الطعام /أنواع المحظورات 104 - 3الدم المسفوح وهو السائل عند التأكية ،وكذا دم غير المذكيات مسفوحا كان او غير ،قليلا او محعيرا . مسفوح - 4لحم الخنزير ،وكذا سائر اجزائه من دم وشحم وغيرهما. - 5ما اهل به لغير الله وهو ما ذكر عليه غير اسم الله تعالى. - 6ما ذبح على التصب وهو شامل لكل ما ذبح على الاضرحة والقباب مما ينصب امارة ورمزا لما يعبد دون الله ،او يتوسل به اليه تعالى ،ودليل هذه الستة قوله تعالى > :حرمت علتكم الئتتة والذم ولخم الحنزير وما أهل لغئر الله به -والمنخنقة وائموقوذة والمتردية والنطيحة وما بالكتاب العزيز. > [ المالدة . ] 3 :فهي محرمة أكل الشبع إلا ما بميغ وما ذ! على العصب ب -ما حظر بنهي النبيئ -تن!را وهو ما يلي: - 1الحمر الأهلية ؛ قول جابر !هه \" :نهى رسول الله اتنش يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ،واذن في لحوم الخيل \" (. )1 - 2البغال قياسا لها على الحمر الاهلية ،فهي في حكم ما نهي عنه ؛ وقول الله تعالى: يقضي بحظر اكلها. >وآلختل والبغال والحمير لنرتحبوها > [ النحل . ] 8 :فهو دليل خطاب وإن قيل كيف ابيحت الخيل ،والدليل في البغال والخيل واحذ ؟ فالجواب ان الخيل خرتجما بالنص ائذي هو اذن الرسول اروو! في اكلها كما جاء في حديث جابر المتقدم . 3و - 4كل ذي ناب من السباع كالاسد والنمر والدب والفهد واقيل والذئب والكلب، وابن آوى ،وابن عرس ،والثعلب ،والسنجاب ،وغيرها مما له ناب يفترس به .وذي مخلب من الطيور كالصقر والبازي والعقاب والشاهين والحداة والباشق والبومة وغيرها مما له مخلث يصيد به ؛ قول ابن عباس !ا \" :نهى رسول الله اتنش عن كل ذي ناب من السباع ،وعن كل ذي مخلب من الطيور \" (. )2 - 5الجلالة ،وهي ما جمل النجاسة وتكون غالبة في عيشها من بهيمة الانعام ، ومثلها الدجاج ؛ لما روي عن اين عمر ان النبي ا!و! نهى عن لحوم الجلألة والبانها (، )3 فلا تؤكل حتى تحبس عن النجاسة اياما يطيب فيها لحمها ،ولا يشرب لبنها الا بعد . ( )458 / 3 .ورواه الدارقطنى ( )921 . 21 / 2 ( )1رواه الإمام احمد ( )2رواه الترمذي ( . ) 1477ورواه الإمام احمد ( . ) 147 / 1ورواه الحاكم ( . )04 / 2 ( )3رواه ابو داود ( 785ح والترمذي (824؟ وغيره وهو حسن.
الشر اب /حكمه !2ه إبعادها عن النجاسة أياما يطيب فيها لبنها. ج -ما تيظو بدليل منع الضرر ،وهو ما يلي: - 1السموم عامة لثبوت ضررها في الأجسام . - 2التراب والطين والحجر والقحئم ؛ لضررها وعدم نفعها. وغيرها ؛ اذ المستقذز يسبب - 3المستقذرات التي تعافها النقمق وتنقبض لها كالحشرات المرض ،ويجر الأذى للبدن . د -ما حظو بدليل التنزه عن النجاسات ،وهو ما يلي: - 1كل طعام أو شراب خالطنه نجاسة ؛ لقوله ابر! \" :إذا وقعت القارة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها ،وكفوا الباقي ،وإن كان مائعا فلا تقربوه \" (\") . - 2كل نجس بطبعه كالعذرة والروث ؛ لقوله تعالى < :ولمجزم عليهم الخئيث> ] الأعراف . ] 157 : - 4ما ليباخ من المحظورات للمضطر: يباع للمضطئر ذي المخمصة -المجاعة الشديدة -إن خاف تلف نفسه وهلاكها أن يتناول من كل المحظور -غير السم -ما يحفط به حياته سواء كان طعام غيره أو ميتة ،أو لحم خنزير او غير ذلك ،على شرط ان لا فىيد على اقدر ائذي يحفط به نفسه من الهلاك ،وأن يكون كارها لذلك غير متلذفي به ؛ لقوله تعالى < :فمن اضحطز في نحمصة غير متعانض ( )2قيثغ> ] المالدة . ] 3 : : -ال!ثراب ثانيا - 1تعريفه :المراد من الشراب كل ما يشرب من أنواع السوائل. - 2حكمه :الأصل في الاشربة كالاصل في الاطعمة وهو انها مباحة ؛ لقوله تعالى: <هو الذى خلف لكم ئا فى الارض! %حميعا > الا ما اخرج الدليل من ذلك مثل: - 1الخمر ؛ لقوله تعالى < :إنما الخعر والميسر والائضاب والايرلنم رتجسى من عمل النبئطق ،وبائعها ،وساقيها ايرهـكر \" :لعن الله الخمر ،وشاربها الرسول .وقول ماجتنبوه > ] المائدة ]59 : واصله في البخاري . ( )1رواه أبو داود ( )3842 ، 3841بسنل! صحيح لإثيم :مائل اليه ومختار له. ( )2متجانني
الجنايات /الجناية على النفس 304 ثمتها \" (. )1 ،والمخموله إليه ،واكل ،وحاملها ،ومعتصرها ،وعاصرها ومبتاعها - 2كل مسكر من أنواع السوائل ،والكحوليات ( )2؛ لقوله ا!ظ \" :كل مسكر خمر، وكل خمر حرائم \" (. )3 - 3عصير الخليطين وهو جمع الزهو والرطب ،او الزبيب والرطب في اناء واحد وصب الماء عليهما حتى يصيرا شرابا حلوا .وسواء أسكر أم لم يسكر ؛ لتهيه !وظا عن ذلك بقوله: \" لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ،ولا تنبذوا الزبيب جميعا ،ولكن انبذوا كل واحد منهما على حدته \" (. )4 وذلك لأن الإسكار يسرع اليه بسبب الخليط ؛ فسدا للذريعة نهى عنه .!1 - 4أبوال محرمات الاكل لنجاستها ،والنجاسة محرمة. - 5ألبان ما لا يؤكل لحمه من الحيوان ،سوى لبن الادمية فإنه حلالم. - 6ما ثبت ضرره للجسم كالغازات ونحوها. - 7انواع المضروبات التدخينيه كالتبغ والحشيشة والشيشة ؛ اذ بعضها مضر للجسم وبعضها مسكر ،وبعضها مفتر وبعضها كريه الريح موفي لمن في معية المدخن من بشر أو ملانكة ،وما كان كذلك فهو ممنوع شرعا. - 5ما ل!اح منها للمينطز: يباح لذي الغصة أن يسيغ ما نشب في حلقه من طعام ونحوه بالخمر إن لم يجد غيرها حفاطا على النفس من الهلاك ،كما يباح لذي العطنر الشديد الذي يخاف معه الهلاك أن يشرب ما يدفع به عطشه من المشروبات المحرمة ؛ لقول الله تعالى < :إلا ما اضطروتض إله > . ع* ! ، الفصل العاشر :في الجنايات واحكامها وفيه اربع مواد : المادة الأولى :في الجناية على النفس: - 1تعريفها :الجناية على النفس هي التعدي على الإنسان بإزهاق روحه ،أو اتلاف بعض ( )1رواه ابو داود ( . ) 3674ورواه الإمام أحمد ( . )79 / 2 ( )2الكحوليات كلمه اعجمئة اصلها الغوليآت اذ الغول ما يغتال العقول من المسكرالت .تال تعالى > :لا فيها غولم > ( الصافاب . )47 : .ورواه الإمام أحمد ( )4( . )31 . 92 /2رواه مسلم في الاشربة ( . )5ورواه الدارمي ( . )118 /2 ( )3رواه ابن ماجه ( )0933
الجنايات /الجناية على النفس 404 أعضائه ،أو إصابته بجرج في جسمه. - 2حكمها :يحرم بدون حق إزهاق روح الانسان ،أو إتلاف عضو من أعضائه ،أو إصابته بأي أذى في جسده ،فليس بعد الكفر ذنب أعنلم من قتل المؤمن ؟ لقوله تعالى: ئتععدا فجزاؤ؟ جهنص خلاا فيها وغضب الله علئه ولعنه <ومن يقتل مؤت بين الناس يوم القيامة في واعذ لهو عذابا عظيما > ] الئساء . ]39 :وقوله ائن! \" :اول ما يقضى دما حراما \" (. )2 الدماء \" ( . )1وقوله ايخلض \" :لن فىال المؤمن في فسحيما من دينه ما لم يصب - 3أنواع الجناية على النفس :الجناية على النفس ثلاثة أنواع وهي: - 1العمد :وهو أن يقصد الجاني قتل المؤمن او اذيته ،فيعمد إليه فيضربه بحديد ،أو ،أو يلقيه من شاهتي ،أو يغرقه في ماء ،أو يحرقه بنار ،أو يخنقه ،أو يطعمه عضا ،أو حجر سضا فيموت بذلك ،او يصاب بتلني في اعضائه ،او جرج في بدنه. ) ؟ لقوله تعالى < :كئتا علتهخ فها وحكئم هذه الجناية العمد انلها توجب القود ( القصاص أن الئفس بالنر والمب يالمتن والانف بالانف والاذت بالاذن والسن بالسن والجروح >[ المائدة . ]45 :وقوله اتنش \" :من قتل له قتيل فهو بخير التظرين ،إما أن يودى ،وإما قصام! ان يفاد \" ( . )3وقوله اعرت \" :من اصيب بدم او خبل -اي جرح -فهو بالخيار بين إحدى ثلاث :اما أن يقتص أو يأخذ العقل -أي الدية -أو يعقو ،فإن أراد رابعة فخذوا على يديه \" (. )4 - 2شبه العمد :وهو أن يقصد الجناية دون القتل ،أو الجرح كأن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل عادة ،أو يلكمه بيده ،أوْ يضربه برأسه ،أوْ يرميه في قليل ماء ،أوْ يصيح في وجهه ،أو يهدده فيموت لذلك. وحكم هذا النوع من الجناية ان يوجب على الجاني الدية على عاقلته ،والكفارة عليه ؛ لقوله ور ء في تعالى < :ومن قنل مزمنا خطا فتخرير رقبة مومنز ودية مسلمة الى 7اهله ت الا أن يضمذقوا > [ النساء . ] 29 : - 3الخطا :وهو ان يفعل المسلم ما يباح له فعله من رماية او اصطياد ،او تقطيع لحم حيوالب ( . ) 388 / 1 ) .ورواه الإمام احمد 2617 . ( . ) 84 / 7ورواه ابن ماجه (2615 ( . ) 138 / 8ورواه النسائي ( ) 1رواه البخاري ( 1 4و. ) 3 / ( . ) 49 / 2ورواه الحاكم ( )2رواه الامام أحمد ). ( و!1 !8 ،ه ) .ورواه الترمذي في الحج (!7ه ( . ) 165 / 3ورواه مسلم ( )3رواه البخاري ،غير ان العمل به ذ ( . ) 188 / 2وفي سنده ضع! ) .ورواه الدارمي ( . ) 31 /4ورواه ابن ماجه (2623 ( )4رواه الامام احمد إ اصله في الضحيحين.
لجنايا ت /حكا مها 504 أا معلا فتطيش الالة فتصيب احدا فيموت بذلك او يجرح . النوع الثاني ،غير أن الدية فيه مخففة ،وأن الجاني غير وحكم هذا النوع من الجناية كحكم شبه العمد فإن الدية فيه مغلنلة ،والجاني آثثم. آثيم بخلاف الجنايات : المادة الثانية :في احم : القصاص وجوب ا -شروط في القتل أو في الأطراف أو الجراح الا بتوفر الشروط التالية: لا يجب اقصاص - 1أن يكون المقتول معصوم الدم ،فإن كان زانيا محصنا ،أو مرتدا ،أو كافرا فلا قصاص ؛ اذ هؤلاء دمهم هدر لجريمتهم. ؛ لعدم - 2أن يكون القاتل مكلقا ،أي بالغا عاقلا ،فإن كان صبئا أو مجنونا فلا قصاص التكليف ؛ لقول الرسول ا! \" :رفع اقلم عن ثلاثة :الصبي حتى يبلغ ،والمجنون حتى \". يفيق ،والنائم حتى يستيقظ - 3أن يكافئ المقتول القاتل في الدين والحرية والرق ؛ اذ لا يقتل مسلم بكافر ،ولا حر بعبد ؛ لقوله ا!ر \" :لا يقتل مسلم بكافر \" ( . )1ولأن العبد متقوم فيقوم بقيمته، اين عباير ينجكني \" :لا يقتل ولقول علي ل!به \" :من السعة ان لا يقتل حر بعبد \" وحديث حر بعبد \" (. )2 - 4ان لا يكون القاتل والدا للمقتول ابا أو اما ،او جدا او جدة ؛ لقوله ا! \" :لا يقتل والذ بولده \" (. )3 : استيفاء القصاص ب -شروط لا يستوفي صاحب القصاص حقه في اقصاص الا بعد توفر الشروط التالية: - 1أن يكون صاحب الحق مكلقا ،فإن كان صبيا أو مجنونا حبس الجاني حتى يبلغ الصبي ،او يفيق المجنون ،ثم لهما ان يقتصا او ياخذا الدية او يعفوا ،وقد روي هذا عن الضحابة ،رضوان الله تعالى عليهم. ( )1رواه الإمام احمد ( . ) 97 / 1ورواه الترمذي ( ) 1413 . 1412وهو حسن. ،أما إذا .ورواه الدارقطني (. ) 133 / 3 ()2وواه البيهقي ( ) 35 / 8بسند حسن ابن الجاوود .وهـى مالك ان الوالد لا يقتل بولده .اذا كان اقتل غير محط ()3رواه الإمام احمد () 94 / 1وصخحه كان محظا عمدا عدوانا كأن خنقه بحبل أو ذبحه بموسئ ناته يقتل به.
لجنايا ت /حكا مها 456 أا ،ومن لم يعف فله ،فإن عفا بعضهم فلا قصاص - 2أن يتفق أولياء الدم على القصاص قسطه من الدية. - 3أن يؤمن في حال الاستيفاء التعدي بأن لا يتعدى الجرح مثله ،وان لا يقتل غير القاتل، وان لا تقتل امرأة في بطنها جنين حتى تضع وتفطم ولدها ؛ لقوله اكأو!ر لمأ قتلت امراة عمذا : \" لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا ،وحتى تكفل ولدها \" (. )1 - 4أن يكون الاستيفاء بحضرة سلطان أو نائبه حتى يؤمن الحيف أو التعدي . \" (. )2 - 5أن يكون بالة حادة ؛ لقوله ا!برهـر \" :لا قود إلا بالشيف . )3( : -التخيير بين القود والدية والعفو ب للمسلم دم خير بين ثلانه :أن يقاد له ،أو يودى له ،أو يعفو ؛ لقوله تعالى: إذا وجب < فمق عنى لا مق اخه شئئ فاتباخ بالمعووبئ وأ ابم الئه باجسن > [ البقرة . ] 178 :وقوله سبحانه: < فمن عفا واضلح فأجرلم على الله > [السسورى . ] 04 :وقول الرسول ا!ر \" :من قتل له قتيل فهو بخير التظرين :اما ان يودى او ان يقاد \" ( . )4وقوله ع!اكر \" :ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا \" (. )5 ]: أ تنبيهات - 1من اختار الدية سقط حقه في القود ،فلو طلبه بعد ذلبن لا يمكن منه ولو انتقم فقتل فإن له أن يعدل عنه إلى الدية. قتل ،أما إذا اختار القصاص - 2إذا مات القاتل لم يبق لولي الدم إلا الدية لتعذر القصاص بموت القاتل ؛ لانه لا يجوز قتل غير اقاتل بحال ؛ لقوله تعالى < :ومن قنر مندلوما فقد جعنها لولة -سلطئا فلا لمجئرت فى في القتل بقتل غير القاتل. النر ائ! كان منصورا > [ الإسراء . ] 33 :وفسر الإسراف - 3كفارة القتل واجبة على كل قاتل خطا أو شبه عمد ،وسواء كان القتول جنينا أ و مسنا ،حرا أو عبذا ،وهي عتق رقبة مؤمنيما ،فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ؛ لقوله تعالى: فصيام شهرتن متتايعين نوصهه من اللة وكان الله < وعرير رقبؤ نممنمر فمن لتم خد .وها يرى بعض اهل العلم ان اقاتل يقتل بمثل ما قتل به إن كان سيفا عنه اليوطي ( )1سن ابن ماجه (. )4926 ( )2رواه ابن ماجه ( ) 2668 . 2667وسكت فسيص ،دهان كان حجرا فحجز ؛ للحديث المتفق عليه أن الرسول !قي امر بالذي رض راس الجارية بحجر ان هـضق راسه. (دتم يرى بعض اهل العلم أن قتل الغيلة لا عفو فيه و(ن عفا اولياء الايم فإن للسلطان ان لا يعفو بل يعزر اقاتل بجلد مائة وتغريب عام . ( )5رواه الإمام احمد ( . ) 438 / 2 البخاري ( )3/165ومسلم كتاب الحج ( 7كه 8،كه) . ( )4صحيح
الجنايات /الجناية على الأطراف 704 > ] الئساء . ] 29 : عليما ححيما المادة الثالثة :في الجناية على الأطراف : - 1تعريفها :الجناية في الأطراف ان يتعدى امرؤ على اخر فيفقا عينه او يكسر رجله او يقطع يده مثلا. - 2حكمها :إن كان الجاني عامدا ،وليس والدا للمجني عليه ،وكان المجني عليه ()1 مكاكما للجاني في الإسلام والحرية فإنه يقاد منة للمجني عليه بأن يقظع منه ما قطع ،ويجرح بمثل ما جرح ؛ لقوله تعالى ... < :واتجروج لضمامى >إلا ان يقيل المجني عليه الدية او يعقو. - 3شروط القصاص في الاطراف :يشترط لاستيفاء التصاص في الاطراف ما يلى: - 1أن يؤمن من الحيف ( )2في الاستيفاء ،فان خيف الحيف فلا قصاص . - 2أن يكون التصاص ممكنا ،فإذا كان غير ممكن ترك إلى الدية. - 3أن يكون العضو المراد قظعه مماثلا في الاسم والموضع للعضو المتلف ،فلا تقظع يمين في يسار ،ولا يذ في رجل ،ولا إصبغ اصلي في زائد مثلا. - 4استواء العضوين :المتلف والمراد أخذه ،في الصطة والكمال ،فلا تؤخذ اليد الشلأء ،ولا العين العوراء بالسليمة. في الصحيحة فيه إلا إذا كان لا ينتهي - 5إن كان الجرح في الراس أو الوجه ،وهي الشجة فلا قصاص في كسر إلى العظم ،وكل جرج لا يمكن فيه الاستيفاء لخظورته فلا يقتم! به ،فلا قصاص عظم ولا في جائفة ،وانما الواجب فيه الدية. ]: [ تنبيهاث .تقتل الجماعة بالواحد ،ويؤخذ اطراف جماعة فى طرف واحد إذا اشتركوا في الجناية اشتراكا مباشرا ؛ لقول عمر !ه \" :لؤ تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا \" ( . )3قال ذلك بعد أن قتل سبعة كانوا قد قتلوا رجلا من أهل صنعاء . .سراية الجناية مضمونة ،فلو جنى احذ على آخر بقطح إصبعه ثم لم يندمل ( )4الجرح حتى سلت يده بكاملها أو مات قإن القصاص يكون أو الدية بحسب ذلك. ( )1لو اشترك كبيز وصغيز في القتل العمد العدوان ،قتل الكبير والزم الصغير بنصف الدية .قاله مالك في الموط!. :الاعتداء ليالجور . ( )2الحيف ( )4اندمل الجرح إذا التأم وبري وتماثل للشفاء . ()3رواه مالك في الموط! وأصله في البخاري .
