Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore منهاج المسلم

منهاج المسلم

Published by كتاب فلاش Flash Book, 2021-03-25 17:14:34

Description: كتاب عبادات ومعاملات للشيخ أبي بكر جابر الجزائري

Search

Read the Text Version

‫الطعام ‪ /‬أنواع المحظورات ‪104‬‬ ‫‪ - 3‬الدم المسفوح وهو السائل عند التأكية ‪ ،‬وكذا دم غير المذكيات مسفوحا كان او غير‬ ‫‪ ،‬قليلا او محعيرا ‪.‬‬ ‫مسفوح‬ ‫‪ - 4‬لحم الخنزير ‪ ،‬وكذا سائر اجزائه من دم وشحم وغيرهما‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ما اهل به لغير الله وهو ما ذكر عليه غير اسم الله تعالى‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ما ذبح على التصب وهو شامل لكل ما ذبح على الاضرحة والقباب مما ينصب امارة‬ ‫ورمزا لما يعبد دون الله ‪ ،‬او يتوسل به اليه تعالى ‪ ،‬ودليل هذه الستة قوله تعالى ‪ > :‬حرمت‬ ‫علتكم الئتتة والذم ولخم الحنزير وما أهل لغئر الله به‪ -‬والمنخنقة وائموقوذة والمتردية والنطيحة وما‬ ‫بالكتاب العزيز‪.‬‬ ‫> [ المالدة ‪ . ] 3 :‬فهي محرمة‬ ‫أكل الشبع إلا ما بميغ وما ذ! على العصب‬ ‫ب ‪ -‬ما حظر بنهي النبيئ ‪-‬تن!را وهو ما يلي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الحمر الأهلية ؛ قول جابر !هه ‪ \" :‬نهى رسول الله اتنش يوم خيبر عن لحوم الحمر‬ ‫الأهلية ‪ ،‬واذن في لحوم الخيل \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 2‬البغال قياسا لها على الحمر الاهلية ‪ ،‬فهي في حكم ما نهي عنه ؛ وقول الله تعالى‪:‬‬ ‫يقضي بحظر اكلها‪.‬‬ ‫>وآلختل والبغال والحمير لنرتحبوها > [ النحل ‪ . ] 8 :‬فهو دليل خطاب‬ ‫وإن قيل كيف ابيحت الخيل ‪ ،‬والدليل في البغال والخيل واحذ ؟ فالجواب ان الخيل خرتجما‬ ‫بالنص ائذي هو اذن الرسول اروو! في اكلها كما جاء في حديث جابر المتقدم ‪.‬‬ ‫‪ 3‬و ‪ - 4‬كل ذي ناب من السباع كالاسد والنمر والدب والفهد واقيل والذئب والكلب‪،‬‬ ‫وابن آوى ‪ ،‬وابن عرس ‪ ،‬والثعلب ‪ ،‬والسنجاب ‪ ،‬وغيرها مما له ناب يفترس به ‪ .‬وذي مخلب‬ ‫من الطيور كالصقر والبازي والعقاب والشاهين والحداة والباشق والبومة وغيرها مما له مخلث‬ ‫يصيد به ؛ قول ابن عباس !ا ‪ \" :‬نهى رسول الله اتنش عن كل ذي ناب من السباع ‪ ،‬وعن‬ ‫كل ذي مخلب من الطيور \" (‪. )2‬‬ ‫‪ - 5‬الجلالة ‪ ،‬وهي ما جمل النجاسة وتكون غالبة في عيشها من بهيمة الانعام ‪،‬‬ ‫ومثلها الدجاج ؛ لما روي عن اين عمر ان النبي ا!و! نهى عن لحوم الجلألة والبانها (‪، )3‬‬ ‫فلا تؤكل حتى تحبس عن النجاسة اياما يطيب فيها لحمها ‪ ،‬ولا يشرب لبنها الا بعد‬ ‫‪.‬‬ ‫( ‪)458 / 3‬‬ ‫‪ .‬ورواه الدارقطنى‬ ‫( ‪)921 . 21 / 2‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الإمام احمد‬ ‫(‪ )2‬رواه الترمذي ( ‪ . ) 1477‬ورواه الإمام احمد ( ‪ . ) 147 / 1‬ورواه الحاكم ( ‪. )04 / 2‬‬ ‫(‪ )3‬رواه ابو داود (‪ 785‬ح والترمذي (‪824‬؟ وغيره وهو حسن‪.‬‬

‫الشر اب ‪ /‬حكمه‬ ‫‪!2‬ه‬ ‫إبعادها عن النجاسة أياما يطيب فيها لبنها‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ما تيظو بدليل منع الضرر ‪ ،‬وهو ما يلي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬السموم عامة لثبوت ضررها في الأجسام ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬التراب والطين والحجر والقحئم ؛ لضررها وعدم نفعها‪.‬‬ ‫وغيرها ؛ اذ المستقذز يسبب‬ ‫‪ - 3‬المستقذرات التي تعافها النقمق وتنقبض لها كالحشرات‬ ‫المرض ‪ ،‬ويجر الأذى للبدن ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ما حظو بدليل التنزه عن النجاسات ‪ ،‬وهو ما يلي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬كل طعام أو شراب خالطنه نجاسة ؛ لقوله ابر! ‪ \" :‬إذا وقعت القارة في السمن فإن‬ ‫كان جامدا فألقوها وما حولها ‪ ،‬وكفوا الباقي ‪ ،‬وإن كان مائعا فلا تقربوه \" (\") ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬كل نجس بطبعه كالعذرة والروث ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬ولمجزم عليهم الخئيث>‬ ‫] الأعراف ‪. ] 157 :‬‬ ‫‪ - 4‬ما ليباخ من المحظورات للمضطر‪:‬‬ ‫يباع للمضطئر ذي المخمصة ‪ -‬المجاعة الشديدة ‪ -‬إن خاف تلف نفسه وهلاكها أن يتناول‬ ‫من كل المحظور ‪ -‬غير السم ‪ -‬ما يحفط به حياته سواء كان طعام غيره أو ميتة ‪ ،‬أو لحم خنزير‬ ‫او غير ذلك ‪ ،‬على شرط ان لا فىيد على اقدر ائذي يحفط به نفسه من الهلاك ‪ ،‬وأن يكون‬ ‫كارها لذلك غير متلذفي به ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬فمن اضحطز في نحمصة غير متعانض (‪ )2‬قيثغ>‬ ‫] المالدة ‪. ] 3 :‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -‬ال!ثراب‬ ‫ثانيا‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬المراد من الشراب كل ما يشرب من أنواع السوائل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬الأصل في الاشربة كالاصل في الاطعمة وهو انها مباحة ؛ لقوله تعالى‪:‬‬ ‫<هو الذى خلف لكم ئا فى الارض! ‪%‬حميعا > الا ما اخرج الدليل من ذلك مثل‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الخمر ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬إنما الخعر والميسر والائضاب والايرلنم رتجسى من عمل النبئطق‬ ‫‪ ،‬وبائعها‬ ‫‪ ،‬وساقيها‬ ‫ايرهـكر ‪ \" :‬لعن الله الخمر ‪ ،‬وشاربها‬ ‫الرسول‬ ‫‪ .‬وقول‬ ‫ماجتنبوه > ] المائدة ‪]59 :‬‬ ‫واصله في البخاري ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه أبو داود (‪ )3842 ، 3841‬بسنل! صحيح‬ ‫لإثيم ‪ :‬مائل اليه ومختار له‪.‬‬ ‫(‪ )2‬متجانني‬

‫الجنايات ‪ /‬الجناية على النفس ‪304‬‬ ‫ثمتها \" (‪. )1‬‬ ‫‪ ،‬والمخموله إليه ‪ ،‬واكل‬ ‫‪ ،‬وحاملها‬ ‫‪ ،‬ومعتصرها‬ ‫‪ ،‬وعاصرها‬ ‫ومبتاعها‬ ‫‪ - 2‬كل مسكر من أنواع السوائل ‪ ،‬والكحوليات (‪ )2‬؛ لقوله ا!ظ ‪ \" :‬كل مسكر خمر‪،‬‬ ‫وكل خمر حرائم \" (‪. )3‬‬ ‫‪ - 3‬عصير الخليطين وهو جمع الزهو والرطب ‪ ،‬او الزبيب والرطب في اناء واحد وصب‬ ‫الماء عليهما حتى يصيرا شرابا حلوا ‪ .‬وسواء أسكر أم لم يسكر ؛ لتهيه !وظا عن ذلك بقوله‪:‬‬ ‫\" لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ‪ ،‬ولا تنبذوا الزبيب جميعا ‪ ،‬ولكن انبذوا كل واحد منهما‬ ‫على حدته \" (‪. )4‬‬ ‫وذلك لأن الإسكار يسرع اليه بسبب الخليط ؛ فسدا للذريعة نهى عنه ‪.!1‬‬ ‫‪ - 4‬أبوال محرمات الاكل لنجاستها ‪ ،‬والنجاسة محرمة‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ألبان ما لا يؤكل لحمه من الحيوان ‪ ،‬سوى لبن الادمية فإنه حلالم‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ما ثبت ضرره للجسم كالغازات ونحوها‪.‬‬ ‫‪ - 7‬انواع المضروبات التدخينيه كالتبغ والحشيشة والشيشة ؛ اذ بعضها مضر للجسم‬ ‫وبعضها مسكر ‪ ،‬وبعضها مفتر وبعضها كريه الريح موفي لمن في معية المدخن من بشر أو‬ ‫ملانكة ‪ ،‬وما كان كذلك فهو ممنوع شرعا‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ما ل!اح منها للمينطز‪:‬‬ ‫يباح لذي الغصة أن يسيغ ما نشب في حلقه من طعام ونحوه بالخمر إن لم يجد غيرها حفاطا‬ ‫على النفس من الهلاك ‪ ،‬كما يباح لذي العطنر الشديد الذي يخاف معه الهلاك أن يشرب ما‬ ‫يدفع به عطشه من المشروبات المحرمة ؛ لقول الله تعالى ‪ < :‬إلا ما اضطروتض إله > ‪.‬‬ ‫ع‪* ! ،‬‬ ‫الفصل العاشر ‪ :‬في الجنايات واحكامها‬ ‫وفيه اربع مواد ‪:‬‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬في الجناية على النفس‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬الجناية على النفس هي التعدي على الإنسان بإزهاق روحه ‪ ،‬أو اتلاف بعض‬ ‫(‪ )1‬رواه ابو داود ( ‪ . ) 3674‬ورواه الإمام أحمد ( ‪. )79 / 2‬‬ ‫(‪ )2‬الكحوليات كلمه اعجمئة اصلها الغوليآت اذ الغول ما يغتال العقول من المسكرالت ‪ .‬تال تعالى ‪ > :‬لا فيها غولم > ( الصافاب ‪. )47 :‬‬ ‫‪ .‬ورواه الإمام أحمد ( ‪ )4( . )31 . 92 /2‬رواه مسلم في الاشربة ( ‪ . )5‬ورواه الدارمي ( ‪. )118 /2‬‬ ‫(‪ )3‬رواه ابن ماجه ( ‪)0933‬‬

‫الجنايات ‪ /‬الجناية على النفس‬ ‫‪404‬‬ ‫أعضائه ‪ ،‬أو إصابته بجرج في جسمه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمها ‪ :‬يحرم بدون حق إزهاق روح الانسان ‪ ،‬أو إتلاف عضو من أعضائه ‪ ،‬أو‬ ‫إصابته بأي أذى في جسده ‪ ،‬فليس بعد الكفر ذنب أعنلم من قتل المؤمن ؟ لقوله تعالى‪:‬‬ ‫ئتععدا فجزاؤ؟ جهنص خلاا فيها وغضب الله علئه ولعنه‬ ‫<ومن يقتل مؤت‬ ‫بين الناس يوم القيامة في‬ ‫واعذ لهو عذابا عظيما > ] الئساء ‪ . ]39 :‬وقوله ائن! ‪ \" :‬اول ما يقضى‬ ‫دما حراما \" (‪. )2‬‬ ‫الدماء \" (‪ . )1‬وقوله ايخلض ‪ \" :‬لن فىال المؤمن في فسحيما من دينه ما لم يصب‬ ‫‪ - 3‬أنواع الجناية على النفس ‪ :‬الجناية على النفس ثلاثة أنواع وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬العمد ‪ :‬وهو أن يقصد الجاني قتل المؤمن او اذيته ‪ ،‬فيعمد إليه فيضربه بحديد ‪ ،‬أو‬ ‫‪ ،‬أو يلقيه من شاهتي ‪ ،‬أو يغرقه في ماء ‪ ،‬أو يحرقه بنار ‪ ،‬أو يخنقه ‪ ،‬أو يطعمه‬ ‫عضا ‪ ،‬أو حجر‬ ‫سضا فيموت بذلك ‪ ،‬او يصاب بتلني في اعضائه ‪ ،‬او جرج في بدنه‪.‬‬ ‫) ؟ لقوله تعالى ‪ < :‬كئتا علتهخ فها‬ ‫وحكئم هذه الجناية العمد انلها توجب القود ( القصاص‬ ‫أن الئفس بالنر والمب يالمتن والانف بالانف والاذت بالاذن والسن بالسن والجروح‬ ‫>[ المائدة ‪ . ]45 :‬وقوله اتنش ‪ \" :‬من قتل له قتيل فهو بخير التظرين ‪ ،‬إما أن يودى ‪ ،‬وإما‬ ‫قصام!‬ ‫ان يفاد \" (‪ . )3‬وقوله اعرت ‪ \" :‬من اصيب بدم او خبل ‪ -‬اي جرح ‪ -‬فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ‪ :‬اما‬ ‫أن يقتص أو يأخذ العقل ‪ -‬أي الدية ‪ -‬أو يعقو ‪ ،‬فإن أراد رابعة فخذوا على يديه \" (‪. )4‬‬ ‫‪ - 2‬شبه العمد ‪ :‬وهو أن يقصد الجناية دون القتل ‪ ،‬أو الجرح كأن يضربه بعصا خفيفة لا‬ ‫تقتل عادة ‪ ،‬أو يلكمه بيده ‪ ،‬أوْ يضربه برأسه ‪ ،‬أوْ يرميه في قليل ماء ‪ ،‬أوْ يصيح في وجهه ‪ ،‬أو‬ ‫يهدده فيموت لذلك‪.‬‬ ‫وحكم هذا النوع من الجناية ان يوجب على الجاني الدية على عاقلته ‪ ،‬والكفارة عليه ؛ لقوله‬ ‫ور ء في‬ ‫تعالى ‪ < :‬ومن قنل مزمنا خطا فتخرير رقبة مومنز ودية مسلمة الى‪ 7‬اهله ت الا أن يضمذقوا >‬ ‫[ النساء ‪. ] 29 :‬‬ ‫‪ - 3‬الخطا ‪ :‬وهو ان يفعل المسلم ما يباح له فعله من رماية او اصطياد ‪ ،‬او تقطيع لحم حيوالب‬ ‫( ‪. ) 388 / 1‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه الإمام احمد‬ ‫‪2617 .‬‬ ‫(‪ . ) 84 / 7‬ورواه ابن ماجه (‪2615‬‬ ‫(‪ . ) 138 / 8‬ورواه النسائي‬ ‫(‪ ) 1‬رواه البخاري‬ ‫(‪ 1 4‬و‪. ) 3 /‬‬ ‫( ‪ . ) 49 / 2‬ورواه الحاكم‬ ‫(‪ )2‬رواه الامام أحمد‬ ‫)‪.‬‬ ‫( و!‪1‬‬ ‫‪!8 ،‬ه ) ‪ .‬ورواه الترمذي‬ ‫في الحج (‪!7‬ه‬ ‫(‪ . ) 165 / 3‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫‪ ،‬غير ان العمل به ذ‬ ‫(‪ . ) 188 / 2‬وفي سنده ضع!‬ ‫) ‪ .‬ورواه الدارمي‬ ‫(‪ . ) 31 /4‬ورواه ابن ماجه (‪2623‬‬ ‫(‪ )4‬رواه الامام احمد‬ ‫إ‬ ‫اصله في الضحيحين‪.‬‬

‫لجنايا ت ‪ /‬حكا مها ‪504‬‬ ‫أا‬ ‫معلا فتطيش الالة فتصيب احدا فيموت بذلك او يجرح ‪.‬‬ ‫النوع الثاني ‪ ،‬غير أن الدية فيه مخففة ‪ ،‬وأن الجاني غير‬ ‫وحكم هذا النوع من الجناية كحكم‬ ‫شبه العمد فإن الدية فيه مغلنلة ‪ ،‬والجاني آثثم‪.‬‬ ‫آثيم بخلاف‬ ‫الجنايات ‪:‬‬ ‫المادة الثانية ‪ :‬في احم‬ ‫‪:‬‬ ‫القصاص‬ ‫وجوب‬ ‫ا ‪ -‬شروط‬ ‫في القتل أو في الأطراف أو الجراح الا بتوفر الشروط التالية‪:‬‬ ‫لا يجب اقصاص‬ ‫‪ - 1‬أن يكون المقتول معصوم الدم ‪ ،‬فإن كان زانيا محصنا ‪ ،‬أو مرتدا ‪ ،‬أو كافرا فلا‬ ‫قصاص ؛ اذ هؤلاء دمهم هدر لجريمتهم‪.‬‬ ‫؛ لعدم‬ ‫‪ - 2‬أن يكون القاتل مكلقا ‪ ،‬أي بالغا عاقلا ‪ ،‬فإن كان صبئا أو مجنونا فلا قصاص‬ ‫التكليف ؛ لقول الرسول ا! ‪ \" :‬رفع اقلم عن ثلاثة ‪ :‬الصبي حتى يبلغ ‪ ،‬والمجنون حتى‬ ‫\"‪.‬‬ ‫يفيق ‪ ،‬والنائم حتى يستيقظ‬ ‫‪ - 3‬أن يكافئ المقتول القاتل في الدين والحرية والرق ؛ اذ لا يقتل مسلم بكافر ‪ ،‬ولا‬ ‫حر بعبد ؛ لقوله ا!ر ‪ \" :‬لا يقتل مسلم بكافر \" (‪ . )1‬ولأن العبد متقوم فيقوم بقيمته‪،‬‬ ‫اين عباير ينجكني ‪ \" :‬لا يقتل‬ ‫ولقول علي ل!به ‪ \" :‬من السعة ان لا يقتل حر بعبد \" وحديث‬ ‫حر بعبد \" (‪. )2‬‬ ‫‪ - 4‬ان لا يكون القاتل والدا للمقتول ابا أو اما ‪ ،‬او جدا او جدة ؛ لقوله ا! ‪ \" :‬لا يقتل‬ ‫والذ بولده \" (‪. )3‬‬ ‫‪:‬‬ ‫استيفاء القصاص‬ ‫ب ‪ -‬شروط‬ ‫لا يستوفي صاحب القصاص حقه في اقصاص الا بعد توفر الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن يكون صاحب الحق مكلقا ‪ ،‬فإن كان صبيا أو مجنونا حبس الجاني حتى يبلغ‬ ‫الصبي ‪ ،‬او يفيق المجنون ‪ ،‬ثم لهما ان يقتصا او ياخذا الدية او يعفوا ‪ ،‬وقد روي هذا عن‬ ‫الضحابة ‪ ،‬رضوان الله تعالى عليهم‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الإمام احمد (‪ . ) 97 / 1‬ورواه الترمذي (‪ ) 1413 . 1412‬وهو حسن‪.‬‬ ‫‪ ،‬أما إذا‬ ‫‪ .‬ورواه الدارقطني (‪. ) 133 / 3‬‬ ‫(‪)2‬وواه البيهقي (‪ ) 35 / 8‬بسند حسن‬ ‫ابن الجاوود ‪ .‬وهـى مالك ان الوالد لا يقتل بولده ‪ .‬اذا كان اقتل غير محط‬ ‫(‪)3‬رواه الإمام احمد (‪) 94 / 1‬وصخحه‬ ‫كان محظا عمدا عدوانا كأن خنقه بحبل أو ذبحه بموسئ ناته يقتل به‪.‬‬

‫لجنايا ت ‪ /‬حكا مها‬ ‫‪456‬‬ ‫أا‬ ‫‪ ،‬ومن لم يعف فله‬ ‫‪ ،‬فإن عفا بعضهم فلا قصاص‬ ‫‪ - 2‬أن يتفق أولياء الدم على القصاص‬ ‫قسطه من الدية‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أن يؤمن في حال الاستيفاء التعدي بأن لا يتعدى الجرح مثله ‪ ،‬وان لا يقتل غير القاتل‪،‬‬ ‫وان لا تقتل امرأة في بطنها جنين حتى تضع وتفطم ولدها ؛ لقوله اكأو!ر لمأ قتلت امراة عمذا ‪:‬‬ ‫\" لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا ‪ ،‬وحتى تكفل ولدها \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 4‬أن يكون الاستيفاء بحضرة سلطان أو نائبه حتى يؤمن الحيف أو التعدي ‪.‬‬ ‫\" (‪. )2‬‬ ‫‪ - 5‬أن يكون بالة حادة ؛ لقوله ا!برهـر ‪ \" :‬لا قود إلا بالشيف‬ ‫‪. )3( :‬‬ ‫‪ -‬التخيير بين القود والدية والعفو‬ ‫ب‬ ‫للمسلم دم خير بين ثلانه ‪ :‬أن يقاد له ‪ ،‬أو يودى له ‪ ،‬أو يعفو ؛ لقوله تعالى‪:‬‬ ‫إذا وجب‬ ‫< فمق عنى لا مق اخه شئئ فاتباخ بالمعووبئ وأ ابم الئه باجسن > [ البقرة ‪ . ] 178 :‬وقوله سبحانه‪:‬‬ ‫< فمن عفا واضلح فأجرلم على الله > [السسورى ‪ . ] 04 :‬وقول الرسول ا!ر ‪ \" :‬من قتل له قتيل فهو‬ ‫بخير التظرين ‪ :‬اما ان يودى او ان يقاد \" (‪ . )4‬وقوله ع!اكر ‪ \" :‬ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده‬ ‫الله بها عزا \" (‪. )5‬‬ ‫]‪:‬‬ ‫أ تنبيهات‬ ‫‪ - 1‬من اختار الدية سقط حقه في القود ‪ ،‬فلو طلبه بعد ذلبن لا يمكن منه ولو انتقم فقتل‬ ‫فإن له أن يعدل عنه إلى الدية‪.‬‬ ‫قتل ‪ ،‬أما إذا اختار القصاص‬ ‫‪ - 2‬إذا مات القاتل لم يبق لولي الدم إلا الدية لتعذر القصاص بموت القاتل ؛ لانه لا يجوز‬ ‫قتل غير اقاتل بحال ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬ومن قنر مندلوما فقد جعنها لولة ‪ -‬سلطئا فلا لمجئرت فى‬ ‫في القتل بقتل غير القاتل‪.‬‬ ‫النر ائ! كان منصورا > [ الإسراء ‪ . ] 33 :‬وفسر الإسراف‬ ‫‪ - 3‬كفارة القتل واجبة على كل قاتل خطا أو شبه عمد ‪ ،‬وسواء كان القتول جنينا أ و‬ ‫مسنا ‪ ،‬حرا أو عبذا ‪ ،‬وهي عتق رقبة مؤمنيما ‪ ،‬فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ؛ لقوله تعالى‪:‬‬ ‫فصيام شهرتن متتايعين نوصهه من اللة وكان الله‬ ‫< وعرير رقبؤ نممنمر فمن لتم خد‬ ‫‪ .‬وها يرى بعض اهل العلم ان اقاتل يقتل بمثل ما قتل به إن كان سيفا‬ ‫عنه اليوطي‬ ‫(‪ )1‬سن ابن ماجه (‪. )4926‬‬ ‫(‪ )2‬رواه ابن ماجه (‪ ) 2668 . 2667‬وسكت‬ ‫فسيص ‪ ،‬دهان كان حجرا فحجز ؛ للحديث المتفق عليه أن الرسول !قي امر بالذي رض راس الجارية بحجر ان هـضق راسه‪.‬‬ ‫(دتم يرى بعض اهل العلم أن قتل الغيلة لا عفو فيه و(ن عفا اولياء الايم فإن للسلطان ان لا يعفو بل يعزر اقاتل بجلد مائة وتغريب عام ‪.‬‬ ‫(‪ )5‬رواه الإمام احمد ( ‪. ) 438 / 2‬‬ ‫البخاري (‪ )3/165‬ومسلم كتاب الحج ( ‪ 7‬كه ‪ 8،‬كه) ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬صحيح‬

‫الجنايات ‪ /‬الجناية على الأطراف ‪704‬‬ ‫> ] الئساء ‪. ] 29 :‬‬ ‫عليما ححيما‬ ‫المادة الثالثة ‪ :‬في الجناية على الأطراف ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬الجناية في الأطراف ان يتعدى امرؤ على اخر فيفقا عينه او يكسر رجله او‬ ‫يقطع يده مثلا‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمها ‪ :‬إن كان الجاني عامدا ‪ ،‬وليس والدا للمجني عليه ‪ ،‬وكان المجني عليه (‪)1‬‬ ‫مكاكما للجاني في الإسلام والحرية فإنه يقاد منة للمجني عليه بأن يقظع منه ما قطع ‪ ،‬ويجرح‬ ‫بمثل ما جرح ؛ لقوله تعالى ‪ ... < :‬واتجروج لضمامى >إلا ان يقيل المجني عليه الدية او يعقو‪.‬‬ ‫‪ - 3‬شروط القصاص في الاطراف ‪ :‬يشترط لاستيفاء التصاص في الاطراف ما يلى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن يؤمن من الحيف (‪ )2‬في الاستيفاء ‪ ،‬فان خيف الحيف فلا قصاص ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أن يكون التصاص ممكنا ‪ ،‬فإذا كان غير ممكن ترك إلى الدية‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أن يكون العضو المراد قظعه مماثلا في الاسم والموضع للعضو المتلف ‪ ،‬فلا تقظع يمين في‬ ‫يسار ‪ ،‬ولا يذ في رجل ‪ ،‬ولا إصبغ اصلي في زائد مثلا‪.‬‬ ‫‪ - 4‬استواء العضوين ‪ :‬المتلف والمراد أخذه ‪ ،‬في الصطة والكمال ‪ ،‬فلا تؤخذ اليد الشلأء‬ ‫‪ ،‬ولا العين العوراء بالسليمة‪.‬‬ ‫في الصحيحة‬ ‫فيه إلا إذا كان لا ينتهي‬ ‫‪ - 5‬إن كان الجرح في الراس أو الوجه ‪ ،‬وهي الشجة فلا قصاص‬ ‫في كسر‬ ‫إلى العظم ‪ ،‬وكل جرج لا يمكن فيه الاستيفاء لخظورته فلا يقتم! به ‪ ،‬فلا قصاص‬ ‫عظم ولا في جائفة ‪ ،‬وانما الواجب فيه الدية‪.‬‬ ‫]‪:‬‬ ‫[ تنبيهاث‬ ‫‪ .‬تقتل الجماعة بالواحد ‪ ،‬ويؤخذ اطراف جماعة فى طرف واحد إذا اشتركوا في الجناية‬ ‫اشتراكا مباشرا ؛ لقول عمر !ه ‪ \" :‬لؤ تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا \" (‪ . )3‬قال ذلك بعد أن‬ ‫قتل سبعة كانوا قد قتلوا رجلا من أهل صنعاء ‪.‬‬ ‫‪ .‬سراية الجناية مضمونة ‪ ،‬فلو جنى احذ على آخر بقطح إصبعه ثم لم يندمل (‪ )4‬الجرح حتى‬ ‫سلت يده بكاملها أو مات قإن القصاص يكون أو الدية بحسب ذلك‪.‬‬ ‫(‪ )1‬لو اشترك كبيز وصغيز في القتل العمد العدوان ‪ ،‬قتل الكبير والزم الصغير بنصف الدية ‪ .‬قاله مالك في الموط!‪.‬‬ ‫‪ :‬الاعتداء ليالجور ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬الحيف‬ ‫(‪ )4‬اندمل الجرح إذا التأم وبري وتماثل للشفاء ‪.‬‬ ‫(‪)3‬رواه مالك في الموط! وأصله في البخاري ‪.‬‬

