجني رسول الله !ا في شؤالي، وبنى بي في شوال ،فأي نساء رسول الله ظ!!د كان أحظى عنده مني ؟ وكانت تستحب أن يدخل نساوْها في شوال \" (.)15 - 6إذا دخل على زوجه أخذ بناصيتها وقال \"( :اللهم إني اسالك من خيرها وخير ما تجهما عليه ،وأعوذ بك من شرها ،وشر ما جبلتها عليه \" ()11؛ اذ روي عنه طظ!!د ذلك. .وأورده ابن حجر في تلخيص الحبير (. ) 152 / 2 ( )1رواه الترمذي وصححه ) .ورواه مالك في الموطأ (. ) 545 (4901 ( . ) 08 . 97ورواه الترمذي في النكاح ( .) 13 / 1ورواه مسلم ()2رواه البخاري ). (101 في النكاح مسلم ()3رواه رسرل الله كأيئ فجاء فرأى في اليت تصاوو فرجع. ()4لما روى ابن ماجه بسند صحيح أن عليا !ه قال :صنعت طحائا فدعوت ( )5لحديث احمد والي داود :فاذا سبق أحدهما فأجاب الذي مبق. ()6رواه مسلم في النكاح ( 0901 801و . ) 011 (. ) 948 / 2 ) .ورواه الإمام أحمد (601 في النكاح ( )7رواه مسلم ( . ) 418 / 3ورواه ) .ورواه الامام احتد (6918 ( . ) 127 / 6ورواه ابن ماجه ) .ورواه النسائي (1588 ( )8رواه الترمذي ) وصححه. ( 1901 ( )9رواه الترمذي (. ) 184 / 2 لحاكم ([ )1رواه ابن ماجه ( ) 1891ورواه الترمذي ( 9كه . ) 3 ( )15رواه مسلم في صحيحه .
النكاح /الخيار في النكاح !1و -7يقول عند إرادة الجماع :بسم الله ،اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ لما روي عنه !ا!وأنه قال \" :من قال ..إلخ قإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا \" (.)1 -8يكره للزوجين إفشاء ما جرى بينهما من احاديث الجماع ؛ قوله اير! \" :إن من شر \" (.)2 إليه ،ثم ينشر سرهما إلى المرأة وتفضي الناس عند الله منزله يوم القيامة الرجل يفضي في النكاح : - 6ال!ئروط قد تشترط الزوجة على من خطبها شروطا معينة لزواجها به ،فإن كان ما تشترطه مما يدعم العقد ويقويه ،وذلك كأن تشترط النفقة لها ،أو الوطء ،أو القسم لها إن كان الخاطب ذ ا زوجة اخرى ،فهذا الشرط نافذ باصل العقد ولا حاجة إليه ،وإن كان الشرط مما يخل بالعقد كأن تشترط أن لا يستمتع بها ،أو لا تصلح له طعامه أو شرابه مما جرت العادة أن تقوم به الزوجة لزوجها ،فهذا النترط لاغ لا يجب الوفاء به ؛ لأنه مخالف للغرض من الزواج بها. وإن كان الننرط خارجا عن دائرة ذلك كله ،كأن تشترط عليه زيارة أقاربها ،أو أن لا يخرجها من بلدها مثلا .بمعنى أنها اشترطت شرطا لم يحل حرافا ،ولم يحرم حلالا ،فإنه يجا الوفاء لها به ،وإلا لها الحق في فسخ نكاحها إن شاءت ؛ وذلك لقوله !سهابد \" :احق به القروج \" (.)3 أن يوفى به ما استحللتم الشروط كما يحرم على المراة ان تشترط لزواجها بالرجل ان يطلق امرأته ؛ لقوله ا! \" :لا يحل ان تنكح امراة بطلاق اخرى \" ( . )4ولما روى البخاري ومسلم من انه اتن!ر نهى ان تشترط المراة طلاق اختها. - 7الخياو في الن! ح : يثبت الخيار لكلر من الزوجين فى الإبفاء على عصمة الزوجية أو فسخها لوجود سبب من الأسباب الاتية: - 1العيب كالجنون ،أو الجذام ،أو البرص ،أو داء القرج المفوت للذة الاستمتاع ، الزوج خصيا أو مجنونا أو عنينا لا يقوى على إتيان المرأة وغشيانها. وككون ). (286 . 283 . 243 / 1 ( . ) 151 / 4ورواه الإمام احمد البخاري ()1رواه ()3رواه الطبراني في المعجم الكبير (. ) 274/ 17 ()2رواه مسلم في صحيحه ()4رواه احمد في المسند ولم ار من اعئه.
