الحج والعمرة /الركن الثاني :الطواف 251 بغير نية او طاف فيه ،فمن تكلم فلا يتكلم الا يخير \" ( . )1وعليه فمن طاف ابمم تتكلمون العورة ،فطوافه فاسد وعليه إعادته. أوْ عليه نجاسة أوْ طاف وهوكامكشوف وهو محدث - 4أن يكون الطواف بالبيت داخل المسجد ولو بعد من البيت. - 5ان يكون البيت على يسار الطائف. - 6ان يكون الطواف سبعة أشواط ،وأن لمدأ بالحجر الأسود ويختمه به لقعل الرسول ا! ذلك كما ورد في الصحيح. - 7ان يوالي بين الأشواط ،فلا يفصل بينها لغير ضرورة ،ولو فصل بينها وترك الموالاة لغير ضرورة بطل طوافه ووجبت اعادته. ب -سننه ،وهي، - 1الرمل ،وهو سنة للرجال اقادرين دون النساء ( )2وحقيقته :ان يسارع الطائف في مشيه مع تقارب خطاه ،ولا يسن إلا في طواف القدوم ،وفي الاشواط الثلاثة الاولى منه فقط. الضبع ( )3اي الكتف الأ يمن ،ولا يسن الا في طواف اقدوم - 2الاضطباع ،وهو كشف خاصة ،وللرجال دون النساء ،ويكون في الاشواط السبعة عامة. - 3تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف إن أمكن ،وإلا اكتفى بلمسه باليد أو الإشارة عند تعذر ذلك ؛ لقعله عليه الصلاة والسلام ذلك.1 - 4قول :بسم الله والله أكبر ،اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد اكل! .عند بدء الشوط الأؤل . - 5الدعاء اثناء الطواف وهو غيز محدد ولا معين بل يدغوكل طائف بما يفتخ الله عليه غير انه يسن ختم كل شوط بقول :ر!بنا تنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار . - 6استلام الركن الهماني باليد ،وتقبيل الحجر الأسود كلما مو بهما أثناء طوافه لقعله اط! ذلك كما ورد في الصحيح. - 7الدعاة بالملتزم ععد القراغ من الطواف .والملتزم هو المكان ما بين باب البيت والحجر الأسود ؛ لقعل ابن عباس ي!ذلك. رمل من الحجر الأسود الى الحجر الاسود ثلاثا ،ومثى أربغا. ( )1رواه الترمذي (. ) 069 )21روى مسلثم عن ابن عحر ان النبي ! (رإروى احمد ان النبيئ ! وأصحابه اعتمزوا من الجعرانة فاضطيعوا ،فجعلوا اردكهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتفهم اليسرى .
الحج والعمرة /الركن الثالث :السعي 252 ة -صلاة ركعتين بعد ،لفراغ من الطواف خلف مقام إبراهيم يقرا فيهما بالكافرون بعد الفاتحة ؛ لقوله تعالى > :واعذوا من مقام إتزهض مصلى > [ ابقرة . ] 125 : والإخلاص - 9الشرب من ماء زمزم والتضلع منه بعد الفراغ من صلاة الركعتين. - 01الرجوغ لاستلام الحجر الاسود قيل الخروج الى المسعى. [ تنبيه ] :ادلة جميع ما تقدم عمل الزسول !ا! المبين في حخة الوداع . ج -آدابه ،وهي: - 1أن يكون الطواف في خشوع واستحضار قلب ،وشعور بعظمة الله ! وفي خوف منه هعالى ،ورغبة فيما لديه. - 2ان لا يتكلم الطائف لغير ضرورة وإن تكلم تكلم بخير فقط ؛ لقوله ظلاشد (( :فمن تكفم فلا يتكلم إلا بخير \" (. )1 - 3أن لا يؤذي أحذا بقول او فعل ؛ اذ اذية المسلم محرمة ولا سيما في ييت الله تعالى. - 4أن يكثر من الذكر والذعاء والصلاة على النبي اعلح!. :في الركن الئالث ،السعي: المادة السادسة السعيئ :هو المشئي بين الصفا والمروة ذهابا وجيعة بنبة التعبد ،وهو ركن الحج والعمرة ، لقوله تعالى < :ان ال!حفا والمروة من شعابر الله > \" [ البقرة . ] 158 :وقوله ظلانذ \" :اسحوا فإن الله كتب عليكم السعي \" ( . )2وله شروط وسنن واداب ،وهي: السعي ،وهي: ا -شروط - 1النية ،لقوله كل!رردر \"( :إنما الأعمال بالتيات \" فكان لابد من نية التعبتد بالسعي طاعة لله وامتثالا لأمره . - 2الترلمجا بينه وبين الطواف ،بان يقدم الطواف على السعي. - 3الموالاة بين أشواطه ،غير ان القصل اليسير لا يضر ولا سيما اذا كان لضرورة . - 4إكمال العدد سبعة اشواط ،فلو نقص شوط او بغص الشوط لم يجزئ ،إذ حقيقته متوقفة على تمام اشواطه. لكثرة طرته. ( . ) 422 / 6ورواه الشافعي ( 72ر ) .وقال في الفتح مو حسن ()1عبق تخريجه. ( )2رواه الامام احمد
الحج والعمرة /الركن الثالث :السعي 253 ،سواء كان الطواف واجبا أو سنة ،غير أن الأولى أن يكون - 5وقوعه بعد طواف صحيح بعد طوافي واجب كطواف القدوم ،أو كن كطواف الإفاضة. ب -سنن الشعي ،وهي: - 1الحبت ،وهي سرعة المشي بين الميلين الاخضرين الموضوعين على حاقتي الوادي القديم الذي خبت فيه \" هاجر \" أم إسماعيل عليهما السلام ،وهو سنة للرجال القادرين دون الضعفة والنساء (. )1 - 2الوقوف على الصفا والمروة للدعاء فوقهما. - 3الدعاء على كل من ا!فا والمروة في كل شوط من الاشواط السبعة. - 4قول :الله أكبر ثلاثا عند الزقي على كل من الصفا والمروة في كل شوط وكذا قول : له ،له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك وحده ،صدق وعده ،ونصر عبده ،وهزم الاحزاب وحده . - 5الموالاة بيته ولمن الطواف ،بحيث لا يفصل بيعهما بدون عذر شرعي. ج -آدابئ السعي ،وهي: - 1الخروج اليه من باب الضفا تاليا قول الله تعالى < :إن الضفا والمروه من شعاهر الله فمن حبئ بهمأ ومن تطوع !ر 2فإن أدئه شاكر علير > ] البفرة . ] 158 : افيت او اعتمر فلا جناح عليه أن طوف - 2أن يكون الساعي متطهرا . - 3أن يسعى ماشيا إن قدر على ذللث بدون مشقة. - 4أن يكثر من الذكر ( )2والدعاء ،وان يشتغل بهما دون غيرهما. - 5ان يغض بصره عن المحارم ،وان يكف لسانه عن الماثم. - 6ان لا يؤذي احدا من الشاعين او غيرهم من المارة باي اذئ ،قول اوْ فعل. - 7استحضاره في نفسه ذله وفقره وحاجته إلى الله تعالى في هداية قلبه ،وتزكية نفسه، لاصلاح حاله. ( )1روى الشافعي ان عائة رصفغه! رات نساء يسعين -يسرعن -فقالث :أما لكن فينا اسوة ؟ ليس عليكن سئ :اي خبب انه ا! قال :ا انما جعل رمئ الجمار والسعئي لن الضفا والمروة لاقامة ذكر الله تحالى \" . وصرعة مي. ( )2لما روى الترمذفي وصخحه
الحج والعمرة /الركن الرابع :الوقوف بعرفة 254 بعرفة: :في الزكن الزابع ،وهو الوقوف الماذة الشابعة الوقوف بعرفة ،هو الركن الرابع من اركان الحج ،لقوله عالهاع!دو \" :الحج عرفة \" ( . )1وحقيقته: الحضور بالمكان المسمى عرفات ،لحظهن فااكثر بنية الوقوف من بعد ظهر يوم تاسع ذي الحجة إلى فجر اليوم العاشر منه .وله واجبات وسنن وآداب يتم بها وهي: ،وهي: ا -الواجنات - 1الحضور بعرنه يوم تاسع ذي الحجة بعد الزوال إلى غروب الشفس. - 2المبيت بمزدلفة بعد الإفاضة من عرفات ليلة عاشر ذي الحبة. - 3رمي جمرة العقبة يوم النحر. - 4الحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر. - 5المبيت بمنى ثلاث ليال ،وهي ليامحب :الحادي عشر ،والثاني عشر ،والثالث عشر ،أو ليلتين لمن تعخل وهما :ليلة الحادي عشر والثاني عشر. - 6رمي الجمرات الثلاث بعد زوال كرا يوم من أيام التشريق الثلاثة أو الاثنين. \" (. )2 [ تنبيه ] :ادلة هذه الواجبات عمله ا!و!ر ،وقد قال \" :لتاخذوا عني مناسككم ! \" :جوا دتا رأيتموني أ!ج \" ( . )3وقال عليه الصلاة والسلام \" :قفوا على و!ال ا! مشاعركم فإبمم على إرب من إرث أييكم إبراهيم لأ (. )4 ب -السذن ،وهي: - 1الخروج الى \" منئ \" يوم التروية -وهو ثامن الحجة -والمبيت بها ليلة التاسع وعدم الخروج متها إلا بعد ظلوع الشمس ،لصلاة خمس صلوات بها. - 2وجوده بعد الروال \" بنمرة \" ،وصلاته الظهر والعصر قصزا ،وجمغا مع الإمام . - 3اتيانه لموقف! \" عرفات \" بعد أدائه صلاة الظهر والعصر مع الإمام والاستمرار بالموقف! ذاكزا داعيا حتى غروب الشمس. - 4تأخير صلاة المغرب إلى أن ينزل بجمع \" المزدلقه \" فيصلي المغرب والعشاء بها جمع تأخير. .ورواه أيو داود في المناسك ( . ) 96 ( )1رواه الترمذي ( ) 988وهو صحيح ( . ) 337 . 318 / 3 ( )2رواه ابو داود ( . ) 7591ورواه الإمام أحمد ( ) 9191وصححه. ( )4رواه النرمذي عليه . ( )3لم اقف
الحج والعمرة /الركن الرابع :الوقوف بعرفة 255 - 3الموقوف مستقبل القبلة !اصا داع! عند المشعر الحرام \" ،جبل قزح \" حتى الإسفار البين. الزيارة \" الإفاضة \" . - 6الترتيب بين رمي جمرة \" العقب! \" والنحر والحلق وطواف - 7أداء طوافي الزيارة في يوم النحر قيل الغروب . ج -الاداب ،وهي: - 1التوتجه من ( منى ) صباح التاسع إلى \" نمرة \" بطريق \" ضب \" لقعله اعو! ذلك. - 2الاغتسال بعد الزوال للوقوف \" بعرفة \" وهو مشروع حتى للحائض والتفساء . - 3الوقوف بموقف رسول الله ا!و! عتد الصخرة العطيمة المفروشة في أسفل جيل الرحمة الذي يتوسط \" عرفة \" . - 4الذممز والدعاء والإكتاز منهما وهو مستقبل القبلة بالموقف حتى تغرب الشمس. - 5كون الإفاضة من \" عرفة \" على طريق المازمين ،لا على طريق \" ضب \" الذي اتى منه ؛ لان الرسول اير!ر كان من هديه ان يأني من طريق ويرجع من طريق اخر. - 6السكينة في السير وعدم الإسراع فيه ؛ لقوله اش \" :يا أ2يها الناس عليكم بالسكينة، هو الإسراع . فإن البر ليس بالإيضاع \" ( . )1والإيضاع - 7الإكثار من التلبية ( )2في طريقه إلى \" منى \" و \" عرفات \" و \" مزدلقة \" و \" منى \" إلى ان يشرع في رمي جمرة العقبة. - 8التقاط سيع حصياب من \" مزدلقة \" لرمي جمرة العقبة. - 9الدفع من \" مزدلقة \" بعد الإسفار ،وقبل طلوع الشمم. - 01الإسراع في السير ببطن محشر ،وتحريك الدابة أو دفع الستارة قدر رمية حجر إن لم يخش ضررا . - 11رميئ جمرة العقبة بين طلوع الشمسيى والزوال . - 12قول \" :الله أكبر \" مع كل حصاة يرميها. - 13مباشرة ذبح الهدي أو شهوده حال نحره او ذبحه ،وقول :اللهم هذا منك وإليك ،اللهم تقبل مني ،كما تقبلت من ابراهيم خليلك ،بعد ان يقول \"( :بسم الله والله اكبر \" الواجب قولهما. - 14الأكل من الهدي ؛ إذ كان ا!و! جمل من كبد اضحيته او هديه. فما من مسالة الا ولها ماخذها من قول الرصول ء!س او فعله. ( )1رواه الإمام احمد ( . )926 . 244 / 1 ( )2كل هذه الاداب ثابتة في الئة الصحيحة
الحج والعمرة /كيفية الحج والعمرة 6ك!2 - 15المشئي إلى رمي الجمرات الثلاث أبام التشريق. - 16قول \" :الله أكبر \" مع كل حصاة ،وقول :اللهم اجعله حجا مبروزا ،وسعيا ،وذنبا مغقوزا . مشكوزا - 17الوقوف للدعاء مستقبل القبلة بعد رمي الجمرة الاولى والثانية دون الثالثة :لأنه لا . ءلهامزف! يرميها وينصرف عندها ،إذ كان دعاء يستحب - 18رمي جمرة العفبة من بطن الوادي مستقبلا لها جاعلا البيت عن يساره ،و \" منى \" عن يمينه. الله - 91قول المنصرف من مكة :ايحون ( )1تائبون ،عابدون لربنا حامدون ،صدق وعده ،ونصر عبده ،وهزم الاحزاب وحده ؛ اذ كان ع!ا!ر يقول ذلك عند انصرافه منها. : :في الإحصاو المادة الثامنة من احصر ،اي منع من دخول مكة ،او الوقوف \" بعرفة \" بعدو او مرض ونحوه من الموانع القاهرة وجب عليه ذبح شاة أو بدنة أو بقرة في محل إحصاره ،أو لمعث بها إلى الحرم إن أمكنه ذلك \" )2ويتحلل من إحرامه لقوله تعالى < :فإن لضزنم فما اشتيسر من اقد [ > 3البقرة 6 :ر. ] 1، الوداع : :في طواف الماذة التاسعة طواف الوداع هو أحد أطوفة الحج الثلاثة وهو سنة واجبة من تركه لغير عذر وجب عليه دم ،ومن تركه لعذر فلا دم عليه .وياني به الحاج أو المعممر عندما يريد الرجوع إلى أهله بعد فراغه من حبه أوْ عمرته وانتهاء إقامته بمكة المكرمة ،فيأني به في انر ساعة يريد الخروج فيها من مكة المكرمة بحيسا إذا طاف لا يشتغل بشيء بل يخرج من مكة مباشرة ،وإن هو أقام زمنا ؛ قوله اتن!ر \" :لا ينقرن تدعو الى ذلك أعاد الطواف بلا ضرورة لبيع أو شراء ونحوهما احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت \" (.)3 الحيئ والعموة : المادة العاشرة :قي هن كيفئة الحج والعمرة ،هي: أن يقلم من أراد الإحرام بأحد النسكين أظفاره ،ويقص شاربه ،ويحلق عانته ،وينتف ()1بعد اق يقول :لا اله الا الله وحده لا شريك له ،له الملك وله الحمد ،وهو على كل شيء قد-فى. (يه )يرى بعض اهل العلم ان من عجز عن الذبح صام عرة أبام قيائا على من ترك واجبا في الحخع ولم يستطع الدم . ()3رواه مسلم في الحج (. ) 67
الحج والعمرة /كيفية الحج والعمرة 257 إبطيه ثم يغتسل ويلبس إزارا ورداء ابيضين نطيقين ويلبس نعلين .وإذا وصل إلى الميفات صلى فريضة او نافلة ثم نوى نسكه قائلا ( :لبيك اللهم لئيك حجا \" ،هذا إن اراد الإفراد ،وإن على ربه \" .وله ان يشترط وعمرة اراد التمتع قال \"( :عمرة \" ،وإن اراد القران ،قال \" :حجا له مانع حال بينه وبين فيقول ( :إن محلي من الارض حيث تحبسني \" ( . )1فإئه إن حصل ونحوه تحلل من إحرامه ولا شيء عليه ،ثم يواصل البنلبية رافعا مواصلة الحج او العمرة كمرض بها صوته في غير إجهاد ،الا ان تكون امرأة فإنها لا تجهر بها ،ولا بأس ان ترفع صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها معها. ويستحب له ان يدعو ويصلي على النبي ا! كلما فرغ من التلبية ،كما يستححب له ان يجدد البنلبية كلما تجددت حال من كوب او نزول او صلاة ،او ملاقاة رفاق .وينبغي ان يك! لسانه عن غير ذكر الله تعالى وبصره عفا حرم الله عليه .كما ينبغي ان يكثر فى طريقه هاشا باشا من البو والإحسان رجاء ان يكون حبه مبرورا ،فليحسن إلى المحتاجين ،وليبتسم له ان في وجوه الرفاق ،ملينا لهم الكلام باذلا لهم السلام والطعام ،وإذا وصل مكة استحب يغتسل لدخولها ،وإذا وصلها دخلها من اعلاها ،وإذا وصل إلى المسجد الحرام دخله من باب ،واذا بني شيبة :باب السلام ،وقال :بسم الله وبالله والى الله اللهم افتح لي ابواب فضلك راى البيت رفع يديه وقال :اللهم انت السلام ،ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام .اللهم ز د هذا البيت تشريفا وتعطيما وتكريما ومهابة وبزا ،وزد من سرفه وكرمه ممن حبه او اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبزا .الحمد لله رب العالمين كثيرا ،كما هو اهله ،وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ،والحمد لله الذي بلغني بيته ورا!يى لذلك اهلا ،والحمد لله على كل حال .اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك .اللهم تقمل مني واض! عني ،واصلح لي شأني كله .لا اله إلا اشا. ثم يتقدم إلى المطاف متطهرا مضطبعا فياني الحجر الأسود فيقئله أو يستلمه ،او يشير إليه إن معتدلا ناويا طوافه قائلا :بسم الله، لم يمكن تقبيله ولا استلامه ،ثم يستقيل الحجر ويقف والله اكبر .اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ،ووفاء بعهدك ،واتباعا لسنة نبيك محمد الج!\" ثم ياخذ فى الطواف جاعلا البيت عن يساره راملا( اي مهرولا) إن كان في طواف القدوم وهو يدعو او يذكر او يصلي على التبي ا!ر ،إلى ان يحاذي الركن اليماني فيستلمه بيده ، واشترطي أن محلي حيث ( )1رواه ابن ماجه ( )3111لحديث مسلبم عن ابن عباس ان النبي ؟!س قال لضباعة بنت الزل!ير :حبي تحبسني ؛ وذلك لانها كانت مريضة ،فسا!لت التبي !قي فارضدها الى الاشتراط المذكور .