لجنا يا ت /الدية ا 804 وأئا سراية القود فهدر ،فلو قطع أحذ يد أحد فاقتمق منه بقطع يده ثم لم يلبث أن مات بان كان القطح بال! كالة او متاثرا بالجرح فلاق شيء له إلا اذا كان هناك حي! حال اقصاص مسمومة مثلا فتضمن السراية حينئذ. .لا يقتص في جرح أو عضو قبل برئه ؛ لنهي النبي ابر! عن القود في الجرح قبل البرء()1 لاع!له لا يؤمن ان يسري الجرح إلى باقي الجسد فيتلقه ،فلذا لو خالف احد واقتمى قيل البرء ثم سرى جرحه فأتلف له عضوا آخر ،فلاق حق له في المطالبة في السراية لمخالقته النهي عن القود قيل البرء . :في الذية: المادة الرابعة الدم . - 1تعريفها :الدية هي ما يؤدى من المال لمستحق ،بقول الله تعالى .. < :ودية!و ئسلمة إلى +أهاه -الا ان :الدية مشروعة - 2حكمها [الئساء . ] 29 :وبقول الزسول ايرو! \" :من قتل له قتيل فهو بخير النظرين :إما ان يضذقئا> يودى وإئا ان يقاد \" (. )2 - 3على من تجب الدية :تجب الدية على كل من قتل إنسانا بمباشرة او بسبب من الأسباب ،فإن كان عامدا فالدية في ماله ،وإن كان القتل شبه عمد أو خط! فالدية على عاقلته ؛ لقضاء الرسول اير! بذلك ،فقد اقمعلت امراتان فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها الله ايرش بدية الرأة على عاقلتها (. )3 رسول وما في بطنها ،فقضى والعاقلة هنا الجماعة الذين يؤدون العقل -أي الدية -والمراد بهم عصبة الرجل من آبائه حاله وإخوانه وأبناء إخوانه وأعمامه وأبناء أعمامه فيوزعون بينهم الاية فيدفع كل بحسب وتقسط عليهم لمدة ثلاث سنوات ،فني كل سنة يدفعون ثلث الدية إلى أن تستوفى كاملة، وإن استطاعوا دفعها حالا فلاق مانع. - 4عمن تسقط اللبة :عن والد أدب ولده فمات ،أو سلطان أدب رعيته ،أو معلم أدب تلميذه فمات ،وذلك إذا لم يسرفوا في الضرب ولم يتجاوزوا الحد المعروف في التأديب. - 5مقادير الديات : - 1دية النفس :إذا كان المودى حرا مسلما فديته ماهة بعير ،أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا بعلة الإرسال ،قال بعضهم بالاستحباب فقط لا بالرجوب . ( )1رواه الدارقطني وهو ضعيص ( )3رواه ابن ما! ( . ) 2633 ( )2سبق تخريجه .
9مه /لدية لجنا يات ا اا عشر ألف درهم فضة ،أو مائتا بقرة ،او ألقا شاة .وإن كان القتل شبه عمد غلظت بأن تكون المائة من الإبل في بطون اربعين منها اولادها .وإن كان خطأ فلا تغليظ لقوله اكأو!ر\" :الا وإن قتيل خطا العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون من ثنية إلى -، ( )1ي عامها كلهن خلفة \" ( .)2وإن كان القتل عمدا فعلى رضا اولياء الدم فإن لهم ن بازل يطبوا أكثر من الدية ؛ لانهم يملكون القصاص فلهم ان يتنازلوا عنه بأمحعر من الدية. ودليل تقدس الدية بما ذكر قول جابر !ه \" :فرض رسول الله اكلق!على أهل الإبل مائة من الإبل ،وعلى أهل البقر ماثئي بقرة ،وعلى أهل الشاة ألقي شاة \" ( .)3وقول ابن عباس لنثيما: \"إن رجلا قتل فجعل التبي اقددم ديته اثني عشر ألف درهم \" ( .)4وكذا ما جاء في كتاب عمرو ابن حزم الذي تلقته الامة جمعاء باقبول ... \" .وعلى أهل الذهب ألف دينار \" (.)5 فأي هذه المذكورات الخمس أحضر القاتل لزم ولي الدم قبوله. دية الرجل المسلم ؛ لما أخرج مالك في وإن كان المودى امرأبن مسلمهت حرة فديتها نصف الموط! عن عروة بن الزبير أته كان يقال :إن المرأة تعاقل الرجل ،ما لم تبلغ ثلث دية الرجل، فإذا بلغتها عوملت المرأة في الدية بنصف دية الرجل. وإن كان المودى ذميا يهودئا أو نصرانيا أو غيره فديته نصف دية المسلم ،ودية إناثهم على النصف من دية ذكورهم ؛ لقوله اقد \" :دية عقل الكافر نصف دية عقل الرجل \" (.)6 وإن كان المودى عبدا فديته قيمته بلغت ما بلغت لعلة أنه متقؤم فتدفع قيمته. وإن كان المودى جنينا ذكرا أو أنثى فديته غرة عبد أو أمة ؛ لقضاء رسول الله !1قدفي الجنين بغوة عبد أو امة ،كما جاء في الصحيح ،إن كان حوا وانفصل ممئها ،اما إذا انفصل من بطن أمه حيا ثم مات فإن فيه القود أو الدية كاملهت. أ تنبيه ] :قؤمت الغرة عند بعض اهل العلم بعشر دية ام الجنين ،فقومها مالك بخمسين دينارا او ستمائة درهم. ب -دية الاطراف :تجب الدية كاملة فيما حمل!: ()1البازل من الإبل ما دخل في التاسعة .ويقال له بعد ذلك بازل عايم او عامين إلخ .والخلفة :هي الحامل. ( / 3لمو . ) 1 ( . ) 42 / 8ورواه الدارقطي ) .ورواه النسائي (041 / 3 الإمام احمد ()2رواه ،غير ان العمل به عند جمهور العلماء . ()3رواه أبو داود ،وفي سنده !عص ()4رواه ابو داود والئسائئ وابن ماجه والترمذي مرفوعا .وروي مرسلأ وهو اصج واشهر. ) وحسنه. (1413 ( )6الترمذي (. ) 97 / 8 ( . ) 29 / 2ورواه الييهقي الدرامي ()5رواه
لجنا يات /الد ية ا 041 - 2في إزالة السمع لمازالة الاذنين. - 1في إزالة العقل وذهابه . - 4في إزالة الضوت بق!ع اللسان ،او الشفتين. - 3في إزالة البصر لإتلاف العينين . - 5في ازالة الشم بقطع الأنف كله. - 6في ازالة القدرة على الجماع بقطع الذكر او رض! الانثيين. - 7في ازالة القدرة على القيام او الجلولر بكسر الظهر. وذلك لما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله ا!ص من ان في الانف إذا جدعا الدية ،وفي اللسان الدية ،وفي الشفتين الدية ،وفي البيضتين الدية ،وفي الذكر اوعب هـجلا الدية ،وفي الصلب الدية ،وفي العينين الدية ( . )1ولقضاء عمر ل!مه في رجل ضرب فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله باربع دياب ،والنصجل حي لم يمت. والمراة في الأطراف على النصف من دية طرف الرجل .اما في الجراح فإن كان الجرح ديته بالغة ئلث دية الرجل فهي على النصف من دية الرجل ،وإن كان اقل فهي مماثلة للرجل في دية جرحها. - 2في إحدى الأذنين. ج -يجب ذصف الذية فيها يلي: - 1في إحدى العينين . - 4في إحدى الرجلين. - 3في إحدى اليدين . - 6في إحدى الأليتين. - 5في إحدى الشفتين . - 8في أحد ثدبي المراة . - 7في احد الحاجبين . في قطع الإصيع الواحد عشر من الإبل ؛ لقوله ا!و!ص \" :دية اصابع اليدين [ تنبية ] :يجب من الإبل ؛ لقوله او الرجلين سواء ،عشنص من الإبل لكل إصبع \" ( . )2ويجب في السن خمس من الإبل \" (. )3 ارو!ص في كتاب عمرو بن حزم \"( :وفي السن خمس دية السجاج والجراح : أولا -السجاج : تعريفنا :الشجاح هي الجراح في الراصر او في الوجه ،والمعروف منها عند السلف عشرة : لم يرد للنصارع فيها حد محدود في دياتها. ورد للنصارع فيها يبان ديتها ،وخصق خصق ( . ) 212 / 3 ( )2رواه الدارقطني ( / 3يو . )2ورواه الببهقي ( . )98 / 8 ( )1رواه الدارمي ( . ) 3291ورواه الدارقطني او الناب . ولا فرق لن الرباعية او الثئة أو الضرس ( )3ففي الئنتين اذا عشر من الإبل وهكذا
411 لجنا يا ت /لدية اا حكمها :حكم الخمس التي ورد للشارع فيها بيان دياتها هو: من الإبل ؛ لقوله ا!زز: - 1في الموضحة :وهي التي توضح العظم وتبرزه وديتها خمس \"في المواضح خمم! من الإبل \" (.)1 -2في الهاشمة :وهي ائتي تهشم العظم ،أي تكسره -عشر من الإبل ؛ لقول زيد ين ثابت !\" :إن النبي اعلمدحأوجب في الهاشمة عشرا من الإبل \" (.)2 عشرة من الإبل ؛ لما جاء في ر -في المنقلة :وهي ائتي تنقل العظم من مكانه خمس عشرة من الإبل \" (.)3 كتاب عمرو بن حزم ... \" :وفي المنقلة خمس -4في المأمومة :وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ ثلث الدية ،كما في كتاب عمرو بن حزم ..\" :وفي المأمومة ثلث الدية \" (.)4 - 5الدامغة :وهي ائتي تخرق جلدة الدماغ ،وهي أبلغ من المأمومة وحكمها حكم المأمومة ثلث الدية. وأما الخمس التي لم يرد للشارع فيها بيان دياتها فهي: - 1الحارصهب :وهي ائتي تحرص الجلد ،أي تشقه قليلا ولا تدميه. -2الدامية :وهي التي تدمي الجلد فتسيل دمه. - 3الباضعهب :وهي ائتي تبضع الفحم ،أي تشقه. -4المتلاحمهي :وهي أبلغ من الباضعة ؛ إذ تغوص في اللحم. - 5السمحاق :وهي ائتي لم يبق عن وصولها الى العظم إلا قشرة رقيقة. وحكم هذه الخمس عن أهل العلم أن فيها حكومة وهي أن يقرض أن المجني عليه عبد فيقوم وهو سليم من أثر الجناية ويموم وهو معيث بها بعد برئها ،والقرق بين القيمتين ينسب إلى أصل قيمته وهو سليئم فإن كان سدسا اعطي سدس ديته ،وإن كان عشرا اعطي عشر ديته ،وهكذا . . . والأيسر من هذا -وخاصة في عصرنا الحاضر -أن تكون الموضحة هي المقياس ؛ إذ هي التي توضح العظم ولا تكسره ،وفيها خص!ق من الإبل فالشجاج الخمس تفاس بها قما كانت كانت ديتها بعيرا ،وما كانت كثلثها كانت ثلاثة أبعرة إلخ ..ويقاس عليها بواسطة كخمسها ( 0و . ) 13ورواه النسائي ( ) 57 / 8واسناده حسن. ()1رواه ايو داود ( . ) 4566ورواه الرمذي ()2رواه البيهقي والدارقطني وعبد الززاقي بسند صحيجى إلى زيد بن ثابب ! . ( )4 - 3رواه الدارمي ( 3 / 2و . ) 1
لجنا يات /لد ية 412 اا الاطباء المحتصين سائر الجروح في الجسد. ثا نيا -لجوا ح :ا - 1تعريفها :الجراح ما كانت في غير الرأس والوجه من بقية الجسد. - 2حكمها :ان في الجائفة -وهي التي تصل إلى باطن الجوف -ثلث الدية ؛ لما في كتاب عمرو ين حزم \" :وفي الجائفة ثلث الدية \" . وفي الضلع إذا انكسر وانجبر بعير. وفي كسر الذراع او عظم الساق او الزند إذا جبر بعيران ؛ اذ قضى بذلك الصحابة ل!. وما عدا ما ذكر ففيه حكومة أو يقاس على الموضحة وهو أيسر. - 6بم تثبت الجناية؟ إن كانت الجناية دون القتل فإنها تثبت بأحد أمرين :إما باعتراف الجاني وإما بشهادة عدلين. وإن كانت جناية قتل فإنها هثبت باعتراف القاتل ،أو شهادة عدلين أو بالقسامة إن كان هناك لوث ،وهي العداوة الطاهرة بين المقتول ومن نسبت إليهم جريمة القتل. والقسامة :هي أن يوجد قتيل فيدعي أولياؤه على رجل أوْ جماعة أنهم قتلوه لعداوة ظاهرة معروفة عن التاس لمنهم فيغلب على الطن ان اقتيل ذهب ضحية تلك العداوة . او لا يكون عداوة بين اقتيل والمتهم وأنما شهد شاهد واحد على القتل ،ولما كانت دعؤى الدم لا تمبت إلا بشهادة عدلين كانت شهادة الواحد كاللوب فتتعين القسامة ،فيحلف ()1 اولياء الدم وهم ورثة اقتيل من الرجال دون النساء خمسين يمينا موزعة عليهم بحسب إرثهم معه على ان هذا قتله ،فإذا حلفوا استحقوا دم الرجل المدعى عليه فيقاد لهم ( )2معه ،او يعطون الدية ،وإن نكل بعض الورثة ولم يحلف سقط الحق ،وحلف لهم المذعى عليه خمسين يمينا ويرئ . كما ان من ادعي عليه بقتل ولا لوب يبرا بحلفه يمينا واحدة ؛ وهذا لما جاء في الصحيح ان فيها القسامة فقال لأولياء الدم \"( :اتحلفون إليه قضية قتل فشرع صن!يإشد رفعت الرسول ( )1وإن لم هـض الورثة بايمان المدعى عليه ودت الحكومة قتيلهم ،وبرئ المدعى عليه. ماللث الافعئ وابي حنيفة وعمر بني عبد العزفى .وأما مذهب ( )2الجمهور على أنه لا يقاد باقسامة ،وانما يودى بها وهو مذهب الله الحميع ،آنه لا !اد بالقسامة. ،رحم وأحمد
الحدود /حد الخمر 413 ؟ \" ( )1فقالوا :كيف نحلف ولم نشهد ولم نر ؟ قال : دم قاتلكم او صاحبكم وتستحقون ناخذ ايمان قوم كفار ؟ . يمينا ؟ \" فقالوا :كيف \" فتبرئكم اليهود ( اي المتهمون ) خمسين فعقله النبي ا!و!ر من عنده . الفصل الحادي عشر :في الحدود وفيه تسع مواد : المادة الأولى :في حذ الخمر: - 1تعريف الحد والخمر :الحد هو المنع من فعل ما حوم الله ! بواسطة الضرب او اقتل، وحدود الله تعالى محارمه ائتي امر ان تتحامى فلا تقرب . والخمر :المسكر من كل شراب الميا كان نوعه ؛ قوله اير!ر \" :كل مسكر خمر ،وكل خمر حرام \" (. )2 - 2حكم شرابها :يحرم شرب الخمر قليلا كان المشروب اؤ محميرا ؛ افوله تعالى في النهي عنها وعن الميسر < :فهل أنم قنئهون > ؟ [ المائدة ، ] 19 :وقوله < :فاجتنبوه > [ الئدة . ] 09 : الخمر وبائعها \" (ر) .ولإقامة النبي ا!و!ر الحد على وقول الرسول ا!ر \" :لعن الله -شارب شاربها \" بالضرب في فناء المشجد \" في الصحيحين. - 3الخكمة في تحريمها :الحكمة من تحريم الخمر المحافظة على سلامة دين المسلم وعقله وبدنه وماله. - 4حكم شاوبها :حكم من شرب الخمر وثبت ذلك باعترافه اوْ بشهادة عدلمين :ان يحد بجلده ثمانين جلدة على ناهره إن كان خرا وإن كان عبدا فاربعين جلدة ؛ افوله تعالى في العذالمحأ > [ النساء . ] 25 :فقيس العبد على الإماء < :فعدئئ نضف ما على المخسنت من الامة في تنصيف العذاب ائذي هو الجلد. - 5شروط وجوب الحد على شاربها :يشترط في اقامة الحد على شارب الخمر ان يكون ،غير ان المريض لا يسقط غير مريض مسلما ،عاقلا ،بالغا ،مختارا ،عالمأ بتحريمها ،صحيحا عنه الحد وانما ينتظر برؤه ،فان برئ من مرضه اقيم عليه الحد. ( ) 1422ورواه ابو داو ( . ) 4521 ( . ) 49 / 9ورواه الترمذي ( )1رواه البخاري مسلم ( ) 7كتاب الأضرثة. ( )2صحيح ( . ) 79 / 2 ( )3رواه ابو داود ( . ) 3674ورواه /الإمام احمد