النكاح /الخيار في النكاح 2كو وفي حال الرغبة قي فسخ التكاج ينظز قإن كان القسخ قبل الوطء ،قإن للزوج أن يرجع على المرأة فيما أعطاها من صداق ،وإن كان بعد الوطء قلا يرجع عليها بشيء ؛ إذ صداقها ثبت لها بما نال منها .وقيل يرجع به على من غرر به من ذويها ،إن كان من غرر عالما بالعيب .ودليل هذه المسألة أثر عمر في الموطأ وهو قوله \" :أ يما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برصرأ ،فلها مهرها بما أصاب منها ،وصداق الرجل على من غره \" . فتظهر - 2الغرر ،كان يتزوج مسلمة فتظهر كتابية ،او حرة فتظهر امة ،او صحيحة منها، مريضة بعويى أو عرج ،لقول عمر ل!حه \" :أ!يما امرأة غر بها رجل قلها مهرها بما أصاب وصداق الرجل على من غزه \" (. )1 - 3الإعسار بدفع الصداق الحال ،فمن أعسر بدفع صداق امرأته الحال -لا المؤجل -فإن لامرأته الحق في القسخ قبل الدخول بها ،أما إن كان بعد الدخول قلا حق لها قي القسخ ،بل يمضي العقد ويعبت الضداق قي ذمته ،وليس لها منع نفسها منه أبدا . - 4الإعسار بالنفقة .قمن أعسر بنققة زوجته انتظرته ما استطاعت من الوقت ،ثم لها الحق في فسخ نكاحها منه بواسطة القضاء الشرعي .قال بهذا الصحابة كابي هريرة وعمر وعلئي عبهس، والتابعون كالحسن ،وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك ،رحمهم الله أجمعين. - 5إذا غاب الزوج ولم يعرف مكان ن غيبته ،ولم يترك لزوجته نفقة ،ولم يوص احدا بالإنفاق عليها ،ولم يقم غيره بنققتها ،ولم يكن لديها ما تنففه على نفسها ثم ترجع به على زوجها ،فإن لها الحق قي فسخ نكاحها بواسطة القاضي الشرعيئ ،فترفع أمرها إليه فيعطها ويوصيها بالصبر ،فإن أبت كتب القاضي محضرا بواسطه شهود يعرقونها ويعرقون زوجها، يشهدون على غيبته وإعسارها ثم يجري القسخ يينهما ويعتبر هذا القسخ طلقة رجعية ،فإن عاد الزوج في مدة العدة عادت اليه. كيفئة كتابة المحضر: بعد البسملة وحمد الله تعالى ،والصلاة والسلام على رسول الله !أط! ... ،لعدالتهما وكمال لدينا الشاهدان قلان ...وقلان . . .وهما ممن تجوز شهادتهما لقد حضر رشدهما ،وشهدا طائعين شهادة لا يبغيان بها غير وجهه تعالى ،شهدا بأنهما يعرقان كلا من شرعية ،ويشهدان على أنهما فلان ...وقلانة ...زوجان قلان ...وقلانة معرقة صحيحة ( )1صبق تخريجه.