الحج والعمرة /كيفية الحج والعمرة 258 النار . ،وفي الاخرة حسنئص ،وقنا عذاب بدعاء :رنصلما تنا في الذصنيا حسنة ويختم الشوط 1 ثم يطوف الشوط الثاني والثالث هكذا ،ولما يشرع في الشوط الرابع يترك الرمل ويمشي في سكينة حتى يتم الأربعة الأشواط الباقية ،فإذا فرغ أتى الملتزم ودعا باكيا خاشعا ،ثم ياني مقام إبراهيم فيصلي خلفه ردصعتين يقرأ فيهما بالقاتحة والكافرون والقاتحة والصمد ،ثم بعد القراغ ياني \"زصرم \"فيشرب منه مستقبل البيت حتى يروى ،ويدعو عند الشرب بمما شاء وإن قال : اللهم إني اسالك علضا نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء فحسن ،ثم ياني الحجر الأسود فيقئله أو يستلمه ثم يخرج إلى المسعى من باب الصفا تالئا قول الله تعالى < :ان الضصا وابصرؤه من شعاهر الله فمن !في > ..الى قوله <شاكر عليم >[ البقرة . ]158 :حتى إذا وصل الى له ،له الصفا رقيه ،ثم استقبل البيت وقال :الله أكبر ثلاها ،لا إله إلا الله وحده لا شريك وعده ونصر عبده الملك وله الحمد ،وهو على كل شيء قدير ،لا إله إلَّا الله وحده ،صدق (\" المروة \" الرصنيا والاخرة .ثم ينزل قاصدا ،ثم يدعو بما شاء من خيري وحده وهزم الأحزاب فيمشي في المسعى ذاكرا داعيا الى ان يصل الى بطن الوادي المشار إليه الان بالعمود الأخضر فيخصب مسرعا إلى أن يصل إلى العمود الأخضر الثاني ،ثم يعود إلى المشي في سكينة ذاكرا داعئا مصلئا على النبي اتن!ص ،إلى أن يصل إلى \"المروة \"فيرقاه ثم يكئر ويهلاص ويدعو كما صنع على \"الضفا \"ثم ينزل فيسعى ماشيا إلى بطن الوادي فيخسب ويهرول ،ولما يخرج يمشي حتى يصل إلى \"الصفا \"فيرقاه ثم يكنر ويهلل ويدعو هم ينزل قاصدا \" المروة \" فيصنع كما صنع :أربع على \"الصفا \" واربع على \" المروة \" ،ثم ان بثمان وققات أؤلا حتى يتم سبعة أشواط كان معتمرا قصر شعره وحرل من إحرامه وقد تمت عمرته ،وكذا إن كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فقد تمت عمرته بمجرد فراغه من السعي وتقصيره من شعره ،وإن كان مفرذا أو قارنا وقد ساق الهدي وجب عليه ان يبقى على إحرامه حتى يقف (\"بعرفاب \"ويرمي جمرة العقبة يوم النحر ،وعندئد يتحلل ،وإلا فله ان يفسخ ()1حبه الى عمرة ويتحلل. وإذا كان يوم التروية ثامن ذي الحبة احرم بنية الحج على العحو ائذي احرم فيه بعمرته ،إن ملييا إلى \" منى\" كان متمتغا ،وأما المفرد أو القارن فإنهما على إحرامهما الأؤل .وخرج ضحى ليقيم بها يومه وليلته فيصلي بها خمس أوقاصب ،حتى إذا طلعت الشمس من يوم \" فيقيم بها إلى الزوال ،ثم (!رفة \"خرج من \"منى \"ملبيا قاصدا \"نمرة \" بطريق (\"ضث رمولي الله ا!سعام حبة الوداع ؛ اذ تحلل منهم /باذن رصولي الله ا!يخض كل من لم يسق الهدي . ()1كما فعل اصحاب
الحج والعمرة /كيفية الحج والعمرة 925 يغتسل وياني المسجد مصلى الرسول ا!كر فيصلي مع الإمام الظهر و لعصر قصرا وجمع تقديم1 فإذا قضيت الصب ذهب إلى \" عرفات \" للوقوف بها ،وله أن يقف في أي جزء منها ؛ لقوله في اسفلى اكلبي :لا وققت ها !ا و\" عر!ات \" كلها موقف \" ( . )1وإن وقف عنلى الصخرات جيل الرحمة ،وهو موقف رسول الله !1ت فحسن وله ان يقف راكبا او راجلا او قاعدا يذكر الله تعالى ويدعوه حتى إذا غربت الشمس ودخل جزء من الليل يسير ،أفاض في سكينة ملبيا إلى \" مزدلقة \" بطريق المأزمين فينزل بها وقيل أن يضع رحله يصلي المغرب ثم يضغ رحلة ويصلي بها العشاء ويبيت بها حتى إذا طلع القجر صلى الصبح وقصد المشعر الحرام ليقف عنده مهللا مكيرا داعيا وله أن يقف في أي مكان من \" مزدلقة \" ؛ لقوله ابي :دا وقفت ها هناء وجمع كلها موقف \" ( . )2حتى اذا أسفر الضبح وقبل طلوع الشمس التقط سبع حصياب ليرمي بها جمرق \" العقبة \" ويندفع إلى دا منى \" ملبيا ،وإذا وصل محسرا حرك دابته وأسرع في سيره نحو رمية حجر ،وثا يصل إلى \" منى \" يذهب رأسا إلى جمرة \" العقبة \" فيرميها بميع يرفع يده اليمنى حال الرئي قائلا :الله أكبر ،وان زاد اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا حصياب مشكورا وذنبا مغقورا فحسن ،ثم إن كان معه هدي عمد اليه فذبحه أوْ أناب من يذبح عنه إن ها هنا ،و\" منى \" كلها 4 9ء \" :نحرت كان عاجزا ،وله ان يذبح في اي مكالب شاء ؛ لقوله ا!ر(? )3 .ثم يحلق او يقصر ،والحلق افضل ،وإلى هنا فقد تحلل التحلل الاصغر فلم يبق منحر\" محرما عليه إلا النساء ؛ لقوله ا! :دا اذا رمى احدكم جمرة العقبة وحلق فقد حل له كل شيء إلا طواف النساء\" ( ) فله أن يغطي رأسه ويلبس ثيابه .ثم يسير الى \" مكة \" إن أمكن ليطوف الإفاضة الذي هو احد اركان الحج الأربعة فيدخل المسجد متطهرا فيطوف على نحو طواف القدوم غير انه لا يضطبع -لا يكشنف عن كتفه -ولا يرمل ،اي لا يسرع في الاشواط التلا\"هة الأولى ،فإذا أشم سبعة أشواط صلى ركعتين خلف المقام ،ثم إن كان مفرذا أو قارنا ،وقد سعى مع طواف القدوم فإن سعيه الأؤل يكفيه وإن كان متمتعا خرج إلى المسعى فسعى لمن \" الصفا \" و\" المرونن \" سبعة أشواط على التحو الذي تقدم ،فإذا فرغ من سعيه فقد تحلل كامل التحلل ،ولم يبق محرئا عليه شيء ؛ اذ أصبح حلالا يفعل كل ما كان محطورا عليه بسبب الإحرام ،ثم يعود من يومه الى دا منى\" فيبيت بها ،وإذا زاغت الشمس من اول يوم من ايام ( )2رواه مسلم في( !0أ كناب الحج. ( )1رواه مسلم في الحج ( . )914 .ورواه ابو داود فى المناسك ( . )57 ( )3رواه مسلم ( )398 الله تعالى. وبه العمل عند جماهير الصحابة والالمة ،رحمهم ( )4رواه ابو داود( )7891وفي صنده ضعف
زيارة المسجد النبوي /فضل المدينة وأهلها 026 \" الخيف )) رماها بسبع العشريق ذهب إلى الجمرات فرمى الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد ،واحدنن بعد اخرى يكتر مع كل حصانن ،ولمأ يفرغ من رميها يتنحى قليلا ،فيستقبل حصياب فيرميها كما رمى الأولى ،ويتنحى القبلة يدعو بما يفتح الله عليه ،ثم يسير إلى الجمرق الوسطى قليلا فيستقيل القبلة ويدعو ،ثم يسير إلى جمرة \" العقبة \" وهي الأخيرة فيرميها بسبع حصيات ،فإذا زالت يكيز مع كل حصاة ولا يدعو بعدها ؛ إذ لم يدع النبي ظ!!ر عندها ،وينصرف الشمس من اليوم الثاني خرج فرمى الجمرات ( )1الثلاب على التحو ائذي سبق .ثم إن تعخل نزل \"مكة \" من يومه قبل غروب الشصى ،وإن لم يتعجل بات ليلته (( بمنى \" ،وإذا زالت الشمس من اليوم الثالث رمى الجمرات كما تقدم ،ثم رحل إلى (\" مكة \" ،وإذا عزم على السفر إلى اهله طاف طواف الوداع سبعة اسواط ،وصلى بعده ركعتين خلف المقام ،وانصرف له ،له الملك ،وله الحمد ،وهو راجغا الى اهله ،وهو يقول :لا اله الا الله وحده لا شريك .لا اله الا الله وحده ،صدق على كل شيء قدير ،ايبون تائبون ،عابدون ،لزبنا حامدون وعده ،ونصر عبده ،وهزم الأحزاب وحده . الفصل الثالث عشر في زيارة المسجد النبوي ،والسلام ع! النبي !عف في قبره الثصريف وفيه ثلاب مواد : المسجد الئبوي ال!ثردذ: المدينة وأهلها ،وفضل المادة الأولى :في فضل أ -فضل المديئة: الله صتنيهنجد ،كما وحيه ،حرمها رسول الله ص!هلن! ،ودار هجرته ،ومهبط المدينة حرم رسول حرم سيدنا إبراهيم مكة المكرمة فقال \" :اللهم إن إبراهيم حرم مكة ،وانا احرم ما بين لابتيها ()2 -حرتيها . \" -وقال \" :المدينة حراثم ما بين عائير إلى ثور فمن احدث فيها حدثا او اوى محدثا ولا عدل .لا يختلى خلاها ولا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ،لا يقبل منه صرف مع رصول الله !ء ومعنا الشاء والصبيان فلبيا عن الصبيان ()1روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله ك!ح!توله \" :حججنا ورمينا عنهم \" ،ففيه دلل النيابة في الرمي عن الصغيير ومن في حكمه من المرضى والعاجزين. إ . ) 85لابنيها :حرتبها. ( . ) 177 / 4ورواه مسلم ( )2رواه البخاري
زيارة المسجد النبوي /فضل المسجد النبوي 261 ينفر صيدها ولا تلتقط لقطنها الا لمن اشاد بها ،ولا يصلح لرجل ان يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح ان يقطح منها شجرة الا ان يعلف رجل بعيره \" ( . )1وقال عدي بن زيدل!حه \"( :حمى رسول الله ا!و! كل ناحية من المدينة يريدا من يريد :لا يخبظ شجره ولا يعضد إلا ما يساق به ،لا الجمل \" ( . )2وقال الرسول اظي \" :إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة \" (. )3 وقال \" :من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد لمن مات بها \" ( . )4وقال ( . )5وقال ا!تر!ر \" :المدينة خير لهم لو طيئها\" تنفي خبثها ،وينصع ا!و!ر \" :إنما المديعة كالكير كانوا يعلمون ،لا يدعها احد رغبة عنها إلا ابدل الله فيها من هو خير معه ولا يثبت احذ على له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة \" (. )6 إلا كنت لأوائها وجهدها ب -نيل اهل المدينة: ،وسكان بلده ،والمرابطون في اهل المديعة وهم جيرة رسول الله ا!و!ر وعمار مسجده مكانا، كانوا اعلى الناس قدرا ،واشرفهم حرمه ،والحامون لخماه ،متى استقاموا وصلحوا احترامهم وتفديرهم ،ولزمت محبتهم وموالاتهم ،حذر رسول الله اظي من أذيتهم ووجب ففال \" :لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملع في الماء \" ( . )7وقال \" :لا يريد أحذ اهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملع في الماء \" ( . )8ودعا لهم اظوش بالبركة في أرزاقهم حبا فيهم وتكريما لهم ،قال \" :الفهم بارك لهم في مكيالهم، ، امته عامة عليهم بخير ،فقال \" :المدينة مهاجري \" ( )9واوصى ومدهم وبارك لهم في صاعهم ،ومنها مبعثي ،حفيق على أمتي حفظ جيراني ما لم يرتكبوا الكبائر ،ومن فيها مضجعي كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة \" (. )]5 حفظهم ج -فضل المسجد النبوي السريف: المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي نوه القران الكريم بذكرها ،إذ قال تعالى: ( )2رواه ابو داود ( ) 3602وسنده جيد. ( )1رواه الإمام احمد ( . ) 126 / 1 في الإيمان ( . ) 233ورواه ابن ماجه ( . ) 3111 ( . ) 27 / 3ورواه مسلم ( )3رواه البخاري (. ) 74 / 2 ) .ووراه الإمام احمد ( )4رواه ابن ماجه (3112 ( )6رواه مسلم في الحج (. ) 794 . 487 ( )5رواه مسلم في الحج (. ) 948 في الحج (. ) 85 ( )8رواه مسلم ( . ) 27 / 3 ( )7رواه البخاري ( )9رواه البخاري ( . ) 98 / 3ورواه مسلم في الحج ( 2ك! 5 ،ك! ) . ( )01ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء ( . ) 1762 / 5والطيرانئي في الكبير ،وفي سنده متروك .