لحدود /حد القذف ا 414 - 6عدم تكرار الحد على شاربها :اذا تكزر من المسلم شرب الخمر عدة مراب ،ثم اقيم عليه الحد فإنه يكفيه إقامة حد واحد ،ولو تكرر الشراب مزات عديدة ،وان هو شرب بعد اقامة الحد عليه ،فإنه يقام عليه حد آخر ،وهكذا كلما شرب أقيم عليه الحد. - 7كيفئة إقامة الحد على الشارب :يفام الحا على الشارب بان يجلس على الأرض ، على ظهره بسوط معتداب بين الغلظة والخفة ثمانين جلدة .والمرأة كالرجل غير أنها ويضرب تكون مستورة بعوب رقيتي يسترها ولا يقيها الضرب . الحد في حال شدة البرد ،او الحر ،بل ينتظر به ساعات [ تنبية ] :لا يقام على الشارب تلطف الجو واعتداله من النهار ،كما لا يقام عليه الحا وهو سكران ،ولا وهو مريض ،بل ينتظر به إفاقته وبرؤه . المادة الثانية :في حذ القذف : - 1تعريفه :القذف هو الرمي بالقاحشة كان يقول امرؤ لآخر :يا زالب ،أو يقول :إف راه كذا ...من زنا او لواط . فىني ،او ياني فاحشة - 2حكمه :القذف كبيرة من الكبائر ،فسق الله فاعلها وأسقط عدالته ،وأوجب عليه الحد بقوله !ت < :والذين يزمون المخصتت ثم لز ياتوا بازهبة شهداء فا!دو! ثشين !ده ولا تقبلوا لهم شهده أبصا واولبهك هم الفشقون * إلا الذين تاهوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحير > [ الئور . ] 3 ، 4 : - 3ذن :حد القذف ثمانون جلدة بالسوط لقوله تعالى < :فاتجلدوهم ثمنين !د! > ،وقد جلد رسول الله اببي أهل الإفك ثمانين جلدة (. )1 - 4الحكمة في حذ اقذف :هي المحافظة على سلامة عرض المسلم وصيانة كرامته .كما أنها المحافظة على طهارة المجتمع من إشاعة القواحش فيه ،وانتشار الرذائل بين المسلمين وهم العدول الطاهرون . - 5شروط إقامة حد القذف :ويشترط في اقامة الحد على القاذف توفر ما يى: - 1أن يكون القاذف مسلما عاقلا بالغا. - 2أن يكون المفذوف عفيفا غير معروف بين الئاس بالقاحشة. - 3أن يطالب المقذوف لاقامة الحد عليه ؛ إذ هو حق له إن شاء استوفاه وإن شاء عفا عنه. ( )1اورده الهيثمي في مجمع الزوائد (. ) 028 / 6
415 /حد الزنا لحدود ا - 4أن لا يأني القاذف بأربعة شهود يشهدون على صخة ما رمى به المقذوف ؛ فإن سقط شرط من هذه فلا حد. المادة الثالثة :في حد الزنا (: )1 - 1تعريفه :الزنا هو الوطء المحرم في قبل كان او دبر. - 2حكمه :الزنا من أكبر الذنوب بعد الكفر والشرك وقتل النفس ،ومن أكبر القواحش وسآء سبيلأ> على الإطلاق ،حرمه الله تعالى بقوله < :ولا نقربوا الزنى +انه كان فخشه لقاعله حدا بقوله تعالى < :الزاية والزافى فاجلدوا كل واحد منهما مأثة [الإسراء . ] 32 :ووضع ( :والشيخ لقظه دون حكمه [ الئور . ] 2 :وقال فيما انزله من اقران ونسخ تجدؤ> البتة نكالا من الله ) ( . )2وقال فيه الرسول اير!ر \" :لا يزني والشيخة إذا زنيا فارجموهما الزاني حين فىني وهو مؤمن \" ( . )3وقال ا! لمأ سئل عن اعظم الذنب \" :ان تزاني \" (. )4 بحليلة جارك - 3حكمة تحريمه :من الحكمة في تحريم الزنا المحافظة على طهارة المجتمع الإسلامي، وصيانة أعراض المسلمين ،وطهارة نفوسهم ،والإبقاء على كرامتهم ،والحفاظ على شرف أنسابهم وصفاء أرواحهم. - 4حد الزنا :يختلف باختلاف صاحبه ،فإن كان الزاني غير محصن وهو الذي لم يسبق له أن تزوج زواجا شرعئا خلا فيه بالزوجة ووطئها فيه ،فإنه يجلد مائة جلدة ويغرب عاما عن بلده ،والزانية غير المحصنة مثله إلا أن تغريبها إن كان يسييث مفسدة فلا تغرب ؛ لقوله تعالى: < ال!ايه وال!الى فاتجلداوأ في ؤصد منهما مأثة جلدق > ] التوز ] 2 :ولقول ابن عمر ل!نه ان النبي ا!و!: \" ضرب وغرب ،وان ابا بكر ضرب وغرب ،وان عمر ضرب وغرب \" ( .)5وإن كان عبدا جلد خمسين جلدة ،ولم يغرب ؛ لما يضيع من حقوق سيده من خدمته له. وإن كان الزاني محصنا أو محصنة رجم بالحجارة حتى يموت ؛ لما كان يتلى ونسخ ( :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ،والله عز-نر حكيم ) ولأمر رسول الله !أ يقال :زنى فىني زنى وزناء اذا فجر. ( )1الزنا يمد و!صر ( . ) 183 / 5ورواه الحاكم ( . ) 036 / 4ورواه الدارمي ( . ) 917 / 2 ( )2رواه الإمام احمد ( . ) 2625 .ورواه الترمذي في الايمان ( . ) 24ورواه ابو داود ( )9468 ( . ) 178 / 3ورواه مسلم ( )3رواه البخاري ( / 1مك! ) . ( . ) 22 / 6ورواه الامام احمد ( )4رواه البخاري ( )5رواه البخاري في صحيحه.
لحدود /حد الزنا ا 416 اليهوديين لعنة الله عليهما (. )1 بالرجم وفعله فقد رجم الغامدية وماعزا برلبي!ك! ،ورجم - 5شروط إقامة حد الزنى :يشترط في إقامة الحد على الرناة ما يلى: - 1أن يكون الزافي مسلما عاقلا ،بالغا ،مختارا غير مكره ؛ قول النبي اعر! (( :ر!ح القلم عن ثلاثة :عن الصبي حتى يحتلم ،والنائم حتى يستيقظ ،والمجنون حتى يفيق \" (؟) . وقوله اعلنى \" :رفع عن أنتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه \" (. )3 -2أن يثبت الرنى ثبوتا قطعيا ،وذلك بإقراره على نمسه ،وهو في حالته الطبيعية باعبملة زنى ،او بشهادة اربعة شهود عدولي بانهم راوه يزني وشاهدوا فرجه في فرج المزنئي بها كالمرود في المكحلة والرشا ()4في البئر لقوله تعالى < :وا.لئ بلتب الفخشة من لن!مالمجم فاشتشهدوا >[ الئساء . ] 15 : علتهن أربعة مم ولقوله اكل! لماعز \" :انكحتها ؟ \" قال :نعم ،قال \" :كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ .)5( \" ... أو بظهور الحمل إن سئلت عنه ولم تأت يبينة تدرؤ عنها الحد ككونها اغتصبت ،أو وطئت لتحريم الزنى .فإن اتت بشبهة لم يقم عليها الحا ؛ لقوله ع!ا!ر \" :ادرؤوا بشبهة ،أوْ بجهل \" ( )7قاله في راجما احدا بغير بينة لرجمتها \"( ، )6وقوله اعتي !\" لو كنت الحدود بالشبهات امرأة العجلاني. نفسه وقال لم - 3أن لا يرجع الزاني عن إقراره ،فان رجع قيل إقامة الحد عليه بأن كذب بالحجارة فر ،ولكن الصحابة أدركوه أزن لم يقم عليه الحا ؛ لما صح أن ماعزا لما ضرب ا \" فكانه علهاصزفى قد اعتبر فقال (( :فهلا تركتموه عالهاصزفى بذلك حتى مات ،فاخبر الرسول وضربوه الله كل!شذ فراره رجوعا عن اعترافه .وقد ورد أنه لما كان هاربا كان يقول :ردوني إلى رسول فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي ،وأخبروني ان رسول الله أعليض غير قاتلي (!) . (. ) 363 / 4 ( . ) 8 / 1ورواه الحاكم ( . ) 26ورواه الإمام احمد في الحدود ( )1رواه مسلم ( )2سبق تخريجه. ( )3رواه ابن ماجه ( ) 063 / 1بلفظ \" :إن الله وضع عن امتي الخطأ . \" ... (. ) 24 ( )5رواه ابو داود في الحدود ( )4الرضا :الحنل . عنه الئوطيئ ،وروي !رفوعا عنن ابن مسعرد في الضحيح. (؟) اورده ابن حجر في تلخيميى الحيير ( . ) 36/ 4ورواه ابن عدفي ،وسكت بالزنى المرأة رماها زوجها ( ! 955مي ، ) 5وهذه في اللعان ( . ) 13ورواه ابن ماجه ( . ) 217 / 8ورواه مسلم ( )7رواه البخاري فلاعنها وفرق رصصل افي ! سفمما فولدت ولدا اشبه بالزجل الذي ائهت به ؛ فلذا قال ر!ول الله عيقة الذي قال . (. ) 61 / 4 ) .ورواه الإمام احمد (0442 \" )8رواه ابو داو
417 /حد السرقة لحدود ا - 6كيفثة إقامة الحد على الزناة :ان يحفر للزاني في الارض حفرة تبلغ إلى صدره فيوضع فيها ويرمى بالحجارة حتى يموت بمحضر الإمام أو نائبه ،وجماعة من المسلمين لا يقل عددهم عن اربعة انفار ؛ لقوله تعالى < :وليمثهد عذابهما طايفه من المؤمخين > [ النور . 1 2 : والرأة كالرجل غير انها تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف. هذا بالنسبة إلى الرجم .وأما الجلد لغير المخصن ،فعلى كيفية حد القذف وشرب الخمر. [ تنبيهالث أ : .حذ الفواط الرجم حتى الموت بلا فرق بين المحصن وغير المحصن ؛ لقوله اعلم! \" :من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به \" ( . )1وقد اختلفت كيفية قتلهما عن الصحابة فمنهم من أحرقهما بالنار ،ومنهم من قتلهما رجما بالحجارة .وقال ابن عباس فيهما :ينظر أعلى بناء في القرية ويرمى بهما منه منكسين ثم يتبعان بالحجارة . .من اتى بهيمة وجب تعزيره بأشد أنواع التعزير من ضرب وسجن لإتيانه فاحشة محرمة بالإجماع .وليكون التعز-ئر البنديد مقرما لانحراف فطرته ،وقد وردت اثار في أنه يقتل وتقتل ،فيكتفى بالتعزير الماذون فيه معه البهيمة التي اتاها غير انها اثار لم تثبت ثبوتا تقوم به حبة القساد . للامام بما يكفل إصلاح ؛ لقوله تعالى < :فعلئهن الجلد فقط ،ودو كانا محصنين .العبد والأمة إذا زنيا فحدهما العذالمح! > [ الئساء . ] 25 :ولما كان الموت لا ينصف تعين الجلد نصف ما على المخصنت مى خمسين جلدة دون الرجم. وللشيد أن يجلد عبده أو أمته ،وله أن يرفع أمرهما إلى الإمام ؛ لقول علي رضي الله عنه: أرسلني رسول الله ا!ر إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد فوجدتها في دمها ؛ فأخبرت بذلك \" ( . )2وتول التبي ايركر \" :اذا الله !وايهنن نقال \" :إذا تعائت من نفاسها ناجلدها خمسين رسول فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها \" (. )3 زنت امة احدكم المادة الرابعة :في حذ الشرقة: - 1تعريفها :السرقة اخذ المال المحروز على وجه الاختفاء كأن يدخل احذ دكانا او منزلا ) .ورواه الرمذي ( 6و ) 14وهو صحيح. ( )1رواه ابو داود ( !2 من مرضها. ( )2رواه الإمام احمد ( . ) 136 / 1ومعنى تعائت :خرجت ( . ) 016 / 3 ) .ورواه الدارقطني ( !1 ( . ) 123 / 8ورواه الترمذى ( )3رواه البخاري
لحدود /حد السرقة ا 418 فيأخذ منه ثيائا أو حبا ،أو ذهئا ونحو ذلك. - 2حكمها :السرقة كبيرة من الكبائر ،حرمها الله تعالى بقوله < :والشارق والشارقة ايديهما جزاءم بما كسبا نبهلا من الله والله عيلبز حكنم > [ المائدة . ] 38 :ولعن رسول فاقطعوا الله ظ!ف مرتكبها فقال \" :لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده \" ( . )1ونفى عن صاحبها الإيمان حين فعلها ،فقال !اظ! \" :لا يسرق الشارق جن يسرق وهو مومن \" ( . )2وقال صتنيإ% في يبان انها حا من حدود الله ،يقام على كل أحد \" :والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها \" (. )3 - 3بم تثبت السرقة ؟ تعبت السرقة باحد أمرين :إما باعتراف السارق الصريح بانه سرق اعترافا لم يلجأ إليه إلجاء بضرب أو تهديد ،وإما بشهادة عدلين ،يشهدان انه سرق . وإن رجع في اعترافه فلا تقطغ يده ،وإنما عليه ضمان المسروق فقط ؛ إذ قد يستحب أن يلقن . )1 الإنكار تلقينا حفاطا على يد المسلم ؛ لقوله ظ!في \" :ادرووا الحدود بالسنبهات ما استطعتم - 4شروط القطع :يشترط في وجوب القطع توفر الشروط التالية: \" :رفع القلم عن ثلاثة \" .ومن - 1أن يكون السارق مكلفا ،عاقلا ،بالغان ،لحديث المال المسروق ،ولا ولدا له ،ولا زوجا أو زو! بم لينهم المجنون ،والصبي. -2أن لا يكون السارق والدا لصاحب لما لكل منهما على الاخر من حقوق في ماله. - 3أن لا يكون للسارق شبهة ملك في المال المسروق باي اوجه الشبه كمن سرق رهنه من المرتهن عنده ،أو أجرته من المستاجر عنده . - 4أن يكون المسروق ممالا مبجا لا خمزا ،او مزمارا مثلا ،وان يكون بالغا ربع دينار في \" (. )4 القيمة ؛ لقوله ظ!آ \" :لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا - 5أن يكون المال المسروق في حرز كدار ،او دكان ،او حطيرة ،أو صندوق ونحو ذلك مما يعتبر حرزا . -6أن لا يؤخذ المال على وجه الخلسة وهي ان يختطف الشيء من بين يدي صاحبه ويفر به هاربا. ). (2383 ( . ) 63 / 8ورواه ابن ماجه ( . ) 1ورواه النسائي في الحدود ( . ) 002 . 991 / 8ورواه مسلم ( )1رواه البخاري ( )2رواه الترمذي (. ) 115 / 2 ( . ) 243 / 3ورواه الدارمي ( . ) 65 . 46 / 8ورواه الإمام احمد ) .ورواه النسائي (2625 (. ) 1 في الحدود ( )4رواه مسلم (. ) 9 في الحدود ( )3رواه مسلم
941 /حد السرقة لحدود ا او الغصب وهو الأخذ على وجه الغلبة والقهر ،ولا على وجه الانتهاب وهو الاخذ على وجه الغنيمة ؛ قوله ا!ر \" :ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطخ \" (. )1 - 5ما يجب على السارق :يجب على السارق بعد إدانته حقان : - 1ضمان ( )2المال المسروق إن كان بيده ،او كان موسرا ،وإن تلف المال المسروق فهو في ذمته لمن سرقه منه. البطع لعدم توفر لله تعالى :إذ الحدود محارم الله تعالى .وإذا لم يجب - 2القطع ،كحق شروطه ،فضمان المال لارم لصاحبه قليلا كان اوْ كثيرا وسواء كان السارق موسرا او معسرا . - 6كيفئة القطع :ان تقطع كف السارق اليمنى من مفصل الكف ؟ لقراءة ابن مسعود : \"فاقطعوا ايمانهما \" ثم تحسم بغمسها في زيت مغلئي تسد افواه العروق فينقطع الدم . ان تعلق فترة في عنق السارق للعبرة (. )3 ويستحب - 7ما لا قطع فيه :لا يجوز اقطع في سرقة مال غير محروز ،ولا في مال لا تبلغ قيمته عليه ثمن الثمر اذا ربع دينار ،ولا في ثمر في شجر ،او في تمر من نخل ،وإنما يضاعف . بالضرب انبخذ منه خئنة ( )4ويؤدب وأما ما ياكله في بطه فليس عليه شيء ؛ لقوله !آ وقد سئل عن الحريسة ( )5التي تؤخذ نكال ،وما اخذ من عطنه ( )6ففيه القطع إذا بلغ من مراتعها قال :فيها ثمنها مرتين ،وضرب ما يؤخذ من ذلك .ثمن المجن \" ( ، )7وقيل يا رسول الله فالثمار وما اخذ منها في اكمامها؟ قال \" :من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنهن فليس عليه شيء ،وما احتمل فعليه ثمنه مزتين وضرب نكال ،ومن اخذ من اجرانه ( )8ففيه القطع اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن \" (. )9 الموسر دون ،وقال مالذ :يضن . ( )1رواه الترمذي ( 8مهـ ) 1وابن حبإن وصححاه المال المسروق ؟ فقال احمد والشافعي بالضان ( )2اختلف فى السارق تقطع يده ،فهل عليه ضان ضعي!. عليه ؟ قول الرسول !رش ! :انا أيئم الحا على السارق فلا كزم عليه . ،غير ان الحديث المعسير وقال أبو حنيفة :لا ضان ! :ان النبي !زش امر بيد سارقي فقطعت ،ثم امر بها فعلفث في عنقه ! . ( )3لما روى الترمذي بسند ضعيص والتخز-كأ. للاذخار :جمعه ( )4المقصود ( )5الحريسة :الئاة تؤخذ من موضع الرعي كالغابات والجبالي ،وما اليها من اماكن رعي الحيوانالت. بروك الإبل ،وهو المراح للغنم ،والمراد به :مكان ايواء الإبل والغنم والبقر. :موضع ( )6العطن ( )8الجرن والجمع أجران :وهو موضع تجفيف! الثمر. ( )7المجن :الترس او ما وقى من اللاح . ( )9رواه الإمام احمد والنسائي ورواه ابن ماجه جمحناه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه.