3كو النكاح /الحقوق الزوجية ،تم معة الذحول والخلوة .ثم غاب عنها مدة تزيذ على متناكحان بنكاح شرعي صحيح كذا ..وتركها بلاق نفقة ولا كسوة ،ولا ترك عندها ما تنفقه على نفسها في حال غيبته ،ولا متبرعا بالإنفاق عليها في حال غيبته ،ولا ارسل لها شيئا فوصل إليها ،ولا مال لها تنفقه على نفسها وترجع به عليه ،وهي مقيمة على طاعته بالمكان الذي تركها فيه ،ومتضررة بفسخ نكاحها منه ،يعلمان ذلك ويشهدان به مسؤولين عنه غدا بين يدي الله تعالى. بالله العطيم الذي لا إله غيره ،يمينا شرعيا على الزوجة المذكورة فلانة ،فحلفت ثم تقدمت ان زوجها المذكور فلانا قد غاب عنها مدة كذا وتركها بلا نفقة ولا كسوة ..ولم يترك عندها ما تنفقه على نفسها في حال غيبته ،ولا متبرع بالإنفاق عليها ،ولا أرسل لها شيئا فوصل إليها ،ولا مال لها تنفقة على نفسها وترجع به عليه ،وان من شهد لها بذلك صادق في شهادته ،وأبها مقيمة على طاعته ،متضررة بفسخ نكاحها منة. وبناء على ذلك فقد اجبناها إلى سؤالها بفسخ نكاحها ؛ لما قام من البينة وجريان الحلف المشروح اعلاه .فقالت بصريح اللفظ :فسخث نكاحي من عصمة زوجي فلان ،فكان ذلك بمثابة طلقه واحدة رجعية انفسخ بها نكاحها من زوجها المذكور .وذلك بتاريخ كذا . . - 6العتق بعد الرق ،اذا كانت الزوجة امة تحت عبد ،ثم عتقت فإن لها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها العبد بشرط ان لا تمكنه من نفسها بعد علمها بحرية نفسها فإن مكنته بعد العلم فلا حق لها في القسخ ؛ لقول عائشة صزغهافي رواية مسليم \" :إن بريرة اعتقت وكان زوجها عبدا فخبرها رسول الله اظد ،ولؤ كان حرا لم يخيرها \" . - 8الحقوق الزوبن: أ -حقوق الزوجة على زوجها :يج!ب للزوجة على زوجها حقوق كثيرة ثبتت لها بقول الله تعالى < :ولهن ثل الذى علتهن باتع!لمفي > [ البقرة ، ]228 :وبقول الرسول ع!اط! \" :ان لكم من عليكم حفا \" ( . )1ومن هذه الحقوق : حقا ،ولنسائكم نسائكم - 1نفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكنى بالمعروف ؛ لقوله !اظ! لمن ساله عن حق المراة الوجه ولا تقبح ()2 ،وتكسوها إذا اكتسيت ،ولا تضرب على الزوج \" :تطعمها إذا طعمت ولا تهجز الا قي البيت اي :لا يحولها الى بيت اخر يهجرها فيه \" (. )3 ( )2لا تقحح :أي لا يفل قمح الله وجهها. ( )1رواه ابن ماجه (. ) 1851 (. ) 3 / 5( ، ) 447 / 4 ( )3رواه الامام احمد
النكاح /الحقوق الزوجية !4ر - 2الاستمتاع ،فيجب عليه ان يطأها ولو مرة في كل أربعة اشهير إن عجز على قدر كفايتها منه ؛ لقوله تعالى >:لفذين يؤلون من دئسإلهم ترئص أربعة أشهر فإن فآ و فإن الله غفور رحيم > [البقرة . ] 226 : - 3المبيت عندها في كل أربع ليان ل ليلة ؛ إذ قضي به على عهد عمرل!حمحه. له امرأتان - 4القسم لها بالعدل ان كان لروجها نساء غيرها ،لقوله ظ!شد \"( :من كانت يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط \" (. )1 - 5أن يقيم عندها يوم تزؤجه بها سبعا إن كانت بكرا ،وثلاثا إن كانت ثثئان ،لقوله صزيه!: (\" للبكر سبعة أيام ،وللثيب ثلاث ،ثم يعود إلى نسائه \" (. )2 - 6استحباب إذنه لها في تمريض أحد محارمها ،وشهود جنازته إذا مات ،وزيارة أقاربها زيارة لا تضر بمصالح الزوج . الزوج :وللزوج على زوجته حقوق ثابتة بقول الله تعالى > :ولهن ميل الذى ب -حقوق الروج .