زيارة المسجد النبوي 262 <ستحن الذ!ط أسري بعبده -للا ئن الم!جد الحرا! إلى اقسمد الاقصا الذي لركنا حولإ> اسم إلى المسجد النبوي ؛ اذ الأقصى إشارة واضحة [ الاسراء . ] 1 :فإن في لقظ الأقصى تفضيل على القاصي ،ومن كان بمكة المكرمة كان المسجد القاصى منه هو المسجد النبوي ، والمسجد الأقصى هو ييت المقدس ،فذكر المسجد النبوي بالإشارة ضمن المسجدين ؛ إذ لم يكن ايام نزول الاية الكريمة قد وجد بعد ،وقال ! في يبان فضله \" :صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام ،وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة الف صلاة فيما سواه لأ ()1 وجعله ثاني المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها ،فقال \" :لا تشد الرحال الا إلى هذا والمسجد الأقصى \" .وخم! هذا المسجد بمزبة ثلاهة مساجد :المسجد الحرام ومسجدي لم تكن لغيره من المساجد ،وهي الروضة الشريفة التي قال فيها رسول الله ائ \" :ما بين بيتي هذا اربعين ومنبري روضة من رياض الجنة \" ( . )2وروي عنه ا!س \" :من صلى في مسجدي له براءة من النار ،وبراءة من العذاب ،وبراءة من النفاق \" (. )3 صلاة لا تعوته صلاة كتب ولهذا كانت زيارة هذا المسجد للصلاة فيه من القرب التي يتوشل بهما المسلم الى ربه في قضاء حاجاته والقوز بمرضاته تعالى. المادة الثانية :في زيارة الهسجد النبوي والسلام عل الرسولى ا!اهـر وصاحبيه: لما كانت زيارة المسجد النبوي عبادة كانت مفتقرة إلى نية كسائر العبادات ؟ إذ الأعمال النبوي للصلاة فيه التنقرب إلى الله تعالى ،والتزلف إليه بالنئات ،فلينو المسلم بزيارته للمسجد طاعة ومحبة ،فإذا وصل المسجد متطهرا قدم رجله اليمنى ،كما هي السنة في دخول المساجد ،وقال \" :بسم الله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح \" ،لم اتى الروضة الشريفة -إن وجد له متسعا فيها -وإلا ففي اي ناحية لي ابواب رحمتك من نواحي المسجد ،فصلى ركعتين او ما فتح الله له من الصلاة ،ثم يقصد الحجرة الشريفة فيسلم على النبي ا!هدم فيقف مستقيل المواجهة الشريفة فيسلم على الرسول ا!يئ قائلا :السلام عليك يا رسول الله ،السلام عليك يا نبي الله ،الشلام عليك يا خيرة خلق الله ،السلام عليك ()1روى مسلثم في الخج () 905 . 805 . 605 . 505الى قوله إالا المسجد الخرام أ .وروى الجملة الأخيرة الإمام أحمد وابن حبان ئ صحيحه. ()2رواه البخاري ( . ) 77 / 2ورواه مسلم في الخج ( . ) 29ورواه الترمذي (. ) 1693 . 1593 بلفط آخر. .وروإه الطبرانيئ والترمذي ( . ) 155 / 3وقال المنذري :رواته رواه الصحيح الإمام احمد ()3رواه
63صلأ زيارة المسجد النبوي /الأماكن الفاضلة الله وبركاته ،اشهد ان لا اله الا الله ،واشهد أنك عبد الله ورسوله ،قد ا!هها النبي ورحمة في الله حق جهاده ،صلى الله الأمة ،وجاهدت بلغت الرسالة ،وأديت الأمانة ،ونصحت عليك وعلى الك وازواجك وذريخاتك ،وسلم تسليفا محميرا .ثم يتعحى قليلا الى اليمين، فيسلم على أبي بكر الصديق قائلا :السلام عليك أبا بكر الصديق صفئ رسول الله ،وصاحبه الله !1كص خيرا . في الغار ،جزاك الله عن امة رسول ؤائلا :السلام عليك يا عمر اقاروق ثم يتنطى نحو اليمين قليلا ويسلم على عمر!ه ورحمة الله وبركاته جزاك الله عن امة محمد ا!كص خيرا ثم ينصرف ،فإذا اراد التوسل الى الله تعالى بهذه الزيارة فليبتعد قليلا من المواجهة الشريفة ويستقبل القبلة ويدعو الله ما شاء ويسأله من فضله ما اراد . وبذلك تكون قد تمت زيارة المسلم للمسجد النبوي الشريف ،فإن شاء سافر ،وإن شاء اقام ،غيران الإقامة بالمديعة للصلاة في مسجد الرسول ا! ا!ل ولا سيّما وقد ورد الزيخب في صلاة اربعين صلاة في المسجد النبوي الشريف. المادة الثالثة :ن زيارة الأماكن الفاضلة بالمدينة المنؤرة : على قبر النبي ا!آ!بص ،وكرمه بالمسلم إذا شرفه الله بزيارة المسجد النبوي ،والوقوف يحسن بدخوله طيبة -طيب الله ثراها -يحسن به ان ياني مسجد قباء للصلاة فيه ؛ إذ كان النبي اعلص! -نروره ويصلي فيه ،وكذلك كان اصحابه من بعده ،وقال \" :من تطالر فى ييته واحسن الطهور ثم اتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كاجر عمرة \" ( . )1و!ن اعل! ياني مسجد بأحد\" ؛ إذ كان النبي اآص قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه كعتين ( . )2كما -نرور قبور التصداء\" يخرج لزيارتهم في قبورهم ويسلم عليهم .وبهذه الزيار؟ لشهداء \" احد \" يمكنه مشاهدة جبل ( أحد ) الجيل ائذي قال فيه الرسول ابآص \"( :أحذ جيل يحبنا ونحبه )) ( . )3وقال فيه \" :أحد مرة تحت رجليه اءآيص ،وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان ، جبل من جبال الجنة \" ( . )4واضطرب فقال له \" :اسكن احد -وضربه برجله -فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان \" (. )5 كما -فىور مقبرة \" البقيع \" إذ كان ا؟! -نرور اهله ويسلم عليهم ،كما ورد في الصحيح ولانها ضمت الاف الطحابة والنابعين وغيرهم من عباد الله الصالحين فيأتيها فيسلم على اهلها ( . ) 152 / 2 ( )3رواه البخاري ( )2رواه مسلم في الحج . )79 (، ( )1رواه ابنن ماجه ( . ) 1412 ( . ) 91 / 5 ( )5رواه البخاري جدا . ( )4رواه الطبرانئ بلفظ أ احد ركن من اركان الجنة أ وهو ضعيف
في الأضحية ،والعقيقة /الأضحية 246 قائلا \" :السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم سابقون ،وإنا إن شاء الله بكم .نسال الله لنا ولكم العاقية في الذنيا ،يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين لاحقون والاخرة اللهم اغفر لنا ولهم ،وارحمنا وإياهم ،اللهم لا تحرمنا أجرهم ،ولا تفتنا بعدهم \" (. )1 الفصل الرابع عشر :في الأضحية ،والعقيقة وقيه مادتان : المادة الأولى :في الأضحية: يوم العيد تقربا إلى الله تعالى. - 1تعريفها :الأضحية هي الشاة تذبح ضحى - 2حكمها :الأضحية سنة واجبة على أهل كل ييسب مسليم قدر أهله عليها ؛ وذلك لقوله !لمإظ! \" :من كان ذبح قبل لربك وانحر > [ الكوثز . ] 2 :وقول الرسول تعالى < :فصل الله !اظ! \" :كان الرجل في عهد رسول الطلاة فليعد \" ( . )2وقول ابي ا4يوب الأنصاري بالشاة ععه وعن اهل بيته \" (.)3 يضحي -3فضلها :يشهد لما لسنة الاضحثة من القضل العطيم قول الرسول ا!و! \" :ما عمل ابن إلى الله من اراقة دم ،وإنها لتأني يوم القيامة بقرونها وأنللافها ادم يوم النحر عملا أحب وأشعارها ،وإن الدم ليقح من الله ض بمكان قبل أن يقح على الارض فطيبوا بها نفسا \" ( . )4وقوله ؟ قال \" :سنة ابيكم إيراهيم \" قالوا :ما لنا منها ؟ قال : ا! وقد قالوا له ما هذه الأضاحي \" (.)5 حسنة ؟ قال \" :بكل شعرة من الطوف \" ،قالوا :فالصوف (\"بكل شعرة حسنة - 4حكمتها :من الحكمة في الأضحية: - 1التقرب إلى الله تعالى بها ؛ اذ قال سبحانه ! < :ل لربك واغر > .وقال ك!حمض: <قل إن صلاتي ولشكل ومحياي ومماف لله رث الملمبن ! لا شرفي لم >[ الأنعام 63 ، 162 :ا] والنسك هنا هو الذبح تقربا إليه سبحانه وتعالى. - 2إحياء سنة إمام الموحدين إبراهيم الخليل ا!مصلاإذ أوحى الله إليه أن يذبح ولده إسماعيل ،تم ()1رواه مسلم في الجنائز (. ) 401 (. ) 223 / 7 ( . ) 01ورواه النسائي في الأضاحي ( . ) 912 / 7ورواه مسلم ( )2رواه البخاري ( )3رواه الترمذي وصححه. ( )4رواه ابن ماجه ( . ) 3126ورواه الترمذي وحئنه مع استغرابه. ). (3127 ( . ) 368 / 4ورواه ابن ماجه ( )5رواه الإمام احمد
الأضحية والعقيقة /الأضحية 265 فداه بكبش فذبحه بدلا عنه ؛ قال تعالى < :وفدئنه بذبم عظيم > [ الصافات . ] 701 : - 3التوسعة على العيال يوم العيد ،وإشاعة الزحمة بين الققراء والمساكين. - 4شكر الله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام ،قال تعالى < :فكلوا مها واطعموا القاخ والمعتر كذللث سخرنها لكو لعلكئم دتمثكرون * لن ينال الله لحومها ولا دمأؤها ولكن ياله التقوى منكئم > [ الحبئ . ] 33 ، 32 : - 5احكامها: - 1سنها :لا يجزئ في الاضحية من الضان اقل من الجذع ،وهو ما اوفى سنة او قاربها، وفي غير الصئأن من المعز والإبل والبقر لا يجزئ أقل من الثني وهو في الماعز ما أوفى سنة ودخل قي التانية ،وفي الإبل ما أوفى أربع سنوات ودخل في الخامسة .وفي البقر ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام \" :لا تذبحوا إلا مسنة ،إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن \" ( )1والمسنة من الانعام هي الثنية. - 2سلامتها :لا يجزئ في الاضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها ،فلا تجزئ العوراء ولا العرجاء ولا العضباء ( اي مكسورة القرن من اصله ،أو مقطوعة الأذن من اصلها) ولا المريضة ولا العجفاء ( وهي الهازل ائتي لا مخ فيها ) وذلك لقوله ا!وش \" :أربع لا تجوز في :العوراء البين عورها ،والمريضة البين مرضها ،والعرجاء البين ضلعها ،والكسيرة الاضاحي ائتي لا تنقي \" ( )2يعني لا نقي فيها أي لا مخ في عطامها وهي الهازل العجفاء . - 3اففلها :افضل الأضحية ما كانت كبشا اقرن فحلا ابيض يخالطه سواد حول عيعيه وفي به .قالت عائشة رضي الله عنها: قوائمه ؛ إذ هذا هو الوصف الذي استحئه رسول الله ا!ربد وضخى بكبش اقرن ،يطا في سواد ،ويمشي في سواد ،وينظر في سواد \" (. )3 \"إن التي ا!و! ضحى - 4وننت دقا :وقت ذبح الأضحئة صباح يوم العيد بعد الضلاة ،أي صلاة العيد فلا تجزئ قبله ابدا ؛ لقوله اكأهـ \" :من ذبح قيل الصلاة فإنما يذبح لتفسه ؛ ومن ذبح بعد الصلاة سنة المسلمين \" ( . )4أما بعد يوم العيد فإنه يجوز تأخيرها لليوم الثاني فقد تم نسكه وأصاب والثالث بعد العيد ؛ لما روي \" كل أيام التشريق ذبخ \" (. )5 ( . ) 003 / 4 ( )2رواه أبو ذاود ( . ) 2028ورواه الإمام احيد (. ) 2 في الأضاحي ( )1رواه مسلم ( . ) 131 ، 128 / 7 ( )4رواه البخاري . وصححه ( )3رو 51الترمذي ( )5رواه الإمام احيد ( )82 /4وفي صنده مقاذ .وهناك آثاز عن علئ وابن عباي وغيرهما ! تشهد له .وقال مالك وابو حنيفة وهو مروي عن عمر وولده !ا :ا لا تؤخر الاضحية عن ثاك العيد ) .
الأضحية والعقيقة /العقيقة 266 عند ذبحها ان يولمجهها إلى القبلة ويقول \" :إني - 5ما يستدبئ عند ذبحها :يستحب ولمجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيقا ،وما أنا من المشركين ،إن صلاقي ونسكي أمرت وانا اول المسلمين \" .وءاذا باشر له وبذلك ومماني لليما رب العالمين ،لا شريك ومحياي ائذبح ان يقول \"( :بسم الله ( )1والله اكبر .الفهم هذا منك ولك \" . ان يباشر المسلم اضحيته بنفسه ،وإن اناب غيره في - 6عخة الوكالة فيها :يستحب ذبحها جاز ذلك بلا حرج ،ولا خلاف بين أهل العلم في هذا . - 7قسمتها المستحئة :يستح!ب ان تقسم الأضحية ثلا!ئا ،ياكل أهل البيت ثلثا ويتصدقون \" ( )2ويجوز الثلث الاخر ؛ لقوله ا!ر! \"( :كلوا وادخروا وتصدقوا لأصدقائهم بثلعث ،ويهدون ان يتصدقوا بها كلها ،كما يجوزان لا يهدوا منها شيئا. - 8اجرة جازوها من غبرها :لا يعطى الجازر أجرة عمله من الأضحية ؛ لقول علي رضي الله عنه :امرني رسول الله ايرهـان اقوم على بدنة ،وان اتصدق بلحومها وجلودها وجلالها، الجازر منها شيئا .وقال \" :نحن نعطيه من عندنا \" (. )3 وان لا اعطي - 9هل تجزى ء الشاة عن أهل البيت ؟ :تجزى ء الشاة الواحدة عن أهل البيت كافة وان كانوا أنفارا عديدين لقول أبي اعريوب ل!هه \" :كان االرجل في عهد رسول الله اير! يضخي بالشاة عنه وعن أهل د!ته \" (. )4 - 01ما يئجنبه من عزم على الاضمحية :يكره كراههب شديدة لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من لقوله اتن!ر \" :اذا رأيتم شعره او اظفاره شيئا وذلك إذا اهل هلال شهر ذي الحبة حتى يضخي هلال ذي الخخة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضخي \" (. )5 - 11تفمحية الرسول ا!و! عن جميع الامة :من عجز عن الأضحية من المسلمين ناله أجر المضخين ؛ وذلك لا! النبي !اظ! عند ذبحه لاحد كبشين قال \" :اللهم هذا عني وعمن لم يضج من امتي \" (. )6 :في العقيقة: المادة الثانية - 1تعريفها :العةيةة هي الشاة تذبج للمولود يوم سابع ولادته. ( )1التسمية واجبة بالكتاب الكريم .قال تعالى > :ولا تأصلوا مئا ،يهر آت!م الله علة > ( الأنعام . )121 : (. ) 37 ( . ) 01ورواه النسائي في الضحايا ( )2رواه أبو داود في الضحايا ). (9903 ( . ) 123 / 1ورواه ابن ماجه ) .ورواه الإمام احمد ) .ورواه ابو داود (9176 (549 ( )3رواه مسلم ( / 4وو . ) 2 ( )6رواه الحاكم ( . ) 41 في الأضاحي ( )5رواه مسلم ( )4سبق تخريجه .
الأضحية والعقيقة /العقيقة 267 - 2حكمها :العقيقة سنة متاكدة للقادر عليها من اولياء المولود ؛ وذلك لقوله ا!وش \" :كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ،ويسمى ويحلق راسه \" (. )1 - 3حكمتها :من الحكمة في العقيقة شكر الله تعالى على نعمة الولد ،والوسيلة لله ! في حفظ المولود ورعايته. احكامها :من احكام العقيقة: - 1سلاقمتها وسئها :ما يجزئ في الاضحية من السن والسلامة من النقص يجزئ في العقيقة ،وما لا يجزئ في الاضحية لا يجزئ في العقيقة. - 2طعمها وإطعامها :يستحب ان تقسم كما تقسم الأضحية فياكل منها اهل البيت ويتصدقون ويهدون . - 3ما يستحب يوم العقيقة :يستحث ان يعق عن الذكر بشاتين ؛ اذ \" ذبح الرسول ا!! عن المولود يوم سابعه ،وان يختار له من الاسماء ان يسمى الحسن كبشين \" ( . )2كما يستححب احسنها .وان يحلق راسه ،ويتصدق بوزن شعره ذهبا او فضة او ما يقوم مفامهما من العملة؛ لقوله ا! \" :كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ،ويسمى ويحلق راسه \" (. )3 - 4الاذان والاقامة في اذفي المولود :استحب اهل العلم اذا وضع المولود ان يؤذن في اذنه اليمنى ويفام في اذنه اليسرى ،رجاء أن يحفظه الله من ام الصبيان وهي تابعة الجان ؛ لما روي : \" من ولد له مولود فاذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى لم تضره انن الصبيان \" (. )4 - 5اذا فات الشابع ولئم يذبح فيه :صج ان يذبح يوم الرابع عشر ،او يوم الواحد والعشرين ،وإن مات المولود قبل السابع لم يعق عنه. ع! * * غير واحد. ( )1رواه الإمام احمد ( . ) 12 . 8 / 5ورواه النسائي ( ) 166 / 7وصححه ( )2رواه الترمذي وصححه. ( )3يستدبئ حلق رأس الذكر لا الجارية فانه يكره حلق راسها. النلخيص ولم يتكلم عليه. ( )4اورده ابن السني مرفوغا ( . ) 617والنووي في الاذكار ( . ) 253واورده صاحث
الباب الخامس :في المعاملات الفصل الأول :في الجهاد فيه: عشرة مادة :المادة الأولى :في حكم الجهاد ،وبيان انواعه ؟ والحكمة وفيه إحدى أ -جن الجهاد : حكم الجهاد الخاص! الذي هو قتال الكقار والمحاربين فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن البعفيى الاخر ؛ وذلك لقوله تعالى <:وما كان المؤمؤن لينفروا !آفة فلولا نفر من ص فرقة [التوبئ . ] 122 : الئ!هوا في الذين ولينذدوا قؤمهم إذا رجعوا اليهم لعلهم !ضلرت> منهم طآيفة غير انه يتعين على من عيته الإمام فيصبح فرض عين في حقه ؟ لقوله اظ \" :واذا استنفرتم فانفروا\" ( . )1وكذا اذا داهم العدو بلدا فإنه يتعين على أهلها حتى النساء منهم مدافعته وقتاله. ب -انواع الجهاد : باليد ،والمال ،واللسان ،والقلب لقوله اع!ط: - 1جهاد الكفار والمحارهين ،ويكون وألسنتكم \" (. )7- المشركين بأموالكم وأنفسكم ( جاهدوا - 2جهاد القساق ،ويكون باليد واللسان والقلب ؛ لقوله ا! ( :من رأى منكم منكرا الابمان \" . فبفلبه ،وذلك أضعف فبلسانه ،فإن لم يستظع فليغيره بيده فإن لم يستطع - 3جهاد الشيظان ،ويكون بدفع ما يأني به من الشبهات ،وترك ما نرينه من الشهوات ؛ قوله تعالى: < :إن الستطن لكم عدؤ فاتخذوه عدوا > [فاطز . ] 6 : < ولا يغرنكم بادله الغردد> [ فاطر . ] 5 :وقوله سبحانه - 4جهاد النقس ،ويكون بحملها على أن تتعدت أمور الدين وتعمل بها وتعلمها ،وبصرفها عن هواها ومقاومة رعوناتها .وجهاد النقس من اعظم انواع الجهاد حتى قيل فيه \"( :الجهاد الاكبر\" (. )3 ب -حكمة الجهاد : ومن الحكمة في الجهاد بانواعه :ان يعبد الله وحده مع ما يتبع ذلك من دفع العدوان والشر ،وحفظ الأنفس والأموال ،ورعاية الحق وصيانة العدل ،وتعميم الخير ونشر القضيلة، . )226 / 1 .ورواه الإمام أحمد( في الإجارة ( . )86 . 85رواه ابن ماجه ( )2773 ( . )18 / 3ووواه مسلم ( )1رواه البخاوي .ورواه النسائي ( . )7 / 6 .ورواه ابو داود ( !)25 ( )251 . 124 / 3 ( )2وواه الامام احمد من غزاة فقاذطتئ ( :قدشم خير بلفظ :قدم النبيئ ف (! )3يث ضعيص وواه البيهقئ والخطيب في تاريخه عق جابر! العبد هواه \" . الى الجها؟ الأكبر ؟ ! قيل :وما الجهاد الاكبر ؟ قال :أ مجاهدة من الجهاير الاصغر مقديم ،وقدمتم