لحدود /حد لمحاربين 042 اا [تنبيهات]: المال عن السارق ولم يرفعه إلى الشلطان فلا قطع ،وإن رفعه إليه وجب .إذا عفا صاجب القطع ولم تنفعه شفاعة احد بعد ذلك ؛ لقوله كل!ظر \" :فهلا كان قبل ان ياتيني به \" ( ، )1قال ذلك لمن أراد أن يعفو عن السارق بعد إدانة الشارق وحضوره لدى رسول الله م!ي!ند للحكم عليه. .تحرم الشفاعة في الحدود إذا وصلت إلى السلطان ؛ قوله اير! \" :من حمالت شفاعته دون حد من حدود الله ،فقد ضاد الله في أمره \" ( . )2وقوله اعل!!ر لأسامة ل! \" :اتشفع في حد من حدود الله ؟ \" (. )3 .حكم الرجل الذي يسطو على المنازل ويقتل أهلها ويأخذ أموالهم حكم المحاربين. المادة الخاهسة :في حد المحاوبين: - 1تعريفهم :المراد بالمحاربين هنا :نفر من المسلمين يشهرون السلاح في وجوه الئاس! فيقطعون طريقهم بالشطو على المارة وقتلهم واخذ أموالهم بما لهم من شوكة وقوة . - 2حكمهم :احكام المحاربين هي: أ -أن يوعظوا وتطلب منهم التوبة ،فإن تابوا قبلت توبتهم وإن أبوا قوتلوا ،وقتالهم جهاد في سبيل الله تعالى ،فمن قتل منهم فدمه هدر ،ومن قتل من المسلمين فشهيد ؛ قوله تعالى: <ققتلوا التى تبش حتئ تفىء الى +أمر اللر > [الححرات . ] 9 : ب -من أخذ من المحاربين قبل توبته أقيم عليه الحذ اما بالقتل او الصلب او قطع اليدين او الرجلين أو النفي ؛ قوله تعالى < :النما جزترا الذين !كاربرن الله ورسولهو ويسعؤن فى الارض فسا!ا أن يقندا أؤ يصئبوا أؤ تقظع ايدير وازجلهم من فل! أؤ سنؤا مف الله اعر!ر بالعرنيين ائذين اخذوا إبل الضدقة وقتلوا الأرض > [ المائدة . ] 33 :ولما فعله رسول وفزوا (. )4 راعيها فالإمام مخبر في إنزال هذه العقوبات بهم .ويرى بعض اهل العلم انهم يقتلون إذا قتلوا ، وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اذا اخذوا اموالا ،وينفون أو يسجنون اذا لم يصيبوا دما ولا مالا حتى يتويوا . وابن ابرود . ا!! ( )1رواه الإمام احمد ( ! / 6ه ) .ورواه مالك في الموطا ( . ) 835وص! ( ) 27 / 2وصححه. ) .ورواه الحاكم ( )2رواه ابو داود (7935 ( . ) 0143 ( . ) 213 / 4ورواه ابو داود ( . ) 4373ورواه الترمذي ( )3رواه البخاري ( )4رواه البخاري ( ) 15كتاب الحدود ومسلم ( ) 9كتاب اقسامة.
الحدود /أهل البغي 421 بر -إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم بان تركوا الحرابة من انفسهم وسلموا ارواحهم للسلطان سقط عنهم حق الله تعالى : ،بقي عليهم حقوق العباد فيحاكمون في الدماء والاموال فيضمنون الاموال ويقادون في الارواح إلا ان تقبل منهم الدية ،أو يعفى عنهم ؛ اذ كل ذلك جائز لقوله تعالى < :إ ،الرث تابوأ من قتل أن تقدروا علم فاغلموا أرن الله غفو من اموال إ ن الإمام ( ، )1او يغرم ما اخذوا عنهم [ المائدة 4 :و ] .ولا مانع من ان يدي زحيم> لم تكن بايديهم ولا في حوزتهم. :في اهل البغي )2( : المادة السادسة عريفهئم :اهل البغي هم الجماعة ذات الشوكة والترن تخرج عن الإمام بتاويل سائغ معقول عنه. كان يطنوا كفر الامام ،او حيفه وظلمه ،فيتعصبون ويرفضون طاعته ويخرجون أحكامهم - 1 :ان يراسلهم الإمام ويتصل بهم فيسالون عما ينقمون منه ،وعن اسباب عنه ،فإن ذكزوا مظلمة لهم ،اوْ لغيرهم ازالها الإمام ،وإن ادعوا شبهة من الشبه خروجهم كشفها الإمام لهم وبين وجه الخق منها ،وذكر لهم دليله فيها ،فإن فاؤوا إلى الخق قبلت فيئتهم وإن ابوا قوتلوا وجوبا من كافة المسلمين ؛ لقوله تعالى < :وءان طايفنان من المؤفين اقنتثوا فاصلحوا بينهما فمان بغت إفسهما على الاخري فقعلوا اتتى تتنى حتئ تفىء إلى +أمر اللو> [الحجرات . ] 9 : بالطائرات او المدافع المدمرة .وإنما - 2لا ينبغي قتالهم بما من شانه ان يبيدهم كالقصف يقاتلون بما يكسر شوكعهم ويرغمهم على التسليم فقط. - 3لا يجوز قتل ذراريهم ولا نسائهم ولا مصادرة اموالهم. ،كما لا يجوز قتل اسيرهم ولا قتل مدبر هارب - 4لا يجوز الإجهاز على جريحهم منهم ؛ قول علي !نه يوم الجمل \"( :لا يقتلن مدبر ،ولا يجهز على جريح ،ومن اغلق بابه فهو امن \" (و) . - 5إذا انتهت الحرب وانهزموا فلا يقاد منهم ولا يطالبون بشيء سوى التوبة والرجوع إلى الحق؛ لقوله تعالى < :فمان فا ت فأضلوا تتنهما بالعدل وافسالوآ إن الله يحمث المقسطين > [الحجرات :و ] . بدون تاويل ،فهما [ تنبيه ] :إذا اقتتلت طائفتان من المسلمين لعصبية او مال او منصب نلالمتان معا ،وتضمن كل واحدة منهما ما ا-هلفت من نفس ومالي للاخرى . ( )1يدي عنهم :يدفع عنهم الد!ة ] لسان العرب ] )2( .البغيئ :هو الظلم والاعتداء . (و) رواه سعيد بن منصولي وروى بمفاه ابن ابي شيبة والحاكم والبيهقع.
الحدود /من يقتل حذا 422 المادة السابعة :في بيان من يقتل حذا : ا-المرتذ: -1تعريفه :المرتد هو من ترك دين الإسلام إلى دين اخر كالنصرانية أو اليهودية مثلا أو إلى غير ديني ،كالملحدين والشيوعيين وهو عاقل مختار غير مكره . -2عمه :حكم المرتد ان يدعى إلى العودة الى الإسلام ثلاثة ايام ،ويشدد عليه في ذلك ،فإن عاد إلى الإسلام وإلا قتل بالسيف حدا ؛ لقوله ا!بر!ر\" :من بدلى دينه فاقتلوه \" (.)1 :الثيب الزاني ،والنفس بالنفس، ثلاث وقوله ا!س \" :لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى \" (.)2 والتارك لدينه المفارق للجماعة - 3حكمه بعد القتل :اذا قل المرتا فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مفابر المسلمين ،ولا يورث وما ترك من مال يكون فيئا للمسلمين يصرف في المصالح العامة للائة؛ لقوله تعالى < :ولا لقحل على +احد ئنهم مات أبدا ولا لقئم على قبزه إنهق! كفروأ بالله ورسوله- >[ التوبة ، ]64:وقول الزسول ا!ر!ر\"( :لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم وماتوا وهئم فسقوت الكافر \" ( . )3وقد أجمع المسلمون على ما ذكرناه من أحكام المرتد هذه . - 4ما يكفر من الاقوال و لاعتقادات :كل من سب الفه تعالى ،او سب رسولا من رسله1 أو ملاكا من ملائكته عليهم السلام فقد كفر. وكل من انكر ربويية او الوهية الله تعالى او رسالة رسولي من المرسلين ،او زعم ان نبيا يأني بعد خاتم التبيين سيدنا محفد ا! فقد كفر. وكل من جحد فريضة من فرائض الشرع المجمع عليها كالضلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحبئ أو بو الوالدين أو الجهاد مثلا فقد كفر. وكل من استباح محرما مجمعا على تحريمه معلوئا بالضرورة من الشرع ،كالزنى أو شرب الخمر أو السرقة أو قتل النفس أو السحر مثلا فقد كفر. وكل من جحد سورة من كتاب الله تعالى أو اية منه او حرفا فقد كفر. وكل من جحد صفة من صفات الله تعالى ككونه حيا ،عليضا ،سميعا ،بصيرا ،رحيما، ( )1رواه البخاري ( . ) 75 / 4 ( )2رواه النسائي ( . ) 29 / 7ورواه ابن ماجه ( . ) 533ورواه ابر ذا ود ( . ) 2045 ( . ) 96 / 4 ( . ) 202 / 5ورواه الحاكم ( . ) 345 / 4ورواه الدارقطني ( )3رواه الإمام احمد
الحدود /من يقتل حذا 423 فقدكفر. وكل من اظهر استخفافا بالدين في فرائضه او سننه او تهكم بذلك او احتقره او رمى بالمصحني في قذبى أو داسه برجله اهانة له واحتقارا فقد كفر. وكل من اعتقد ان لا بعث او ان لا عذاب ولا نعيم يوم القيامة ،اوْ العذاب والنعيم معنويان فبا فقد كفر. وكل من قال ان الأولياء افضل من الأنبياء ،او ان العبا؟ة تسقط عن بعض الأولياء فقد كفر. وادله هذا كله الإجماع العام للمسلمين بعد قول الله تعالى > :قل أبأدله وءاينه -ورسوله- تستهزءون *لا تعنذررا قد كفزتم بعد إيمت!ء >[ التوبة . ]66 ، 65 :فإن هذه الاية كتم دالة على ان كل من اظهر استهزاء بالله أو صقاته او سريعته او رسوله فقد كفر. - 5حكم من كفر بسبب ما ذكر :حكئم من كفر بسبب ما تقدم ذكره انه يستتاب ثلائا، فإن تاب من قوله او معتقده وإلا قتل حدا ،وحكمه بعد موته حكم المرتد. وامسنى اهل العلم من سب الله تعالى او رسوله ( )1فإنه يقتل في الحال ،ولا تقبل توبته. وبعض أهل العلم يري أنه يستتاب وتوبته تقبل فيشهد أن لا إله الا الله وان محمذا عبده ورسوله ،ويستنر الله تعالى ويتوب اليه. او تهديد ،وقلبه مطمعن بالإيمان فلا أ تنبه ] :من قال كلمة الكفر مكرها تحت ضرب وقفب! مطمبنم بآلإينن ولبهن من لثرح يالكفر شيء عليه ؛ لقوله تعالى . . > :الا من اتحره [ النحل 6011 : >. . . . صدرا ب -الزفديق: - 1تعريفه :الزشديق هو من يظهر الإسلام ،ويخفي الكفر ،كمن يكذب بالبعث او ينكر أن يجهر بذلك او بر!ا ،او لا يؤمن بالقرآن أنه كلام الله تعالى ،ولا يستطيع نبيتا محمدا يصرح به لخوفه او ضعفه. - 2حكمه :حكم الزنديق أنه متى عثر عليه وعرفت حاله قتل حا ا ،وقيل :يستتاب وهو بعد موته حكم المرتد في سائر أحكامه من انه لا أحسن وأولى ،فإن تاب والا قتل ،وحكمه يغسل ولا يصلى عليه. ( )1الفقهاء المالكية رحمهئم اللة تعالى هم ائذين يرون ان من سث النبيئ !زش يقنل ولا يستتاب ،ودليلهم ما روى ابو داود والنسائئ :من أن رجلا أعمى كانث له ام ولد تشتم رصول الله !زش فقتلها وأخبر الرصول ! فجعل دمها هدزا .
الحدود /من يقتل حذا 424 ب -الساير: - 1تعريفه :الشاحز من يتعاطى السحر ويعمل ول. - 2حكمه :حكم الساحر أفه ينظر في عمله فإن كان ما يأتيه من الأعمال او ما يقوله من الأقوال يكفر به فإته يفتل ؛ لقوله ا!و!ر \" :حد الساحر ضربة بالسيف \" ( ، )1د!ان كان ما يفعله او يفوله ليس ،فإن تاب وإلا قتل ؛ لاع!نه لا يخلو من فعل أو قول ما يكفر به فيه ما يكفر به ،فإنه يعزر ويستتاب لعموم قول الله تعالى < :رما يعقمان مق أحد حتئ يقولا انما نخن فتنة فلا تكفز > [ البقرة . ] 201 : وقوله ! < :ولقد علموا لمن اشترله ما لا في الأخرة مف ظق > [ البقرة . ] 201 : د -تارد الضلاة : - 1تعريفه :تارك اورة هو من ليرك من المسلمين الصلوات الخص! تهاونا ،او جحر ا لها. - 2حكمه :حكم تارك الصلاة ان يؤمر بها ويكرر عليه الأمر بها ،ويؤخر إلى ان يبقى من الوقت الضروري للصلاة ما يتسع لركعة ،فإن صلى وإلا قتل حدا لقوله تعالى < :فإن تابوا !إصط!: ف!خونكئم نى الدين > [ التوبة . ] 11 :وقول الرسول وأقاموا الضلاه وءاتوا الز!ا- الله ،ويقيموا رسول ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا لله ،وان محمدا \"أمرت 11 مني دماءهم واموالهم إلا بحق الإسلام \" (. )2 1الصلاة ،ويوتوا الركاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا أ: أ تنبيهات .تأخير تارك الصلاة إلى أن يبفى من الوقت ما يتسع لصلاة ركعة ،ثم إن امتنع من الصلاة الله تعالى. احمد رحمهم مالك ؛ وتأخيره ثلاثة أ2لام مذهب قتل حدا ،هو مذهب .من ارتد بسبب جحوده معلوما من الدين بالضرورة لا تفيل توبته إن تاب إلَّا بالإقرار بما جحد به زيادة على النظق بالشهادتين والاستغفار من ذنبه. .المراد بكلمة \" حد \" في قولنا في المرتد والرنديق والساحر يفتل حدا :أنه العفوبة \" .فهي بمعنى يفتل شرعا بجنايته التي الشرعية ،كفوله ابر!ر \" :حد الساحر ضربة بالسيف هي الردة أو لزندقة أو لسحر وهي كلها كفر ،ومن مات كافرا كما هئنا ،فلا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مفابر المسلمين. ،وبالعمل به قال والمرفوع ضعيف (؟ رواه الترمذي ( 0ك! ) 1ورواه الدارقطنئي ( . ) 114/ 3مرفوعا وموقوفا ،والموقوف صحيح مالك والافعئ واحمد ومن قبلهم الكير من الصحابة والئابعين رحمهئم الله تحالى ورضي عنهم أجيعين. ). ( 6م!8026 . 2 ( ) 14 / 5ورواه الترمذي في الإيمان ( . ) 36 . 34ورواه النسائي ( . ) 13 / 1ورواه مسلم ( )2رواه البخاري
لحد ود /التعزير 425 ا المادة الثامنة :في التعزير: ،او الشتم ،او المقاطعة او النفي. - 1تعريفه :التعزير :التاديب بالضرب - 2حك! :التعزير واجا في كل معصية لم يضع الشارع لها حذا ،ولا كفارة ،وذلك المسلم بغير لقظ كالسرقة ائتي لم تبلغ نصاب الفطع ،أو كلمس الأجنبية أو قبلتها ؛ أو كسب القذف او ضربه بغير جرح او كسر عضو مثلا. - 3احكامه :أحكام التعزير هي: - 1ان كان ضرئا أن لا يتجاوز عشر ضرباب بالشوط ؛ لقول الرسول ا!وبد \" :لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى \" (. )1 - 2أن يجتهد السلطان في التعزير ويضع لكل حاات ما يناسبها ،فإذا كان الشتم كافيا في ردع المخالف أو تأديبه اكتفى بشتمه ،وإذا كان حبس يوم وليلة كافيا اكتفى به عن الحبس أكثر ،وإذا كانت الغرامة البسيطة تردع اكتفى بها عن الغرامة القادحة وهكذا ؛ إذ المقصود من الله ا!! أبا ذر بقوله \" :إنك التعزير الئربية والتأديب لا التعذيب والانتقام .فقد أدب رسول امرؤ بك جاهلية \" ( . )2وقال \" :قولوا لمن باع واشترى في المسجد لا اربح الله تجارهك \" (. )3 ولمن نشد ضالة في المسجد \" :لا رد الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا\" ( . )4كما أمر بمفاطعة الثلا*هة الذين تخلفوا عن الجهاد بلا عذر ،واكتفى منهم بذلك ( . )3وامر المخعثين ان الغرامة على من اتخذ خبنة ل!عدوا عن المدينة وحبس رجلا في تهمة يوئا وليلة ( ، )6وضاعف من التمر ائذي لم -نرل في التخل ( .. )7إلى غير ذلك من ائواع التعزير الثابت عنه ا!و! ،وائذي كان المقصود منه تأديب المسلم وترلمته. *** ( . ) 1463ورواه ابن ماجه ( . ) 1026 في الحدود ( . )9ورواه ابو داود فط الحدود ( . )93ورواه الترمذي ( )1رواه مسلم . ( )2671 .ورواه الترمذي في الايمان ( )93 . 38 ( )2رواه مسلم ( )4ورد في كنز العمال ( . )25821 ( )3اورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( . )52 /2 ( )6رواه ابو داود ( . ) 3635ورواه الحكام ( . ) 201 / 4 التوبة . ( )9كتاب مسلم ( )5انظر صحيهح ،والحاكم وصخحه. ( )7رواه الترمذي وخنه
أحكام القضاء والشهادات /القضاء 426 الفصل الثاني عشر :قي احكام القضاء ،والشهادات وفيه ثلاث مواد : المادة الأولى :في القضاء : - 1تعريفه :ااتضاء يبان الأحكام الشرعية وتنفيذها. -2حكمه :اقضاء من فروض الكفاية ،فعلى الإمام ان ينصب في كل بلد من بلاد ولايته قاضيا ينوب عنه في تبيين الأحكام الشرعية ،وإلزام الرعية بها ؛ لقوله اعدو!ت ( :ا لا يحل لثلاثة نفر يكونون في فلاة من الأرض الا امزوا عليهم احدهم \" (. )1 - 3خطر منصب القضاء :منصب اقضاء من اخطر المناصب واعظمها شا\"نا ؛ اذ هو نيابة الله !اظغ ،ونبه إلى خطورته، عن الله تعالى ،وخلافة لرسوله ايرو!ر ،فلهذا حذر منه رسول \" ( .)2وقال اير! (\" :القضاة ثلاثة: بقوله \" :من جعل قاضيا بين الناس ،فقد ذبح بغير سكين واحد في الجنة واثنان في النار ؛ فأما اذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به ،ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار ،ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار \" (. )3 وقال لعبد الرحمن \"( :ياعبد الرحمن ين سمرة لا تسأل الإمارة ،فإنك إن اعطيتها من غير إليها \" ( . )4وقوله ا!وش \" :سيحرصون مسألة أعنت عليها ،وإن أعطيتها عن مسألة وكلت القاطمة \" (. )5 ندامة يوم القيامة ،فنعم المرضعة ،وبش على الإمارة وستكون - 4لا يولى القضاء من يطلبه :لا ينبغي ان يسعد منصب القضاء لرجل طلبه ،او لرجل على الحصول عليه ؛ لان ااتضاء تبعة ثقيلة ،وأمانة عطيمة لا يظلبها الا مستخف يحرص بشأنها ،مستهين بحقها ،لا يؤمن أن يخونها ،ويعبث بها ،وفي ذلك من فساد الدين والبلاد الله اعلإير \"( :إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا ولا يظاق ،ولذا قال رسول والعباد ما لا يتحمل عليه \"( . )6وقال ا! \" :إنا لن نستعمل على عملنا من أراده \" . يسأله أو أحدا يحرص ( 181 / 1و . ) 302ورواه ابو داود ( . ) 9358 ( ا ) رواه الامام احمد ( . ) 212 / 2ورواه ابن ماجه ( . ) 2313 ( )2رواه الإمام احمد مسليم ،غير ان له شاهدا في صحيح ( )3رواه ابو داود قي الخراج ( . ) 01ورواه الحاكم ( . ) 23 / 1وفي سنده ضع! (الإمارة \" : ) 03منن استعملناه منكم على عمل فكتشا مخيطا فما فوقه ،كان ذلك غلولا ياني به يوم القيامة \" . ( . ) 9152ورواه الإمام في الامارة ( . ) 13ورواه ابو داود ( . ) 9292ورواه الترمذي ( . ) 915 / 8ورواه مسلم ( )4رواه البخاري ( . ) 97 / 9 ( )5رواه البخاري ( . ) 62 / 5 احمد ( )6رواه البخاري ( ) 7كتاب الأحكام ومسلم ( ) 14كتاب الإمارة .