‫لجنا يا ت ‪ /‬الدية‬ ‫ا‬ ‫‪804‬‬ ‫وأئا سراية القود فهدر ‪ ،‬فلو قطع أحذ يد أحد فاقتمق منه بقطع يده ثم لم يلبث أن مات‬ ‫بان كان القطح بال! كالة او‬ ‫متاثرا بالجرح فلاق شيء له إلا اذا كان هناك حي! حال اقصاص‬ ‫مسمومة مثلا فتضمن السراية حينئذ‪.‬‬ ‫‪ .‬لا يقتص في جرح أو عضو قبل برئه ؛ لنهي النبي ابر! عن القود في الجرح قبل البرء(‪)1‬‬ ‫لاع!له لا يؤمن ان يسري الجرح إلى باقي الجسد فيتلقه ‪ ،‬فلذا لو خالف احد واقتمى قيل البرء ثم‬ ‫سرى جرحه فأتلف له عضوا آخر ‪ ،‬فلاق حق له في المطالبة في السراية لمخالقته النهي عن القود‬ ‫قيل البرء ‪.‬‬ ‫‪ :‬في الذية‪:‬‬ ‫المادة الرابعة‬ ‫الدم ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬الدية هي ما يؤدى من المال لمستحق‬ ‫‪ ،‬بقول الله تعالى ‪ .. < :‬ودية!و ئسلمة إلى‪ +‬أهاه‪ -‬الا ان‬ ‫‪ :‬الدية مشروعة‬ ‫‪ - 2‬حكمها‬ ‫[الئساء ‪ . ] 29 :‬وبقول الزسول ايرو! ‪ \" :‬من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ‪ :‬إما ان‬ ‫يضذقئا>‬ ‫يودى وإئا ان يقاد \" (‪. )2‬‬ ‫‪ - 3‬على من تجب الدية ‪ :‬تجب الدية على كل من قتل إنسانا بمباشرة او بسبب من‬ ‫الأسباب ‪ ،‬فإن كان عامدا فالدية في ماله ‪ ،‬وإن كان القتل شبه عمد أو خط! فالدية على‬ ‫عاقلته ؛ لقضاء الرسول اير! بذلك ‪ ،‬فقد اقمعلت امراتان فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها‬ ‫الله ايرش بدية الرأة على عاقلتها (‪. )3‬‬ ‫رسول‬ ‫وما في بطنها ‪ ،‬فقضى‬ ‫والعاقلة هنا الجماعة الذين يؤدون العقل ‪ -‬أي الدية ‪ -‬والمراد بهم عصبة الرجل من آبائه‬ ‫حاله‬ ‫وإخوانه وأبناء إخوانه وأعمامه وأبناء أعمامه فيوزعون بينهم الاية فيدفع كل بحسب‬ ‫وتقسط عليهم لمدة ثلاث سنوات ‪ ،‬فني كل سنة يدفعون ثلث الدية إلى أن تستوفى كاملة‪،‬‬ ‫وإن استطاعوا دفعها حالا فلاق مانع‪.‬‬ ‫‪ - 4‬عمن تسقط اللبة ‪ :‬عن والد أدب ولده فمات ‪ ،‬أو سلطان أدب رعيته ‪ ،‬أو معلم أدب‬ ‫تلميذه فمات ‪ ،‬وذلك إذا لم يسرفوا في الضرب ولم يتجاوزوا الحد المعروف في التأديب‪.‬‬ ‫‪ - 5‬مقادير الديات ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬دية النفس ‪ :‬إذا كان المودى حرا مسلما فديته ماهة بعير ‪ ،‬أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا‬ ‫بعلة الإرسال ‪ ،‬قال بعضهم بالاستحباب فقط لا بالرجوب ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الدارقطني وهو ضعيص‬ ‫(‪ )3‬رواه ابن ما! ( ‪. ) 2633‬‬ ‫(‪ )2‬سبق تخريجه ‪.‬‬

‫‪9‬مه‬ ‫‪ /‬لدية‬ ‫لجنا يات‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫عشر ألف درهم فضة ‪ ،‬أو مائتا بقرة ‪ ،‬او ألقا شاة ‪ .‬وإن كان القتل شبه عمد غلظت بأن تكون‬ ‫المائة من الإبل في بطون اربعين منها اولادها ‪ .‬وإن كان خطأ فلا تغليظ لقوله اكأو!ر‪\" :‬الا وإن‬ ‫قتيل خطا العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون من ثنية إلى‬ ‫‪-،‬‬ ‫(‪ )1‬ي‬ ‫عامها كلهن خلفة \" (‪ .)2‬وإن كان القتل عمدا فعلى رضا اولياء الدم فإن لهم ن‬ ‫بازل‬ ‫يطبوا أكثر من الدية ؛ لانهم يملكون القصاص فلهم ان يتنازلوا عنه بأمحعر من الدية‪.‬‬ ‫ودليل تقدس الدية بما ذكر قول جابر !ه ‪\" :‬فرض رسول الله اكلق!على أهل الإبل مائة من‬ ‫الإبل ‪ ،‬وعلى أهل البقر ماثئي بقرة ‪ ،‬وعلى أهل الشاة ألقي شاة \" (‪ .)3‬وقول ابن عباس لنثيما‪:‬‬ ‫\"إن رجلا قتل فجعل التبي اقددم ديته اثني عشر ألف درهم \" (‪ .)4‬وكذا ما جاء في كتاب‬ ‫عمرو ابن حزم الذي تلقته الامة جمعاء باقبول ‪ ... \" .‬وعلى أهل الذهب ألف دينار \" (‪.)5‬‬ ‫فأي هذه المذكورات الخمس أحضر القاتل لزم ولي الدم قبوله‪.‬‬ ‫دية الرجل المسلم ؛ لما أخرج مالك في‬ ‫وإن كان المودى امرأبن مسلمهت حرة فديتها نصف‬ ‫الموط! عن عروة بن الزبير أته كان يقال ‪ :‬إن المرأة تعاقل الرجل ‪ ،‬ما لم تبلغ ثلث دية الرجل‪،‬‬ ‫فإذا بلغتها عوملت المرأة في الدية بنصف دية الرجل‪.‬‬ ‫وإن كان المودى ذميا يهودئا أو نصرانيا أو غيره فديته نصف دية المسلم ‪ ،‬ودية إناثهم على‬ ‫النصف من دية ذكورهم ؛ لقوله اقد ‪ \" :‬دية عقل الكافر نصف دية عقل الرجل \" (‪.)6‬‬ ‫وإن كان المودى عبدا فديته قيمته بلغت ما بلغت لعلة أنه متقؤم فتدفع قيمته‪.‬‬ ‫وإن كان المودى جنينا ذكرا أو أنثى فديته غرة عبد أو أمة ؛ لقضاء رسول الله ‪!1‬قدفي الجنين‬ ‫بغوة عبد أو امة ‪ ،‬كما جاء في الصحيح ‪ ،‬إن كان حوا وانفصل ممئها ‪ ،‬اما إذا انفصل من بطن‬ ‫أمه حيا ثم مات فإن فيه القود أو الدية كاملهت‪.‬‬ ‫أ تنبيه ] ‪ :‬قؤمت الغرة عند بعض اهل العلم بعشر دية ام الجنين ‪ ،‬فقومها مالك بخمسين‬ ‫دينارا او ستمائة درهم‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬دية الاطراف ‪ :‬تجب الدية كاملة فيما حمل!‪:‬‬ ‫(‪)1‬البازل من الإبل ما دخل في التاسعة ‪ .‬ويقال له بعد ذلك بازل عايم او عامين إلخ ‪ .‬والخلفة ‪ :‬هي الحامل‪.‬‬ ‫(‪ / 3‬لمو ‪. ) 1‬‬ ‫(‪ . ) 42 / 8‬ورواه الدارقطي‬ ‫) ‪ .‬ورواه النسائي‬ ‫(‪041 / 3‬‬ ‫الإمام احمد‬ ‫(‪)2‬رواه‬ ‫‪ ،‬غير ان العمل به عند جمهور العلماء ‪.‬‬ ‫(‪)3‬رواه أبو داود ‪ ،‬وفي سنده !عص‬ ‫(‪)4‬رواه ابو داود والئسائئ وابن ماجه والترمذي مرفوعا ‪ .‬وروي مرسلأ وهو اصج واشهر‪.‬‬ ‫) وحسنه‪.‬‬ ‫(‪1413‬‬ ‫(‪ )6‬الترمذي‬ ‫(‪. ) 97 / 8‬‬ ‫(‪ . ) 29 / 2‬ورواه الييهقي‬ ‫الدرامي‬ ‫(‪)5‬رواه‬

‫لجنا يات ‪ /‬الد ية‬ ‫ا‬ ‫‪041‬‬ ‫‪ - 2‬في إزالة السمع لمازالة الاذنين‪.‬‬ ‫‪ - 1‬في إزالة العقل وذهابه ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬في إزالة الضوت بق!ع اللسان ‪ ،‬او الشفتين‪.‬‬ ‫‪ - 3‬في إزالة البصر لإتلاف العينين ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬في ازالة الشم بقطع الأنف كله‪.‬‬ ‫‪ - 6‬في ازالة القدرة على الجماع بقطع الذكر او رض! الانثيين‪.‬‬ ‫‪ - 7‬في ازالة القدرة على القيام او الجلولر بكسر الظهر‪.‬‬ ‫وذلك لما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله ا!ص من ان في الانف إذا‬ ‫جدعا الدية ‪ ،‬وفي اللسان الدية ‪ ،‬وفي الشفتين الدية ‪ ،‬وفي البيضتين الدية ‪ ،‬وفي الذكر‬ ‫اوعب‬ ‫هـجلا‬ ‫الدية ‪ ،‬وفي الصلب الدية ‪ ،‬وفي العينين الدية (‪ . )1‬ولقضاء عمر ل!مه في رجل ضرب‬ ‫فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله باربع دياب ‪ ،‬والنصجل حي لم يمت‪.‬‬ ‫والمراة في الأطراف على النصف من دية طرف الرجل ‪ .‬اما في الجراح فإن كان الجرح ديته بالغة‬ ‫ئلث دية الرجل فهي على النصف من دية الرجل ‪ ،‬وإن كان اقل فهي مماثلة للرجل في دية جرحها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬في إحدى الأذنين‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬يجب ذصف الذية فيها يلي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬في إحدى العينين ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬في إحدى الرجلين‪.‬‬ ‫‪ - 3‬في إحدى اليدين ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬في إحدى الأليتين‪.‬‬ ‫‪ - 5‬في إحدى الشفتين ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬في أحد ثدبي المراة ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬في احد الحاجبين ‪.‬‬ ‫في قطع الإصيع الواحد عشر من الإبل ؛ لقوله ا!و!ص ‪ \" :‬دية اصابع اليدين‬ ‫[ تنبية ] ‪ :‬يجب‬ ‫من الإبل ؛ لقوله‬ ‫او الرجلين سواء ‪ ،‬عشنص من الإبل لكل إصبع \" (‪ . )2‬ويجب في السن خمس‬ ‫من الإبل \" (‪. )3‬‬ ‫ارو!ص في كتاب عمرو بن حزم ‪ \"( :‬وفي السن خمس‬ ‫دية السجاج والجراح ‪:‬‬ ‫أولا ‪ -‬السجاج ‪:‬‬ ‫تعريفنا ‪ :‬الشجاح هي الجراح في الراصر او في الوجه ‪ ،‬والمعروف منها عند السلف عشرة ‪:‬‬ ‫لم يرد للنصارع فيها حد محدود في دياتها‪.‬‬ ‫ورد للنصارع فيها يبان ديتها ‪ ،‬وخصق‬ ‫خصق‬ ‫( ‪. ) 212 / 3‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الدارقطني‬ ‫( ‪ / 3‬يو ‪ . )2‬ورواه الببهقي ( ‪. )98 / 8‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الدارمي ( ‪ . ) 3291‬ورواه الدارقطني‬ ‫او الناب ‪.‬‬ ‫ولا فرق لن الرباعية او الثئة أو الضرس‬ ‫(‪ )3‬ففي الئنتين اذا عشر من الإبل وهكذا‬

‫‪411‬‬ ‫لجنا يا ت ‪ /‬لدية‬ ‫اا‬ ‫حكمها‪ :‬حكم الخمس التي ورد للشارع فيها بيان دياتها هو‪:‬‬ ‫من الإبل ؛ لقوله ا!زز‪:‬‬ ‫‪ - 1‬في الموضحة ‪ :‬وهي التي توضح العظم وتبرزه وديتها خمس‬ ‫\"في المواضح خمم! من الإبل \" (‪.)1‬‬ ‫‪ -2‬في الهاشمة ‪ :‬وهي ائتي تهشم العظم ‪ ،‬أي تكسره ‪ -‬عشر من الإبل ؛ لقول زيد ين‬ ‫ثابت !‪\" :‬إن النبي اعلمدحأوجب في الهاشمة عشرا من الإبل \" (‪.)2‬‬ ‫عشرة من الإبل ؛ لما جاء في‬ ‫ر‪ -‬في المنقلة ‪ :‬وهي ائتي تنقل العظم من مكانه خمس‬ ‫عشرة من الإبل \" (‪.)3‬‬ ‫كتاب عمرو بن حزم ‪ ... \" :‬وفي المنقلة خمس‬ ‫‪ -4‬في المأمومة ‪ :‬وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ ثلث الدية ‪ ،‬كما في كتاب عمرو بن‬ ‫حزم ‪ ..\" :‬وفي المأمومة ثلث الدية \" (‪.)4‬‬ ‫‪ - 5‬الدامغة ‪ :‬وهي ائتي تخرق جلدة الدماغ ‪ ،‬وهي أبلغ من المأمومة وحكمها حكم‬ ‫المأمومة ثلث الدية‪.‬‬ ‫وأما الخمس التي لم يرد للشارع فيها بيان دياتها فهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الحارصهب ‪ :‬وهي ائتي تحرص الجلد ‪ ،‬أي تشقه قليلا ولا تدميه‪.‬‬ ‫‪ -2‬الدامية ‪ :‬وهي التي تدمي الجلد فتسيل دمه‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الباضعهب ‪ :‬وهي ائتي تبضع الفحم ‪ ،‬أي تشقه‪.‬‬ ‫‪ -4‬المتلاحمهي ‪ :‬وهي أبلغ من الباضعة ؛ إذ تغوص في اللحم‪.‬‬ ‫‪ - 5‬السمحاق ‪ :‬وهي ائتي لم يبق عن وصولها الى العظم إلا قشرة رقيقة‪.‬‬ ‫وحكم هذه الخمس عن أهل العلم أن فيها حكومة وهي أن يقرض أن المجني عليه عبد فيقوم‬ ‫وهو سليم من أثر الجناية ويموم وهو معيث بها بعد برئها ‪ ،‬والقرق بين القيمتين ينسب إلى أصل‬ ‫قيمته وهو سليئم فإن كان سدسا اعطي سدس ديته ‪ ،‬وإن كان عشرا اعطي عشر ديته ‪ ،‬وهكذا ‪. . .‬‬ ‫والأيسر من هذا ‪ -‬وخاصة في عصرنا الحاضر ‪ -‬أن تكون الموضحة هي المقياس ؛ إذ هي‬ ‫التي توضح العظم ولا تكسره ‪ ،‬وفيها خص!ق من الإبل فالشجاج الخمس تفاس بها قما كانت‬ ‫كانت ديتها بعيرا ‪ ،‬وما كانت كثلثها كانت ثلاثة أبعرة إلخ ‪ ..‬ويقاس عليها بواسطة‬ ‫كخمسها‬ ‫(‪ 0‬و ‪ . ) 13‬ورواه النسائي (‪ ) 57 / 8‬واسناده حسن‪.‬‬ ‫(‪)1‬رواه ايو داود (‪ . ) 4566‬ورواه الرمذي‬ ‫(‪)2‬رواه البيهقي والدارقطني وعبد الززاقي بسند صحيجى إلى زيد بن ثابب ! ‪.‬‬ ‫(‪ )4 - 3‬رواه الدارمي (‪ 3 / 2‬و ‪. ) 1‬‬

‫لجنا يات ‪ /‬لد ية‬ ‫‪412‬‬ ‫اا‬ ‫الاطباء المحتصين سائر الجروح في الجسد‪.‬‬ ‫ثا نيا ‪ -‬لجوا ح ‪:‬‬‫ا‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬الجراح ما كانت في غير الرأس والوجه من بقية الجسد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمها ‪ :‬ان في الجائفة ‪ -‬وهي التي تصل إلى باطن الجوف ‪ -‬ثلث الدية ؛ لما في‬ ‫كتاب عمرو ين حزم ‪ \" :‬وفي الجائفة ثلث الدية \" ‪.‬‬ ‫وفي الضلع إذا انكسر وانجبر بعير‪.‬‬ ‫وفي كسر الذراع او عظم الساق او الزند إذا جبر بعيران ؛ اذ قضى بذلك الصحابة ل!‪.‬‬ ‫وما عدا ما ذكر ففيه حكومة أو يقاس على الموضحة وهو أيسر‪.‬‬ ‫‪ - 6‬بم تثبت الجناية؟‬ ‫إن كانت الجناية دون القتل فإنها تثبت بأحد أمرين ‪ :‬إما باعتراف الجاني وإما بشهادة‬ ‫عدلين‪.‬‬ ‫وإن كانت جناية قتل فإنها هثبت باعتراف القاتل ‪ ،‬أو شهادة عدلين أو بالقسامة إن كان‬ ‫هناك لوث ‪ ،‬وهي العداوة الطاهرة بين المقتول ومن نسبت إليهم جريمة القتل‪.‬‬ ‫والقسامة ‪ :‬هي أن يوجد قتيل فيدعي أولياؤه على رجل أوْ جماعة أنهم قتلوه لعداوة ظاهرة‬ ‫معروفة عن التاس لمنهم فيغلب على الطن ان اقتيل ذهب ضحية تلك العداوة ‪.‬‬ ‫او لا يكون عداوة بين اقتيل والمتهم وأنما شهد شاهد واحد على القتل ‪ ،‬ولما كانت دعؤى‬ ‫الدم لا تمبت إلا بشهادة عدلين كانت شهادة الواحد كاللوب فتتعين القسامة ‪ ،‬فيحلف (‪)1‬‬ ‫اولياء الدم وهم ورثة اقتيل من الرجال دون النساء خمسين يمينا موزعة عليهم بحسب إرثهم‬ ‫معه على ان هذا قتله ‪ ،‬فإذا حلفوا استحقوا دم الرجل المدعى عليه فيقاد لهم (‪ )2‬معه ‪ ،‬او يعطون‬ ‫الدية ‪ ،‬وإن نكل بعض الورثة ولم يحلف سقط الحق ‪ ،‬وحلف لهم المذعى عليه خمسين يمينا‬ ‫ويرئ ‪.‬‬ ‫كما ان من ادعي عليه بقتل ولا لوب يبرا بحلفه يمينا واحدة ؛ وهذا لما جاء في الصحيح ان‬ ‫فيها القسامة فقال لأولياء الدم ‪ \"( :‬اتحلفون‬ ‫إليه قضية قتل فشرع‬ ‫صن!يإشد رفعت‬ ‫الرسول‬ ‫(‪ )1‬وإن لم هـض الورثة بايمان المدعى عليه ودت الحكومة قتيلهم ‪ ،‬وبرئ المدعى عليه‪.‬‬ ‫ماللث‬ ‫الافعئ وابي حنيفة وعمر بني عبد العزفى ‪ .‬وأما مذهب‬ ‫(‪ )2‬الجمهور على أنه لا يقاد باقسامة ‪ ،‬وانما يودى بها وهو مذهب‬ ‫الله الحميع ‪ ،‬آنه لا !اد بالقسامة‪.‬‬ ‫‪ ،‬رحم‬ ‫وأحمد‬

‫الحدود ‪ /‬حد الخمر ‪413‬‬ ‫؟ \" (‪ )1‬فقالوا ‪ :‬كيف نحلف ولم نشهد ولم نر ؟ قال ‪:‬‬ ‫دم قاتلكم او صاحبكم‬ ‫وتستحقون‬ ‫ناخذ ايمان قوم كفار ؟ ‪.‬‬ ‫يمينا ؟ \" فقالوا ‪ :‬كيف‬ ‫\" فتبرئكم اليهود ( اي المتهمون ) خمسين‬ ‫فعقله النبي ا!و!ر من عنده ‪.‬‬ ‫الفصل الحادي عشر ‪ :‬في الحدود‬ ‫وفيه تسع مواد ‪:‬‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬في حذ الخمر‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريف الحد والخمر ‪ :‬الحد هو المنع من فعل ما حوم الله ! بواسطة الضرب او اقتل‪،‬‬ ‫وحدود الله تعالى محارمه ائتي امر ان تتحامى فلا تقرب ‪.‬‬ ‫والخمر ‪ :‬المسكر من كل شراب الميا كان نوعه ؛ قوله اير!ر ‪ \" :‬كل مسكر خمر ‪ ،‬وكل‬ ‫خمر حرام \" (‪. )2‬‬ ‫‪ - 2‬حكم شرابها ‪ :‬يحرم شرب الخمر قليلا كان المشروب اؤ محميرا ؛ افوله تعالى في النهي‬ ‫عنها وعن الميسر ‪ < :‬فهل أنم قنئهون > ؟ [ المائدة ‪ ، ] 19 :‬وقوله ‪ < :‬فاجتنبوه > [ الئدة ‪. ] 09 :‬‬ ‫الخمر وبائعها \" (ر) ‪ .‬ولإقامة النبي ا!و!ر الحد على‬ ‫وقول الرسول ا!ر ‪ \" :‬لعن الله ‪-‬شارب‬ ‫شاربها \" بالضرب في فناء المشجد \" في الصحيحين‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الخكمة في تحريمها ‪ :‬الحكمة من تحريم الخمر المحافظة على سلامة دين المسلم وعقله وبدنه وماله‪.‬‬ ‫‪ - 4‬حكم شاوبها ‪ :‬حكم من شرب الخمر وثبت ذلك باعترافه اوْ بشهادة عدلمين ‪ :‬ان يحد‬ ‫بجلده ثمانين جلدة على ناهره إن كان خرا وإن كان عبدا فاربعين جلدة ؛ افوله تعالى في‬ ‫العذالمحأ > [ النساء ‪ . ] 25 :‬فقيس العبد على‬ ‫الإماء ‪ < :‬فعدئئ نضف ما على المخسنت من‬ ‫الامة في تنصيف العذاب ائذي هو الجلد‪.‬‬ ‫‪ - 5‬شروط وجوب الحد على شاربها ‪ :‬يشترط في اقامة الحد على شارب الخمر ان يكون‬ ‫‪ ،‬غير ان المريض لا يسقط‬ ‫غير مريض‬ ‫مسلما ‪ ،‬عاقلا ‪ ،‬بالغا ‪ ،‬مختارا ‪ ،‬عالمأ بتحريمها ‪ ،‬صحيحا‬ ‫عنه الحد وانما ينتظر برؤه ‪ ،‬فان برئ من مرضه اقيم عليه الحد‪.‬‬ ‫( ‪ ) 1422‬ورواه ابو داو ( ‪. ) 4521‬‬ ‫( ‪ . ) 49 / 9‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري‬ ‫مسلم ( ‪ ) 7‬كتاب الأضرثة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬صحيح‬ ‫( ‪. ) 79 / 2‬‬ ‫(‪ )3‬رواه ابو داود ( ‪ . ) 3674‬ورواه‪ /‬الإمام احمد‬

‫لحدود ‪ /‬حد القذف‬ ‫ا‬ ‫‪414‬‬ ‫‪ - 6‬عدم تكرار الحد على شاربها ‪ :‬اذا تكزر من المسلم شرب الخمر عدة مراب ‪ ،‬ثم اقيم‬ ‫عليه الحد فإنه يكفيه إقامة حد واحد ‪ ،‬ولو تكرر الشراب مزات عديدة ‪ ،‬وان هو شرب بعد‬ ‫اقامة الحد عليه ‪ ،‬فإنه يقام عليه حد آخر ‪ ،‬وهكذا كلما شرب أقيم عليه الحد‪.‬‬ ‫‪ - 7‬كيفئة إقامة الحد على الشارب ‪ :‬يفام الحا على الشارب بان يجلس على الأرض ‪،‬‬ ‫على ظهره بسوط معتداب بين الغلظة والخفة ثمانين جلدة ‪ .‬والمرأة كالرجل غير أنها‬ ‫ويضرب‬ ‫تكون مستورة بعوب رقيتي يسترها ولا يقيها الضرب ‪.‬‬ ‫الحد في حال شدة البرد ‪ ،‬او الحر ‪ ،‬بل ينتظر به ساعات‬ ‫[ تنبية ] ‪ :‬لا يقام على الشارب‬ ‫تلطف الجو واعتداله من النهار ‪ ،‬كما لا يقام عليه الحا وهو سكران ‪ ،‬ولا وهو مريض ‪ ،‬بل‬ ‫ينتظر به إفاقته وبرؤه ‪.‬‬ ‫المادة الثانية ‪ :‬في حذ القذف ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬القذف هو الرمي بالقاحشة كان يقول امرؤ لآخر ‪ :‬يا زالب ‪ ،‬أو يقول ‪ :‬إف راه‬ ‫كذا ‪ ...‬من زنا او لواط ‪.‬‬ ‫فىني ‪ ،‬او ياني فاحشة‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬القذف كبيرة من الكبائر ‪ ،‬فسق الله فاعلها وأسقط عدالته ‪ ،‬وأوجب عليه الحد‬ ‫بقوله !ت ‪ < :‬والذين يزمون المخصتت ثم لز ياتوا بازهبة شهداء فا!دو! ثشين !ده ولا تقبلوا لهم شهده‬ ‫أبصا واولبهك هم الفشقون * إلا الذين تاهوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحير > [ الئور ‪. ] 3 ، 4 :‬‬ ‫‪ - 3‬ذن ‪ :‬حد القذف ثمانون جلدة بالسوط لقوله تعالى ‪ < :‬فاتجلدوهم ثمنين !د! > ‪ ،‬وقد‬ ‫جلد رسول الله اببي أهل الإفك ثمانين جلدة (‪. )1‬‬ ‫‪ - 4‬الحكمة في حذ اقذف ‪ :‬هي المحافظة على سلامة عرض المسلم وصيانة كرامته ‪ .‬كما‬ ‫أنها المحافظة على طهارة المجتمع من إشاعة القواحش فيه ‪ ،‬وانتشار الرذائل بين المسلمين وهم‬ ‫العدول الطاهرون ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬شروط إقامة حد القذف ‪ :‬ويشترط في اقامة الحد على القاذف توفر ما يى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن يكون القاذف مسلما عاقلا بالغا‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أن يكون المفذوف عفيفا غير معروف بين الئاس بالقاحشة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أن يطالب المقذوف لاقامة الحد عليه ؛ إذ هو حق له إن شاء استوفاه وإن شاء عفا عنه‪.‬‬ ‫(‪ )1‬اورده الهيثمي في مجمع الزوائد (‪. ) 028 / 6‬‬