الجهاد /فضل الجهاد 07صلأ دلة > [الأنفال . ] 93 : فتنة وبنون الدين !له قال تعالى < :وفيلوهم حتئ لا تكون الجهاد : لمادة الثانية :في فضل 1 ورد في فضل الجهاد والاسنشهاد في سبيل الله تعالى من الاخبار الإلهية الصادقة والأحاديث النبوية الصحيحة الثابنة ما يجعل الجهاد من اغلم القرب وافضل العبادات ،ومن تلك الأخبار الإلهية والأحاديث النبوجمة قول الله تعالى < :ان أفه اشترى مف المؤنين أنفسهز وامولهم باف التؤرلة والإنجيل ء 2ط ص لمج الجئة يقعلن في سبيل أدده فيفعدون ويقندوت وعها علته حقا ف وألقؤ ان ومن أرت بعمذء مف اددة فاستئشروا ببيعكم ائذى باهعتم به وذلك هو ائفوز افظيص > [ التوبة . ] 111 :وقوله تعالى < :ان الله يحمث الذلى يمئلون في سبيله -صفا ؟ئهم < :باا الذيئ ءامؤأ هل ادللأ عك تجزؤ ئخي! مق عذاب بنين فزصوص > [ الضف . ] 4 :وقوله ! ألجح !ئؤشنون بالله ورشود وتجيدون ق صيل الله باموصلكز وأننسكئم ذلكم خيز ئ! إن بهتم لئلون * يغفر ل! ذنوالبئ وقيخلكز جنمئ تجرى من تخها الأنهز ومسبهن جمه في نجف عدن ذلث الفؤز العظيم > [ المص . ] 11 ، 15 : وقوله سئحانه في فضل المجاهدين المشتشهدين < :ولا تخسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أكتتأ بل أخياص بمآ ءاتيهم البمن فضلا [ > -ال عمران . ] 012 ، 911 : عند ربهم ينزقون *لرحين وقول الرسول !اظ! وقد سئل عن افضل الناس ؟ فقال \" :مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى ،ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع العاس من شزه \" ( . )1وقوله عداص!رز: \"مثل المجاهد في سبيل الله والله اغلم بمن يجاهد في سبيله ،كمثل الصائم القائم ،وتوكل الله في سبيله إن توفاه ،ان يدخله الجنة او يرجعه سالما مع أجر او غنيمة \" ( . )2وقوله اعلون، للمجاهد وقد ساله رجل قائلا :دلني على عمل يعدل الجهاد .فقال \" :لا أجد \" ،ثم قال \" :هل تستطيع فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر ؟ \" قال :ومن يستطيع إذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك ذلك ؟ا ( .)3وقوله ابر! \" :والذي نفسي بيده لا يكلم (اي لا يجرح ) احذ في سبيل الله -والله اعلم بمن يكلم في سبيله -إلَّا جاء يوم القيامة واللون لون الذم والريح ريح المسك \" ()4وقوله اعلم!: \"من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق )) ( .)5وقوله ابر! \"( :والذي نفسي بيده لولا ان رجالا من المؤمعين لا تطيب انفسهم ان يتخلفوا عنى ولا اجد ما احملهم عليه ما ()1رواه البخاري .) 18 / ،ورواه مسلم () 34كتاب الإمارة . الإمارة . )كتاب (011 ( .) 18 / 4رواه مسلم ( .) 18 . 17 / 6رواه البخاري النسائي ()2رواه (. ) 22 / 4 البخاري ()4رواه (.) 18 / 4 ( 3يرواه النساثي في الجهاد .) 1،رواه البخاري (. ) 374 / 2 لأ .) 8 /ورواه الإمام احمد ) .ورواه النسائي اء025 ( 5يرواه ابو داود
الجهاد /الإعد اد للجهاد 271 تخلفت عن سريبما تغدو في سبيل الله ،والذي نفسي بيده لوددت ان اقتل في سبيل الله ،ثم احيا ثم اقتل ،ثم احيا ثم اقتل \" ( . )1وقوله ا!و! \":ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فمسته النار\" (. )2 وقوله اكأوش \" :ما احد يدخل الجنة يحسب ان يرجع إلى الدنيا وله ما على الارض من شيء ،إلا السنهيد يتمنى ان يرجع إلى الانيا فيقتل عشر مراب ؛ لما يرى من الكرامة \" (. )3 وبيان فضله: المادة الثالثة :في الرباط ؟ وحكمه - 1تعريفه :الرباط هو مرابطة الجيوش الاسلامية بسلاحها وعتادها الحرفي في اماكن الخطر والثغور التي يمكن للعدرن ان يدخلها ،او يهاجم المسلمين وبلادهم منها. كفائي كالجهاد ،إذا قام به البعض سقط عن الباقين ،وقد امر الله تعالى به :الرباط واجث - 2حكمه آل عمران . ] 002 : في قوله >:يأيها الذلى ءامنوا اضبروا وصابروا وراطوا واثقوأ الله لعلكخ تفلحوت> - 3فضله :الرباط من افضل الأعمال واعظم القرب ،قال فيه رسول الله ا! \" :رباط يوم في سبيل الله خير من الانيا وما عليها\" ( . )4وقال ا!و! \":كل الميت يختم على عمله ،إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ،ويؤمن من فتان القبر\" ( . )5فتان القبر المراد بهما منكر ونكير. و!ال ا! \" :حرس ليلة في سبيل الله خير من الف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها\" ( . )6وقال اص \" :حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله \" ( . )7وقال اتنص \":من حرس وراء المسلمين لأنس ين ايي مرثد الغنوي وقد امره ان متطوعا ؛ لم ير النار بعينه الا تحلة القسم \" ( . )8وقال ا! المعسكر ليلا ،فلما اصبح جاءه ففال له \" :هل نزلت الليلة ؟\" ففال انس :لا ،إلا مصليا يحرس ؛ فلا عليك ان لا تعمل عملا بعدها\" (. )9 او قاضيا حاجة ،فقال له ا!و! \" :قد اوجبت الإعداد للجهاد : المادة الرابعة :في وجوب الإعداد للجهاد يكون بإحضار الأسباب وإيجاد العتاد الحرلي بكافة انواعه وهو فرض كالجهاد نقسه ،غير انه مقدثم عليه وسابق له ،قال تعالى < :وأعدوا لهم فا اشتطعض ئن قؤؤ بهء عدو الله وعدؤكم > [الانفال . ] 06 : رباط الجل ترهبوت ومن ( )3رواه البخاري ( . )26 / 4 ( )2رواه البخاري ( . )25 / 4 . ( )201 / 9 ( )1رواه البخاري . )75 . 65 . 62 / 1 .ورواه الإمام احمد( )1665 . ورواه الترمذي ( 1646 ( )43 / 4 ( )4رواه البخاري ( )5ابو داود ( ! / 3برقم \" 25والترمذي ( . ) 1621 .ورواه الحاكم ( . )81 / 2ورواه الطبراني في المعجم الكبير( . )48 / 1 ( )6رواه ابن ماجه ( )0277 الإسناد . ( )7رواه الإمام احمد ( . )135 / 4ورواه الدارمي ( )8( . )302 / 2رواه الإمام أحمد( )437 / 3وهو صحيح لك الجنة. عملا أوجب :عتلت ( )9رواه أبو داود في الجهاد ( . )17ورواه الحاكم ( 2لم . )84ومعنى اوجبت
الجهاد /أركان الجهاد 272 رسول الله على المنبر يقول \"( :واعدوا لهم ما استطعتم من وقال عقبة بن عامير !حه :سمعت صتنيإنه \" :إن الله! ،الا إن القوة الرفي ،الا إن القوة الرمي \" ( . )1وقال قوة ألا إن القوة الرمي في صنعته الخير ،والرامي به ،ومنئله، بالسهم الواحد ثلاثة نفير الجنة :صانعه يحتسب يدخل وارموا واركبوا وأن ترموا احب إلي من ان تركبوا ،ليس اللهو الا في ثلاثة :تاديب الرجل أو نبله \" (. )2 بقوسه اهله ،ورميه ،وملاعبته فرسه وبناء على هذا وجب على المسلمين سواء كانوا دولة واحدة او دولا شتى ان يعدوا من السلاح ويهيئوا من العتاد الحرلي ويدوبوا من الرجال على فنون الحرب والقتال ما يمكنهم لا من رد هجمات ،بل في الغزو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر العدل والخير والرحمة في الارض . العدؤ فحسب كما وجب ايضا على المسلمين ان يكون التجنيد اجباريا بينهم .فما من شاب لملغ الثامنة عشرة من عمره الا يضطر إلى الخدمة العسكرية لمدة سنة ونصف ،يحسن خلالها سائر فنون الحرب والقتال ، ويسخل بعدها اسمه في ديوان الجيش العام ،ويكون بذلك مستعدا لداعي الجهاد في ائة لحظة يدعوه فيها ،ومع صلاح نيته قد يجرى له عمل المرابط في سبيل الله ،ما دام اسمه في ذلك الايوان العام . كما يجب على المسلمين أن يعدوا من المصانع الحربية المنتجة لكل سلاح وجد في العالم، أو يجد فيه ،ولؤ أدى ذلك بهم إلى ترك كل ما ليس بضروري من الماكل والمشرب والملبس والمسكن .الأمر الذي يجعلهم يقومون بواجب الجهاد ويؤدون فريضته على احسن الوجوه وأكملها ،وإلا فهم آثمون وعرضة لعذاب الله في الدنيا وفي الاخرة . :في أركان الجهاد : المادة الخامسة الحسنيين :الشيادة أو الشهادة ،أركان هي: للجهاد السنرعي المحقق لإحدى - 1النيه الصالحة ؛ إذ الاعمال بالنيات ،والنئة في الجهاد أن يكون الغرض منه إعلاء كلمة الله تعالى لا غير ،فقد سئل رسول الله ظ!ررر عن المجل يفاتل حميه ،ويفاتل رياغ ،فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال \" :من قاتل لتكون كلمة الفه هي العليا فهو في سبيل الله \"(. )3 - 2أن يكون وراء إمام مسلم وتحت رايته وبإذنه ،فكما لا يجوز للمسلمين -وإن قل -ان يعيشوا بدون إمام ،لا يجوز لهم أن يفاتلوا بغير إمام ،قال تعالى < :يايها ألذين عددهم ءامنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وآئزلى ا!مر منكم > [ الئساء . [ 95 :وبناء على هذا فإنه يجب على ( . ) 59 / 2 ( . ) 148 . 146 / 4ورواه الحاكم ( )2رواه النسائي ( . ) 223 / 6ورواه الإمام احمد ). ( )1رواه أبو داود (2514 ( . ) 1646 الإمارة .ورواه الترمذي ( ) 015 . 914كتاب ( . ) 43 / 3ورواه مسلم ( )3رواه البخاري
الجهاد /ما يلزم لخوض المعركة 273 أية مجموعة من المسلمين تريد أن تجاهد غازية في سبيل الله تعالى ،لتتحرر وتتخلص من قبضة الكافر أن تبابع أولا رجلا منها تتوفر فيه أغلب شروط الإمامة من علم وتقوى وكفاية ،لم تنظم الله لها النصر. ،وتحمع أمرها وتجاهد بألسنتها وأموالها وأيديها ،حتى يكتب صقوفها - 3إعداد العذة ،وإحضار ما يلزم للجهاد من سلاح وعتاب ورجال ئ حدود الإمكان ،مع بذل كامل نر لؤش > [ الأنفال . ] 06 : الاستطاعة ،واستقراغ الجهد في ذلك ؛ قوله تعالى < :وأعذوا لهم ئا اغم - 4رضا الأبوين ،ل!إذنهما لمن كان له ابوان او احدهما ؛ لقوله ا! للرجل الذي استأذنه \" ( . )1إلا إذا داهم العدو فجاهد ؟ \" قال :نعم :قال \" :ففيهما والداك في الجهاد \" :احي إذن الابوين. القرية ،أو عين الإمام الرجل ،فإنه يسقط - 5طاعة الإمام ،فمن قاتل وهو عاص للامام ومات ،فقد مات ميتة جاهلية ؛ لقوله ا!! \" :من كره من أميره شيئا فليصبر عليه ،فإنه ليس أحد من الئاس خرج من السلطان شبرا عليه الا مات ميتة جاهلية \" (. )2 فمات المعركة: :فيحا يلزم لخوض المادة السادسة لابد للمجاهد عند خوض المعركة من توفر الأحوال الاتية: - 1الثبات والاستماتة حال الزحف ؛ اذ حرم الله ! الانهزام أمام العدو حال ،بقوله تعالى < :جماثها الذين ءامنوا إذا لتيتم ائذفي كفروا زخفا فلا نوثوهم الادتجار> الرحف عدد المسلمين ،فإن زاد [ الانفال . ] 15 :وهذا فيما اذا كان عدد الكفار لا -نريد على ضعقي بان قاتل رجل من المسلمين ثلاثة من الكقار أكثر مثلا فلا يحرم الانهزام .كما أنه من انهزم الكقار لينقض عليهم ،أوْ انهزم لينحاز الى كعة المسلمين لا يعد منهزما ولا اثم مخادعة قصد فئة > [ الانفال . ] 16 : عليه ؟ لقوله تعالى > :الأ متحرفا لقئال أو متحيزا إف - 2ذكر الله بالقلب واللسان ؛ استمدادا للقوة من الله تعالى بذكر وعده ووعيده وولايته ونصرته لأوليائه ،فيثبت بذلك القلب ويربط الجأثز (. )3 - 3طاعة الله وطاعة رسوله ،بعدم مخالقة أمرهما ولا ارتكاب نهيهما. - 4ترك النزاع والخلاف ،لدخول المعركة صفا واحدا لا ثلمة فيه ولا ثغرة ،قلوب مترابطة ( )1رواه البخاري ( . ) 71 / 4ورواه مسلم ( ) 5كتاب البر والصلة. الإمارة . ( ) 605كتاب ( و /و . ) 5ورواه مسلبم ( )2رواه البخاري لجراته وشجاعته. عن الفرلر يكفها - :ستجط نفسه رابط الجاش .ورجل :النهفق ،وقيل القلب ( )3الجاش
الجهاد /آداب الجهاد 274 واجساد متراصة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. - 5الصبر والمصابرة ،والاستماتة في خوض المعركة حتى ينكشف العدو وتنهزم صقوفه .قال الله تعالى > :يائها الذنن ءاموا اذا لقيتر فئة فاثبتوا و! %روا ادله !ثيرا لعلكم تفلون ! واطيعوا اطه ورسولهر ولا تنزعوا قنفشلوا وتذهب ريحكم وأصبروأ ان الله مع ا!برهبئ > [ ا!نفانل . ] 46 ، 45 : : الجهاد :في آداب المادة السابعة للجهاد اذاب تجب مراعاتها ،فإنها عوامل النصر فيه ،وهي: - 1عدم إفشاء سر الجيش وخططه الحربثة ،فقد كان رسول الله عتن!آ إذا اراد الخروج إلى غزوة ما ورى بغيرها ( كما ورد في الصحيح ) . - 2استعمال الرموز والشعارات والإشارات بين أفراد الجيش ،ليعرف بها بعضهم بعضا في بالعدو او قربهم من مكانه ،فقد قال !و!ا \" :إن بيتكم العدو فقولوا :حم لا حال اختلاطهم ينصرون \" وكان شعار سرية غزت مع أبي بكر \" أمت أمت \" (. )1 المعركة ؛ إذ اللغط والصراخ يسببان القشل بتبديد القوى وتشتت - 3الصمت عند خوض رسول الله ا!و! كانوا يكرهون الصوت عند القتال . الفكر ؛ لما روى ابو داود ان اصحاب - 4اختيار الأماكن الصالحة للقتال ،وترتيب المقاتلين ،واختيار الرمن المناسب لشن الهجوم على العدو ؛ إذ كان ايرر! من هديه في الحروب اختيار المكان والرمان لشن المعارك . - 5دعوة الكفار قبل إعلان الحرب عليهم أو مهاجمتهم إلى الإسلام أو الاستسلام بدفع الجزية ،فإن ابوا فالقتال ؛ اذ كان ايرو! إذا بعث اميرا على سرية او جيش اوصاه بتقوى الله في خاصة نقسه وبمن معه من المسلمين خيرا ،وقال !اكل! (( :إذا لقيت عدؤك من المشركين فادعهم عنهم :ادعهم إلى ،فايتها اجابوك إليها فاقيل منهم ،وكص إلى إحدى ثلاب خصال الإسلام ،فإن اجابوك فاقيل معهم وكف عنهم ،فإن ابوا فادعهم الى إعطاء الجزية ،فإن اجابوك عنهم ،فإن ابوا فاستعن بالله وقاتلهم \" (. )2 فاقبل منهم وكف - 6عدم السرقة من الغنائم وعدم قتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان إن لم يشاركوا ملة رسول في القتال ،فإن قاتلوا قتلوا .لقوله ايرر! لأمرائه \"( :انطلقوا باسم الله وبالله وعلى الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طقلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا .وأمت :فعل أمبر من مات يموت . .وهو صحيخ ( )1رواه الترمذي في صحيحه الجهاد . ( ) 3كتاب ( )2رواه مسلم
الجهاد /عقد الذمة 275 وأحسنوا ،إن الله يحب المحسنين \" (.)1 -7عدم الغدر بمن أجاره مسلثم وأئنه على حياته ؛ لقوله اش \" :لا تغدروا \" ( . )2وقوله: له لواء يوم اقيامة ،فيقال :هذه غدرة فلان ابن فلاق ن \" (. )3 \"إن الغادر ينصب -8عدم إحراق العدو بالنار؛ لقوله ا! \" :إن وجدتم فلاق نا فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار فإنه لا بالنار إلا رب النار \" (.)4 يعذب \" :كان رسول الله ا!و! يحثنا على -9عدم المثلة بالقتلى ؛ لقول عمران بن حصير الناس قتلة اهل الإيمان \" (. )6 الصدقة وينهانا عن المثلة \" ( . )5ولقوله اش \" :أعف - 01الدعاء بالنصر على الاعداء ؛ إذ كان اط يقول بعد التعبئة للمعركة \" :اللهم منزل وهازم الأحزاب ،اهزمهم وانصرنا عليهم \" ( . )7وقوله ا!و!: السحاب الكتاب ومجري \"ثنتان لا تردان أو قلما تردان ،الدعاء عند التداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا \" (. )8 المادة الثامنة :في عقد الذفة ،واحطمها: ا -عقد الذفة: عقد الذمة هو تامين من اجاب المسلمين إلى دفع الجزية من الكفار ،وتعهد للمسلمين بالتزام أحكام السنريعة الاسلامية في الحدود كالقتل والسرقة والعرض . ب -مق يتوذ عقد الذفة: يتوئى عقد الذمة الإمام او نائبه من امراء الأجباد فقط ،اما غيرهما فليس له حق في ذلك، يخلاف الإجارة والتأمين ،فإته لكل مسلم ذكرا أو أنثى أن يجير ويؤمن ؛ إذ قد أجارت انن هانى ء بنت أبي طالب رجلا من المشركين يوم القتح فأتت الرسول اط فذكرت له ذلك فقال : \" قد اجرنا من اجرت وامنا من امنت يا ام هانئ \" (. )9 ج -تمييز اهل الذفة عن المسلمين: يجب أن يتميير أهل الذمة عن المسلمين في لباس ونحوه لئعرفوا ،وأن لا يدفنوا في مفابر المسلمين، يقام لهم ،ولا ان يبتداوا بالسلام ،ولا ان يتصدروا في المجالس ؛ لقوله ا! \" :لا كما لا يجوزان (. ) 358 / 5 ( )2رواه الإمام أحمد ). ( ) 1رواه ابو داود (2614 ). ( . ) 1581ورواه ابو داود (2756 الجهاد .ورواه الترمذي ( ) 01كتاب ( . ) 51 / 8ورواه مسلم ( )3رواه البخاري )6( .رواه ابو داود ( ) 2666بسند جيد. ( )5رواه ابو داود ( ) 2667بسند صحيح ()4رواه البخاري في صحيحه . ( . ) 1678ورواه ابو داود (. ) 2622 الجهاد .ورواه الترمذي ( 21 / 02و ) 22كتاب ( . ) 66 . 53 / 4ورواه مسلم ()7رواه البخاري ( . ) 46 / 8 ( ، ) 122 / 4( ، ) 001 / 1 ( !9رواه البخاري . ) بسند صحيح ( )8رواه ابو داود (م!25
الجهاد /الهدنة والمعاهدة 276 في الطريق فاضطئروه إلى أضيقه \" (. )1 بالسلام فإذا لقيتم أحدهم تبدأوا اليهود والنصارى د -ما دهع منه اهل الدن: يمنع أهل الذمة من امور ،منها: - 1بناء الكنائس أو البيع ،او تجديد ما انهدم منها ؛ لقوله !اظ! \"( :لا تبنى الكنيسة في منها \" (. )2 الإسلام ،ولا يجدد ما خرب - 2تعلية بناء منزله على منان زل المسلمين ؛ لقوله اير! \" :الإسلام يعلو ولا يعلى عليه \" (. )3 - 3التظاهر أمام المسلمين بشرب الخمر وأكل الخنزير ،أو الأكل والشرب في نهار رمضان ،بل عليهم أن يستخفوا بكل ما هو حرام على المسلمين خشية أن يفتنوا المسلمين. به عقد الذمة :ينتقض عقد الذمة بامور ،منها: هـ -ما ينتقض - 1الامتناع من بذل الجزية. - 2عدم التزامهم بأحكام الشرع التي كانت شرطا في العقد. - 3تعذيهم على المسلمين بقتل ،أو قطع طريق ،أو تجعسم! ،أو إيواء جاسولر للعدو ،أو زنى بمسلمة. - 4أن يذكروا الله ورسوله أو كتابه بسوء . و -ما لأهل الذمة: لاهل الذمة على المسلمين حفظ أرواحهم واموالهم واعراضهم وعدم أذبتهم ما وفوا بعهدهم يوم القيامة \" ( . )4فإن هم نكثوا عهدهم فلم ينكثوه ؛ لقوله ايركر \" :من آذى ذمئا فانا خصمه ونقضوه بارتكاب ما من شأنه نقض العهد حلت دماوْهم \"وأموالهم .دون نسائهم وأولادهم\" إذ لا يؤخذ المرء بذنب غيره . ،والضلح: ،والمعاهدة :في الهدنة المادة التاسعة ا -ا!دنة :يجوز عقد الهدنة مع المحاربين ،اذا كان في ذلك تحقيق مصلحة محققة للمسلمين ،فقد هادن ،إظ! في حروبه كثيرا من المحاربين ،ومن ذلك مهادنته ليهود المدينة عند عنها. وغدروا به ايركر ،فقاتلهم ،وأجلاهم نزوله بها ،حتى نقضوها ب -المعاهدة :يجوز عقد معاهدة عدم اعتداء وحسن جوار بين المسلمين وأعدائهم ،إذا كان ذلك محققا لمصلحة راجحة للمسلمين ،فقد عقد رسول الله ط!ورلر المعاهدات وكان يقول \" :نفي المغني ونيل الاوطار ،ولم يعلأه . ( )2اورده صاحب ( )1رواه مسلم ( ) 4كتاب السلام . ( )3رواه البيهقي في السنن الكبرى ( . ) 502 / 6 ( )4الخطيب في تاريخه ( )037 / 8عن ابنن مسعود باسنابر حسنن.