احكام القضاء والشهادات /القضاء 427 القضاء الا من توفرت فيه الصفات الاتية: - 5شروط تولية الفصاء :لا يولى منصب به ،العدالة (، )1 والسنة ،معرفة ما يقضي ،العقل ،البلوغ ،الحرية ،العلم بالكتاب الإسلام وأن يكون سميغا بصيرا متكلما (. )2 - 6آداب القاضي :على من توئى القضاء ان يلتزم الاداب التالية :ان يكون قويا من غير حق .وأن يكون ععني ،وليئا من غير ضعني ،حتى لا يطمع فيه نلالم ،ولا يهابه صاحب حليما في غير مهانة حتى لا يتجرا عليه سفهاء الخصوم ،وان يكون ذا اناة وروية في غير بغيره . مماطلة ولا إهمال ،وان يكون فطنا ذا بصيرة في غير اعجاب بنقسه ،ولا استخفاف وان يكون مجلسه في وسط البلد فسيحا يسع الخصوم ،ولا يضيق عن الشهود . يعدل لمن المتخاصمين في لحظه ،ونظره ،ومجلسه ،والدخول عليه ،فلا يؤثز خصما دون اخر في شيء من ذلك .وأن يحضر مجلسه الفقهاء ،وأهل العلم بالكتاب والسنة ،وأن يشاورهم فيما يشكل عليه. - 7ما يلزم القافي تحاشيه :يلزم اقاضي ان يتحاشى اموزا محعيرة ولعيد عنها ،وهي: ،او حر ،او - 1ان يحكم وهو غضبان ،او شاعر بتاثر من مرض ،او جوع ،او عطش يرد ،او سامة ،او كسل ؛ لقوله ا! \" :لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان \" (. )3 - 2أن يحكم بدون حضور شهود . - 3أن يحكم لنفسه ،أو لمن لا تفيل شهادته لهم كالولد والوالد والزوجة. - 4أن يفيل رشوة على حكم ؛ لقوله ا! \" : !2لعن الله الشاشي والمرتشي في الحكم \" (. )4 - 5ان يقبل هدية ممن لم يكن يهاديه قبل توليته القضاء ؛ قوله ا!ر! \" :من استعملعاه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول \" (. )5 منصبه ما يلى: - 8ولاية القاضي :تتعاول ولاية اقاضي ،ويدخل تحت اختصاص أ -القصل بين المتخاصمين في سائر الدعاوي والقضايا ؟ باحكام نافذة ،او بصلح يرضي الطرفين عند تعارض البينات او خفاء الحجج أو ضعفها. ب -قهر الظلمة والمبطلين ،ونصرة اهل الحق والمظلومين ،وإيصال الحق الى اهله. ج -إقامة الحدود ،والحكم فمي الدماء والجراحات . ( )2اشتراط البصر ليم! لازئا ؟ لعدم اخلاله بوظيفة القضاء . ( )1ان يكون غير فاستي بذنب من الذنوب . ( )3رواه الإمام احتد ( ) 177 / 2وله متابعاث وشواهد قاضية بصخته. .ورواه ابن ماجه ( . ) 2315 ( )5رواه ابو داود ( )3573 ( . ) 388 ، 387 / 2 الإمام أحتد ( )4مسند
أحكام القضاء والشهادات /القضاء 482 د -النظر في الأنكحة ،والطلاق ،والنفقات ،وما إلى ذلك. هـ -النظر في أموال غير الراشدين من يتامى ومجانين وغيب ومحجور عليهم. و -النظر في المصالح العامة في البلد من طرقات ومرافق ،وغيرها. ز -الأمر بالمعروف وإلزام الناس بفعله ،والنهيئ عن المنكر وتغييره وإزالة أثره من البلاد . ح -إمامة الجمعة والأعياد . - 9بم يحكم القاضي ؟ :اداة الحكم التي يتوصل بها القاضي إلى إيصال الحقوق إلى اصحابها اربغ ،وهي: \" (. )1 - 1الإقرار :وهو اعتراف المذعى عليه فيه من حق لقوله ع!اكل! \"( :فإن اعترفت فارجمها - 2البينة :وهي الشهود ؛ لقوله ابر!ر \" :البينة على المدعي واليمين على من أنكر \" (. )2 أو يمينه \" ( . )3وأقل الشهود اثنان فإن لم يكونا فشاهد ويمين ؛ لقول وقوله اظدص \" :شاهداك \" (. )4 بيمين وشاهد ابن عباس! انثع \" :إن النبي عداظ! قضى - 3اليمين :لقوله اروهـكص (( :الباخة على المدعي واليمين على من انكر \" ،فإذا عجز المدعي على إحضار البينة حلف المدعى عليه يمينا واحدة وأبرأه من الدعوى . - 4النكول :وهو أن يخل المدعى عليه عن اليمين فلم يحلف ،فيعذر إليه القاضي بأن يقول له :إن حلفت خليت سبيلك وإلا تحلف قضيت عليك ،فإن أهى قضى عليه .غير أن مالكا، رحمه الله تعالى ،يرى أنه في حال النكول ترد اليمين على المدعي ،فإذا حلف قضى له، وحجته أن التبي ا!رظص \" :رد اليمين على المدعي في القسامة \" وهو أحوط للحكم ،وأبرأ للذمة. ( ، )5بين يديه ،ثم يقول : الحضصمان اجلسهما - 01كيفئة الحكم وطريقته :إذا حصر أ!هكما المدعي ؟ وإذا سكت حتى ابتدأ أحدهما في عرض دعواه فلا بأس ،فإذا فرغ المدعي من عرض دعواه محزرة بئنة قال للمدعى عليه :ما تقول في هذه الدعوى ؟ .فإذا أقر بها حكم للمذعي بها ،وإن أنكر قال للمدعي :لئنتك ،فإن أحضرها حكم له بها ،وان طلب مدة من الزمن يحضرها فيها ،ضرب له أجلا يمكنه فيه إحضارها ،وإن لم يحضر بينة ،قال للمدعى عليه :يمينك ،وإن حلف خلى سبيله ،وإن نكل أعذر إليه :بانه لنص لم يحلف قضى عليه، وإن نكل قضى عليه ،غير أنه يستحسن أن يرد اليمين على المدعي فإذا حلف قضى له؛ ( )1رواه البخاري ( . ) 134 / 3ورواه مسلم في الحدود ( . ) 255ورواه النسائي فى آداب اقصاه ) 21 ( .ورواه ابن ماجه (. ) 9254 ( )3رواه مسلم في الأيمان ( )4( . ) 61رواه مسلم في صحيحه. ( )2رواه الببهقي ( ) 123 / 8بإسناد صحيح . ( )5يا روى ابو داود ان عبد الله بن الزبيير قال :قضى رسول الله !لمكو أن الخصمين يقعدافي بين يدي الحاكم.
أحكام القضاء والشهادات /القضاء 942 وهذا لما روى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر !حه ان رجلين اختصما الى التبي اير!ر ،وكندي ،فقال الحضرمي :يا رسول الل! ان هذا غلبني على أرض محب ،فقال حضرمي الكندي :هي ارضي وفي يدي ،وليس له فيها حق ،فقال النبي ا!ر!ر للحضرمي :الك بينة؟ عليه، قال :لا ،قال :فلك يمينه .ففال :يا رسول الله ،الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف وليس يتوزع من شيء ،فقال :ليس لك منه الا ذلك. أ تنبيهالط ! : - 1اذا علم القاضي عدالة الشاهد حكم بها -أي الشهادة . - - 2اذا ادعي على امرأة ذات حجاب ولم تكن برزة تفوى على مخاطبة الرجال وحضور المحاكم ،لم تكلف بالحضور ،ويكفيها أن توكل من ينوب عنها في حضور الدعوى . - 3لا يحكم القاضي بعلمه بل بالبينة ،حتى لا يتهم في عدالته ونزاهته ،لقول أبي بكر الصديق !حه \" :لو رايت رجلا على حا من حدود الله ما اخذته ،ولا دعوت له احدا حتى يكون معي غيري \" (. )1 - 4إن ادعي على حاضر وجب حضوره ،ولا يصدر حكم في غيبته إلا أن ينيب عنه وكيلا .وإن كان غائبا استدعي وطلب حضوره ،أو وكل من ينوب عنه. - 5يفبل كتاب القاضي إلى القاضي في غير الحدود ،إذا هو أشهد عليه شهيدين. - 6لا تسمع دعوى لم يحررها المدعي ،كأن يفول :لي على فلان شيء أو يفول :أظن ان محب عليه كذا ..بل حتى يسمي الشيء ،ويجزم بما يدعي فيه على المدعى عليه. - 7حكم القاضي في الظاهر لا يحل حرافا في نفس الأمر ،ولا يحرم حلالا ؛ لقوله !ر!ا: إليئ ،ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعفيى ،فأقضي \" إنما أنا بشر ،وإننكم تختصمون له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه ،فإنما أقطع له قطعة من النار \" (. )2 بنحو ما أسمع ،فمن قضيت البينتان ولم يوجد مرجح لاحداهما قسم المدعى به بين المتخاصمين؛ - 8إذا تعارضت اكلي!بذلك (.)3 لقضاءالرسول بين اهل العلم فمن قائل بجواز الحكم بعلم الحاكم ،ومن مانع ،وائدي ل!دو آنه ( )1رواه احمد ،وفي هذه المسالة خلاف الأترب الى الحق -والله تعالى اعلم -ان الحاكم لا يحكم بعلمه الا اذا كان علمه قطتئا يقينثا ،ولم يخش من تهمة آنه حكم .ورواه أبو داود ( . ) 3583ورواه مالك في الموطأ ( . )971 ()9716 ( )2رواه البخاري البينة . بهواه وعدم ( )3روى ابو داود والبيهقيئ والحاكم :ان رجلين اذعيا بعيرا على عهد رصول الله !س فبعث كل واحد منهما باهديني فقسمه النبئ !س بينهما نصفين.
أحكام القضاء والشهادات /الشهادات 043 : السهادات :مب المادة الثادن - 1تعريمن الشهادة :الشهادة ان يخبر الرء صادقا بما راى ،او سمع. - 2حكمها :تحمل الشهادة كادائها فرنز كفاية على من تعيمت عليه ؛ لقول الله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وانياتان > [ البقرة . ] 282 :وقوله < واسل!ثهدوا شهيدئن من زطلحم فإنه -ءاهم قلبه > [ البقرة . ] 283 :وقول ومن يحتمها تعالى < :ولا تيهموا افسهدة بخير الشهداء ..الذي ياني بشهادته قبل ان يسالها \" (. )1 الرسول ؟إط! \" :الا اخبركم - 3شروط الشاهد :يشترط في الشاهد أن يكون مسلما عاقلا بالغا عدلا ،غير متهيم، النسب لبعضهم ،وكاحد ومععى غير متهيم ،ان لا يكون ممن لا تقبل شهادتهم كعمودي الروجين لصاحبه ،وكشهادة الدى يجر لتفسه نفعا ،أو يدفع عنها ضرزا ،وكشهادة العدو على عدوه ؛ لقوله ارور!ص \" :لا تجوز شهادة خائن ،ولا خائنة ،ولا ذي غمر ( )2على اخيه ،ولا تجوز شهادة القانع ( )3لأهل البيت \" (. )4 - 4احكام الشهادة : - 1لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما علمه يقينا بروْية ،أو سماع ؛ لموله ظلات لمن سط! 4عن ،أو دع \" (. )5 مثلها فاشهد \"( :على ؟ \" قال :نعم .فقال الشصم! \" :ترى الشهادة - 2تجوز الشهادة على شهادة شاهد اخر إذا تعذر حضوره لرض أو غياب أو موت للضرورة ،اذا توقف عليه حكم الحاكم. - 3يزكى الشاهد بشهادة عدلين :على انه عدل مرضي ،إذا كان الشاهد غير مبرز العدالة ،اما مبزز العدالة فلا يحتاج القاضي إلى تزكية له. - 4إن زكى رجلان رجلا ،وجرح فيه اخران قدم جانب التجريح على جانب التعديل؛ لامبمنه الأحوط . - 5يجب تاديب شاهد الزور بما يردعه ويكون عبرة لمن تحدثه نفسه بذلك. والعداوة . ( )2النمر :الإحنة والعئحناء ( . ) 91 في الأقضية ( )1رواه مسلم ( )3الحادم او الرجل ينفق عليه اهل البيت لوجود سبب المحاباة لهم ،بوصفه تابغا لهم. ). ( 2\" / 2( ، ) 302 . 181 / 1 ( )4رواه الإمام احتد الخفا للعجلوني ( . ) 39 / 2وكذا في تنزله الريعه لابنن عراقي ( )2/49ورواه ابن عدفي بسند ضعيني، ( )5ورد في كشف وصخحه الحاكم وخطئ في تصحيحه له.