‫‪415‬‬ ‫‪ /‬حد الزنا‬ ‫لحدود‬ ‫ا‬ ‫‪ - 4‬أن لا يأني القاذف بأربعة شهود يشهدون على صخة ما رمى به المقذوف ؛ فإن سقط‬ ‫شرط من هذه فلا حد‪.‬‬ ‫المادة الثالثة ‪ :‬في حد الزنا (‪: )1‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬الزنا هو الوطء المحرم في قبل كان او دبر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬الزنا من أكبر الذنوب بعد الكفر والشرك وقتل النفس ‪ ،‬ومن أكبر القواحش‬ ‫وسآء سبيلأ>‬ ‫على الإطلاق ‪ ،‬حرمه الله تعالى بقوله ‪ < :‬ولا نقربوا الزنى‪ +‬انه كان فخشه‬ ‫لقاعله حدا بقوله تعالى ‪ < :‬الزاية والزافى فاجلدوا كل واحد منهما مأثة‬ ‫[الإسراء ‪ . ] 32 :‬ووضع‬ ‫‪ ( :‬والشيخ‬ ‫لقظه دون حكمه‬ ‫[ الئور ‪ . ] 2 :‬وقال فيما انزله من اقران ونسخ‬ ‫تجدؤ>‬ ‫البتة نكالا من الله ) (‪ . )2‬وقال فيه الرسول اير!ر ‪ \" :‬لا يزني‬ ‫والشيخة إذا زنيا فارجموهما‬ ‫الزاني حين فىني وهو مؤمن \" (‪ . )3‬وقال ا! لمأ سئل عن اعظم الذنب ‪ \" :‬ان تزاني‬ ‫\" (‪. )4‬‬ ‫بحليلة جارك‬ ‫‪ - 3‬حكمة تحريمه ‪ :‬من الحكمة في تحريم الزنا المحافظة على طهارة المجتمع الإسلامي‪،‬‬ ‫وصيانة أعراض المسلمين ‪ ،‬وطهارة نفوسهم ‪ ،‬والإبقاء على كرامتهم ‪ ،‬والحفاظ على شرف‬ ‫أنسابهم وصفاء أرواحهم‪.‬‬ ‫‪ - 4‬حد الزنا ‪ :‬يختلف باختلاف صاحبه ‪ ،‬فإن كان الزاني غير محصن وهو الذي لم يسبق‬ ‫له أن تزوج زواجا شرعئا خلا فيه بالزوجة ووطئها فيه ‪ ،‬فإنه يجلد مائة جلدة ويغرب عاما عن‬ ‫بلده ‪ ،‬والزانية غير المحصنة مثله إلا أن تغريبها إن كان يسييث مفسدة فلا تغرب ؛ لقوله تعالى‪:‬‬ ‫< ال!ايه وال!الى فاتجلداوأ في ؤصد منهما مأثة جلدق > ] التوز ‪ ] 2 :‬ولقول ابن عمر ل!نه ان النبي ا!و!‪:‬‬ ‫\" ضرب وغرب ‪ ،‬وان ابا بكر ضرب وغرب ‪ ،‬وان عمر ضرب وغرب \" (‪ .)5‬وإن كان عبدا‬ ‫جلد خمسين جلدة ‪ ،‬ولم يغرب ؛ لما يضيع من حقوق سيده من خدمته له‪.‬‬ ‫وإن كان الزاني محصنا أو محصنة رجم بالحجارة حتى يموت ؛ لما كان يتلى ونسخ ‪ ( :‬الشيخ‬ ‫والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ‪ ،‬والله عز‪-‬نر حكيم ) ولأمر رسول الله !أ‬ ‫يقال ‪ :‬زنى فىني زنى وزناء اذا فجر‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الزنا يمد و!صر‬ ‫( ‪ . ) 183 / 5‬ورواه الحاكم ( ‪ . ) 036 / 4‬ورواه الدارمي ( ‪. ) 917 / 2‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الإمام احمد‬ ‫( ‪. ) 2625‬‬ ‫‪ .‬ورواه الترمذي‬ ‫في الايمان ( ‪ . ) 24‬ورواه ابو داود ( ‪)9468‬‬ ‫( ‪ . ) 178 / 3‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫( ‪ / 1‬مك! ) ‪.‬‬ ‫( ‪ . ) 22 / 6‬ورواه الامام احمد‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )5‬رواه البخاري في صحيحه‪.‬‬

‫لحدود ‪ /‬حد الزنا‬ ‫ا‬ ‫‪416‬‬ ‫اليهوديين لعنة الله عليهما (‪. )1‬‬ ‫بالرجم وفعله فقد رجم الغامدية وماعزا برلبي!ك!‪ ،‬ورجم‬ ‫‪ - 5‬شروط إقامة حد الزنى ‪ :‬يشترط في إقامة الحد على الرناة ما يلى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن يكون الزافي مسلما عاقلا ‪ ،‬بالغا ‪ ،‬مختارا غير مكره ؛ قول النبي اعر! ‪ (( :‬ر!ح‬ ‫القلم عن ثلاثة ‪ :‬عن الصبي حتى يحتلم ‪ ،‬والنائم حتى يستيقظ ‪ ،‬والمجنون حتى يفيق \" (؟) ‪.‬‬ ‫وقوله اعلنى ‪\" :‬رفع عن أنتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه \" (‪. )3‬‬ ‫‪ -2‬أن يثبت الرنى ثبوتا قطعيا ‪ ،‬وذلك بإقراره على نمسه ‪ ،‬وهو في حالته الطبيعية باعبملة‬ ‫زنى ‪ ،‬او بشهادة اربعة شهود عدولي بانهم راوه يزني وشاهدوا فرجه في فرج المزنئي بها كالمرود‬ ‫في المكحلة والرشا (‪)4‬في البئر لقوله تعالى ‪< :‬وا‪.‬لئ بلتب الفخشة من لن!مالمجم فاشتشهدوا‬ ‫>[ الئساء ‪. ] 15 :‬‬ ‫علتهن أربعة مم‬ ‫ولقوله اكل! لماعز ‪ \" :‬انكحتها ؟ \" قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬قال ‪ \" :‬كما يغيب المرود في المكحلة والرشا‬ ‫في البئر؟ ‪.)5( \" ...‬‬ ‫أو بظهور الحمل إن سئلت عنه ولم تأت يبينة تدرؤ عنها الحد ككونها اغتصبت ‪ ،‬أو وطئت‬ ‫لتحريم الزنى ‪ .‬فإن اتت بشبهة لم يقم عليها الحا ؛ لقوله ع!ا!ر ‪\" :‬ادرؤوا‬ ‫بشبهة ‪ ،‬أوْ بجهل‬ ‫\" (‪ )7‬قاله في‬ ‫راجما احدا بغير بينة لرجمتها‬ ‫\"(‪ ، )6‬وقوله اعتي !\" لو كنت‬ ‫الحدود بالشبهات‬ ‫امرأة العجلاني‪.‬‬ ‫نفسه وقال لم‬ ‫‪ - 3‬أن لا يرجع الزاني عن إقراره ‪ ،‬فان رجع قيل إقامة الحد عليه بأن كذب‬ ‫بالحجارة فر ‪ ،‬ولكن الصحابة أدركوه‬ ‫أزن لم يقم عليه الحا ؛ لما صح أن ماعزا لما ضرب‬ ‫ا \" فكانه علهاصزفى قد اعتبر‬ ‫فقال ‪ (( :‬فهلا تركتموه‬ ‫عالهاصزفى بذلك‬ ‫حتى مات ‪ ،‬فاخبر الرسول‬ ‫وضربوه‬ ‫الله كل!شذ‬ ‫فراره رجوعا عن اعترافه ‪ .‬وقد ورد أنه لما كان هاربا كان يقول ‪ :‬ردوني إلى رسول‬ ‫فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي ‪ ،‬وأخبروني ان رسول الله أعليض غير قاتلي (!) ‪.‬‬ ‫(‪. ) 363 / 4‬‬ ‫( ‪ . ) 8 / 1‬ورواه الحاكم‬ ‫(‪ . ) 26‬ورواه الإمام احمد‬ ‫في الحدود‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم‬ ‫(‪ )2‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫(‪ )3‬رواه ابن ماجه (‪ ) 063 / 1‬بلفظ ‪ \" :‬إن الله وضع عن امتي الخطأ ‪. \" ...‬‬ ‫(‪. ) 24‬‬ ‫(‪ )5‬رواه ابو داود في الحدود‬ ‫(‪ )4‬الرضا ‪ :‬الحنل ‪.‬‬ ‫عنه الئوطيئ ‪ ،‬وروي !رفوعا عنن ابن مسعرد في الضحيح‪.‬‬ ‫(؟) اورده ابن حجر في تلخيميى الحيير (‪ . ) 36/ 4‬ورواه ابن عدفي ‪ ،‬وسكت‬ ‫بالزنى‬ ‫المرأة رماها زوجها‬ ‫(‪ ! 955‬مي ‪ ، ) 5‬وهذه‬ ‫في اللعان (‪ . ) 13‬ورواه ابن ماجه‬ ‫(‪ . ) 217 / 8‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )7‬رواه البخاري‬ ‫فلاعنها وفرق رصصل افي ! سفمما فولدت ولدا اشبه بالزجل الذي ائهت به ؛ فلذا قال ر!ول الله عيقة الذي قال ‪.‬‬ ‫(‪. ) 61 / 4‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه الإمام احمد‬ ‫(‪0442‬‬ ‫\"‪ )8‬رواه ابو داو‬

‫‪417‬‬ ‫‪ /‬حد السرقة‬ ‫لحدود‬ ‫ا‬ ‫‪ - 6‬كيفثة إقامة الحد على الزناة ‪ :‬ان يحفر للزاني في الارض حفرة تبلغ إلى صدره فيوضع‬ ‫فيها ويرمى بالحجارة حتى يموت بمحضر الإمام أو نائبه ‪ ،‬وجماعة من المسلمين لا يقل عددهم‬ ‫عن اربعة انفار ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬وليمثهد عذابهما طايفه من المؤمخين > [ النور ‪. 1 2 :‬‬ ‫والرأة كالرجل غير انها تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف‪.‬‬ ‫هذا بالنسبة إلى الرجم ‪ .‬وأما الجلد لغير المخصن ‪ ،‬فعلى كيفية حد القذف وشرب الخمر‪.‬‬ ‫[ تنبيهالث أ ‪:‬‬ ‫‪ .‬حذ الفواط الرجم حتى الموت بلا فرق بين المحصن وغير المحصن ؛ لقوله اعلم! ‪ \" :‬من‬ ‫وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به \" (‪ . )1‬وقد اختلفت كيفية قتلهما عن‬ ‫الصحابة فمنهم من أحرقهما بالنار ‪ ،‬ومنهم من قتلهما رجما بالحجارة ‪ .‬وقال ابن عباس‬ ‫فيهما ‪ :‬ينظر أعلى بناء في القرية ويرمى بهما منه منكسين ثم يتبعان بالحجارة ‪.‬‬ ‫‪ .‬من اتى بهيمة وجب تعزيره بأشد أنواع التعزير من ضرب وسجن لإتيانه فاحشة محرمة‬ ‫بالإجماع ‪ .‬وليكون التعز‪-‬ئر البنديد مقرما لانحراف فطرته ‪ ،‬وقد وردت اثار في أنه يقتل وتقتل‬ ‫‪ ،‬فيكتفى بالتعزير الماذون فيه‬ ‫معه البهيمة التي اتاها غير انها اثار لم تثبت ثبوتا تقوم به حبة‬ ‫القساد ‪.‬‬ ‫للامام بما يكفل إصلاح‬ ‫؛ لقوله تعالى ‪ < :‬فعلئهن‬ ‫الجلد فقط ‪ ،‬ودو كانا محصنين‬ ‫‪ .‬العبد والأمة إذا زنيا فحدهما‬ ‫العذالمح! > [ الئساء ‪ . ] 25 :‬ولما كان الموت لا ينصف تعين الجلد‬ ‫نصف ما على المخصنت مى‬ ‫خمسين جلدة دون الرجم‪.‬‬ ‫وللشيد أن يجلد عبده أو أمته ‪ ،‬وله أن يرفع أمرهما إلى الإمام ؛ لقول علي رضي الله عنه‪:‬‬ ‫أرسلني رسول الله ا!ر إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد فوجدتها في دمها ؛ فأخبرت بذلك‬ ‫\" (‪ . )2‬وتول التبي ايركر ‪ \" :‬اذا‬ ‫الله !وايهنن نقال ‪ \" :‬إذا تعائت من نفاسها ناجلدها خمسين‬ ‫رسول‬ ‫فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها \" (‪. )3‬‬ ‫زنت امة احدكم‬ ‫المادة الرابعة ‪ :‬في حذ الشرقة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬السرقة اخذ المال المحروز على وجه الاختفاء كأن يدخل احذ دكانا او منزلا‬ ‫) ‪ .‬ورواه الرمذي ( ‪ 6‬و ‪ ) 14‬وهو صحيح‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه ابو داود ( ‪!2‬‬ ‫من مرضها‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الإمام احمد ( ‪ . ) 136 / 1‬ومعنى تعائت ‪ :‬خرجت‬ ‫( ‪. ) 016 / 3‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه الدارقطني‬ ‫( !‪1‬‬ ‫( ‪ . ) 123 / 8‬ورواه الترمذى‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬

‫لحدود ‪ /‬حد السرقة‬ ‫ا‬ ‫‪418‬‬ ‫فيأخذ منه ثيائا أو حبا ‪ ،‬أو ذهئا ونحو ذلك‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمها ‪ :‬السرقة كبيرة من الكبائر ‪ ،‬حرمها الله تعالى بقوله ‪ < :‬والشارق والشارقة‬ ‫ايديهما جزاءم بما كسبا نبهلا من الله والله عيلبز حكنم > [ المائدة ‪ . ] 38 :‬ولعن رسول‬ ‫فاقطعوا‬ ‫الله ظ!ف مرتكبها فقال ‪ \" :‬لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده \" (‪ . )1‬ونفى عن صاحبها‬ ‫الإيمان حين فعلها ‪ ،‬فقال !اظ! ‪ \" :‬لا يسرق الشارق جن يسرق وهو مومن \" (‪ . )2‬وقال صتنيإ‪%‬‬ ‫في يبان انها حا من حدود الله ‪ ،‬يقام على كل أحد ‪ \" :‬والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة‬ ‫بنت محمد لقطعت يدها \" (‪. )3‬‬ ‫‪ - 3‬بم تثبت السرقة ؟ تعبت السرقة باحد أمرين ‪ :‬إما باعتراف السارق الصريح بانه سرق‬ ‫اعترافا لم يلجأ إليه إلجاء بضرب أو تهديد ‪ ،‬وإما بشهادة عدلين ‪ ،‬يشهدان انه سرق ‪.‬‬ ‫وإن رجع في اعترافه فلا تقطغ يده ‪ ،‬وإنما عليه ضمان المسروق فقط ؛ إذ قد يستحب أن يلقن‬ ‫‪. )1‬‬ ‫الإنكار تلقينا حفاطا على يد المسلم ؛ لقوله ظ!في ‪ \" :‬ادرووا الحدود بالسنبهات ما استطعتم‬ ‫‪ - 4‬شروط القطع ‪ :‬يشترط في وجوب القطع توفر الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ \" :‬رفع القلم عن ثلاثة \" ‪ .‬ومن‬ ‫‪ - 1‬أن يكون السارق مكلفا ‪ ،‬عاقلا ‪ ،‬بالغان ‪ ،‬لحديث‬ ‫المال المسروق ‪ ،‬ولا ولدا له ‪ ،‬ولا زوجا أو زو! بم‬ ‫لينهم المجنون ‪ ،‬والصبي‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن لا يكون السارق والدا لصاحب‬ ‫لما لكل منهما على الاخر من حقوق في ماله‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أن لا يكون للسارق شبهة ملك في المال المسروق باي اوجه الشبه كمن سرق رهنه‬ ‫من المرتهن عنده ‪ ،‬أو أجرته من المستاجر عنده ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أن يكون المسروق ممالا مبجا لا خمزا ‪ ،‬او مزمارا مثلا ‪ ،‬وان يكون بالغا ربع دينار في‬ ‫\" (‪. )4‬‬ ‫القيمة ؛ لقوله ظ!آ ‪ \" :‬لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا‬ ‫‪ - 5‬أن يكون المال المسروق في حرز كدار ‪ ،‬او دكان ‪ ،‬او حطيرة ‪ ،‬أو صندوق ونحو ذلك‬ ‫مما يعتبر حرزا ‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن لا يؤخذ المال على وجه الخلسة وهي ان يختطف الشيء من بين يدي صاحبه ويفر‬ ‫به هاربا‪.‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪2383‬‬ ‫(‪ . ) 63 / 8‬ورواه ابن ماجه‬ ‫(‪ . ) 1‬ورواه النسائي‬ ‫في الحدود‬ ‫(‪ . ) 002 . 991 / 8‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )2‬رواه الترمذي‬ ‫(‪. ) 115 / 2‬‬ ‫(‪ . ) 243 / 3‬ورواه الدارمي‬ ‫(‪ . ) 65 . 46 / 8‬ورواه الإمام احمد‬ ‫) ‪ .‬ورواه النسائي‬ ‫(‪2625‬‬ ‫(‪. ) 1‬‬ ‫في الحدود‬ ‫(‪ )4‬رواه مسلم‬ ‫(‪. ) 9‬‬ ‫في الحدود‬ ‫(‪ )3‬رواه مسلم‬

‫‪941‬‬ ‫‪ /‬حد السرقة‬ ‫لحدود‬ ‫ا‬ ‫او الغصب وهو الأخذ على وجه الغلبة والقهر ‪ ،‬ولا على وجه الانتهاب وهو الاخذ على‬ ‫وجه الغنيمة ؛ قوله ا!ر ‪ \" :‬ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطخ \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 5‬ما يجب على السارق ‪ :‬يجب على السارق بعد إدانته حقان ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ضمان (‪ )2‬المال المسروق إن كان بيده ‪ ،‬او كان موسرا ‪ ،‬وإن تلف المال المسروق فهو‬ ‫في ذمته لمن سرقه منه‪.‬‬ ‫البطع لعدم توفر‬ ‫لله تعالى ‪ :‬إذ الحدود محارم الله تعالى ‪ .‬وإذا لم يجب‬ ‫‪ - 2‬القطع ‪ ،‬كحق‬ ‫شروطه ‪ ،‬فضمان المال لارم لصاحبه قليلا كان اوْ كثيرا وسواء كان السارق موسرا او معسرا ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬كيفئة القطع ‪ :‬ان تقطع كف السارق اليمنى من مفصل الكف ؟ لقراءة ابن مسعود ‪:‬‬ ‫\"فاقطعوا ايمانهما \" ثم تحسم بغمسها في زيت مغلئي تسد افواه العروق فينقطع الدم ‪.‬‬ ‫ان تعلق فترة في عنق السارق للعبرة (‪. )3‬‬ ‫ويستحب‬ ‫‪ - 7‬ما لا قطع فيه ‪ :‬لا يجوز اقطع في سرقة مال غير محروز ‪ ،‬ولا في مال لا تبلغ قيمته‬ ‫عليه ثمن الثمر اذا‬ ‫ربع دينار ‪ ،‬ولا في ثمر في شجر ‪ ،‬او في تمر من نخل ‪ ،‬وإنما يضاعف‬ ‫‪.‬‬ ‫بالضرب‬ ‫انبخذ منه خئنة (‪ )4‬ويؤدب‬ ‫وأما ما ياكله في بطه فليس عليه شيء ؛ لقوله !آ وقد سئل عن الحريسة (‪ )5‬التي تؤخذ‬ ‫نكال ‪ ،‬وما اخذ من عطنه (‪ )6‬ففيه القطع إذا بلغ‬ ‫من مراتعها قال ‪ :‬فيها ثمنها مرتين ‪ ،‬وضرب‬ ‫ما يؤخذ من ذلك ‪.‬ثمن المجن \" (‪ ، )7‬وقيل يا رسول الله فالثمار وما اخذ منها في اكمامها؟‬ ‫قال ‪ \" :‬من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنهن فليس عليه شيء ‪ ،‬وما احتمل فعليه ثمنه مزتين وضرب‬ ‫نكال ‪ ،‬ومن اخذ من اجرانه (‪ )8‬ففيه القطع اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن \" (‪. )9‬‬ ‫الموسر دون‬ ‫‪ ،‬وقال مالذ ‪ :‬يضن‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الترمذي ( ‪ 8‬مهـ‪ ) 1‬وابن حبإن وصححاه‬ ‫المال المسروق ؟ فقال احمد والشافعي بالضان‬ ‫(‪ )2‬اختلف فى السارق تقطع يده ‪ ،‬فهل عليه ضان‬ ‫ضعي!‪.‬‬ ‫عليه ؟ قول الرسول !رش ‪ ! :‬انا أيئم الحا على السارق فلا كزم عليه ‪ . ،‬غير ان الحديث‬ ‫المعسير وقال أبو حنيفة ‪ :‬لا ضان‬ ‫‪ ! :‬ان النبي !زش امر بيد سارقي فقطعت ‪ ،‬ثم امر بها فعلفث في عنقه ! ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬لما روى الترمذي بسند ضعيص‬ ‫والتخز‪-‬كأ‪.‬‬ ‫للاذخار‬ ‫‪ :‬جمعه‬ ‫(‪ )4‬المقصود‬ ‫(‪ )5‬الحريسة ‪ :‬الئاة تؤخذ من موضع الرعي كالغابات والجبالي ‪ ،‬وما اليها من اماكن رعي الحيوانالت‪.‬‬ ‫بروك الإبل ‪ ،‬وهو المراح للغنم ‪ ،‬والمراد به ‪ :‬مكان ايواء الإبل والغنم والبقر‪.‬‬ ‫‪ :‬موضع‬ ‫(‪ )6‬العطن‬ ‫(‪ )8‬الجرن والجمع أجران ‪ :‬وهو موضع تجفيف! الثمر‪.‬‬ ‫(‪ )7‬المجن ‪ :‬الترس او ما وقى من اللاح ‪.‬‬ ‫(‪ )9‬رواه الإمام احمد والنسائي ورواه ابن ماجه جمحناه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه‪.‬‬

‫لحدود ‪ /‬حد لمحاربين‬ ‫‪042‬‬ ‫اا‬ ‫[تنبيهات]‪:‬‬ ‫المال عن السارق ولم يرفعه إلى الشلطان فلا قطع ‪ ،‬وإن رفعه إليه وجب‬ ‫‪ .‬إذا عفا صاجب‬ ‫القطع ولم تنفعه شفاعة احد بعد ذلك ؛ لقوله كل!ظر ‪ \" :‬فهلا كان قبل ان ياتيني به \" (‪ ، )1‬قال‬ ‫ذلك لمن أراد أن يعفو عن السارق بعد إدانة الشارق وحضوره لدى رسول الله م!ي!ند للحكم عليه‪.‬‬ ‫‪ .‬تحرم الشفاعة في الحدود إذا وصلت إلى السلطان ؛ قوله اير! ‪ \" :‬من حمالت شفاعته‬ ‫دون حد من حدود الله ‪ ،‬فقد ضاد الله في أمره \" (‪ . )2‬وقوله اعل!!ر لأسامة ل! ‪ \" :‬اتشفع في‬ ‫حد من حدود الله ؟ \" (‪. )3‬‬ ‫‪ .‬حكم الرجل الذي يسطو على المنازل ويقتل أهلها ويأخذ أموالهم حكم المحاربين‪.‬‬ ‫المادة الخاهسة ‪ :‬في حد المحاوبين‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفهم ‪ :‬المراد بالمحاربين هنا ‪ :‬نفر من المسلمين يشهرون السلاح في وجوه الئاس!‬ ‫فيقطعون طريقهم بالشطو على المارة وقتلهم واخذ أموالهم بما لهم من شوكة وقوة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمهم ‪ :‬احكام المحاربين هي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬أن يوعظوا وتطلب منهم التوبة ‪ ،‬فإن تابوا قبلت توبتهم وإن أبوا قوتلوا ‪ ،‬وقتالهم جهاد‬ ‫في سبيل الله تعالى ‪ ،‬فمن قتل منهم فدمه هدر ‪ ،‬ومن قتل من المسلمين فشهيد ؛ قوله تعالى‪:‬‬ ‫<ققتلوا التى تبش حتئ تفىء الى‪ +‬أمر اللر > [الححرات ‪. ] 9 :‬‬ ‫ب ‪ -‬من أخذ من المحاربين قبل توبته أقيم عليه الحذ اما بالقتل او الصلب او قطع اليدين او‬ ‫الرجلين أو النفي ؛ قوله تعالى ‪ < :‬النما جزترا الذين !كاربرن الله ورسولهو ويسعؤن فى الارض‬ ‫فسا!ا أن يقندا أؤ يصئبوا أؤ تقظع ايدير وازجلهم من فل! أؤ سنؤا مف‬ ‫الله اعر!ر بالعرنيين ائذين اخذوا إبل الضدقة وقتلوا‬ ‫الأرض > [ المائدة ‪ . ] 33 :‬ولما فعله رسول‬ ‫وفزوا (‪. )4‬‬ ‫راعيها‬ ‫فالإمام مخبر في إنزال هذه العقوبات بهم ‪ .‬ويرى بعض اهل العلم انهم يقتلون إذا قتلوا ‪،‬‬ ‫وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اذا اخذوا اموالا ‪ ،‬وينفون أو يسجنون اذا لم يصيبوا دما‬ ‫ولا مالا حتى يتويوا ‪.‬‬ ‫وابن ابرود ‪.‬‬ ‫ا!!‬ ‫( ‪ )1‬رواه الإمام احمد ( ‪! / 6‬ه ) ‪ .‬ورواه مالك في الموطا ( ‪ . ) 835‬وص!‬ ‫( ‪ ) 27 / 2‬وصححه‪.‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه الحاكم‬ ‫(‪ )2‬رواه ابو داود (‪7935‬‬ ‫( ‪. ) 0143‬‬ ‫(‪ . ) 213 / 4‬ورواه ابو داود ( ‪ . ) 4373‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري (‪ ) 15‬كتاب الحدود ومسلم ( ‪ ) 9‬كتاب اقسامة‪.‬‬