الجهاد /قسمة الغنائم والفيء 277 ... عند الصتعد الخرام فما لهم بعهدهم ،ونستعين الله عليهم \" ( . )1قال تعالى < :الا الذهى عهدتم >[ التوبة . ]7 :وحرم رسول الله اير! قتل المعاهد فقال : استقموا لكخ فاستقيموا !ئم إن الله صجث ألمتقب \" من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة \" ( . )2وقال ا! \" :إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد )) (. )3 ج -الضلح :يجوز للمسلمين أن يصالحوا من أعدائهم من شاؤوا ،اذا اصلروا الي ذلك، وكان الصلح يحقق لهم فوائد لم يحصلوا عليها بدونه ؛ فقد صالح النبئي اروو!ر أهل مكة صلح الخديبية ،كما صالح أهل نجران على أموااي يؤدونها ،وصالح أهل البحرين على أن يدفعوا له جزية معيتة ،وصالح اكيدر دومة ( )4فحقن دمه على ان يدفع الجزية. ،والنفل: ،والجزية الغنائم ،والفيء ،والخراج :في قسمة المادة العاشرة الغنائم: ا -قسمة فيأخذ الإمام خمسه الغنيمة هي المال الذى يملك في دار الحرب .وحكمه :أن يخفس فيتصرف ( )5فيه بالمصلحة للمسلمين .ويقسم الأوبعة الاخماس الباقية على أفراد الجيش الذين المعركة ،سواء من قاتل أو لم يقاتل ؛ لقول عمر ل! \" :الغنيمة لمن شهد الوقعة \" (. )6 حضروا فيعطى القارس ثلاثة أسهم ،والزاجل سهفا واحدا ،قال تعالى < :واظموا أتما غعمتم من شئلم فان لله خمسبما وللرسو ،ولذى القربئ واليتعئ والسمبهين وابف السبيل إن به!تر ءامنتم بالله وما > [ ا!نفال . ] 41 : أنزتا عك عبدنا يؤم الفرقان [ تنبية ] :يشارك الجيش سراياه في الغنيمة ،واذا ارسل الإمام سرئة من الجيش فغنمت به السرية وحدها. شيما ،فإنه يقسم على سائر أفراد الجيش ،ولا تختص ب -الفيء : القيء ،هو ما تركه الكقار والمحاربون من أموالي وهربوا عليه قبل أن يداهموا ويقاتلوا . وحكمه :أن الإمام يتصزف فيه بالمصلحة الخاصة والعامة للمسلمين كالخمس من الغنائم ،قال تعالى < :ما افا الله على رسوله ء من امل القرئ فدقه وللرس!ل ولدئ القرث واليتمئ والسمبهين واتجت ( . ) 16 / 9 ( )2رواه البخاري ( . ) 937 / 3 ( )1رواه الحاكم في المستدرك العهد. :أي لا انقض لا اخيس .ومعنى ( . )8 / 6ورواه الحاكم ( )895 / 3 ( )3رواه أبو داود في الجهاد ( . ) 162ورواه الامام احعد والبزد :الزسل. ( )4اكيدر عرلي غئانئ ،وفي هذا دليل على ان الجزية توخذ من غير اهل الكتاب كما هو مذهب مالك رحمه الله. ( )5كون الإمام يتمزف في الخسيى هو مذهب ماللث ورلمجحه ضيخ الإسلام ابن تيمية وكذا الثيخ ابن كثيير رحمهم الله تعالى. ( )6اورده الزيلعيئ في نصب الراية ( . )!8 / 3
.. والجزية الجهاد /الخراج 278 السيل كث لا يكون دولهيم تين الاشنهنيا مناكنم > [الحشر . ] 7 : : ا -لخراج ج على الاراضي التي احتلها المسلمون عنوة ؛ فإن الإمام مخمتر عند الخراج هو ما بضرب احتلاله أرضا بالقوة بين أن يقسمها بين المقاتلين وبين أن يوقفها على المسلمين ،وبضرب على من هي تحت بده من مسليم وذمي خراجا سنوبا مستمزا بنفق بعد جبابته في صالح المسلمين العائم ،كما فعل عمر !ه فيما فتحه من أرض الشام ،والعراق ومصر ( في الصحيح ) . ،ثم اسلم اهل تلك الارض ، [ تنبية ] :لو صالح الإمام العدؤ على خراج معين من ارضهم فإن الحراج بسقط عنهم لمجرد إسلامهم بخلاف ما فتح عنوة ( ، )1فإنه وإن أسلم أهله فيما بعد، يستمر مضروبا على ظك الارض . د -الجزية: الجزية :ضربية مالية تؤخذ من أهل الذمة نهابة الحول وقدرها ممن فتحت بلادهم عنوة اربعة ( )2دنانير ذهبا ،او اربعون درهما فضة .تؤخذ من الرجال البالغين دون الاطفال والنساء ، وتسقط عن الققير المعدم والعاجز عن الكسب من مربفيى وشيخ هرم ،أما أهل الصلح فيوخذ في المصالح منهم ما صالحوا عليه ،وبإسلامهم تسقط عنهم كافة ،وحكم الجزبة أنها تصرف بألله ولا ياليؤم الأخر ولا لا يومنوت فيها قوله تعالى > :قعلوا الذلى العامة .والاصل حئئ يعطوا ديئ الحق من الذلرر اوقوا ال!تب يحرمون ما حزم ألله ورسوله ولأ يديؤت > [ الئوبة . ] 92 : البزية عن بد ( )3وهم صغروت هـ -النفل: شيئا النفل :ما بجعله الإمام لمن طلب إليه القيام بمهمة حرين ،فيعطيهم زبادة على سهامهم من الغنيمة بعد إخراج خمسها على ان لا بزبد هذا النقل على الوبع ،إذا كان إرسالهم عند دخول أرض العدو ،ولا على الثلث إن كان بعد رجوعهم منها لقول حبيب بن مسلمة: رسول الله ا! نفل الوبع في البدابة ،والثلث في الرجعة \" (. )4 (\" شهدت ومهادنة. والقمال ،لا بصلح ( )1عنوة :بالحرب الحال غني وفقزا ،فقد اخذ رسول الله !س من اهل اليمن دينازا ،وأخذ ( )2ويجوز نقصها الى دينايى ،أو عشرة دراهم بحسب من اهل الئ!ايم اربعة دنانير. .ورواه ابن ماجه ( . ) 2852 ( )4رواه ابو داود ( )0275 اذلاء . بايديهم وهم أغنياء منقادون ( )3يسلمونها
927 السباق والمناضلة المادة الحادية عشرة :في اسرى الحرب : اختلف اهل العلم من المسلمين في حكم اسرى الحرب من الكافرين هل يقتلون ،او يفادون ، او يمن عليهم ،او يسترقون ؟ وممبب خلافهم ورود الايات مجملة في هذا الباب ،ومن ذلك قوله تعالى > :فغرب الرقاب حق +إذآ أثخننموور فشذوا الوئاق فإفا فا بعد دمافا فداء > ] سورة محئد . ] 4 : فهذه الاية الكريمة تختر الإمام بين ان يمن على الأسرى فيطق سراحهم بدون فداء ،أو يفاديهم بما يشاء من مال او سلاج او رجال .وقرله تعالى < :فاقنلوا السثركين حئث وجدتموهر> ليمن عليهم او يفادوا . [ التوبة . ] 5 :قاضية بقتل المشركين دون اسرهم غيران الجمهور يرى ان الإمام مخيير بين القتل والمفاداة ،والمن والاسترقاق بما يراه في صالح المسلمين ،إذ ثبت في الصحيح ان رسول الله ا!! قتل بعض الاسرى ،وفادى اخرين ،ومن على بعض اخر تصرفا بما يحقق المصلحة العامة للمسلمين .اللهم صل على نباخا محمد واله وصحبه وسلم. الفصمل الثاني البدنية والعقلية في السباق -والمناضلة -والزياضات وفيه خمس مواد : المادة الأولى :في الغرض المقصود من هذه الرياضات : إن الغرض من جميع هذه الرياضات التي كانت تعرف في صدر الإسلام بالقروسية هو الاستعانة بها على إحقاق الحق ونصرته والدفاع عنه ،ولم يكن الغرض منها الحصول على المال وجمعه ،ولا الشهرة وحث الظهور ،ولا ما يستتبع ذلك من العلو في الأرض والقساد فيها ،كما هي آكر حال المرتاضين اليوم .إن المقصود من كل الرياضات على اختلافها هو التقوي واكتساب القدرة على الجهاد في سبيل الله تعالى ،وعلى هذا يجب ان تفهم الرياضة في الاسلام ،ومن فهمها على غير هذا النحو فقد اخرجها عن قصدها الحسن إلى قصد سمئ من اللهو الباطل ،والقمار الحرام . والأصل في مشروعية الرياضة قرله تعالى > :وأعذوا لهم ما اشتطعتم من قوؤ > ] الأنفال . ] 06 : وقول الرسول ا! \" :المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف \" ( ، )1والقؤة في الإسلام تشمل السيف والسنان ،والحبة والبرهان . ( )1رواه مسلم ( ) 34كتاب اقدر .ورواه الامام احمد ( . ) 037 / 2ورواه ابن ماجه ( . ) 4168
السباق والمناضلة 082 مق انواع الريابنات ،وما لا يجوز فيه ذللن: الماذة الثانية :فيما يجوز فيه الون بين علماء المسلمين في سباق الخيل ،والإبل ،وفي تجوز المراهنة ،وأخذ الرهن بلا خلاف الرماية وهي المناضلة بم وذلك لقول الرسول ايرو! \" :لا سبق الا في خف! أو حافر أو نصل \" (. )1 والمراد من السبق بفتح السين والباء معا هو ما يوضع رهنا ويأخذه القائز في سباق أو رماية .وأما ما عدا هذه من أنواع الرياضات كالمصارعة والسباحة والجري على الاقدام أو الدزاجات أو على البغال والحمير ،أو الزوارق البحرية ،وكحل الاثقال ،وكالسباق السنارات ،وكحمل المسائل العلمية أو حفطها واستنلهارها ،فإنها وإن كانت رياضات جائزة فإنه لا يجوز فيها وضع رهن ولا أخذه على الصحيح ولا يحتج على الجواز بمصارعة الزسول اعين! لركانة بن زيد فإن الرسول اش لما صارعه وغلبه رد عليه غنمه التي جعلها ركانة رهنا للمصارعة .كما لا يحتج بمراهنة الصديق لقريشيى وأخذه الزهن منها لمأ غلبها في مسالة غلب الروم ،فإن ذلك كان في صدر الإسلام قبل نزول كثيبر من التشربع. والحكمة في حصر جواز الرهن وأخذه في الثلاثة المذكورة في الحديث فقط هي أن هذه فلا أثر لها فيه ؟ لان الجهاد الثلاثة ذات أثير في الجهاد ،وأما ما عداها من أنواع الرياضات يعتمد على ركوب الخيل والإبل وعلى الرماية بالسهام ،وإن قيست الدبابات اليوم والطائرات المسابقة بينها وجاز اخذ الرهن فيها ،لما لها من اثر كبير في الجهاد على الإبل والخيل لصحت الذي هو المقصود من سائر الرياضات البدنية .كما أنه لو أذن الشارع في أخذ الرهن من أنواع الرياضات غير الثلاثة المذكورة في الحديث لاتخذ بعض الناس الرياضات مهنة يتعيشون بها ويكتسبون الرزق بواسطها ،وعندئذ ينسى الغرض السنريف! الذي شرعت الرياظت لاجله وهو التقرني على الجهاد من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل في الارض وذلك بأن يعبد الله وحده ويستقام على شرعه حتى يسعد الناس في دنياهم وأخراهم ،ولا يشقوا . المادة الثالثة :في كيفية وضع الرهن في السباق والمناضلة: إن الأولى في وضع الرهن في السباق والمناضلة أن تضعه الحكومة أو جمعية خيرية أو بعض للئشجبع الخالص الذي لا يراد به إلا الأفراد المحسنين بم وذلك ليخلو من كل شبهة ويتمحض الترغيب في الإعداد للجهاد .ومع هذا فانه لا باس ان يضع الرهن أحد المتسابقين او المتناضلين كأن يقول احدهما لصاحبه :ان سبقتني فلك معي عشرة او مائة دينايى مثلا .واجاز الجمهور ان (. ) 227 / 6 ) .ورواه الترمذي ( )1رواه ابو داود (2574
السباق والمناضلة 821 يضع كل من المتسابقين الرهن إن أدخلا ثالثا معهما ( )1على أن لا يضع هو شيئا ،وهذا رأي سعيد ين المسيب ،واباه ( )2مالك ورضيه اخرون . والمناضلة: المادة الرابعة :في بيان كيفية السباق أما السباق فينبغي أن يراعى فيه ما يلى: - 1تعيين الركوب من فرس او بعير ،او دبابة او طيارة . - 2توحيد جنس المتسابق عليه فلا يسابق بين بعير وفرس مثلا. - 3تحديد المسافة على ان لا تكون قصيرة جدا ولا طويلة جدا . - 4تعيين الزهن إن كانت المسابقة على رهن. ثم تصف خيول المتسابقين صفا واحدا تكون حوافرها محاذية لبعضها بعضا ،ثم يأمر الحكم المتسابقين بالاستعداد والتهيؤ ،ثم يكبز ثلاثا فينطلق المتسابقون مع اخر تكبيرة ،ويكون على نهاية المساقة حكمان ،قد وقف كل منهما على طرف الخط :خط نهاية المسافة لينظرا من هو الذي حلبة السباق مجموعة فالجوائز توزع على يصل إليه أولا من المتسابقين فيكون القائز .وإن ضمت عشرة منها فقط فيفوز بأكبرها المجلى ،ويليه المصلى ،ثم التا!لى ،ثم البارع ،ثم المرتاح ،ثم ،ولا يعطى من بعد وهو القسكل الحظي ،ثم العاطف ،ثم المؤمل ،ثم اللطيم ،ثم السكيت القسكل شيئا ،ولا يجوز الجلب ولا الجنب في السباق ؛ لتهي الرسول ا!ر عن ذلك في قوله: \" ولا جنب ولا شفار في الإسلام \" ( )3والجلب ان يجعل المسابق من يصيح على فرسه ويزجره ليسرع ،والجعب ان يجعل المسابق الى جنبه فرشا آخر يحرض فرسه على الجري ويستحثه عليه. وأما المناضلة وهي المسابقة بالرمي بالنشاهب والبندقية أو الرشاش وما إلى ذلك ،وهي أفضل إلي من ان من السباق بالخيل وما إليها ؛ لقول الرسول او!ر \" :ارموا واركبوا وان ترموا احب تركبوا \"( )4؛ وذلك لأن تاثير الرمي في الجهاد اقوى من الركوهب كما هو معروف . وينبغي في المناضلة أن يراعي ما يل!: - 1أن تكون بين من يحسنون الرماية ( )1هذه المسالة تعرف بمسالة المحلل ،والحامل عيها الخروج بالقضية عن شبهة اقمار لاع!له؟ إن وضع كل من المتسابقين اصبح كل من الغرم ،وهذه حال المفامرين ،اما إن ادخلا ثالثا يينهما لا يضع رهئا فقد بعدت الفورة عن صور واحد يرجو الغنم ويخاف اقمار وانتفد هذه المسألة ابن القيم وراى آنها خالية من العدل والانصاف . ( )3رواه الامام احمد ( 3 . 435 / 4كهـ) . ( )2أي رفضه . ( / 4كهـ. ) 1 ( )4رواه الإمام احمد
البيوع 822 - 2معرفة عدد الإصابات للهدف ،وذلك بتحديدها بكذا إصابة. - 3معرفة الزماية هل هي مبادرة او مقاضلة ،فالمبادرة :ان يقولا من سبق الى خمس إصاباب إصابات من عشرين رمية فقد سبق .والمفاضلة أن يقولا ألىيما :فضل صاحبه بخمس من عشرين رمية فقد سبق. - 4تحديد الهدف وتعيينه ،وأن يكون على مسافة معقولة قربا وبعدا . ثم بعد لاتفاق على الرماية يرمي أحدهما وإن تشاخا في أيهما بيدأ أقرع بينهما ،وإن بدأ ائذي1 دفع الرهن فهو أولى ،ولتجر المباراة بعيدة عن كرا حيني أو طليم حتى تتم ،ومن سبق أخذ الرهن. العقد أن يفسخ ،وعليه فإن لكل من المتسابقين والرماية عقذ جائز ليس بواجب [ تنبيه ] :السباق متى شاء ،ومن قال :من سبقني فله كذا ...كان هذا منه وعدا فلا يجبر على تنقيذه وإنما ينفذه صاحبه تقوى وكرئا ؛ لأن خلف الوعد محرم .ومن قال :من سبقته منكم فليعطني كذا ،او عليه كذا فلا يجوز ؛ لانه خرج عن جنس الشباق المشروع ،وأصبج طريقة اكتساب مال بغير حق شرعي. المادة النبامسة :فيما لا يجوؤ المسابقة فيه بوهن ولا بغيره : لا تجوز المباراة والمسابقة في لعب الترد ،والشطرنج ،وما ماثلهما من ألعاب زماننا هذا من \" الكيرم \" \" والورق \" \" والديمنو \" وكرة الطاوله ،وما إلى ذلك ،وتجوز لعبة كرة القدم بشرط فيها الأفخاذ ،وأن لا أن ينوي بها الحفاظ على قوة البدن نامية صالحة للجهاد .وأن لا تكشف تؤخر لها الصلوات ،وأن تخلو من الرفث وقول الرور والباطل من سب وشتيم وما ا!لى ذلك. [ تنبية ] :يجوز لأي محسن ان يقول :من حفظ كذا جزءا من كتاب الله تعالى ،او حديما من احاديث الرسول ع!ا!ر ،او حل كذا مسألة فرضية ،أو حسايية فله كذا من المال أو المتاع بقصد التشجيع على حفظ كتاب الله وسنة رسول الله ا!كر ،وعلى حفظ مسائل العلم ائتي لا بد منها للامة ،وان نجح من سابق اخذ الجائزة إن شاء او تركها ،وعلى واضع الرهن ان يسلم به لصاحبه القائز. الفصل الثالث :قي البيوع وفيه تسع مواد : ،وأركانه: المادة الأولى :في حكم البيع ،وحكمته
البيوع /ما يصح من الشروط في البيع 823 أ -حكم البيع: الله البئع وحرم الربوأ >] البقرة . ]275 : بالكتاب العزيز ،قال تعالى < :وأحل البيع مشروغ لباد \" ()1 وقال \" :لا يبع حاضر وبالسنة القولية والعملية معا ،فقد ياع النبي ابي واشترى بالخيار ما لم يتفرقا \" (.)2 \" :البيعان وقال ب -حكمته: الحكمة في مشروعية البيع :هي بلوغ الإنسان حاجته مما في يد أخيه بغير حرج ولا مضرت . ج -اركانه: اركان البيع خمسة ،وهي: - 1البائع ،ولابذ ان يكون مالكا لما يبيع ،او ماذونا له في بيعه ،رشيدا غير سفيه. -2المشتري ،ولابد أن يكون جائز التصرف بان لا يكون سفيها ،ولا صبيا لم يؤذن له. - 3المببع -المثمن -ولابد من أن يكون مباخا طاهرا مقدوزا على تسليمه ،معلوما لدى المشتري ولو بوصفه. -4صيغة العقد ،وهي الإيجاب والقبول بالقول نحو :بعني كذا ،فيقول البائع :بعتاش، أو بالقعل كأن يقول :بعني ثوبا مثلا ،فيناوله إياه . \" (. )3 بيع بدون رضا الطرفين ؛ لقوله اعل! \" :انما الببع عن قىاض - 5التراضي ،فلا يصج المادة الثانية 4فيعا يصخ من الشروط في البيع ،وما لا يصغ: ا -ما يصح من الشروط : يصج اشتراط وصف في البيع ،فلن وجد الوصف المشروط صج البيع وإلا بطل ،وذللش كان يشترط مشتر في كتاب أن يكون ورقه اصفر ،او في منزل أن يكون بابه من حديد مثلا. كما يصح اشتراط منقعة خاصة كاشتراط بائع دابة الوصول عليها إلى محل كذا ،أو بائع دار السكنى بها شهرا مثلا ،أو يشترط مشتر ثوبا خياطته ،أو مشتر حطبا كسره ؛ إذ قد ). 2176 ، ( 2175 ) .ورواه ابن ماجه 1223 ، (1222 ( )1رواه ابو داود (ميه . ) 3ورواه الترمذي ). 1247 . ( 5ك!1246 . 1 البيوع .ورواه الترمذي ( . ) 47كتاب ( . ) 77 . 76 / 3ورواه مسلم ( )2رواه البخاري ( )3رواه ابن ماجه ( ) 2185بسند حسن.