أحكام القضاء والشهادات /الإقرار 431 - 5انواغ التفادات : - 1شهادة الزنا ،ويتغتن فيها اربعهن شهود ؛ لفوله تعالى < :فأستمثهدوا علتهن أزبمة > [النساء . ] 15 :فلا يكفي فيها دون الاربعة. منحم - 2شهادة غير الزنا من جميع الأمور يكفي فيها شاهدا عدل . - 3شهادة الأموال ،ويكفي فيها شهادة رجل وامراتين ؛ لقوله تعالى < :فمان لتم يكونا رجلين فرجل واميالتن > [ البقرة ] 282 : - 4شهادة الاحكام ،ويكفي فيها شاهد ويميق ؛ قول ابن عباس !ظ \" :قضى رسوذ الله ا! بيميين وشاهل! \" (. )1 - 5شهادة الحمل والحيفومالا يطلغ عليه إلا النساء ،ويكفي فيها شهادة اممراتين. الهادة الثالثة :في الإفرار : - 1تعريفه :الإقراز هو ان دمترف المرء بالث!يء في ذمته لغيره ،كان يقول :إن لزيد عندي خمسين الف درهم معلا ،اوان المتاع اقلاني هو لقلان . - 2ثمن يقبل الاقرار :ئقبل اقرار العاقل البالغ ولا ئقبل اقرار المجنون ،ولا الصبي ،ولا المكروه ؛ لعدم تكليفهم لقوله ء!ا ( :رفع القلئم عن ثلاثة \" .الحديث وقد تفدم ( ، )2ولبوله عليه \" (. )3 استكرهوا اكلق! ... ( :وما - 3حكمه :حكم الإقرار اللزوم ،فمن اقر بشيء لإنسان وكان عاقلا بالغا مختارا لزمه ؟ لقوله الرسوذ اعلند اعترافها ملزما لها بإقامة الحد عليها. \" فجعل الجم! ... \"( :فإن اعترفت فارجمها - 4بعض احكام الاقرار :للاقرار احكائم منها: - 1اعتراف المفلس ،أو المحجور عليه في الشؤون المالى لا يلزم لاتهام المفلس بحسد الغرماء ،ولأن الثاني -المحجور عليه -إذا قيل إقراره اصبح وكاع!نه لم يحجر عليه ،ويبفى بذمتهما ما اقرا به فيسددانه بعد زوال المانع. للوارث إلا ببثنة ؛ لاعبمهه يتهئم بالمحاباة ،فلو قال :لا يصح - 2اعتراف المريض المشرف ( :اعترف بان لولدي فلان عندي كذا ) ..لم يقبل معة خشية ان يكون قصد مريض مشرف ()1سبق تخريجه. عليه فلا يصخ إقراره . فإن كان غير ممينر اوْ محجوزا ( )2يصخ اقرار الصبي اذا كان مميزا وماذوئا له في التصرف ()3سبق تخريجه.
لرقيق /لرق 432 اا لهذا قوله اعلي! \"( :لا وصية لوارث \" .فقول المريض :إن محاباته دون سائر أولاده ،ويشهد لولدي فلان كذا دون سائر اولاده اشبه شيء بوصئة له ،والرسول !اظ! يقول \" :لا وصية لوارث \" إلا أن يجيزها الورثة ،ما لم تقم بينة تعبت ما أقر به لوارثه ،وعند ذلك يصح إفراره . الفصل الثالث عشر :قي الزقيق وفيه مادتان : المادة الأولى :في الرن: - 1تعريفه :الرق هو الملك والعبودبة ( . )1والرقيق :هو العبد المملوك ماخوذ من الرقة ضد الغلظة ؛ لان العبد يرق لسيده ويلين ولا يغلظ عليه بحكم الملكية التي له عليه. - 2حكمه :حكم الرق الجواز ؛ لقوله تعالى < :وما ملكث أئننكغ > [ الئسدء . ] 36 : وقول الرسول ادح \" :من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه \" (. )2 - 3تاريحه ومنشؤه :عرف الرق بين البشر منذ الاف السنين ،فقد وجد عند أقدم شعوب العالم كالمصريين والصينيين ،والهنود واليونانيين والرومان .وذكر في الكتب السماوية بن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل (( هاجر \" أم إسماعيل كالتورا؟ والإنجيل ،وكانت الصلاة والسلام جارية أهداها ملك مصر \" لسارة \" امرأة إبراهيم وهي أهدتها لروجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتسزإها فولدت له إسماعيل عليهما السلام . التالية: وأما منشأ الرق فإنه يعود للاسباب - 1الحروب ،فإذا حارتجا جماعة من الئاس جماعة إخرى وعلتها قهرا استرقت نساءها وأطفالها. - 2النمر ،فكثيرا ما كان الققر يحمل الناس على بيع أولادهم رقيقا للناس . - 3الاختطاف بالتلصص والقرصنة ،فقد كان جماعات كبيرة من اوربا تنزل إلى إفريقيا، الزنوج الأفارقة وتبيعهم في أسواق التخاسة بأوربا ،كما كان القراصنة من البحارين وتخطف الأوربيين يتعرضون للسفن المارة بعرض البحر ويسطون على ركابها ،فإذا قهروهم باعوهم في أسواق العبيد بأوربا وأكلوا أثمانهم. والإسلام وهو دين الله الحق لم يجز من هذه الأسباب إلا سببا واحدا فقط وهو الاسترقاق ( )2رواه مسلم في الإبمان (. ) 92 ()1يعرفه بعضهم :بانه عجز حكمى يصيب بعض الناس .
لر قيق /لر ق 433 اا بواسطة الحرب ،وذلك رحمة بالبشرية ،فإن الغالب المنتصر كثيرا ما يحمله ذلك على الإفساد تحت تأثير غريزة حيب الانتقام فيقتل النساء والاطفال تشفيا من رجالهم ،فأذن الإسلام لأتباعه وتحريرهم ثانيا .وأما في استرقاق النساء والاطفال ابقاء على حياتهم أولا ،وتمهيدا لإسعادهم المقاتلة من الرجال فقد خير الإمام في المن عليهم مجانا بدون فداء وبين افتدائهم بمال أو سلاح ، او رجال ،قال تعالى <:فإذا لقيتر الذين كفرؤا فضرب الرقاب حق +اذآ اثخنتموقى فشذوا الوهاق فإئا فما . ] 4: [سورة محثد بغا واما فدآ! حتئ تضع الحرئي أؤزارهأ> - 4معاملته :لم تختلف معاملة الرقيق عند الامم كبير اختلاف اذا نحن استثنينا أمة الاسلام ،فقد كان الرقيق عند تلك الأمم لا يعدو من يكون الة مسخرة تستخدم في كل شيء وتستعمل في كل الاغراض ،زيادة على كونه يجوع ويضرب ويحمل ما لا يطيق بلا سبب، كما قد يكوى بالتار وتقطع اطرافه لاتفه الاسباب ،وكانوا يسمونه ( الالة ذات الروح ،والمتاع القائم به الحياة ) . اما الرقيق في الإسلام فإنه يعامل المعاملة اللأئقة بشرف الإنسان وكرامته ،فقد حرم الإسلام ضربه وقتله كما حزم اهانته وسبه ،وامر بالإحسان اليه ،وها هي نصوصه ناطقة بذلك: - 1قوله تعالى < :وبألوالدئين إخشنا وبذي القرب واليتمئ وافسكبن والجار ذي القربئ واتجار الجنب والضاحب يائجذض وابق السبر وما ملكث أئمتكغ > [الئساء . ] 36 : - 2قيل الرسول اكلد! فيهم \" :هم اجوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم ،فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبشه مما يلبس ،ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم عليه \" (. )1 فأعينوهم وقوله اكلةص! \" :من لطم مملوكه او ضربه فكفارته ان يعتقه \" (. )2 وفوق هذا دعوة الاسلام العامة الى تحرير الرقيق والترغيب في ذلك ،والحث عليه ،ويشهد لهذا الامور التالية: أ -جعل تحريره كفارة لجناية القتل الخ!ا ،وكذلك لعدة مخالقات كالظهار والحنث في اليمين بالله تعالى ،وانتهاك حرمة رمضان بالإفطار فيه. ب -الأمر بمكاتبة من طلب الكتابة من الارقاء ومساعدته على ذلك بقسط من المال ،قال تعالى < :والذين يتنغون اادن مضا ملكث ايمنكخ ف!توهم إن علمتثم فيهم خيزا وءالوهم من مال ( )2رواه مسلم ( (92كتاب الايمان . ( )1رواه مسلم في الإيمان ( . )93 . 38
لرقيق /لرق 434 ا1 > ] الئور . ] 33 : الله الذي ءاتعكم الزبهاة للمساعدة على تحرير الأرقاء ،قال تعالى: - %جعل مصرف خاص!ى من مصارف <انما الصدقت للققر! والمسبهين والعملين علئها والمؤلفة فلوبهم وفي الرقاب والغرمين وف > [ التوبة . ] 65 : سيل ألله وائن السبيل فرلصمة مف اله وألله عليم !ير د -سريان العتق إلى بقئة أجزائه إذا عتى منه جزء ،فلن المسلم إذا عتق نصيبا له في رقيتي ويعتق العبد بكامله ،قال كل!!لى \"( :من الباقي فيدفع ثمنه لأصحابه امر ان يفرنم عليه النصيب اعتق شركا له في عبد فكان له ماذ يبلغ ئمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدلي فاعطى شركاءه وعتق عليه العبيد \" (. )1 حصصهم هـ -الإذن بالتسري بالإماء ليصبحن في يوم من الأيام امهات اولاد فيعتقن بذلك ،قال من سيدها فهي حرهب بعد موته \" (. )2 الله اير!ر \" :أكيما امة ولدت رسول و -جعل كفارة ضرب العبد عتفه ،قال رسول الله ايرو! \" :من ضرب غلاما له حدا لم ياته او لطمه فإن كفارته ان يعتقه \" (. )3 ز -جعل العبد يعتق لمجرد أن يملكه ذو رحم له ،قال الرسول ا!ر \"( :من ملك ذا رحم محرم فهو حز \"(.)4 أ نب !أ: إن قال قانر :لم لا يفرض الإسلام تحرير العبيد فرضا لا يسع المسلم تركه؟ قلنا :إن الإسلام جاء والأرقاء في أيدي الناس ،فلا يليق بشريعة الله العادلة والتي نزلت لتحفظ للانسان نفسه وعرضه وماله ،لا يليق بها أن تفرض على الناس الخروج من أموالهم بالجملة .كما أنه ليس في صالح كعير من الأرقاء التحرر ؛ إذ من النساء والاطفال ،حتى من الرجال ايضا من لا يستطيع ان يكفل نفسه بنقسه لعجزه عن الكسب وجهله بمعرقة طرقه. فكان بقاؤه رقيفا مع سيده المسلم الذي يطعمه مما جمل ،ويكسوه مما يكسو به نفسه ولا يكلفه ( )1رواه البخاري ( 522ى .ورواه مسلم في الإيمان ( . )17ورواه مالك في الموطا ( . )978 . 772ومعنى تيمة العدل ان لا يغالى قي ثشه ولا بيخس منه وهو معنى قوله ! في بعض الروايات :ولا وكى ولا شطط. العلماء ،وقد به عند جماهير ،والعمل بسند ضعيفب .والحاكم ( )2رواه الدارقطنئي ( . ) 132 / 4ورواه الطبرانيئ ( )902 / 11 عتقت مارية بولادتها ابراهيم بن رصول الله ! . ( )3رو 51مسلم في الايمان ( . ) 03ورواه الإمام احمد ( . )45 / 2 . .ورواه ابن ماجه ( )2525 . 2524 ( )02 / 5 ورواه الامام احمد ( . ) 1365ورواه أبو داود ( و )493 ( )4رواه الترمذي
435 /لعتق لر قيق اا من العمل ما لا يطيق ،خيرا بآلاف الدرجات من اقصائه عن البيت الذي كان يحسن اليه ويرحمه جحيم القطيعة والحرمان . الرقيق: المادة الثانية :في احم ا-العتق: - 1تعريفه :العتق تحر-ئر المملوك ،وتخليصه من رق العبودية. ؛ قوله تعالى . . . < :فك رقبة > ] البدد . ]13 : - 2حكمه :حكم العتق الندب والاستحباب وقوله اير! \" :من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل ارب منها اربا منه من النار حتى انه ليعتق اليد بالقرج \" (. )1 ،والقرج بالرجل باليد ،والرجل - 3حكمته :حكمة العتق تخليص الادمي المعصوم من ضرر الرق ،حتى يملك نفسه ومنافعه، وتكمل أحكامه ،ويتمكن من التصوف في نفسه ومنافعه على حسب ارادته واختياره . - 4احكامه :احكام العتق وهي: أ -يحصل العتق بلفط صريح ،كأنت حم ،أو عتيق ،أو حررتك ،او أعتقتك ،كما يحصل بكناي! لكن مع نية العتق ،نحو :لقد خليت سبيلك ،او :لا سلطان لي عليك مثلا. ب -يصح العتق ممن يصخ نصزفه في المال بان يكون عاقلا بالغا رشيدا .فلا يصخ عتق المالية. المجنون ،ولا الصبي ،ولا الئمفيه المحجور عليه ؛ لعدم جواز تصرفاتهم ج -إذا كان الرقيق مملوكا لاثنين او اكثر ،فاعتق احد الشركاء نصيبه منه قوم عليه الباقي ان كان موسرا ( )2وعتق العبد كله ،وان كان معسرا عتق منه ما عتق فقط ؛ قوله ير!ا \" :من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قؤم عليه العبد قيمة عدل ،فاعطي شركاوْه وعتق جميع العبيد ( ، )3والا فقد عتق منه ما عتق \" (. )4 حصصهم د -من علق عتق العبد على شرط عتق منه عند وجود الشرط ،وإلا فلا .فمن قال :أنت حر ان ولدت امراني ولدا عتق منه ساعة ولادتها. . .ورواه الإمام احمد ( )422 . 042 / 2 .ورواه الترمذي ( )1541 في العتق ! )21 ( )1رواه مسلم ( )2العبرة في اليسار :ان يكون له فضل عن قوت رومه وليلته وما يحتاج اليه من حوائجه الاماسية كالكسوة والسكن. ( )3يرى بعض اهل! العلم ان العبد اذا عتق عنه بعضه بالشار وبقي البعض إلاخر انه عللب اليه ان يسعى فاذا جمع ما يفي بعضه اعطاه الى الماللث وعتق .والراجح ان الئمعي لي! لازئا للعبد دانما (ذا راى هو ذلك فله ،دهالا فلا. ( )4سبق تخريجه.
لرقيق /لتد بير اا 436 هـ -من كان له عبد فأعتق بعضه عتق عليه الباقي ؛ لعموم قوله ع!ا!ر \" :من اعتق شركا له له في مملولث فيه من ماله . )1( \" ... .وقوله ا!كر \" :من أعتق شقضا في عبد \" ...الحديث و -من أعتق عبدا له أو عبيدا في مرضه الذي يموت فيه يعتق من العبيد القدر الذي يتسع له الثلث ؛ إذ هذا أشبه بالوصية ،والوصية لا تجوز في اممش من اللث. ب -النطير: - 1تعريفه :اقطييز تعليق عتق المملوك على موت مالكه بأن يقول السيد لعبده :انت حر بعد موني ،فإذا مات السيد عتق العبد. - 2حكمه :حكئم التدل!ر الجواز إلا إذا كان الشيد لا يملك غير من أراد تدبيره ؛ لما روى الشيخافي عن جابر ل!حه :أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر منه فاحتاج ،فقال رسول الله !ش! \" :من يشتريه مني ؟ \" فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهيم فدفعها إليه ،وقال \" :أنت أحوج منه \" . :حكمة التدبير الإرفاق بالمسلم فقد يكون المسلم له العبد ،ويرغب في - 3حكض تحريره ،ويجد نفسه مضطزا إلى خدمته وموانسته ،فيدبره ،فينال أجر العتق ،ولم يفقد منفعته زمن حياته. - 4أحكامه :احكام التديير هي: - 1يكون التدبير بلفند :أنت على دبر مني ،أوْ قد دبرتك ،أوإن مت فأنت حر ،ونحو ذلك. - 2يعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال ،فإن اتسع له الثلث عتق وإلا عتق منه بقدره ، هذا مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة ؛ لأنه تبزع كالوصية ،والوصية لا تجوز في أكمر من الثلث. - 3إن علق التدبير على شرط جاز ،فإن وجد الشرط دئر وإلا فلاق ؛ لقوله ا! \" :المؤمنون على هذا ،فأنت حر ،ومات تحرر ،وإن لم يمت فلا يتحرر . \" ( . )2فلو قال :إن مت من مرضي شروطهم - 4يجوز بيع المدبر في الدين ( )3والحاجة ؛ اذ باع الرسول م!ل!هلن! عبدا لرجل كان قد دبره (. )5 عائشة ر!!نهامدبرة لها لما سحرتها لما راه في حاجة الى ثمنه ( . )4وباعت الإصناب ،ورواه ابو دلود في الاقضية ( ) 12ورواه الترمذي (. ) 1352 ) وهو صحيح ( )1رواه البخاري (. ) 182 / 3 ( )2تقدم بلفظ \" :المسلمون على شروطهم (. ) 94 / 2 ورواه الحاكم آنه لا يباغ إلا من حاجة كدين ونحوه . والصحيح ( )3في ييع المدبر خلاف ( )5رواه الافعي والحاكم. البخاري للأ) كتاب العتق ومسلم ( )95كتاب الإيمان . ( )4صحيح
الرقيق /لمكا تب 437 ا - 5إذا دبرت الأمة وهي حامل فولدها بمنزلتها يعتق معها بموت المالك لها ؛ لقول عمر \" ولد المدبر بمعزلتها \" (. )1 وجابر !ا: -6للسيد ان يطا مدبرته ؛ لانها ما زالت في ملك يمينه ،والله تعالى يقول .. > :إلا على أزونهم أؤ ما ملكت إتمنهم > .وقد روي جواز وطئها عن جماهير الصحابة ! . -7لو قتل المدثر سيده بطل تدبيره ،ولم يعتق معاملة له بنقيض قصده وحتى لا يصبح المدبرون يستعجلون موت مدبريهم. ب -الم! تب: - 1تعريفه :المكاتب عبد يعتقه سيده على مال يؤديه له على نجوم -أي أقساط -معينة، فيكتب له بذلك صكا ،فمتى أدك! أقساطه في مواعيدها كان حزا . - 2حكم المكاتبة :المكاتبة مستحية لقول الله تعالى > :وائذين هنغون الكنف شا ملكمث اتشكم ف!توهم ان علمتتم فيهم خترا و الؤهم ئن مال الله الذي ءاتيتم >[ التور . ]33 :وقول الرسول اير! \" :من اعان غارئا أوْ غازئا ،أوْ مكاتئا في كتابته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله \" (-لم). - 3احكامه :للمكاتب أحكام هي: - 1يتحرر المكاتب عند دفع احر قسط من نجوم كتابه. - 2المكاتب عبد تجري عليه أحكام الرق ما بقي عليه درهم واحد ؛ لقول العديد من الصحابة ولزواية عمرو ين شعيب عن أبيه عن جذه أرب النبي اروهـقال \"( :المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم \" (.)3 -3يجب على السيهد أن يساعد مكاتبه بشيء من المال كربع كتابه أو نحو من ذلك، مساهمة منه في تحريره ؛ لقول الله تعالى < :و الؤهم ئن مال الله الذي ءاتتكخ > .ويجوز له أن يعطيه له نقدا أو يضعه ععه من قيمة مكاتبته. -4إذا عخل المكاتب المال دفعهب واحدة أو دفعتين مثلا لزم سيده قبوله إلا أن يكون في ذلك ضرر له فلا يلزمه قبوله حينئد ،وقد روي هذا عن عمر ل!ه (.)4 ()1حكاهما صاحب المغني. ()2رواه الامام احمد والحاكم بسند صحيح .وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير .)216/، ()3رواه ابو داود () 1في الفتن .ورواه البيهقي () 324 / 01بسند حسن. ()4حكاه صاحب المغني.