ولقوله كللاررير \" :إن لكم من عئهن باتعربث > [البقرة . ] 22! :فما عليهن هو حقوق نسائكم حفا\"( )3وهذه الحقوق هي: - 1الطاعة في اإصهـوف ،فتطيعه في غير معصية الله تعالى وبالمعروف ،فلا تطيعه فيما لا [اورغ . ] 34 : تقدر عليه او يشق عليها لقوله تعالى > :فان اطعن!م فلا نبغوا علئهن صسبي!> وقول الرسول اعريص \" :لو كنت امرا احدا ان يسجد لأحد لامرت المرأة ان تسجد لروجها\" (. )4 - 2حفظ ماله ،وصون عرضه ،وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ،وذللث قوله تعالى: ئلغيب بما حفظ الله > [الئسانغ ، ] 34 :وقول الزسول اعننط \" :خير النساء التي إذا > !ت في نفسها ومالك \" (. )5 نظرت اليها سزتك ،وإذا أمرتها أطاعتك ،و(ذا غبت عنها حفطتك - 3السفر معه إذا شاء ذلك ولم تكن قد اشترطت عليه في عقدها عدم الثمفر بها \" إذ سفرها معه من طاعته الواجبة عليها. - 4لخيم نفسها له متى طلبها للاستمتاع بها ؛ اذ الاستمتاع بها من حقوقه عليها ؛ اقوله عليها ،لعنتها الملائكة حتى صزيإشد \" :إذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء فبات غضبان ( )1رواه الإمام احمد ( . )347 / 2 ( )2رواه بهذا اللفظ الدارقطني ( 3 / 3ه . )283 . 2ورواه مسلم في الرضاع ( )12بلفظ 1للبكر سغ وللثيب ثلاث . \" ... . .ورواه الحاكم ( )187 / 2 .ورواه ابو داود في النكاح ( . )41ورواه الإمام أحمد ( )381 / 4 ( )3رواه الترمذي ( )9115 ( )5رواه ابو داود .ورواه بمعناه الحاكم ( . )161 / 2 ( )4سبق تخريجه .
النكاح /اداب الفراش !5 تصبح ))(.)1 -5استئذانه في الصوم إذا كان حاضرا غير مسافر ؛ لقوله !اظ! \" :لا يحل للمراة ان تصوم شاهد الا لمحاذنه \" (. )2 وزوجها - 9نسوز الؤوجة: اذا نشزت الزوجة ،اي عصت زوجها وترفعت ععه ،وامتنعت من اداء حقوقه وعظها فإن اطاعت وإلا هجرها في القراش ما شاء من مدة -وفي الكلام -ثلاثة ايام لا غير ؛ لقوله ا!و!ر: \" لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليالي \" ( . )3فإن اطاعت وإلا ضربها في غير الوجه ضربا غير مبرح ،فإن أطاعت وإلا بعث حكم من اهله وحكثم من اهلها فيتصلان بكل معهما على حدة سعيا وراء الإصلاح والتوفيق بينهما ،فإن تعذر ذلك فرقا بينهما بطلاق بائن ؛ وذلك لقوله تعالى: واهجروهن فى المفحاجع وامربوهن ف!ن أطعنحئم فلا نئغوا علتهن >والتى ظدؤن دنمثوزهى !ظوهى !وان خفتم شقاق بتنهيا قابعثوا حكما من أهله ء وحكما علئا !بل! صسبيلأ إن الله كان دوفق الله !همآ ان الله كان عليما خبيما >[ الئساء . ]35 ، 34 : من أهلهآ ان لريدا اضل! - 01آداب الفراس : للفراش آداب تنبغي مراعاتها والتادب بها: - 1ملاعبة الزوجة ومداعبتها بما يثبر داعية الجماع محندها (. )4 له كراهيتها ،وهو مما يعبغي ان يحذر . ان لا ينظر إلى فرجها ؛ لافه قد يسيب -2 الشيطان ما رزقتنا ؛ لترعيب الرسول -3ان يقول :بسم الله ،الفهم جنبنا الشيطان وجئب متفق عليه بلفظ \" :لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال :اللهم ايرو!