البيوع /حكم الخيار اشترط جابر على رسول الله ا! حملان بعيره الذي باعه عن رسول الله ع!اظ!. ب -ما لا يصخ من ال!ئروط : - 1الجمع بين شرطين في بيع واحد ،كأن يشترط مشتري الحطب كسره وحمله ؛ لقوله ا! \" :لا يحل سلص ود!غ ،ولا شرطان في دبيع \" (. )1 - 2أن يضترط ما يخل بأصل البيع ،كان يشترط بائع الذابة ان لا يبيعها المشتري ،او ان لا ه!يعها زيدا ،او يهبها عمرا مثلا ،او يشترط عليه أن يقرضه ،أو يبيعه شيئا ؟ لقوله كل!شد: \"لا يحل سلص وبيغ ،ولا شرطان في بيع ،ولا هيع ما ليس عندك \" (. )2 - 3الشرط الباطل الذي يصح معه العقد ،وييطل هو :وذلك كان يشترط أن لا يخسر عند لبيع المشتري ،او ان يشترط بائع العبد ان الولاء له ،فالشرط في مثل هذين باطل والبيع صحيح؛ لقوله اتن!ر \" :من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ،وان كان مائة شرط \" (. )3 المادة الثالثة :في حكم الخيار في البيع: شرع الخيار في البيع في عدة مسائل ،وهي: - 1ما دام البائع والمشتري في المجلس قيل ان يتفزقا فلكل منهما الخياز في إمضاء اليع أو فسخه ؟ لقوله اتن!ر \" :البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ،فإن صدقا وبيتا بورك لهما في بيعهما، بركة بيعهما \" (. )4 وان كتما وكذبا محقت تنقضي - 2اذا اشترط احد البائعين مدة معيتة للخيار فاتفقا على ذلك ،فهما إذا بالخيار ص \" (. )5 على شروطهم البيع ؛ لقوله كل!!د \" :المسلمون المدة ،ثم يمضي الاخر غبنا فاحشا ،بأن بلغ الغبن الثلث فاأكثر بأن باعه ما يساوي - 3اذا غبن أحدهما عشرة بخمسة عشر ،او بعشرين مثلا فإن للمشتري الفسخ أو الأخذ بالقيمة المعلومة ؛ لقوله ظ! \" :من بايعت فقرا لا خلابة \" ( )6اي لا خديعة، اعلير! !إري كان و!ن في الثراء لضعف فإنه متى ظهر انه غبن رجع على من غبنه برد الزائد اليه ،أوْ بفسخ البيع. ). (1234 ( ) 1رواه ابو داود (يو . ) 35ورواه الترمذي ( . ) 123 / 1ورواه النسائي في البيوع (. ) 86 البخاري ()2رواه ()3رواه ( ) 16 / 2وهو صحيح. ) .ورواه الحاكم 9345 . (3457 ابو داود ()4رواه البخاري ( ) 85 ، 84 ، 77 ، 76 / 3ومسلم كتاب البيوع (. )47 ()3رواه ابو داود ( ) 12كتاب الأقضية والحاكم ( ) 94 / 2وهو صحيح. ()6رواه مسلم () 48كتاب البيوع .ورواه الإمام احمد (. ) 72 / 2
البيوع /أنواع البيوع الممنوعة 825 - 4اذا دلس البائع في المبيع بأن اظهر الحسن واخفى القبيح ،او اظهر الصالح ،وأبطن القاسد أو جمع اللبن في ضرع الشاة فإن للمشتري الخيار في القسخ أو الإمضاء ؛ لقوله ايرهـر: (\" لا تصروا الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر \" (. )1 - 5إذا وجد بالمبيع عيب ينقص قيمته ولم يكن قد علمه المشتري ورضي به حال المساومة الخيار في الإمضاء او القسخ ؛ لقوله صت!يهشد \" :لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فإن للمشتري \"( :من غشنا فليس منا \" (. )3 فيه عيب إلا بيته له \" ( . )2وقوله ا!و! في الصحيح - 6إذا اختلف البائعان في قدر الثمن أو في وصني السلعة حلف كل منهما للاخر ثم المتبايعان والسلعة قائمة ولا هينة (\" :إذا اختلف ؛ لما روي هما بالخيار في إمضاء البيع أو فسخه تحالقا \" (. )4 لأحدهما المادة الرابعة :في بيان انواع هن البيوع همنوعة: منع رسول الله ايرهـر انواعا من البيع لما فيها من الغرر المؤدي إلى اكل اموال الناس بالباطل بين المسلمين ،من ذلك: والغش المفضي إلى اثارة الأحقاد والنزاع والخصومات - 1بيع السلعة قبل قبضها :لا يجوز للمسلم أن يشتري سلعة ثم يبيعها قيل قبضها ممن شيئا فلا تبعه حتى تقبضه \" ( . )5وقوله \" :من ابتاع اشتراها منه ؛ لقوله ير!ا \" :إذا اشتريت كل شيء إلا مثله \" . طعائا فلا يبعه حتى يستوفيه \" ( . )6قال ابن عباس \" :ولا أحسب - 2بيع المسلم على المسلم :لا يجوز للمسلم ان يشتري اخوه المسلم بضاعة يخمسة معلا، على وأنا أبيعها لك بأربعة ؛ وذلك لقوله !اط! \" :لا يبع بعضكم فيقول له :ردها إلى صاحبها \" (. )7 ليع بعض البيوع .ورواه ابو داود ( . ) 48ورواه النسالي في البيوع (. ) 14 ( ) 4كتاب ( . ) 29 / 3ورواه مسلم ( )1رواه البخاري (. ) 032 / 5 ( . ) 8 / 2ورواه البيهفي في السنن الكبرى ( )2رواه الحاكم ( . ) 894 / 3 الإيمان .ورواه الإمام احمد ) كتاب (146 ( )3رواه مسلم :رواه أبو داود ( . ) 3511ورواه ابن ماجه ( 2186؟ .ورواه الحاكم ( . ) 45/ 2وهذا ما السنن بروايات مختلفة ( )4رواه اصحاب لم تكن لاحدهما كبير وهذا الوجه اعدلها ،ويشكل لئنة ،فإن كانت حكم بها ولا تحالف ولا ترا . 4وهذه المسألة فيها خلاف الأمر اذا لم تكن السلعة قائمة بان نفدت ،وتنحل بالمثلي اذا كان للسلعة مثلي ،اوْ بالقيمي إن كان لها قيمي ،يعادل قيمتها، وفي بعض روايات هذا الحديث لم تذكر جملة :والسلعة قائمة. ( . ) 09 . 98 0 88 / 3 ( )6رواه البخاري (. ) 9 / 3 (!2 / 3ه ) .ورواه الدارقطني ( )5رواه الامام احمد ( . ) 63 / 2ورواه النسائي في البيوع ( . ) 17 ( . ) 2171ورواه الإمام احمد ) .ورواه ابن ماجه (2912 ( )7رواه الترمذي
البيوع /انواع البيوع الممنوعة 826 - 3بيع النجش ( : )1لا يجوز للمسلم ان يعطي في سلعة شيئا وهو لا يريد شراءها ،وإنما من اجل ان يقتدي به السوام فيغرر بالمشتري .كما لا يجوز ان يقول لمن يريد شراءها :إنها مشتراة بكذا وكذا كاذبا ليغرر بالمشتري وسواء تواظأ مع صاحبها أم لا ؛ لقول ابن عمر رلنيثي: \" :ولا تناجشوا \" (. )2 \" .وقوله اط الله اطد عن التجق \" نهى رسول - 4بغ المحزم النجس :لا يجوز للمسلم ان يبيع محرما ،ولا نجسا ،ولا مفضئا الى حرام ، فلا يجوز لبيع خمر ولا خنزير ،ولا صورة ،ولا ميتة ،ولا صنم ،ولا عنب لمن يتخذه خمرا ؛ ( :ا لعن الله \" ( . )3وقوله والأصنام والميتة والخنزير بيع الخمر ا!يم (\" :إن الله حرم قوله العنب أبام القطاف حتى يبيعها من يهودي او نصرايخما ،او المصورين \" ( . )4وقوله \" :من حبس ممن يتخذها خمرا فقد تقخم النار على بصيرة \" (. )5 على ظهر - 5بيع الغرر :لا يجوز بيع ما فيه غرر ،فلا يباع سمك في الماء ،ولا صوف شاة ،ولا جنين في بطنن ،ولا لبن في ضرع ،ولا ثمرة قيل بدو صلاحها ،ولا حب قيل اشتداده ،ولا سلعة بدون النظر إليها أو تقليبها وفحصها إن كانت حاضرة ،أو بدون وصفها ومعرفة نوعها وكفئتها إن كانت غائبة ؛ وذلك لقوله ا!و!ر \" :لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر \" ( . )6وقول ابن عمر !ه \" :نهى رسول الله ا!ر ان يباع تمر حتى يطعم ،او صوف على ظهر ،او لبن في ضرع ،او سمن في لبن \" ( . )7وقوله \" :نهى رسول الله ا!و!ر عن بيع التمرة مال أخيلث \" ( . )8وقول اجمما حتى تزهي \" قال :تحمر .وقال \" :إذا منع الله التمرة فبم تستحل سعيد الخدري !ه \" :نهى رسول الله ا! عن الملامسة والمنابذة في البيع \" ( . )9والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل أو العهار ولا يقلبه ،والمنابذة أن ينبذ الرجل ثوبه ،وينبذ الاخر ،ولا تقليب. ثوبه ،ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ،ولا فحص - 6بيع بيعتين في بيعة :لا يجوز للمسلم أن يعقد بيعتين في بيعة واحدة ،بل يعقد كل صفقة على حدة ،لما في ذلك من الإبهام المؤدي الى أذية المسلم ،أو أكل ماله بدون حق. ( )1النجق لغه :تنفير الصيد من مكانه ليصاد ،وفي الشرع :الزيادة في الشلعة بدون قصد شرالها لهانما ليوقع السوام عليها فثنروها. . ( . ) 4013ورواه النسالي ( . )71 / 6ورواه ابن ماجه ( )2174 ( )2رواه ابو داود ( . ) 3438ورواه الترمذي . ( )803 / 4 ( . ) 111 / 3ورواه الإمام أحمد ( )4رواه البخاري ( )3رواه ابو داود ( . ) 3486 ( )5اورده الهيثمي في مجمع الزوالد ( . )09 /4وابن حجر في تلخيحى الحبير ( . ) 91 / 3وحسنه الحافظ في بلوغ المرام . .وفي في مسنده .ورواه الإمام احمد في المعجم الكبير ( )258 / 01 ( . ) 034 / 5والطبراني ( )6رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ) 15 / 3وهو صالح. ( )7رواه الدارقطني به . يصلح سنده مقاذ ،وله شامذ ( . ) 221 / 3ورواه ابن ماجه ( . ) 2217 ( )8رواه الإمام احمد . ( . ) 29 / 3ورواه النسائي ( . ) 026 / 7ورواه ابن ماجه ( )0217 ( )9رواه البخاري
البيوع /أنواع البيوع الممنوعة 827 ولعقد بيعتين في بيعة صور :معها ان يقول له :بعتك الشيء بعشرة حالا ،او بخمسة عشر البيع ،ولم يبين له اي البيعتين امضاها .ومعها ان يقول له :بعتك هذا المنزل الى اجل ويمضي مثلا بكذا ،على أن تبيعني كذا بكذا .ومنها أن يبيعه أحد شيئين مختلقين بدينار مثلا، العقد ،ولم يعرف المشتري أي الشيئين قد اشترى ؛ لما روي عنه 1روهـر \" :أنه نهى عن ويمضي بيعتين في بيعة \" (.)1 - 7بيع العربون :لا يجوز للمسلم ان يبيع بيع عربون ،اوْ ياخذ العربون بحال ؛ لما روي عنه ا! \" :أته نهى عن دبيع العربون \" ( . )2قال مالك في يبانه هو أن يشتري الرجل الشيء ،أو يكتري الدابة ،ثم يقول \" :أعطيتك دينارا على أتني ان تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك \" . - 8بيع ما ليس عنده :لا لجوز للمسلم ان يبيع سلعة ليست عنده ،او شيئا قيل ان يملكه \" قد يؤدي اليه ذلك من اذية البائع والمشتري في حال عدم الحصول على السلعة المبيعة ؛ ولذا \" ( \" . )3ونهى عن بيع الشيء قيل قبضه \" (. )4 قال اروهـر \" :لا تبع ما ليس عندك أ - 9بيع الدين بالدين :لا يجوز للمسلم ان يبيع دينا بدين ،إذ هو في حكم ليع المعدوم بالمعدوم ،والاسلام لا يجيز هذا .ومثال بيع الدين بالذين :ان يكون لك على رجل قنطار بن إلى أجل فتبيعه الى اخر بمائة ريال إلى اجل .ومثال اخز :ان يكون لك على رجل شاة إلى اجل فلما يحل الأجل يعجز المدين عن ادائها لك ،فيقول لك :بعنيها بخمسين ريالا إلى اجل احر ،فتكون قد بعته دينا بدين ،وقد نهى رسول الله ا!و!ر عن بيع الكالئ بالكالئ ( ، )3ي الدين بالدين. - 01بيع العينة :لا يجوز للمسلم ان يبيع شيئا إلى أجل ،ثم يشتريه ممن باعه له بثمن اقل مما باعه به ؛ لأنه اذا باعه إياه بعشرة ،ثم اشتراه منه بخمسة يكون كمن اعطى خمسة الى اجل بعشرة ،وهذا عين ربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنة والاجماع ؛ وذلك قوله ا!و!ر (( :اذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم \" ( . )6وقالت امراة لعائشة :إني بعت غلاما من زيد ين الارقم بممانمائة درهم نسيئة إلى اجل واني اشتريته معه بستمائة درهم نقدا .فقالت لها ()1روه الإمام احمد في مسنده ،ورواه الترمذي وصححه )2( .رواه الإمام مالك (. ) 941 ). (2187 ( 9 / 7له! ) .ورواه ابن ماجه ) .ورواه النسائي (1232 ( )3رواه ابو داود (!3م . ) 3ورواه الترمذي (. ) 72 . 71 / 3 ( )3رواه الدارتطني البيوع . ( ) 55كتاب ( )4رواه البخاري ( / 2له! ) . ( )6رواه الإمام احمد
البيوع /أنواع البيوع الممنوعة 828 عائشة ر!مجيها \" :بش ما اشتريت وبش ما بعت ،ان جهاده مع رسول الله اعرير قد بطل إلا أن \" (. )1 يتوب - 11بيع الحاضر للبادي :اذا اتى البادي اوْ الغريب عن البلد بسلعة يريد أن يبيعها في أن يقول له :اترك السلعة عندي وأنا أبيعها للث بعد يوم السوق بسعر يومها لا يجوز للحضري من سعر اليوم ،والتاس في حاجة إلى تلك السلعة ؟ لقوله ءد5اصزق! \"( :لا يبع حاضر اعيملاماو جصر لباد ،دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض \" (. )2 - 12الشراء من الزكبان :لا يجوز للمسلم ان يسمع بالسلعة قادمة إلى البلد فيخرج ليتلقاها من الركبان خارج البلد فيشتريها منهم هناك ،ثم يدخلها فيبيعها كما شاء ؟ لما في السلعة ،والإضرار بأهل البلد من تخار وغيرهم ؛ ولذا قال رسول الله ذلك من التغرير بأصحاب لباد \" (. )3 ولا يبع حاضر ءد5اص!فى \"( :لا تلقوا الركبان الشاة ،أو البقرة ،أو الناقة ،بمعنى يجمع - 13بيع المصراة :لا يجوز للمسلم أن يصري لبنها في ضرعها ائاما لترى وكانها حلوب ،فيرغب الناس في شرائها فيبيعها ؛ لما في ذلك من الغش والخديعة ،قال ع!اكر \" :لا تصروا الإبل والغعم ،فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير ردها وصاعا من تمر \" (. )4 ،وإن سخطها النظرين ،بعد أن يحلبها ،إن رضيها أمسكها - 14البيع عند النداء الاخير لصلاة الجمعة :لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا او يشتري ،وقد نودي لصلاة الجمعة النداء الاخير الذي يكون معه الإمام على المنبر ؛ لقوله تعالى < :يايها الذين فاسعوا إلي دتجر الله وذروا البتع > [ صرة الحمية . ] 9 : للقحلؤة من ئوم الجمعة ءانوأ اذا نودي - 15بيع اللزابنة أو المحاقلة :لا يجوز للمسلم أن يبيع عنبا في الكرم خرصا بزبيب كيلا، ولا زرعا في سنبله بحمب كيلا ،ولا رطبا في النخل بتمير كيلا الا بيع العرايا فقد رخص فيه النبي ظ!شتد ،وهو ان يهب المسلم لأخيه المسلم نخلة او نخلات لا يتجاوز تمرهن خمسة أوسق ،ثم يتضرر بدخوله عليه كلما أراد أن يجني من رطبه ،فيشتريها منه بخرصها تمرا . الله اعصي عن المزابنة \" ،والمزابنة أن الله عنهما \" :نهى رسول ودليل الاول قول ابن عمر رضي يبيع ثمر حائطه ( )5إن كان نخلا بتمر كيلا ،وإن كان كرما ( )6أن يبيعه بزببب كيلا ،وإن ( )1رواه الدارقطني ( )52 / 3وفى صنده ضعف. (. ) 042 / 2 البيوع .ورواه ابو داود في البيوع ( . ) 47ورواه الامام أحمد ( ) 4كاب ( . ) 49 . 29 / 3ورواه مسلم ( )2رواه البخاري (. ) 152 / 3 البيوع .ورواه الإمام احمد ( ) 91 . 11كتاب ( . ) 49 . 29 / 3ورواه مسلم ( )3رواه البخاري الببوع .ورواه أبو داود في البيوع ( . ) 48ورواه النسائي في البيوع (. ) 14 ( ) 4كتاب ( ) 29/ 3ورواه مسلم البخاري ()4رواه ( )6الكرم :العنب. ( )5الحائط :البستان والحديقة .