الرقيق /أم الولد 438 - 5لو مات السيد قبل تسديد العبد نجوم كتابته بقي على كتابته ،وأتم ما بقي عليه لورثة سيده ،وإن عجز عن الوفاء رد إلى الرق وصار للورثة. - 6لا يمنع السيد مكاتبه من السفر أو السعي ،وانما له ان يمنعه من التزويج ؛ لقوله اعابط: \" ا\"بما عبد تزؤج بغير إذن مواليه فهو عاهز \" (. )1 - 7لا يجوز للسيد وصا ء مكاتبته ؛ لان الكتابة منعت من استخدامها والانتفاع بها ،والوطء من جملة المنافع التي تنقطح بالكتابة ،وهذا هو رأي الجمهور من الأئمة رحمهم الله تعالى. - 8إذا عجز المكاتب عن أداء نجم من نجوم الكتابة وقد حل موعد نجم اخر وعجز ،جاز للسيد أن يعجزه ويرده إلى الزق كما كان ؛ لقول علي لورلمحخه ( :ا لا يرد المكاتب في الرق حتى يتوالى عليه نجمان \" . عادت إلى الرق - 9ولد المكاتبة يعتق معها إذا هي أدت نجومها وعتقت ،وإن عجزت وعاد معها ولدها ،وسواء في ذلك ما كان حملا في بطنها ساعة مكاتبتها أو ما حدث بعد ذلك ،وهذا هو مذهب الجمهور . - 01إذا عجز المكاتب وفي يده مال كان لسيهده تبعا له الا ان يكون قد اعطي له من الركاة فإنه ينبغي أن يعطى للفقراء والمساكين ؟ إذ هم أحق به من الستد الغعئي. د -أئم الولد: - 1تعريفها :أتم الولد هي الجارية يطؤها سيدها تسريا بها فتلد منه ولدا ذكرا كان او انثى. - 2حكم الثسري :يجوز للسيد ان يتسزى بامته ،فإذا ولدت منه صارت ام ولد ؟ لقوله تعالى < :والذين ! لفروجهتم خفبهون ! الا عك أزؤجهم او مما ملكت إهتتهم فإنهم غتر ملومين> [المعارج ] .وقد تسرى رسول الله ظلا!لر بمارية القبطة فولدت إبراهيم ففال عليه الصلاة والسلام \" :أعتقها ولدها \" ( . )2كما كانت هاجر -أم إسماعيل -سرية لإبراهيم فولدت له عليهما السلام . اسماعيل - 3حكمة التسري :من الحكمة في التسري : أ -الرحمة بالأمة بقضاء حاجتها من شهوتها. ب -إعدادها لأن تصبح أم ولد فتعتق بموت سيدها. ( )1رواه الإمام احمد ( . ) 382 . 103 / 3 ،وبه العمل عند الجماهير. ( ) 131 / 4وهو معلول ) .ورواه الدارقطني ( 2516 ( )2رواه ابن ماجه
الرقيق /لو لاء 943 ا بر -قد يجر لها وطؤها مزيدا من عناية السيد بها فيعتني بنظافتها وكسوتها وفراشها وغذائها وما الى ذلك. له في وطء د -الإرفاق بالمسلم ؛ إذ قد يعجز المسلم على مؤونة الحرالر من النساء فرخص الإماء تخقيفا عليه ورحمة به. - 4احكام ائم الولد :لام الولد احكام هي: أ -أم الولد كالرقيقة في جميع الشؤون من الخدمة والوطء والعتق ،وحد العورة وتزويجها إلا أنها لا يجوز بيعها ؛ لنهيه عليه الطلاة والسلام عن لبيع أمهات الأولاد ( ، )1ولأن بيعها يتنافى مع حريتها المنتظرة بموت سيدها. ب -تعتق أم الولد بمجزد موت سئدها ؛ لقوله ا!و! \" :أ!يما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دير منه \" (. )2 ج -تصير الجارية ام ولد ولو كان المولود سقطا اذا تم خلقه وتم!رت صورته ؛ لقول عمر !ه :اذا ولدت الامة من سيدها فقد عتقت وإن كان سقظا (. )3 د -لا فرق في عتق ام الولد بين أن تكون مسلمة أو كافرة ،غير ان بعض أهل العلم لا يرى عتق الكافرة ،وعموم النص يقتضي ان لا فرق كما هو مذهب الجمهور . هـ -اذا عتقت ام الولد بموت سيدها فإن المال اثذي بيدها يكون لورثة سيدها ؛ اذ ام الولد امة قيل موت سيدها ،وكسب الامة لسيدها. و -إذا مات سيد أم الولد استبرأت منه بحيضة لخروجها من ملكه بالعتق. هـ -الولاء : سببها الإنعام بالعتق. - 1تعريفه :الولاء عصوبة فمن عتق مملوكا بأي وجه من أوجه العتق كان عاصبا له ،فإن مات ولم يترك عاصبا من عصبة لهذا العتيق ؛ لقوله اروهـ \" :إنما الولاء لمن أعتق \" (. )4 نسبه كان المعتق وعصبته - 2حكمه :الولاء مشروغ بقوله تعالى < :ف!خونحم في الد !.وموليكتم > [ الأصا! . ] 5 : ( )1روى النهي عن بيع امهات الأولاد الإمام مالك فى الموطا ،عن عمر رضي الله عنه. المغني. ( )3حكاه صاحب ( )2رواه ابن ما. )2515( - ) .ورواه أبو داود في العتق ( .)2ورواه (2114 في العتق ( . ) 6 . 5ورواه الترمذي ( . ) 123 / 1ورواه مسلم ( )4رواه الخاري ( ! / 2و . ) 1 الإمام احمد
لر قيق /لو لاء 044 اا النسب لا لماع ولا وقوله ع!اص!ق! \":الولاء لمن اعتق \" ( . )1وقوله الصيب \":الولاء لحمة كلحمة \" (. )2 يوهب :احكام الولاء : - 3احكامه - 1الولاء لمن أعتق بأي وجه من أوجه العتق سواء كان بالمكاتبة أو بالتدبير أو بغيرهما. - 2الولاء لا يباع ولا يوهب ،فلا ينتقل من صاحبه إلى اخر يبيع او هبة ،لانه كالنسب، والنسب لا يباع ،ولا يوهب بحال من الأحوال ،قال عليه الصلاة والسلام \":الولاء لحمة كلحمة النسب لا لماع ولا يوهب \" . - 3لا يرث بالولاء إلا المعتق ذكرا كان او انثى ،او عصبة المعتق الذكور دون الإناث ، كما هو مفضل في علم المواريث .والله تعالى أعلم وسبيله أهدى وأقوم وصلى الله على ذباخا محمد واله وصحبه وسلم. تم شكله والحمد لله .وأرجو متصفحه ومطالعه اصلاح ما عنه القلم طغى ،وما القهم فيه حار ،فمعذرة ،فالجواد قد يكبو ،والكمال لله الواحد القهار . .ورواه النسائي في الطلاق ( . ،0ورواه ابن ماج! 760كا ( )1رواه البخاري ( ،00 / 3 .رواه البيهقي ( ! / 6كا. ( )2رواه الحاكم ( 41 / 4ي بسند صحيح
441 محتويات الكتاب لموضوع ا البا.ب الاول .:. .في .العقيدة مقدمة الطبعة الرابعة مقدمة الطبعة الاولى 7 . . .. ... . . . .. . ... .. تعالي بالله الإيمان : الاول الفصل 01 13 . .... .. . شىء لكل الله تعالى بربوبية :الإيمان الثاني الفصل 15 الثالث الفصل 17 . . .. .. .. والاخرين للاولمين تعالى الله بالهية :الإيمان 02 الرابع الفصل 21 . . . . . . .. .. . .. وصفاته تعالى باسمائه الإيمان : الخامس الفصل 24 26 .. . .. .. . . . . السلام عليهم بالملائكة :الإيمان السادس الفصل 31 السابع الفصل 36 .. . .. .. .. .. .. . . . ... تعالى الله بكتب الإيمان : الثامن الفصل 37 التاسع الفصل 04 . .. .. .. .. .. . ... . الكريم باقرآن الإيمان : العاشر الفصل 41 الحادي الفصل 44 . . .. . .. ... . .. السلام عليهم بالرسل الإيمان : و4 .. .. ا!ر محمد برسالة . .. . . .. :الإيمان 52 .. . .. .. . .. . . .. الاخر باليوم الإيمان : . .. . . . .. . .. . .... ونعيمه القبر عذاب : عشر .. ... .. . ... والقدر بالقضاء :الإيمان عشر الثاني الفصل . .. . .. . .. . .. .. العبادة توحيد : عشر الثالث الفصل .30 0 0 00 000 0 00 0 0 الوسيلة : عشر الرابع الفصل . .. وضلالاتهم واولياء الشيطان :اولياء الله وكراماتهم عشر الخامس الفصل الفصل السادس عشر :الايمان بوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. رسول الله وافضليتهم وءاجلا ائمة الفصل السابع عشر :الإيمان بوجوب محبة اصحاب الإسلام وطاعة ولاه امور المسلمين الباب الثاني :في الآداب . . . . ... .. . . .. .. . . النية اداب : الارن الفصل .و 5 .. . . . .. . .. . . .. . ... . الله عز وجل مع الأدب : الفصل الثاني 61 الفصل الثالث 63 . ............ الكريم اقرآن - تعالى الله كلام مع :الأدب الفصل الرابع 65 الفصل الخامس 67 . .. ... . . . .. . .. .. .. الله ا!س رسول مع الأدب : الفصل السادس 73. . ... . .. ،المجاهدة ،المحاسبة ،المراقبة :التوبة التفس مع :الأدب :الأدب مع الخلق :مع الوالدين ،مع الأولاد ،.مع الإخوة ،ادب الزوجين ،حقوق الزوجة على الزوج ،حقوق الزوج على الزوجة ،الادب مع الاقارب ،الادب مع الجيران ،آداب المسلم ،الأدب مع الكافر ،الأدب مع الحيوان :آداب الاخوة في الله والحب والبغض فيه سبحانه وتعالى ،وحقوق الاخوة في الله 39... الفصل السابع الفصل الثامن 79 . .. . . .. .. . . . .. ... .. .. .. .. والمجلس الجلوس اداب :
محتويات الكتاب 442 99 0 00 0 00 0 والشرب الاكل :اداب التاسع الفصل العاشر الفصل 301 . .. . . . .. الضيافة :آداب 501 . ... الحادي الفصل .. . السفر :آداب عشر الفصل 801 . .. . . . .. . اللباس :اداب الثاني عشر الفصل 111 0 0 0 خصال :اداب الثالث عشر الفصل 00 0 القطرة 112 . .. . . .. .. النوم . :آداب الرابع عشر :في الاخلاق الثالث الباب 115 . .. الخلق ويبانه . :حسن الاول الفصل 116 .. . الاذى الصبر واحتمال :خلق الثاني الفصل 911 الفصل الثالث :خلق التوكل على الله تعالى والاعتماد على النفس 122 . .. الخير :الايعار وحب الرابع الفصل 124 . الخامس الفصل 126 . .. . والاعتدال العدل :خلق السادس الفصل .. . الرحمة :خلق 128 . .. .. .. الحياء :خلق السابع الفصل 013 . . الإحسان :خلق الثامن الفصل .. 132 . .. . . . .. . الصدق :خلق التاسع الفصل 135 . . .. والكرم السخاء :خلق العاشر الفصل 137 . . .. .. الكبر وذم التواضع :خلق عشر الحادي الفصل :جملة اخلاق ذميمة :الظلم ،انواع الظلم ،الحسد ،الغش ،الرياء ، الفصل الثاني عشر 913 . . . .. . والكسل ،العجز والغرور العجب الرابع :في العبادات الباب 147 . . ،الطهارة الباطنة ،بيان النجاسات :بيانها ،حكمها :الطهارة الاول الفصل 148 .. . . . .. . . . .. .. .. الحاجة قضاء اداب : الثاني الفصل ،كيفية الوضوء ، الوضوء ،فضله ،فرائضه ،سننه ،مكروهاته :مشروعية :الوضوء الثالث الفصل 015 . . .. . .. . . .. . . الوصوء منه يستحب ،ما الوصوء نواقض منه الاغتسال ،فروض الغسل، :الغسل :مشروعيته ،بيان وجوبه ،ما يستحب الفصل الرابع 155 . . . .. .. . . .. .. .. الغسل كيفية ، مكروهاته ، سننه التيمم وسننه ،نواقض التيمم ،فروض ،لمن يشرع :التيمم :مشروعيته الخامس الفصل 158 . .. . ... . .. . . . . .. التيمم كيفية ، التيمم :المسح على الخفين والجبائر :مشروعية المسح ،شروط المسح على الخفين، الفصل السادس 016 . ... ... .. . .. .. . .. المسح كيفية :حكم الحيض والنفاس :تعريف الحيض احكامه -النفاس ،تعريفه ،احكامه ،ما الفصل السابع 162 . .. والنفاس ،ما يباح مع الحيض والنفاس به الطهر ،ما يمنع بالحيض يعرف :الصلاة :حكمها ،حكمتها ،فضلها ،تقسيم الصلاة الى فرض وسنة ونقل، الفصل الثامن الصلاة ،سننها ،مكروهاتها ،مبطلاتها ،ما يباح للمصلي الصلاة ،فروض شروط
صنيات الكتاب 443 166 . .. .. . ،في كيفية الصلاة السهو فعله .في سجود ،فضلها ،اقل الجماعة ،شهود التساء لها ،الخروج ،والمشي اليها صلاة الجماعة :حكمها الماموم ،الاولى بالإمامة ،امامة الصبي ،امامة المرأة ،امامة المتيمم ،وقوف الامامة :شروطها الإمام متابعة الإمام ،استخلاف مع الإمام ،سترة الإمام سترة لمن خلفه ،وجوب الصلاة ،كراهية امامة من تكرهه الجماعة ،قراءة من يلي الإمام ، للمأموم لعذر ،تخفيف ،المسبوق دخوله مع الإمام على اي حال ، انحراف الإمام بعد السلام ،تسوية الصفوف ئبوت الركعة بإدرالن الركوع ،قضاء المأموم ،ما فات بعد سلام الإمام ،قراءة المأموم الإمام ،النهي عن الدخول في النافلة اذا أقيمت المكتوبة ،من اقيمت عليه صلاة خلف العصر وهو لم يصل الظهر ،لا يصلي خلفص الصف وحده ،الصف الأول أفضل 1!1 ،الإمام أملك ،صيغتها ،الاقامة :حكمها ،صيغته الاذان :تعريفه ،حكمه بالإقامة ،استحباب الترسل في الأذان والحدر فى الإقامة ،استحباب الدعاء بعد الاذان ، 186 متابعة المؤذن والمقيم. استحباب وانتهاؤه ،الناقلة ،ابتداء القصر ،المسافة التي يسن .فيها القصر القصر :معناه ،حكمه ،صفته .صلاة المريح!. في السفر ،عموم سنة القصر ،لكل مسافر .الجمع :حكمه 188 ،صفتها في السفر ،صفتها في الحضر. :مشروعيتها صلاة الخوف 291 يوم الجمعة ،آداب الجمعة، ،الحكمة فى مشروعيتها ،فضل صلاة الجمعة :حكمها الجمعة ،من ادرك ركعة من ما ينبغي ان يؤتى في يومها من الاعمال ،شروط صحة .. الجمعة .كيفية صلاة ،تعدد اقامة الجمعة في البلد الواحد الجمعة الوتر .من نام عن الوتر حتى .تعريفه .ما يسن قبل الوتر ،وقت سنة الوتر :حكمه .وقتها .صفتها. .القراءة في الوتر .كراهية تعدد الوتر .رغيبة الفجر :حكمها اصبح في النفل .يبان انواع ،وقته .الجلوس الرواتب :التطوع او النفل المطلق :فضله .حكمته .تراويح رمضان .صلاة كعتين بعد الوضوء . التطوع .تحية المسجد .صلاة الضحى صلاة ركعتين عند القدوم من السفر ،ركعتا التوبة .الركعتان قبل المغرب .ركعتا 691 التلاوة الشكر .سجود الاستخارة .صلاة الحاجة .صلاة التسبيح .سجدة 102 صفتها. .وقتها .ما ينبغي لها من آداب صلاة العيدين :حكمها .كيفية صلاة الكسوف فعله في الكسوف صلاة الكسوف :حكمها ،وقتها مايستحب خسوف القمر302 . 402 قبلها ،صفتها .بعض ما ورد من ألفاط الدعاء فيها .وقتها .ما يستحب صلاة الاستسقاء :حكمها .جواز التداوي التاسع :احكام الجنائز :ما ينبغي من لدن المرض إلى الوفاة .استحباب الفصل به ا!كر .جواز استطباب الاسترقاء .تحريم التمائم والعزائم .بعض ما كلن يستشفي الكافر والمرأة .جواز اتخاذ المحاجر الصحية .وجوب عيادة المريض ،وجوب حسن عينيه .تسجيته. الظن بالله تعالى .تلقين الميت .توجيه المحتضر الى القبلة .تغميض ما ينبغي فعله من وفاته إلى دفنه ،الإعلان عن وفاته .تحريم التياحة وجواز البكاء . تحريم الإحداد اكر من ثلاثة ايام إلا على زوج .قضاء ديونه .الاسترجاع والدعاء تغسيله .صفة غسله .من عجز عن تغسيله يمم .تغسيل احد والصبر .وجوب يباض الكفن .كفن الحرير .تشييع الجنازة .فضله .ما الزوجين صاحبه .استحباب