ر في ذلك بحديث جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ،فإفه إن يقدز بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا . )5( 1 -4يحرم ان يطأها في حيضي او نفاس ،وقيل الغسل منهما بعد الطهر ،لقوله تعالى: ا!بقرة . ]222 : ولا ئقربوهن حئ يطهزن >[ < فاغتزلوا النسماء فى المحيف! 1 ). ا(2141) .وروأه أبو داود(122 في النكاح \" .) 93 / 7ورواه مسلم ( )1رواه البخاري (. ) 93 / 7 ). ابو داود (1294 ()3رواه البخاري (ء)رواه الله ؟ قال :اقبلة يا رسول .وتيل :وما لرسول على امرأته كما تقع البهيمة ،وليكن لمنهما رسول ()4لخبر :إلا يقعن أحدكم السادة المتفين . ) 372 / 51 في إتحاف وهو منكر .وأورده الزبيدي \"رواه الديلمي والكلام ). (2901 ) .ورواه الترمذي ( .) 18ورواه ابو ذا ود (2161 في النكاح ( .) 48 / 1ورواه مسلم البخاري ()5رواه
النكاح /الأنكحة الفاسدة 346 - 5يحرم عليه أن يطأها في يخر القيل ؟ لما ورد من التشديد فى ذلك ،كقول الرسول ط!شد \" :من أتى امراة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة \" (. )1 - 6أن لا ينزع قيل انقضاء شهوتها ؛ ل في ذلك من اذيتها ،واذية المسلم محرمة. - 7أن لا يعزل !اهية الحمل إلا بإذنها ،وأن لا يعزل الا لضرورة شديدة ؛ لقوله ظ!شذ عن العزل \" :هو الواد الخفيئ \" (. )2 له إذا أراد معاودة الجمانع أن يتوضأ الوضوء الأصغر ،وكذا إن اراد ان ينام ، - 8يستحت او جمل قيل الاغتسال . - 9يجوز له أن يباشرها وهي حائض أو نفساء في غير ما بين السرة والركبة ؛ لقوله صزيهشذ: (\" اصنعرا كل شيء إلا النكاح \" (. )3 : الفاسدة - 11الأنكحة من الأنكحة القاسدة التي نهى عنها النبي كل!ش! ما يلى: - 1نكاح المتعة :وهو النهاح الى اجل مسفى بعيدا كان او قريبا ،كان يتزوج الرجل المراة على مدة معممة كشهير او كسعة مثلا ؛ وذلك للحديث المتفق عليه عن علي لهحه \" :ان رسول الله كل!شذ نهى عن نكاح المتعة ،وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر \" (. )4 وحكم هذا التكاح البطلان ،فيجب فسخه متى وقع ،ويثبت فيه المهر إن كان قد دخل بالمراة ،لالا فلا. - 2نكاح الشغار :وهو أن رزؤج الولي وليّته من رجل على شرط ان يزؤجه هو وليته، وسواء ذكرا لكل صداقا او لم يذكرا ؛ وذلك لقوله ظ!شد \" :لا شغار في الإسلام \" ( ، )5وقول ابنتك الله عدهاصننفى عن الشغار ،والشغار ان يقول الرجل :زؤجني ابي هريرة ل!لمحمه (( :نهى رسول الله اخض \" ( . )6وقول ابن عمرلنماح! \"( :إن رسول ابعتي ،او زؤجني اختك وازؤجك وازؤجك !!شد نهى عن الشغار ،والشغار أن رزوئج الرجل ابنته على أن رزؤجه ابنته وليس بينهما ( )1رواه الدارمي ( )026 / 1وذكره اقرطبئ في تفسيره ولم يتكلم عليه ،ومثله احاديث كثهيرة في تحريم إتيان الئساء في ادبارهن فليراجع ابن كثهيبر في تفسير صوؤ البقرة . .ورواه الحاكم ( . )96 / 4 .ورواه الإمام أحمد ( )361 / 6 ( )2رواه ابن ماجه ( )1102 . .ورواه النسائي ( )202 / 7 )97 / 1 ( )4رواه الامام احمد( . ( )16 في الحيض ( )3رواه مسلم . في النكاح ( . )7ورواه الترمذي ( )1123 ( )5رواه مسلم . .ورواه ابن ماجه ( )1884 . 1883 .ورواه ابو داود ( )7402 .ورواه النسائي ( )12 / 6 ( )1123 ( )6رواه الترمذي