982 . البيوع /الربا والصرف كان زرعا ان يبيعه بطعام ( )1كيلا ،نهى عن ذلك كله \" ( . )2ودليل الثاني :قول زيد بن ثابب العرية ان يبيعها بخرصها \" (. )3 لصاحب !ه ان النبي ا!و! \" رخص - 16بيع الثنيا :لا يجوز للمسلم ان يبيع شيئا ويستثني بعضه الا ان يكون ما يستثنيه معلوما، فإذا باع بستانا مثلا لا يصج ان يستثني منه نخلة او شجرة غير معلومة ،لما في ذلك من الغرر الله اش عن المحاقلة والمزابنة ،والثنيا إلا أن تعلم \" (. )4 لقول جابر \" :نهى رسول المحرم ،وذلك :في بيع اصول الثماو : المادة الخامسة اذا باع المسلم نخلا او شجرا ،فإن كان العخل قد المير ،والشجر قد ظهر ثمره فإن الثمرة المشتري ،وإلا فهي للبائع ؛ لقوله !اظ! \" :من باع نخلا قد ابرت للبائع الا ان يشترطها فعمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع \" (. )5 المادة السادسة :في الربا والضرف : أ -الربا: ،وهو نوعان :ربا فضل ،وربا نسيئة. - 1تعريفه :هو الزيادة في اشياء من المال مخصوصة فربا الفصل :هو بيع الجنس الواحد مما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا ،وذلك كبيع قنطار من التمر مثلا ،كأ أو بيع أوقية قمح بقنطار وربع من اقمح مثلا ،أو بيع صاع تمر بصاع ونصف فضة باوقيّة ودرهم من فضة مثلا. وربا الثسيعة قسمان :ربا الجاهليّة ،وهو الذي قال تعالى في تحريمه < :يهايها الذفي ءامنوا > [ ال عمران . ] 013 :وحقيقته :ان يكون للمرء على اخر ! تأ!لوا الرلبرا أضعفا مصعفه دين مؤلمجل ،ولمأ يحل اجله يقول له :اما ان تقضيني او ازيد عليك ،فإذا لم يقضه زاد عليه نسبة من المال وانتظره مدة أخرى ،وهكذا حتى يتضاعف في فترة من الزمن إلى أضعافت ، ومن ربا الجاهليّة أيضا :أن يعطيه عشرة دنانير مثلا بخمسة عشر إلى اجل قريب او بعيد. النقدين ،أو البر أو الشعير ،أو فيه الربا كأحد وربا النسيئة ،وهو بيع الشيء ائذي يجري التمر باخر مما يدخله الربا نسيئة ،وذلك كأن يبيع الرجل قنطازا تمرا بقنطار قمحا الى اجل مثلا ،او يبيع عشرة دنانير ذهبا بمائة وعشرين درهما فضة الى أجل مثلا. ( )1الراد بال!ام هنا :الحث. في صحيحه. ا ! ) رواه البخاري ( )2رواه النسائي ( . ) 027 / 7ورواه ابن ماجه ( 0 ) 2265 . ( )247 . 015 . 201 / 3 !؟ ) رواه البخاري . ) 1313 .وصححه 13\" . 0912 . ( 1224 ( )4رواه الترمذي
البيوع /الربا والصرف 092 :الربا محرم بقول الله تعالى < :وأحل الله البيع وحزم الربوأ > [ البقرة . ] 275 : - 2حكمة > .وبقول الرسول عثيهح!: وبقوله !ض < :يهايها الذهين ءامنوأ لا تأ!لوا الرفيا اضحعفا مصعقة \" لعن الله اكل الربا ومؤكله ،وشاهديه ،وكاتبه \" ( . )1وقوله \" :درهثم ربا جمله الرجل وهو يعلم بائا ايسرها ان ينكح الرجل وثلانين زبية \" ( . )2وفوله ض!يهشد \" :الربا ثلاهة وسبعون أشد من ست الرجل المسلم \" ( . )3وقوله عديهاللأ \" :اجتنبوا السيع الموبفات \" قيل: أمه ،وإن ارلى الربا عرض يا رسول الله ما هي ؟ .قال \" :الشرك بالله ،والسحر ،وقتل النفس ائتي حرم الله إلا بالحق ،واكل المحصنات المؤمنات الغافلات \" (. )4 ،وقذف الربا ،واكل مال اليتيم ،والتوئي يوم الزحف - 3حكمة تحريمه :من الحكم الظاهرة في تحريم الربا زيادة على الحكمة العامة في جميع التكاليف الشرعية وهي امتحان إيمان العبد بالطاعة فعلا وتركا فإنها: ا -المحافظة على مال المسلما ،لئلا يؤكل بالباطل. - 2توجيه المسلم إلى استثمانر ماله في اوجه من المكاسب السنريفة الخالية من الاحتيال والخديعة ،والبعيدة عن كل ما يجلب المشاقة بين المسلمين والبغضاء ،وذلك كالقلاحة والصناعة والتجارة الصحيحة النطيفة. - 3سد الطرق المفضية بالمسلم إلى عداوة أخيه المسلم ومشافته ،والمسببة له بغضه وكراهيته. تجنيث المسلما ما يؤدي به إلى هلاكه ؛ إذ اكل الربا باغ ظالم ،وعاقبة البغي والظلم -4 وخيمة ،قال تعالى < :يأئها الاس انما بغينكم عك أنفسكم >[ يون! . ]23 :وقال رسول الله من كان ق!لكم يوم القيامة ،واتقوا الشح فانه اهلك صتا! \" :اتقوا الظلم ،فإن الظلم ظلماث ء عليهس! ا \" (. )5 على ان سفكوا دماءهم ،واستحلوا محارمم حملهم -5فتح أبواب البر في وجه المسلم ليتزؤد لاخرته فيقرض اخاه المسلم بلا فائدة ،ويداينه، ابتغاء مرضاة الله ،وفي هذا ما يشيع المودة بين وينتظر ميسرته ،وييسر عليه ويرحمه المسلمين ،ويوجد روح الإخاء والتصافي بينهنم. يي -احكمامه: - 1أىول الرنات :اصول الربويدات ستة ،وهي :الذهب ،والقضة ،والقمح، .ورواه ابن ماجه آ . 227) (ا \"واه الإمام احمد .2 393/ 1مهـ 6ورواه ابو داود في البيرع ! ) .ورواه الترمذي ؟ .) 012وصححه \" 6أرواه ابن ماجه (. ) 2274 (.) 225 / 5 ( 2أرواه آلامام احمد .1 (2874 الإيمان .ورواه ابو داود )كتاب (145 ) .ورواه مسلم ( 4لم 212 ( 4ارواه البخاري (. ) 11 / 1 ( . ) 29 / 2ورواه الحاكم ( 3أرواه الامام احمد
البيوع /الربا والصرف 192 بالفضة ،والبر بالبر، ،واقضة بالذهب والشعير ،والتمر ،والملح ؛ لقوله ا! \" :الذهب هذه بالشعير ،والتمر بالتمر ،والملح بالملح مثلا بمثل ،سواء بسواء ،يدا بيد ،فإذا اختلقت والشعير شئتم إذا كان يدا بيد \" (.)1 فبيعوا كيف الاصناف وقاس أهل العلم من الصحابة والتابعين والائمة ،رحمة الله عليهم ،كل ما اتفق مع هذه الستة في المعنى والعلة من كل مكيل أو موزون مطعوم مدخر ،وذلك كسائر الحبوب ، والزيوت ،والعسل ،واللحوم .قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى \" :لا ربا إلا فيما كيل او وزن مما يؤكل او يشرب \" . -2الربا في جميع الربونبات يكون من ثلاثة اوجه: ،أو البر بالبر ،أو التمر بالتمر، بالذهب الأول :أن يباع الجنس الواحد بجنسه كالذهب النبي ايرهـر بتمر برني ،فقال له النبي ا!و!: لما روى الشيخان أن \" بلالا \" جاءإلى متفاضلا، \"من أين هذا يا بلال ؟ \" قال :كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي اطوك، فقال النبي ا!و! \" :اوه ! ..عين الربا ..عين الربا ..لا تفعل ،ولكن إن اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتر به \" . بعضا، والقضة ،أو البر والتمر ببعضهما الثاني :أن يباع الجنسان المختلفان كالذهب وئانيهما غائب ؛ وذلك لقوله ا!ر! \" :لا تبيعوا منها غائبا بناجز \" ( . )2وقوله: حاضر أحدهما \" (. )3 ربا إلا هاء وهاء بالورق يدا بيد \" .وقوله \" :الذهب بالقضة \" بيعوا الذهب الثالث :أن يباع الجنش بجنسه متساويا ،ولكن أحدهما غائب نسيئة كأن يباع الذهب غائب لقوله ا! \" :البر بالبر ،أو التمر بالتمر ،مثلا بمثل متساويا ،غير أن أحدهما بالذهب ). :يدا بيد ،أي معاجزة هاء وهاء رئا إلا هاء وهاء \" ( ( . )4معنى : الأجناس واختلاف ر -لا وبا مع الحلول نسيئة ( . )5وهو غير فيه التمن والمثمن إلا ان يكون احدهما الربا بيعا اختلف لا يدخل ( )2رواه الإمام احمد (. ) 73 / 3 ( )1رواه مسلم ( ، 15كتاب المساقاة . ). (9325 ( . ) 45 . 35 . 24 / 1ورواه ابن ماجه ( )3رواه الإمام احمد ( 8م! ) . المساتاة .ورواه الإمام احمد ( ) 15كتاب ( . ) 79 . 69 . 97 / 3ورواه مسلم ( )4رواه البخاري ()5اختلف أهل العلم في حكم لبيع الحيوان بالحيوان نسيئة ؟ وذلك لتعارض الأدلة ،فقد ورد ان النبي !قي امر عبد الله بن عمر أن يشترى البعير بالبعيرين الى أجل ،وذلك عند الحاجة كما ورد ! لمألمأنه نهى عن ليع الحيوان نسيثه .والأقرب الى الصواب والله اعلم ان بيع الحيوان بالحيوافي نسيئة ممنوغ ما لم تكق ضرورة داعية الى ذلك .اما كونه مناجزة فجائز مع التفاضل وعدمه ،كما ورد في الصحيح.
البيوع /الربا و الصرف 292 باقضة متفاضلا ،وليع البر بالتمر او الملح بالشعير متفاضلا اذا الئقدين .فيجوز بيع الذهب هذه الأشياء فبيعوا كيف نسيئة ؛ لقوله ع!اص!لت! \"( :إذا اختلقت كان يدا لمد ،اي لم يكن احدهما شئتم إذا كان يدا لعل! \" (. )1 كما لا ربا فيما هيع من الربوجمات بنقد حاضر او غائب ،وسواء غاب الثمن او السلعة ،فقد اشترى رسول الله اير!ر جمل جابر ين عبد الله في السفر ولم يسدد له ثمته الا بالمدينة ،كما اعن النعلم اعجازه الوسول ا!و!ر بقوله \" :من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ،ووزن معلويم ،إلى اعجل معلوعن \" ( . )2والشلم يقدم فيه الثمن نقدا ،ويتاخر المعثن إلى اجل بعيد. - 4بيان اجناس الربويات : الربويات اجناس ،والذي عليه الجمهور من الصحابة والائمة هو ان الذهب جنس ،والقضة مختلفة، جنش ،والقمح جن!عق ،والشعير جن!عق ،واعنواع النعمر كلها جن!عق ،والقطاني اس فالقول جن!عق ،والحمز جنس ،والارز جنس ،والذرة جن!عق ،وانواع الزيوت كلها جن!عق، والعسل جن!عق ،واللحوم اجنايق ،فلحم الإبل جن!عق ( ، )3ولحم البقر جن!عق ،ولحم الضان جنش ،ولحوم الطيور جنس ،ولحوم الاسماك المحتلقة جن!عق. -5ما لا يجري فيه الربا من الأطعمة:1 لا يجري الربا في معل القواكه والخضرو ت ؛ لانها لا تدخر من جهة ،ولم تكن في الزمن الأول مما يكال او يوزن من جهة اخرى ،كما انها ليست من الأغذية الأساسئة كالحبوب واللحوم ،الوارد فيها النن الصريخ الصحيخ عن النبي ع!اكل!. (: )4 البنوعن أ :الأؤلى :في أ تنبيهان البنوك الحالتص في سائر العالم الإسلامى اغلبها يتعامل بالربا ،بل ما وضع إلا على أساير اليه الضرورة كالنعحويل من بلد إلى ربويع خالعن ،فلاق يجوز التعامل معها إلا فيما دات على الإخوة الصالحين من المسلمين ان ينشئوا لهم بنوكا اخر .وبناء على هذا فقد وجب إسلامية بعيدة عن الربا خالية من ساهر معاملاته. ()1صبق تخريجه. ( . ) 1321 . 1311ورواه النسلألي ( . ) 09 / 7ورواه ابن ماجه \". ) 0328 المساقاة .ورواه الترمذي ()2رواه مسلبم () 128 . 127كاب ()3روى مالك ،رحمه الذ تعالى ،ان لحوم الإبل والبقير والغنم جنق واحد فلا يجوز ليغ بعصها ببمفيى متقاضلا ولا نسيئة. ()4البنوك :جمع بنك وهي عجمئة وعرل!ها :مصرف ،والجمغ مصارف .