محتويات الكتاب يكره عند التشييع .دفن الميت .تعميق القبر .اللحد او الشق .ما ينبغي بعد الدفن. القبر ،كراهية الاستغفار للميت والدعاء له ،تسطيح القبر أو تسويته .تحريم تجصيص الجلوس على القبر .تحريم بناء المساجد على القبر .تحريم نبش القبر ونقل رفاته. التعزية .بدعة المآتم .اصطناع المعروف لأهل الميت .الصدقة على الميت. استحباب قراءة القرآن على الميت .حكم زياره القبور وما يقوله زائرها .حكم زيارة النساء للقبور 602 مانعها .اجناس الاموال المزكاة :النقدان . .حكم .حكمتها :الزكاة :حكمها العاشر .الاموال التي لا تزكى :العبيد .الخيل والبغال والحمير .القواكه. الأنعام .الثمر .الحبوب 022 .حلي النساء .الجواهر الكريمة .العروض التي ليست للتجارة الخضروات التجاره .الديون .الركاز .المعادن الما ! .المستفاد .الانعام .من انصبة الزكاة :عروض شروط عليه سن ولم يجدها .البقر .الغنم .اشتراط السوم في الانعام .الاوقاص .يضم وجب في الزكاة الضان الى المعز . .الخ .الخليطان .صغار الأنعام ذات العيب من الانعام .الثمر والحبوب .ما يسقي بالة مرة وبدونها اخرى .تجمع انواع التمر الى بعضها .انواع القطنية. حكم من استاجر ارضا فبلغ الحاصل عليه نصابا .من ملك تمرا او حبا بعد استوائه .من كان عليه دين استغرق جميع ماله .لا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية 223 واحد ،لا تدفع الزكاه الى من تجب .لو دفع زكاته لصنف الزكاة :ايضاحها مصارف نفقته .دفع الزكاة الى امام المسلمين .لا تعطى الزكاة لكافر ولا لفاسق ،لا يجوز نقل الزكاة من بلد لاخر الا لضرورة .من له دين على فقير فجعله من زكاته .لا تجزئ 227 . . . .. . . .. . نيتها بغير الزكاه وجوبها من غير الطعام .وقت .لا تخرج .مقدارها .حكمتها ركاة الفطر :حكمها ووقت ادائها .مصرفها .سقوطها عن من لا يملك قوت يومه .من فضل له عن قوت يومه شيء دفعه واجزاه .جواز دفع صدقة نفر واحد الى انفار وبالعكس 023 .فوائده الروحية ،الاجتماعية، .فضله :الصيام :تعريفه .تاريخ فرضه الحادي عشر صوم رمضان . الصحية ،ما يستحب من الميام :ما يكره من الميام .الميام المحرم .وجوب . .الصدقة .قيام الليل .الاعتكاف في رمضان .فضل البر والإحسان فضل رمضان 232 الاعتمار .بم يعبت شهر رمضان ؟ من راى الهلال وجب عليه ان يصوم شروط الصوم .صوم المسافر .حكم صوم الشيخ الكبير ،والحامل ،والمرضعة .حكم 238 . . .. من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان اخر . اركان الصوم ،سنن الرواتب ،تعجيل القطر ،كون القطر على رطب او ماء .الدعاء عند الصوم 024 . . في طلوع القجر ،مكروهات القطر ،السحور ،تاخيره ،حكم من شك القضاء والكفارة ،ما يباح للصائم فعله ،ما يعفى عنه مبطلات الصوم ،ما يوجب 242 . .. . . .. . .. الكفارة في :الحكمة ،الكفارة للصائم في .الترغيب ،يبان الاستطاعة ،حكمتهما :الحج والعمرة :حكمهما الثاني عشر 245 . . . .... . . . . ... . تركهما من ،والترهيب والعمرة الحج 248 . . الإحرام .حكم المحظورات الإحرام .محظورات ازكان الحج والعمرة - 4الإحرام :واجبات 025 . . . .. الطواف ،آداب ،سنن الطواف :شروطه - 2الطواف 252 . . . . .. . .. . .... السعى ،آداب ،سننه :شروطه السعي -3
محتويات الكتاب 445 - 4الوقوف بعرفة :واجباته ،سننه ،آداب الوقوف بعرفة .الإحصار ،طواف الوداع ، 254 . . . . . . . . . . .. والعمرة الحج كيفية الفصل الثالث عشر :في زيارة المسجد النبوي الشريف ...فضل المدينة واهلها .فضل المسجد النبوي الشريف بزيارة قبر النبى ا! .زيارة الاماكن القاضلة بالمدينة المنورة :الشهداء . 026 . . . .. . . .. .. البقيع . قباء مسجد .حكمتها. .فضلها . :.تعريفها .حكمها والعقيقة . - .1. :الاضحية :الاضحية الرابع عشر الفصل احكام الأضحية ،سننها .اشتراط سلامتها من العيوب .افضلها .وقت ذبحها. الوكالة فيها .قسمتها المستحبة .إجزاء الشاة الواحدة عن اهل البيت .ما صحة 264 . . يتجنب من عزم على الاضحية .تضحية الرسول ا!و!ر عن جميع الامة . .الاذان والإقامة فى اذن المولود .إذا فات .احكامها .حكمتها - 2العقيقة :حكمها 266 .. . . .. . . . .. .. .. .. ... .. .. المولود عن ولم يعق السابع :في المعاملات الخامس الباب 926 . .فضله الجهاد في الرباط .حكمه .انواع الجهاد .فضل الاول :الجهاد :حكمه الفصل الجهاد 271 . . المعركة .اداب الجهاد .ما يلزم لخوض .اركان الإعداد للجهاد وجوب .الخراج . الغنائم .اقيء .الهدنة .المعاهدة .قسمة في عقد الذمة وأحكامها 275 .. . .. . .. . . .. .. .. . .. . الحرب اسرى . النفل . الجزية 927 . . . . . ... . ... والعقلية البدنية والرياضات والمناضلة السباق :في الثاني الفصل من الشروط وما لا يصح. ،اركانه .ما يصح الفصل الثالث :البيوع :حكم البيع .حكمته 282 . .. . . .. . . . . . . ... .. .. . الببيع في الخيار حكم .ببيع المسلم على المسلم .بيع بيان انواع من البيوع ممنوعة منها :بيع السلعة قبل قبضها .بيع الغرر .بيع بيعتين في بيعة .بيع العربون .يبيع ما .لبيع المحرم والنجس التجش ليس عنده .يبيع الدين بالدين .لبيع العينة .لبيع الحاضر للبادي .الشراء من الركبان . الجهمعة .لبيع الزابنة والمحاقلة .لبيع الثنيا .في لبيع المصراة .البيع عند التداء الأخير لصلاة 285 . . . . . . . . . . . . . . .. الثمار اصول ببيع الربا في جميع الربويات يكون من تحريمه ..اصول الربويات .حكمة الربا :تعريفه .حكمه المقترح .التأمين 928 . . . للبنك الإسلامي .البنوك .صورة الربويات ثلانة اوجه .يبان اجناس 392 . . .. .احكامه .شروطه .حكمته الصرف :تعريفه .حكم الصرف 492 . لكتابة السلم لكتابة البيع .صورة .صورة .احكامه .شروطه السلم :تعريفه .حكمه 692 . . . .. .. . . .. . .. . حكمها . تعريفها : الاقالة . احكامها : الشفعة شركة صحة العنان .شروط .شركة الرابع :في جملة عقود :الشركة .مشروعيتها الفصل 892 . . . . . المفاوضة .شركة الوجوه .شركة .احكامها الأبدان .شركة العنان 003 . . . . . . . . . احكامها . مشروعيتها ، المضاربة 3 01 . .احكامها .حكمها :تعريفها .المزارعة .احكامها .حكمها :تعريفها المساقاة .شروطها 304 . .. ....... ... .حكا مها ،حكمها :تعر يفها لاجارة ا ا .حكا مها ا 305 . . .. . ... . .. . . . .. ... . .. . ا ا حكمها . تعريفها : لة لجعا ا 30 6 . .. . . . . .. . ... . .. . .حكا مها .شروطها .حكمها لحوا لة :تعريفها
محتويات الكتاب 446 703 كتابته .صورة .احكامه :تعريفه .حكمه الضمان 803 903 .. .. واحكامها :حكمها الكفالة 311 312 ،احكامه ،صورة كتابته. الرهن :حكمه 314 318 ،أحكامها .صوره كتابتها. الوكالة :شروطها .حكمها 931 032 . . كتابته .صورة .أحكامه .أقسامه الصلح :حكمه 322 323 والحمى الماء .الإقطاع احياء الموات .فضل 325 :حكمه 326 .. . .احكامه .شروطه :في جملة احكام :القرض الخامس الفصل 328 331 .. . .احكامها :حكمها الوديعة 333 335 كتابتها. .كيفية .احكامها العارية :حكمها 335 . .. .احكامه :حكمه الغصب .أحكامها .كيفية كتابته .أحكامه .كيفية كتابتها .اللقيط :حكمه اللقطة :حكمها .السفيه .المجنون .المريض :الصغير عليهم من يحجر .احكام الحجر :حكمه .كتابة الحجر على المفلس .كتابة الحجر على السفيه المبذر التعليس :احكامه .كيفية كتابتها .أحكامها .شروطها الوصية :حكمها .كيفية كتابته .أحكامه .شروطه الوقف :حكمه كتابتها .صورة .احكامها .شروطها الهبة :حكمها .كتابتها. .أحكامها العمرى :حكمها الرقبى :حكمها .احكامها .كتا بتها. .احكمة منه .اركانه واحكامه .ادابه .الشروط في :النكاح :حكمه الفصل السادس الزوج ولم .اذا غاب الخيار .العيب والغرر .الإعسار التكاح .الخيار فيه :موجبات 336 يعرف مكان غيبته .كتابة المحضر 343 الحفوق الزوجية ،نشوز الزوجة ،آداب القراش الانكحة الفاسدة :نكاح المتعة ،الشغار ،نكاح المحلل ،نكاح المخرم ،التكاح في العدة ، تحربما مؤبدا ،المحرمات النكاح بلا ولي ،نكاح الكافرة غير الكتابية ،نكاح المخرمات 346 تحريما موقتا ،المخرمات بالرضاع ،المخرمات بالمصاهرة ،المخرمات بالنسب بالكناية ،الطلاق ،الطلاق الرجعي ،الطلاق ،اركانه ،اقسامه الطلاق :حكمه بالوكالة والكتابة، ،الطلاق التخيير والتمليك المنجز والمعلق ،طلاق ،الطلاق الصريح 035 الحرام بالتحريم ،الطلاق الطلاق 355 356 الخلع :حكمه ،احكامه. 357 358 .. الايلاء ،أحكامه. الظهار :حكمه ،أحكامه. ،حكمته اللعان :تعريفه ،مشروعيته في العدة ،أنواع العدد ، ) احكمة ،المتعة ( بالهامش العدة ،حكمهل العدد :تعريف 935 .. ،الإحداد ،الاستبراء العدد تداخل النفقات :تعريف النفقة ،من تجب لهم النفقة ،مقدار النفقة ،متى تسقط النففة، 363 . . صلة الرحم وجوب
محتويات الكتاب 447 ،على من تجب ؟ من الاولى بها ،متى تسقط ؟ مدتها ،نفقة الولد الحضانة :حكمها 364 . . واجرة الحضانة ،تردد المحضون بين والديه ،السفر بالطفل ،الطفل المحضون امانة في يد الحاضن الفصل السابع :المواريث :احكامها ،حكم التوارث ،اسباب الارث ،موانع الإرث ،شروط الإرث ،في يبان من يرث من الزجال والنساء 367 . . . 37[ . . . .. .. .. . المشتركة المسألة العصبة ،اقسام العاصب :تعريف التعصيب 373 . .. . . . .. الحجب ،قسما :تعريفه الحجب 375 .. . .. . . . .. . ... . .. .. .. . .. .. ، الأكدرية :في الجد احوال ،ما يدخله العول كيفية التاصيل. الفرائض العول :تعريفه ،حكمه فيم تصحيح الانظار الاربعة .الانكسار ،في قسمة التركات ،في المناسخة ،في الخنثى المشكل .في 376 . . . . . . . . . الارحام ذوي ،في توريث اليهم ومن والغرقى والمفقود الحمل ارث الفصل الثامن :اليمين :ما يجوز منها وما لا يجوز ،اقسامها ،حكم كل قسم منها ،ما نية الحالف ،كفارة اليمين 293 . . الحنث في امور الخير ،الحلف بحسب تسقط به الكفارة ،استحباب ،نذر المعصية ،نذر ما لا يملك ،تحري ،انواعه :النذر المطلق وحكمه النذر :حكمه ما لا يملك ،تحريم ما احل الله تعالى ،من نذر كل ماله قضاء ،نذر من مات وعليه نذر 493 .. الفصل التاسع :الذكاة .:.تعريف الذ.بح .والنحر . ،كيفيتهما ،شروط صحة الذكاة ،ذكاة. 6و3 .. . .. . . . .. .. . . الذييحة ،قطع راس نسيانا التسمية وترك الجنين 8و3 .. . ميتا اكل بشرط .ما ادرك من الصيد وانواعه .ذكاة الصيد الصيد :حكمه .انواع المحظورات بالسنة .ما حظر بدليل منع الضرر .ما يباح من الطعام :حكمه 004 . . . للمضطر المحظورات الأكل. الخليطين .البان وابوال محرمات ..الخمر : .عصير :تعريفه .حكمه الشراب 204 . . .... التدخينية .ما يباح للمضطر .انواع المشروبات للجسم ضرره ما ثبت .انواع الجنايات على النفس .الجناية العاشر :الجنايات :الجناية على النفس .حكمها الفصل 304 . . . ... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . الخطا . العمد .شبه العمد .التخيير بين الفود .شروط استيفاء القصاص الفصاص أحكام الجنايات :شروط وجوب والدية والعفو ،حكم من اختار الدية .اذا مات القاتل .كقارة القتل .الجنايات على الأطراف .قتل الجماعة بالواحد .سراية الجناية .لا يقتص في جرح قبل برئه 504 .دية الدية .مقادبر الدية .دية النفس تسقط .عمن الدية :تعريفها .حكمها 804 . . . . . . .القسامة الجناية ،بم تثبت والجراح .دية الشجاج الاطراف الفصل الحادي عشر :الحدود :حد الخمر ،حكم شرب الخمر ،الحكمة .في تحريم الخمر، حكم شارب الخمر ،شروط وجوب الحد على شارب الخمر ،عدم تكرار الحد على 413 . . وهو سكران او مريض .لا يقام الحد على الشارب شاربها ،كيفية اقامة الحد على الشارب حد القذف :تعريف القذف ،حكم القذف ،حده ،شروط اقامته على القاذف 414 . تحريمه ،حد الزنا ،شروط اقامة الحد على ،حكمة حد الزنا :تعريف الزنا ،حكمه 415 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . الزناة الحد على اقامة كيفية ، الزابي 417 .. . .. ... .. . . . .. . .. .. .. زنيا ادا والأمة العبد :حكم اللواط حد
محتويات الكتاب 448 على السارق ،كيفية ،بم تعبت السرقة ،شروط القطع ،ما يجب حد السرقة .حكمها 417 . .. . في الحدود القطع ،مالا قطع فيه ،تحري الشفاعة 042 421 .. . . ،احكامهم المحاربين المحاربين :تعريف حد 422 .إذا اقتتلت طائفتان من المسلمين لعصبية أو مال .احكامهم اهل البغي :تعريفهم ،ادلة ذلك، ،ما يكفر من الأقوال والاعتقادات من يقتل كفرا :المرتد :تعريفه ،حكمه حكم من كفر بسبب ما ذكر من المكفرات .حكم من قال كلمة الكفر مكرها 423 . . . .. . ،حكمه :تعريفه الزنديق 424 .. . . . .. . حكمه : الساحر 424 . .. . . . . .. . . حكمه : الصلاة تارك 425 .. .. .. .. ،احكامه :حكمه التعزير .خطر منصبه ،لا يولى القضاء من طلبه، الفصل الثاني عشر :القضاء :تعريفه ،حكمه شروط تولية القاضى ،اداب القاضي ،مايلزم القاضي تحاشيه ،ولاية القاضي ،بما 426 .كيفية الحكم وطريقته .تنبيهات هامة في مسائل القضاء . يحكم اقاضي 043 الشاهد .احكام الشهادة .انواع الشهادات .شروط الشهادات :تعريف الشهادة ،حكمها 431 .بعفى احكامه .اعتراف المفلس او المحجور عليه الاقرار :تعريفه .ممن يقبل الإقرار .حكمه .اسبابه .معاملة الرقيق عند .تاريخه ومنشؤه :الرق :تعريفه .حكمه الثالث عشر الفصل المسلمين ومعاملته عند غيرهم من الأمم .الرد على من يقول لم لم يفرض الإسلام 432 . .... .. . .. .. . فرضا ؟ الرقيق تحرير 435 . ... .. .. .احكامه .حكمته .حكمه :العتق الرقيق احكام 436 .. ... . . .. .احكامه .حكمته :حكمه التدبير 437 438 .. المكاتب المكاتبة .احكام المكاتب .تعريفه .حكم . ام الولد .احكام .حكمته التسري ام الولد :تعريفها .حكم 943 . . .. .. .احكامه .حكمه :تعريفه الولاء 441 . .. .. الكتاب محتويات الإبداع 11275لم 19 رم دلا [ . 3 . ! . الدولي الترقيم 779 - 5146 - 04 - 2
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448