‫الحدود ‪ /‬أهل البغي ‪421‬‬ ‫بر ‪ -‬إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم بان تركوا الحرابة من انفسهم وسلموا ارواحهم للسلطان‬ ‫سقط عنهم حق الله تعالى ‪: ،‬بقي عليهم حقوق العباد فيحاكمون في الدماء والاموال‬ ‫فيضمنون الاموال ويقادون في الارواح إلا ان تقبل منهم الدية ‪ ،‬أو يعفى عنهم ؛ اذ كل ذلك‬ ‫جائز لقوله تعالى ‪ < :‬إ‪ ،‬الرث تابوأ من قتل أن تقدروا علم فاغلموا أرن الله غفو‬ ‫من اموال إ ن‬ ‫الإمام (‪ ، )1‬او يغرم ما اخذوا‬ ‫عنهم‬ ‫[ المائدة ‪ 4 :‬و ] ‪ .‬ولا مانع من ان يدي‬ ‫زحيم>‬ ‫لم تكن بايديهم ولا في حوزتهم‪.‬‬ ‫‪ :‬في اهل البغي ‪)2( :‬‬ ‫المادة السادسة‬ ‫عريفهئم ‪ :‬اهل البغي هم الجماعة ذات الشوكة والترن تخرج عن الإمام بتاويل سائغ معقول‬ ‫عنه‪.‬‬ ‫كان يطنوا كفر الامام ‪ ،‬او حيفه وظلمه ‪ ،‬فيتعصبون ويرفضون طاعته ويخرجون‬ ‫أحكامهم ‪ - 1 :‬ان يراسلهم الإمام ويتصل بهم فيسالون عما ينقمون منه ‪ ،‬وعن اسباب‬ ‫عنه ‪ ،‬فإن ذكزوا مظلمة لهم ‪ ،‬اوْ لغيرهم ازالها الإمام ‪ ،‬وإن ادعوا شبهة من الشبه‬ ‫خروجهم‬ ‫كشفها الإمام لهم وبين وجه الخق منها ‪ ،‬وذكر لهم دليله فيها ‪ ،‬فإن فاؤوا إلى الخق قبلت‬ ‫فيئتهم وإن ابوا قوتلوا وجوبا من كافة المسلمين ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬وءان طايفنان من المؤفين اقنتثوا‬ ‫فاصلحوا بينهما فمان بغت إفسهما على الاخري فقعلوا اتتى تتنى حتئ تفىء إلى‪ +‬أمر اللو> [الحجرات ‪. ] 9 :‬‬ ‫بالطائرات او المدافع المدمرة ‪ .‬وإنما‬ ‫‪ - 2‬لا ينبغي قتالهم بما من شانه ان يبيدهم كالقصف‬ ‫يقاتلون بما يكسر شوكعهم ويرغمهم على التسليم فقط‪.‬‬ ‫‪ - 3‬لا يجوز قتل ذراريهم ولا نسائهم ولا مصادرة اموالهم‪.‬‬ ‫‪ ،‬كما لا يجوز قتل اسيرهم ولا قتل مدبر هارب‬ ‫‪ - 4‬لا يجوز الإجهاز على جريحهم‬ ‫منهم ؛ قول علي !نه يوم الجمل ‪ \"( :‬لا يقتلن مدبر ‪ ،‬ولا يجهز على جريح ‪ ،‬ومن اغلق بابه‬ ‫فهو امن \" (و) ‪.‬‬ ‫‪- 5‬إذا انتهت الحرب وانهزموا فلا يقاد منهم ولا يطالبون بشيء سوى التوبة والرجوع إلى الحق؛‬ ‫لقوله تعالى ‪ < :‬فمان فا ت فأضلوا تتنهما بالعدل وافسالوآ إن الله يحمث المقسطين > [الحجرات ‪ :‬و ] ‪.‬‬ ‫بدون تاويل ‪ ،‬فهما‬ ‫[ تنبيه ] ‪ :‬إذا اقتتلت طائفتان من المسلمين لعصبية او مال او منصب‬ ‫نلالمتان معا ‪ ،‬وتضمن كل واحدة منهما ما ا‪-‬هلفت من نفس ومالي للاخرى ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬يدي عنهم ‪ :‬يدفع عنهم الد!ة ] لسان العرب ] ‪ )2( .‬البغيئ ‪ :‬هو الظلم والاعتداء ‪.‬‬ ‫(و) رواه سعيد بن منصولي وروى بمفاه ابن ابي شيبة والحاكم والبيهقع‪.‬‬

‫الحدود ‪ /‬من يقتل حذا‬ ‫‪422‬‬ ‫المادة السابعة ‪ :‬في بيان من يقتل حذا ‪:‬‬ ‫ا‪-‬المرتذ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعريفه ‪ :‬المرتد هو من ترك دين الإسلام إلى دين اخر كالنصرانية أو اليهودية مثلا أو إلى‬ ‫غير ديني ‪ ،‬كالملحدين والشيوعيين وهو عاقل مختار غير مكره ‪.‬‬ ‫‪ -2‬عمه ‪ :‬حكم المرتد ان يدعى إلى العودة الى الإسلام ثلاثة ايام ‪ ،‬ويشدد عليه في‬ ‫ذلك ‪ ،‬فإن عاد إلى الإسلام وإلا قتل بالسيف حدا ؛ لقوله ا!بر!ر‪\" :‬من بدلى دينه فاقتلوه \" (‪.)1‬‬ ‫‪ :‬الثيب الزاني ‪ ،‬والنفس بالنفس‪،‬‬ ‫ثلاث‬ ‫وقوله ا!س ‪ \" :‬لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى‬ ‫\" (‪.)2‬‬ ‫والتارك لدينه المفارق للجماعة‬ ‫‪ - 3‬حكمه بعد القتل ‪ :‬اذا قل المرتا فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مفابر‬ ‫المسلمين ‪ ،‬ولا يورث وما ترك من مال يكون فيئا للمسلمين يصرف في المصالح العامة للائة؛‬ ‫لقوله تعالى ‪< :‬ولا لقحل على‪ +‬احد ئنهم مات أبدا ولا لقئم على قبزه إنهق! كفروأ بالله ورسوله‪-‬‬ ‫>[ التوبة ‪ ، ]64:‬وقول الزسول ا!ر!ر‪\"( :‬لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم‬ ‫وماتوا وهئم فسقوت‬ ‫الكافر \" (‪ . )3‬وقد أجمع المسلمون على ما ذكرناه من أحكام المرتد هذه ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ما يكفر من الاقوال و لاعتقادات ‪ :‬كل من سب الفه تعالى ‪ ،‬او سب رسولا من رسله‬‫‪1‬‬ ‫أو ملاكا من ملائكته عليهم السلام فقد كفر‪.‬‬ ‫وكل من انكر ربويية او الوهية الله تعالى او رسالة رسولي من المرسلين ‪ ،‬او زعم ان نبيا يأني‬ ‫بعد خاتم التبيين سيدنا محفد ا! فقد كفر‪.‬‬ ‫وكل من جحد فريضة من فرائض الشرع المجمع عليها كالضلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحبئ‬ ‫أو بو الوالدين أو الجهاد مثلا فقد كفر‪.‬‬ ‫وكل من استباح محرما مجمعا على تحريمه معلوئا بالضرورة من الشرع ‪ ،‬كالزنى أو شرب‬ ‫الخمر أو السرقة أو قتل النفس أو السحر مثلا فقد كفر‪.‬‬ ‫وكل من جحد سورة من كتاب الله تعالى أو اية منه او حرفا فقد كفر‪.‬‬ ‫وكل من جحد صفة من صفات الله تعالى ككونه حيا ‪ ،‬عليضا ‪ ،‬سميعا ‪ ،‬بصيرا ‪ ،‬رحيما‪،‬‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري ( ‪. ) 75 / 4‬‬ ‫(‪ )2‬رواه النسائي ( ‪ . ) 29 / 7‬ورواه ابن ماجه ( ‪ . ) 533‬ورواه ابر ذا ود ( ‪. ) 2045‬‬ ‫( ‪. ) 96 / 4‬‬ ‫( ‪ . ) 202 / 5‬ورواه الحاكم ( ‪ . ) 345 / 4‬ورواه الدارقطني‬ ‫(‪ )3‬رواه الإمام احمد‬

‫الحدود ‪ /‬من يقتل حذا ‪423‬‬ ‫فقدكفر‪.‬‬ ‫وكل من اظهر استخفافا بالدين في فرائضه او سننه او تهكم بذلك او احتقره او رمى‬ ‫بالمصحني في قذبى أو داسه برجله اهانة له واحتقارا فقد كفر‪.‬‬ ‫وكل من اعتقد ان لا بعث او ان لا عذاب ولا نعيم يوم القيامة ‪ ،‬اوْ العذاب والنعيم معنويان‬ ‫فبا فقد كفر‪.‬‬ ‫وكل من قال ان الأولياء افضل من الأنبياء ‪ ،‬او ان العبا؟ة تسقط عن بعض الأولياء فقد كفر‪.‬‬ ‫وادله هذا كله الإجماع العام للمسلمين بعد قول الله تعالى ‪> :‬قل أبأدله وءاينه‪ -‬ورسوله‪-‬‬ ‫تستهزءون *لا تعنذررا قد كفزتم بعد إيمت!ء >[ التوبة ‪ . ]66 ، 65 :‬فإن هذه الاية‬ ‫كتم‬ ‫دالة على ان كل من اظهر استهزاء بالله أو صقاته او سريعته او رسوله فقد كفر‪.‬‬ ‫‪ - 5‬حكم من كفر بسبب ما ذكر ‪ :‬حكئم من كفر بسبب ما تقدم ذكره انه يستتاب ثلائا‪،‬‬ ‫فإن تاب من قوله او معتقده وإلا قتل حدا ‪ ،‬وحكمه بعد موته حكم المرتد‪.‬‬ ‫وامسنى اهل العلم من سب الله تعالى او رسوله (‪ )1‬فإنه يقتل في الحال ‪ ،‬ولا تقبل توبته‪.‬‬ ‫وبعض أهل العلم يري أنه يستتاب وتوبته تقبل فيشهد أن لا إله الا الله وان محمذا عبده‬ ‫ورسوله ‪ ،‬ويستنر الله تعالى ويتوب اليه‪.‬‬ ‫او تهديد ‪ ،‬وقلبه مطمعن بالإيمان فلا‬ ‫أ تنبه ] ‪ :‬من قال كلمة الكفر مكرها تحت ضرب‬ ‫وقفب! مطمبنم بآلإينن ولبهن من لثرح يالكفر‬ ‫شيء عليه ؛ لقوله تعالى ‪ . . > :‬الا من اتحره‬ ‫[ النحل ‪6011 :‬‬ ‫‪>. . . .‬‬ ‫صدرا‬ ‫ب ‪ -‬الزفديق‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬الزشديق هو من يظهر الإسلام ‪ ،‬ويخفي الكفر ‪ ،‬كمن يكذب بالبعث او ينكر‬ ‫أن يجهر بذلك او‬ ‫بر!ا ‪ ،‬او لا يؤمن بالقرآن أنه كلام الله تعالى ‪ ،‬ولا يستطيع‬ ‫نبيتا محمدا‬ ‫يصرح به لخوفه او ضعفه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬حكم الزنديق أنه متى عثر عليه وعرفت حاله قتل حا ا ‪ ،‬وقيل ‪ :‬يستتاب وهو‬ ‫بعد موته حكم المرتد في سائر أحكامه من انه لا‬ ‫أحسن وأولى ‪ ،‬فإن تاب والا قتل ‪ ،‬وحكمه‬ ‫يغسل ولا يصلى عليه‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الفقهاء المالكية رحمهئم اللة تعالى هم ائذين يرون ان من سث النبيئ !زش يقنل ولا يستتاب ‪ ،‬ودليلهم ما روى ابو داود‬ ‫والنسائئ ‪ :‬من أن رجلا أعمى كانث له ام ولد تشتم رصول الله !زش فقتلها وأخبر الرصول ! فجعل دمها هدزا ‪.‬‬

‫الحدود ‪ /‬من يقتل حذا‬ ‫‪424‬‬ ‫ب ‪ -‬الساير‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬الشاحز من يتعاطى السحر ويعمل ول‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬حكم الساحر أفه ينظر في عمله فإن كان ما يأتيه من الأعمال او ما يقوله من الأقوال‬ ‫يكفر به فإته يفتل ؛ لقوله ا!و!ر ‪ \" :‬حد الساحر ضربة بالسيف \" (‪ ، )1‬د!ان كان ما يفعله او يفوله ليس‬ ‫‪ ،‬فإن تاب وإلا قتل ؛ لاع!نه لا يخلو من فعل أو قول ما يكفر به‬ ‫فيه ما يكفر به ‪ ،‬فإنه يعزر ويستتاب‬ ‫لعموم قول الله تعالى ‪ < :‬رما يعقمان مق أحد حتئ يقولا انما نخن فتنة فلا تكفز > [ البقرة ‪. ] 201 :‬‬ ‫وقوله ! ‪ < :‬ولقد علموا لمن اشترله ما لا في الأخرة مف ظق > [ البقرة ‪. ] 201 :‬‬ ‫د ‪ -‬تارد الضلاة ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬تارك اورة هو من ليرك من المسلمين الصلوات الخص! تهاونا ‪ ،‬او جحر ا لها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬حكم تارك الصلاة ان يؤمر بها ويكرر عليه الأمر بها ‪ ،‬ويؤخر إلى ان يبقى من‬ ‫الوقت الضروري للصلاة ما يتسع لركعة ‪ ،‬فإن صلى وإلا قتل حدا لقوله تعالى ‪ < :‬فإن تابوا‬ ‫!إصط!‪:‬‬ ‫ف!خونكئم نى الدين > [ التوبة ‪ . ] 11 :‬وقول الرسول‬ ‫وأقاموا الضلاه وءاتوا الز!ا‪-‬‬ ‫الله ‪ ،‬ويقيموا‬ ‫رسول‬ ‫ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا لله ‪ ،‬وان محمدا‬ ‫\"أمرت‬ ‫‪11‬‬ ‫مني دماءهم واموالهم إلا بحق الإسلام \" (‪. )2‬‬ ‫‪1‬‬‫الصلاة ‪ ،‬ويوتوا الركاة ‪ ،‬فإذا فعلوا ذلك عصموا‬ ‫أ‪:‬‬ ‫أ تنبيهات‬ ‫‪ .‬تأخير تارك الصلاة إلى أن يبفى من الوقت ما يتسع لصلاة ركعة ‪ ،‬ثم إن امتنع من الصلاة‬ ‫الله تعالى‪.‬‬ ‫احمد رحمهم‬ ‫مالك ؛ وتأخيره ثلاثة أ‪2‬لام مذهب‬ ‫قتل حدا ‪ ،‬هو مذهب‬ ‫‪ .‬من ارتد بسبب جحوده معلوما من الدين بالضرورة لا تفيل توبته إن تاب إلَّا بالإقرار بما‬ ‫جحد به زيادة على النظق بالشهادتين والاستغفار من ذنبه‪.‬‬ ‫‪ .‬المراد بكلمة \" حد \" في قولنا في المرتد والرنديق والساحر يفتل حدا ‪ :‬أنه العفوبة‬ ‫\" ‪ .‬فهي بمعنى يفتل شرعا بجنايته التي‬ ‫الشرعية ‪ ،‬كفوله ابر!ر ‪ \" :‬حد الساحر ضربة بالسيف‬ ‫هي الردة أو لزندقة أو لسحر وهي كلها كفر ‪ ،‬ومن مات كافرا كما هئنا ‪ ،‬فلا يورث ولا‬ ‫يصلى عليه ولا يدفن في مفابر المسلمين‪.‬‬ ‫‪ ،‬وبالعمل به قال‬ ‫والمرفوع ضعيف‬ ‫(؟ رواه الترمذي (‪ 0‬ك!‪ ) 1‬ورواه الدارقطنئي (‪ . ) 114/ 3‬مرفوعا وموقوفا ‪ ،‬والموقوف صحيح‬ ‫مالك والافعئ واحمد ومن قبلهم الكير من الصحابة والئابعين رحمهئم الله تحالى ورضي عنهم أجيعين‪.‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪ 6‬م!‪8026 . 2‬‬ ‫(‪ ) 14 / 5‬ورواه الترمذي‬ ‫في الإيمان (‪ . ) 36 . 34‬ورواه النسائي‬ ‫(‪ . ) 13 / 1‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬

‫لحد ود ‪ /‬التعزير ‪425‬‬ ‫ا‬ ‫المادة الثامنة ‪ :‬في التعزير‪:‬‬ ‫‪ ،‬او الشتم ‪ ،‬او المقاطعة او النفي‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬التعزير ‪ :‬التاديب بالضرب‬ ‫‪ - 2‬حك! ‪ :‬التعزير واجا في كل معصية لم يضع الشارع لها حذا ‪ ،‬ولا كفارة ‪ ،‬وذلك‬ ‫المسلم بغير لقظ‬ ‫كالسرقة ائتي لم تبلغ نصاب الفطع ‪ ،‬أو كلمس الأجنبية أو قبلتها ؛ أو كسب‬ ‫القذف او ضربه بغير جرح او كسر عضو مثلا‪.‬‬ ‫‪ - 3‬احكامه ‪ :‬أحكام التعزير هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ان كان ضرئا أن لا يتجاوز عشر ضرباب بالشوط ؛ لقول الرسول ا!وبد ‪ \" :‬لا يجلد‬ ‫أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 2‬أن يجتهد السلطان في التعزير ويضع لكل حاات ما يناسبها ‪ ،‬فإذا كان الشتم كافيا في‬ ‫ردع المخالف أو تأديبه اكتفى بشتمه ‪ ،‬وإذا كان حبس يوم وليلة كافيا اكتفى به عن الحبس‬ ‫أكثر ‪ ،‬وإذا كانت الغرامة البسيطة تردع اكتفى بها عن الغرامة القادحة وهكذا ؛ إذ المقصود من‬ ‫الله ا!! أبا ذر بقوله ‪ \" :‬إنك‬ ‫التعزير الئربية والتأديب لا التعذيب والانتقام ‪ .‬فقد أدب رسول‬ ‫امرؤ بك جاهلية \" (‪ . )2‬وقال ‪ \" :‬قولوا لمن باع واشترى في المسجد لا اربح الله تجارهك \" (‪. )3‬‬ ‫ولمن نشد ضالة في المسجد ‪ \" :‬لا رد الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا\" (‪ . )4‬كما أمر‬ ‫بمفاطعة الثلا*هة الذين تخلفوا عن الجهاد بلا عذر ‪ ،‬واكتفى منهم بذلك (‪ . )3‬وامر المخعثين ان‬ ‫الغرامة على من اتخذ خبنة‬ ‫ل!عدوا عن المدينة وحبس رجلا في تهمة يوئا وليلة (‪ ، )6‬وضاعف‬ ‫من التمر ائذي لم ‪-‬نرل في التخل (‪ .. )7‬إلى غير ذلك من ائواع التعزير الثابت عنه ا!و! ‪ ،‬وائذي‬ ‫كان المقصود منه تأديب المسلم وترلمته‪.‬‬ ‫***‬ ‫( ‪ . ) 1463‬ورواه ابن ماجه ( ‪. ) 1026‬‬ ‫في الحدود ( ‪ . )9‬ورواه ابو داود فط الحدود ( ‪ . )93‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم‬ ‫‪.‬‬ ‫( ‪)2671‬‬ ‫‪ .‬ورواه الترمذي‬ ‫في الايمان ( ‪)93 . 38‬‬ ‫(‪ )2‬رواه مسلم‬ ‫(‪ )4‬ورد في كنز العمال ( ‪. )25821‬‬ ‫(‪ )3‬اورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ‪. )52 /2‬‬ ‫(‪ )6‬رواه ابو داود ( ‪ . ) 3635‬ورواه الحكام ( ‪. ) 201 / 4‬‬ ‫التوبة ‪.‬‬ ‫( ‪ )9‬كتاب‬ ‫مسلم‬ ‫(‪ )5‬انظر صحيهح‬ ‫‪ ،‬والحاكم وصخحه‪.‬‬ ‫(‪ )7‬رواه الترمذي وخنه‬

‫أحكام القضاء والشهادات ‪ /‬القضاء‬ ‫‪426‬‬ ‫الفصل الثاني عشر ‪ :‬قي احكام القضاء ‪ ،‬والشهادات‬ ‫وفيه ثلاث مواد ‪:‬‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬في القضاء ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬ااتضاء يبان الأحكام الشرعية وتنفيذها‪.‬‬ ‫‪ -2‬حكمه ‪ :‬اقضاء من فروض الكفاية ‪ ،‬فعلى الإمام ان ينصب في كل بلد من بلاد‬ ‫ولايته قاضيا ينوب عنه في تبيين الأحكام الشرعية ‪ ،‬وإلزام الرعية بها ؛ لقوله اعدو!ت ‪( :‬ا لا يحل‬ ‫لثلاثة نفر يكونون في فلاة من الأرض الا امزوا عليهم احدهم \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 3‬خطر منصب القضاء ‪ :‬منصب اقضاء من اخطر المناصب واعظمها شا\"نا ؛ اذ هو نيابة‬ ‫الله !اظغ ‪ ،‬ونبه إلى خطورته‪،‬‬ ‫عن الله تعالى ‪ ،‬وخلافة لرسوله ايرو!ر ‪ ،‬فلهذا حذر منه رسول‬ ‫\" (‪ .)2‬وقال اير! ‪ (\" :‬القضاة ثلاثة‪:‬‬ ‫بقوله ‪\" :‬من جعل قاضيا بين الناس ‪ ،‬فقد ذبح بغير سكين‬ ‫واحد في الجنة واثنان في النار ؛ فأما اذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به ‪ ،‬ورجل‬ ‫عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار ‪ ،‬ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار \" (‪. )3‬‬ ‫وقال لعبد الرحمن ‪\"( :‬ياعبد الرحمن ين سمرة لا تسأل الإمارة ‪ ،‬فإنك إن اعطيتها من غير‬ ‫إليها \" (‪ . )4‬وقوله ا!وش ‪ \" :‬سيحرصون‬ ‫مسألة أعنت عليها ‪ ،‬وإن أعطيتها عن مسألة وكلت‬ ‫القاطمة \" (‪. )5‬‬ ‫ندامة يوم القيامة ‪ ،‬فنعم المرضعة ‪ ،‬وبش‬ ‫على الإمارة وستكون‬ ‫‪ - 4‬لا يولى القضاء من يطلبه ‪ :‬لا ينبغي ان يسعد منصب القضاء لرجل طلبه ‪ ،‬او لرجل‬ ‫على الحصول عليه ؛ لان ااتضاء تبعة ثقيلة ‪ ،‬وأمانة عطيمة لا يظلبها الا مستخف‬ ‫يحرص‬ ‫بشأنها ‪ ،‬مستهين بحقها ‪ ،‬لا يؤمن أن يخونها ‪ ،‬ويعبث بها ‪ ،‬وفي ذلك من فساد الدين والبلاد‬ ‫الله اعلإير ‪ \"( :‬إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا‬ ‫ولا يظاق ‪ ،‬ولذا قال رسول‬ ‫والعباد ما لا يتحمل‬ ‫عليه \"(‪ . )6‬وقال ا! ‪ \" :‬إنا لن نستعمل على عملنا من أراده \" ‪.‬‬ ‫يسأله أو أحدا يحرص‬ ‫( ‪ 181 / 1‬و ‪ . ) 302‬ورواه ابو داود ( ‪. ) 9358‬‬ ‫( ا ) رواه الامام احمد‬ ‫( ‪ . ) 212 / 2‬ورواه ابن ماجه ( ‪. ) 2313‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الإمام احمد‬ ‫مسليم‬ ‫‪ ،‬غير ان له شاهدا في صحيح‬ ‫(‪ )3‬رواه ابو داود قي الخراج ( ‪ . ) 01‬ورواه الحاكم ( ‪ . ) 23 / 1‬وفي سنده ضع!‬ ‫(الإمارة ‪ \" : ) 03‬منن استعملناه منكم على عمل فكتشا مخيطا فما فوقه ‪ ،‬كان ذلك غلولا ياني به يوم القيامة \" ‪.‬‬ ‫( ‪ . ) 9152‬ورواه الإمام‬ ‫في الامارة ( ‪ . ) 13‬ورواه ابو داود ( ‪ . ) 9292‬ورواه الترمذي‬ ‫( ‪ . ) 915 / 8‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري‬ ‫( ‪. ) 97 / 9‬‬ ‫(‪ )5‬رواه البخاري‬ ‫( ‪. ) 62 / 5‬‬ ‫احمد‬ ‫(‪ )6‬رواه البخاري ( ‪ ) 7‬كتاب الأحكام ومسلم ( ‪ ) 14‬كتاب الإمارة ‪.‬‬