7كو النكاح /الأنكحة الفاسدة لأ (.)1 صداق وحكم هذا النكاح أن يقسخ قيل الدخول ،وان وقع الذصخول فسخ منه ما كان بدون صداق وما أعطي فيه لكل صداق فلا يقسخ. -3نكاح المحلل :هو ان تطلق المرأة ثلالا فتحرم على زوجها به ؟ لقوله تعالى < :فلا البفرة . ]023 :فيتزوجها اخر قصد ان يحلها لزوجها تحل ل! مربم بعد حتئ تنكح زوجا غتره >[ الله اروو!ص المحلل والمحلل له \" (. )2 \" :لعن رسول الأول ،فهذا النكاح باطل ؛ لقول ابن مسعود هذا النكاح أن يقسخ ،ولا تحل به الزوجة لمن طلقها ثلاثا ،ويثبت المهر للزوجة إ ن وحكم وطئت ،ثم يفرق لمنهما. -4نكاح المحرم :وهو ان يتزوج الزجل ،وهو محرم بحج او عمرة قيل التحلل منهما. وحكم هذا النكاح البطلاقن ،ثم اذا اواد التزوج بها جدد عقدها بعد انقضاء حجه او عمرته ؛ لقوله ا!و!ص \"( :لا ينكح المحرم ولا ينكح \" ()3اي لا يعقد عقد نكاح له ،ولا يعقد للبطلان . لغيره ،والتهيئ هنا للتحريم ،وهو مقتض - 5النكاح في الدص :و!و ان يزؤج ( )4الرجل المرأة المعتدة من طلاق أو وفابت ،فهذا :أن يصزق بينهما ؛ لبطلاقن العقد ،ويثبت للمرأة الصداق إن كان قد النكاح باطل ،وحكمه خلا بها ،ويحرم عليه أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها عقوبة له ( )5؟ وذلك لقوله تعالى > :ولا حئ يتلغ الكئف أجلإ > [ البقرة . ] 235 : النكاح ل-غزم،وا وعقءذ - 6النكاح بلا ولئي :وهو ان يتزوج الرجل المرأة بدون اذن وليها ،فهذا النكاح باطل ؛ لتقصان ان يفرق بينهما وكن من الأركان ،وهو الولي ؛ لقوله اير! \"( :لا نكاح الا بولي \" ( . )6فحكمه ويثبت لها المهر ان مسها ،وبعد الاستبراء له أن يتزؤجها بعقد وصداق ان رضي وليها بذلك. - 7نكاح الكافرة غير الكتابية :لقول الله تعالى < :ولا ئبهحو) اف!ثربهت حئ يومن> كانت او شيوعية او وثعية ،كما [ البفرة . ] 221 :فيحرم على المسلم أن يتزوج كافرة ،مجوسية ( )1رواه البخاري ( ) 92كتاب النكاح ومسلم (. ) 57 ! .ورواه الإمام احمد ( . ) 045 / 1 ( )2رواه الترمذي ( . ) 0112 . 9111ورواه ابو داود في النكاح ( . ) 16ورواه ابن ماجه (349351191 ( )3رواه مسلم في النكاح (. ) 5 ( )4يحرم ان يخطب المسلم على خطبة اخيه المسلم ؟ لقوله ! :أ لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح أو شرك \" . رواه مسلم في النكاح (. ) 38 ( )5اهل العلم على آنه يجوز له ان كزؤجها بعد انقضاء عدتها اذا كان لم يبن بها في عدتها ،أما اذا بنى بها فان مالكا واحمد، ( )6سبق تخريجه. الله تعالى يريان ألها تحرم عليه تحريما مؤبذا . رحمهما