البيو ع /الربا والصرف 392 وها هي صورة تقريبية للبنك الإسلامي المقترح إنشاؤه :يجتمع الإخوة المسلمون من أهل البلد ،ويتفقون على إنشاء دار يسمونها (\" خزانة الجماعة \" يختارون لها من بينهم من هو حفيظ عليم ،يتولى إدارتها ،وتسيير عملها .وتكون مهمة هذه الخزانة مقصورة على ما يلى: - 1قبول الإيداعات ( حفظ أمانات الإخوان ) بدون مقابل. - 2الإقراض ،فتقرض الإخوة المسلمين قروضا تتناسب وايراداتهم أو مكاسبهم بلا فائدبت . - 3المشاركة في ميادين القلاحة ،والتجارة ،والبناء ،والصناعة ،فتساهم الخزانة في كل ميدان يرى أنه يحقق مكاسب وأرباخا للخزانة. - 4المساعدة على تحويل عملة الإخوان من بلد الى بلد بلا اجر اذا كان لها فرغ في البلد المراد التحويل اليه. - 5على رأس كل سنة تصفى حسابات الخزانة ،وتوزع الأرباح على المساهمين بحسب سهومهم في الخزانة. الثافي :في الطمين: لا بأس أن يكؤن أهل البلد من الإخوة المسلمين الصالحين صندوقا يساهمون فيه بنسبة إيراداتهم الشهرية ،أو حسبما يتفقون عليه ،من مساهمة كل فرد بنصيب معين يكونون فيه سوا ، 2على أن يكون هذا الطندوق وقفا خاصا بالإخوة المشتركين ،فمن نزل به حادب دهر، كحريق ،او ضياع مال ،اوْ اصابة في بدن اعطي منه ما يخفف به عنه مصابه ..غير أنه ينبغي ملاحظة ما يلى: - 1أن ينوي المساهم بمساهمته وجه الله تعالى ،ليثاب على ذلك. - 2أن تتحد فيه القاد-ئر التي تمنح للمصابين ،كما حددت أنصبة المساهمين بحيث يكون قائفا على المساواة التامة. - 3لا مانع من تنمية أموال الصندوق .بالمضاربات التجارية ليالمقاولات العمراهية ،والأعمال الضناعية المباحة. ب -الصرف : - 1تعريفه :الطرف هو لبيع النقدين بيعضهما بعضا كببع دنانير الذهب بدراهم اقضة. - 2حكمه :الصرف حائز ؛ إذ هو من البيع ،والبيع جائز بالكتاب والسنة ،قال تعالى:
البيو ع /لسدم 492 ا شئتم 1بالقضة كيفالله !ر!اظرر \" :بيعوا الذهبالبقرة . ]275 :وقال رسولأدله البيع >[>وأحل ا يدا ييد \" (.)1 - 3حكمته :حكمة مشروعية الصرف الإرفاق بالمشلم في تحويل عملته إلى عملة أخرى هو في حاجة إليها. -4شروطه :يشترط في صخة جواز الضرف التقابض في المجلس بحيث يكون يدا بيد؛ شعتم يدا ييد \" .وقول عمر ل!ه :لا ،والله لا تفارقه بالقضة كيف لقوله ا!وبد \" :بيعوا الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء \" .قاله عمر لطلحة الله اظرر \" :الذهب حتى تأخذ منه ،قال رسول منه مالك بن أوس فأخذ الدنانير ،وقال له \" :حتى يأتي خازني من ابن عبيد الله لما اصطرف الغابة \" ( )2يعني فيعطيه حينمذ الدراهم. - 5اخكامه :للصرف أحكام ،هي: الذهب بالذهب ،والفضة بااغضة ،اذا اتحدا في الوزن بحيث لا يزيد - 1يجوز صرف بالذهب الا مملا بمثل ،ولا تشفوا بعضها على الاخر ؛ لقوله ابرر! \" :لا تبيعوا الذهب احدهما ،ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مملا بمثل ،ولا تشفوا بعضها على بعفيى ،ولا تبيعوا على بعض رئا الا هاء بالذهب منها غائبا بناجز \" ( . )،وكان ذلك في المجلس ؛ لقوله صقهلميذ \" :الذهب وهاء ،والقضة بالقضة ربا الا هاء وهاء \" (. )4 بفضة ،إذا كان في المجلس ؟ لقوله !لا:% -2يجوز التفاضل مع اخضلاف الجش! كذهب شئتم اذا كان يدا بيد \" (. )5 هذه الأشياء فبيعوا كيف \" إذا اختلفت \". ظلآأور \" :الا هماء !اء ؛ لقوله ليعلما ،امحضف شبل ا(!ابىض - 3إذا افترق المفصارفان يدا بيد \" (. )6 وقوله \"( :إذا كان !، 11لم ا3 .ا : ! :دع!ا ا! ؟سا؟ يمي! إ ادة في الذمة .وذلك بان يشتري المسلم ،! - 1رإةسه :السلم او السلف ،هو بيع موصوف السلعة المضبوطة بالوصف من طعام ،أو حيوان أو غيرهما إلى أجل معين ،فيدفع الثمن وينتظر الأجل المحدد ليتسفم السلعة ،فإذا حل الأجل قدم له البائع السلعة. ). (2134 ( )2رواه البخاري ( )1معنى يدا ل!د :مناجزة . (. ) 278 / 7 ) .ورواه النسالي (1241 المساقاة .ورواه الترمذي ( ) 74كتاب ( . ) 79 / 3ورواه مسلم ( )3رواه البخاري ). (2253 ( . ) 79 . 98 / 3ورواه ابو داود في البيوع ( . ) 12ورواه النسالي في البيوع ( ) 4ابن ماجه ( )4رواه البخاري (غ) سبق تخريجه. ). ) 287 / 6( ، (4/84 ابن عبد البر في التمهيد ()3أورده
!59لأ االبيو ع /لسلم :حكم السلم الجواز ؛ اذ هو البيع ،والبيع جائز ؛ لقول الرسول اعلحس! \"( :من أسلف - 2حكط في شيء فليسلف في كيل معلوم ،ووزن معلوم ،إلى اجل معلوم \" ( . )1وقول اين عبهاسيى رضي الله عنهما \"( :قدم رسول الله أعلب! المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاب \" (. )2 - 3شروطه :يشترط لصخة الشلم ما يلى: ا -ان يكون الثىت نقدا من ذهب أو فضة ،اوْ ما ناب عنهما من عملة ! ،لا يباع ربوي بمثله نسيئة. ونوعه وقدره ،حتى لا بذكر جنسه ب -از! ينحب ،3يم 3المببر بم !ذ-ط تا ا يشسخعهـط ،ودلك يقع بين المسلم واخيه خلاف يقضي بهما إلى المشاحنة والعداوة . شهر فاكر. ص -أق ي!بر أ. .ب رز (حالم -ما محد!دا ،وبعيدا كنصف المحرم . هالد الد ه هاب لا د -أن بمب!.كا اءلأ ،.-ى /-المجلس ! يصبح .ب حعى ين .ين من . .بيع والأصل في هذه الشروط قوله ع!يه \" :ا من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ،الى اجل معلوم \" (. )6 احكامة: - 1أن يكون الا-ل مما تتغير الأسوا!تى فيه وذلك كالشهر ونحوه ؛ لا! السلم في الأجل القريب حكمه حكم البيع ،والبيع يشترط فيه روية المبيع وفحصه. - 2ان يكون الاجل زمنا يوجد فيه غالبا المسلم فيه فلا يصج ان يشلم في رطب في الرلبيع ،او ععب في الشتاء مثلا ؛ لانه مدعاة للشقاق بين المسلمين. - 3إن لم يذكز في العقد محل تساجم السلعة وصا تسلي! !ا في محل العقد ،وإن ! كر ذلك وعين له محل خاص! فهو كما عين في العفد ،فحيث اتففا على محل التسلم وجب تسلم السلعة فيه ؛ اذ المسلمون على شروطهم. صووة لكتابة البيع: يعد البسملة الشريفة يفول \"( :وبعد :ففد اشترى فلان القلاني ..لنفسه من فلان القلاني ،وكمال عفلهما ،وجواز امرهما ،اشترى منه عن عن نفسه ،وهما في حال صكتهما ( )1رواه مسلم ( ) 127كتاب المساقاة ،والنسائي \" . ) 092 / 7 المساقاة . \" ) 128 . 127كتاب السلم ،ومسلم ( ) 7 . 2 . 1كتاب ( )2رواه البخاري ( )3صبق تخريجه.
البيو ع /الشفعة 692 طواعية واختيار جميع الدار الكائنة بمحلة كذا من مدينة أو قرية كذا أرضا وبناء علوا وسفلا، والتي صفتها على ما دلت عليه المشاهدة ،وتصادق عليه الطرفان المتبايعان من كونها تشمل وصفا كاملا ) والتي يحدها شرقا المنزل القلاني ائذي يعرف على كذا وكذا ( ..توصف بفلان ،وغربا كذا .وشمالا وجنوبا كذا وكذا ..بجميع منافعها ومرافقها وطرقها وعلوها مياهها ،وكافة منافعها الداخلة فيها وأخشابها وأبوابها ونوافذها ،ومجاري وسفلها وأحجارها والخارجة عنها شراء شرعيا خاليا من الثنيا ومن كل شرط مفسد للبيع مخلر به ،وذلك بثمن مبلغه كذا ..دفع المشتري المذكور اعلاه الى البائع المذكور اعلاه جميع الثمن المذكور اعلاه ، فقبضه قبضا شرعيا ،وسلم البائع المذكور جميع المبيع الموصوف ،والمحدود اعلاه فتسلمه منه المشتري تسلما شرعيا محمسلم مثله لمثل ذلك .وقد خير كل من المتبايعين صاحبه فاختارا عن طو 1عية واختيار امضاء العقد وابرامه وتفرقا عليه بعد أن أشهدا عليهما من يعرفهما وهما فلان وفلان ..تم ذلك بتاريخ كذا \" . . صورة لكتابة الشلم: بعد الحمد لله تعالى: \" أقو فلان آنه قبض وتسلم من فلان كذا وكذا ..سلما في كذا وكذا ..من القمح مثلا (ويذكر نوعه ) وذلك بمكيل مدينة كذا .يقوم له بذلك بعد مضي مدة شهرين كاملين من تاريخه محمولا الى المكان القلاني .وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك ،وقبض رأس مال السلم الشرعئي في مجلس العقد وهو مبلغ كذا ..وتم بتاريخ كذا \" . المادة الثامنة :في السفعة ،وأح! مها: هعريفها :الشفعة هي أخذ الشريك حصة شريكه التي باعها بثمنها ائذي باعها ول. واح!مها هي: - 1ثبوتها شرعا ،ثبتت الشفعة بقضاء رسول الله اع!ييط بها ،فقد روي في الصحيح عن جابر بن عبدالله ل! قوله (( :قضى رسول الله بالشفعة في كل ما ينقسم ،فإذا وقعت الحدود الطرق فلا شفعة \" (. )1 وصرفت - 2لا تتب!ت الشفعة إلا فيما هو قاب!! للقسمة ،فإن كان غير قابل للقسمة كالحمامات ( )1رواه البخاري ( ) 1كتاب الشفعة ،ومسلم ) 1341كتاب المساقاة .
البيو ع /لإقالة 792 ا والأزحية والاور الضيقة ،فلا شفعة ؛ لقوله ا!لمآح \":فيما ينقسم \" . طرقه ؛ لقوله اير \" : !-فإذا - 3لا تثبت الشفعة في المقسوم الذي ضربت حدوده وصرفت الطرق فلا شفعة \" ،ولأئه بعد القسمة يصبح الشريك جارا ،ولا شفعة وقعت الحدود وصرفت للجار على الصحيح. - 4لا شفعة في المنقول كالثياب والحيوان ،وأنما هي في المشاع من أرض ،وما يتصل بها من بعاء وغرس ؛ اذ لا ضرر يتصور مع غير الأرض وما يتصل بها فيرفع بالشفعة. - 5يسقط حق الشفيع بحضوره العقد او بعلمه بالبيع ولم يطالب بالشفعة حتى مضت العقال \" ( . )2الا ان \" :الشفعة كحل \" :الشفعة لمن واثبها \" ( . )1وحديث مدة ،لحديث يكون غا\"ءلبا فإن له الحق في المطالبة بها ولو بعد سنين طويلة. - 6تسقط الشفعة فيما اذا اوقف المشتري ما اشتراه أو وهبه أو تمطق به ؛ إذ ثبوت القرب أولى من اثبات الشفعة التي لا يقصد منها الشفعة معناه ابطال هذه القرب ،وتصحيح الا رفع ضرر مطنون . - 7للمشتري الغلة والثماء المنفصل ،فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته ،أو قلعه مع غرم النقص ؛ إذ لا ضرر ولا ضرار . - 8عهدة الشفيع على المشتري ؛ وعهدة المشتري على البائع ،فالشفيع يطالب المشتري ، والمشتري يرجع على البائع في كل ما يتعلق بما وجبت فيه الشفعة. - 9حق الشفعة لا يباع ولا يوهب ،فليس لمن وجبت لة الشفعة ان يبيع حقه فيها ،او يهبه لاخر ؛ اذ بيعها أوْ هبتها مناقضة للغرض الذي شرعت له الشفعة ،وهو دفع الضرر عن الشريك. المادة التاسعة :في الإقالة: - 1تعريفها :الإقالة هي فسخ البيع وتركه ورد الثمن إلى صاحبه والسلعة الى بائعها إذا ندم أحد المتبايعين أو كلاهما. الإقالة عند طلب أحد المتبايعين لها لقوله كل!آ \"( :من أقال مسلما - 2حكمها :تستحب بيعته أقال الله عثرته \" (ر) .وقوله اتنش \" :من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة \" (. )4 ( )1اخرجه عبد الرزاق من قولي ابن ضريجع ،ومحنى واثبها :بادرها. . .ورواه ابن ماجه ( )9921 ( )3رواه أبو داود في الببوع ( )54 . .وفيه ضعف ( )2رواه ابن ماجه ( )0025 ( )4رواه البيهقي في السنن الكبرى ( )27 / 6بسند صحيح.
جملة عقود /الشركة 892 - 3احكامها :احكام الإقالة هي: - 1اختلف ،هل الإقالة تعتبر فسخا للبيع الاول ،أو هي بيع جديد ؟ .ذهب إلى الأول الله. أحمد والشافعي وأبو حنيفة ،وإلى الثاني مالك ،رحمهم - 2تجوز الإقالة إن هللث بعض المبيع في البعض الباقي. حينئذ بيعا - 3لا يجوز في الإقالة أن ينقص الثمن أو يزيد وإلا فلا إقالة ،وأصبحت جديدا تجري عليه أحكام الببع بكاملها من استحقاق الشفعة ،واشتراط القبض في الطعام ، وما الى ذلك من صيغة البيع وغيرها. الفصل الرابع :هي جملة نتب وفيه ثماني مواد : المادة الأولى :فمب الرب: فى الثلث> أ -مشروعئتها :الشركة مشروعة بقول الله تعالى < :فهم شر!ا [ النساء . ] 12 :وقوله < :وان كث!! ئن ألحلطا لهئنى بعض!ثم على بعض > [ سورة ص . ] 24 :ومعنى ما لم يخن ظ!أ \" :يقول الله تعالى :أنا ثالث الشريكين الخلطاء الشركاء ،وبقول الرسول \" (. )2 ما لم يتخاونا الشريكين ظ!لى (\" :يد الله على ( . \" )1وقوله صاحبه أحدهما ب -تعريفها :الشركة هي أن يشترك اثنان فاأكثر في مال استحقوه بوراثة ونحوها أو جمعوه من بينهم أقساطا ليعملوا فيه بتنميته في تجارة أوْ صناعة أو زراعة ،وهي أنواع : العنان : :شركة النوع الاول وهي أن -يشترك شخصان فأكثر ممن يجوز تصرفهم في جمع قدر من المال موزعا عليهم أقساطا معلومة ،أو أسهما معينة محددة ،يعملون فيه معا لتنميته ويكون الربح بينهم بحسب أسهمهم في رأس المال ،كما تكون الوضيعة ( الخسارة ) بحسب الأسهم كذلك ،ولكل واحد منهم الحق في التصرف في الشركة بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركائه ،فيبيع ويشتري ،ويقبض ويدفع ،ويطالب بالدين ويخاصم ويرد بالعيب ،وباختصار :يفعل كل ما الحاكم ،وتمام اللفظ \" :فاذا خانه خرجت عنه ،واعله ابن القطان ،وصححه ( )1رواه البيهقي ( . ) 78 / 6وأبو داود وسكت من بينهما \" يحني ينزع البركة من مالهما. عنه المنذري ،وهو بلفط \" :ما لم يخن أحدهما صاحبه \" . ( )2رواه الدارقطني ( ) 35 / 3وسكت
جملة عقود /الشركة 992 هو في مصلحة الشركة. ولصخة هذه السركة شروط ،وهي: - 1ان تكون بين مسلمين ؛ اذ لا يؤمن غير المسلم ان يتعامل بالربا ،او يدخل فيها مالا حراما ،إلا أن يكون التصرف من بيع وشراء بيد المسلم فإنه لا مانع إذا لعدم الخوف من إدخال مال حرام على الشركة. - 2أن يكون رأس المال معلوما وقسط كل واحد من الشركاء معروفا ؛ لأن الربح والوضيعة مترتبان على معرقة راس المال والسهوم فيه .والجهل براس المال او اسهم الشركاء يؤدي إلى اكل أموال التاس بالباطل وهو حرام لقوله تعالى < :ولا تآكلوا أموالكم بينكم بالنطل > [ البقرة . ] 188 : السهوم فلاق يجوز ان يقول إن ما ربحناه من - 3ان يكون الربخ مشاعا يوزع بحسب الضأن فهو لقلان ،وما ربحناه من الكتان مملا فهو لقلاق ن لما في ذلك من الغرر وهو محرم . - 4ان يكون راس المال نقودا ومن كان لديه عرصق واراد الاشتراك قوم عرضه بنقد بسعر يومه ودخل في الشركة ؛ لأن العروض مجهولة القيمة والمعاملة بالمجهول ممنوعة شرعا لما تؤدي إليه من تضييع الحفوق وأكل مال الناس بالباطل. - 5أن يكون العمل بحسب السهام كالربح والوضيعة ،فمن كان نصيته في الشركة الربع فإن عليه عمل يوم من أربعة أيام مملا وهكذا ..وإن استأجروا عاملا فأجرته من رأس المال سهوم الشركاء . بحسب - 6وإدن مات احد الشريكين بطلت الشركة ،وكذا إن جن مملا ،ولورثة الميت واولياء المجنون حل الشركة أو إمضاؤها بعفدها الأؤل : )1( : الابدان النوع الثافي :شركة وهي أن يشترك اثنان فامحمر فيما يكتسبانه بأبدانهما كألن يشتركا في صناعة شيء ،أو خياطة أو غسل ثياب ونحو ذلك ،وما يحصلان عليه فهو يينهما أنصافا أو على ما اتففا عليه. والأصل في جوازها ما رواه أيو داود من أن عبد الله وسعدا وعمازا اشتركوا يوم ( بدر) فيما يحصلون عليه من أموال المشركين فلم يجئ عماز وعبد الله بشيء وجاء سعذ بأسيرين فأشرك بينهم النبي اير! .وكان ذلك قبل مشروعية قسمة الغنائم (. )2 ( )1جع بدن ،أي الذوات والأجسام . وبه عمل أحمد ومالك وابو حنيفة ،رحمة الله تعالى عليهم. ( )2الحديث صحيخ
جملة عقود /المضاربة 003 واحكام هذه ال!ئركة ،هي: - 1أن لكل منهما طلب الاجرة واخذها من المستاجر لهما. - 2إن مرض أحدهما ،أو غاب لعذر فإن ما حصل عليه أحدهما هو بينهما. - 3إن طالت غيبة احدهما أو طالت مدة مرضه فإن للصحيح أن يقيم مقامه أحدا ، وأجرته من نصيب المريض ،أو الغائب. - 4إن تعذر حضور احدهما فإن للاخر فسخ الشركة. النوع الثالث :شركة الوجوه (. )1 شركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فامممر في شراء سلعة بجاههما ول!يعانها وما يحصلان عليه من ربح فهو لمنهما .والخسارة إن كانت فعليهما بالسوية كالزبح. النوغ الزابع :شركة المفاوضة: وهي أوسع من شركة العنان والوجوه والأبدان ؛ إذ هي تشملهم وتشمل المضاربة أيضا، وهي أن يفوض كل من الشريكين للاخر كل تصزف مالي وبدني من أنواع الشركة ،فيبيع ويشتري ويضارب ويوكل ويخاصم ويرتهن ،ويسافر بالمال ،ويكون الزبح بينهما على ما اتفقا نصيب كل منهما المالي. .عليه ،والخسارة بحسب المادة الثانية :في المضاربة: - 1تعريفها :المضاربة أو القراض هي أن يعطي أحد لاخر مالا معلوما يتجر فيه ،وأن يكون الزبح بينهما على ما اشترطاه .والخسارة إن كانت فمن رأس المال فقط ؛ إذ العامل يكفيه خسارة جهده ،فلم .يكلف خسارة أخرى ؟ . - 2مشروعئتها :المضاربة مشروعة لاجماع الصحابة ،والأئمة ( )2على جوازها وقد كانت معمولا بها على عهد رسول الله كل!ررلر فاقرها. - 3احكامها ،احكام المضاربة ،هي: ( )1الوجوه :جمع وجهء ،والمراد هنا الجاه والعرض . ( )2من ذلك ما روى مالك في الموطا أن ابنئي عمر بن الخالاب وهما عبد الله ،وعبيد الله كانا قد مزا بابي موسى الأشعري بالبصرة فاعطاهما مالأ ليوصلاه الى عمر سظ ،ثم اشار عليهما با! ياخذا به بضاعة يتجران فيها ،ثم إذا باعاها دفعا راس المال الى عمر ففعلا ،لكن عمر منعهما من الربح ،فقال له عبيد الله :لو جعلته قراضا بعد ا! قال له :لو نقص المال اؤ هلك لضمئاه ، الربح الباقي ،فجعله قراضا. الربح وأعطاهما نصف فاخذ عمر رأس المال ونصف
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448