‫احكام القضاء والشهادات ‪ /‬القضاء ‪427‬‬ ‫القضاء الا من توفرت فيه الصفات الاتية‪:‬‬ ‫‪ - 5‬شروط تولية الفصاء ‪ :‬لا يولى منصب‬ ‫به ‪ ،‬العدالة (‪، )1‬‬ ‫والسنة ‪ ،‬معرفة ما يقضي‬ ‫‪ ،‬العقل ‪ ،‬البلوغ ‪ ،‬الحرية ‪ ،‬العلم بالكتاب‬ ‫الإسلام‬ ‫وأن يكون سميغا بصيرا متكلما (‪. )2‬‬ ‫‪ - 6‬آداب القاضي ‪ :‬على من توئى القضاء ان يلتزم الاداب التالية ‪ :‬ان يكون قويا من غير‬ ‫حق ‪ .‬وأن يكون‬ ‫ععني ‪ ،‬وليئا من غير ضعني ‪ ،‬حتى لا يطمع فيه نلالم ‪ ،‬ولا يهابه صاحب‬ ‫حليما في غير مهانة حتى لا يتجرا عليه سفهاء الخصوم ‪ ،‬وان يكون ذا اناة وروية في غير‬ ‫بغيره ‪.‬‬ ‫مماطلة ولا إهمال ‪ ،‬وان يكون فطنا ذا بصيرة في غير اعجاب بنقسه ‪ ،‬ولا استخفاف‬ ‫وان يكون مجلسه في وسط البلد فسيحا يسع الخصوم ‪ ،‬ولا يضيق عن الشهود ‪.‬‬ ‫يعدل لمن المتخاصمين في لحظه ‪ ،‬ونظره ‪ ،‬ومجلسه ‪ ،‬والدخول عليه ‪ ،‬فلا يؤثز خصما دون اخر في شيء‬ ‫من ذلك ‪ .‬وأن يحضر مجلسه الفقهاء ‪ ،‬وأهل العلم بالكتاب والسنة ‪ ،‬وأن يشاورهم فيما يشكل عليه‪.‬‬ ‫‪ - 7‬ما يلزم القافي تحاشيه ‪ :‬يلزم اقاضي ان يتحاشى اموزا محعيرة ولعيد عنها ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ ،‬او حر ‪ ،‬او‬ ‫‪ - 1‬ان يحكم وهو غضبان ‪ ،‬او شاعر بتاثر من مرض ‪ ،‬او جوع ‪ ،‬او عطش‬ ‫يرد ‪ ،‬او سامة ‪ ،‬او كسل ؛ لقوله ا! ‪ \" :‬لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان \" (‪. )3‬‬ ‫‪ - 2‬أن يحكم بدون حضور شهود ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أن يحكم لنفسه ‪ ،‬أو لمن لا تفيل شهادته لهم كالولد والوالد والزوجة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أن يفيل رشوة على حكم ؛ لقوله ا!‪ \" : !2‬لعن الله الشاشي والمرتشي في الحكم \" (‪. )4‬‬ ‫‪ - 5‬ان يقبل هدية ممن لم يكن يهاديه قبل توليته القضاء ؛ قوله ا!ر! ‪ \" :‬من استعملعاه على‬ ‫عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول \" (‪. )5‬‬ ‫منصبه ما يلى‪:‬‬ ‫‪ - 8‬ولاية القاضي ‪ :‬تتعاول ولاية اقاضي ‪ ،‬ويدخل تحت اختصاص‬ ‫أ ‪ -‬القصل بين المتخاصمين في سائر الدعاوي والقضايا ؟ باحكام نافذة ‪ ،‬او بصلح يرضي‬ ‫الطرفين عند تعارض البينات او خفاء الحجج أو ضعفها‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬قهر الظلمة والمبطلين ‪ ،‬ونصرة اهل الحق والمظلومين ‪ ،‬وإيصال الحق الى اهله‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬إقامة الحدود ‪ ،‬والحكم فمي الدماء والجراحات ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬اشتراط البصر ليم! لازئا ؟ لعدم اخلاله بوظيفة القضاء ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ان يكون غير فاستي بذنب من الذنوب ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬رواه الإمام احتد ( ‪ ) 177 / 2‬وله متابعاث وشواهد قاضية بصخته‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه ابن ماجه ( ‪. ) 2315‬‬ ‫(‪ )5‬رواه ابو داود ( ‪)3573‬‬ ‫( ‪. ) 388 ، 387 / 2‬‬ ‫الإمام أحتد‬ ‫(‪ )4‬مسند‬

‫أحكام القضاء والشهادات ‪ /‬القضاء‬ ‫‪482‬‬ ‫د ‪ -‬النظر في الأنكحة ‪ ،‬والطلاق ‪ ،‬والنفقات ‪ ،‬وما إلى ذلك‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬النظر في أموال غير الراشدين من يتامى ومجانين وغيب ومحجور عليهم‪.‬‬ ‫و ‪ -‬النظر في المصالح العامة في البلد من طرقات ومرافق ‪ ،‬وغيرها‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬الأمر بالمعروف وإلزام الناس بفعله ‪ ،‬والنهيئ عن المنكر وتغييره وإزالة أثره من البلاد ‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬إمامة الجمعة والأعياد ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬بم يحكم القاضي ؟ ‪ :‬اداة الحكم التي يتوصل بها القاضي إلى إيصال الحقوق إلى‬ ‫اصحابها اربغ ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫\" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 1‬الإقرار ‪ :‬وهو اعتراف المذعى عليه فيه من حق لقوله ع!اكل! ‪ \"( :‬فإن اعترفت فارجمها‬ ‫‪ - 2‬البينة ‪ :‬وهي الشهود ؛ لقوله ابر!ر ‪ \" :‬البينة على المدعي واليمين على من أنكر \" (‪. )2‬‬ ‫أو يمينه \" (‪ . )3‬وأقل الشهود اثنان فإن لم يكونا فشاهد ويمين ؛ لقول‬ ‫وقوله اظدص ‪ \" :‬شاهداك‬ ‫\" (‪. )4‬‬ ‫بيمين وشاهد‬ ‫ابن عباس! انثع ‪ \" :‬إن النبي عداظ! قضى‬ ‫‪ - 3‬اليمين ‪ :‬لقوله اروهـكص ‪ (( :‬الباخة على المدعي واليمين على من انكر \" ‪ ،‬فإذا عجز المدعي‬ ‫على إحضار البينة حلف المدعى عليه يمينا واحدة وأبرأه من الدعوى ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬النكول ‪ :‬وهو أن يخل المدعى عليه عن اليمين فلم يحلف ‪ ،‬فيعذر إليه القاضي بأن يقول‬ ‫له ‪ :‬إن حلفت خليت سبيلك وإلا تحلف قضيت عليك ‪ ،‬فإن أهى قضى عليه ‪ .‬غير أن مالكا‪،‬‬ ‫رحمه الله تعالى ‪ ،‬يرى أنه في حال النكول ترد اليمين على المدعي ‪ ،‬فإذا حلف قضى له‪،‬‬ ‫وحجته أن التبي ا!رظص ‪ \" :‬رد اليمين على المدعي في القسامة \" وهو أحوط للحكم ‪ ،‬وأبرأ للذمة‪.‬‬ ‫(‪ ، )5‬بين يديه ‪ ،‬ثم يقول ‪:‬‬ ‫الحضصمان اجلسهما‬ ‫‪ - 01‬كيفئة الحكم وطريقته ‪ :‬إذا حصر‬ ‫أ!هكما المدعي ؟ وإذا سكت حتى ابتدأ أحدهما في عرض دعواه فلا بأس ‪ ،‬فإذا فرغ المدعي من‬ ‫عرض دعواه محزرة بئنة قال للمدعى عليه ‪ :‬ما تقول في هذه الدعوى ؟ ‪ .‬فإذا أقر بها حكم‬ ‫للمذعي بها ‪ ،‬وإن أنكر قال للمدعي ‪ :‬لئنتك ‪ ،‬فإن أحضرها حكم له بها ‪ ،‬وان طلب مدة من‬ ‫الزمن يحضرها فيها ‪ ،‬ضرب له أجلا يمكنه فيه إحضارها ‪ ،‬وإن لم يحضر بينة ‪ ،‬قال للمدعى‬ ‫عليه ‪ :‬يمينك ‪ ،‬وإن حلف خلى سبيله ‪ ،‬وإن نكل أعذر إليه ‪ :‬بانه لنص لم يحلف قضى عليه‪،‬‬ ‫وإن نكل قضى عليه ‪ ،‬غير أنه يستحسن أن يرد اليمين على المدعي فإذا حلف قضى له؛‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري (‪ . ) 134 / 3‬ورواه مسلم في الحدود (‪ . ) 255‬ورواه النسائي فى آداب اقصاه ‪ ) 21 ( .‬ورواه ابن ماجه (‪. ) 9254‬‬ ‫(‪ )3‬رواه مسلم في الأيمان ( ‪ )4( . ) 61‬رواه مسلم في صحيحه‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الببهقي (‪ ) 123 / 8‬بإسناد صحيح ‪.‬‬ ‫(‪ )5‬يا روى ابو داود ان عبد الله بن الزبيير قال ‪ :‬قضى رسول الله !لمكو أن الخصمين يقعدافي بين يدي الحاكم‪.‬‬

‫أحكام القضاء والشهادات ‪ /‬القضاء ‪942‬‬ ‫وهذا لما روى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر !حه ان رجلين اختصما الى التبي اير!ر‬ ‫‪ ،‬وكندي ‪ ،‬فقال الحضرمي ‪ :‬يا رسول الل! ان هذا غلبني على أرض محب ‪ ،‬فقال‬ ‫حضرمي‬ ‫الكندي ‪ :‬هي ارضي وفي يدي ‪ ،‬وليس له فيها حق ‪ ،‬فقال النبي ا!ر!ر للحضرمي ‪ :‬الك بينة؟‬ ‫عليه‪،‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ ،‬قال ‪ :‬فلك يمينه ‪ .‬ففال ‪ :‬يا رسول الله ‪ ،‬الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف‬ ‫وليس يتوزع من شيء ‪ ،‬فقال ‪ :‬ليس لك منه الا ذلك‪.‬‬ ‫أ تنبيهالط ! ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اذا علم القاضي عدالة الشاهد حكم بها ‪ -‬أي الشهادة ‪. -‬‬ ‫‪ - 2‬اذا ادعي على امرأة ذات حجاب ولم تكن برزة تفوى على مخاطبة الرجال وحضور‬ ‫المحاكم ‪ ،‬لم تكلف بالحضور ‪ ،‬ويكفيها أن توكل من ينوب عنها في حضور الدعوى ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬لا يحكم القاضي بعلمه بل بالبينة ‪ ،‬حتى لا يتهم في عدالته ونزاهته ‪ ،‬لقول أبي بكر‬ ‫الصديق !حه ‪ \" :‬لو رايت رجلا على حا من حدود الله ما اخذته ‪ ،‬ولا دعوت له احدا حتى‬ ‫يكون معي غيري \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 4‬إن ادعي على حاضر وجب حضوره ‪ ،‬ولا يصدر حكم في غيبته إلا أن ينيب عنه‬ ‫وكيلا ‪ .‬وإن كان غائبا استدعي وطلب حضوره ‪ ،‬أو وكل من ينوب عنه‪.‬‬ ‫‪ - 5‬يفبل كتاب القاضي إلى القاضي في غير الحدود ‪ ،‬إذا هو أشهد عليه شهيدين‪.‬‬ ‫‪ - 6‬لا تسمع دعوى لم يحررها المدعي ‪ ،‬كأن يفول ‪ :‬لي على فلان شيء أو يفول ‪ :‬أظن‬ ‫ان محب عليه كذا ‪ ..‬بل حتى يسمي الشيء ‪ ،‬ويجزم بما يدعي فيه على المدعى عليه‪.‬‬ ‫‪ - 7‬حكم القاضي في الظاهر لا يحل حرافا في نفس الأمر ‪ ،‬ولا يحرم حلالا ؛ لقوله !ر!ا‪:‬‬ ‫إليئ ‪ ،‬ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعفيى ‪ ،‬فأقضي‬ ‫\" إنما أنا بشر ‪ ،‬وإننكم تختصمون‬ ‫له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه ‪ ،‬فإنما أقطع له قطعة من النار \" (‪. )2‬‬ ‫بنحو ما أسمع ‪ ،‬فمن قضيت‬ ‫البينتان ولم يوجد مرجح لاحداهما قسم المدعى به بين المتخاصمين؛‬ ‫‪ - 8‬إذا تعارضت‬ ‫اكلي!بذلك (‪.)3‬‬ ‫لقضاءالرسول‬ ‫بين اهل العلم فمن قائل بجواز الحكم بعلم الحاكم ‪ ،‬ومن مانع ‪ ،‬وائدي ل!دو آنه‬ ‫(‪ )1‬رواه احمد ‪ ،‬وفي هذه المسالة خلاف‬ ‫الأترب الى الحق ‪ -‬والله تعالى اعلم ‪ -‬ان الحاكم لا يحكم بعلمه الا اذا كان علمه قطتئا يقينثا ‪ ،‬ولم يخش من تهمة آنه حكم‬ ‫‪ .‬ورواه أبو داود ( ‪ . ) 3583‬ورواه مالك في الموطأ ( ‪. )971‬‬ ‫(‪)9716‬‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫البينة ‪.‬‬ ‫بهواه وعدم‬ ‫(‪ )3‬روى ابو داود والبيهقيئ والحاكم ‪ :‬ان رجلين اذعيا بعيرا على عهد رصول الله !س فبعث كل واحد منهما باهديني فقسمه‬ ‫النبئ !س بينهما نصفين‪.‬‬

‫أحكام القضاء والشهادات ‪ /‬الشهادات‬ ‫‪043‬‬ ‫‪:‬‬ ‫السهادات‬ ‫‪ :‬مب‬ ‫المادة الثادن‬ ‫‪ - 1‬تعريمن الشهادة ‪ :‬الشهادة ان يخبر الرء صادقا بما راى ‪ ،‬او سمع‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمها ‪ :‬تحمل الشهادة كادائها فرنز كفاية على من تعيمت عليه ؛ لقول الله تعالى‪:‬‬ ‫فإن لم يكونا رجلين فرجل وانياتان > [ البقرة ‪ . ] 282 :‬وقوله‬ ‫< واسل!ثهدوا شهيدئن من زطلحم‬ ‫فإنه ‪ -‬ءاهم قلبه > [ البقرة ‪ . ] 283 :‬وقول‬ ‫ومن يحتمها‬ ‫تعالى ‪ < :‬ولا تيهموا افسهدة‬ ‫بخير الشهداء ‪ ..‬الذي ياني بشهادته قبل ان يسالها \" (‪. )1‬‬ ‫الرسول ؟إط! ‪ \" :‬الا اخبركم‬ ‫‪ - 3‬شروط الشاهد ‪ :‬يشترط في الشاهد أن يكون مسلما عاقلا بالغا عدلا ‪ ،‬غير متهيم‪،‬‬ ‫النسب لبعضهم ‪ ،‬وكاحد‬ ‫ومععى غير متهيم ‪ ،‬ان لا يكون ممن لا تقبل شهادتهم كعمودي‬ ‫الروجين لصاحبه ‪ ،‬وكشهادة الدى يجر لتفسه نفعا ‪ ،‬أو يدفع عنها ضرزا ‪ ،‬وكشهادة العدو‬ ‫على عدوه ؛ لقوله ارور!ص ‪ \" :‬لا تجوز شهادة خائن ‪ ،‬ولا خائنة ‪ ،‬ولا ذي غمر (‪ )2‬على اخيه ‪ ،‬ولا‬ ‫تجوز شهادة القانع (‪ )3‬لأهل البيت \" (‪. )4‬‬ ‫‪ - 4‬احكام الشهادة ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما علمه يقينا بروْية ‪ ،‬أو سماع ؛ لموله ظلات لمن سط!‪ 4‬عن‬ ‫‪ ،‬أو دع \" (‪. )5‬‬ ‫مثلها فاشهد‬ ‫‪ \"( :‬على‬ ‫؟ \" قال ‪ :‬نعم ‪ .‬فقال‬ ‫الشصم!‬ ‫‪ \" :‬ترى‬ ‫الشهادة‬ ‫‪ - 2‬تجوز الشهادة على شهادة شاهد اخر إذا تعذر حضوره لرض أو غياب أو موت‬ ‫للضرورة ‪ ،‬اذا توقف عليه حكم الحاكم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يزكى الشاهد بشهادة عدلين ‪ :‬على انه عدل مرضي ‪ ،‬إذا كان الشاهد غير مبرز‬ ‫العدالة ‪ ،‬اما مبزز العدالة فلا يحتاج القاضي إلى تزكية له‪.‬‬ ‫‪ - 4‬إن زكى رجلان رجلا ‪ ،‬وجرح فيه اخران قدم جانب التجريح على جانب التعديل؛‬ ‫لامبمنه الأحوط ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬يجب تاديب شاهد الزور بما يردعه ويكون عبرة لمن تحدثه نفسه بذلك‪.‬‬ ‫والعداوة ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬النمر ‪ :‬الإحنة والعئحناء‬ ‫( ‪. ) 91‬‬ ‫في الأقضية‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم‬ ‫(‪ )3‬الحادم او الرجل ينفق عليه اهل البيت لوجود سبب المحاباة لهم ‪ ،‬بوصفه تابغا لهم‪.‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫( ‪2\" / 2( ، ) 302 . 181 / 1‬‬ ‫(‪ )4‬رواه الإمام احتد‬ ‫الخفا للعجلوني (‪ . ) 39 / 2‬وكذا في تنزله الريعه لابنن عراقي (‪ )2/49‬ورواه ابن عدفي بسند ضعيني‪،‬‬ ‫(‪ )5‬ورد في كشف‬ ‫وصخحه الحاكم وخطئ في تصحيحه له‪.‬‬

‫أحكام القضاء والشهادات ‪ /‬الإقرار ‪431‬‬ ‫‪ - 5‬انواغ التفادات ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬شهادة الزنا ‪ ،‬ويتغتن فيها اربعهن شهود ؛ لفوله تعالى ‪ < :‬فأستمثهدوا علتهن أزبمة‬ ‫> [النساء ‪ . ] 15 :‬فلا يكفي فيها دون الاربعة‪.‬‬ ‫منحم‬ ‫‪ - 2‬شهادة غير الزنا من جميع الأمور يكفي فيها شاهدا عدل ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬شهادة الأموال ‪ ،‬ويكفي فيها شهادة رجل وامراتين ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬فمان لتم يكونا‬ ‫رجلين فرجل واميالتن > [ البقرة ‪] 282 :‬‬ ‫‪ - 4‬شهادة الاحكام ‪ ،‬ويكفي فيها شاهد ويميق ؛ قول ابن عباس !ظ ‪ \" :‬قضى رسوذ الله‬ ‫ا! بيميين وشاهل! \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 5‬شهادة الحمل والحيفومالا يطلغ عليه إلا النساء ‪ ،‬ويكفي فيها شهادة اممراتين‪.‬‬ ‫الهادة الثالثة ‪ :‬في الإفرار ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬الإقراز هو ان دمترف المرء بالث!يء في ذمته لغيره ‪ ،‬كان يقول ‪ :‬إن لزيد عندي‬ ‫خمسين الف درهم معلا ‪ ،‬اوان المتاع اقلاني هو لقلان ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ثمن يقبل الاقرار ‪ :‬ئقبل اقرار العاقل البالغ ولا ئقبل اقرار المجنون ‪ ،‬ولا الصبي ‪ ،‬ولا‬ ‫المكروه ؛ لعدم تكليفهم لقوله ء!ا ‪ ( :‬رفع القلئم عن ثلاثة \" ‪ .‬الحديث وقد تفدم (‪ ، )2‬ولبوله‬ ‫عليه \" (‪. )3‬‬ ‫استكرهوا‬ ‫اكلق! ‪... ( :‬وما‬ ‫‪ - 3‬حكمه ‪ :‬حكم الإقرار اللزوم ‪ ،‬فمن اقر بشيء لإنسان وكان عاقلا بالغا مختارا لزمه ؟ لقوله‬ ‫الرسوذ اعلند اعترافها ملزما لها بإقامة الحد عليها‪.‬‬ ‫\" فجعل‬ ‫الجم! ‪ ... \"( :‬فإن اعترفت فارجمها‬ ‫‪ - 4‬بعض احكام الاقرار ‪ :‬للاقرار احكائم منها‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اعتراف المفلس ‪ ،‬أو المحجور عليه في الشؤون المالى لا يلزم لاتهام المفلس بحسد‬ ‫الغرماء ‪ ،‬ولأن الثاني ‪ -‬المحجور عليه ‪ -‬إذا قيل إقراره اصبح وكاع!نه لم يحجر عليه ‪ ،‬ويبفى‬ ‫بذمتهما ما اقرا به فيسددانه بعد زوال المانع‪.‬‬ ‫للوارث إلا ببثنة ؛ لاعبمهه يتهئم بالمحاباة ‪ ،‬فلو قال‬ ‫‪ :‬لا يصح‬ ‫‪ - 2‬اعتراف المريض المشرف‬ ‫‪ ( :‬اعترف بان لولدي فلان عندي كذا ‪ ) ..‬لم يقبل معة خشية ان يكون قصد‬ ‫مريض مشرف‬ ‫(‪)1‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫عليه فلا يصخ إقراره ‪.‬‬ ‫فإن كان غير ممينر اوْ محجوزا‬ ‫(‪ )2‬يصخ اقرار الصبي اذا كان مميزا وماذوئا له في التصرف‬ ‫(‪)3‬سبق تخريجه‪.‬‬

‫لرقيق ‪ /‬لرق‬ ‫‪432‬‬ ‫اا‬ ‫لهذا قوله اعلي! ‪ \"( :‬لا وصية لوارث \" ‪ .‬فقول المريض ‪ :‬إن‬ ‫محاباته دون سائر أولاده ‪ ،‬ويشهد‬ ‫لولدي فلان كذا دون سائر اولاده اشبه شيء بوصئة له ‪ ،‬والرسول !اظ! يقول ‪ \" :‬لا وصية‬ ‫لوارث \" إلا أن يجيزها الورثة ‪ ،‬ما لم تقم بينة تعبت ما أقر به لوارثه ‪ ،‬وعند ذلك يصح إفراره ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث عشر ‪ :‬قي الزقيق‬ ‫وفيه مادتان ‪:‬‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬في الرن‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬الرق هو الملك والعبودبة (‪ . )1‬والرقيق ‪ :‬هو العبد المملوك ماخوذ من الرقة ضد‬ ‫الغلظة ؛ لان العبد يرق لسيده ويلين ولا يغلظ عليه بحكم الملكية التي له عليه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬حكم الرق الجواز ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬وما ملكث أئننكغ > [ الئسدء ‪. ] 36 :‬‬ ‫وقول الرسول ادح ‪ \" :‬من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه \" (‪. )2‬‬ ‫‪ - 3‬تاريحه ومنشؤه ‪ :‬عرف الرق بين البشر منذ الاف السنين ‪ ،‬فقد وجد عند أقدم شعوب‬ ‫العالم كالمصريين والصينيين ‪ ،‬والهنود واليونانيين والرومان ‪ .‬وذكر في الكتب السماوية‬ ‫بن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل‬ ‫(( هاجر \" أم إسماعيل‬ ‫كالتورا؟ والإنجيل ‪ ،‬وكانت‬ ‫الصلاة والسلام جارية أهداها ملك مصر \" لسارة \" امرأة إبراهيم وهي أهدتها لروجها إبراهيم‬ ‫عليه الصلاة والسلام فتسزإها فولدت له إسماعيل عليهما السلام ‪.‬‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫وأما منشأ الرق فإنه يعود للاسباب‬ ‫‪ - 1‬الحروب ‪ ،‬فإذا حارتجا جماعة من الئاس جماعة إخرى وعلتها قهرا استرقت نساءها وأطفالها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬النمر ‪ ،‬فكثيرا ما كان الققر يحمل الناس على بيع أولادهم رقيقا للناس ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الاختطاف بالتلصص والقرصنة ‪ ،‬فقد كان جماعات كبيرة من اوربا تنزل إلى إفريقيا‪،‬‬ ‫الزنوج الأفارقة وتبيعهم في أسواق التخاسة بأوربا ‪ ،‬كما كان القراصنة من البحارين‬ ‫وتخطف‬ ‫الأوربيين يتعرضون للسفن المارة بعرض البحر ويسطون على ركابها ‪ ،‬فإذا قهروهم باعوهم في‬ ‫أسواق العبيد بأوربا وأكلوا أثمانهم‪.‬‬ ‫والإسلام وهو دين الله الحق لم يجز من هذه الأسباب إلا سببا واحدا فقط وهو الاسترقاق‬ ‫(‪ )2‬رواه مسلم في الإبمان (‪. ) 92‬‬ ‫(‪)1‬يعرفه بعضهم ‪ :‬بانه عجز حكمى يصيب بعض الناس ‪.‬‬

‫لر قيق ‪ /‬لر ق ‪433‬‬ ‫اا‬ ‫بواسطة الحرب ‪ ،‬وذلك رحمة بالبشرية ‪ ،‬فإن الغالب المنتصر كثيرا ما يحمله ذلك على الإفساد‬ ‫تحت تأثير غريزة حيب الانتقام فيقتل النساء والاطفال تشفيا من رجالهم ‪ ،‬فأذن الإسلام لأتباعه‬ ‫وتحريرهم ثانيا ‪ .‬وأما‬ ‫في استرقاق النساء والاطفال ابقاء على حياتهم أولا ‪ ،‬وتمهيدا لإسعادهم‬ ‫المقاتلة من الرجال فقد خير الإمام في المن عليهم مجانا بدون فداء وبين افتدائهم بمال أو سلاح ‪،‬‬ ‫او رجال ‪ ،‬قال تعالى ‪ <:‬فإذا لقيتر الذين كفرؤا فضرب الرقاب حق‪ +‬اذآ اثخنتموقى فشذوا الوهاق فإئا فما‬ ‫‪. ] 4:‬‬ ‫[سورة محثد‬ ‫بغا واما فدآ! حتئ تضع الحرئي أؤزارهأ>‬ ‫‪ - 4‬معاملته ‪ :‬لم تختلف معاملة الرقيق عند الامم كبير اختلاف اذا نحن استثنينا أمة‬ ‫الاسلام ‪ ،‬فقد كان الرقيق عند تلك الأمم لا يعدو من يكون الة مسخرة تستخدم في كل شيء‬ ‫وتستعمل في كل الاغراض ‪ ،‬زيادة على كونه يجوع ويضرب ويحمل ما لا يطيق بلا سبب‪،‬‬ ‫كما قد يكوى بالتار وتقطع اطرافه لاتفه الاسباب ‪ ،‬وكانوا يسمونه ( الالة ذات الروح ‪ ،‬والمتاع‬ ‫القائم به الحياة ) ‪.‬‬ ‫اما الرقيق في الإسلام فإنه يعامل المعاملة اللأئقة بشرف الإنسان وكرامته ‪ ،‬فقد حرم الإسلام‬ ‫ضربه وقتله كما حزم اهانته وسبه ‪ ،‬وامر بالإحسان اليه ‪ ،‬وها هي نصوصه ناطقة بذلك‪:‬‬ ‫‪ - 1‬قوله تعالى ‪ < :‬وبألوالدئين إخشنا وبذي القرب واليتمئ وافسكبن والجار ذي القربئ‬ ‫واتجار الجنب والضاحب يائجذض وابق السبر وما ملكث أئمتكغ > [الئساء ‪. ] 36 :‬‬ ‫‪ - 2‬قيل الرسول اكلد! فيهم ‪ \" :‬هم اجوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم ‪ ،‬فمن كان‬ ‫أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبشه مما يلبس ‪ ،‬ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم‬ ‫عليه \" (‪. )1‬‬ ‫فأعينوهم‬ ‫وقوله اكلةص! ‪ \" :‬من لطم مملوكه او ضربه فكفارته ان يعتقه \" (‪. )2‬‬ ‫وفوق هذا دعوة الاسلام العامة الى تحرير الرقيق والترغيب في ذلك ‪ ،‬والحث عليه ‪ ،‬ويشهد‬ ‫لهذا الامور التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬جعل تحريره كفارة لجناية القتل الخ!ا ‪ ،‬وكذلك لعدة مخالقات كالظهار والحنث في‬ ‫اليمين بالله تعالى ‪ ،‬وانتهاك حرمة رمضان بالإفطار فيه‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الأمر بمكاتبة من طلب الكتابة من الارقاء ومساعدته على ذلك بقسط من المال ‪ ،‬قال‬ ‫تعالى ‪ < :‬والذين يتنغون اادن مضا ملكث ايمنكخ ف!توهم إن علمتثم فيهم خيزا وءالوهم من مال‬ ‫(‪ )2‬رواه مسلم (‪ (92‬كتاب الايمان ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم في الإيمان ( ‪. )93 . 38‬‬