النكاح /الأنكحة الفاسدة 8كو لا يحل لمسلمة ان تتزؤج كافرا مطنقا ؛ كتايبا أو غير كتابي ؛ لقوله تعالى > :لا هن ضل لهم ولا ما يلى: هذه القضية أحكام [الممتحنة لأ . ] 1 :ومن هم يحلون لهن> - 1إذا اسلم احد الزوجين الكافرين بطل نكاحهما ،فإن أسلم الثاني قيل انقضاء العدة فهما على نكاحهما الاول .وإن اسلم بعد انقضاء العدة ،فلا بد من عقد جديد على ما ذهب إليه الجمهور من اهل العلم (. )1 - 2إذا اسلمت الزوجة قبل البناء بها فلا شيء لها من المهر ؛ لان النرقة كاشما منها ،وإن المهر ،وإذا اسلمت بعد البناء بها فلها المهر كاملا .وحكم ارتداد أحد اسلم الزوج فلها نصف الزوجين كحكم اسلام احدهما سواء بسواء . - 3من اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة قد اسلمن معه ،او كن كتابياب ،ولو لم يسلمن اختار منهرب اربغا وفارق البواض! ؛ لقوله عين :لمن اسلم وتحته عشر نسوة \" :اختر منهن اربغا \" (. )2 وكذا من اسلم وتحته اختان فارق منهما من شاء ؛ اذ لا يحل الجمع بين الاختين لقوله تعالى: الاختين > [ الساء . ] 23 :وقول النبي اعلي! لمن اسلم وتحته اختان : < وأن تخمعوا بب \" (. )3 \" طلق أيتهما شئت - 8نكاح المحرمات : ا -المحرمات تحريما موبدا : ،والبنت وبنتها ومهما - 1المحرمات بالنسب وهن :الأنب والجدة مطنقا ( ، )4ومهما علت مطلقا وبناتها وبنات ابنها مهما نزلن ،والعمة نزلت ،وبنت الابن وبنتها مهما نزلت ،والاخت مطنقا ومهما علت ،والخالة مطلقا ومهما علت ،وبنت الأخ مطلقا ،وبنت ابنته مهما نزلت؛ وذلك لقول الله تعالى < :حرمت علي!م امهتغ وبناتكخ وأضوت!ئم وعمبدم وخلعيئ وبنات الاخ وبنات الأخت > [ النساء . ] 23 : - 2المحرمات بالمصاهرة وهن :زوجة ا!ب ،وزوجة الجد مهما علا ؛ لقوله تعالى < :ولا ( )1لا يرد على ما ذهب اليه الجمهور ان الزسول !في قد رد ابنته زينب إلى زوجها ابي العاص وقد تأخر إسلامه عن إسلامها بمدة ،إذ من الممكن ان يكون حكم نكاح الكفار لم ينزل بعد ،ولمأ نزل حكته وامرت زينب بالعذة كانت لم تنقفيى عدتها حتى جاء زوجها مسلئا قردت إليه بالنكاح الأول . ابن حبان .وبه العمل عند ) وصححه ( . ) 14 . 13 / 2رواه أبو داود ( . ) 2241ورواه ابن ماجه (5291 ( )2رواه الإمام أحمد كافة الملمين. ) .ورواه ابن ماجه ( . ) 5191 ( . ) 232 / 4ورواه ابو داود (2443 ( )3رواه الإمام احمد ( )4سوا 4كانت من جهة الام او الأب . ا
النكاح /الانكحة الفاسدة 931 ننكحوا ما نكح ءاب!و -مى التسا >[ الئساء . ]22 :وأم الزوجة وجدتها مهما علت، وبنت الروجة إن دخل بالام ،وكذا بنت بنت الزوجة ،او بنت ابنها ؛ لقوله تعالى: لنسالحم ورئتبحم النئ في حجور -من دشال! الئئ دظتص بهن فان لئم <وأئهت تكونوا خلتر بهف فلا جناح علئ!م >[ النساء .]23وزوجة الابن او ابن الابن؛ >[ التساء . ]23 : ابنآلحم الذين من اضلنمم لقوله تعالى < :وصنبل -3المحرمات بالزضاع وهن :جمبع من حرمن بالنسب من الامهات ،والبنات والأخوات ؛ لقوله ظ!ش! \" :يحرم بالرضاع ما يحرم من والعثات والخالات ،وبنات الاخ ،وبنات الاخت \" (. )1 النسب والرضاع المحرم ما كان دون الحولين ،وتحقق معه وصول لبن حقيقة إلى جوف الرضيع مما يعتبر إرضاعا ؛ لقوله ا!و!ر \" :لا تحرم المصة ولا المصتان \" ( . )2لان المصة شيغ تافه لا يصل معه لبن الى الجوف لقلته. أ: [ تنبيهالث .زوج المرضعة يعتبر ابا للزضيع ،فاولاده من غير المرضعة اخوة له ويحرم عليه امهات ابيه، واخواته وعماته وخالاته كافة ،كما ان المرضعة جميع اولادها من اي زوج هم إخوة للزضيع؛ وذلك لقوله ا!لعائشة \"( :ائذني لافلح اخي ابي القعيس فإنه عمك ،وكانت امراته قد ارضعت عائشة رنه!غتها \" ( . )3فأثبت الحديث العمومة من الرضاع فيتبعها إذا كل ما ذكر. .إخوة الرضيع واخواته لا يحرم عليهم احذ ممن حرم على الرضيع ؛ لانهم لم يرضعوا مثله فيباح للاخ ان يتزوج من ارضعت اخاه ،او امها او ابنتها ،كما يباح للاخت ان تتزوج صاحب اللبن الذي رضع منه اخوها او اختها ،او اباه او ابنه مثلا. .هل تعتبر زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من الصلب فتحرم ؟ الجمهور على اعتبارها كحليلة الابن ،ومن رأى غير ذلك احتج بأن حليلة الابن محرمة بالمصاهرة ،والرضاع لا يحرم الا ما يحرم النسب فقط. - 4الملاعنة :يحرم ابدا على الرجل ان يتزوج امراته التي لاعنها ؛ لقوله اير!ر \" :المتلاعنان ( . ) 933 / 1 ) ورواه الامام أحمد (1845 ( . ) 171 / 916 / 4ورواه ابن ماجه ( )1رواه النسائي ( )2رواه مسلم في الرضاع (. ) 5 (. ) 37 - 33 / 6 ( . ) 5ورواه النسائي ( . ) 301 / 6ورواه الامام احمد في الرضاع ( 2 / 3لمح! ) .ورواه مسلم ( )3رواه البخاري
الطلاق /حكمه 0ك!3 ابدا \" (. )1 اذا تفرقا لا يجتمعان ب -المحرمات تحريما موقتا وهن: - 1أخت الرنوجة إلى أن تطلق أختها وتنقضي عدتها أو تموت ؛ لقوله تعالى في سياق يبان الأختتن > [ النسانء . ] 23 : المحرمات ... < :وأن تخمعوا بف - 2عمة الزوجة أو خالتها ،فلا تنكح حتى تطلق بنت اخيها او بنت اختها ،وتنقضي المرأة على عمتها أو الله صت!بهلند ان تنكح عدتها او تتوفى ؛ لقول أبي هريرة ل!كلمه \" :نهى رسول \" (. )2 خالتها - 3المحصنة ( اى المتزوجة ) حتى تطلق أو تؤيم وتنقضي عاتها ؛ لقوله تعالى في سياق يبان من الئسا > [ الئسانء . ] 24 : المحرمات ، < :لمخصنف - 4المعتدة من طلاق أو وفاة حمى تنقضي عدتها ويحرم خطبتها كذلك ،ولا مانع من التعريض ،كقوله مثلا \" :اني يخك لراغب \" ؛ وذلك لقول الله سبحانه < :ولبهن لا نواعدوهن سرا حئئ يئدغ الكئف أجلإ > [ ابئة . ] 235 : الا أن تقولوا قولا ئعروفا ولا لعزموا عقذ الناح - 5المطلقة ثلاثا حى تنكح زوجا آخر وتفارقه بطلاق أو مؤت وتنقضي عدتها ؟ لقوله تعالى < :فلا تحل له من بغد حتئ تنكح زؤجا غيره > [ البقرة . ] 023 : - 6الزانية ص !وب من الزنى ويعلم ذلك منها يقينا وتعقضي عدتها منه ؛ لقوله تعالى: < والزانية ! يخكحفآ !! زاني او مصرك وحرم ذلك على المؤنين > [انرر . ] 3 :وقول الرسول إلا ممله \" (. )3 لا ينكح ءاإصننقى \" :الزاني المجلود : :في الطلاق المادة الثانية - 1تعريفه :الطلاق ،هو حل رابطة الزواج بلقط صريح :كانت طالق أو كناية مع نيته كاذهبي الى اهلك. - 2حكمه :الطلاق مباح لرفع الضرر عن أحد الزوجين ،بقوله تعالى < :الظلق مضتان فإمساكم بمعيوف أو دتئرلتم باخسز > [ الب!رة . ] 922 :وقوله سبحانه < :يائها النبئ إذا طفقتم النسا فطفقوهن لعذتهن > [ الطلاق . ] 1 : أبدا . :السنة عندنا ان المتلاعنين لا يتناكحان في الموطا ( )387 ( . ) 276 / 3وقال مالك ( )1رواه الدارقطي . ( )372 / 1 .ورواه الامام أحمد ( . ) 1126ورواه النسالي ( )79 / 6 ( )2رواه الترمذي ( . ) 324 / 2 ( )3رواه الإمام احمد
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448