‫لرقيق ‪ /‬لرق‬ ‫‪434‬‬ ‫ا‪1‬‬ ‫> ] الئور ‪. ] 33 :‬‬ ‫الله الذي ءاتعكم‬ ‫الزبهاة للمساعدة على تحرير الأرقاء ‪ ،‬قال تعالى‪:‬‬ ‫‪ - %‬جعل مصرف خاص!ى من مصارف‬ ‫<انما الصدقت للققر! والمسبهين والعملين علئها والمؤلفة فلوبهم وفي الرقاب والغرمين وف‬ ‫> [ التوبة ‪. ] 65 :‬‬ ‫سيل ألله وائن السبيل فرلصمة مف اله وألله عليم !ير‬ ‫د ‪ -‬سريان العتق إلى بقئة أجزائه إذا عتى منه جزء ‪ ،‬فلن المسلم إذا عتق نصيبا له في رقيتي‬ ‫ويعتق العبد بكامله ‪ ،‬قال كل!!لى ‪ \"( :‬من‬ ‫الباقي فيدفع ثمنه لأصحابه‬ ‫امر ان يفرنم عليه النصيب‬ ‫اعتق شركا له في عبد فكان له ماذ يبلغ ئمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدلي فاعطى شركاءه‬ ‫وعتق عليه العبيد \" (‪. )1‬‬ ‫حصصهم‬ ‫هـ‪ -‬الإذن بالتسري بالإماء ليصبحن في يوم من الأيام امهات اولاد فيعتقن بذلك ‪ ،‬قال‬ ‫من سيدها فهي حرهب بعد موته \" (‪. )2‬‬ ‫الله اير!ر ‪ \" :‬أكيما امة ولدت‬ ‫رسول‬ ‫و ‪ -‬جعل كفارة ضرب العبد عتفه ‪ ،‬قال رسول الله ايرو! ‪ \" :‬من ضرب غلاما له حدا لم‬ ‫ياته او لطمه فإن كفارته ان يعتقه \" (‪. )3‬‬ ‫ز ‪ -‬جعل العبد يعتق لمجرد أن يملكه ذو رحم له ‪ ،‬قال الرسول ا!ر ‪ \"( :‬من ملك ذا رحم‬ ‫محرم فهو حز \"(‪.)4‬‬ ‫أ نب !أ‪:‬‬ ‫إن قال قانر ‪ :‬لم لا يفرض الإسلام تحرير العبيد فرضا لا يسع المسلم تركه؟‬ ‫قلنا ‪ :‬إن الإسلام جاء والأرقاء في أيدي الناس ‪ ،‬فلا يليق بشريعة الله العادلة والتي نزلت‬ ‫لتحفظ للانسان نفسه وعرضه وماله ‪ ،‬لا يليق بها أن تفرض على الناس الخروج من أموالهم‬ ‫بالجملة ‪ .‬كما أنه ليس في صالح كعير من الأرقاء التحرر ؛ إذ من النساء والاطفال ‪ ،‬حتى من‬ ‫الرجال ايضا من لا يستطيع ان يكفل نفسه بنقسه لعجزه عن الكسب وجهله بمعرقة طرقه‪.‬‬ ‫فكان بقاؤه رقيفا مع سيده المسلم الذي يطعمه مما جمل ‪ ،‬ويكسوه مما يكسو به نفسه ولا يكلفه‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري ( ‪ 522‬ى ‪ .‬ورواه مسلم في الإيمان ( ‪ . )17‬ورواه مالك في الموطا ( ‪ . )978 . 772‬ومعنى تيمة العدل ان لا يغالى‬ ‫قي ثشه ولا بيخس منه وهو معنى قوله ! في بعض الروايات ‪ :‬ولا وكى ولا شطط‪.‬‬ ‫العلماء ‪ ،‬وقد‬ ‫به عند جماهير‬ ‫‪ ،‬والعمل‬ ‫بسند ضعيفب‬ ‫‪ .‬والحاكم‬ ‫(‪ )2‬رواه الدارقطنئي ( ‪ . ) 132 / 4‬ورواه الطبرانيئ ( ‪)902 / 11‬‬ ‫عتقت مارية بولادتها ابراهيم بن رصول الله ! ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬رو‪ 51‬مسلم في الايمان ( ‪ . ) 03‬ورواه الإمام احمد ( ‪. )45 / 2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه ابن ماجه ( ‪)2525 . 2524‬‬ ‫( ‪)02 / 5‬‬ ‫ورواه الامام احمد‬ ‫( ‪ . ) 1365‬ورواه أبو داود ( و ‪)493‬‬ ‫(‪ )4‬رواه الترمذي‬

‫‪435‬‬ ‫‪ /‬لعتق‬ ‫لر قيق‬ ‫اا‬ ‫من العمل ما لا يطيق ‪ ،‬خيرا بآلاف الدرجات من اقصائه عن البيت الذي كان يحسن اليه‬ ‫ويرحمه جحيم القطيعة والحرمان ‪.‬‬ ‫الرقيق‪:‬‬ ‫المادة الثانية ‪ :‬في احم‬ ‫ا‪-‬العتق‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬العتق تحر‪-‬ئر المملوك ‪ ،‬وتخليصه من رق العبودية‪.‬‬ ‫؛ قوله تعالى ‪ . . . < :‬فك رقبة > ] البدد ‪. ]13 :‬‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬حكم العتق الندب والاستحباب‬ ‫وقوله اير! ‪ \" :‬من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل ارب منها اربا منه من النار حتى انه ليعتق اليد‬ ‫بالقرج \" (‪. )1‬‬ ‫‪ ،‬والقرج‬ ‫بالرجل‬ ‫باليد ‪ ،‬والرجل‬ ‫‪ - 3‬حكمته ‪ :‬حكمة العتق تخليص الادمي المعصوم من ضرر الرق ‪ ،‬حتى يملك نفسه ومنافعه‪،‬‬ ‫وتكمل أحكامه ‪ ،‬ويتمكن من التصوف في نفسه ومنافعه على حسب ارادته واختياره ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬احكامه ‪ :‬احكام العتق وهي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬يحصل العتق بلفط صريح ‪ ،‬كأنت حم ‪ ،‬أو عتيق ‪ ،‬أو حررتك ‪ ،‬او أعتقتك ‪ ،‬كما‬ ‫يحصل بكناي! لكن مع نية العتق ‪ ،‬نحو ‪ :‬لقد خليت سبيلك ‪ ،‬او ‪ :‬لا سلطان لي عليك مثلا‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يصح العتق ممن يصخ نصزفه في المال بان يكون عاقلا بالغا رشيدا ‪ .‬فلا يصخ عتق‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫المجنون ‪ ،‬ولا الصبي ‪ ،‬ولا الئمفيه المحجور عليه ؛ لعدم جواز تصرفاتهم‬ ‫ج ‪ -‬إذا كان الرقيق مملوكا لاثنين او اكثر ‪ ،‬فاعتق احد الشركاء نصيبه منه قوم عليه الباقي‬ ‫ان كان موسرا (‪ )2‬وعتق العبد كله ‪ ،‬وان كان معسرا عتق منه ما عتق فقط ؛ قوله ير!ا ‪ \" :‬من‬ ‫أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قؤم عليه العبد قيمة عدل ‪ ،‬فاعطي شركاوْه‬ ‫وعتق جميع العبيد (‪ ، )3‬والا فقد عتق منه ما عتق \" (‪. )4‬‬ ‫حصصهم‬ ‫د ‪ -‬من علق عتق العبد على شرط عتق منه عند وجود الشرط ‪ ،‬وإلا فلا ‪ .‬فمن قال ‪ :‬أنت‬ ‫حر ان ولدت امراني ولدا عتق منه ساعة ولادتها‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه الإمام احمد ( ‪)422 . 042 / 2‬‬ ‫‪ .‬ورواه الترمذي ( ‪)1541‬‬ ‫في العتق ! ‪)21‬‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم‬ ‫(‪ )2‬العبرة في اليسار ‪ :‬ان يكون له فضل عن قوت رومه وليلته وما يحتاج اليه من حوائجه الاماسية كالكسوة والسكن‪.‬‬ ‫(‪ )3‬يرى بعض اهل! العلم ان العبد اذا عتق عنه بعضه بالشار وبقي البعض إلاخر انه عللب اليه ان يسعى فاذا جمع ما يفي بعضه‬ ‫اعطاه الى الماللث وعتق ‪ .‬والراجح ان الئمعي لي! لازئا للعبد دانما (ذا راى هو ذلك فله ‪ ،‬دهالا فلا‪.‬‬ ‫(‪ )4‬سبق تخريجه‪.‬‬

‫لرقيق ‪ /‬لتد بير‬ ‫اا‬ ‫‪436‬‬ ‫هـ‪ -‬من كان له عبد فأعتق بعضه عتق عليه الباقي ؛ لعموم قوله ع!ا!ر ‪ \" :‬من اعتق شركا له‬ ‫له في مملولث فيه من ماله ‪. )1( \" ...‬‬ ‫‪ .‬وقوله ا!كر ‪ \" :‬من أعتق شقضا‬ ‫في عبد ‪ \" ...‬الحديث‬ ‫و ‪ -‬من أعتق عبدا له أو عبيدا في مرضه الذي يموت فيه يعتق من العبيد القدر الذي يتسع‬ ‫له الثلث ؛ إذ هذا أشبه بالوصية ‪ ،‬والوصية لا تجوز في اممش من اللث‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬النطير‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬اقطييز تعليق عتق المملوك على موت مالكه بأن يقول السيد لعبده ‪ :‬انت حر‬ ‫بعد موني ‪ ،‬فإذا مات السيد عتق العبد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬حكئم التدل!ر الجواز إلا إذا كان الشيد لا يملك غير من أراد تدبيره ؛ لما روى‬ ‫الشيخافي عن جابر ل!حه ‪ :‬أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر منه فاحتاج ‪ ،‬فقال رسول الله !ش! ‪ \" :‬من‬ ‫يشتريه مني ؟ \" فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهيم فدفعها إليه ‪ ،‬وقال ‪ \" :‬أنت أحوج منه \" ‪.‬‬ ‫‪ :‬حكمة التدبير الإرفاق بالمسلم فقد يكون المسلم له العبد ‪ ،‬ويرغب في‬ ‫‪ - 3‬حكض‬ ‫تحريره ‪ ،‬ويجد نفسه مضطزا إلى خدمته وموانسته ‪ ،‬فيدبره ‪ ،‬فينال أجر العتق ‪ ،‬ولم يفقد منفعته‬ ‫زمن حياته‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أحكامه ‪ :‬احكام التديير هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬يكون التدبير بلفند ‪ :‬أنت على دبر مني ‪ ،‬أوْ قد دبرتك ‪ ،‬أوإن مت فأنت حر ‪ ،‬ونحو ذلك‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال ‪ ،‬فإن اتسع له الثلث عتق وإلا عتق منه بقدره ‪،‬‬ ‫هذا مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة ؛ لأنه تبزع كالوصية ‪ ،‬والوصية لا تجوز في‬ ‫أكمر من الثلث‪.‬‬ ‫‪ - 3‬إن علق التدبير على شرط جاز ‪ ،‬فإن وجد الشرط دئر وإلا فلاق ؛ لقوله ا! ‪ \" :‬المؤمنون على‬ ‫هذا ‪ ،‬فأنت حر ‪ ،‬ومات تحرر ‪ ،‬وإن لم يمت فلا يتحرر ‪.‬‬ ‫\" (‪ . )2‬فلو قال ‪ :‬إن مت من مرضي‬ ‫شروطهم‬ ‫‪ - 4‬يجوز بيع المدبر في الدين (‪ )3‬والحاجة ؛ اذ باع الرسول م!ل!هلن! عبدا لرجل كان قد دبره‬ ‫(‪. )5‬‬ ‫عائشة ر!!نهامدبرة لها لما سحرتها‬ ‫لما راه في حاجة الى ثمنه (‪ . )4‬وباعت‬ ‫الإصناب ‪ ،‬ورواه ابو دلود في الاقضية (‪ ) 12‬ورواه الترمذي (‪. ) 1352‬‬ ‫) وهو صحيح‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري (‪. ) 182 / 3‬‬ ‫(‪ )2‬تقدم بلفظ ‪ \" :‬المسلمون على شروطهم‬ ‫(‪. ) 94 / 2‬‬ ‫ورواه الحاكم‬ ‫آنه لا يباغ إلا من حاجة كدين ونحوه ‪.‬‬ ‫والصحيح‬ ‫(‪ )3‬في ييع المدبر خلاف‬ ‫(‪ )5‬رواه الافعي والحاكم‪.‬‬ ‫البخاري للأ) كتاب العتق ومسلم (‪ )95‬كتاب الإيمان ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬صحيح‬

‫الرقيق ‪ /‬لمكا تب ‪437‬‬ ‫ا‬ ‫‪ - 5‬إذا دبرت الأمة وهي حامل فولدها بمنزلتها يعتق معها بموت المالك لها ؛ لقول عمر‬ ‫\" ولد المدبر بمعزلتها \" (‪. )1‬‬ ‫وجابر !ا‪:‬‬ ‫‪ -6‬للسيد ان يطا مدبرته ؛ لانها ما زالت في ملك يمينه ‪ ،‬والله تعالى يقول ‪ .. > :‬إلا على‬ ‫أزونهم أؤ ما ملكت إتمنهم > ‪ .‬وقد روي جواز وطئها عن جماهير الصحابة ! ‪.‬‬ ‫‪ -7‬لو قتل المدثر سيده بطل تدبيره ‪ ،‬ولم يعتق معاملة له بنقيض قصده وحتى لا يصبح‬ ‫المدبرون يستعجلون موت مدبريهم‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الم! تب‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬المكاتب عبد يعتقه سيده على مال يؤديه له على نجوم ‪ -‬أي أقساط ‪ -‬معينة‪،‬‬ ‫فيكتب له بذلك صكا ‪ ،‬فمتى أدك! أقساطه في مواعيدها كان حزا ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكم المكاتبة ‪ :‬المكاتبة مستحية لقول الله تعالى ‪ > :‬وائذين هنغون الكنف شا ملكمث‬ ‫اتشكم ف!توهم ان علمتتم فيهم خترا و الؤهم ئن مال الله الذي ءاتيتم >[ التور ‪ . ]33 :‬وقول‬ ‫الرسول اير! ‪ \" :‬من اعان غارئا أوْ غازئا ‪ ،‬أوْ مكاتئا في كتابته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله \" (‪-‬لم)‪.‬‬ ‫‪ - 3‬احكامه ‪ :‬للمكاتب أحكام هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬يتحرر المكاتب عند دفع احر قسط من نجوم كتابه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬المكاتب عبد تجري عليه أحكام الرق ما بقي عليه درهم واحد ؛ لقول العديد من‬ ‫الصحابة ولزواية عمرو ين شعيب عن أبيه عن جذه أرب النبي اروهـقال ‪ \"( :‬المكاتب عبد ما بقي‬ ‫عليه من كتابته درهم \" (‪.)3‬‬ ‫‪ -3‬يجب على السيهد أن يساعد مكاتبه بشيء من المال كربع كتابه أو نحو من ذلك‪،‬‬ ‫مساهمة منه في تحريره ؛ لقول الله تعالى ‪< :‬و الؤهم ئن مال الله الذي ءاتتكخ > ‪ .‬ويجوز له‬ ‫أن يعطيه له نقدا أو يضعه ععه من قيمة مكاتبته‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا عخل المكاتب المال دفعهب واحدة أو دفعتين مثلا لزم سيده قبوله إلا أن يكون في‬ ‫ذلك ضرر له فلا يلزمه قبوله حينئد ‪ ،‬وقد روي هذا عن عمر ل!ه (‪.)4‬‬ ‫(‪)1‬حكاهما صاحب المغني‪.‬‬ ‫(‪)2‬رواه الامام احمد والحاكم بسند صحيح ‪ .‬وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير ‪.)216/،‬‬ ‫(‪)3‬رواه ابو داود (‪) 1‬في الفتن ‪ .‬ورواه البيهقي (‪) 324 / 01‬بسند حسن‪.‬‬ ‫(‪)4‬حكاه صاحب المغني‪.‬‬

‫الرقيق ‪ /‬أم الولد‬ ‫‪438‬‬ ‫‪ - 5‬لو مات السيد قبل تسديد العبد نجوم كتابته بقي على كتابته ‪ ،‬وأتم ما بقي عليه لورثة‬ ‫سيده ‪ ،‬وإن عجز عن الوفاء رد إلى الرق وصار للورثة‪.‬‬ ‫‪ - 6‬لا يمنع السيد مكاتبه من السفر أو السعي ‪ ،‬وانما له ان يمنعه من التزويج ؛ لقوله اعابط‪:‬‬ ‫\" ا\"بما عبد تزؤج بغير إذن مواليه فهو عاهز \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 7‬لا يجوز للسيد وصا ء مكاتبته ؛ لان الكتابة منعت من استخدامها والانتفاع بها ‪ ،‬والوطء‬ ‫من جملة المنافع التي تنقطح بالكتابة ‪ ،‬وهذا هو رأي الجمهور من الأئمة رحمهم الله تعالى‪.‬‬ ‫‪ - 8‬إذا عجز المكاتب عن أداء نجم من نجوم الكتابة وقد حل موعد نجم اخر وعجز ‪ ،‬جاز‬ ‫للسيد أن يعجزه ويرده إلى الزق كما كان ؛ لقول علي لورلمحخه ‪( :‬ا لا يرد المكاتب في الرق حتى‬ ‫يتوالى عليه نجمان \" ‪.‬‬ ‫عادت إلى الرق‬ ‫‪ - 9‬ولد المكاتبة يعتق معها إذا هي أدت نجومها وعتقت ‪ ،‬وإن عجزت‬ ‫وعاد معها ولدها ‪ ،‬وسواء في ذلك ما كان حملا في بطنها ساعة مكاتبتها أو ما حدث بعد‬ ‫ذلك ‪ ،‬وهذا هو مذهب الجمهور ‪.‬‬ ‫‪ - 01‬إذا عجز المكاتب وفي يده مال كان لسيهده تبعا له الا ان يكون قد اعطي له من الركاة‬ ‫فإنه ينبغي أن يعطى للفقراء والمساكين ؟ إذ هم أحق به من الستد الغعئي‪.‬‬ ‫د ‪ -‬أئم الولد‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬أتم الولد هي الجارية يطؤها سيدها تسريا بها فتلد منه ولدا ذكرا كان او انثى‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكم الثسري ‪ :‬يجوز للسيد ان يتسزى بامته ‪ ،‬فإذا ولدت منه صارت ام ولد ؟ لقوله‬ ‫تعالى ‪ < :‬والذين ! لفروجهتم خفبهون ! الا عك أزؤجهم او مما ملكت إهتتهم فإنهم غتر ملومين>‬ ‫[المعارج ] ‪ .‬وقد تسرى رسول الله ظلا!لر بمارية القبطة فولدت إبراهيم ففال عليه الصلاة‬ ‫والسلام ‪ \" :‬أعتقها ولدها \" (‪ . )2‬كما كانت هاجر ‪ -‬أم إسماعيل ‪ -‬سرية لإبراهيم فولدت له‬ ‫عليهما السلام ‪.‬‬ ‫اسماعيل‬ ‫‪ - 3‬حكمة التسري ‪ :‬من الحكمة في التسري ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬الرحمة بالأمة بقضاء حاجتها من شهوتها‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬إعدادها لأن تصبح أم ولد فتعتق بموت سيدها‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الإمام احمد ( ‪. ) 382 . 103 / 3‬‬ ‫‪ ،‬وبه العمل عند الجماهير‪.‬‬ ‫( ‪ ) 131 / 4‬وهو معلول‬ ‫) ‪ .‬ورواه الدارقطني‬ ‫( ‪2516‬‬ ‫(‪ )2‬رواه ابن ماجه‬

‫الرقيق ‪ /‬لو لاء ‪943‬‬ ‫ا‬ ‫بر ‪ -‬قد يجر لها وطؤها مزيدا من عناية السيد بها فيعتني بنظافتها وكسوتها وفراشها‬ ‫وغذائها وما الى ذلك‪.‬‬ ‫له في وطء‬ ‫د ‪ -‬الإرفاق بالمسلم ؛ إذ قد يعجز المسلم على مؤونة الحرالر من النساء فرخص‬ ‫الإماء تخقيفا عليه ورحمة به‪.‬‬ ‫‪ - 4‬احكام ائم الولد ‪ :‬لام الولد احكام هي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬أم الولد كالرقيقة في جميع الشؤون من الخدمة والوطء والعتق ‪ ،‬وحد العورة وتزويجها‬ ‫إلا أنها لا يجوز بيعها ؛ لنهيه عليه الطلاة والسلام عن لبيع أمهات الأولاد (‪ ، )1‬ولأن بيعها‬ ‫يتنافى مع حريتها المنتظرة بموت سيدها‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تعتق أم الولد بمجزد موت سئدها ؛ لقوله ا!و! ‪ \" :‬أ!يما رجل ولدت أمته منه فهي‬ ‫معتقة عن دير منه \" (‪. )2‬‬ ‫ج ‪ -‬تصير الجارية ام ولد ولو كان المولود سقطا اذا تم خلقه وتم!رت صورته ؛ لقول عمر‬ ‫!ه‪ :‬اذا ولدت الامة من سيدها فقد عتقت وإن كان سقظا (‪. )3‬‬ ‫د ‪ -‬لا فرق في عتق ام الولد بين أن تكون مسلمة أو كافرة ‪ ،‬غير ان بعض أهل العلم لا‬ ‫يرى عتق الكافرة ‪ ،‬وعموم النص يقتضي ان لا فرق كما هو مذهب الجمهور ‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬اذا عتقت ام الولد بموت سيدها فإن المال اثذي بيدها يكون لورثة سيدها ؛ اذ ام الولد‬ ‫امة قيل موت سيدها ‪ ،‬وكسب الامة لسيدها‪.‬‬ ‫و ‪ -‬إذا مات سيد أم الولد استبرأت منه بحيضة لخروجها من ملكه بالعتق‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬الولاء ‪:‬‬ ‫سببها الإنعام بالعتق‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬الولاء عصوبة‬ ‫فمن عتق مملوكا بأي وجه من أوجه العتق كان عاصبا له ‪ ،‬فإن مات ولم يترك عاصبا من‬ ‫عصبة لهذا العتيق ؛ لقوله اروهـ‪ \" :‬إنما الولاء لمن أعتق \" (‪. )4‬‬ ‫نسبه كان المعتق وعصبته‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬الولاء مشروغ بقوله تعالى ‪ < :‬ف!خونحم في الد‪ !.‬وموليكتم > [ الأصا! ‪. ] 5 :‬‬ ‫(‪ )1‬روى النهي عن بيع امهات الأولاد الإمام مالك فى الموطا ‪ ،‬عن عمر رضي الله عنه‪.‬‬ ‫المغني‪.‬‬ ‫(‪ )3‬حكاه صاحب‬ ‫(‪ )2‬رواه ابن ما‪. )2515( -‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه أبو داود في العتق (‪ .)2‬ورواه‬ ‫(‪2114‬‬ ‫في العتق ( ‪ . ) 6 . 5‬ورواه الترمذي‬ ‫( ‪ . ) 123 / 1‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )4‬رواه الخاري‬ ‫( ‪! / 2‬و ‪. ) 1‬‬ ‫الإمام احمد‬

‫لر قيق ‪ /‬لو لاء‬ ‫‪044‬‬ ‫اا‬ ‫النسب لا لماع ولا‬ ‫وقوله ع!اص!ق! ‪ \":‬الولاء لمن اعتق \" (‪ . )1‬وقوله الصيب ‪ \":‬الولاء لحمة كلحمة‬ ‫\" (‪. )2‬‬ ‫يوهب‬ ‫‪ :‬احكام الولاء ‪:‬‬ ‫‪ - 3‬احكامه‬ ‫‪- 1‬الولاء لمن أعتق بأي وجه من أوجه العتق سواء كان بالمكاتبة أو بالتدبير أو بغيرهما‪.‬‬ ‫‪- 2‬الولاء لا يباع ولا يوهب ‪ ،‬فلا ينتقل من صاحبه إلى اخر يبيع او هبة ‪ ،‬لانه كالنسب‪،‬‬ ‫والنسب لا يباع ‪ ،‬ولا يوهب بحال من الأحوال ‪ ،‬قال عليه الصلاة والسلام ‪ \":‬الولاء لحمة‬ ‫كلحمة النسب لا لماع ولا يوهب \" ‪.‬‬ ‫‪- 3‬لا يرث بالولاء إلا المعتق ذكرا كان او انثى ‪ ،‬او عصبة المعتق الذكور دون الإناث ‪،‬‬ ‫كما هو مفضل في علم المواريث ‪ .‬والله تعالى أعلم وسبيله أهدى وأقوم وصلى الله على ذباخا‬ ‫محمد واله وصحبه وسلم‪.‬‬ ‫تم شكله والحمد لله ‪ .‬وأرجو متصفحه ومطالعه اصلاح ما عنه القلم طغى ‪ ،‬وما القهم فيه‬ ‫حار ‪ ،‬فمعذرة ‪ ،‬فالجواد قد يكبو ‪ ،‬والكمال لله الواحد القهار ‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه النسائي في الطلاق ( ‪ . ،0‬ورواه ابن ماج! ‪ 760‬كا‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري ( ‪،00 / 3‬‬ ‫‪ .‬رواه البيهقي ( ‪! / 6‬كا‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الحاكم ( ‪ 41 / 4‬ي بسند صحيح‬

‫‪441‬‬ ‫محتويات الكتاب‬ ‫لموضوع‬ ‫ا‬ ‫البا‪.‬ب الاول ‪.:. .‬في ‪.‬العقيدة‬ ‫مقدمة الطبعة الرابعة‬ ‫مقدمة الطبعة الاولى‬ ‫‪7‬‬ ‫‪. . .. ... . .‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫‪. ...‬‬ ‫‪..‬‬ ‫تعالي‬ ‫بالله‬ ‫الإيمان‬ ‫‪:‬‬ ‫الاول‬ ‫الفصل‬ ‫‪01‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪. ....‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫شىء‬ ‫لكل‬ ‫الله تعالى‬ ‫بربوبية‬ ‫‪ :‬الإيمان‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫‪15‬‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫‪17‬‬ ‫‪. . .. .. ..‬‬ ‫والاخرين‬ ‫للاولمين‬ ‫تعالى‬ ‫الله‬ ‫بالهية‬ ‫‪ :‬الإيمان‬ ‫‪02‬‬ ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ ‫‪21‬‬ ‫‪. . . . . . .. .. .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫وصفاته‬ ‫تعالى‬ ‫باسمائه‬ ‫الإيمان‬ ‫‪:‬‬ ‫الخامس‬ ‫الفصل‬ ‫‪24‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪.. . .. .. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫السلام‬ ‫عليهم‬ ‫بالملائكة‬ ‫‪ :‬الإيمان‬ ‫السادس‬ ‫الفصل‬ ‫‪31‬‬ ‫السابع‬ ‫الفصل‬ ‫‪36‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.. .. .. .. .‬‬ ‫‪. . ...‬‬ ‫تعالى‬ ‫الله‬ ‫بكتب‬ ‫الإيمان‬ ‫‪:‬‬ ‫الثامن‬ ‫الفصل‬ ‫‪37‬‬ ‫التاسع‬ ‫الفصل‬ ‫‪04‬‬ ‫‪. .. .. .. .. ..‬‬ ‫‪. ... .‬‬ ‫الكريم‬ ‫باقرآن‬ ‫الإيمان‬ ‫‪:‬‬ ‫العاشر‬ ‫الفصل‬ ‫‪41‬‬ ‫الحادي‬ ‫الفصل‬ ‫‪44‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .. . .. ... .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫السلام‬ ‫عليهم‬ ‫بالرسل‬ ‫الإيمان‬ ‫‪:‬‬ ‫و‪4‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ا!ر‬ ‫محمد‬ ‫برسالة‬ ‫‪. .. .‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫‪ :‬الإيمان‬ ‫‪52‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪. .. .. .‬‬ ‫‪.. .‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫الاخر‬ ‫باليوم‬ ‫الإيمان‬ ‫‪:‬‬ ‫‪. .. . . . ..‬‬ ‫‪. .. . ....‬‬ ‫ونعيمه‬ ‫القبر‬ ‫عذاب‬ ‫‪:‬‬ ‫عشر‬ ‫‪..‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪. ...‬‬ ‫والقدر‬ ‫بالقضاء‬ ‫‪ :‬الإيمان‬ ‫عشر‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪. .. . .. ..‬‬ ‫العبادة‬ ‫توحيد‬ ‫‪:‬‬ ‫عشر‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫‪.30 0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪000 0 00 0 0‬‬ ‫الوسيلة‬ ‫‪:‬‬ ‫عشر‬ ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ ‫‪. ..‬‬ ‫وضلالاتهم‬ ‫واولياء الشيطان‬ ‫‪ :‬اولياء الله وكراماتهم‬ ‫عشر‬ ‫الخامس‬ ‫الفصل‬ ‫الفصل السادس عشر ‪ :‬الايمان بوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر‪.‬‬ ‫رسول الله وافضليتهم وءاجلا ائمة‬ ‫الفصل السابع عشر ‪ :‬الإيمان بوجوب محبة اصحاب‬ ‫الإسلام وطاعة ولاه امور المسلمين‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬في الآداب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. . . ... ..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.. . .‬‬ ‫النية‬ ‫اداب‬ ‫‪:‬‬ ‫الارن‬ ‫الفصل‬ ‫‪.‬و ‪5‬‬ ‫‪.. . . . .. . .. .‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫‪. ...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الله عز وجل‬ ‫مع‬ ‫الأدب‬ ‫‪:‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫‪61‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫‪63‬‬ ‫‪. ............‬‬ ‫الكريم‬ ‫اقرآن‬ ‫‪-‬‬ ‫تعالى‬ ‫الله‬ ‫كلام‬ ‫مع‬ ‫‪ :‬الأدب‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫‪65‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫‪67‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪... . .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.. .. ..‬‬ ‫الله ا!س‬ ‫رسول‬ ‫مع‬ ‫الأدب‬ ‫‪:‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫‪73.‬‬ ‫‪. ... . ..‬‬ ‫‪ ،‬المجاهدة‬ ‫‪،‬المحاسبة‬ ‫‪ ،‬المراقبة‬ ‫‪ :‬التوبة‬ ‫التفس‬ ‫مع‬ ‫‪ :‬الأدب‬ ‫‪ :‬الأدب مع الخلق ‪ :‬مع الوالدين ‪ ،‬مع الأولاد‪ ،.‬مع الإخوة ‪ ،‬ادب‬ ‫الزوجين‪ ،‬حقوق الزوجة على الزوج ‪ ،‬حقوق الزوج على الزوجة ‪ ،‬الادب مع‬ ‫الاقارب ‪ ،‬الادب مع الجيران ‪ ،‬آداب المسلم ‪ ،‬الأدب مع الكافر ‪ ،‬الأدب مع الحيوان‬ ‫‪ :‬آداب الاخوة في الله والحب والبغض فيه سبحانه وتعالى ‪ ،‬وحقوق الاخوة في الله ‪39...‬‬ ‫الفصل السابع‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫‪79‬‬ ‫‪. .. . . .. .. . . . .. ... .. .. .. ..‬‬ ‫والمجلس‬ ‫الجلوس‬ ‫اداب‬ ‫‪:‬‬

‫محتويات الكتاب‬ ‫‪442‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪0 00‬‬ ‫‪0 00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫والشرب‬ ‫الاكل‬ ‫‪ :‬اداب‬ ‫التاسع‬ ‫الفصل‬ ‫العاشر‬ ‫الفصل‬ ‫‪301 .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الضيافة‬ ‫‪ :‬آداب‬ ‫‪501‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫الحادي‬ ‫الفصل‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫السفر‬ ‫‪ :‬آداب‬ ‫عشر‬ ‫الفصل‬ ‫‪801‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اللباس‬ ‫‪ :‬اداب‬ ‫الثاني عشر‬ ‫الفصل‬ ‫‪111‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خصال‬ ‫‪ :‬اداب‬ ‫الثالث عشر‬ ‫الفصل‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫القطرة‬ ‫‪112 .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫النوم ‪.‬‬ ‫‪ :‬آداب‬ ‫الرابع عشر‬ ‫‪ :‬في الاخلاق‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫‪115‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫الخلق ويبانه ‪.‬‬ ‫‪ :‬حسن‬ ‫الاول‬ ‫الفصل‬ ‫‪116‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الاذى‬ ‫الصبر واحتمال‬ ‫‪ :‬خلق‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫‪911‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬خلق التوكل على الله تعالى والاعتماد على النفس‬ ‫‪122‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الخير‬ ‫‪ :‬الايعار وحب‬ ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ ‫‪124‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الخامس‬ ‫الفصل‬ ‫‪126‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والاعتدال‬ ‫العدل‬ ‫‪ :‬خلق‬ ‫السادس‬ ‫الفصل‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الرحمة‬ ‫‪ :‬خلق‬ ‫‪128‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الحياء‬ ‫‪ :‬خلق‬ ‫السابع‬ ‫الفصل‬ ‫‪013‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الإحسان‬ ‫‪ :‬خلق‬ ‫الثامن‬ ‫الفصل‬ ‫‪..‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪. .. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الصدق‬ ‫‪ :‬خلق‬ ‫التاسع‬ ‫الفصل‬ ‫‪135 . .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫والكرم‬ ‫السخاء‬ ‫‪ :‬خلق‬ ‫العاشر‬ ‫الفصل‬ ‫‪137 . .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الكبر‬ ‫وذم‬ ‫التواضع‬ ‫‪ :‬خلق‬ ‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫الفصل‬ ‫‪ :‬جملة اخلاق ذميمة ‪ :‬الظلم ‪ ،‬انواع الظلم ‪ ،‬الحسد ‪ ،‬الغش ‪ ،‬الرياء ‪،‬‬ ‫الفصل الثاني عشر‬ ‫‪913‬‬ ‫‪. . . .. .‬‬ ‫والكسل‬ ‫‪ ،‬العجز‬ ‫والغرور‬ ‫العجب‬ ‫الرابع ‪ :‬في العبادات‬ ‫الباب‬ ‫‪147 . .‬‬ ‫‪ ،‬الطهارة الباطنة ‪ ،‬بيان النجاسات‬ ‫‪ :‬بيانها ‪ ،‬حكمها‬ ‫‪ :‬الطهارة‬ ‫الاول‬ ‫الفصل‬ ‫‪148‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.. . . .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الحاجة‬ ‫قضاء‬ ‫اداب‬ ‫‪:‬‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫‪ ،‬كيفية الوضوء ‪،‬‬ ‫الوضوء ‪ ،‬فضله ‪ ،‬فرائضه ‪ ،‬سننه ‪ ،‬مكروهاته‬ ‫‪ :‬مشروعية‬ ‫‪ :‬الوضوء‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫‪015‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الوصوء‬ ‫منه‬ ‫يستحب‬ ‫‪ ،‬ما‬ ‫الوصوء‬ ‫نواقض‬ ‫منه الاغتسال ‪ ،‬فروض الغسل‪،‬‬ ‫‪ :‬الغسل ‪ :‬مشروعيته ‪ ،‬بيان وجوبه ‪ ،‬ما يستحب‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫‪155 .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الغسل‬ ‫كيفية‬ ‫‪،‬‬ ‫مكروهاته‬ ‫‪،‬‬ ‫سننه‬ ‫التيمم وسننه ‪ ،‬نواقض‬ ‫التيمم ‪ ،‬فروض‬ ‫‪ ،‬لمن يشرع‬ ‫‪ :‬التيمم ‪ :‬مشروعيته‬ ‫الخامس‬ ‫الفصل‬ ‫‪158‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.. . ...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪. . . . ..‬‬ ‫التيمم‬ ‫كيفية‬ ‫‪،‬‬ ‫التيمم‬ ‫‪ :‬المسح على الخفين والجبائر ‪ :‬مشروعية المسح ‪ ،‬شروط المسح على الخفين‪،‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫‪016 .‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.. .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫المسح‬ ‫كيفية‬ ‫‪ :‬حكم الحيض والنفاس ‪ :‬تعريف الحيض احكامه ‪ -‬النفاس ‪ ،‬تعريفه ‪ ،‬احكامه ‪ ،‬ما‬ ‫الفصل السابع‬ ‫‪162 .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫والنفاس‬ ‫‪ ،‬ما يباح مع الحيض‬ ‫والنفاس‬ ‫به الطهر ‪ ،‬ما يمنع بالحيض‬ ‫يعرف‬ ‫‪ :‬الصلاة ‪ :‬حكمها ‪ ،‬حكمتها ‪ ،‬فضلها ‪ ،‬تقسيم الصلاة الى فرض وسنة ونقل‪،‬‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫الصلاة ‪ ،‬سننها ‪ ،‬مكروهاتها ‪ ،‬مبطلاتها ‪ ،‬ما يباح للمصلي‬ ‫الصلاة ‪ ،‬فروض‬ ‫شروط‬

‫صنيات الكتاب ‪443‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ،‬في كيفية الصلاة‬ ‫السهو‬ ‫فعله ‪ .‬في سجود‬ ‫‪ ،‬فضلها ‪ ،‬اقل الجماعة ‪ ،‬شهود التساء لها ‪ ،‬الخروج ‪ ،‬والمشي اليها‬ ‫صلاة الجماعة ‪ :‬حكمها‬ ‫الماموم‬ ‫‪ ،‬الاولى بالإمامة ‪ ،‬امامة الصبي ‪ ،‬امامة المرأة ‪ ،‬امامة المتيمم ‪ ،‬وقوف‬ ‫الامامة ‪ :‬شروطها‬ ‫الإمام‬ ‫متابعة الإمام ‪ ،‬استخلاف‬ ‫مع الإمام ‪ ،‬سترة الإمام سترة لمن خلفه ‪ ،‬وجوب‬ ‫الصلاة ‪،‬كراهية امامة من تكرهه الجماعة ‪ ،‬قراءة من يلي الإمام ‪،‬‬ ‫للمأموم لعذر ‪ ،‬تخفيف‬ ‫‪ ،‬المسبوق دخوله مع الإمام على اي حال ‪،‬‬ ‫انحراف الإمام بعد السلام ‪ ،‬تسوية الصفوف‬ ‫ئبوت الركعة بإدرالن الركوع ‪ ،‬قضاء المأموم ‪ ،‬ما فات بعد سلام الإمام ‪ ،‬قراءة المأموم‬ ‫الإمام ‪ ،‬النهي عن الدخول في النافلة اذا أقيمت المكتوبة ‪ ،‬من اقيمت عليه صلاة‬ ‫خلف‬ ‫العصر وهو لم يصل الظهر ‪ ،‬لا يصلي خلفص الصف وحده ‪ ،‬الصف الأول أفضل ‪1!1‬‬ ‫‪ ،‬الإمام أملك‬ ‫‪ ،‬صيغتها‬ ‫‪ ،‬الاقامة ‪ :‬حكمها‬ ‫‪ ،‬صيغته‬ ‫الاذان ‪ :‬تعريفه ‪ ،‬حكمه‬ ‫بالإقامة ‪ ،‬استحباب الترسل في الأذان والحدر فى الإقامة ‪ ،‬استحباب الدعاء بعد الاذان ‪،‬‬ ‫‪186‬‬ ‫متابعة المؤذن والمقيم‪.‬‬ ‫استحباب‬ ‫وانتهاؤه ‪ ،‬الناقلة‬ ‫‪ ،‬ابتداء القصر‬ ‫‪ ،‬المسافة التي يسن‪ .‬فيها القصر‬ ‫القصر ‪ :‬معناه ‪ ،‬حكمه‬ ‫‪ ،‬صفته ‪ .‬صلاة المريح!‪.‬‬ ‫في السفر ‪ ،‬عموم سنة القصر ‪ ،‬لكل مسافر ‪ .‬الجمع ‪ :‬حكمه‬ ‫‪188‬‬ ‫‪ ،‬صفتها في السفر ‪ ،‬صفتها في الحضر‪.‬‬ ‫‪ :‬مشروعيتها‬ ‫صلاة الخوف‬ ‫‪291‬‬ ‫يوم الجمعة ‪ ،‬آداب الجمعة‪،‬‬ ‫‪ ،‬الحكمة فى مشروعيتها ‪ ،‬فضل‬ ‫صلاة الجمعة ‪ :‬حكمها‬ ‫الجمعة ‪ ،‬من ادرك ركعة من‬ ‫ما ينبغي ان يؤتى في يومها من الاعمال ‪ ،‬شروط صحة‬ ‫‪..‬‬ ‫الجمعة‬ ‫‪ .‬كيفية صلاة‬ ‫‪ ،‬تعدد اقامة الجمعة في البلد الواحد‬ ‫الجمعة‬ ‫الوتر ‪ .‬من نام عن الوتر حتى‬ ‫‪ .‬تعريفه ‪ .‬ما يسن قبل الوتر ‪ ،‬وقت‬ ‫سنة الوتر ‪ :‬حكمه‬ ‫‪ .‬وقتها ‪ .‬صفتها‪.‬‬ ‫‪ .‬القراءة في الوتر ‪ .‬كراهية تعدد الوتر ‪ .‬رغيبة الفجر ‪ :‬حكمها‬ ‫اصبح‬ ‫في النفل ‪ .‬يبان انواع‬ ‫‪ ،‬وقته ‪ .‬الجلوس‬ ‫الرواتب ‪ :‬التطوع او النفل المطلق ‪ :‬فضله ‪ .‬حكمته‬ ‫‪ .‬تراويح رمضان ‪ .‬صلاة كعتين بعد الوضوء ‪.‬‬ ‫التطوع ‪.‬تحية المسجد ‪ .‬صلاة الضحى‬ ‫صلاة ركعتين عند القدوم من السفر ‪ ،‬ركعتا التوبة ‪ .‬الركعتان قبل المغرب ‪ .‬ركعتا‬ ‫‪691‬‬ ‫التلاوة‬ ‫الشكر ‪ .‬سجود‬ ‫الاستخارة ‪ .‬صلاة الحاجة ‪ .‬صلاة التسبيح ‪ .‬سجدة‬ ‫‪102‬‬ ‫صفتها‪.‬‬ ‫‪ .‬وقتها ‪ .‬ما ينبغي لها من آداب‬ ‫صلاة العيدين ‪ :‬حكمها‬ ‫‪ .‬كيفية صلاة الكسوف‬ ‫فعله في الكسوف‬ ‫صلاة الكسوف ‪ :‬حكمها ‪ ،‬وقتها مايستحب‬ ‫خسوف القمر‪302 .‬‬ ‫‪402‬‬ ‫قبلها ‪ ،‬صفتها ‪ .‬بعض ما ورد من ألفاط الدعاء فيها‬ ‫‪ .‬وقتها ‪ .‬ما يستحب‬ ‫صلاة الاستسقاء ‪ :‬حكمها‬ ‫‪ .‬جواز‬ ‫التداوي‬ ‫التاسع ‪ :‬احكام الجنائز ‪ :‬ما ينبغي من لدن المرض إلى الوفاة ‪ .‬استحباب‬ ‫الفصل‬ ‫به ا!كر ‪ .‬جواز استطباب‬ ‫الاسترقاء ‪ .‬تحريم التمائم والعزائم ‪ .‬بعض ما كلن يستشفي‬ ‫الكافر والمرأة ‪ .‬جواز اتخاذ المحاجر الصحية ‪ .‬وجوب عيادة المريض ‪ ،‬وجوب حسن‬ ‫عينيه ‪ .‬تسجيته‪.‬‬ ‫الظن بالله تعالى ‪ .‬تلقين الميت ‪.‬توجيه المحتضر الى القبلة ‪ .‬تغميض‬ ‫ما ينبغي فعله من وفاته إلى دفنه ‪ ،‬الإعلان عن وفاته ‪ .‬تحريم التياحة وجواز البكاء ‪.‬‬ ‫تحريم الإحداد اكر من ثلاثة ايام إلا على زوج ‪ .‬قضاء ديونه ‪ .‬الاسترجاع والدعاء‬ ‫تغسيله ‪ .‬صفة غسله ‪ .‬من عجز عن تغسيله يمم ‪ .‬تغسيل احد‬ ‫والصبر ‪ .‬وجوب‬ ‫يباض الكفن ‪ .‬كفن الحرير ‪ .‬تشييع الجنازة ‪ .‬فضله ‪ .‬ما‬ ‫الزوجين صاحبه ‪ .‬استحباب‬

‫محتويات الكتاب‬ ‫يكره عند التشييع ‪ .‬دفن الميت ‪ .‬تعميق القبر ‪ .‬اللحد او الشق ‪ .‬ما ينبغي بعد الدفن‪.‬‬ ‫القبر ‪ ،‬كراهية‬ ‫الاستغفار للميت والدعاء له ‪ ،‬تسطيح القبر أو تسويته ‪ .‬تحريم تجصيص‬ ‫الجلوس على القبر ‪ .‬تحريم بناء المساجد على القبر ‪ .‬تحريم نبش القبر ونقل رفاته‪.‬‬ ‫التعزية ‪ .‬بدعة المآتم ‪ .‬اصطناع المعروف لأهل الميت ‪ .‬الصدقة على الميت‪.‬‬ ‫استحباب‬ ‫قراءة القرآن على الميت ‪ .‬حكم زياره القبور وما يقوله زائرها ‪ .‬حكم زيارة النساء للقبور ‪602‬‬ ‫مانعها ‪ .‬اجناس الاموال المزكاة ‪ :‬النقدان ‪.‬‬ ‫‪ .‬حكم‬ ‫‪ .‬حكمتها‬ ‫‪ :‬الزكاة ‪ :‬حكمها‬ ‫العاشر‬ ‫‪.‬الاموال التي لا تزكى ‪ :‬العبيد ‪ .‬الخيل والبغال والحمير ‪ .‬القواكه‪.‬‬ ‫الأنعام ‪ .‬الثمر ‪ .‬الحبوب‬ ‫‪022‬‬ ‫‪ .‬حلي النساء ‪ .‬الجواهر الكريمة ‪ .‬العروض التي ليست للتجارة‬ ‫الخضروات‬ ‫التجاره ‪ .‬الديون ‪ .‬الركاز ‪ .‬المعادن الما‪ ! .‬المستفاد ‪ .‬الانعام ‪ .‬من‬ ‫انصبة الزكاة ‪ :‬عروض‬ ‫شروط‬ ‫عليه سن ولم يجدها ‪ .‬البقر ‪ .‬الغنم ‪ .‬اشتراط السوم في الانعام ‪ .‬الاوقاص ‪ .‬يضم‬ ‫وجب‬ ‫في الزكاة الضان الى المعز ‪ . .‬الخ ‪ .‬الخليطان ‪ .‬صغار الأنعام ذات العيب من الانعام ‪ .‬الثمر‬ ‫والحبوب ‪ .‬ما يسقي بالة مرة وبدونها اخرى ‪ .‬تجمع انواع التمر الى بعضها ‪ .‬انواع القطنية‪.‬‬ ‫حكم من استاجر ارضا فبلغ الحاصل عليه نصابا ‪ .‬من ملك تمرا او حبا بعد استوائه ‪ .‬من‬ ‫كان عليه دين استغرق جميع ماله ‪ .‬لا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية ‪223‬‬ ‫واحد ‪،‬لا تدفع الزكاه الى من تجب‬ ‫‪ .‬لو دفع زكاته لصنف‬ ‫الزكاة ‪ :‬ايضاحها‬ ‫مصارف‬ ‫نفقته ‪ .‬دفع الزكاة الى امام المسلمين ‪ .‬لا تعطى الزكاة لكافر ولا لفاسق ‪ ،‬لا يجوز نقل‬ ‫الزكاة من بلد لاخر الا لضرورة ‪ .‬من له دين على فقير فجعله من زكاته ‪ .‬لا تجزئ‬ ‫‪227 . .‬‬ ‫‪. .. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نيتها‬ ‫بغير‬ ‫الزكاه‬ ‫وجوبها‬ ‫من غير الطعام ‪ .‬وقت‬ ‫‪ .‬لا تخرج‬ ‫‪ .‬مقدارها‬ ‫‪ .‬حكمتها‬ ‫ركاة الفطر ‪ :‬حكمها‬ ‫ووقت ادائها ‪ .‬مصرفها ‪ .‬سقوطها عن من لا يملك قوت يومه ‪ .‬من فضل له عن قوت يومه‬ ‫شيء دفعه واجزاه ‪ .‬جواز دفع صدقة نفر واحد الى انفار وبالعكس ‪023‬‬ ‫‪ .‬فوائده الروحية ‪ ،‬الاجتماعية‪،‬‬ ‫‪ .‬فضله‬ ‫‪ :‬الصيام ‪ :‬تعريفه ‪ .‬تاريخ فرضه‬ ‫الحادي عشر‬ ‫صوم رمضان ‪.‬‬ ‫الصحية ‪ ،‬ما يستحب من الميام ‪ :‬ما يكره من الميام ‪ .‬الميام المحرم ‪ .‬وجوب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬الصدقة ‪ .‬قيام الليل ‪ .‬الاعتكاف‬ ‫في رمضان‬ ‫‪ .‬فضل البر والإحسان‬ ‫فضل رمضان‬ ‫‪232‬‬ ‫الاعتمار ‪ .‬بم يعبت شهر رمضان ؟ من راى الهلال وجب عليه ان يصوم‬ ‫شروط الصوم ‪ .‬صوم المسافر ‪ .‬حكم صوم الشيخ الكبير ‪ ،‬والحامل ‪ ،‬والمرضعة ‪ .‬حكم‬ ‫‪238 .‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان اخر ‪.‬‬ ‫اركان الصوم ‪ ،‬سنن الرواتب ‪ ،‬تعجيل القطر ‪ ،‬كون القطر على رطب‬ ‫او ماء ‪ .‬الدعاء عند‬ ‫الصوم ‪024 . .‬‬ ‫في طلوع القجر ‪ ،‬مكروهات‬ ‫القطر ‪ ،‬السحور ‪ ،‬تاخيره ‪ ،‬حكم من شك‬ ‫القضاء والكفارة ‪ ،‬ما يباح للصائم فعله ‪ ،‬ما يعفى عنه‬ ‫مبطلات الصوم ‪ ،‬ما يوجب‬ ‫‪242 .‬‬ ‫‪.. . . ..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الكفارة‬ ‫في‬ ‫‪ :‬الحكمة‬ ‫‪ ،‬الكفارة‬ ‫للصائم‬ ‫في‬ ‫‪ .‬الترغيب‬ ‫‪ ،‬يبان الاستطاعة‬ ‫‪ ،‬حكمتهما‬ ‫‪ :‬الحج والعمرة ‪ :‬حكمهما‬ ‫الثاني عشر‬ ‫‪245 . .‬‬ ‫‪. .... . .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تركهما‬ ‫من‬ ‫‪ ،‬والترهيب‬ ‫والعمرة‬ ‫الحج‬ ‫‪248 . .‬‬ ‫الإحرام ‪ .‬حكم المحظورات‬ ‫الإحرام ‪ .‬محظورات‬ ‫ازكان الحج والعمرة ‪ - 4‬الإحرام ‪ :‬واجبات‬ ‫‪025 .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫الطواف‬ ‫‪ ،‬آداب‬ ‫‪ ،‬سنن الطواف‬ ‫‪ :‬شروطه‬ ‫‪ - 2‬الطواف‬ ‫‪252 . . .‬‬ ‫‪. .. .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪. ....‬‬ ‫السعى‬ ‫‪ ،‬آداب‬ ‫‪ ،‬سننه‬ ‫‪ :‬شروطه‬ ‫السعي‬ ‫‪-3‬‬

‫محتويات الكتاب ‪445‬‬ ‫‪ - 4‬الوقوف بعرفة ‪ :‬واجباته ‪ ،‬سننه ‪ ،‬آداب الوقوف بعرفة ‪ .‬الإحصار ‪ ،‬طواف الوداع ‪،‬‬ ‫‪254 . . . . . . . . . .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫والعمرة‬ ‫الحج‬ ‫كيفية‬ ‫الفصل الثالث عشر ‪ :‬في زيارة المسجد النبوي الشريف ‪ ...‬فضل المدينة واهلها ‪ .‬فضل المسجد‬ ‫النبوي الشريف بزيارة قبر النبى ا! ‪ .‬زيارة الاماكن القاضلة بالمدينة المنورة ‪ :‬الشهداء ‪.‬‬ ‫‪026 .‬‬ ‫‪. . .. . . ..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫البقيع‬ ‫‪.‬‬ ‫قباء‬ ‫مسجد‬ ‫‪ .‬حكمتها‪.‬‬ ‫‪ .‬فضلها‬ ‫‪. :.‬تعريفها ‪ .‬حكمها‬ ‫والعقيقة ‪. - .1. :‬الاضحية‬ ‫‪ :‬الاضحية‬ ‫الرابع عشر‬ ‫الفصل‬ ‫احكام الأضحية ‪ ،‬سننها ‪ .‬اشتراط سلامتها من العيوب ‪ .‬افضلها ‪ .‬وقت ذبحها‪.‬‬ ‫الوكالة فيها ‪ .‬قسمتها المستحبة ‪ .‬إجزاء الشاة الواحدة عن اهل البيت ‪ .‬ما‬ ‫صحة‬ ‫‪264 . .‬‬ ‫يتجنب من عزم على الاضحية ‪ .‬تضحية الرسول ا!و!ر عن جميع الامة ‪.‬‬ ‫‪ .‬الاذان والإقامة فى اذن المولود ‪ .‬إذا فات‬ ‫‪ .‬احكامها‬ ‫‪ .‬حكمتها‬ ‫‪ - 2‬العقيقة ‪ :‬حكمها‬ ‫‪266‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. . .. .. .. .. ... ..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫المولود‬ ‫عن‬ ‫ولم يعق‬ ‫السابع‬ ‫‪ :‬في المعاملات‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫‪926 .‬‬ ‫‪ .‬فضله‬ ‫الجهاد في الرباط ‪ .‬حكمه‬ ‫‪ .‬انواع الجهاد ‪ .‬فضل‬ ‫الاول ‪ :‬الجهاد ‪ :‬حكمه‬ ‫الفصل‬ ‫الجهاد ‪271 . .‬‬ ‫المعركة ‪ .‬اداب‬ ‫الجهاد ‪ .‬ما يلزم لخوض‬ ‫‪ .‬اركان‬ ‫الإعداد للجهاد‬ ‫وجوب‬ ‫‪ .‬الخراج ‪.‬‬ ‫الغنائم ‪ .‬اقيء‬ ‫‪ .‬الهدنة ‪ .‬المعاهدة ‪ .‬قسمة‬ ‫في عقد الذمة وأحكامها‬ ‫‪275‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪. .. . ..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.. .. .. . .. .‬‬ ‫الحرب‬ ‫اسرى‬ ‫‪.‬‬ ‫النفل‬ ‫‪.‬‬ ‫الجزية‬ ‫‪927 . . . .‬‬ ‫‪. ...‬‬ ‫‪. ...‬‬ ‫والعقلية‬ ‫البدنية‬ ‫والرياضات‬ ‫والمناضلة‬ ‫السباق‬ ‫‪ :‬في‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫من الشروط وما لا يصح‪.‬‬ ‫‪ ،‬اركانه ‪ .‬ما يصح‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬البيوع ‪ :‬حكم البيع ‪ .‬حكمته‬ ‫‪282‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.. . .‬‬ ‫‪.. . . .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. . ...‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.. .‬‬ ‫الببيع‬ ‫في‬ ‫الخيار‬ ‫حكم‬ ‫‪ .‬ببيع المسلم على المسلم ‪ .‬بيع‬ ‫بيان انواع من البيوع ممنوعة منها ‪ :‬بيع السلعة قبل قبضها‬ ‫‪ .‬بيع الغرر ‪ .‬بيع بيعتين في بيعة ‪ .‬بيع العربون ‪ .‬يبيع ما‬ ‫‪ .‬لبيع المحرم والنجس‬ ‫التجش‬ ‫ليس عنده ‪ .‬يبيع الدين بالدين ‪ .‬لبيع العينة ‪ .‬لبيع الحاضر للبادي ‪ .‬الشراء من الركبان ‪.‬‬ ‫الجهمعة ‪ .‬لبيع الزابنة والمحاقلة ‪ .‬لبيع الثنيا ‪ .‬في‬ ‫لبيع المصراة ‪ .‬البيع عند التداء الأخير لصلاة‬ ‫‪285 . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الثمار‬ ‫اصول‬ ‫ببيع‬ ‫الربا في جميع الربويات يكون من‬ ‫تحريمه ‪..‬اصول الربويات‬ ‫‪ .‬حكمة‬ ‫الربا ‪ :‬تعريفه ‪ .‬حكمه‬ ‫المقترح ‪ .‬التأمين ‪928 . . .‬‬ ‫للبنك الإسلامي‬ ‫‪ .‬البنوك ‪ .‬صورة‬ ‫الربويات‬ ‫ثلانة اوجه ‪ .‬يبان اجناس‬ ‫‪392 . .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ .‬احكامه‬ ‫‪ .‬شروطه‬ ‫‪ .‬حكمته‬ ‫الصرف‬ ‫‪ :‬تعريفه ‪ .‬حكم‬ ‫الصرف‬ ‫‪492 .‬‬ ‫لكتابة السلم‬ ‫لكتابة البيع ‪ .‬صورة‬ ‫‪ .‬صورة‬ ‫‪ .‬احكامه‬ ‫‪ .‬شروطه‬ ‫السلم ‪ :‬تعريفه ‪ .‬حكمه‬ ‫‪692 .‬‬ ‫‪. . .. .. . . .. . .. .‬‬ ‫حكمها‬ ‫‪.‬‬ ‫تعريفها‬ ‫‪:‬‬ ‫الاقالة‬ ‫‪.‬‬ ‫احكامها‬ ‫‪:‬‬ ‫الشفعة‬ ‫شركة‬ ‫صحة‬ ‫العنان ‪ .‬شروط‬ ‫‪ .‬شركة‬ ‫الرابع ‪ :‬في جملة عقود ‪ :‬الشركة ‪ .‬مشروعيتها‬ ‫الفصل‬ ‫‪892 . . . . .‬‬ ‫المفاوضة‬ ‫‪ .‬شركة‬ ‫الوجوه‬ ‫‪ .‬شركة‬ ‫‪ .‬احكامها‬ ‫الأبدان‬ ‫‪ .‬شركة‬ ‫العنان‬ ‫‪003 . . . . . . .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫احكامها‬ ‫‪.‬‬ ‫مشروعيتها‬ ‫‪،‬‬ ‫المضاربة‬ ‫‪3 01‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬احكامها‬ ‫‪ .‬حكمها‬ ‫‪ :‬تعريفها‬ ‫‪ .‬المزارعة‬ ‫‪ .‬احكامها‬ ‫‪ .‬حكمها‬ ‫‪ :‬تعريفها‬ ‫المساقاة‬ ‫‪ .‬شروطها‬ ‫‪304‬‬ ‫‪. .. .......‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪ .‬حكا مها‬ ‫‪ ،‬حكمها‬ ‫‪ :‬تعر يفها‬ ‫لاجارة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪ .‬حكا مها‬ ‫ا‬ ‫‪305‬‬ ‫‪. . .. . ... . .. . .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.. ... .‬‬ ‫‪.. .‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫حكمها‬ ‫‪.‬‬ ‫تعريفها‬ ‫‪:‬‬ ‫لة‬ ‫لجعا‬ ‫ا‬ ‫‪30 6‬‬ ‫‪. .. . .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.. . ... .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬حكا مها‬ ‫‪ .‬شروطها‬ ‫‪ .‬حكمها‬ ‫لحوا لة ‪ :‬تعريفها‬

‫محتويات الكتاب‬ ‫‪446‬‬ ‫‪703‬‬ ‫كتابته‬ ‫‪ .‬صورة‬ ‫‪ .‬احكامه‬ ‫‪ :‬تعريفه ‪ .‬حكمه‬ ‫الضمان‬ ‫‪803‬‬ ‫‪903‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫واحكامها‬ ‫‪ :‬حكمها‬ ‫الكفالة‬ ‫‪311‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪ ،‬احكامه ‪ ،‬صورة كتابته‪.‬‬ ‫الرهن ‪ :‬حكمه‬ ‫‪314‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪ ،‬أحكامها ‪ .‬صوره كتابتها‪.‬‬ ‫الوكالة ‪ :‬شروطها ‪ .‬حكمها‬ ‫‪931‬‬ ‫‪032‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كتابته‬ ‫‪ .‬صورة‬ ‫‪ .‬أحكامه‬ ‫‪ .‬أقسامه‬ ‫الصلح ‪ :‬حكمه‬ ‫‪322‬‬ ‫‪323‬‬ ‫والحمى‬ ‫الماء ‪ .‬الإقطاع‬ ‫احياء الموات ‪ .‬فضل‬ ‫‪325‬‬ ‫‪ :‬حكمه‬ ‫‪326‬‬ ‫‪.. .‬‬ ‫‪ .‬احكامه‬ ‫‪ .‬شروطه‬ ‫‪ :‬في جملة احكام ‪ :‬القرض‬ ‫الخامس‬ ‫الفصل‬ ‫‪328‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬احكامها‬ ‫‪ :‬حكمها‬ ‫الوديعة‬ ‫‪333‬‬ ‫‪335‬‬ ‫كتابتها‪.‬‬ ‫‪ .‬كيفية‬ ‫‪ .‬احكامها‬ ‫العارية ‪ :‬حكمها‬ ‫‪335‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫‪ .‬احكامه‬ ‫‪ :‬حكمه‬ ‫الغصب‬ ‫‪ .‬أحكامها‬ ‫‪ .‬كيفية كتابته‬ ‫‪ .‬أحكامه‬ ‫‪ .‬كيفية كتابتها ‪ .‬اللقيط ‪ :‬حكمه‬ ‫اللقطة ‪ :‬حكمها‬ ‫‪ .‬السفيه ‪ .‬المجنون ‪ .‬المريض‬ ‫‪ :‬الصغير‬ ‫عليهم‬ ‫من يحجر‬ ‫‪ .‬احكام‬ ‫الحجر ‪ :‬حكمه‬ ‫‪ .‬كتابة الحجر على المفلس ‪ .‬كتابة الحجر على السفيه المبذر‬ ‫التعليس ‪ :‬احكامه‬ ‫‪ .‬كيفية كتابتها‬ ‫‪ .‬أحكامها‬ ‫‪ .‬شروطها‬ ‫الوصية ‪ :‬حكمها‬ ‫‪ .‬كيفية كتابته‬ ‫‪ .‬أحكامه‬ ‫‪ .‬شروطه‬ ‫الوقف ‪ :‬حكمه‬ ‫كتابتها‬ ‫‪ .‬صورة‬ ‫‪ .‬احكامها‬ ‫‪ .‬شروطها‬ ‫الهبة ‪ :‬حكمها‬ ‫‪ .‬كتابتها‪.‬‬ ‫‪ .‬أحكامها‬ ‫العمرى ‪ :‬حكمها‬ ‫الرقبى ‪ :‬حكمها ‪ .‬احكامها ‪ .‬كتا بتها‪.‬‬ ‫‪ .‬احكمة منه ‪ .‬اركانه واحكامه ‪ .‬ادابه ‪ .‬الشروط في‬ ‫‪ :‬النكاح ‪ :‬حكمه‬ ‫الفصل السادس‬ ‫الزوج ولم‬ ‫‪ .‬اذا غاب‬ ‫الخيار ‪ .‬العيب والغرر ‪ .‬الإعسار‬ ‫التكاح ‪ .‬الخيار فيه ‪ :‬موجبات‬ ‫‪336‬‬ ‫يعرف مكان غيبته ‪ .‬كتابة المحضر‬ ‫‪343‬‬ ‫الحفوق الزوجية ‪ ،‬نشوز الزوجة ‪ ،‬آداب القراش‬ ‫الانكحة الفاسدة ‪ :‬نكاح المتعة ‪ ،‬الشغار ‪ ،‬نكاح المحلل ‪ ،‬نكاح المخرم ‪ ،‬التكاح في العدة ‪،‬‬ ‫تحربما مؤبدا ‪ ،‬المحرمات‬ ‫النكاح بلا ولي ‪ ،‬نكاح الكافرة غير الكتابية ‪ ،‬نكاح المخرمات‬ ‫‪346‬‬ ‫تحريما موقتا‬ ‫‪ ،‬المخرمات‬ ‫بالرضاع‬ ‫‪ ،‬المخرمات‬ ‫بالمصاهرة‬ ‫‪ ،‬المخرمات‬ ‫بالنسب‬ ‫بالكناية ‪ ،‬الطلاق‬ ‫‪ ،‬الطلاق‬ ‫الرجعي‬ ‫‪ ،‬الطلاق‬ ‫‪ ،‬اركانه ‪ ،‬اقسامه‬ ‫الطلاق ‪ :‬حكمه‬ ‫بالوكالة والكتابة‪،‬‬ ‫‪ ،‬الطلاق‬ ‫التخيير والتمليك‬ ‫المنجز والمعلق ‪ ،‬طلاق‬ ‫‪ ،‬الطلاق‬ ‫الصريح‬ ‫‪035‬‬ ‫الحرام‬ ‫بالتحريم ‪ ،‬الطلاق‬ ‫الطلاق‬ ‫‪355‬‬ ‫‪356‬‬ ‫الخلع ‪ :‬حكمه ‪ ،‬احكامه‪.‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الايلاء‬ ‫‪ ،‬أحكامه‪.‬‬ ‫الظهار ‪ :‬حكمه‬ ‫‪ ،‬أحكامه‪.‬‬ ‫‪ ،‬حكمته‬ ‫اللعان ‪ :‬تعريفه ‪ ،‬مشروعيته‬ ‫في العدة ‪ ،‬أنواع العدد ‪،‬‬ ‫) احكمة‬ ‫‪ ،‬المتعة ( بالهامش‬ ‫العدة ‪ ،‬حكمهل‬ ‫العدد ‪ :‬تعريف‬ ‫‪935‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ ،‬الإحداد‬ ‫‪ ،‬الاستبراء‬ ‫العدد‬ ‫تداخل‬ ‫النفقات ‪ :‬تعريف النفقة ‪ ،‬من تجب لهم النفقة ‪،‬مقدار النفقة ‪ ،‬متى تسقط النففة‪،‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صلة الرحم‬ ‫وجوب‬

‫محتويات الكتاب ‪447‬‬ ‫‪ ،‬على من تجب ؟ من الاولى بها ‪ ،‬متى تسقط ؟ مدتها ‪ ،‬نفقة الولد‬ ‫الحضانة ‪ :‬حكمها‬ ‫‪364 . .‬‬ ‫واجرة الحضانة ‪ ،‬تردد المحضون بين والديه ‪ ،‬السفر بالطفل ‪ ،‬الطفل المحضون امانة في يد الحاضن‬ ‫الفصل السابع ‪ :‬المواريث ‪ :‬احكامها ‪ ،‬حكم التوارث ‪ ،‬اسباب الارث ‪ ،‬موانع الإرث ‪ ،‬شروط‬ ‫الإرث ‪ ،‬في يبان من يرث من الزجال والنساء ‪367 . . .‬‬ ‫‪37[ . .‬‬ ‫‪. .. ..‬‬ ‫‪.. .‬‬ ‫المشتركة‬ ‫المسألة‬ ‫العصبة‬ ‫‪ ،‬اقسام‬ ‫العاصب‬ ‫‪ :‬تعريف‬ ‫التعصيب‬ ‫‪373 .‬‬ ‫‪.. . .‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫الحجب‬ ‫‪ ،‬قسما‬ ‫‪ :‬تعريفه‬ ‫الحجب‬ ‫‪375‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪. .. .‬‬ ‫‪. . .. .‬‬ ‫‪... .‬‬ ‫‪.. ..‬‬ ‫‪.. .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪،‬‬ ‫الأكدرية‬ ‫‪ :‬في‬ ‫الجد‬ ‫احوال‬ ‫‪ ،‬ما يدخله العول كيفية التاصيل‪.‬‬ ‫الفرائض العول ‪ :‬تعريفه ‪ ،‬حكمه‬ ‫فيم تصحيح‬ ‫الانظار الاربعة ‪ .‬الانكسار ‪ ،‬في قسمة التركات ‪ ،‬في المناسخة ‪ ،‬في الخنثى المشكل ‪ .‬في‬ ‫‪376 . . . . . . . . .‬‬ ‫الارحام‬ ‫ذوي‬ ‫‪ ،‬في توريث‬ ‫اليهم‬ ‫ومن‬ ‫والغرقى‬ ‫والمفقود‬ ‫الحمل‬ ‫ارث‬ ‫الفصل الثامن ‪ :‬اليمين ‪ :‬ما يجوز منها وما لا يجوز ‪ ،‬اقسامها ‪ ،‬حكم كل قسم منها ‪ ،‬ما‬ ‫نية الحالف ‪ ،‬كفارة اليمين ‪293 . .‬‬ ‫الحنث في امور الخير ‪ ،‬الحلف بحسب‬ ‫تسقط به الكفارة ‪ ،‬استحباب‬ ‫‪ ،‬نذر المعصية ‪ ،‬نذر ما لا يملك ‪ ،‬تحري‬ ‫‪ ،‬انواعه ‪ :‬النذر المطلق وحكمه‬ ‫النذر ‪ :‬حكمه‬ ‫ما لا يملك ‪ ،‬تحريم ما احل الله تعالى ‪ ،‬من نذر كل ماله قضاء ‪ ،‬نذر من مات‬ ‫وعليه نذر ‪493 ..‬‬ ‫الفصل التاسع ‪ :‬الذكاة‪ .:.‬تعريف الذ‪.‬بح ‪ .‬والنحر ‪. ،‬كيفيتهما ‪ ،‬شروط صحة الذكاة ‪ ،‬ذكاة‪.‬‬ ‫‪ 6‬و‪3‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.. .. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الذييحة‬ ‫‪ ،‬قطع راس‬ ‫نسيانا‬ ‫التسمية‬ ‫وترك‬ ‫الجنين‬ ‫‪ 8‬و‪3‬‬ ‫‪.. .‬‬ ‫ميتا اكل بشرط‬ ‫‪ .‬ما ادرك من الصيد‬ ‫وانواعه ‪ .‬ذكاة الصيد‬ ‫الصيد ‪ :‬حكمه‬ ‫‪ .‬انواع المحظورات بالسنة ‪ .‬ما حظر بدليل منع الضرر ‪ .‬ما يباح من‬ ‫الطعام ‪ :‬حكمه‬ ‫‪004 . .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫للمضطر‬ ‫المحظورات‬ ‫الأكل‪.‬‬ ‫الخليطين ‪.‬البان وابوال محرمات‬ ‫‪ ..‬الخمر‪ : .‬عصير‬ ‫‪ :‬تعريفه ‪ .‬حكمه‬ ‫الشراب‬ ‫‪204 . .‬‬ ‫‪....‬‬ ‫التدخينية ‪ .‬ما يباح للمضطر‬ ‫‪ .‬انواع المشروبات‬ ‫للجسم‬ ‫ضرره‬ ‫ما ثبت‬ ‫‪ .‬انواع الجنايات على النفس ‪ .‬الجناية‬ ‫العاشر ‪ :‬الجنايات ‪ :‬الجناية على النفس ‪ .‬حكمها‬ ‫الفصل‬ ‫‪304‬‬ ‫‪. . . ...‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.. ..‬‬ ‫‪.. .‬‬ ‫‪.. .. ..‬‬ ‫‪.. .. . .‬‬ ‫الخطا‬ ‫‪.‬‬ ‫العمد‬ ‫‪ .‬شبه‬ ‫العمد‬ ‫‪ .‬التخيير بين الفود‬ ‫‪ .‬شروط استيفاء القصاص‬ ‫الفصاص‬ ‫أحكام الجنايات ‪ :‬شروط وجوب‬ ‫والدية والعفو ‪ ،‬حكم من اختار الدية ‪ .‬اذا مات القاتل ‪ .‬كقارة القتل ‪ .‬الجنايات‬ ‫على الأطراف ‪ .‬قتل الجماعة بالواحد ‪ .‬سراية الجناية ‪ .‬لا يقتص في جرح قبل برئه ‪504‬‬ ‫‪ .‬دية‬ ‫الدية ‪ .‬مقادبر الدية ‪ .‬دية النفس‬ ‫تسقط‬ ‫‪ .‬عمن‬ ‫الدية ‪ :‬تعريفها ‪ .‬حكمها‬ ‫‪804 . . . . . .‬‬ ‫‪ .‬القسامة‬ ‫الجناية‬ ‫‪ ،‬بم تثبت‬ ‫والجراح‬ ‫‪ .‬دية الشجاج‬ ‫الاطراف‬ ‫الفصل الحادي عشر ‪ :‬الحدود ‪ :‬حد الخمر ‪ ،‬حكم شرب الخمر ‪ ،‬الحكمة ‪.‬في تحريم الخمر‪،‬‬ ‫حكم شارب الخمر ‪ ،‬شروط وجوب الحد على شارب الخمر ‪ ،‬عدم تكرار الحد على‬ ‫‪413 . .‬‬ ‫وهو سكران او مريض‬ ‫‪ .‬لا يقام الحد على الشارب‬ ‫شاربها ‪ ،‬كيفية اقامة الحد على الشارب‬ ‫حد القذف ‪ :‬تعريف القذف ‪ ،‬حكم القذف ‪ ،‬حده ‪ ،‬شروط اقامته على القاذف ‪414 .‬‬ ‫تحريمه ‪ ،‬حد الزنا ‪ ،‬شروط اقامة الحد على‬ ‫‪ ،‬حكمة‬ ‫حد الزنا ‪ :‬تعريف الزنا ‪ ،‬حكمه‬ ‫‪415 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫‪.. ..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الزناة‬ ‫الحد على‬ ‫اقامة‬ ‫كيفية‬ ‫‪،‬‬ ‫الزابي‬ ‫‪417‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪.. . .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪. .. .. ..‬‬ ‫زنيا‬ ‫ادا‬ ‫والأمة‬ ‫العبد‬ ‫‪ :‬حكم‬ ‫اللواط‬ ‫حد‬

‫محتويات الكتاب‬ ‫‪448‬‬ ‫على السارق ‪،‬كيفية‬ ‫‪ ،‬بم تعبت السرقة ‪ ،‬شروط القطع ‪ ،‬ما يجب‬ ‫حد السرقة ‪ .‬حكمها‬ ‫‪417‬‬ ‫‪. .. .‬‬ ‫في الحدود‬ ‫القطع ‪ ،‬مالا قطع فيه ‪ ،‬تحري الشفاعة‬ ‫‪042‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ،‬احكامهم‬ ‫المحاربين‬ ‫المحاربين ‪ :‬تعريف‬ ‫حد‬ ‫‪422‬‬ ‫‪ .‬إذا اقتتلت طائفتان من المسلمين لعصبية أو مال‬ ‫‪ .‬احكامهم‬ ‫اهل البغي ‪ :‬تعريفهم‬ ‫‪ ،‬ادلة ذلك‪،‬‬ ‫‪ ،‬ما يكفر من الأقوال والاعتقادات‬ ‫من يقتل كفرا ‪ :‬المرتد ‪ :‬تعريفه ‪ ،‬حكمه‬ ‫حكم من كفر بسبب ما ذكر من المكفرات ‪ .‬حكم من قال كلمة الكفر مكرها‬ ‫‪423 . .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ،‬حكمه‬ ‫‪ :‬تعريفه‬ ‫الزنديق‬ ‫‪424‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪. . . ..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حكمه‬ ‫‪:‬‬ ‫الساحر‬ ‫‪424‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. . .. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حكمه‬ ‫‪:‬‬ ‫الصلاة‬ ‫تارك‬ ‫‪425‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ ،‬احكامه‬ ‫‪ :‬حكمه‬ ‫التعزير‬ ‫‪ .‬خطر منصبه ‪ ،‬لا يولى القضاء من طلبه‪،‬‬ ‫الفصل الثاني عشر ‪ :‬القضاء ‪ :‬تعريفه ‪ ،‬حكمه‬ ‫شروط تولية القاضى ‪ ،‬اداب القاضي ‪ ،‬مايلزم القاضي تحاشيه ‪ ،‬ولاية القاضي ‪ ،‬بما‬ ‫‪426‬‬ ‫‪ .‬كيفية الحكم وطريقته ‪ .‬تنبيهات هامة في مسائل القضاء ‪.‬‬ ‫يحكم اقاضي‬ ‫‪043‬‬ ‫الشاهد ‪ .‬احكام الشهادة ‪ .‬انواع الشهادات‬ ‫‪ .‬شروط‬ ‫الشهادات ‪ :‬تعريف الشهادة ‪ ،‬حكمها‬ ‫‪431‬‬ ‫‪ .‬بعفى احكامه ‪ .‬اعتراف المفلس او المحجور عليه‬ ‫الاقرار ‪ :‬تعريفه ‪ .‬ممن يقبل الإقرار ‪ .‬حكمه‬ ‫‪ .‬اسبابه ‪ .‬معاملة الرقيق عند‬ ‫‪ .‬تاريخه ومنشؤه‬ ‫‪ :‬الرق ‪ :‬تعريفه ‪ .‬حكمه‬ ‫الثالث عشر‬ ‫الفصل‬ ‫المسلمين ومعاملته عند غيرهم من الأمم ‪ .‬الرد على من يقول لم لم يفرض الإسلام‬ ‫‪432 .‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فرضا ؟‬ ‫الرقيق‬ ‫تحرير‬ ‫‪435‬‬ ‫‪. ... ..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ .‬احكامه‬ ‫‪ .‬حكمته‬ ‫‪ .‬حكمه‬ ‫‪ :‬العتق‬ ‫الرقيق‬ ‫احكام‬ ‫‪436‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪... . .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ .‬احكامه‬ ‫‪ .‬حكمته‬ ‫‪ :‬حكمه‬ ‫التدبير‬ ‫‪437‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪..‬‬ ‫المكاتب‬ ‫المكاتبة ‪ .‬احكام‬ ‫المكاتب ‪ .‬تعريفه ‪ .‬حكم‬ ‫‪.‬‬ ‫ام الولد‬ ‫‪ .‬احكام‬ ‫‪ .‬حكمته‬ ‫التسري‬ ‫ام الولد ‪ :‬تعريفها ‪ .‬حكم‬ ‫‪943 .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ .‬احكامه‬ ‫‪ .‬حكمه‬ ‫‪ :‬تعريفه‬ ‫الولاء‬ ‫‪441‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الكتاب‬ ‫محتويات‬ ‫الإبداع ‪ 11275‬لم ‪19‬‬ ‫رم‬ ‫دلا ‪[ . 3 . ! .‬‬ ‫الدولي‬ ‫الترقيم‬ ‫‪779 - 5146 - 04 - 2‬‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook