Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore منهاج المسلم

منهاج المسلم

Published by كتاب فلاش Flash Book, 2021-03-25 17:14:34

Description: كتاب عبادات ومعاملات للشيخ أبي بكر جابر الجزائري

Search

Read the Text Version

‫الحج والعمرة ‪ /‬الركن الثاني ‪ :‬الطواف ‪251‬‬ ‫بغير نية او طاف‬ ‫فيه ‪ ،‬فمن تكلم فلا يتكلم الا يخير \" (‪ . )1‬وعليه فمن طاف‬ ‫ابمم تتكلمون‬ ‫العورة ‪ ،‬فطوافه فاسد وعليه إعادته‪.‬‬ ‫أوْ عليه نجاسة أوْ طاف وهوكامكشوف‬ ‫وهو محدث‬ ‫‪ - 4‬أن يكون الطواف بالبيت داخل المسجد ولو بعد من البيت‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ان يكون البيت على يسار الطائف‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ان يكون الطواف سبعة أشواط ‪ ،‬وأن لمدأ بالحجر الأسود ويختمه به لقعل الرسول ا!‬ ‫ذلك كما ورد في الصحيح‪.‬‬ ‫‪ - 7‬ان يوالي بين الأشواط ‪ ،‬فلا يفصل بينها لغير ضرورة ‪ ،‬ولو فصل بينها وترك الموالاة لغير‬ ‫ضرورة بطل طوافه ووجبت اعادته‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬سننه ‪ ،‬وهي‪،‬‬ ‫‪ - 1‬الرمل ‪ ،‬وهو سنة للرجال اقادرين دون النساء (‪ )2‬وحقيقته ‪ :‬ان يسارع الطائف في مشيه‬ ‫مع تقارب خطاه ‪ ،‬ولا يسن إلا في طواف القدوم ‪ ،‬وفي الاشواط الثلاثة الاولى منه فقط‪.‬‬ ‫الضبع (‪ )3‬اي الكتف الأ يمن ‪ ،‬ولا يسن الا في طواف اقدوم‬ ‫‪ - 2‬الاضطباع ‪ ،‬وهو كشف‬ ‫خاصة ‪ ،‬وللرجال دون النساء ‪ ،‬ويكون في الاشواط السبعة عامة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف إن أمكن ‪ ،‬وإلا اكتفى بلمسه باليد أو الإشارة‬ ‫عند تعذر ذلك ؛ لقعله عليه الصلاة والسلام ذلك‪.‬‬‫‪1‬‬ ‫‪ - 4‬قول ‪ :‬بسم الله والله أكبر ‪ ،‬اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا‬ ‫لسنة نبيك محمد اكل! ‪ .‬عند بدء الشوط الأؤل ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الدعاء اثناء الطواف وهو غيز محدد ولا معين بل يدغوكل طائف بما يفتخ الله عليه غير‬ ‫انه يسن ختم كل شوط بقول ‪ :‬ر!بنا تنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬استلام الركن الهماني باليد ‪ ،‬وتقبيل الحجر الأسود كلما مو بهما أثناء طوافه لقعله‬ ‫اط! ذلك كما ورد في الصحيح‪.‬‬ ‫‪ - 7‬الدعاة بالملتزم ععد القراغ من الطواف ‪ .‬والملتزم هو المكان ما بين باب البيت والحجر‬ ‫الأسود ؛ لقعل ابن عباس ي!ذلك‪.‬‬ ‫رمل من الحجر الأسود الى الحجر الاسود ثلاثا ‪ ،‬ومثى أربغا‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الترمذي (‪. ) 069‬‬ ‫‪)21‬روى مسلثم عن ابن عحر ان النبي !‬ ‫(رإروى احمد ان النبيئ ! وأصحابه اعتمزوا من الجعرانة فاضطيعوا ‪ ،‬فجعلوا اردكهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتفهم اليسرى ‪.‬‬

‫الحج والعمرة ‪ /‬الركن الثالث ‪ :‬السعي‬ ‫‪252‬‬ ‫ة ‪ -‬صلاة ركعتين بعد ‪،‬لفراغ من الطواف خلف مقام إبراهيم يقرا فيهما بالكافرون‬ ‫بعد الفاتحة ؛ لقوله تعالى ‪ > :‬واعذوا من مقام إتزهض مصلى > [ ابقرة ‪. ] 125 :‬‬ ‫والإخلاص‬ ‫‪ - 9‬الشرب من ماء زمزم والتضلع منه بعد الفراغ من صلاة الركعتين‪.‬‬ ‫‪ - 01‬الرجوغ لاستلام الحجر الاسود قيل الخروج الى المسعى‪.‬‬ ‫[ تنبيه ] ‪ :‬ادلة جميع ما تقدم عمل الزسول !ا! المبين في حخة الوداع ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬آدابه ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن يكون الطواف في خشوع واستحضار قلب ‪ ،‬وشعور بعظمة الله ! وفي خوف‬ ‫منه هعالى ‪ ،‬ورغبة فيما لديه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ان لا يتكلم الطائف لغير ضرورة وإن تكلم تكلم بخير فقط ؛ لقوله ظلاشد ‪ (( :‬فمن‬ ‫تكفم فلا يتكلم إلا بخير \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 3‬أن لا يؤذي أحذا بقول او فعل ؛ اذ اذية المسلم محرمة ولا سيما في ييت الله تعالى‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أن يكثر من الذكر والذعاء والصلاة على النبي اعلح!‪.‬‬ ‫‪ :‬في الركن الئالث ‪ ،‬السعي‪:‬‬ ‫المادة السادسة‬ ‫السعيئ ‪ :‬هو المشئي بين الصفا والمروة ذهابا وجيعة بنبة التعبد ‪ ،‬وهو ركن الحج والعمرة ‪،‬‬ ‫لقوله تعالى ‪ < :‬ان ال!حفا والمروة من شعابر الله > \" [ البقرة ‪ . ] 158 :‬وقوله ظلانذ ‪ \" :‬اسحوا فإن‬ ‫الله كتب عليكم السعي \" (‪ . )2‬وله شروط وسنن واداب ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫السعي ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬شروط‬ ‫‪ - 1‬النية ‪ ،‬لقوله كل!رردر ‪ \"( :‬إنما الأعمال بالتيات \" فكان لابد من نية التعبتد بالسعي طاعة لله‬ ‫وامتثالا لأمره ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الترلمجا بينه وبين الطواف ‪ ،‬بان يقدم الطواف على السعي‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الموالاة بين أشواطه ‪ ،‬غير ان القصل اليسير لا يضر ولا سيما اذا كان لضرورة ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬إكمال العدد سبعة اشواط ‪ ،‬فلو نقص شوط او بغص الشوط لم يجزئ ‪ ،‬إذ حقيقته‬ ‫متوقفة على تمام اشواطه‪.‬‬ ‫لكثرة طرته‪.‬‬ ‫(‪ . ) 422 / 6‬ورواه الشافعي (‪ 72‬ر ) ‪ .‬وقال في الفتح مو حسن‬ ‫(‪)1‬عبق تخريجه‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الامام احمد‬

‫الحج والعمرة ‪ /‬الركن الثالث ‪ :‬السعي ‪253‬‬ ‫‪ ،‬سواء كان الطواف واجبا أو سنة ‪ ،‬غير أن الأولى أن يكون‬ ‫‪ - 5‬وقوعه بعد طواف صحيح‬ ‫بعد طوافي واجب كطواف القدوم ‪ ،‬أو كن كطواف الإفاضة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬سنن الشعي ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الحبت ‪ ،‬وهي سرعة المشي بين الميلين الاخضرين الموضوعين على حاقتي الوادي القديم‬ ‫الذي خبت فيه \" هاجر \" أم إسماعيل عليهما السلام ‪ ،‬وهو سنة للرجال القادرين دون الضعفة‬ ‫والنساء (‪. )1‬‬ ‫‪ - 2‬الوقوف على الصفا والمروة للدعاء فوقهما‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الدعاء على كل من ا!فا والمروة في كل شوط من الاشواط السبعة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬قول ‪ :‬الله أكبر ثلاثا عند الزقي على كل من الصفا والمروة في كل شوط وكذا قول ‪:‬‬ ‫له ‪ ،‬له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ‪ .‬لا إله إلا الله‬ ‫لا إله إلا الله وحده لا شريك‬ ‫وحده ‪ ،‬صدق وعده ‪ ،‬ونصر عبده ‪ ،‬وهزم الاحزاب وحده ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الموالاة بيته ولمن الطواف ‪ ،‬بحيث لا يفصل بيعهما بدون عذر شرعي‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬آدابئ السعي ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الخروج اليه من باب الضفا تاليا قول الله تعالى ‪ < :‬إن الضفا والمروه من شعاهر الله فمن حبئ‬ ‫بهمأ ومن تطوع !ر‪ 2‬فإن أدئه شاكر علير > ] البفرة ‪. ] 158 :‬‬ ‫افيت او اعتمر فلا جناح عليه أن طوف‬ ‫‪ - 2‬أن يكون الساعي متطهرا ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أن يسعى ماشيا إن قدر على ذللث بدون مشقة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أن يكثر من الذكر (‪ )2‬والدعاء ‪ ،‬وان يشتغل بهما دون غيرهما‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ان يغض بصره عن المحارم ‪ ،‬وان يكف لسانه عن الماثم‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ان لا يؤذي احدا من الشاعين او غيرهم من المارة باي اذئ ‪ ،‬قول اوْ فعل‪.‬‬ ‫‪ - 7‬استحضاره في نفسه ذله وفقره وحاجته إلى الله تعالى في هداية قلبه ‪ ،‬وتزكية نفسه‪،‬‬ ‫لاصلاح حاله‪.‬‬ ‫(‪ )1‬روى الشافعي ان عائة رصفغه! رات نساء يسعين ‪ -‬يسرعن ‪ -‬فقالث ‪ :‬أما لكن فينا اسوة ؟ ليس عليكن سئ ‪ :‬اي خبب‬ ‫انه ا! قال ‪ :‬ا انما جعل رمئ الجمار والسعئي لن الضفا والمروة لاقامة ذكر الله تحالى \" ‪.‬‬ ‫وصرعة مي‪.‬‬ ‫(‪ )2‬لما روى الترمذفي وصخحه‬

‫الحج والعمرة ‪ /‬الركن الرابع ‪ :‬الوقوف بعرفة‬ ‫‪254‬‬ ‫بعرفة‪:‬‬ ‫‪ :‬في الزكن الزابع ‪ ،‬وهو الوقوف‬ ‫الماذة الشابعة‬ ‫الوقوف بعرفة ‪ ،‬هو الركن الرابع من اركان الحج ‪ ،‬لقوله عالهاع!دو ‪ \" :‬الحج عرفة \" (‪ . )1‬وحقيقته‪:‬‬ ‫الحضور بالمكان المسمى عرفات ‪ ،‬لحظهن فااكثر بنية الوقوف من بعد ظهر يوم تاسع ذي الحجة‬ ‫إلى فجر اليوم العاشر منه ‪ .‬وله واجبات وسنن وآداب يتم بها وهي‪:‬‬ ‫‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬الواجنات‬ ‫‪ - 1‬الحضور بعرنه يوم تاسع ذي الحجة بعد الزوال إلى غروب الشفس‪.‬‬ ‫‪ - 2‬المبيت بمزدلفة بعد الإفاضة من عرفات ليلة عاشر ذي الحبة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬رمي جمرة العقبة يوم النحر‪.‬‬ ‫‪ - 4‬الحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر‪.‬‬ ‫‪ - 5‬المبيت بمنى ثلاث ليال ‪ ،‬وهي ليامحب ‪ :‬الحادي عشر ‪ ،‬والثاني عشر ‪ ،‬والثالث عشر ‪ ،‬أو‬ ‫ليلتين لمن تعخل وهما ‪ :‬ليلة الحادي عشر والثاني عشر‪.‬‬ ‫‪ - 6‬رمي الجمرات الثلاث بعد زوال كرا يوم من أيام التشريق الثلاثة أو الاثنين‪.‬‬ ‫\" (‪. )2‬‬ ‫[ تنبيه ] ‪ :‬ادلة هذه الواجبات عمله ا!و!ر ‪ ،‬وقد قال ‪ \" :‬لتاخذوا عني مناسككم‬ ‫‪! \" :‬جوا دتا رأيتموني أ!ج \" (‪ . )3‬وقال عليه الصلاة والسلام ‪ \" :‬قفوا على‬ ‫و!ال ا!‬ ‫مشاعركم فإبمم على إرب من إرث أييكم إبراهيم لأ (‪. )4‬‬ ‫ب ‪ -‬السذن ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الخروج الى \" منئ \" يوم التروية ‪ -‬وهو ثامن الحجة ‪ -‬والمبيت بها ليلة التاسع وعدم‬ ‫الخروج متها إلا بعد ظلوع الشمس ‪ ،‬لصلاة خمس صلوات بها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬وجوده بعد الروال \" بنمرة \" ‪ ،‬وصلاته الظهر والعصر قصزا ‪ ،‬وجمغا مع الإمام ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اتيانه لموقف! \" عرفات \" بعد أدائه صلاة الظهر والعصر مع الإمام والاستمرار بالموقف!‬ ‫ذاكزا داعيا حتى غروب الشمس‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تأخير صلاة المغرب إلى أن ينزل بجمع \" المزدلقه \" فيصلي المغرب والعشاء بها جمع تأخير‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه أيو داود في المناسك ( ‪. ) 96‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الترمذي ( ‪ ) 988‬وهو صحيح‬ ‫( ‪. ) 337 . 318 / 3‬‬ ‫(‪ )2‬رواه ابو داود ( ‪ . ) 7591‬ورواه الإمام أحمد‬ ‫( ‪ ) 9191‬وصححه‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رواه النرمذي‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬لم اقف‬

‫الحج والعمرة ‪ /‬الركن الرابع ‪ :‬الوقوف بعرفة ‪255‬‬ ‫‪ - 3‬الموقوف مستقبل القبلة !اصا داع! عند المشعر الحرام ‪ \" ،‬جبل قزح \" حتى الإسفار البين‪.‬‬ ‫الزيارة \" الإفاضة \" ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬الترتيب بين رمي جمرة \" العقب! \" والنحر والحلق وطواف‬ ‫‪ - 7‬أداء طوافي الزيارة في يوم النحر قيل الغروب ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬الاداب ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬التوتجه من ( منى ) صباح التاسع إلى \" نمرة \" بطريق \" ضب \" لقعله اعو! ذلك‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الاغتسال بعد الزوال للوقوف \" بعرفة \" وهو مشروع حتى للحائض والتفساء ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الوقوف بموقف رسول الله ا!و! عتد الصخرة العطيمة المفروشة في أسفل جيل الرحمة‬ ‫الذي يتوسط \" عرفة \" ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬الذممز والدعاء والإكتاز منهما وهو مستقبل القبلة بالموقف حتى تغرب الشمس‪.‬‬ ‫‪ - 5‬كون الإفاضة من \" عرفة \" على طريق المازمين ‪ ،‬لا على طريق \" ضب \" الذي اتى‬ ‫منه ؛ لان الرسول اير!ر كان من هديه ان يأني من طريق ويرجع من طريق اخر‪.‬‬ ‫‪ - 6‬السكينة في السير وعدم الإسراع فيه ؛ لقوله اش ‪ \" :‬يا أ‪2‬يها الناس عليكم بالسكينة‪،‬‬ ‫هو الإسراع ‪.‬‬ ‫فإن البر ليس بالإيضاع \" (‪ . )1‬والإيضاع‬ ‫‪ - 7‬الإكثار من التلبية (‪ )2‬في طريقه إلى \" منى \" و \" عرفات \" و \" مزدلقة \" و \" منى \" إلى‬ ‫ان يشرع في رمي جمرة العقبة‪.‬‬ ‫‪ - 8‬التقاط سيع حصياب من \" مزدلقة \" لرمي جمرة العقبة‪.‬‬ ‫‪ - 9‬الدفع من \" مزدلقة \" بعد الإسفار ‪ ،‬وقبل طلوع الشمم‪.‬‬ ‫‪ - 01‬الإسراع في السير ببطن محشر ‪ ،‬وتحريك الدابة أو دفع الستارة قدر رمية حجر إن لم‬ ‫يخش ضررا ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬رميئ جمرة العقبة بين طلوع الشمسيى والزوال ‪.‬‬ ‫‪ - 12‬قول ‪ \" :‬الله أكبر \" مع كل حصاة يرميها‪.‬‬ ‫‪ - 13‬مباشرة ذبح الهدي أو شهوده حال نحره او ذبحه ‪ ،‬وقول ‪ :‬اللهم هذا منك وإليك ‪ ،‬اللهم‬ ‫تقبل مني ‪ ،‬كما تقبلت من ابراهيم خليلك ‪ ،‬بعد ان يقول ‪ \"( :‬بسم الله والله اكبر \" الواجب قولهما‪.‬‬ ‫‪ - 14‬الأكل من الهدي ؛ إذ كان ا!و! جمل من كبد اضحيته او هديه‪.‬‬ ‫فما من مسالة الا ولها ماخذها من قول الرصول ء!س او فعله‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الإمام احمد ( ‪. )926 . 244 / 1‬‬ ‫(‪ )2‬كل هذه الاداب ثابتة في الئة الصحيحة‬

‫الحج والعمرة ‪ /‬كيفية الحج والعمرة‬ ‫‪ 6‬ك!‪2‬‬ ‫‪ - 15‬المشئي إلى رمي الجمرات الثلاث أبام التشريق‪.‬‬ ‫‪ - 16‬قول ‪ \" :‬الله أكبر \" مع كل حصاة ‪ ،‬وقول ‪ :‬اللهم اجعله حجا مبروزا ‪ ،‬وسعيا‬ ‫‪ ،‬وذنبا مغقوزا ‪.‬‬ ‫مشكوزا‬ ‫‪ - 17‬الوقوف للدعاء مستقبل القبلة بعد رمي الجمرة الاولى والثانية دون الثالثة ‪ :‬لأنه لا‬ ‫‪.‬‬ ‫ءلهامزف! يرميها وينصرف‬ ‫عندها ‪ ،‬إذ كان‬ ‫دعاء يستحب‬ ‫‪ - 18‬رمي جمرة العفبة من بطن الوادي مستقبلا لها جاعلا البيت عن يساره ‪ ،‬و \" منى \" عن يمينه‪.‬‬ ‫الله‬ ‫‪ - 91‬قول المنصرف من مكة ‪ :‬ايحون (‪ )1‬تائبون ‪ ،‬عابدون لربنا حامدون ‪ ،‬صدق‬ ‫وعده ‪ ،‬ونصر عبده ‪ ،‬وهزم الاحزاب وحده ؛ اذ كان ع!ا!ر يقول ذلك عند انصرافه منها‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬في الإحصاو‬ ‫المادة الثامنة‬ ‫من احصر ‪ ،‬اي منع من دخول مكة ‪ ،‬او الوقوف \" بعرفة \" بعدو او مرض ونحوه من الموانع‬ ‫القاهرة وجب عليه ذبح شاة أو بدنة أو بقرة في محل إحصاره ‪ ،‬أو لمعث بها إلى الحرم إن أمكنه‬ ‫ذلك \"‪ )2‬ويتحلل من إحرامه لقوله تعالى ‪ < :‬فإن لضزنم فما اشتيسر من اقد ‪ [ > 3‬البقرة ‪ 6 :‬ر‪. ] 1،‬‬ ‫الوداع ‪:‬‬ ‫‪ :‬في طواف‬ ‫الماذة التاسعة‬ ‫طواف الوداع هو أحد أطوفة الحج الثلاثة وهو سنة واجبة من تركه لغير عذر وجب عليه‬ ‫دم ‪ ،‬ومن تركه لعذر فلا دم عليه ‪ .‬وياني به الحاج أو المعممر عندما يريد الرجوع إلى أهله بعد‬ ‫فراغه من حبه أوْ عمرته وانتهاء إقامته بمكة المكرمة ‪ ،‬فيأني به في انر ساعة يريد الخروج فيها‬ ‫من مكة المكرمة بحيسا إذا طاف لا يشتغل بشيء بل يخرج من مكة مباشرة ‪ ،‬وإن هو أقام زمنا‬ ‫؛ قوله اتن!ر ‪ \" :‬لا ينقرن‬ ‫تدعو الى ذلك أعاد الطواف‬ ‫بلا ضرورة‬ ‫لبيع أو شراء ونحوهما‬ ‫احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت \" (‪.)3‬‬ ‫الحيئ والعموة ‪:‬‬ ‫المادة العاشرة ‪ :‬قي هن‬ ‫كيفئة الحج والعمرة ‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫أن يقلم من أراد الإحرام بأحد النسكين أظفاره ‪ ،‬ويقص شاربه ‪ ،‬ويحلق عانته ‪ ،‬وينتف‬ ‫(‪)1‬بعد اق يقول ‪ :‬لا اله الا الله وحده لا شريك له ‪ ،‬له الملك وله الحمد ‪ ،‬وهو على كل شيء قد‪-‬فى‪.‬‬ ‫(يه )يرى بعض اهل العلم ان من عجز عن الذبح صام عرة أبام قيائا على من ترك واجبا في الحخع ولم يستطع الدم ‪.‬‬ ‫(‪)3‬رواه مسلم في الحج (‪. ) 67‬‬

‫الحج والعمرة ‪ /‬كيفية الحج والعمرة ‪257‬‬ ‫إبطيه ثم يغتسل ويلبس إزارا ورداء ابيضين نطيقين ويلبس نعلين ‪ .‬وإذا وصل إلى الميفات صلى‬ ‫فريضة او نافلة ثم نوى نسكه قائلا ‪ ( :‬لبيك اللهم لئيك حجا \" ‪ ،‬هذا إن اراد الإفراد ‪ ،‬وإن‬ ‫على ربه‬ ‫\" ‪ .‬وله ان يشترط‬ ‫وعمرة‬ ‫اراد التمتع قال ‪ \"( :‬عمرة \" ‪ ،‬وإن اراد القران ‪ ،‬قال ‪ \" :‬حجا‬ ‫له مانع حال بينه وبين‬ ‫فيقول ‪ ( :‬إن محلي من الارض حيث تحبسني \" (‪ . )1‬فإئه إن حصل‬ ‫ونحوه تحلل من إحرامه ولا شيء عليه ‪ ،‬ثم يواصل البنلبية رافعا‬ ‫مواصلة الحج او العمرة كمرض‬ ‫بها صوته في غير إجهاد ‪ ،‬الا ان تكون امرأة فإنها لا تجهر بها ‪ ،‬ولا بأس ان ترفع صوتها بقدر‬ ‫ما تسمع رفيقتها معها‪.‬‬ ‫ويستحب له ان يدعو ويصلي على النبي ا! كلما فرغ من التلبية ‪ ،‬كما يستححب له ان‬ ‫يجدد البنلبية كلما تجددت حال من كوب او نزول او صلاة ‪ ،‬او ملاقاة رفاق ‪ .‬وينبغي ان‬ ‫يك! لسانه عن غير ذكر الله تعالى وبصره عفا حرم الله عليه ‪ .‬كما ينبغي ان يكثر فى طريقه‬ ‫هاشا باشا‬ ‫من البو والإحسان رجاء ان يكون حبه مبرورا ‪ ،‬فليحسن إلى المحتاجين ‪ ،‬وليبتسم‬ ‫له ان‬ ‫في وجوه الرفاق ‪ ،‬ملينا لهم الكلام باذلا لهم السلام والطعام ‪ ،‬وإذا وصل مكة استحب‬ ‫يغتسل لدخولها ‪ ،‬وإذا وصلها دخلها من اعلاها ‪ ،‬وإذا وصل إلى المسجد الحرام دخله من باب‬ ‫‪ ،‬واذا‬ ‫بني شيبة ‪ :‬باب السلام ‪ ،‬وقال ‪ :‬بسم الله وبالله والى الله اللهم افتح لي ابواب فضلك‬ ‫راى البيت رفع يديه وقال ‪ :‬اللهم انت السلام ‪ ،‬ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ‪ .‬اللهم ز د‬ ‫هذا البيت تشريفا وتعطيما وتكريما ومهابة وبزا‪ ،‬وزد من سرفه وكرمه ممن حبه او اعتمره‬ ‫تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبزا ‪ .‬الحمد لله رب العالمين كثيرا ‪ ،‬كما هو اهله ‪ ،‬وكما ينبغي‬ ‫لكرم وجهه وعز جلاله ‪ ،‬والحمد لله الذي بلغني بيته ورا!يى لذلك اهلا ‪ ،‬والحمد لله على كل‬ ‫حال ‪ .‬اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك ‪ .‬اللهم تقمل مني واض!‬ ‫عني ‪ ،‬واصلح لي شأني كله ‪ .‬لا اله إلا اشا‪.‬‬ ‫ثم يتقدم إلى المطاف متطهرا مضطبعا فياني الحجر الأسود فيقئله أو يستلمه ‪ ،‬او يشير إليه إن‬ ‫معتدلا ناويا طوافه قائلا ‪ :‬بسم الله‪،‬‬ ‫لم يمكن تقبيله ولا استلامه ‪ ،‬ثم يستقيل الحجر ويقف‬ ‫والله اكبر ‪ .‬اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ‪ ،‬ووفاء بعهدك ‪ ،‬واتباعا لسنة نبيك محمد الج!\"‬ ‫ثم ياخذ فى الطواف جاعلا البيت عن يساره راملا( اي مهرولا) إن كان في طواف القدوم‬ ‫وهو يدعو او يذكر او يصلي على التبي ا!ر ‪ ،‬إلى ان يحاذي الركن اليماني فيستلمه بيده ‪،‬‬ ‫واشترطي أن محلي حيث‬ ‫(‪ )1‬رواه ابن ماجه ( ‪ )3111‬لحديث مسلبم عن ابن عباس ان النبي ؟!س قال لضباعة بنت الزل!ير ‪ :‬حبي‬ ‫تحبسني ؛ وذلك لانها كانت مريضة ‪ ،‬فسا!لت التبي !قي فارضدها الى الاشتراط المذكور ‪.‬‬

‫الحج والعمرة ‪ /‬كيفية الحج والعمرة‬ ‫‪258‬‬ ‫النار ‪.‬‬ ‫‪ ،‬وفي الاخرة حسنئص ‪ ،‬وقنا عذاب‬ ‫بدعاء ‪ :‬رنصلما تنا في الذصنيا حسنة‬ ‫ويختم الشوط‬ ‫‪1‬‬ ‫ثم يطوف الشوط الثاني والثالث هكذا ‪ ،‬ولما يشرع في الشوط الرابع يترك الرمل ويمشي في‬ ‫سكينة حتى يتم الأربعة الأشواط الباقية ‪ ،‬فإذا فرغ أتى الملتزم ودعا باكيا خاشعا ‪ ،‬ثم ياني مقام‬ ‫إبراهيم فيصلي خلفه ردصعتين يقرأ فيهما بالقاتحة والكافرون والقاتحة والصمد ‪ ،‬ثم بعد القراغ‬ ‫ياني \"زصرم \"فيشرب منه مستقبل البيت حتى يروى ‪ ،‬ويدعو عند الشرب بمما شاء وإن قال ‪:‬‬ ‫اللهم إني اسالك علضا نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء فحسن ‪ ،‬ثم ياني الحجر الأسود‬ ‫فيقئله أو يستلمه ثم يخرج إلى المسعى من باب الصفا تالئا قول الله تعالى ‪< :‬ان الضصا وابصرؤه‬ ‫من شعاهر الله فمن !في ‪> ..‬الى قوله <شاكر عليم >[ البقرة ‪ . ]158 :‬حتى إذا وصل الى‬ ‫له ‪ ،‬له‬ ‫الصفا رقيه ‪ ،‬ثم استقبل البيت وقال ‪ :‬الله أكبر ثلاها ‪ ،‬لا إله إلا الله وحده لا شريك‬ ‫وعده ونصر عبده‬ ‫الملك وله الحمد ‪ ،‬وهو على كل شيء قدير ‪ ،‬لا إله إلَّا الله وحده ‪ ،‬صدق‬ ‫(\" المروة \"‬ ‫الرصنيا والاخرة ‪ .‬ثم ينزل قاصدا‬ ‫‪ ،‬ثم يدعو بما شاء من خيري‬ ‫وحده‬ ‫وهزم الأحزاب‬ ‫فيمشي في المسعى ذاكرا داعيا الى ان يصل الى بطن الوادي المشار إليه الان بالعمود الأخضر‬ ‫فيخصب مسرعا إلى أن يصل إلى العمود الأخضر الثاني ‪ ،‬ثم يعود إلى المشي في سكينة ذاكرا‬ ‫داعئا مصلئا على النبي اتن!ص‪ ،‬إلى أن يصل إلى \"المروة \"فيرقاه ثم يكئر ويهلاص ويدعو كما صنع‬ ‫على \"الضفا \"ثم ينزل فيسعى ماشيا إلى بطن الوادي فيخسب ويهرول ‪ ،‬ولما يخرج يمشي حتى‬ ‫يصل إلى \"الصفا \"فيرقاه ثم يكنر ويهلل ويدعو هم ينزل قاصدا \" المروة \" فيصنع كما صنع‬ ‫‪ :‬أربع على \"الصفا \" واربع على \" المروة \" ‪ ،‬ثم ان‬ ‫بثمان وققات‬ ‫أؤلا حتى يتم سبعة أشواط‬ ‫كان معتمرا قصر شعره وحرل من إحرامه وقد تمت عمرته ‪ ،‬وكذا إن كان متمتعا بالعمرة إلى‬ ‫الحج فقد تمت عمرته بمجرد فراغه من السعي وتقصيره من شعره ‪ ،‬وإن كان مفرذا أو قارنا وقد‬ ‫ساق الهدي وجب عليه ان يبقى على إحرامه حتى يقف (\"بعرفاب \"ويرمي جمرة العقبة يوم‬ ‫النحر ‪ ،‬وعندئد يتحلل ‪ ،‬وإلا فله ان يفسخ (‪)1‬حبه الى عمرة ويتحلل‪.‬‬ ‫وإذا كان يوم التروية ثامن ذي الحبة احرم بنية الحج على العحو ائذي احرم فيه بعمرته ‪ ،‬إن‬ ‫ملييا إلى \" منى\"‬ ‫كان متمتغا ‪ ،‬وأما المفرد أو القارن فإنهما على إحرامهما الأؤل ‪ .‬وخرج‬ ‫ضحى ليقيم بها يومه وليلته فيصلي بها خمس أوقاصب ‪ ،‬حتى إذا طلعت الشمس من يوم‬ ‫\" فيقيم بها إلى الزوال ‪ ،‬ثم‬ ‫(!رفة \"خرج من \"منى \"ملبيا قاصدا \"نمرة \" بطريق (\"ضث‬ ‫رمولي الله ا!سعام حبة الوداع ؛ اذ تحلل منهم ‪ /‬باذن رصولي الله ا!يخض كل من لم يسق الهدي ‪.‬‬ ‫(‪)1‬كما فعل اصحاب‬

‫الحج والعمرة ‪ /‬كيفية الحج والعمرة ‪925‬‬ ‫يغتسل وياني المسجد مصلى الرسول ا!كر فيصلي مع الإمام الظهر و لعصر قصرا وجمع تقديم‬‫‪1‬‬ ‫فإذا قضيت الصب ذهب إلى \" عرفات \" للوقوف بها ‪ ،‬وله أن يقف في أي جزء منها ؛ لقوله‬ ‫في اسفلى‬ ‫اكلبي ‪ :‬لا وققت ها !ا و\" عر!ات \" كلها موقف \" (‪ . )1‬وإن وقف عنلى الصخرات‬ ‫جيل الرحمة ‪ ،‬وهو موقف رسول الله ‪!1‬ت فحسن وله ان يقف راكبا او راجلا او قاعدا يذكر‬ ‫الله تعالى ويدعوه حتى إذا غربت الشمس ودخل جزء من الليل يسير ‪ ،‬أفاض في سكينة ملبيا‬ ‫إلى \" مزدلقة \" بطريق المأزمين فينزل بها وقيل أن يضع رحله يصلي المغرب ثم يضغ رحلة‬ ‫ويصلي بها العشاء ويبيت بها حتى إذا طلع القجر صلى الصبح وقصد المشعر الحرام ليقف عنده‬ ‫مهللا مكيرا داعيا وله أن يقف في أي مكان من \" مزدلقة \" ؛ لقوله ابي ‪ :‬دا وقفت ها هناء‬ ‫وجمع كلها موقف \" (‪ . )2‬حتى اذا أسفر الضبح وقبل طلوع الشمس التقط سبع حصياب‬ ‫ليرمي بها جمرق \" العقبة \" ويندفع إلى دا منى \" ملبيا ‪ ،‬وإذا وصل محسرا حرك دابته وأسرع في‬ ‫سيره نحو رمية حجر ‪ ،‬وثا يصل إلى \" منى \" يذهب رأسا إلى جمرة \" العقبة \" فيرميها بميع‬ ‫يرفع يده اليمنى حال الرئي قائلا ‪ :‬الله أكبر ‪ ،‬وان زاد اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا‬ ‫حصياب‬ ‫مشكورا وذنبا مغقورا فحسن ‪ ،‬ثم إن كان معه هدي عمد اليه فذبحه أوْ أناب من يذبح عنه إن‬ ‫ها هنا ‪ ،‬و\" منى \" كلها‪ 4 9‬ء‬ ‫‪ \" :‬نحرت‬ ‫كان عاجزا ‪ ،‬وله ان يذبح في اي مكالب شاء ؛ لقوله ا!ر(‪? )3‬‬ ‫‪ .‬ثم يحلق او يقصر ‪ ،‬والحلق افضل ‪ ،‬وإلى هنا فقد تحلل التحلل الاصغر فلم يبق‬ ‫منحر\"‬ ‫محرما عليه إلا النساء ؛ لقوله ا! ‪ :‬دا اذا رمى احدكم جمرة العقبة وحلق فقد حل له كل شيء إلا‬ ‫طواف‬ ‫النساء\" ( ) فله أن يغطي رأسه ويلبس ثيابه ‪ .‬ثم يسير الى \" مكة \" إن أمكن ليطوف‬ ‫الإفاضة الذي هو احد اركان الحج الأربعة فيدخل المسجد متطهرا فيطوف على نحو طواف‬ ‫القدوم غير انه لا يضطبع ‪ -‬لا يكشنف عن كتفه ‪ -‬ولا يرمل ‪ ،‬اي لا يسرع في الاشواط‬ ‫التلا\"هة الأولى ‪ ،‬فإذا أشم سبعة أشواط صلى ركعتين خلف المقام ‪ ،‬ثم إن كان مفرذا أو قارنا ‪ ،‬وقد‬ ‫سعى مع طواف القدوم فإن سعيه الأؤل يكفيه وإن كان متمتعا خرج إلى المسعى فسعى لمن‬ ‫\" الصفا \" و\" المرونن \" سبعة أشواط على التحو الذي تقدم ‪ ،‬فإذا فرغ من سعيه فقد تحلل كامل‬ ‫التحلل ‪ ،‬ولم يبق محرئا عليه شيء ؛ اذ أصبح حلالا يفعل كل ما كان محطورا عليه بسبب‬ ‫الإحرام ‪ ،‬ثم يعود من يومه الى دا منى\" فيبيت بها ‪ ،‬وإذا زاغت الشمس من اول يوم من ايام‬ ‫(‪ )2‬رواه مسلم في( ‪!0‬أ كناب الحج‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم في الحج ( ‪. )914‬‬ ‫‪ .‬ورواه ابو داود فى المناسك ( ‪. )57‬‬ ‫(‪ )3‬رواه مسلم ( ‪)398‬‬ ‫الله تعالى‪.‬‬ ‫وبه العمل عند جماهير الصحابة والالمة ‪ ،‬رحمهم‬ ‫(‪ )4‬رواه ابو داود( ‪ )7891‬وفي صنده ضعف‬

‫زيارة المسجد النبوي ‪ /‬فضل المدينة وأهلها‬ ‫‪026‬‬ ‫\" الخيف )) رماها بسبع‬ ‫العشريق ذهب إلى الجمرات فرمى الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد‬ ‫‪ ،‬واحدنن بعد اخرى يكتر مع كل حصانن ‪ ،‬ولمأ يفرغ من رميها يتنحى قليلا ‪ ،‬فيستقبل‬ ‫حصياب‬ ‫فيرميها كما رمى الأولى ‪ ،‬ويتنحى‬ ‫القبلة يدعو بما يفتح الله عليه ‪ ،‬ثم يسير إلى الجمرق الوسطى‬ ‫قليلا فيستقيل القبلة ويدعو ‪ ،‬ثم يسير إلى جمرة \" العقبة \" وهي الأخيرة فيرميها بسبع حصيات‬ ‫‪ ،‬فإذا زالت‬ ‫يكيز مع كل حصاة ولا يدعو بعدها ؛ إذ لم يدع النبي ظ!!ر عندها ‪ ،‬وينصرف‬ ‫الشمس من اليوم الثاني خرج فرمى الجمرات (‪ )1‬الثلاب على التحو ائذي سبق ‪ .‬ثم إن تعخل‬ ‫نزل \"مكة \" من يومه قبل غروب الشصى ‪ ،‬وإن لم يتعجل بات ليلته (( بمنى \" ‪ ،‬وإذا زالت‬ ‫الشمس من اليوم الثالث رمى الجمرات كما تقدم ‪ ،‬ثم رحل إلى (\" مكة \" ‪ ،‬وإذا عزم على‬ ‫السفر إلى اهله طاف طواف الوداع سبعة اسواط ‪ ،‬وصلى بعده ركعتين خلف المقام ‪ ،‬وانصرف‬ ‫له ‪ ،‬له الملك ‪ ،‬وله الحمد ‪ ،‬وهو‬ ‫راجغا الى اهله ‪ ،‬وهو يقول ‪ :‬لا اله الا الله وحده لا شريك‬ ‫‪ .‬لا اله الا الله وحده ‪ ،‬صدق‬ ‫على كل شيء قدير ‪ ،‬ايبون تائبون ‪ ،‬عابدون ‪ ،‬لزبنا حامدون‬ ‫وعده ‪ ،‬ونصر عبده ‪ ،‬وهزم الأحزاب وحده ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث عشر‬ ‫في زيارة المسجد النبوي ‪ ،‬والسلام ع! النبي !عف في قبره الثصريف‬ ‫وفيه ثلاب مواد ‪:‬‬ ‫المسجد الئبوي ال!ثردذ‪:‬‬ ‫المدينة وأهلها ‪ ،‬وفضل‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬في فضل‬ ‫أ ‪ -‬فضل المديئة‪:‬‬ ‫الله صتنيهنجد ‪ ،‬كما‬ ‫وحيه ‪ ،‬حرمها رسول‬ ‫الله ص!هلن! ‪ ،‬ودار هجرته ‪ ،‬ومهبط‬ ‫المدينة حرم رسول‬ ‫حرم سيدنا إبراهيم مكة المكرمة فقال ‪ \" :‬اللهم إن إبراهيم حرم مكة ‪ ،‬وانا احرم ما بين لابتيها (‪)2‬‬ ‫‪ -‬حرتيها ‪ . \" -‬وقال ‪\" :‬المدينة حراثم ما بين عائير إلى ثور فمن احدث فيها حدثا او اوى محدثا‬ ‫ولا عدل ‪ .‬لا يختلى خلاها ولا‬ ‫فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ‪ ،‬لا يقبل منه صرف‬ ‫مع رصول الله !ء ومعنا الشاء والصبيان فلبيا عن الصبيان‬ ‫(‪)1‬روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله ك!ح!توله ‪ \" :‬حججنا‬ ‫ورمينا عنهم \" ‪ ،‬ففيه دلل النيابة في الرمي عن الصغيير ومن في حكمه من المرضى والعاجزين‪.‬‬ ‫إ ‪ . ) 85‬لابنيها ‪ :‬حرتبها‪.‬‬ ‫(‪ . ) 177 / 4‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬

‫زيارة المسجد النبوي ‪ /‬فضل المسجد النبوي ‪261‬‬ ‫ينفر صيدها ولا تلتقط لقطنها الا لمن اشاد بها ‪ ،‬ولا يصلح لرجل ان يحمل فيها السلاح لقتال ‪،‬‬ ‫ولا يصلح ان يقطح منها شجرة الا ان يعلف رجل بعيره \" (‪ . )1‬وقال عدي بن زيدل!حه ‪ \"( :‬حمى‬ ‫رسول الله ا!و! كل ناحية من المدينة يريدا من يريد ‪ :‬لا يخبظ شجره ولا يعضد إلا ما يساق به‬ ‫‪ ،‬لا‬ ‫الجمل \" (‪ . )2‬وقال الرسول اظي ‪ \" :‬إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها‬ ‫يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة \" (‪. )3‬‬ ‫وقال ‪ \" :‬من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد لمن مات بها \" (‪ . )4‬وقال‬ ‫(‪ . )5‬وقال ا!تر!ر ‪ \" :‬المدينة خير لهم لو‬ ‫طيئها\"‬ ‫تنفي خبثها ‪ ،‬وينصع‬ ‫ا!و!ر ‪ \" :‬إنما المديعة كالكير‬ ‫كانوا يعلمون ‪ ،‬لا يدعها احد رغبة عنها إلا ابدل الله فيها من هو خير معه ولا يثبت احذ على‬ ‫له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة \" (‪. )6‬‬ ‫إلا كنت‬ ‫لأوائها وجهدها‬ ‫ب ‪ -‬نيل اهل المدينة‪:‬‬ ‫‪ ،‬وسكان بلده ‪ ،‬والمرابطون في‬ ‫اهل المديعة وهم جيرة رسول الله ا!و!ر وعمار مسجده‬ ‫مكانا‪،‬‬ ‫كانوا اعلى الناس قدرا ‪ ،‬واشرفهم‬ ‫حرمه ‪ ،‬والحامون لخماه ‪ ،‬متى استقاموا وصلحوا‬ ‫احترامهم وتفديرهم ‪ ،‬ولزمت محبتهم وموالاتهم ‪ ،‬حذر رسول الله اظي من أذيتهم‬ ‫ووجب‬ ‫ففال ‪ \" :‬لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملع في الماء \" (‪ . )7‬وقال ‪ \" :‬لا يريد‬ ‫أحذ اهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملع في الماء \" (‪ . )8‬ودعا‬ ‫لهم اظوش بالبركة في أرزاقهم حبا فيهم وتكريما لهم ‪ ،‬قال ‪ \" :‬الفهم بارك لهم في مكيالهم‪،‬‬ ‫‪،‬‬ ‫امته عامة عليهم بخير ‪ ،‬فقال ‪ \" :‬المدينة مهاجري‬ ‫\" (‪ )9‬واوصى‬ ‫ومدهم‬ ‫وبارك لهم في صاعهم‬ ‫‪ ،‬ومنها مبعثي ‪ ،‬حفيق على أمتي حفظ جيراني ما لم يرتكبوا الكبائر ‪ ،‬ومن‬ ‫فيها مضجعي‬ ‫كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة \" (‪. )]5‬‬ ‫حفظهم‬ ‫ج ‪ -‬فضل المسجد النبوي السريف‪:‬‬ ‫المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي نوه القران الكريم بذكرها ‪ ،‬إذ قال تعالى‪:‬‬ ‫(‪ )2‬رواه ابو داود (‪ ) 3602‬وسنده جيد‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الإمام احمد ( ‪. ) 126 / 1‬‬ ‫في الإيمان ( ‪ . ) 233‬ورواه ابن ماجه ( ‪. ) 3111‬‬ ‫( ‪ . ) 27 / 3‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫(‪. ) 74 / 2‬‬ ‫) ‪ .‬ووراه الإمام احمد‬ ‫(‪ )4‬رواه ابن ماجه (‪3112‬‬ ‫(‪ )6‬رواه مسلم في الحج (‪. ) 794 . 487‬‬ ‫(‪ )5‬رواه مسلم في الحج (‪. ) 948‬‬ ‫في الحج (‪. ) 85‬‬ ‫(‪ )8‬رواه مسلم‬ ‫( ‪. ) 27 / 3‬‬ ‫(‪ )7‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )9‬رواه البخاري (‪ . ) 98 / 3‬ورواه مسلم في الحج (‪ 2‬ك! ‪ 5 ،‬ك! ) ‪.‬‬ ‫(‪ )01‬ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء (‪ . ) 1762 / 5‬والطيرانئي في الكبير ‪ ،‬وفي سنده متروك ‪.‬‬

‫زيارة المسجد النبوي‬ ‫‪262‬‬ ‫<ستحن الذ!ط أسري بعبده ‪ -‬للا ئن الم!جد الحرا! إلى اقسمد الاقصا الذي لركنا حولإ>‬ ‫اسم‬ ‫إلى المسجد النبوي ؛ اذ الأقصى‬ ‫إشارة واضحة‬ ‫[ الاسراء ‪ . ] 1 :‬فإن في لقظ الأقصى‬ ‫تفضيل على القاصي ‪ ،‬ومن كان بمكة المكرمة كان المسجد القاصى منه هو المسجد النبوي ‪،‬‬ ‫والمسجد الأقصى هو ييت المقدس ‪ ،‬فذكر المسجد النبوي بالإشارة ضمن المسجدين ؛ إذ لم‬ ‫يكن ايام نزول الاية الكريمة قد وجد بعد ‪ ،‬وقال ! في يبان فضله ‪ \" :‬صلاة في مسجدي‬ ‫هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام ‪ ،‬وصلاة في المسجد الحرام افضل من‬ ‫مائة الف صلاة فيما سواه لأ (‪)1‬‬ ‫وجعله ثاني المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها ‪ ،‬فقال ‪ \" :‬لا تشد الرحال الا إلى‬ ‫هذا والمسجد الأقصى \" ‪ .‬وخم! هذا المسجد بمزبة‬ ‫ثلاهة مساجد ‪ :‬المسجد الحرام ومسجدي‬ ‫لم تكن لغيره من المساجد ‪ ،‬وهي الروضة الشريفة التي قال فيها رسول الله ائ ‪ \" :‬ما بين بيتي‬ ‫هذا اربعين‬ ‫ومنبري روضة من رياض الجنة \" (‪ . )2‬وروي عنه ا!س ‪ \" :‬من صلى في مسجدي‬ ‫له براءة من النار ‪ ،‬وبراءة من العذاب ‪ ،‬وبراءة من النفاق \" (‪. )3‬‬ ‫صلاة لا تعوته صلاة كتب‬ ‫ولهذا كانت زيارة هذا المسجد للصلاة فيه من القرب التي يتوشل بهما المسلم الى ربه في‬ ‫قضاء حاجاته والقوز بمرضاته تعالى‪.‬‬ ‫المادة الثانية ‪ :‬في زيارة الهسجد النبوي والسلام عل الرسولى ا!اهـر وصاحبيه‪:‬‬ ‫لما كانت زيارة المسجد النبوي عبادة كانت مفتقرة إلى نية كسائر العبادات ؟ إذ الأعمال‬ ‫النبوي للصلاة فيه التنقرب إلى الله تعالى ‪ ،‬والتزلف إليه‬ ‫بالنئات ‪ ،‬فلينو المسلم بزيارته للمسجد‬ ‫طاعة ومحبة ‪ ،‬فإذا وصل المسجد متطهرا قدم رجله اليمنى ‪ ،‬كما هي السنة في دخول‬ ‫المساجد ‪ ،‬وقال ‪ \" :‬بسم الله ‪ ،‬والصلاة والسلام على رسول الله ‪ ،‬اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح‬ ‫\" ‪ ،‬لم اتى الروضة الشريفة ‪ -‬إن وجد له متسعا فيها ‪ -‬وإلا ففي اي ناحية‬ ‫لي ابواب رحمتك‬ ‫من نواحي المسجد ‪ ،‬فصلى ركعتين او ما فتح الله له من الصلاة ‪ ،‬ثم يقصد الحجرة الشريفة‬ ‫فيسلم على النبي ا!هدم فيقف مستقيل المواجهة الشريفة فيسلم على الرسول ا!يئ قائلا ‪ :‬السلام‬ ‫عليك يا رسول الله ‪ ،‬السلام عليك يا نبي الله ‪ ،‬الشلام عليك يا خيرة خلق الله ‪ ،‬السلام عليك‬ ‫(‪)1‬روى مسلثم في الخج (‪) 905 . 805 . 605 . 505‬الى قوله إالا المسجد الخرام أ ‪ .‬وروى الجملة الأخيرة الإمام أحمد وابن حبان‬ ‫ئ صحيحه‪.‬‬ ‫(‪)2‬رواه البخاري (‪ . ) 77 / 2‬ورواه مسلم في الخج (‪ . ) 29‬ورواه الترمذي (‪. ) 1693 . 1593‬‬ ‫بلفط آخر‪.‬‬ ‫‪ .‬وروإه الطبرانيئ والترمذي‬ ‫(‪ . ) 155 / 3‬وقال المنذري ‪ :‬رواته رواه الصحيح‬ ‫الإمام احمد‬ ‫(‪)3‬رواه‬

‫‪ 63‬صلأ‬ ‫زيارة المسجد النبوي ‪ /‬الأماكن الفاضلة‬ ‫الله وبركاته ‪ ،‬اشهد ان لا اله الا الله ‪ ،‬واشهد أنك عبد الله ورسوله ‪ ،‬قد‬ ‫ا!هها النبي ورحمة‬ ‫في الله حق جهاده ‪ ،‬صلى الله‬ ‫الأمة ‪ ،‬وجاهدت‬ ‫بلغت الرسالة ‪ ،‬وأديت الأمانة ‪ ،‬ونصحت‬ ‫عليك وعلى الك وازواجك وذريخاتك ‪ ،‬وسلم تسليفا محميرا ‪ .‬ثم يتعحى قليلا الى اليمين‪،‬‬ ‫فيسلم على أبي بكر الصديق قائلا ‪ :‬السلام عليك أبا بكر الصديق صفئ رسول الله ‪ ،‬وصاحبه‬ ‫الله ‪!1‬كص خيرا ‪.‬‬ ‫في الغار ‪ ،‬جزاك الله عن امة رسول‬ ‫ؤائلا ‪ :‬السلام عليك يا عمر اقاروق‬ ‫ثم يتنطى نحو اليمين قليلا ويسلم على عمر!ه‬ ‫ورحمة الله وبركاته جزاك الله عن امة محمد ا!كص خيرا ثم ينصرف ‪ ،‬فإذا اراد التوسل الى الله‬ ‫تعالى بهذه الزيارة فليبتعد قليلا من المواجهة الشريفة ويستقبل القبلة ويدعو الله ما شاء ويسأله‬ ‫من فضله ما اراد ‪.‬‬ ‫وبذلك تكون قد تمت زيارة المسلم للمسجد النبوي الشريف ‪ ،‬فإن شاء سافر ‪ ،‬وإن شاء‬ ‫اقام ‪ ،‬غيران الإقامة بالمديعة للصلاة في مسجد الرسول ا! ا!ل ولا سيّما وقد ورد الزيخب‬ ‫في صلاة اربعين صلاة في المسجد النبوي الشريف‪.‬‬ ‫المادة الثالثة ‪ :‬ن زيارة الأماكن الفاضلة بالمدينة المنؤرة ‪:‬‬ ‫على قبر النبي ا!آ!بص ‪ ،‬وكرمه‬ ‫بالمسلم إذا شرفه الله بزيارة المسجد النبوي ‪ ،‬والوقوف‬ ‫يحسن‬ ‫بدخوله طيبة ‪ -‬طيب الله ثراها ‪ -‬يحسن به ان ياني مسجد قباء للصلاة فيه ؛ إذ كان النبي اعلص!‬ ‫‪-‬نروره ويصلي فيه ‪ ،‬وكذلك كان اصحابه من بعده ‪ ،‬وقال ‪ \" :‬من تطالر فى ييته واحسن الطهور‬ ‫ثم اتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كاجر عمرة \" (‪ . )1‬و!ن اعل! ياني مسجد‬ ‫بأحد\" ؛ إذ كان النبي اآص‬ ‫قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه كعتين (‪ . )2‬كما ‪-‬نرور قبور التصداء\"‬ ‫يخرج لزيارتهم في قبورهم ويسلم عليهم ‪ .‬وبهذه الزيار؟ لشهداء \" احد \" يمكنه مشاهدة جبل‬ ‫( أحد ) الجيل ائذي قال فيه الرسول ابآص ‪ \"( :‬أحذ جيل يحبنا ونحبه )) (‪ . )3‬وقال فيه ‪ \" :‬أحد‬ ‫مرة تحت رجليه اءآيص ‪ ،‬وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان ‪،‬‬ ‫جبل من جبال الجنة \" (‪ . )4‬واضطرب‬ ‫فقال له ‪ \" :‬اسكن احد ‪ -‬وضربه برجله ‪ -‬فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان \" (‪. )5‬‬ ‫كما ‪-‬فىور مقبرة \" البقيع \" إذ كان ا؟! ‪-‬نرور اهله ويسلم عليهم ‪ ،‬كما ورد في الصحيح‬ ‫ولانها ضمت الاف الطحابة والنابعين وغيرهم من عباد الله الصالحين فيأتيها فيسلم على اهلها‬ ‫( ‪. ) 152 / 2‬‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )2‬رواه مسلم في الحج ‪. )79 (،‬‬ ‫(‪ )1‬رواه ابنن ماجه ( ‪. ) 1412‬‬ ‫( ‪. ) 91 / 5‬‬ ‫(‪ )5‬رواه البخاري‬ ‫جدا ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رواه الطبرانئ بلفظ أ احد ركن من اركان الجنة أ وهو ضعيف‬

‫في الأضحية ‪ ،‬والعقيقة ‪ /‬الأضحية‬ ‫‪246‬‬ ‫قائلا ‪\" :‬السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم سابقون ‪ ،‬وإنا إن شاء الله بكم‬ ‫‪ .‬نسال الله لنا ولكم العاقية في الذنيا‬ ‫‪ ،‬يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين‬ ‫لاحقون‬ ‫والاخرة اللهم اغفر لنا ولهم ‪ ،‬وارحمنا وإياهم ‪ ،‬اللهم لا تحرمنا أجرهم ‪ ،‬ولا تفتنا بعدهم \" (‪. )1‬‬ ‫الفصل الرابع عشر ‪ :‬في الأضحية ‪ ،‬والعقيقة‬ ‫وقيه مادتان ‪:‬‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬في الأضحية‪:‬‬ ‫يوم العيد تقربا إلى الله تعالى‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬الأضحية هي الشاة تذبح ضحى‬ ‫‪ - 2‬حكمها ‪ :‬الأضحية سنة واجبة على أهل كل ييسب مسليم قدر أهله عليها ؛ وذلك لقوله‬ ‫!لمإظ! ‪ \" :‬من كان ذبح قبل‬ ‫لربك وانحر > [ الكوثز ‪ . ] 2 :‬وقول الرسول‬ ‫تعالى ‪< :‬فصل‬ ‫الله !اظ!‬ ‫‪ \" :‬كان الرجل في عهد رسول‬ ‫الطلاة فليعد \" (‪ . )2‬وقول ابي ا‪4‬يوب الأنصاري‬ ‫بالشاة ععه وعن اهل بيته \" (‪.)3‬‬ ‫يضحي‬ ‫‪ -3‬فضلها ‪ :‬يشهد لما لسنة الاضحثة من القضل العطيم قول الرسول ا!و! ‪ \" :‬ما عمل ابن‬ ‫إلى الله من اراقة دم ‪ ،‬وإنها لتأني يوم القيامة بقرونها وأنللافها‬ ‫ادم يوم النحر عملا أحب‬ ‫وأشعارها ‪ ،‬وإن الدم ليقح من الله ض بمكان قبل أن يقح على الارض فطيبوا بها نفسا \" (‪ . )4‬وقوله‬ ‫؟ قال ‪ \" :‬سنة ابيكم إيراهيم \" قالوا ‪ :‬ما لنا منها ؟ قال ‪:‬‬ ‫ا! وقد قالوا له ما هذه الأضاحي‬ ‫\" (‪.)5‬‬ ‫حسنة‬ ‫؟ قال ‪ \" :‬بكل شعرة من الطوف‬ ‫\" ‪ ،‬قالوا ‪ :‬فالصوف‬ ‫(\"بكل شعرة حسنة‬ ‫‪ - 4‬حكمتها ‪ :‬من الحكمة في الأضحية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬التقرب إلى الله تعالى بها ؛ اذ قال سبحانه ‪! < :‬ل لربك واغر > ‪ .‬وقال ك!حمض‪:‬‬ ‫<قل إن صلاتي ولشكل ومحياي ومماف لله رث الملمبن ! لا شرفي لم >[ الأنعام ‪ 63 ، 162 :‬ا]‬ ‫والنسك هنا هو الذبح تقربا إليه سبحانه وتعالى‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إحياء سنة إمام الموحدين إبراهيم الخليل ا!مصلاإذ أوحى الله إليه أن يذبح ولده إسماعيل ‪ ،‬تم‬ ‫(‪)1‬رواه مسلم في الجنائز (‪. ) 401‬‬ ‫(‪. ) 223 / 7‬‬ ‫(‪ . ) 01‬ورواه النسائي‬ ‫في الأضاحي‬ ‫(‪ . ) 912 / 7‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )3‬رواه الترمذي وصححه‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رواه ابن ماجه (‪ . ) 3126‬ورواه الترمذي وحئنه مع استغرابه‪.‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪3127‬‬ ‫(‪ . ) 368 / 4‬ورواه ابن ماجه‬ ‫(‪ )5‬رواه الإمام احمد‬

‫الأضحية والعقيقة ‪ /‬الأضحية ‪265‬‬ ‫فداه بكبش فذبحه بدلا عنه ؛ قال تعالى ‪ < :‬وفدئنه بذبم عظيم > [ الصافات ‪. ] 701 :‬‬ ‫‪ - 3‬التوسعة على العيال يوم العيد ‪ ،‬وإشاعة الزحمة بين الققراء والمساكين‪.‬‬ ‫‪ - 4‬شكر الله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام ‪ ،‬قال تعالى ‪< :‬فكلوا مها واطعموا‬ ‫القاخ والمعتر كذللث سخرنها لكو لعلكئم دتمثكرون * لن ينال الله لحومها ولا دمأؤها ولكن ياله‬ ‫التقوى منكئم > [ الحبئ ‪. ] 33 ، 32 :‬‬ ‫‪ - 5‬احكامها‪:‬‬ ‫‪ - 1‬سنها ‪ :‬لا يجزئ في الاضحية من الضان اقل من الجذع ‪ ،‬وهو ما اوفى سنة او قاربها‪،‬‬ ‫وفي غير الصئأن من المعز والإبل والبقر لا يجزئ أقل من الثني وهو في الماعز ما أوفى سنة ودخل‬ ‫قي التانية ‪ ،‬وفي الإبل ما أوفى أربع سنوات ودخل في الخامسة ‪ .‬وفي البقر ما أوفى سنتين ودخل‬ ‫في الثالثة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ‪ \" :‬لا تذبحوا إلا مسنة ‪ ،‬إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا‬ ‫جذعة من الضأن \" (‪ )1‬والمسنة من الانعام هي الثنية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬سلامتها ‪ :‬لا يجزئ في الاضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها ‪ ،‬فلا تجزئ‬ ‫العوراء ولا العرجاء ولا العضباء ( اي مكسورة القرن من اصله ‪ ،‬أو مقطوعة الأذن من اصلها)‬ ‫ولا المريضة ولا العجفاء ( وهي الهازل ائتي لا مخ فيها ) وذلك لقوله ا!وش ‪ \" :‬أربع لا تجوز في‬ ‫‪ :‬العوراء البين عورها ‪ ،‬والمريضة البين مرضها ‪ ،‬والعرجاء البين ضلعها ‪ ،‬والكسيرة‬ ‫الاضاحي‬ ‫ائتي لا تنقي \" (‪ )2‬يعني لا نقي فيها أي لا مخ في عطامها وهي الهازل العجفاء ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اففلها ‪ :‬افضل الأضحية ما كانت كبشا اقرن فحلا ابيض يخالطه سواد حول عيعيه وفي‬ ‫به ‪ .‬قالت عائشة رضي الله عنها‪:‬‬ ‫قوائمه ؛ إذ هذا هو الوصف الذي استحئه رسول الله ا!ربد وضخى‬ ‫بكبش اقرن ‪ ،‬يطا في سواد ‪ ،‬ويمشي في سواد ‪ ،‬وينظر في سواد \" (‪. )3‬‬ ‫\"إن التي ا!و! ضحى‬ ‫‪ - 4‬وننت دقا ‪ :‬وقت ذبح الأضحئة صباح يوم العيد بعد الضلاة ‪ ،‬أي صلاة العيد فلا‬ ‫تجزئ قبله ابدا ؛ لقوله اكأهـ‪ \" :‬من ذبح قيل الصلاة فإنما يذبح لتفسه ؛ ومن ذبح بعد الصلاة‬ ‫سنة المسلمين \" (‪ . )4‬أما بعد يوم العيد فإنه يجوز تأخيرها لليوم الثاني‬ ‫فقد تم نسكه وأصاب‬ ‫والثالث بعد العيد ؛ لما روي \" كل أيام التشريق ذبخ \" (‪. )5‬‬ ‫( ‪. ) 003 / 4‬‬ ‫(‪ )2‬رواه أبو ذاود ( ‪ . ) 2028‬ورواه الإمام احيد‬ ‫(‪. ) 2‬‬ ‫في الأضاحي‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم‬ ‫( ‪. ) 131 ، 128 / 7‬‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري‬ ‫‪.‬‬ ‫وصححه‬ ‫(‪ )3‬رو ‪ 51‬الترمذي‬ ‫(‪ )5‬رواه الإمام احيد (‪ )82 /4‬وفي صنده مقاذ ‪ .‬وهناك آثاز عن علئ وابن عباي وغيرهما ! تشهد له ‪ .‬وقال مالك وابو حنيفة‬ ‫وهو مروي عن عمر وولده !ا ‪ :‬ا لا تؤخر الاضحية عن ثاك العيد ) ‪.‬‬

‫الأضحية والعقيقة ‪ /‬العقيقة‬ ‫‪266‬‬ ‫عند ذبحها ان يولمجهها إلى القبلة ويقول ‪ \" :‬إني‬ ‫‪ - 5‬ما يستدبئ عند ذبحها ‪ :‬يستحب‬ ‫ولمجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيقا ‪ ،‬وما أنا من المشركين ‪ ،‬إن صلاقي ونسكي‬ ‫أمرت وانا اول المسلمين \" ‪ .‬وءاذا باشر‬ ‫له وبذلك‬ ‫ومماني لليما رب العالمين ‪ ،‬لا شريك‬ ‫ومحياي‬ ‫ائذبح ان يقول ‪ \"( :‬بسم الله (‪ )1‬والله اكبر ‪ .‬الفهم هذا منك ولك \" ‪.‬‬ ‫ان يباشر المسلم اضحيته بنفسه ‪ ،‬وإن اناب غيره في‬ ‫‪ - 6‬عخة الوكالة فيها ‪ :‬يستحب‬ ‫ذبحها جاز ذلك بلا حرج ‪ ،‬ولا خلاف بين أهل العلم في هذا ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬قسمتها المستحئة ‪ :‬يستح!ب ان تقسم الأضحية ثلا!ئا ‪ ،‬ياكل أهل البيت ثلثا ويتصدقون‬ ‫\" (‪ )2‬ويجوز‬ ‫الثلث الاخر ؛ لقوله ا!ر! ‪ \"( :‬كلوا وادخروا وتصدقوا‬ ‫لأصدقائهم‬ ‫بثلعث ‪ ،‬ويهدون‬ ‫ان يتصدقوا بها كلها ‪ ،‬كما يجوزان لا يهدوا منها شيئا‪.‬‬ ‫‪ - 8‬اجرة جازوها من غبرها ‪ :‬لا يعطى الجازر أجرة عمله من الأضحية ؛ لقول علي رضي‬ ‫الله عنه ‪ :‬امرني رسول الله ايرهـان اقوم على بدنة ‪ ،‬وان اتصدق بلحومها وجلودها وجلالها‪،‬‬ ‫الجازر منها شيئا ‪ .‬وقال ‪ \" :‬نحن نعطيه من عندنا \" (‪. )3‬‬ ‫وان لا اعطي‬ ‫‪ - 9‬هل تجزى ء الشاة عن أهل البيت ؟ ‪ :‬تجزى ء الشاة الواحدة عن أهل البيت كافة وان‬ ‫كانوا أنفارا عديدين لقول أبي اعريوب ل!هه ‪ \" :‬كان االرجل في عهد رسول الله اير! يضخي‬ ‫بالشاة عنه وعن أهل د!ته \" (‪. )4‬‬ ‫‪ - 01‬ما يئجنبه من عزم على الاضمحية ‪ :‬يكره كراههب شديدة لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من‬ ‫لقوله اتن!ر ‪ \" :‬اذا رأيتم‬ ‫شعره او اظفاره شيئا وذلك إذا اهل هلال شهر ذي الحبة حتى يضخي‬ ‫هلال ذي الخخة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضخي \" (‪. )5‬‬ ‫‪ - 11‬تفمحية الرسول ا!و! عن جميع الامة ‪ :‬من عجز عن الأضحية من المسلمين ناله أجر‬ ‫المضخين ؛ وذلك لا! النبي !اظ! عند ذبحه لاحد كبشين قال ‪ \" :‬اللهم هذا عني وعمن لم‬ ‫يضج من امتي \" (‪. )6‬‬ ‫‪ :‬في العقيقة‪:‬‬ ‫المادة الثانية‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬العةيةة هي الشاة تذبج للمولود يوم سابع ولادته‪.‬‬ ‫(‪ )1‬التسمية واجبة بالكتاب الكريم ‪ .‬قال تعالى ‪ > :‬ولا تأصلوا مئا ‪ ،‬يهر آت!م الله علة > ( الأنعام ‪. )121 :‬‬ ‫(‪. ) 37‬‬ ‫(‪ . ) 01‬ورواه النسائي في الضحايا‬ ‫(‪ )2‬رواه أبو داود في الضحايا‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪9903‬‬ ‫( ‪ . ) 123 / 1‬ورواه ابن ماجه‬ ‫) ‪ .‬ورواه الإمام احمد‬ ‫) ‪ .‬ورواه ابو داود (‪9176‬‬ ‫(‪549‬‬ ‫(‪ )3‬رواه مسلم‬ ‫(‪ / 4‬وو ‪. ) 2‬‬ ‫(‪ )6‬رواه الحاكم‬ ‫( ‪. ) 41‬‬ ‫في الأضاحي‬ ‫(‪ )5‬رواه مسلم‬ ‫(‪ )4‬سبق تخريجه ‪.‬‬

‫الأضحية والعقيقة ‪ /‬العقيقة ‪267‬‬ ‫‪ - 2‬حكمها ‪ :‬العقيقة سنة متاكدة للقادر عليها من اولياء المولود ؛ وذلك لقوله ا!وش ‪ \" :‬كل‬ ‫غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ‪ ،‬ويسمى ويحلق راسه \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 3‬حكمتها ‪ :‬من الحكمة في العقيقة شكر الله تعالى على نعمة الولد ‪ ،‬والوسيلة لله ! في‬ ‫حفظ المولود ورعايته‪.‬‬ ‫احكامها ‪ :‬من احكام العقيقة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬سلاقمتها وسئها ‪ :‬ما يجزئ في الاضحية من السن والسلامة من النقص يجزئ في‬ ‫العقيقة ‪ ،‬وما لا يجزئ في الاضحية لا يجزئ في العقيقة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬طعمها وإطعامها ‪ :‬يستحب ان تقسم كما تقسم الأضحية فياكل منها اهل البيت‬ ‫ويتصدقون ويهدون ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ما يستحب يوم العقيقة ‪ :‬يستحث ان يعق عن الذكر بشاتين ؛ اذ \" ذبح الرسول ا!! عن‬ ‫المولود يوم سابعه ‪ ،‬وان يختار له من الاسماء‬ ‫ان يسمى‬ ‫الحسن كبشين \" (‪ . )2‬كما يستححب‬ ‫احسنها ‪ .‬وان يحلق راسه ‪ ،‬ويتصدق بوزن شعره ذهبا او فضة او ما يقوم مفامهما من العملة؛‬ ‫لقوله ا! ‪\" :‬كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ‪ ،‬ويسمى ويحلق راسه \" (‪. )3‬‬ ‫‪ - 4‬الاذان والاقامة في اذفي المولود ‪ :‬استحب اهل العلم اذا وضع المولود ان يؤذن في اذنه‬ ‫اليمنى ويفام في اذنه اليسرى ‪ ،‬رجاء أن يحفظه الله من ام الصبيان وهي تابعة الجان ؛ لما روي ‪:‬‬ ‫\" من ولد له مولود فاذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى لم تضره انن الصبيان \" (‪. )4‬‬ ‫‪ - 5‬اذا فات الشابع ولئم يذبح فيه ‪ :‬صج ان يذبح يوم الرابع عشر ‪ ،‬او يوم الواحد‬ ‫والعشرين ‪ ،‬وإن مات المولود قبل السابع لم يعق عنه‪.‬‬ ‫ع! * *‬ ‫غير واحد‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الإمام احمد ( ‪ . ) 12 . 8 / 5‬ورواه النسائي ( ‪ ) 166 / 7‬وصححه‬ ‫(‪ )2‬رواه الترمذي وصححه‪.‬‬ ‫(‪ )3‬يستدبئ حلق رأس الذكر لا الجارية فانه يكره حلق راسها‪.‬‬ ‫النلخيص ولم يتكلم عليه‪.‬‬ ‫(‪ )4‬اورده ابن السني مرفوغا ( ‪ . ) 617‬والنووي في الاذكار ( ‪ . ) 253‬واورده صاحث‬



‫الباب الخامس ‪ :‬في المعاملات‬ ‫الفصل الأول ‪ :‬في الجهاد‬ ‫فيه‪:‬‬ ‫عشرة مادة ‪ :‬المادة الأولى ‪ :‬في حكم الجهاد ‪ ،‬وبيان انواعه ؟ والحكمة‬ ‫وفيه إحدى‬ ‫أ ‪ -‬جن الجهاد ‪:‬‬ ‫حكم الجهاد الخاص! الذي هو قتال الكقار والمحاربين فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن‬ ‫البعفيى الاخر ؛ وذلك لقوله تعالى ‪ <:‬وما كان المؤمؤن لينفروا !آفة فلولا نفر من ص فرقة‬ ‫[التوبئ ‪. ] 122 :‬‬ ‫الئ!هوا في الذين ولينذدوا قؤمهم إذا رجعوا اليهم لعلهم !ضلرت>‬ ‫منهم طآيفة‬ ‫غير انه يتعين على من عيته الإمام فيصبح فرض عين في حقه ؟ لقوله اظ ‪ \" :‬واذا استنفرتم‬ ‫فانفروا\" (‪ . )1‬وكذا اذا داهم العدو بلدا فإنه يتعين على أهلها حتى النساء منهم مدافعته وقتاله‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬انواع الجهاد ‪:‬‬ ‫باليد ‪ ،‬والمال ‪ ،‬واللسان ‪ ،‬والقلب لقوله اع!ط‪:‬‬ ‫‪ - 1‬جهاد الكفار والمحارهين ‪ ،‬ويكون‬ ‫وألسنتكم \" (‪. )7-‬‬ ‫المشركين بأموالكم وأنفسكم‬ ‫( جاهدوا‬ ‫‪ - 2‬جهاد القساق ‪ ،‬ويكون باليد واللسان والقلب ؛ لقوله ا! ‪ ( :‬من رأى منكم منكرا‬ ‫الابمان \" ‪.‬‬ ‫فبفلبه ‪ ،‬وذلك أضعف‬ ‫فبلسانه ‪ ،‬فإن لم يستظع‬ ‫فليغيره بيده فإن لم يستطع‬ ‫‪ - 3‬جهاد الشيظان ‪ ،‬ويكون بدفع ما يأني به من الشبهات ‪ ،‬وترك ما نرينه من الشهوات ؛ قوله تعالى‪:‬‬ ‫‪ < :‬إن الستطن لكم عدؤ فاتخذوه عدوا > [فاطز ‪. ] 6 :‬‬ ‫< ولا يغرنكم بادله الغردد> [ فاطر ‪ . ] 5 :‬وقوله سبحانه‬ ‫‪ - 4‬جهاد النقس ‪ ،‬ويكون بحملها على أن تتعدت أمور الدين وتعمل بها وتعلمها ‪ ،‬وبصرفها عن‬ ‫هواها ومقاومة رعوناتها ‪ .‬وجهاد النقس من اعظم انواع الجهاد حتى قيل فيه ‪ \"( :‬الجهاد الاكبر\" (‪. )3‬‬ ‫ب ‪ -‬حكمة الجهاد ‪:‬‬ ‫ومن الحكمة في الجهاد بانواعه ‪ :‬ان يعبد الله وحده مع ما يتبع ذلك من دفع العدوان‬ ‫والشر ‪ ،‬وحفظ الأنفس والأموال ‪ ،‬ورعاية الحق وصيانة العدل ‪ ،‬وتعميم الخير ونشر القضيلة‪،‬‬ ‫‪. )226 / 1‬‬ ‫‪ .‬ورواه الإمام أحمد(‬ ‫في الإجارة ( ‪ . )86 . 85‬رواه ابن ماجه ( ‪)2773‬‬ ‫( ‪ . )18 / 3‬ووواه مسلم‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاوي‬ ‫‪ .‬ورواه النسائي ( ‪. )7 / 6‬‬ ‫‪ .‬ورواه ابو داود ( !‪)25‬‬ ‫( ‪)251 . 124 / 3‬‬ ‫(‪ )2‬وواه الامام احمد‬ ‫من غزاة فقاذطتئ ‪ ( :‬قدشم خير‬ ‫بلفظ ‪ :‬قدم النبيئ ف‬ ‫(‪! )3‬يث ضعيص وواه البيهقئ والخطيب في تاريخه عق جابر!‬ ‫العبد هواه \" ‪.‬‬ ‫الى الجها؟ الأكبر ؟ ! قيل ‪ :‬وما الجهاد الاكبر ؟ قال ‪ :‬أ مجاهدة‬ ‫من الجهاير الاصغر‬ ‫مقديم ‪ ،‬وقدمتم‬

‫الجهاد ‪ /‬فضل الجهاد‬ ‫‪ 07‬صلأ‬ ‫دلة > [الأنفال ‪. ] 93 :‬‬ ‫فتنة وبنون الدين !له‬ ‫قال تعالى ‪ < :‬وفيلوهم حتئ لا تكون‬ ‫الجهاد ‪:‬‬ ‫لمادة الثانية ‪ :‬في فضل‬ ‫‪1‬‬ ‫ورد في فضل الجهاد والاسنشهاد في سبيل الله تعالى من الاخبار الإلهية الصادقة والأحاديث‬ ‫النبوية الصحيحة الثابنة ما يجعل الجهاد من اغلم القرب وافضل العبادات ‪ ،‬ومن تلك الأخبار‬ ‫الإلهية والأحاديث النبوجمة قول الله تعالى ‪ < :‬ان أفه اشترى مف المؤنين أنفسهز وامولهم باف‬ ‫التؤرلة والإنجيل‬ ‫ء‪ 2‬ط ص‬ ‫لمج الجئة يقعلن في سبيل أدده فيفعدون ويقندوت وعها علته حقا ف‬ ‫وألقؤ ان ومن أرت بعمذء مف اددة فاستئشروا ببيعكم ائذى باهعتم به وذلك هو ائفوز‬ ‫افظيص > [ التوبة ‪ . ] 111 :‬وقوله تعالى ‪ < :‬ان الله يحمث الذلى يمئلون في سبيله ‪ -‬صفا ؟ئهم‬ ‫‪ < :‬باا الذيئ ءامؤأ هل ادللأ عك تجزؤ ئخي! مق عذاب‬ ‫بنين فزصوص > [ الضف ‪ . ] 4 :‬وقوله !‬ ‫ألجح !ئؤشنون بالله ورشود وتجيدون ق صيل الله باموصلكز وأننسكئم ذلكم خيز ئ! إن بهتم لئلون * يغفر ل!‬ ‫ذنوالبئ وقيخلكز جنمئ تجرى من تخها الأنهز ومسبهن جمه في نجف عدن ذلث الفؤز العظيم > [ المص ‪. ] 11 ، 15 :‬‬ ‫وقوله سئحانه في فضل المجاهدين المشتشهدين ‪ < :‬ولا تخسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أكتتأ بل أخياص‬ ‫بمآ ءاتيهم البمن فضلا‪ [ > -‬ال عمران ‪. ] 012 ، 911 :‬‬ ‫عند ربهم ينزقون *لرحين‬ ‫وقول الرسول !اظ! وقد سئل عن افضل الناس ؟ فقال ‪ \" :‬مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل‬ ‫الله تعالى ‪ ،‬ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع العاس من شزه \" (‪ . )1‬وقوله عداص!رز‪:‬‬ ‫\"مثل المجاهد في سبيل الله والله اغلم بمن يجاهد في سبيله ‪ ،‬كمثل الصائم القائم ‪ ،‬وتوكل الله‬ ‫في سبيله إن توفاه ‪ ،‬ان يدخله الجنة او يرجعه سالما مع أجر او غنيمة \" (‪ . )2‬وقوله اعلون‪،‬‬ ‫للمجاهد‬ ‫وقد ساله رجل قائلا ‪ :‬دلني على عمل يعدل الجهاد ‪ .‬فقال ‪ \" :‬لا أجد \" ‪ ،‬ثم قال ‪ \" :‬هل تستطيع‬ ‫فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر ؟ \" قال ‪ :‬ومن يستطيع‬ ‫إذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك‬ ‫ذلك ؟ا (‪ .)3‬وقوله ابر! ‪ \" :‬والذي نفسي بيده لا يكلم (اي لا يجرح ) احذ في سبيل الله ‪ -‬والله‬ ‫اعلم بمن يكلم في سبيله ‪ -‬إلَّا جاء يوم القيامة واللون لون الذم والريح ريح المسك \" (‪)4‬وقوله اعلم!‪:‬‬ ‫\"من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق )) (‪ .)5‬وقوله ابر! ‪ \"( :‬والذي‬ ‫نفسي بيده لولا ان رجالا من المؤمعين لا تطيب انفسهم ان يتخلفوا عنى ولا اجد ما احملهم عليه ما‬ ‫(‪)1‬رواه البخاري ‪ .) 18 / ،‬ورواه مسلم (‪) 34‬كتاب الإمارة ‪.‬‬ ‫الإمارة ‪.‬‬ ‫)كتاب‬ ‫(‪011‬‬ ‫(‪ .) 18 / 4‬رواه مسلم‬ ‫(‪ .) 18 . 17 / 6‬رواه البخاري‬ ‫النسائي‬ ‫(‪)2‬رواه‬ ‫(‪. ) 22 / 4‬‬ ‫البخاري‬ ‫(‪)4‬رواه‬ ‫(‪.) 18 / 4‬‬ ‫(‪ 3‬يرواه النساثي في الجهاد ‪ .) 1،‬رواه البخاري‬ ‫(‪. ) 374 / 2‬‬ ‫لأ ‪ .) 8 /‬ورواه الإمام احمد‬ ‫)‪ .‬ورواه النسائي‬ ‫اء‪025‬‬ ‫(‪ 5‬يرواه ابو داود‬

‫الجهاد ‪ /‬الإعد اد للجهاد ‪271‬‬ ‫تخلفت عن سريبما تغدو في سبيل الله ‪ ،‬والذي نفسي بيده لوددت ان اقتل في سبيل الله ‪ ،‬ثم احيا ثم‬ ‫اقتل ‪ ،‬ثم احيا ثم اقتل \" (‪ . )1‬وقوله ا!و! ‪ \":‬ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فمسته النار\" (‪. )2‬‬ ‫وقوله اكأوش ‪ \" :‬ما احد يدخل الجنة يحسب ان يرجع إلى الدنيا وله ما على الارض من شيء ‪ ،‬إلا‬ ‫السنهيد يتمنى ان يرجع إلى الانيا فيقتل عشر مراب ؛ لما يرى من الكرامة \" (‪. )3‬‬ ‫وبيان فضله‪:‬‬ ‫المادة الثالثة ‪ :‬في الرباط ؟ وحكمه‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬الرباط هو مرابطة الجيوش الاسلامية بسلاحها وعتادها الحرفي في اماكن الخطر‬ ‫والثغور التي يمكن للعدرن ان يدخلها ‪ ،‬او يهاجم المسلمين وبلادهم منها‪.‬‬ ‫كفائي كالجهاد ‪ ،‬إذا قام به البعض سقط عن الباقين ‪ ،‬وقد امر الله تعالى به‬ ‫‪ :‬الرباط واجث‬ ‫‪- 2‬حكمه‬ ‫آل عمران ‪. ] 002 :‬‬ ‫في قوله ‪ >:‬يأيها الذلى ءامنوا اضبروا وصابروا وراطوا واثقوأ الله لعلكخ تفلحوت>‬ ‫‪ - 3‬فضله ‪ :‬الرباط من افضل الأعمال واعظم القرب ‪ ،‬قال فيه رسول الله ا! ‪ \" :‬رباط يوم‬ ‫في سبيل الله خير من الانيا وما عليها\" (‪ . )4‬وقال ا!و! ‪ \":‬كل الميت يختم على عمله ‪ ،‬إلا المرابط‬ ‫فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ‪ ،‬ويؤمن من فتان القبر\" (‪ . )5‬فتان القبر المراد بهما منكر ونكير‪.‬‬ ‫و!ال ا! ‪ \" :‬حرس ليلة في سبيل الله خير من الف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها\" (‪ . )6‬وقال‬ ‫اص ‪ \" :‬حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله \" (‪ . )7‬وقال اتنص ‪ \":‬من حرس وراء المسلمين‬ ‫لأنس ين ايي مرثد الغنوي وقد امره ان‬ ‫متطوعا ؛ لم ير النار بعينه الا تحلة القسم \" (‪ . )8‬وقال ا!‬ ‫المعسكر ليلا ‪ ،‬فلما اصبح جاءه ففال له ‪ \" :‬هل نزلت الليلة ؟\" ففال انس ‪ :‬لا ‪ ،‬إلا مصليا‬ ‫يحرس‬ ‫؛ فلا عليك ان لا تعمل عملا بعدها\" (‪. )9‬‬ ‫او قاضيا حاجة ‪ ،‬فقال له ا!و! ‪ \" :‬قد اوجبت‬ ‫الإعداد للجهاد ‪:‬‬ ‫المادة الرابعة ‪ :‬في وجوب‬ ‫الإعداد للجهاد يكون بإحضار الأسباب وإيجاد العتاد الحرلي بكافة انواعه وهو فرض‬ ‫كالجهاد نقسه ‪ ،‬غير انه مقدثم عليه وسابق له ‪ ،‬قال تعالى ‪ < :‬وأعدوا لهم فا اشتطعض ئن قؤؤ‬ ‫بهء عدو الله وعدؤكم > [الانفال ‪. ] 06 :‬‬ ‫رباط الجل ترهبوت‬ ‫ومن‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري ( ‪. )26 / 4‬‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري ( ‪. )25 / 4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫( ‪)201 / 9‬‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري‬ ‫‪. )75 . 65 . 62 / 1‬‬ ‫‪ .‬ورواه الإمام احمد(‬ ‫‪)1665 .‬‬ ‫ورواه الترمذي ( ‪1646‬‬ ‫( ‪)43 / 4‬‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )5‬ابو داود ( ‪ ! / 3‬برقم \"‪ 25‬والترمذي ( ‪. ) 1621‬‬ ‫‪ .‬ورواه الحاكم ( ‪ . )81 / 2‬ورواه الطبراني في المعجم الكبير( ‪. )48 / 1‬‬ ‫(‪ )6‬رواه ابن ماجه ( ‪)0277‬‬ ‫الإسناد ‪.‬‬ ‫(‪ )7‬رواه الإمام احمد ( ‪ . )135 / 4‬ورواه الدارمي ( ‪ )8( . )302 / 2‬رواه الإمام أحمد( ‪ )437 / 3‬وهو صحيح‬ ‫لك الجنة‪.‬‬ ‫عملا أوجب‬ ‫‪ :‬عتلت‬ ‫(‪ )9‬رواه أبو داود في الجهاد ( ‪ . )17‬ورواه الحاكم ( ‪ 2‬لم ‪ . )84‬ومعنى اوجبت‬

‫الجهاد ‪ /‬أركان الجهاد‬ ‫‪272‬‬ ‫رسول الله على المنبر يقول ‪ \"( :‬واعدوا لهم ما استطعتم من‬ ‫وقال عقبة بن عامير !حه ‪ :‬سمعت‬ ‫صتنيإنه ‪ \" :‬إن الله!‬ ‫‪ ،‬الا إن القوة الرفي ‪ ،‬الا إن القوة الرمي \" (‪ . )1‬وقال‬ ‫قوة ألا إن القوة الرمي‬ ‫في صنعته الخير ‪ ،‬والرامي به ‪ ،‬ومنئله‪،‬‬ ‫بالسهم الواحد ثلاثة نفير الجنة ‪ :‬صانعه يحتسب‬ ‫يدخل‬ ‫وارموا واركبوا وأن ترموا احب إلي من ان تركبوا ‪ ،‬ليس اللهو الا في ثلاثة ‪ :‬تاديب الرجل‬ ‫أو نبله \" (‪. )2‬‬ ‫بقوسه‬ ‫اهله ‪ ،‬ورميه‬ ‫‪ ،‬وملاعبته‬ ‫فرسه‬ ‫وبناء على هذا وجب على المسلمين سواء كانوا دولة واحدة او دولا شتى ان يعدوا من السلاح‬ ‫ويهيئوا من العتاد الحرلي ويدوبوا من الرجال على فنون الحرب والقتال ما يمكنهم لا من رد هجمات‬ ‫‪ ،‬بل في الغزو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر العدل والخير والرحمة في الارض ‪.‬‬ ‫العدؤ فحسب‬ ‫كما وجب ايضا على المسلمين ان يكون التجنيد اجباريا بينهم ‪ .‬فما من شاب لملغ الثامنة عشرة من‬ ‫عمره الا يضطر إلى الخدمة العسكرية لمدة سنة ونصف ‪ ،‬يحسن خلالها سائر فنون الحرب والقتال ‪،‬‬ ‫ويسخل بعدها اسمه في ديوان الجيش العام ‪ ،‬ويكون بذلك مستعدا لداعي الجهاد في ائة لحظة يدعوه‬ ‫فيها ‪ ،‬ومع صلاح نيته قد يجرى له عمل المرابط في سبيل الله ‪ ،‬ما دام اسمه في ذلك الايوان العام ‪.‬‬ ‫كما يجب على المسلمين أن يعدوا من المصانع الحربية المنتجة لكل سلاح وجد في العالم‪،‬‬ ‫أو يجد فيه ‪ ،‬ولؤ أدى ذلك بهم إلى ترك كل ما ليس بضروري من الماكل والمشرب والملبس‬ ‫والمسكن ‪ .‬الأمر الذي يجعلهم يقومون بواجب الجهاد ويؤدون فريضته على احسن الوجوه‬ ‫وأكملها ‪ ،‬وإلا فهم آثمون وعرضة لعذاب الله في الدنيا وفي الاخرة ‪.‬‬ ‫‪ :‬في أركان الجهاد ‪:‬‬ ‫المادة الخامسة‬ ‫الحسنيين ‪ :‬الشيادة أو الشهادة ‪ ،‬أركان هي‪:‬‬ ‫للجهاد السنرعي المحقق لإحدى‬ ‫‪ - 1‬النيه الصالحة ؛ إذ الاعمال بالنيات ‪ ،‬والنئة في الجهاد أن يكون الغرض منه إعلاء كلمة‬ ‫الله تعالى لا غير ‪ ،‬فقد سئل رسول الله ظ!ررر عن المجل يفاتل حميه ‪ ،‬ويفاتل رياغ ‪ ،‬فأي ذلك‬ ‫في سبيل الله ؟ فقال ‪ \" :‬من قاتل لتكون كلمة الفه هي العليا فهو في سبيل الله \"(‪. )3‬‬ ‫‪ - 2‬أن يكون وراء إمام مسلم وتحت رايته وبإذنه ‪ ،‬فكما لا يجوز للمسلمين ‪ -‬وإن قل‬ ‫‪ -‬ان يعيشوا بدون إمام ‪ ،‬لا يجوز لهم أن يفاتلوا بغير إمام ‪ ،‬قال تعالى ‪ < :‬يايها ألذين‬ ‫عددهم‬ ‫ءامنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وآئزلى ا!مر منكم > [ الئساء ‪ . [ 95 :‬وبناء على هذا فإنه يجب على‬ ‫( ‪. ) 59 / 2‬‬ ‫(‪ . ) 148 . 146 / 4‬ورواه الحاكم‬ ‫(‪ )2‬رواه النسائي (‪ . ) 223 / 6‬ورواه الإمام احمد‬ ‫)‪.‬‬ ‫( ‪ )1‬رواه أبو داود (‪2514‬‬ ‫( ‪. ) 1646‬‬ ‫الإمارة ‪ .‬ورواه الترمذي‬ ‫( ‪ ) 015 . 914‬كتاب‬ ‫(‪ . ) 43 / 3‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬

‫الجهاد ‪ /‬ما يلزم لخوض المعركة ‪273‬‬ ‫أية مجموعة من المسلمين تريد أن تجاهد غازية في سبيل الله تعالى ‪ ،‬لتتحرر وتتخلص من قبضة‬ ‫الكافر أن تبابع أولا رجلا منها تتوفر فيه أغلب شروط الإمامة من علم وتقوى وكفاية ‪ ،‬لم تنظم‬ ‫الله لها النصر‪.‬‬ ‫‪ ،‬وتحمع أمرها وتجاهد بألسنتها وأموالها وأيديها ‪ ،‬حتى يكتب‬ ‫صقوفها‬ ‫‪ - 3‬إعداد العذة ‪ ،‬وإحضار ما يلزم للجهاد من سلاح وعتاب ورجال ئ حدود الإمكان ‪ ،‬مع بذل كامل‬ ‫نر لؤش > [ الأنفال ‪. ] 06 :‬‬ ‫الاستطاعة ‪ ،‬واستقراغ الجهد في ذلك ؛ قوله تعالى ‪ < :‬وأعذوا لهم ئا اغم‬ ‫‪ - 4‬رضا الأبوين ‪ ،‬ل!إذنهما لمن كان له ابوان او احدهما ؛ لقوله ا! للرجل الذي استأذنه‬ ‫\" (‪ . )1‬إلا إذا داهم العدو‬ ‫فجاهد‬ ‫؟ \" قال ‪ :‬نعم ‪ :‬قال ‪ \" :‬ففيهما‬ ‫والداك‬ ‫في الجهاد ‪ \" :‬احي‬ ‫إذن الابوين‪.‬‬ ‫القرية ‪ ،‬أو عين الإمام الرجل ‪ ،‬فإنه يسقط‬ ‫‪ - 5‬طاعة الإمام ‪ ،‬فمن قاتل وهو عاص للامام ومات ‪ ،‬فقد مات ميتة جاهلية ؛ لقوله‬ ‫ا!! ‪ \" :‬من كره من أميره شيئا فليصبر عليه ‪ ،‬فإنه ليس أحد من الئاس خرج من السلطان شبرا‬ ‫عليه الا مات ميتة جاهلية \" (‪. )2‬‬ ‫فمات‬ ‫المعركة‪:‬‬ ‫‪ :‬فيحا يلزم لخوض‬ ‫المادة السادسة‬ ‫لابد للمجاهد عند خوض المعركة من توفر الأحوال الاتية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الثبات والاستماتة حال الزحف ؛ اذ حرم الله ! الانهزام أمام العدو حال‬ ‫‪ ،‬بقوله تعالى ‪ < :‬جماثها الذين ءامنوا إذا لتيتم ائذفي كفروا زخفا فلا نوثوهم الادتجار>‬ ‫الرحف‬ ‫عدد المسلمين ‪ ،‬فإن زاد‬ ‫[ الانفال ‪ . ] 15 :‬وهذا فيما اذا كان عدد الكفار لا ‪-‬نريد على ضعقي‬ ‫بان قاتل رجل من المسلمين ثلاثة من الكقار أكثر مثلا فلا يحرم الانهزام ‪ .‬كما أنه من انهزم‬ ‫الكقار لينقض عليهم ‪ ،‬أوْ انهزم لينحاز الى كعة المسلمين لا يعد منهزما ولا اثم‬ ‫مخادعة‬ ‫قصد‬ ‫فئة > [ الانفال ‪. ] 16 :‬‬ ‫عليه ؟ لقوله تعالى ‪ > :‬الأ متحرفا لقئال أو متحيزا إف‬ ‫‪ - 2‬ذكر الله بالقلب واللسان ؛ استمدادا للقوة من الله تعالى بذكر وعده ووعيده وولايته‬ ‫ونصرته لأوليائه ‪ ،‬فيثبت بذلك القلب ويربط الجأثز (‪. )3‬‬ ‫‪ - 3‬طاعة الله وطاعة رسوله ‪ ،‬بعدم مخالقة أمرهما ولا ارتكاب نهيهما‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ترك النزاع والخلاف ‪ ،‬لدخول المعركة صفا واحدا لا ثلمة فيه ولا ثغرة ‪ ،‬قلوب مترابطة‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري ( ‪ . ) 71 / 4‬ورواه مسلم ( ‪ ) 5‬كتاب البر والصلة‪.‬‬ ‫الإمارة ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 605‬كتاب‬ ‫( و ‪ /‬و ‪ . ) 5‬ورواه مسلبم‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫لجراته وشجاعته‪.‬‬ ‫عن الفرلر يكفها‬ ‫‪- :‬ستجط نفسه‬ ‫رابط الجاش‬ ‫‪ .‬ورجل‬ ‫‪ :‬النهفق ‪ ،‬وقيل القلب‬ ‫(‪ )3‬الجاش‬

‫الجهاد ‪ /‬آداب الجهاد‬ ‫‪274‬‬ ‫واجساد متراصة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الصبر والمصابرة ‪ ،‬والاستماتة في خوض المعركة حتى ينكشف العدو وتنهزم صقوفه ‪ .‬قال الله‬ ‫تعالى ‪ > :‬يائها الذنن ءاموا اذا لقيتر فئة فاثبتوا و‪! %‬روا ادله !ثيرا لعلكم تفلون ! واطيعوا‬ ‫اطه ورسولهر ولا تنزعوا قنفشلوا وتذهب ريحكم وأصبروأ ان الله مع ا!برهبئ > [ ا!نفانل ‪. ] 46 ، 45 :‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجهاد‬ ‫‪ :‬في آداب‬ ‫المادة السابعة‬ ‫للجهاد اذاب تجب مراعاتها ‪ ،‬فإنها عوامل النصر فيه ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬عدم إفشاء سر الجيش وخططه الحربثة ‪ ،‬فقد كان رسول الله عتن!آ إذا اراد الخروج إلى‬ ‫غزوة ما ورى بغيرها ( كما ورد في الصحيح ) ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬استعمال الرموز والشعارات والإشارات بين أفراد الجيش ‪ ،‬ليعرف بها بعضهم بعضا في‬ ‫بالعدو او قربهم من مكانه ‪ ،‬فقد قال !و!ا ‪ \" :‬إن بيتكم العدو فقولوا ‪ :‬حم لا‬ ‫حال اختلاطهم‬ ‫ينصرون \" وكان شعار سرية غزت مع أبي بكر \" أمت أمت \" (‪. )1‬‬ ‫المعركة ؛ إذ اللغط والصراخ يسببان القشل بتبديد القوى وتشتت‬ ‫‪ - 3‬الصمت عند خوض‬ ‫رسول الله ا!و! كانوا يكرهون الصوت عند القتال ‪.‬‬ ‫الفكر ؛ لما روى ابو داود ان اصحاب‬ ‫‪ - 4‬اختيار الأماكن الصالحة للقتال ‪ ،‬وترتيب المقاتلين ‪ ،‬واختيار الرمن المناسب لشن الهجوم‬ ‫على العدو ؛ إذ كان ايرر! من هديه في الحروب اختيار المكان والرمان لشن المعارك ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬دعوة الكفار قبل إعلان الحرب عليهم أو مهاجمتهم إلى الإسلام أو الاستسلام بدفع‬ ‫الجزية ‪ ،‬فإن ابوا فالقتال ؛ اذ كان ايرو! إذا بعث اميرا على سرية او جيش اوصاه بتقوى الله في‬ ‫خاصة نقسه وبمن معه من المسلمين خيرا ‪ ،‬وقال !اكل! ((‪ :‬إذا لقيت عدؤك من المشركين فادعهم‬ ‫عنهم ‪ :‬ادعهم إلى‬ ‫‪ ،‬فايتها اجابوك إليها فاقيل منهم ‪ ،‬وكص‬ ‫إلى إحدى ثلاب خصال‬ ‫الإسلام ‪ ،‬فإن اجابوك فاقيل معهم وكف عنهم ‪ ،‬فإن ابوا فادعهم الى إعطاء الجزية ‪ ،‬فإن اجابوك‬ ‫عنهم ‪ ،‬فإن ابوا فاستعن بالله وقاتلهم \" (‪. )2‬‬ ‫فاقبل منهم وكف‬ ‫‪ - 6‬عدم السرقة من الغنائم وعدم قتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان إن لم يشاركوا‬ ‫ملة رسول‬ ‫في القتال ‪ ،‬فإن قاتلوا قتلوا ‪ .‬لقوله ايرر! لأمرائه ‪ \"( :‬انطلقوا باسم الله وبالله وعلى‬ ‫الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طقلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا‬ ‫‪ .‬وأمت ‪ :‬فعل أمبر من مات يموت ‪.‬‬ ‫‪ .‬وهو صحيخ‬ ‫(‪ )1‬رواه الترمذي في صحيحه‬ ‫الجهاد ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 3‬كتاب‬ ‫(‪ )2‬رواه مسلم‬

‫الجهاد ‪ /‬عقد الذمة ‪275‬‬ ‫وأحسنوا ‪ ،‬إن الله يحب المحسنين \" (‪.)1‬‬ ‫‪ -7‬عدم الغدر بمن أجاره مسلثم وأئنه على حياته ؛ لقوله اش ‪ \" :‬لا تغدروا \" (‪ . )2‬وقوله‪:‬‬ ‫له لواء يوم اقيامة ‪ ،‬فيقال ‪ :‬هذه غدرة فلان ابن فلاق ن \" (‪. )3‬‬ ‫\"إن الغادر ينصب‬ ‫‪ -8‬عدم إحراق العدو بالنار؛ لقوله ا! ‪\" :‬إن وجدتم فلاق نا فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار فإنه لا‬ ‫بالنار إلا رب النار \" (‪.)4‬‬ ‫يعذب‬ ‫‪ \" :‬كان رسول الله ا!و! يحثنا على‬ ‫‪ -9‬عدم المثلة بالقتلى ؛ لقول عمران بن حصير‬ ‫الناس قتلة اهل الإيمان \" (‪. )6‬‬ ‫الصدقة وينهانا عن المثلة \" (‪ . )5‬ولقوله اش ‪ \" :‬أعف‬ ‫‪ - 01‬الدعاء بالنصر على الاعداء ؛ إذ كان اط يقول بعد التعبئة للمعركة ‪ \" :‬اللهم منزل‬ ‫وهازم الأحزاب ‪ ،‬اهزمهم وانصرنا عليهم \" (‪ . )7‬وقوله ا!و!‪:‬‬ ‫السحاب‬ ‫الكتاب ومجري‬ ‫\"ثنتان لا تردان أو قلما تردان ‪ ،‬الدعاء عند التداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا \" (‪. )8‬‬ ‫المادة الثامنة ‪ :‬في عقد الذفة ‪ ،‬واحطمها‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬عقد الذفة‪:‬‬ ‫عقد الذمة هو تامين من اجاب المسلمين إلى دفع الجزية من الكفار ‪ ،‬وتعهد للمسلمين بالتزام‬ ‫أحكام السنريعة الاسلامية في الحدود كالقتل والسرقة والعرض ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬مق يتوذ عقد الذفة‪:‬‬ ‫يتوئى عقد الذمة الإمام او نائبه من امراء الأجباد فقط ‪ ،‬اما غيرهما فليس له حق في ذلك‪،‬‬ ‫يخلاف الإجارة والتأمين ‪ ،‬فإته لكل مسلم ذكرا أو أنثى أن يجير ويؤمن ؛ إذ قد أجارت انن‬ ‫هانى ء بنت أبي طالب رجلا من المشركين يوم القتح فأتت الرسول اط فذكرت له ذلك فقال ‪:‬‬ ‫\" قد اجرنا من اجرت وامنا من امنت يا ام هانئ \" (‪. )9‬‬ ‫ج ‪ -‬تمييز اهل الذفة عن المسلمين‪:‬‬ ‫يجب أن يتميير أهل الذمة عن المسلمين في لباس ونحوه لئعرفوا ‪ ،‬وأن لا يدفنوا في مفابر المسلمين‪،‬‬ ‫يقام لهم ‪ ،‬ولا ان يبتداوا بالسلام ‪ ،‬ولا ان يتصدروا في المجالس ؛ لقوله ا! ‪ \" :‬لا‬ ‫كما لا يجوزان‬ ‫(‪. ) 358 / 5‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الإمام أحمد‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪ ) 1‬رواه ابو داود (‪2614‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫( ‪ . ) 1581‬ورواه ابو داود (‪2756‬‬ ‫الجهاد ‪ .‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪ ) 01‬كتاب‬ ‫(‪ . ) 51 / 8‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫‪ )6( .‬رواه ابو داود (‪ ) 2666‬بسند جيد‪.‬‬ ‫(‪ )5‬رواه ابو داود (‪ ) 2667‬بسند صحيح‬ ‫(‪)4‬رواه البخاري في صحيحه ‪.‬‬ ‫(‪ . ) 1678‬ورواه ابو داود (‪. ) 2622‬‬ ‫الجهاد ‪ .‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪ 21 / 02‬و ‪ ) 22‬كتاب‬ ‫(‪ . ) 66 . 53 / 4‬ورواه مسلم‬ ‫(‪)7‬رواه البخاري‬ ‫( ‪. ) 46 / 8 ( ، ) 122 / 4( ، ) 001 / 1‬‬ ‫(‪ !9‬رواه البخاري‬ ‫‪.‬‬ ‫) بسند صحيح‬ ‫(‪ )8‬رواه ابو داود (م!‪25‬‬

‫الجهاد ‪ /‬الهدنة والمعاهدة‬ ‫‪276‬‬ ‫في الطريق فاضطئروه إلى أضيقه \" (‪. )1‬‬ ‫بالسلام فإذا لقيتم أحدهم‬ ‫تبدأوا اليهود والنصارى‬ ‫د ‪ -‬ما دهع منه اهل الدن‪:‬‬ ‫يمنع أهل الذمة من امور ‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫‪ - 1‬بناء الكنائس أو البيع ‪ ،‬او تجديد ما انهدم منها ؛ لقوله !اظ! ‪ \"( :‬لا تبنى الكنيسة في‬ ‫منها \" (‪. )2‬‬ ‫الإسلام ‪ ،‬ولا يجدد ما خرب‬ ‫‪ - 2‬تعلية بناء منزله على منان زل المسلمين ؛ لقوله اير! ‪ \" :‬الإسلام يعلو ولا يعلى عليه \" (‪. )3‬‬ ‫‪ - 3‬التظاهر أمام المسلمين بشرب الخمر وأكل الخنزير ‪ ،‬أو الأكل والشرب في نهار‬ ‫رمضان ‪ ،‬بل عليهم أن يستخفوا بكل ما هو حرام على المسلمين خشية أن يفتنوا المسلمين‪.‬‬ ‫به عقد الذمة ‪ :‬ينتقض عقد الذمة بامور ‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫هـ‪ -‬ما ينتقض‬ ‫‪ - 1‬الامتناع من بذل الجزية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬عدم التزامهم بأحكام الشرع التي كانت شرطا في العقد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تعذيهم على المسلمين بقتل ‪ ،‬أو قطع طريق ‪ ،‬أو تجعسم! ‪ ،‬أو إيواء جاسولر للعدو ‪ ،‬أو زنى بمسلمة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أن يذكروا الله ورسوله أو كتابه بسوء ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬ما لأهل الذمة‪:‬‬ ‫لاهل الذمة على المسلمين حفظ أرواحهم واموالهم واعراضهم وعدم أذبتهم ما وفوا بعهدهم‬ ‫يوم القيامة \" (‪ . )4‬فإن هم نكثوا عهدهم‬ ‫فلم ينكثوه ؛ لقوله ايركر ‪ \" :‬من آذى ذمئا فانا خصمه‬ ‫ونقضوه بارتكاب ما من شأنه نقض العهد حلت دماوْهم \"وأموالهم ‪ .‬دون نسائهم وأولادهم\"‬ ‫إذ لا يؤخذ المرء بذنب غيره ‪.‬‬ ‫‪ ،‬والضلح‪:‬‬ ‫‪ ،‬والمعاهدة‬ ‫‪ :‬في الهدنة‬ ‫المادة التاسعة‬ ‫ا ‪ -‬ا!دنة ‪ :‬يجوز عقد الهدنة مع المحاربين ‪ ،‬اذا كان في ذلك تحقيق مصلحة محققة‬ ‫للمسلمين ‪ ،‬فقد هادن ‪،‬إظ! في حروبه كثيرا من المحاربين ‪ ،‬ومن ذلك مهادنته ليهود المدينة عند‬ ‫عنها‪.‬‬ ‫وغدروا به ايركر ‪ ،‬فقاتلهم ‪ ،‬وأجلاهم‬ ‫نزوله بها ‪ ،‬حتى نقضوها‬ ‫ب ‪ -‬المعاهدة ‪ :‬يجوز عقد معاهدة عدم اعتداء وحسن جوار بين المسلمين وأعدائهم ‪ ،‬إذا كان‬ ‫ذلك محققا لمصلحة راجحة للمسلمين ‪ ،‬فقد عقد رسول الله ط!ورلر المعاهدات وكان يقول ‪ \" :‬نفي‬ ‫المغني ونيل الاوطار ‪ ،‬ولم يعلأه ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬اورده صاحب‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم ( ‪ ) 4‬كتاب السلام ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ‪. ) 502 / 6‬‬ ‫(‪ )4‬الخطيب في تاريخه ( ‪ )037 / 8‬عن ابنن مسعود باسنابر حسنن‪.‬‬

‫الجهاد ‪ /‬قسمة الغنائم والفيء ‪277 ...‬‬ ‫عند الصتعد الخرام فما‬ ‫لهم بعهدهم ‪ ،‬ونستعين الله عليهم \" (‪ . )1‬قال تعالى ‪ < :‬الا الذهى عهدتم‬ ‫>[ التوبة ‪ . ]7 :‬وحرم رسول الله اير! قتل المعاهد فقال ‪:‬‬ ‫استقموا لكخ فاستقيموا !ئم إن الله صجث ألمتقب‬ ‫\" من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة \" (‪ . )2‬وقال ا! ‪\" :‬إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد )) (‪. )3‬‬ ‫ج ‪ -‬الضلح ‪ :‬يجوز للمسلمين أن يصالحوا من أعدائهم من شاؤوا ‪ ،‬اذا اصلروا الي ذلك‪،‬‬ ‫وكان الصلح يحقق لهم فوائد لم يحصلوا عليها بدونه ؛ فقد صالح النبئي اروو!ر أهل مكة صلح‬ ‫الخديبية ‪ ،‬كما صالح أهل نجران على أموااي يؤدونها ‪ ،‬وصالح أهل البحرين على أن يدفعوا له‬ ‫جزية معيتة ‪ ،‬وصالح اكيدر دومة (‪ )4‬فحقن دمه على ان يدفع الجزية‪.‬‬ ‫‪ ،‬والنفل‪:‬‬ ‫‪ ،‬والجزية‬ ‫الغنائم ‪ ،‬والفيء ‪ ،‬والخراج‬ ‫‪ :‬في قسمة‬ ‫المادة العاشرة‬ ‫الغنائم‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬قسمة‬ ‫فيأخذ الإمام خمسه‬ ‫الغنيمة هي المال الذى يملك في دار الحرب ‪ .‬وحكمه ‪ :‬أن يخفس‬ ‫فيتصرف (‪ )5‬فيه بالمصلحة للمسلمين ‪ .‬ويقسم الأوبعة الاخماس الباقية على أفراد الجيش الذين‬ ‫المعركة ‪ ،‬سواء من قاتل أو لم يقاتل ؛ لقول عمر ل! ‪ \" :‬الغنيمة لمن شهد الوقعة \" (‪. )6‬‬ ‫حضروا‬ ‫فيعطى القارس ثلاثة أسهم ‪ ،‬والزاجل سهفا واحدا ‪ ،‬قال تعالى ‪ < :‬واظموا أتما غعمتم من شئلم‬ ‫فان لله خمسبما وللرسو‪ ،‬ولذى القربئ واليتعئ والسمبهين وابف السبيل إن به!تر ءامنتم بالله وما‬ ‫> [ ا!نفال ‪. ] 41 :‬‬ ‫أنزتا عك عبدنا يؤم الفرقان‬ ‫[ تنبية ] ‪ :‬يشارك الجيش سراياه في الغنيمة ‪ ،‬واذا ارسل الإمام سرئة من الجيش فغنمت‬ ‫به السرية وحدها‪.‬‬ ‫شيما ‪ ،‬فإنه يقسم على سائر أفراد الجيش ‪ ،‬ولا تختص‬ ‫ب ‪ -‬الفيء ‪:‬‬ ‫القيء ‪ ،‬هو ما تركه الكقار والمحاربون من أموالي وهربوا عليه قبل أن يداهموا ويقاتلوا ‪.‬‬ ‫وحكمه ‪ :‬أن الإمام يتصزف فيه بالمصلحة الخاصة والعامة للمسلمين كالخمس من الغنائم ‪ ،‬قال‬ ‫تعالى ‪ < :‬ما افا الله على رسوله ء من امل القرئ فدقه وللرس!ل ولدئ القرث واليتمئ والسمبهين واتجت‬ ‫( ‪. ) 16 / 9‬‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫( ‪. ) 937 / 3‬‬ ‫(‪ )1‬رواه الحاكم في المستدرك‬ ‫العهد‪.‬‬ ‫‪ :‬أي لا انقض‬ ‫لا اخيس‬ ‫‪ .‬ومعنى‬ ‫(‪ . )8 / 6‬ورواه الحاكم ( ‪)895 / 3‬‬ ‫(‪ )3‬رواه أبو داود في الجهاد ( ‪ . ) 162‬ورواه الامام احعد‬ ‫والبزد ‪ :‬الزسل‪.‬‬ ‫(‪ )4‬اكيدر عرلي غئانئ ‪ ،‬وفي هذا دليل على ان الجزية توخذ من غير اهل الكتاب كما هو مذهب مالك رحمه الله‪.‬‬ ‫(‪ )5‬كون الإمام يتمزف في الخسيى هو مذهب ماللث ورلمجحه ضيخ الإسلام ابن تيمية وكذا الثيخ ابن كثيير رحمهم الله تعالى‪.‬‬ ‫(‪ )6‬اورده الزيلعيئ في نصب الراية ( ‪. )!8 / 3‬‬

‫‪..‬‬ ‫والجزية‬ ‫الجهاد ‪ /‬الخراج‬ ‫‪278‬‬ ‫السيل كث لا يكون دولهيم تين الاشنهنيا مناكنم > [الحشر ‪. ] 7 :‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ا‬‫‪ -‬لخراج‬ ‫ج‬ ‫على الاراضي التي احتلها المسلمون عنوة ؛ فإن الإمام مخمتر عند‬ ‫الخراج هو ما بضرب‬ ‫احتلاله أرضا بالقوة بين أن يقسمها بين المقاتلين وبين أن يوقفها على المسلمين ‪ ،‬وبضرب على‬ ‫من هي تحت بده من مسليم وذمي خراجا سنوبا مستمزا بنفق بعد جبابته في صالح المسلمين‬ ‫العائم ‪ ،‬كما فعل عمر !ه فيما فتحه من أرض الشام ‪ ،‬والعراق ومصر ( في الصحيح ) ‪.‬‬ ‫‪ ،‬ثم اسلم اهل تلك الارض ‪،‬‬ ‫[ تنبية ] ‪ :‬لو صالح الإمام العدؤ على خراج معين من ارضهم‬ ‫فإن الحراج بسقط عنهم لمجرد إسلامهم بخلاف ما فتح عنوة (‪ ، )1‬فإنه وإن أسلم أهله فيما بعد‪،‬‬ ‫يستمر مضروبا على ظك الارض ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬الجزية‪:‬‬ ‫الجزية ‪ :‬ضربية مالية تؤخذ من أهل الذمة نهابة الحول وقدرها ممن فتحت بلادهم عنوة‬ ‫اربعة (‪ )2‬دنانير ذهبا ‪ ،‬او اربعون درهما فضة ‪ .‬تؤخذ من الرجال البالغين دون الاطفال والنساء ‪،‬‬ ‫وتسقط عن الققير المعدم والعاجز عن الكسب من مربفيى وشيخ هرم ‪ ،‬أما أهل الصلح فيوخذ‬ ‫في المصالح‬ ‫منهم ما صالحوا عليه ‪ ،‬وبإسلامهم تسقط عنهم كافة ‪ ،‬وحكم الجزبة أنها تصرف‬ ‫بألله ولا ياليؤم الأخر ولا‬ ‫لا يومنوت‬ ‫فيها قوله تعالى ‪ > :‬قعلوا الذلى‬ ‫العامة ‪ .‬والاصل‬ ‫حئئ يعطوا‬ ‫ديئ الحق من الذلرر اوقوا ال!تب‬ ‫يحرمون ما حزم ألله ورسوله ولأ يديؤت‬ ‫> [ الئوبة ‪. ] 92 :‬‬ ‫البزية عن بد (‪ )3‬وهم صغروت‬ ‫هـ‪ -‬النفل‪:‬‬ ‫شيئا‬ ‫النفل ‪ :‬ما بجعله الإمام لمن طلب إليه القيام بمهمة حرين ‪ ،‬فيعطيهم زبادة على سهامهم‬ ‫من الغنيمة بعد إخراج خمسها على ان لا بزبد هذا النقل على الوبع ‪ ،‬إذا كان إرسالهم عند‬ ‫دخول أرض العدو ‪ ،‬ولا على الثلث إن كان بعد رجوعهم منها لقول حبيب بن مسلمة‪:‬‬ ‫رسول الله ا! نفل الوبع في البدابة ‪ ،‬والثلث في الرجعة \" (‪. )4‬‬ ‫(\" شهدت‬ ‫ومهادنة‪.‬‬ ‫والقمال ‪ ،‬لا بصلح‬ ‫(‪ )1‬عنوة ‪ :‬بالحرب‬ ‫الحال غني وفقزا ‪ ،‬فقد اخذ رسول الله !س من اهل اليمن دينازا ‪ ،‬وأخذ‬ ‫(‪ )2‬ويجوز نقصها الى دينايى ‪ ،‬أو عشرة دراهم بحسب‬ ‫من اهل الئ!ايم اربعة دنانير‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه ابن ماجه ( ‪. ) 2852‬‬ ‫(‪ )4‬رواه ابو داود ( ‪)0275‬‬ ‫اذلاء ‪.‬‬ ‫بايديهم وهم أغنياء منقادون‬ ‫(‪ )3‬يسلمونها‬

‫‪927‬‬ ‫السباق والمناضلة‬ ‫المادة الحادية عشرة ‪ :‬في اسرى الحرب ‪:‬‬ ‫اختلف اهل العلم من المسلمين في حكم اسرى الحرب من الكافرين هل يقتلون ‪ ،‬او يفادون ‪،‬‬ ‫او يمن عليهم ‪ ،‬او يسترقون ؟ وممبب خلافهم ورود الايات مجملة في هذا الباب ‪ ،‬ومن ذلك‬ ‫قوله تعالى ‪ > :‬فغرب الرقاب حق‪ +‬إذآ أثخننموور فشذوا الوئاق فإفا فا بعد دمافا فداء > ] سورة محئد ‪. ] 4 :‬‬ ‫فهذه الاية الكريمة تختر الإمام بين ان يمن على الأسرى فيطق سراحهم بدون فداء ‪ ،‬أو يفاديهم‬ ‫بما يشاء من مال او سلاج او رجال ‪ .‬وقرله تعالى ‪ < :‬فاقنلوا السثركين حئث وجدتموهر>‬ ‫ليمن عليهم او يفادوا ‪.‬‬ ‫[ التوبة ‪ . ] 5 :‬قاضية بقتل المشركين دون اسرهم‬ ‫غيران الجمهور يرى ان الإمام مخيير بين القتل والمفاداة ‪ ،‬والمن والاسترقاق بما يراه في صالح‬ ‫المسلمين ‪ ،‬إذ ثبت في الصحيح ان رسول الله ا!! قتل بعض الاسرى ‪ ،‬وفادى اخرين ‪ ،‬ومن على بعض‬ ‫اخر تصرفا بما يحقق المصلحة العامة للمسلمين ‪ .‬اللهم صل على نباخا محمد واله وصحبه وسلم‪.‬‬ ‫الفصمل الثاني‬ ‫البدنية والعقلية‬ ‫في السباق ‪ -‬والمناضلة ‪ -‬والزياضات‬ ‫وفيه خمس مواد ‪:‬‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬في الغرض المقصود من هذه الرياضات ‪:‬‬ ‫إن الغرض من جميع هذه الرياضات التي كانت تعرف في صدر الإسلام بالقروسية هو الاستعانة‬ ‫بها على إحقاق الحق ونصرته والدفاع عنه ‪ ،‬ولم يكن الغرض منها الحصول على المال وجمعه ‪ ،‬ولا‬ ‫الشهرة وحث الظهور ‪ ،‬ولا ما يستتبع ذلك من العلو في الأرض والقساد فيها ‪ ،‬كما هي آكر حال‬ ‫المرتاضين اليوم ‪ .‬إن المقصود من كل الرياضات على اختلافها هو التقوي واكتساب القدرة على‬ ‫الجهاد في سبيل الله تعالى ‪ ،‬وعلى هذا يجب ان تفهم الرياضة في الاسلام ‪ ،‬ومن فهمها على غير‬ ‫هذا النحو فقد اخرجها عن قصدها الحسن إلى قصد سمئ من اللهو الباطل ‪ ،‬والقمار الحرام ‪.‬‬ ‫والأصل في مشروعية الرياضة قرله تعالى ‪ > :‬وأعذوا لهم ما اشتطعتم من قوؤ > ] الأنفال ‪. ] 06 :‬‬ ‫وقول الرسول ا! ‪ \" :‬المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف \" (‪ ، )1‬والقؤة في‬ ‫الإسلام تشمل السيف والسنان ‪ ،‬والحبة والبرهان ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم (‪ ) 34‬كتاب اقدر ‪ .‬ورواه الامام احمد ( ‪ . ) 037 / 2‬ورواه ابن ماجه ( ‪. ) 4168‬‬

‫السباق والمناضلة‬ ‫‪082‬‬ ‫مق انواع الريابنات ‪ ،‬وما لا يجوز فيه ذللن‪:‬‬ ‫الماذة الثانية ‪ :‬فيما يجوز فيه الون‬ ‫بين علماء المسلمين في سباق الخيل ‪ ،‬والإبل ‪ ،‬وفي‬ ‫تجوز المراهنة ‪ ،‬وأخذ الرهن بلا خلاف‬ ‫الرماية وهي المناضلة بم وذلك لقول الرسول ايرو! ‪ \" :‬لا سبق الا في خف! أو حافر أو نصل \" (‪. )1‬‬ ‫والمراد من السبق بفتح السين والباء معا هو ما يوضع رهنا ويأخذه القائز في سباق أو رماية ‪ .‬وأما‬ ‫ما عدا هذه من أنواع الرياضات كالمصارعة والسباحة والجري على الاقدام أو الدزاجات أو‬ ‫على البغال والحمير ‪ ،‬أو الزوارق البحرية ‪ ،‬وكحل‬ ‫الاثقال ‪ ،‬وكالسباق‬ ‫السنارات ‪ ،‬وكحمل‬ ‫المسائل العلمية أو حفطها واستنلهارها ‪ ،‬فإنها وإن كانت رياضات جائزة فإنه لا يجوز فيها‬ ‫وضع رهن ولا أخذه على الصحيح ولا يحتج على الجواز بمصارعة الزسول اعين! لركانة بن زيد‬ ‫فإن الرسول اش لما صارعه وغلبه رد عليه غنمه التي جعلها ركانة رهنا للمصارعة ‪ .‬كما لا‬ ‫يحتج بمراهنة الصديق لقريشيى وأخذه الزهن منها لمأ غلبها في مسالة غلب الروم ‪ ،‬فإن ذلك كان‬ ‫في صدر الإسلام قبل نزول كثيبر من التشربع‪.‬‬ ‫والحكمة في حصر جواز الرهن وأخذه في الثلاثة المذكورة في الحديث فقط هي أن هذه‬ ‫فلا أثر لها فيه ؟ لان الجهاد‬ ‫الثلاثة ذات أثير في الجهاد ‪ ،‬وأما ما عداها من أنواع الرياضات‬ ‫يعتمد على ركوب الخيل والإبل وعلى الرماية بالسهام ‪ ،‬وإن قيست الدبابات اليوم والطائرات‬ ‫المسابقة بينها وجاز اخذ الرهن فيها ‪ ،‬لما لها من اثر كبير في الجهاد‬ ‫على الإبل والخيل لصحت‬ ‫الذي هو المقصود من سائر الرياضات البدنية ‪ .‬كما أنه لو أذن الشارع في أخذ الرهن من أنواع‬ ‫الرياضات غير الثلاثة المذكورة في الحديث لاتخذ بعض الناس الرياضات مهنة يتعيشون بها‬ ‫ويكتسبون الرزق بواسطها ‪ ،‬وعندئذ ينسى الغرض السنريف! الذي شرعت الرياظت لاجله‬ ‫وهو التقرني على الجهاد من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل في الارض وذلك بأن يعبد الله‬ ‫وحده ويستقام على شرعه حتى يسعد الناس في دنياهم وأخراهم ‪ ،‬ولا يشقوا ‪.‬‬ ‫المادة الثالثة ‪ :‬في كيفية وضع الرهن في السباق والمناضلة‪:‬‬ ‫إن الأولى في وضع الرهن في السباق والمناضلة أن تضعه الحكومة أو جمعية خيرية أو بعض‬ ‫للئشجبع الخالص الذي لا يراد به إلا‬ ‫الأفراد المحسنين بم وذلك ليخلو من كل شبهة ويتمحض‬ ‫الترغيب في الإعداد للجهاد ‪ .‬ومع هذا فانه لا باس ان يضع الرهن أحد المتسابقين او المتناضلين‬ ‫كأن يقول احدهما لصاحبه ‪ :‬ان سبقتني فلك معي عشرة او مائة دينايى مثلا ‪ .‬واجاز الجمهور ان‬ ‫(‪. ) 227 / 6‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪ )1‬رواه ابو داود (‪2574‬‬

‫السباق والمناضلة ‪821‬‬ ‫يضع كل من المتسابقين الرهن إن أدخلا ثالثا معهما (‪ )1‬على أن لا يضع هو شيئا ‪ ،‬وهذا رأي‬ ‫سعيد ين المسيب ‪ ،‬واباه (‪ )2‬مالك ورضيه اخرون ‪.‬‬ ‫والمناضلة‪:‬‬ ‫المادة الرابعة ‪ :‬في بيان كيفية السباق‬ ‫أما السباق فينبغي أن يراعى فيه ما يلى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعيين الركوب من فرس او بعير ‪ ،‬او دبابة او طيارة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬توحيد جنس المتسابق عليه فلا يسابق بين بعير وفرس مثلا‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تحديد المسافة على ان لا تكون قصيرة جدا ولا طويلة جدا ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تعيين الزهن إن كانت المسابقة على رهن‪.‬‬ ‫ثم تصف خيول المتسابقين صفا واحدا تكون حوافرها محاذية لبعضها بعضا ‪ ،‬ثم يأمر الحكم‬ ‫المتسابقين بالاستعداد والتهيؤ ‪ ،‬ثم يكبز ثلاثا فينطلق المتسابقون مع اخر تكبيرة ‪ ،‬ويكون على نهاية‬ ‫المساقة حكمان ‪ ،‬قد وقف كل منهما على طرف الخط ‪ :‬خط نهاية المسافة لينظرا من هو الذي‬ ‫حلبة السباق مجموعة فالجوائز توزع على‬ ‫يصل إليه أولا من المتسابقين فيكون القائز ‪ .‬وإن ضمت‬ ‫عشرة منها فقط فيفوز بأكبرها المجلى ‪ ،‬ويليه المصلى ‪ ،‬ثم التا!لى ‪ ،‬ثم البارع ‪ ،‬ثم المرتاح ‪ ،‬ثم‬ ‫‪ ،‬ولا يعطى من بعد‬ ‫وهو القسكل‬ ‫الحظي ‪ ،‬ثم العاطف ‪ ،‬ثم المؤمل ‪ ،‬ثم اللطيم ‪ ،‬ثم السكيت‬ ‫القسكل شيئا ‪ ،‬ولا يجوز الجلب ولا الجنب في السباق ؛ لتهي الرسول ا!ر عن ذلك في قوله‪:‬‬ ‫\" ولا جنب ولا شفار في الإسلام \" (‪ )3‬والجلب ان يجعل المسابق من يصيح على فرسه ويزجره‬ ‫ليسرع ‪ ،‬والجعب ان يجعل المسابق الى جنبه فرشا آخر يحرض فرسه على الجري ويستحثه عليه‪.‬‬ ‫وأما المناضلة وهي المسابقة بالرمي بالنشاهب والبندقية أو الرشاش وما إلى ذلك ‪ ،‬وهي أفضل‬ ‫إلي من ان‬ ‫من السباق بالخيل وما إليها ؛ لقول الرسول او!ر ‪ \" :‬ارموا واركبوا وان ترموا احب‬ ‫تركبوا \"(‪ )4‬؛ وذلك لأن تاثير الرمي في الجهاد اقوى من الركوهب كما هو معروف ‪.‬‬ ‫وينبغي في المناضلة أن يراعي ما يل!‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن تكون بين من يحسنون الرماية‬ ‫(‪ )1‬هذه المسالة تعرف بمسالة المحلل ‪ ،‬والحامل عيها الخروج بالقضية عن شبهة اقمار لاع!له؟ إن وضع كل من المتسابقين اصبح كل‬ ‫من الغرم ‪ ،‬وهذه حال المفامرين ‪ ،‬اما إن ادخلا ثالثا يينهما لا يضع رهئا فقد بعدت الفورة عن صور‬ ‫واحد يرجو الغنم ويخاف‬ ‫اقمار وانتفد هذه المسألة ابن القيم وراى آنها خالية من العدل والانصاف ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬رواه الامام احمد ( ‪ 3 . 435 / 4‬كهـ) ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬أي رفضه ‪.‬‬ ‫( ‪ / 4‬كهـ‪. ) 1‬‬ ‫(‪ )4‬رواه الإمام احمد‬

‫البيوع‬ ‫‪822‬‬ ‫‪ - 2‬معرفة عدد الإصابات للهدف ‪ ،‬وذلك بتحديدها بكذا إصابة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬معرفة الزماية هل هي مبادرة او مقاضلة ‪ ،‬فالمبادرة ‪ :‬ان يقولا من سبق الى خمس‬ ‫إصاباب‬ ‫إصابات من عشرين رمية فقد سبق ‪ .‬والمفاضلة أن يقولا ألىيما‪ :‬فضل صاحبه بخمس‬ ‫من عشرين رمية فقد سبق‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تحديد الهدف وتعيينه ‪ ،‬وأن يكون على مسافة معقولة قربا وبعدا ‪.‬‬ ‫ثم بعد لاتفاق على الرماية يرمي أحدهما وإن تشاخا في أيهما بيدأ أقرع بينهما ‪ ،‬وإن بدأ ائذي‬‫‪1‬‬ ‫دفع الرهن فهو أولى ‪ ،‬ولتجر المباراة بعيدة عن كرا حيني أو طليم حتى تتم ‪ ،‬ومن سبق أخذ الرهن‪.‬‬ ‫العقد‬ ‫أن يفسخ‬ ‫‪ ،‬وعليه فإن لكل من المتسابقين‬ ‫والرماية عقذ جائز ليس بواجب‬ ‫[ تنبيه ] ‪ :‬السباق‬ ‫متى شاء ‪ ،‬ومن قال ‪ :‬من سبقني فله كذا ‪ ...‬كان هذا منه وعدا فلا يجبر على تنقيذه وإنما ينفذه‬ ‫صاحبه تقوى وكرئا ؛ لأن خلف الوعد محرم ‪ .‬ومن قال ‪ :‬من سبقته منكم فليعطني كذا ‪ ،‬او عليه‬ ‫كذا فلا يجوز ؛ لانه خرج عن جنس الشباق المشروع ‪ ،‬وأصبج طريقة اكتساب مال بغير حق شرعي‪.‬‬ ‫المادة النبامسة ‪ :‬فيما لا يجوؤ المسابقة فيه بوهن ولا بغيره ‪:‬‬ ‫لا تجوز المباراة والمسابقة في لعب الترد ‪ ،‬والشطرنج ‪ ،‬وما ماثلهما من ألعاب زماننا هذا من‬ ‫\" الكيرم \" \" والورق \" \" والديمنو \" وكرة الطاوله ‪ ،‬وما إلى ذلك ‪ ،‬وتجوز لعبة كرة القدم بشرط‬ ‫فيها الأفخاذ ‪ ،‬وأن لا‬ ‫أن ينوي بها الحفاظ على قوة البدن نامية صالحة للجهاد ‪ .‬وأن لا تكشف‬ ‫تؤخر لها الصلوات ‪ ،‬وأن تخلو من الرفث وقول الرور والباطل من سب وشتيم وما ا!لى ذلك‪.‬‬ ‫[ تنبية ] ‪ :‬يجوز لأي محسن ان يقول ‪ :‬من حفظ كذا جزءا من كتاب الله تعالى ‪ ،‬او‬ ‫حديما من احاديث الرسول ع!ا!ر ‪ ،‬او حل كذا مسألة فرضية ‪ ،‬أو حسايية فله كذا من المال أو‬ ‫المتاع بقصد التشجيع على حفظ كتاب الله وسنة رسول الله ا!كر ‪ ،‬وعلى حفظ مسائل العلم‬ ‫ائتي لا بد منها للامة ‪ ،‬وان نجح من سابق اخذ الجائزة إن شاء او تركها ‪ ،‬وعلى واضع الرهن ان‬ ‫يسلم به لصاحبه القائز‪.‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬قي البيوع‬ ‫وفيه تسع مواد ‪:‬‬ ‫‪ ،‬وأركانه‪:‬‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬في حكم البيع ‪ ،‬وحكمته‬

‫البيوع ‪ /‬ما يصح من الشروط في البيع ‪823‬‬ ‫أ‪ -‬حكم البيع‪:‬‬ ‫الله البئع وحرم الربوأ >] البقرة ‪. ]275 :‬‬ ‫بالكتاب العزيز ‪ ،‬قال تعالى ‪< :‬وأحل‬ ‫البيع مشروغ‬ ‫لباد \" (‪)1‬‬ ‫وقال ‪ \" :‬لا يبع حاضر‬ ‫وبالسنة القولية والعملية معا ‪ ،‬فقد ياع النبي ابي واشترى‬ ‫بالخيار ما لم يتفرقا \" (‪.)2‬‬ ‫‪\" :‬البيعان‬ ‫وقال‬ ‫ب ‪ -‬حكمته‪:‬‬ ‫الحكمة في مشروعية البيع ‪ :‬هي بلوغ الإنسان حاجته مما في يد أخيه بغير حرج ولا‬ ‫مضرت ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬اركانه‪:‬‬ ‫اركان البيع خمسة ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬البائع ‪ ،‬ولابذ ان يكون مالكا لما يبيع ‪ ،‬او ماذونا له في بيعه ‪ ،‬رشيدا غير سفيه‪.‬‬ ‫‪ -2‬المشتري ‪ ،‬ولابد أن يكون جائز التصرف بان لا يكون سفيها ‪ ،‬ولا صبيا لم يؤذن له‪.‬‬ ‫‪ - 3‬المببع ‪ -‬المثمن ‪ -‬ولابد من أن يكون مباخا طاهرا مقدوزا على تسليمه ‪ ،‬معلوما لدى‬ ‫المشتري ولو بوصفه‪.‬‬ ‫‪ -4‬صيغة العقد ‪ ،‬وهي الإيجاب والقبول بالقول نحو ‪ :‬بعني كذا ‪ ،‬فيقول البائع ‪ :‬بعتاش‪،‬‬ ‫أو بالقعل كأن يقول ‪ :‬بعني ثوبا مثلا ‪ ،‬فيناوله إياه ‪.‬‬ ‫\" (‪. )3‬‬ ‫بيع بدون رضا الطرفين ؛ لقوله اعل! ‪ \" :‬انما الببع عن قىاض‬ ‫‪ - 5‬التراضي ‪ ،‬فلا يصج‬ ‫المادة الثانية ‪ 4‬فيعا يصخ من الشروط في البيع ‪ ،‬وما لا يصغ‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬ما يصح من الشروط ‪:‬‬ ‫يصج اشتراط وصف في البيع ‪ ،‬فلن وجد الوصف المشروط صج البيع وإلا بطل ‪ ،‬وذللش‬ ‫كان يشترط مشتر في كتاب أن يكون ورقه اصفر ‪ ،‬او في منزل أن يكون بابه من حديد مثلا‪.‬‬ ‫كما يصح اشتراط منقعة خاصة كاشتراط بائع دابة الوصول عليها إلى محل كذا ‪ ،‬أو بائع‬ ‫دار السكنى بها شهرا مثلا ‪ ،‬أو يشترط مشتر ثوبا خياطته ‪ ،‬أو مشتر حطبا كسره ؛ إذ قد‬ ‫)‪.‬‬ ‫‪2176 ،‬‬ ‫( ‪2175‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه ابن ماجه‬ ‫‪1223 ،‬‬ ‫(‪1222‬‬ ‫(‪ )1‬رواه ابو داود (ميه ‪ . ) 3‬ورواه الترمذي‬ ‫)‪.‬‬ ‫‪1247 .‬‬ ‫( ‪ 5‬ك!‪1246 . 1‬‬ ‫البيوع ‪ .‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪ . ) 47‬كتاب‬ ‫(‪ . ) 77 . 76 / 3‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )3‬رواه ابن ماجه (‪ ) 2185‬بسند حسن‪.‬‬

‫البيوع ‪ /‬حكم الخيار‬ ‫اشترط جابر على رسول الله ا! حملان بعيره الذي باعه عن رسول الله ع!اظ!‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ما لا يصخ من ال!ئروط ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الجمع بين شرطين في بيع واحد ‪ ،‬كأن يشترط مشتري الحطب كسره وحمله ؛ لقوله‬ ‫ا! ‪ \" :‬لا يحل سلص ود!غ ‪ ،‬ولا شرطان في دبيع \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 2‬أن يضترط ما يخل بأصل البيع ‪ ،‬كان يشترط بائع الذابة ان لا يبيعها المشتري ‪ ،‬او ان‬ ‫لا ه!يعها زيدا ‪ ،‬او يهبها عمرا مثلا ‪ ،‬او يشترط عليه أن يقرضه ‪ ،‬أو يبيعه شيئا ؟ لقوله كل!شد‪:‬‬ ‫\"لا يحل سلص وبيغ ‪ ،‬ولا شرطان في بيع ‪ ،‬ولا هيع ما ليس عندك \" (‪. )2‬‬ ‫‪ - 3‬الشرط الباطل الذي يصح معه العقد ‪ ،‬وييطل هو ‪ :‬وذلك كان يشترط أن لا يخسر عند‬ ‫لبيع المشتري ‪ ،‬او ان يشترط بائع العبد ان الولاء له ‪ ،‬فالشرط في مثل هذين باطل والبيع صحيح؛‬ ‫لقوله اتن!ر ‪ \" :‬من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ‪ ،‬وان كان مائة شرط \" (‪. )3‬‬ ‫المادة الثالثة ‪ :‬في حكم الخيار في البيع‪:‬‬ ‫شرع الخيار في البيع في عدة مسائل ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ما دام البائع والمشتري في المجلس قيل ان يتفزقا فلكل منهما الخياز في إمضاء اليع أو‬ ‫فسخه ؟ لقوله اتن!ر ‪ \" :‬البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ‪ ،‬فإن صدقا وبيتا بورك لهما في بيعهما‪،‬‬ ‫بركة بيعهما \" (‪. )4‬‬ ‫وان كتما وكذبا محقت‬ ‫تنقضي‬ ‫‪ - 2‬اذا اشترط احد البائعين مدة معيتة للخيار فاتفقا على ذلك ‪ ،‬فهما إذا بالخيار ص‬ ‫\" (‪. )5‬‬ ‫على شروطهم‬ ‫البيع ؛ لقوله كل!!د ‪ \" :‬المسلمون‬ ‫المدة ‪ ،‬ثم يمضي‬ ‫الاخر غبنا فاحشا ‪ ،‬بأن بلغ الغبن الثلث فاأكثر بأن باعه ما يساوي‬ ‫‪ - 3‬اذا غبن أحدهما‬ ‫عشرة بخمسة عشر ‪ ،‬او بعشرين مثلا فإن للمشتري الفسخ أو الأخذ بالقيمة المعلومة ؛ لقوله‬ ‫ظ! ‪ \" :‬من بايعت فقرا لا خلابة \" (‪ )6‬اي لا خديعة‪،‬‬ ‫اعلير! !إري كان و!ن في الثراء لضعف‬ ‫فإنه متى ظهر انه غبن رجع على من غبنه برد الزائد اليه ‪ ،‬أوْ بفسخ البيع‪.‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪1234‬‬ ‫(‪ ) 1‬رواه ابو داود (يو ‪ . ) 35‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪ . ) 123 / 1‬ورواه النسائي في البيوع (‪. ) 86‬‬ ‫البخاري‬ ‫(‪)2‬رواه‬ ‫(‪)3‬رواه‬ ‫(‪ ) 16 / 2‬وهو صحيح‪.‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه الحاكم‬ ‫‪9345 .‬‬ ‫(‪3457‬‬ ‫ابو داود‬ ‫(‪)4‬رواه البخاري (‪ ) 85 ، 84 ، 77 ، 76 / 3‬ومسلم كتاب البيوع (‪. )47‬‬ ‫(‪)3‬رواه ابو داود (‪ ) 12‬كتاب الأقضية والحاكم (‪ ) 94 / 2‬وهو صحيح‪.‬‬ ‫(‪)6‬رواه مسلم (‪) 48‬كتاب البيوع ‪ .‬ورواه الإمام احمد (‪. ) 72 / 2‬‬

‫البيوع ‪ /‬أنواع البيوع الممنوعة ‪825‬‬ ‫‪ - 4‬اذا دلس البائع في المبيع بأن اظهر الحسن واخفى القبيح ‪ ،‬او اظهر الصالح ‪ ،‬وأبطن‬ ‫القاسد أو جمع اللبن في ضرع الشاة فإن للمشتري الخيار في القسخ أو الإمضاء ؛ لقوله ايرهـر‪:‬‬ ‫(\" لا تصروا الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن‬ ‫شاء ردها وصاعا من تمر \" (‪. )1‬‬ ‫‪ - 5‬إذا وجد بالمبيع عيب ينقص قيمته ولم يكن قد علمه المشتري ورضي به حال المساومة‬ ‫الخيار في الإمضاء او القسخ ؛ لقوله صت!يهشد ‪ \" :‬لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا‬ ‫فإن للمشتري‬ ‫‪ \"( :‬من غشنا فليس منا \" (‪. )3‬‬ ‫فيه عيب إلا بيته له \" (‪ . )2‬وقوله ا!و! في الصحيح‬ ‫‪ - 6‬إذا اختلف البائعان في قدر الثمن أو في وصني السلعة حلف كل منهما للاخر ثم‬ ‫المتبايعان والسلعة قائمة ولا هينة‬ ‫‪ (\" :‬إذا اختلف‬ ‫؛ لما روي‬ ‫هما بالخيار في إمضاء البيع أو فسخه‬ ‫تحالقا \" (‪. )4‬‬ ‫لأحدهما‬ ‫المادة الرابعة ‪ :‬في بيان انواع هن البيوع همنوعة‪:‬‬ ‫منع رسول الله ايرهـر انواعا من البيع لما فيها من الغرر المؤدي إلى اكل اموال الناس بالباطل‬ ‫بين المسلمين ‪ ،‬من ذلك‪:‬‬ ‫والغش المفضي إلى اثارة الأحقاد والنزاع والخصومات‬ ‫‪ - 1‬بيع السلعة قبل قبضها ‪ :‬لا يجوز للمسلم أن يشتري سلعة ثم يبيعها قيل قبضها ممن‬ ‫شيئا فلا تبعه حتى تقبضه \" (‪ . )5‬وقوله ‪ \" :‬من ابتاع‬ ‫اشتراها منه ؛ لقوله ير!ا ‪ \" :‬إذا اشتريت‬ ‫كل شيء إلا مثله \" ‪.‬‬ ‫طعائا فلا يبعه حتى يستوفيه \" (‪ . )6‬قال ابن عباس ‪ \" :‬ولا أحسب‬ ‫‪ - 2‬بيع المسلم على المسلم ‪ :‬لا يجوز للمسلم ان يشتري اخوه المسلم بضاعة يخمسة معلا‪،‬‬ ‫على‬ ‫وأنا أبيعها لك بأربعة ؛ وذلك لقوله !اط! ‪ \" :‬لا يبع بعضكم‬ ‫فيقول له ‪ :‬ردها إلى صاحبها‬ ‫\" (‪. )7‬‬ ‫ليع بعض‬ ‫البيوع ‪ .‬ورواه ابو داود ( ‪ . ) 48‬ورواه النسالي في البيوع (‪. ) 14‬‬ ‫(‪ ) 4‬كتاب‬ ‫( ‪ . ) 29 / 3‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري‬ ‫(‪. ) 032 / 5‬‬ ‫(‪ . ) 8 / 2‬ورواه البيهفي في السنن الكبرى‬ ‫(‪ )2‬رواه الحاكم‬ ‫( ‪. ) 894 / 3‬‬ ‫الإيمان ‪ .‬ورواه الإمام احمد‬ ‫) كتاب‬ ‫(‪146‬‬ ‫(‪ )3‬رواه مسلم‬ ‫‪ :‬رواه أبو داود ( ‪ . ) 3511‬ورواه ابن ماجه (‪ 2186‬؟ ‪ .‬ورواه الحاكم (‪ . ) 45/ 2‬وهذا ما‬ ‫السنن بروايات مختلفة‬ ‫(‪ )4‬رواه اصحاب‬ ‫لم تكن لاحدهما‬ ‫كبير وهذا الوجه اعدلها ‪ ،‬ويشكل‬ ‫لئنة ‪ ،‬فإن كانت حكم بها ولا تحالف ولا ترا ‪ . 4‬وهذه المسألة فيها خلاف‬ ‫الأمر اذا لم تكن السلعة قائمة بان نفدت ‪ ،‬وتنحل بالمثلي اذا كان للسلعة مثلي ‪ ،‬اوْ بالقيمي إن كان لها قيمي ‪ ،‬يعادل قيمتها‪،‬‬ ‫وفي بعض روايات هذا الحديث لم تذكر جملة ‪ :‬والسلعة قائمة‪.‬‬ ‫( ‪. ) 09 . 98 0 88 / 3‬‬ ‫(‪ )6‬رواه البخاري‬ ‫(‪. ) 9 / 3‬‬ ‫(‪!2 / 3‬ه ) ‪ .‬ورواه الدارقطني‬ ‫(‪ )5‬رواه الامام احمد‬ ‫(‪ . ) 63 / 2‬ورواه النسائي في البيوع ( ‪. ) 17‬‬ ‫( ‪ . ) 2171‬ورواه الإمام احمد‬ ‫) ‪ .‬ورواه ابن ماجه‬ ‫(‪2912‬‬ ‫(‪ )7‬رواه الترمذي‬

‫البيوع ‪ /‬انواع البيوع الممنوعة‬ ‫‪826‬‬ ‫‪ - 3‬بيع النجش (‪ : )1‬لا يجوز للمسلم ان يعطي في سلعة شيئا وهو لا يريد شراءها ‪ ،‬وإنما‬ ‫من اجل ان يقتدي به السوام فيغرر بالمشتري ‪ .‬كما لا يجوز ان يقول لمن يريد شراءها ‪ :‬إنها‬ ‫مشتراة بكذا وكذا كاذبا ليغرر بالمشتري وسواء تواظأ مع صاحبها أم لا ؛ لقول ابن عمر رلنيثي‪:‬‬ ‫‪ \" :‬ولا تناجشوا \" (‪. )2‬‬ ‫\" ‪ .‬وقوله اط‬ ‫الله اطد عن التجق‬ ‫\" نهى رسول‬ ‫‪ - 4‬بغ المحزم النجس ‪ :‬لا يجوز للمسلم ان يبيع محرما ‪ ،‬ولا نجسا ‪ ،‬ولا مفضئا الى حرام ‪،‬‬ ‫فلا يجوز لبيع خمر ولا خنزير ‪ ،‬ولا صورة ‪ ،‬ولا ميتة ‪ ،‬ولا صنم ‪ ،‬ولا عنب لمن يتخذه خمرا ؛‬ ‫‪( :‬ا لعن الله‬ ‫\" (‪ . )3‬وقوله‬ ‫والأصنام‬ ‫والميتة والخنزير‬ ‫بيع الخمر‬ ‫ا!يم ‪ (\" :‬إن الله حرم‬ ‫قوله‬ ‫العنب أبام القطاف حتى يبيعها من يهودي او نصرايخما ‪ ،‬او‬ ‫المصورين \" (‪ . )4‬وقوله ‪ \" :‬من حبس‬ ‫ممن يتخذها خمرا فقد تقخم النار على بصيرة \" (‪. )5‬‬ ‫على ظهر‬ ‫‪ - 5‬بيع الغرر ‪ :‬لا يجوز بيع ما فيه غرر ‪ ،‬فلا يباع سمك في الماء ‪ ،‬ولا صوف‬ ‫شاة ‪ ،‬ولا جنين في بطنن ‪ ،‬ولا لبن في ضرع ‪ ،‬ولا ثمرة قيل بدو صلاحها ‪ ،‬ولا حب قيل‬ ‫اشتداده ‪ ،‬ولا سلعة بدون النظر إليها أو تقليبها وفحصها إن كانت حاضرة ‪ ،‬أو بدون وصفها‬ ‫ومعرفة نوعها وكفئتها إن كانت غائبة ؛ وذلك لقوله ا!و!ر ‪ \" :‬لا تشتروا السمك في الماء فإنه‬ ‫غرر \" (‪ . )6‬وقول ابن عمر !ه ‪ \" :‬نهى رسول الله ا!ر ان يباع تمر حتى يطعم ‪ ،‬او صوف على‬ ‫ظهر ‪ ،‬او لبن في ضرع ‪ ،‬او سمن في لبن \" (‪ . )7‬وقوله ‪ \" :‬نهى رسول الله ا!و!ر عن بيع التمرة‬ ‫مال أخيلث \" (‪ . )8‬وقول اجمما‬ ‫حتى تزهي \" قال ‪ :‬تحمر ‪ .‬وقال ‪ \" :‬إذا منع الله التمرة فبم تستحل‬ ‫سعيد الخدري !ه ‪ \" :‬نهى رسول الله ا! عن الملامسة والمنابذة في البيع \" (‪ . )9‬والملامسة لمس‬ ‫الرجل ثوب الاخر بيده بالليل أو العهار ولا يقلبه ‪ ،‬والمنابذة أن ينبذ الرجل ثوبه ‪ ،‬وينبذ الاخر‬ ‫‪ ،‬ولا تقليب‪.‬‬ ‫ثوبه ‪ ،‬ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ‪ ،‬ولا فحص‬ ‫‪ - 6‬بيع بيعتين في بيعة ‪ :‬لا يجوز للمسلم أن يعقد بيعتين في بيعة واحدة ‪ ،‬بل يعقد كل‬ ‫صفقة على حدة ‪ ،‬لما في ذلك من الإبهام المؤدي الى أذية المسلم ‪ ،‬أو أكل ماله بدون حق‪.‬‬ ‫(‪ )1‬النجق لغه ‪ :‬تنفير الصيد من مكانه ليصاد ‪ ،‬وفي الشرع ‪ :‬الزيادة في الشلعة بدون قصد شرالها لهانما ليوقع السوام عليها فثنروها‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫( ‪ . ) 4013‬ورواه النسالي ( ‪ . )71 / 6‬ورواه ابن ماجه ( ‪)2174‬‬ ‫(‪ )2‬رواه ابو داود ( ‪ . ) 3438‬ورواه الترمذي‬ ‫‪.‬‬ ‫( ‪)803 / 4‬‬ ‫( ‪ . ) 111 / 3‬ورواه الإمام أحمد‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )3‬رواه ابو داود ( ‪. ) 3486‬‬ ‫(‪ )5‬اورده الهيثمي في مجمع الزوالد ( ‪ . )09 /4‬وابن حجر في تلخيحى الحبير ( ‪ . ) 91 / 3‬وحسنه الحافظ في بلوغ المرام ‪.‬‬ ‫‪ .‬وفي‬ ‫في مسنده‬ ‫‪ .‬ورواه الإمام احمد‬ ‫في المعجم الكبير ( ‪)258 / 01‬‬ ‫( ‪ . ) 034 / 5‬والطبراني‬ ‫(‪ )6‬رواه البيهقي في السنن الكبرى‬ ‫( ‪ ) 15 / 3‬وهو صالح‪.‬‬ ‫(‪ )7‬رواه الدارقطني‬ ‫به ‪.‬‬ ‫يصلح‬ ‫سنده مقاذ ‪ ،‬وله شامذ‬ ‫( ‪ . ) 221 / 3‬ورواه ابن ماجه ( ‪. ) 2217‬‬ ‫(‪ )8‬رواه الإمام احمد‬ ‫‪.‬‬ ‫( ‪ . ) 29 / 3‬ورواه النسائي ( ‪ . ) 026 / 7‬ورواه ابن ماجه ( ‪)0217‬‬ ‫(‪ )9‬رواه البخاري‬

‫البيوع ‪ /‬أنواع البيوع الممنوعة ‪827‬‬ ‫ولعقد بيعتين في بيعة صور ‪ :‬معها ان يقول له ‪ :‬بعتك الشيء بعشرة حالا ‪ ،‬او بخمسة عشر‬ ‫البيع ‪ ،‬ولم يبين له اي البيعتين امضاها ‪ .‬ومعها ان يقول له ‪ :‬بعتك هذا المنزل‬ ‫الى اجل ويمضي‬ ‫مثلا بكذا‪ ،‬على أن تبيعني كذا بكذا ‪ .‬ومنها أن يبيعه أحد شيئين مختلقين بدينار مثلا‪،‬‬ ‫العقد ‪ ،‬ولم يعرف المشتري أي الشيئين قد اشترى ؛ لما روي عنه ‪1‬روهـر ‪ \" :‬أنه نهى عن‬ ‫ويمضي‬ ‫بيعتين في بيعة \" (‪.)1‬‬ ‫‪ - 7‬بيع العربون ‪ :‬لا يجوز للمسلم ان يبيع بيع عربون ‪ ،‬اوْ ياخذ العربون بحال ؛ لما روي عنه‬ ‫ا! ‪ \" :‬أته نهى عن دبيع العربون \" (‪ . )2‬قال مالك في يبانه هو أن يشتري الرجل الشيء ‪ ،‬أو يكتري‬ ‫الدابة ‪ ،‬ثم يقول ‪ \" :‬أعطيتك دينارا على أتني ان تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك \" ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬بيع ما ليس عنده ‪ :‬لا لجوز للمسلم ان يبيع سلعة ليست عنده ‪ ،‬او شيئا قيل ان يملكه‬ ‫\" قد يؤدي اليه ذلك من اذية البائع والمشتري في حال عدم الحصول على السلعة المبيعة ؛ ولذا‬ ‫\" (‪ \" . )3‬ونهى عن بيع الشيء قيل قبضه \" (‪. )4‬‬ ‫قال اروهـر ‪\" :‬لا تبع ما ليس عندك‬ ‫أ‬‫‪ - 9‬بيع الدين بالدين ‪ :‬لا يجوز للمسلم ان يبيع دينا بدين ‪ ،‬إذ هو في حكم ليع المعدوم‬ ‫بالمعدوم ‪ ،‬والاسلام لا يجيز هذا ‪ .‬ومثال بيع الدين بالذين ‪ :‬ان يكون لك على رجل قنطار بن‬ ‫إلى أجل فتبيعه الى اخر بمائة ريال إلى اجل ‪ .‬ومثال اخز ‪ :‬ان يكون لك على رجل شاة إلى‬ ‫اجل فلما يحل الأجل يعجز المدين عن ادائها لك ‪ ،‬فيقول لك ‪ :‬بعنيها بخمسين ريالا إلى اجل‬ ‫احر ‪ ،‬فتكون قد بعته دينا بدين ‪ ،‬وقد نهى رسول الله ا!و!ر عن بيع الكالئ بالكالئ (‪ ، )3‬ي‬ ‫الدين بالدين‪.‬‬ ‫‪ - 01‬بيع العينة ‪ :‬لا يجوز للمسلم ان يبيع شيئا إلى أجل ‪ ،‬ثم يشتريه ممن باعه له بثمن اقل‬ ‫مما باعه به ؛ لأنه اذا باعه إياه بعشرة ‪ ،‬ثم اشتراه منه بخمسة يكون كمن اعطى خمسة الى‬ ‫اجل بعشرة ‪ ،‬وهذا عين ربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنة والاجماع ؛ وذلك قوله ا!و!ر ‪(( :‬اذا‬ ‫ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل‬ ‫الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم \" (‪ . )6‬وقالت امراة لعائشة ‪ :‬إني بعت غلاما من‬ ‫زيد ين الارقم بممانمائة درهم نسيئة إلى اجل واني اشتريته معه بستمائة درهم نقدا ‪ .‬فقالت لها‬ ‫(‪)1‬روه الإمام احمد في مسنده ‪ ،‬ورواه الترمذي وصححه ‪ )2( .‬رواه الإمام مالك (‪. ) 941‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪2187‬‬ ‫(‪ 9 / 7‬له! ) ‪ .‬ورواه ابن ماجه‬ ‫) ‪ .‬ورواه النسائي‬ ‫(‪1232‬‬ ‫(‪ )3‬رواه ابو داود (‪!3‬م ‪ . ) 3‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪. ) 72 . 71 / 3‬‬ ‫(‪ )3‬رواه الدارتطني‬ ‫البيوع ‪.‬‬ ‫(‪ ) 55‬كتاب‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري‬ ‫(‪ / 2‬له! ) ‪.‬‬ ‫(‪ )6‬رواه الإمام احمد‬

‫البيوع ‪ /‬أنواع البيوع الممنوعة‬ ‫‪828‬‬ ‫عائشة ر!مجيها ‪ \" :‬بش ما اشتريت وبش ما بعت ‪ ،‬ان جهاده مع رسول الله اعرير قد بطل إلا أن‬ ‫\" (‪. )1‬‬ ‫يتوب‬ ‫‪ - 11‬بيع الحاضر للبادي ‪ :‬اذا اتى البادي اوْ الغريب عن البلد بسلعة يريد أن يبيعها في‬ ‫أن يقول له ‪ :‬اترك السلعة عندي وأنا أبيعها للث بعد يوم‬ ‫السوق بسعر يومها لا يجوز للحضري‬ ‫من سعر اليوم ‪ ،‬والتاس في حاجة إلى تلك السلعة ؟ لقوله ءد‪5‬اصزق! ‪ \"( :‬لا يبع حاضر‬ ‫اعيملاماو جصر‬ ‫لباد ‪ ،‬دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض \" (‪. )2‬‬ ‫‪ - 12‬الشراء من الزكبان ‪ :‬لا يجوز للمسلم ان يسمع بالسلعة قادمة إلى البلد فيخرج‬ ‫ليتلقاها من الركبان خارج البلد فيشتريها منهم هناك ‪ ،‬ثم يدخلها فيبيعها كما شاء ؟ لما في‬ ‫السلعة ‪ ،‬والإضرار بأهل البلد من تخار وغيرهم ؛ ولذا قال رسول الله‬ ‫ذلك من التغرير بأصحاب‬ ‫لباد \" (‪. )3‬‬ ‫ولا يبع حاضر‬ ‫ءد‪5‬اص!فى ‪ \"( :‬لا تلقوا الركبان‬ ‫الشاة ‪ ،‬أو البقرة ‪ ،‬أو الناقة ‪ ،‬بمعنى يجمع‬ ‫‪ - 13‬بيع المصراة ‪ :‬لا يجوز للمسلم أن يصري‬ ‫لبنها في ضرعها ائاما لترى وكانها حلوب ‪ ،‬فيرغب الناس في شرائها فيبيعها ؛ لما في ذلك من‬ ‫الغش والخديعة ‪ ،‬قال ع!اكر ‪ \" :‬لا تصروا الإبل والغعم ‪ ،‬فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير‬ ‫ردها وصاعا من تمر \" (‪. )4‬‬ ‫‪ ،‬وإن سخطها‬ ‫النظرين ‪ ،‬بعد أن يحلبها ‪ ،‬إن رضيها أمسكها‬ ‫‪ - 14‬البيع عند النداء الاخير لصلاة الجمعة ‪ :‬لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا او يشتري ‪ ،‬وقد‬ ‫نودي لصلاة الجمعة النداء الاخير الذي يكون معه الإمام على المنبر ؛ لقوله تعالى ‪ < :‬يايها الذين‬ ‫فاسعوا إلي دتجر الله وذروا البتع > [ صرة الحمية ‪. ] 9 :‬‬ ‫للقحلؤة من ئوم الجمعة‬ ‫ءانوأ اذا نودي‬ ‫‪ - 15‬بيع اللزابنة أو المحاقلة ‪ :‬لا يجوز للمسلم أن يبيع عنبا في الكرم خرصا بزبيب كيلا‪،‬‬ ‫ولا زرعا في سنبله بحمب كيلا ‪ ،‬ولا رطبا في النخل بتمير كيلا الا بيع العرايا فقد رخص فيه‬ ‫النبي ظ!شتد ‪ ،‬وهو ان يهب المسلم لأخيه المسلم نخلة او نخلات لا يتجاوز تمرهن خمسة‬ ‫أوسق ‪ ،‬ثم يتضرر بدخوله عليه كلما أراد أن يجني من رطبه ‪ ،‬فيشتريها منه بخرصها تمرا ‪.‬‬ ‫الله اعصي عن المزابنة \" ‪ ،‬والمزابنة أن‬ ‫الله عنهما ‪ \" :‬نهى رسول‬ ‫ودليل الاول قول ابن عمر رضي‬ ‫يبيع ثمر حائطه (‪ )5‬إن كان نخلا بتمر كيلا‪ ،‬وإن كان كرما (‪ )6‬أن يبيعه بزببب كيلا ‪ ،‬وإن‬ ‫(‪ )1‬رواه الدارقطني ( ‪ )52 / 3‬وفى صنده ضعف‪.‬‬ ‫(‪. ) 042 / 2‬‬ ‫البيوع ‪ .‬ورواه ابو داود في البيوع (‪ . ) 47‬ورواه الامام أحمد‬ ‫(‪ ) 4‬كاب‬ ‫(‪ . ) 49 . 29 / 3‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫(‪. ) 152 / 3‬‬ ‫البيوع ‪ .‬ورواه الإمام احمد‬ ‫( ‪ ) 91 . 11‬كتاب‬ ‫(‪ . ) 49 . 29 / 3‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫الببوع ‪ .‬ورواه أبو داود في البيوع (‪ . ) 48‬ورواه النسائي في البيوع (‪. ) 14‬‬ ‫(‪ ) 4‬كتاب‬ ‫(‪ ) 29/ 3‬ورواه مسلم‬ ‫البخاري‬ ‫(‪)4‬رواه‬ ‫(‪ )6‬الكرم ‪ :‬العنب‪.‬‬ ‫(‪ )5‬الحائط ‪ :‬البستان والحديقة ‪.‬‬

‫‪982 .‬‬ ‫البيوع ‪ /‬الربا والصرف‬ ‫كان زرعا ان يبيعه بطعام (‪ )1‬كيلا ‪ ،‬نهى عن ذلك كله \" (‪ . )2‬ودليل الثاني ‪ :‬قول زيد بن ثابب‬ ‫العرية ان يبيعها بخرصها \" (‪. )3‬‬ ‫لصاحب‬ ‫!ه ان النبي ا!و! \" رخص‬ ‫‪ - 16‬بيع الثنيا ‪ :‬لا يجوز للمسلم ان يبيع شيئا ويستثني بعضه الا ان يكون ما يستثنيه معلوما‪،‬‬ ‫فإذا باع بستانا مثلا لا يصج ان يستثني منه نخلة او شجرة غير معلومة ‪ ،‬لما في ذلك من الغرر‬ ‫الله اش عن المحاقلة والمزابنة ‪ ،‬والثنيا إلا أن تعلم \" (‪. )4‬‬ ‫لقول جابر ‪ \" :‬نهى رسول‬ ‫المحرم ‪ ،‬وذلك‬ ‫‪ :‬في بيع اصول الثماو ‪:‬‬ ‫المادة الخامسة‬ ‫اذا باع المسلم نخلا او شجرا ‪ ،‬فإن كان العخل قد المير ‪ ،‬والشجر قد ظهر ثمره فإن الثمرة‬ ‫المشتري ‪ ،‬وإلا فهي للبائع ؛ لقوله !اظ! ‪ \" :‬من باع نخلا قد ابرت‬ ‫للبائع الا ان يشترطها‬ ‫فعمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع \" (‪. )5‬‬ ‫المادة السادسة ‪ :‬في الربا والضرف ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬الربا‪:‬‬ ‫‪ ،‬وهو نوعان ‪ :‬ربا فضل ‪ ،‬وربا نسيئة‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬هو الزيادة في اشياء من المال مخصوصة‬ ‫فربا الفصل ‪ :‬هو بيع الجنس الواحد مما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا ‪ ،‬وذلك كبيع قنطار‬ ‫من التمر مثلا ‪،‬كأ أو بيع أوقية‬ ‫قمح بقنطار وربع من اقمح مثلا ‪ ،‬أو بيع صاع تمر بصاع ونصف‬ ‫فضة باوقيّة ودرهم من فضة مثلا‪.‬‬ ‫وربا الثسيعة قسمان ‪ :‬ربا الجاهليّة ‪ ،‬وهو الذي قال تعالى في تحريمه ‪ < :‬يهايها الذفي ءامنوا‬ ‫> [ ال عمران ‪ . ] 013 :‬وحقيقته ‪ :‬ان يكون للمرء على اخر‬ ‫! تأ!لوا الرلبرا أضعفا مصعفه‬ ‫دين مؤلمجل ‪ ،‬ولمأ يحل اجله يقول له ‪ :‬اما ان تقضيني او ازيد عليك ‪ ،‬فإذا لم يقضه زاد عليه‬ ‫نسبة من المال وانتظره مدة أخرى ‪ ،‬وهكذا حتى يتضاعف في فترة من الزمن إلى أضعافت ‪،‬‬ ‫ومن ربا الجاهليّة أيضا ‪ :‬أن يعطيه عشرة دنانير مثلا بخمسة عشر إلى اجل قريب او بعيد‪.‬‬ ‫النقدين ‪ ،‬أو البر أو الشعير ‪ ،‬أو‬ ‫فيه الربا كأحد‬ ‫وربا النسيئة ‪ ،‬وهو بيع الشيء ائذي يجري‬ ‫التمر باخر مما يدخله الربا نسيئة ‪ ،‬وذلك كأن يبيع الرجل قنطازا تمرا بقنطار قمحا الى اجل‬ ‫مثلا ‪ ،‬او يبيع عشرة دنانير ذهبا بمائة وعشرين درهما فضة الى أجل مثلا‪.‬‬ ‫( ‪ )1‬الراد بال!ام هنا ‪ :‬الحث‪.‬‬ ‫في صحيحه‪.‬‬ ‫ا ! ) رواه البخاري‬ ‫(‪ )2‬رواه النسائي ( ‪ . ) 027 / 7‬ورواه ابن ماجه ( ‪0 ) 2265‬‬ ‫‪.‬‬ ‫( ‪)247 . 015 . 201 / 3‬‬ ‫!؟ ) رواه البخاري‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ) 1313 .‬وصححه‬ ‫‪13\" .‬‬ ‫‪0912 .‬‬ ‫( ‪1224‬‬ ‫(‪ )4‬رواه الترمذي‬

‫البيوع ‪ /‬الربا والصرف‬ ‫‪092‬‬ ‫‪ :‬الربا محرم بقول الله تعالى ‪ < :‬وأحل الله البيع وحزم الربوأ > [ البقرة ‪. ] 275 :‬‬ ‫‪ - 2‬حكمة‬ ‫> ‪ .‬وبقول الرسول عثيهح!‪:‬‬ ‫وبقوله !ض ‪ < :‬يهايها الذهين ءامنوأ لا تأ!لوا الرفيا اضحعفا مصعقة‬ ‫\" لعن الله اكل الربا ومؤكله ‪ ،‬وشاهديه ‪ ،‬وكاتبه \" (‪ . )1‬وقوله ‪ \" :‬درهثم ربا جمله الرجل وهو يعلم‬ ‫بائا ايسرها ان ينكح الرجل‬ ‫وثلانين زبية \" (‪ . )2‬وفوله ض!يهشد ‪ \" :‬الربا ثلاهة وسبعون‬ ‫أشد من ست‬ ‫الرجل المسلم \" (‪ . )3‬وقوله عديهاللأ ‪ \" :‬اجتنبوا السيع الموبفات \" قيل‪:‬‬ ‫أمه ‪ ،‬وإن ارلى الربا عرض‬ ‫يا رسول الله ما هي ؟ ‪ .‬قال ‪ \" :‬الشرك بالله ‪ ،‬والسحر ‪ ،‬وقتل النفس ائتي حرم الله إلا بالحق ‪ ،‬واكل‬ ‫المحصنات المؤمنات الغافلات \" (‪. )4‬‬ ‫‪ ،‬وقذف‬ ‫الربا ‪ ،‬واكل مال اليتيم ‪ ،‬والتوئي يوم الزحف‬ ‫‪ - 3‬حكمة تحريمه ‪ :‬من الحكم الظاهرة في تحريم الربا زيادة على الحكمة العامة في جميع‬ ‫التكاليف الشرعية وهي امتحان إيمان العبد بالطاعة فعلا وتركا فإنها‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬المحافظة على مال المسلما ‪ ،‬لئلا يؤكل بالباطل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬توجيه المسلم إلى استثمانر ماله في اوجه من المكاسب السنريفة الخالية من الاحتيال‬ ‫والخديعة ‪ ،‬والبعيدة عن كل ما يجلب المشاقة بين المسلمين والبغضاء ‪ ،‬وذلك كالقلاحة‬ ‫والصناعة والتجارة الصحيحة النطيفة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬سد الطرق المفضية بالمسلم إلى عداوة أخيه المسلم ومشافته ‪ ،‬والمسببة له بغضه وكراهيته‪.‬‬ ‫تجنيث المسلما ما يؤدي به إلى هلاكه ؛ إذ اكل الربا باغ ظالم ‪ ،‬وعاقبة البغي والظلم‬ ‫‪-4‬‬ ‫وخيمة ‪ ،‬قال تعالى ‪< :‬يأئها الاس انما بغينكم عك أنفسكم >[ يون! ‪ . ]23 :‬وقال رسول الله‬ ‫من كان ق!لكم‬ ‫يوم القيامة ‪ ،‬واتقوا الشح فانه اهلك‬ ‫صتا! ‪\" :‬اتقوا الظلم ‪ ،‬فإن الظلم ظلماث‬ ‫ء‬ ‫عليهس! ا‬ ‫\" (‪. )5‬‬ ‫على ان سفكوا دماءهم ‪ ،‬واستحلوا محارمم‬ ‫حملهم‬ ‫‪ -5‬فتح أبواب البر في وجه المسلم ليتزؤد لاخرته فيقرض اخاه المسلم بلا فائدة ‪ ،‬ويداينه‪،‬‬ ‫ابتغاء مرضاة الله ‪ ،‬وفي هذا ما يشيع المودة بين‬ ‫وينتظر ميسرته ‪ ،‬وييسر عليه ويرحمه‬ ‫المسلمين ‪ ،‬ويوجد روح الإخاء والتصافي بينهنم‪.‬‬ ‫يي ‪ -‬احكمامه‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أىول الرنات ‪ :‬اصول الربويدات ستة ‪ ،‬وهي ‪ :‬الذهب ‪ ،‬والقضة ‪ ،‬والقمح‪،‬‬ ‫‪ .‬ورواه ابن ماجه آ ‪. 227‬‬‫)‬ ‫(ا \"واه الإمام احمد ‪ .2 393/ 1‬مهـ‪ 6‬ورواه ابو داود في البيرع ! )‪ .‬ورواه الترمذي ؟‪ .) 012‬وصححه‬ ‫\"‪ 6‬أرواه ابن ماجه (‪. ) 2274‬‬ ‫(‪.) 225 / 5‬‬ ‫(‪ 2‬أرواه آلامام احمد‬ ‫‪.1‬‬ ‫(‪2874‬‬ ‫الإيمان ‪ .‬ورواه ابو داود‬ ‫)كتاب‬ ‫(‪145‬‬ ‫)‪ .‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ 4‬لم ‪212‬‬ ‫(‪ 4‬ارواه البخاري‬ ‫(‪. ) 11 / 1‬‬ ‫(‪ . ) 29 / 2‬ورواه الحاكم‬ ‫(‪ 3‬أرواه الامام احمد‬

‫البيوع ‪ /‬الربا والصرف ‪192‬‬ ‫بالفضة ‪ ،‬والبر بالبر‪،‬‬ ‫‪ ،‬واقضة‬ ‫بالذهب‬ ‫والشعير ‪ ،‬والتمر ‪ ،‬والملح ؛ لقوله ا! ‪ \" :‬الذهب‬ ‫هذه‬ ‫بالشعير ‪ ،‬والتمر بالتمر ‪ ،‬والملح بالملح مثلا بمثل ‪ ،‬سواء بسواء ‪ ،‬يدا بيد ‪ ،‬فإذا اختلقت‬ ‫والشعير‬ ‫شئتم إذا كان يدا بيد \" (‪.)1‬‬ ‫فبيعوا كيف‬ ‫الاصناف‬ ‫وقاس أهل العلم من الصحابة والتابعين والائمة ‪ ،‬رحمة الله عليهم ‪ ،‬كل ما اتفق مع هذه‬ ‫الستة في المعنى والعلة من كل مكيل أو موزون مطعوم مدخر ‪ ،‬وذلك كسائر الحبوب ‪،‬‬ ‫والزيوت ‪ ،‬والعسل ‪ ،‬واللحوم ‪ .‬قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ‪ \" :‬لا ربا إلا فيما كيل‬ ‫او وزن مما يؤكل او يشرب \" ‪.‬‬ ‫‪ -2‬الربا في جميع الربونبات يكون من ثلاثة اوجه‪:‬‬ ‫‪ ،‬أو البر بالبر ‪ ،‬أو التمر بالتمر‪،‬‬ ‫بالذهب‬ ‫الأول ‪ :‬أن يباع الجنس الواحد بجنسه كالذهب‬ ‫النبي ايرهـر بتمر برني ‪ ،‬فقال له النبي ا!و!‪:‬‬ ‫لما روى الشيخان أن \" بلالا \" جاءإلى‬ ‫متفاضلا‪،‬‬ ‫\"من أين هذا يا بلال ؟ \" قال ‪ :‬كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي اطوك‪،‬‬ ‫فقال النبي ا!و! ‪\" :‬اوه !‪ ..‬عين الربا ‪ ..‬عين الربا ‪ ..‬لا تفعل ‪ ،‬ولكن إن اردت ان تشتري فبع‬ ‫التمر ببيع اخر ثم اشتر به \" ‪.‬‬ ‫بعضا‪،‬‬ ‫والقضة ‪ ،‬أو البر والتمر ببعضهما‬ ‫الثاني ‪ :‬أن يباع الجنسان المختلفان كالذهب‬ ‫وئانيهما غائب ؛ وذلك لقوله ا!ر! ‪ \" :‬لا تبيعوا منها غائبا بناجز \" (‪ . )2‬وقوله‪:‬‬ ‫حاضر‬ ‫أحدهما‬ ‫\" (‪. )3‬‬ ‫ربا إلا هاء وهاء‬ ‫بالورق‬ ‫يدا بيد \" ‪ .‬وقوله ‪ \" :‬الذهب‬ ‫بالقضة‬ ‫\" بيعوا الذهب‬ ‫الثالث ‪ :‬أن يباع الجنش بجنسه متساويا ‪ ،‬ولكن أحدهما غائب نسيئة كأن يباع الذهب‬ ‫غائب لقوله ا! ‪ \" :‬البر بالبر‬ ‫‪ ،‬أو التمر بالتمر ‪ ،‬مثلا بمثل متساويا ‪ ،‬غير أن أحدهما‬ ‫بالذهب‬ ‫)‪.‬‬ ‫‪ :‬يدا بيد ‪ ،‬أي معاجزة‬ ‫هاء وهاء‬ ‫رئا إلا هاء وهاء \" (‪ ( . )4‬معنى‬ ‫‪:‬‬ ‫الأجناس‬ ‫واختلاف‬ ‫ر ‪ -‬لا وبا مع الحلول‬ ‫نسيئة (‪ . )5‬وهو غير‬ ‫فيه التمن والمثمن إلا ان يكون احدهما‬ ‫الربا بيعا اختلف‬ ‫لا يدخل‬ ‫(‪ )2‬رواه الإمام احمد (‪. ) 73 / 3‬‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم (‪ ، 15‬كتاب المساقاة ‪.‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪9325‬‬ ‫( ‪ . ) 45 . 35 . 24 / 1‬ورواه ابن ماجه‬ ‫(‪ )3‬رواه الإمام احمد‬ ‫(‪ 8‬م! ) ‪.‬‬ ‫المساتاة ‪ .‬ورواه الإمام احمد‬ ‫(‪ ) 15‬كتاب‬ ‫(‪ . ) 79 . 69 . 97 / 3‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري‬ ‫(‪)5‬اختلف أهل العلم في حكم لبيع الحيوان بالحيوان نسيئة ؟ وذلك لتعارض الأدلة ‪ ،‬فقد ورد ان النبي !قي امر عبد الله بن عمر أن يشترى‬ ‫البعير بالبعيرين الى أجل ‪ ،‬وذلك عند الحاجة كما ورد ! لمألمأنه نهى عن ليع الحيوان نسيثه ‪ .‬والأقرب الى الصواب والله اعلم ان بيع‬ ‫الحيوان بالحيوافي نسيئة ممنوغ ما لم تكق ضرورة داعية الى ذلك ‪ .‬اما كونه مناجزة فجائز مع التفاضل وعدمه ‪ ،‬كما ورد في الصحيح‪.‬‬

‫البيوع ‪ /‬الربا و الصرف‬ ‫‪292‬‬ ‫باقضة متفاضلا ‪ ،‬وليع البر بالتمر او الملح بالشعير متفاضلا اذا‬ ‫الئقدين ‪ .‬فيجوز بيع الذهب‬ ‫هذه الأشياء فبيعوا كيف‬ ‫نسيئة ؛ لقوله ع!اص!لت! ‪ \"( :‬إذا اختلقت‬ ‫كان يدا لمد ‪ ،‬اي لم يكن احدهما‬ ‫شئتم إذا كان يدا لعل! \" (‪. )1‬‬ ‫كما لا ربا فيما هيع من الربوجمات بنقد حاضر او غائب ‪ ،‬وسواء غاب الثمن او السلعة ‪ ،‬فقد‬ ‫اشترى رسول الله اير!ر جمل جابر ين عبد الله في السفر ولم يسدد له ثمته الا بالمدينة ‪ ،‬كما‬ ‫اعن النعلم اعجازه الوسول ا!و!ر بقوله ‪ \" :‬من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ‪ ،‬ووزن‬ ‫معلويم ‪ ،‬إلى اعجل معلوعن \" (‪ . )2‬والشلم يقدم فيه الثمن نقدا ‪ ،‬ويتاخر المعثن إلى اجل بعيد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬بيان اجناس الربويات ‪:‬‬ ‫الربويات اجناس ‪ ،‬والذي عليه الجمهور من الصحابة والائمة هو ان الذهب جنس ‪ ،‬والقضة‬ ‫مختلفة‪،‬‬ ‫جنش ‪ ،‬والقمح جن!عق ‪ ،‬والشعير جن!عق ‪ ،‬واعنواع النعمر كلها جن!عق ‪ ،‬والقطاني اس‬ ‫فالقول جن!عق ‪ ،‬والحمز جنس ‪ ،‬والارز جنس ‪ ،‬والذرة جن!عق ‪ ،‬وانواع الزيوت كلها جن!عق‪،‬‬ ‫والعسل جن!عق ‪ ،‬واللحوم اجنايق ‪ ،‬فلحم الإبل جن!عق (‪ ، )3‬ولحم البقر جن!عق ‪ ،‬ولحم الضان‬ ‫جنش ‪ ،‬ولحوم الطيور جنس ‪ ،‬ولحوم الاسماك المحتلقة جن!عق‪.‬‬ ‫‪ -5‬ما لا يجري فيه الربا من الأطعمة‪:‬‬‫‪1‬‬ ‫لا يجري الربا في معل القواكه والخضرو ت ؛ لانها لا تدخر من جهة ‪ ،‬ولم تكن في الزمن‬ ‫الأول مما يكال او يوزن من جهة اخرى ‪ ،‬كما انها ليست من الأغذية الأساسئة كالحبوب‬ ‫واللحوم ‪ ،‬الوارد فيها النن الصريخ الصحيخ عن النبي ع!اكل!‪.‬‬ ‫(‪: )4‬‬ ‫البنوعن‬ ‫أ ‪ :‬الأؤلى ‪ :‬في‬ ‫أ تنبيهان‬ ‫البنوك الحالتص في سائر العالم الإسلامى اغلبها يتعامل بالربا ‪ ،‬بل ما وضع إلا على أساير‬ ‫اليه الضرورة كالنعحويل من بلد إلى‬ ‫ربويع خالعن ‪ ،‬فلاق يجوز التعامل معها إلا فيما دات‬ ‫على الإخوة الصالحين من المسلمين ان ينشئوا لهم بنوكا‬ ‫اخر ‪ .‬وبناء على هذا فقد وجب‬ ‫إسلامية بعيدة عن الربا خالية من ساهر معاملاته‪.‬‬ ‫(‪)1‬صبق تخريجه‪.‬‬ ‫(‪ . ) 1321 . 1311‬ورواه النسلألي (‪ . ) 09 / 7‬ورواه ابن ماجه \"‪. ) 0328‬‬ ‫المساقاة ‪ .‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪)2‬رواه مسلبم (‪) 128 . 127‬كاب‬ ‫(‪)3‬روى مالك ‪ ،‬رحمه الذ تعالى ‪ ،‬ان لحوم الإبل والبقير والغنم جنق واحد فلا يجوز ليغ بعصها ببمفيى متقاضلا ولا نسيئة‪.‬‬ ‫(‪)4‬البنوك ‪ :‬جمع بنك وهي عجمئة وعرل!ها ‪ :‬مصرف ‪ ،‬والجمغ مصارف ‪.‬‬

‫البيو ع ‪ /‬الربا والصرف ‪392‬‬ ‫وها هي صورة تقريبية للبنك الإسلامي المقترح إنشاؤه ‪ :‬يجتمع الإخوة المسلمون من أهل‬ ‫البلد ‪ ،‬ويتفقون على إنشاء دار يسمونها (\" خزانة الجماعة \" يختارون لها من بينهم من هو‬ ‫حفيظ عليم ‪ ،‬يتولى إدارتها ‪ ،‬وتسيير عملها ‪ .‬وتكون مهمة هذه الخزانة مقصورة على ما يلى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬قبول الإيداعات ( حفظ أمانات الإخوان ) بدون مقابل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الإقراض ‪ ،‬فتقرض الإخوة المسلمين قروضا تتناسب وايراداتهم أو مكاسبهم بلا فائدبت ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬المشاركة في ميادين القلاحة ‪ ،‬والتجارة ‪ ،‬والبناء ‪ ،‬والصناعة ‪ ،‬فتساهم الخزانة في كل‬ ‫ميدان يرى أنه يحقق مكاسب وأرباخا للخزانة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬المساعدة على تحويل عملة الإخوان من بلد الى بلد بلا اجر اذا كان لها فرغ في البلد‬ ‫المراد التحويل اليه‪.‬‬ ‫‪ - 5‬على رأس كل سنة تصفى حسابات الخزانة ‪ ،‬وتوزع الأرباح على المساهمين بحسب‬ ‫سهومهم في الخزانة‪.‬‬ ‫الثافي ‪ :‬في الطمين‪:‬‬ ‫لا بأس أن يكؤن أهل البلد من الإخوة المسلمين الصالحين صندوقا يساهمون فيه بنسبة‬ ‫إيراداتهم الشهرية ‪ ،‬أو حسبما يتفقون عليه ‪ ،‬من مساهمة كل فرد بنصيب معين يكونون فيه‬ ‫سوا ‪ ، 2‬على أن يكون هذا الطندوق وقفا خاصا بالإخوة المشتركين ‪ ،‬فمن نزل به حادب دهر‪،‬‬ ‫كحريق ‪ ،‬او ضياع مال ‪ ،‬اوْ اصابة في بدن اعطي منه ما يخفف به عنه مصابه ‪ ..‬غير أنه‬ ‫ينبغي ملاحظة ما يلى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن ينوي المساهم بمساهمته وجه الله تعالى ‪ ،‬ليثاب على ذلك‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أن تتحد فيه القاد‪-‬ئر التي تمنح للمصابين ‪ ،‬كما حددت أنصبة المساهمين بحيث يكون‬ ‫قائفا على المساواة التامة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬لا مانع من تنمية أموال الصندوق ‪ .‬بالمضاربات التجارية ليالمقاولات العمراهية ‪ ،‬والأعمال‬ ‫الضناعية المباحة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الصرف ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفه ‪ :‬الطرف هو لبيع النقدين بيعضهما بعضا كببع دنانير الذهب بدراهم اقضة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حكمه ‪ :‬الصرف حائز ؛ إذ هو من البيع ‪ ،‬والبيع جائز بالكتاب والسنة ‪ ،‬قال تعالى‪:‬‬

‫البيو ع ‪ /‬لسدم‬ ‫‪492‬‬ ‫ا‬ ‫شئتم‬ ‫‪1‬‬‫بالقضة كيف‬‫الله !ر!اظرر ‪ \" :‬بيعوا الذهب‬‫البقرة ‪ . ]275 :‬وقال رسول‬‫أدله البيع >[‬‫>وأحل‬ ‫ا‬ ‫يدا ييد \" (‪.)1‬‬ ‫‪ - 3‬حكمته ‪ :‬حكمة مشروعية الصرف الإرفاق بالمشلم في تحويل عملته إلى عملة أخرى‬ ‫هو في حاجة إليها‪.‬‬ ‫‪ -4‬شروطه ‪ :‬يشترط في صخة جواز الضرف التقابض في المجلس بحيث يكون يدا بيد؛‬ ‫شعتم يدا ييد \" ‪ .‬وقول عمر ل!ه ‪ :‬لا ‪ ،‬والله لا تفارقه‬ ‫بالقضة كيف‬ ‫لقوله ا!وبد ‪ \" :‬بيعوا الذهب‬ ‫بالورق ربا إلا هاء وهاء \" ‪ .‬قاله عمر لطلحة‬ ‫الله اظرر ‪ \" :‬الذهب‬ ‫حتى تأخذ منه ‪ ،‬قال رسول‬ ‫منه مالك بن أوس فأخذ الدنانير ‪ ،‬وقال له ‪ \" :‬حتى يأتي خازني من‬ ‫ابن عبيد الله لما اصطرف‬ ‫الغابة \" (‪ )2‬يعني فيعطيه حينمذ الدراهم‪.‬‬ ‫‪ - 5‬اخكامه ‪ :‬للصرف أحكام ‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫الذهب بالذهب ‪ ،‬والفضة بااغضة ‪ ،‬اذا اتحدا في الوزن بحيث لا يزيد‬ ‫‪ - 1‬يجوز صرف‬ ‫بالذهب الا مملا بمثل ‪ ،‬ولا تشفوا بعضها‬ ‫على الاخر ؛ لقوله ابرر! ‪ \" :‬لا تبيعوا الذهب‬ ‫احدهما‬ ‫‪ ،‬ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مملا بمثل ‪ ،‬ولا تشفوا بعضها على بعفيى ‪ ،‬ولا تبيعوا‬ ‫على بعض‬ ‫رئا الا هاء‬ ‫بالذهب‬ ‫منها غائبا بناجز \" (‪ . )،‬وكان ذلك في المجلس ؛ لقوله صقهلميذ ‪ \" :‬الذهب‬ ‫وهاء ‪ ،‬والقضة بالقضة ربا الا هاء وهاء \" (‪. )4‬‬ ‫بفضة ‪ ،‬إذا كان في المجلس ؟ لقوله !لا‪:%‬‬ ‫‪ -2‬يجوز التفاضل مع اخضلاف الجش! كذهب‬ ‫شئتم اذا كان يدا بيد \" (‪. )5‬‬ ‫هذه الأشياء فبيعوا كيف‬ ‫\" إذا اختلفت‬ ‫\"‪.‬‬ ‫ظلآأور ‪ \" :‬الا هماء !اء‬ ‫؛ لقوله‬ ‫ليعلما ‪ ،‬امحضف‬ ‫شبل ا(!ابىض‬ ‫‪ - 3‬إذا افترق المفصارفان‬ ‫يدا بيد \" (‪. )6‬‬ ‫وقوله ‪\"( :‬إذا كان‬ ‫‪!، 11‬لم ا‪3 .‬ا ‪:‬‬ ‫‪! :‬دع!ا‬ ‫ا! ؟سا؟ يمي!‬ ‫إ ادة‬ ‫في الذمة ‪ .‬وذلك بان يشتري المسلم‬ ‫‪،! - 1‬رإةسه ‪ :‬السلم او السلف ‪ ،‬هو بيع موصوف‬ ‫السلعة المضبوطة بالوصف من طعام ‪ ،‬أو حيوان أو غيرهما إلى أجل معين ‪ ،‬فيدفع الثمن وينتظر‬ ‫الأجل المحدد ليتسفم السلعة ‪ ،‬فإذا حل الأجل قدم له البائع السلعة‪.‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪2134‬‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )1‬معنى يدا ل!د ‪ :‬مناجزة ‪.‬‬ ‫(‪. ) 278 / 7‬‬ ‫) ‪ .‬ورواه النسالي‬ ‫(‪1241‬‬ ‫المساقاة ‪ .‬ورواه الترمذي‬ ‫(‪ ) 74‬كتاب‬ ‫(‪ . ) 79 / 3‬ورواه مسلم‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري‬ ‫)‪.‬‬ ‫(‪2253‬‬ ‫(‪ . ) 79 . 98 / 3‬ورواه ابو داود في البيوع (‪ . ) 12‬ورواه النسالي في البيوع (‪ ) 4‬ابن ماجه‬ ‫(‪ )4‬رواه البخاري‬ ‫(غ) سبق تخريجه‪.‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫) ‪287 / 6( ،‬‬ ‫(‪4/84‬‬ ‫ابن عبد البر في التمهيد‬ ‫(‪)3‬أورده‬

‫‪!59‬لأ‬ ‫ا‬‫البيو ع ‪ /‬لسلم‬ ‫‪ :‬حكم السلم الجواز ؛ اذ هو البيع ‪ ،‬والبيع جائز ؛ لقول الرسول اعلحس! ‪ \"( :‬من أسلف‬ ‫‪ - 2‬حكط‬ ‫في شيء فليسلف في كيل معلوم ‪ ،‬ووزن معلوم ‪ ،‬إلى اجل معلوم \" (‪ . )1‬وقول اين عبهاسيى رضي‬ ‫الله عنهما ‪ \"( :‬قدم رسول الله أعلب! المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاب \" (‪. )2‬‬ ‫‪ - 3‬شروطه ‪ :‬يشترط لصخة الشلم ما يلى‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬ان يكون الثىت نقدا من ذهب أو فضة ‪ ،‬اوْ ما ناب عنهما من عملة ‪ ! ،‬لا يباع‬ ‫ربوي بمثله نسيئة‪.‬‬ ‫ونوعه وقدره ‪ ،‬حتى لا‬ ‫بذكر جنسه‬ ‫ب ‪ -‬از! ينحب ‪،3‬يم ‪ 3‬المببر بم !ذ‪-‬ط تا ا يشسخعهـط ‪ ،‬ودلك‬ ‫يقع بين المسلم واخيه خلاف يقضي بهما إلى المشاحنة والعداوة ‪.‬‬ ‫شهر فاكر‪.‬‬ ‫ص ‪ -‬أق ي!بر أ‪. .‬ب رز (حالم ‪-‬ما محد!دا ‪ ،‬وبعيدا كنصف‬ ‫المحرم ‪.‬‬ ‫هالد‬ ‫الد‬ ‫ه هاب‬ ‫لا‬ ‫د ‪ -‬أن بمب!‪.‬كا اءلأ ‪ ،.-‬ى‪ /-‬المجلس !‬ ‫يصبح‬ ‫‪ .‬ب حعى‬ ‫ين ‪ .‬ين‬ ‫من ‪ . .‬بيع‬ ‫والأصل في هذه الشروط قوله ع!يه ‪\" :‬ا من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ‪،‬‬ ‫ووزن معلوم ‪ ،‬الى اجل معلوم \" (‪. )6‬‬ ‫احكامة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن يكون الا‪-‬ل مما تتغير الأسوا!تى فيه وذلك كالشهر ونحوه ؛ لا! السلم في الأجل‬ ‫القريب حكمه حكم البيع ‪ ،‬والبيع يشترط فيه روية المبيع وفحصه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ان يكون الاجل زمنا يوجد فيه غالبا المسلم فيه فلا يصج ان يشلم في رطب في‬ ‫الرلبيع ‪ ،‬او ععب في الشتاء مثلا ؛ لانه مدعاة للشقاق بين المسلمين‪.‬‬ ‫‪ - 3‬إن لم يذكز في العقد محل تساجم السلعة وصا تسلي! !ا في محل العقد ‪ ،‬وإن ! كر‬ ‫ذلك وعين له محل خاص! فهو كما عين في العفد ‪ ،‬فحيث اتففا على محل التسلم وجب‬ ‫تسلم السلعة فيه ؛ اذ المسلمون على شروطهم‪.‬‬ ‫صووة لكتابة البيع‪:‬‬ ‫يعد البسملة الشريفة يفول ‪ \"( :‬وبعد ‪ :‬ففد اشترى فلان القلاني ‪ ..‬لنفسه من فلان القلاني‬ ‫‪ ،‬وكمال عفلهما ‪ ،‬وجواز امرهما ‪ ،‬اشترى منه عن‬ ‫عن نفسه ‪ ،‬وهما في حال صكتهما‬ ‫(‪ )1‬رواه مسلم ( ‪ ) 127‬كتاب المساقاة ‪ ،‬والنسائي \" ‪. ) 092 / 7‬‬ ‫المساقاة ‪.‬‬ ‫\" ‪ ) 128 . 127‬كتاب‬ ‫السلم ‪ ،‬ومسلم‬ ‫( ‪ ) 7 . 2 . 1‬كتاب‬ ‫(‪ )2‬رواه البخاري‬ ‫(‪ )3‬صبق تخريجه‪.‬‬

‫البيو ع ‪ /‬الشفعة‬ ‫‪692‬‬ ‫طواعية واختيار جميع الدار الكائنة بمحلة كذا من مدينة أو قرية كذا أرضا وبناء علوا وسفلا‪،‬‬ ‫والتي صفتها على ما دلت عليه المشاهدة ‪ ،‬وتصادق عليه الطرفان المتبايعان من كونها تشمل‬ ‫وصفا كاملا ) والتي يحدها شرقا المنزل القلاني ائذي يعرف‬ ‫على كذا وكذا ‪( ..‬توصف‬ ‫بفلان ‪ ،‬وغربا كذا ‪ .‬وشمالا وجنوبا كذا وكذا ‪ ..‬بجميع منافعها ومرافقها وطرقها وعلوها‬ ‫مياهها ‪ ،‬وكافة منافعها الداخلة فيها‬ ‫وأخشابها وأبوابها ونوافذها ‪ ،‬ومجاري‬ ‫وسفلها وأحجارها‬ ‫والخارجة عنها شراء شرعيا خاليا من الثنيا ومن كل شرط مفسد للبيع مخلر به ‪ ،‬وذلك بثمن‬ ‫مبلغه كذا ‪ ..‬دفع المشتري المذكور اعلاه الى البائع المذكور اعلاه جميع الثمن المذكور اعلاه ‪،‬‬ ‫فقبضه قبضا شرعيا ‪ ،‬وسلم البائع المذكور جميع المبيع الموصوف ‪ ،‬والمحدود اعلاه فتسلمه منه‬ ‫المشتري تسلما شرعيا محمسلم مثله لمثل ذلك ‪ .‬وقد خير كل من المتبايعين صاحبه فاختارا عن‬ ‫طو‪ 1‬عية واختيار امضاء العقد وابرامه وتفرقا عليه بعد أن أشهدا عليهما من يعرفهما وهما فلان‬ ‫وفلان ‪ ..‬تم ذلك بتاريخ كذا \" ‪. .‬‬ ‫صورة لكتابة الشلم‪:‬‬ ‫بعد الحمد لله تعالى‪:‬‬ ‫\" أقو فلان آنه قبض وتسلم من فلان كذا وكذا ‪ ..‬سلما في كذا وكذا ‪ ..‬من القمح مثلا‬ ‫(ويذكر نوعه ) وذلك بمكيل مدينة كذا ‪ .‬يقوم له بذلك بعد مضي مدة شهرين كاملين من‬ ‫تاريخه محمولا الى المكان القلاني ‪ .‬وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك ‪ ،‬وقبض رأس مال السلم‬ ‫الشرعئي في مجلس العقد وهو مبلغ كذا ‪ ..‬وتم بتاريخ كذا \" ‪.‬‬ ‫المادة الثامنة ‪ :‬في السفعة ‪ ،‬وأح! مها‪:‬‬ ‫هعريفها ‪ :‬الشفعة هي أخذ الشريك حصة شريكه التي باعها بثمنها ائذي باعها ول‪.‬‬ ‫واح!مها هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ثبوتها شرعا ‪ ،‬ثبتت الشفعة بقضاء رسول الله اع!ييط بها ‪ ،‬فقد روي في الصحيح عن‬ ‫جابر بن عبدالله ل! قوله ‪ (( :‬قضى رسول الله بالشفعة في كل ما ينقسم ‪ ،‬فإذا وقعت الحدود‬ ‫الطرق فلا شفعة \" (‪. )1‬‬ ‫وصرفت‬ ‫‪ - 2‬لا تتب!ت الشفعة إلا فيما هو قاب!! للقسمة ‪ ،‬فإن كان غير قابل للقسمة كالحمامات‬ ‫(‪ )1‬رواه البخاري ( ‪ ) 1‬كتاب الشفعة ‪ ،‬ومسلم ‪ ) 1341‬كتاب المساقاة ‪.‬‬

‫البيو ع ‪ /‬لإقالة ‪792‬‬ ‫ا‬ ‫والأزحية والاور الضيقة ‪ ،‬فلا شفعة ؛ لقوله ا!لمآح ‪ \":‬فيما ينقسم \" ‪.‬‬ ‫طرقه ؛ لقوله اير‪ \" : !-‬فإذا‬ ‫‪ - 3‬لا تثبت الشفعة في المقسوم الذي ضربت حدوده وصرفت‬ ‫الطرق فلا شفعة \" ‪ ،‬ولأئه بعد القسمة يصبح الشريك جارا ‪ ،‬ولا شفعة‬ ‫وقعت الحدود وصرفت‬ ‫للجار على الصحيح‪.‬‬ ‫‪ - 4‬لا شفعة في المنقول كالثياب والحيوان ‪ ،‬وأنما هي في المشاع من أرض ‪ ،‬وما يتصل بها‬ ‫من بعاء وغرس ؛ اذ لا ضرر يتصور مع غير الأرض وما يتصل بها فيرفع بالشفعة‪.‬‬ ‫‪ - 5‬يسقط حق الشفيع بحضوره العقد او بعلمه بالبيع ولم يطالب بالشفعة حتى مضت‬ ‫العقال \" (‪ . )2‬الا ان‬ ‫‪ \" :‬الشفعة كحل‬ ‫‪ \" :‬الشفعة لمن واثبها \" (‪ . )1‬وحديث‬ ‫مدة ‪ ،‬لحديث‬ ‫يكون غا\"ءلبا فإن له الحق في المطالبة بها ولو بعد سنين طويلة‪.‬‬ ‫‪ - 6‬تسقط الشفعة فيما اذا اوقف المشتري ما اشتراه أو وهبه أو تمطق به ؛ إذ ثبوت‬ ‫القرب أولى من اثبات الشفعة التي لا يقصد منها‬ ‫الشفعة معناه ابطال هذه القرب ‪ ،‬وتصحيح‬ ‫الا رفع ضرر مطنون ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬للمشتري الغلة والثماء المنفصل ‪ ،‬فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته ‪ ،‬أو قلعه مع‬ ‫غرم النقص ؛ إذ لا ضرر ولا ضرار ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬عهدة الشفيع على المشتري ؛ وعهدة المشتري على البائع ‪ ،‬فالشفيع يطالب المشتري ‪،‬‬ ‫والمشتري يرجع على البائع في كل ما يتعلق بما وجبت فيه الشفعة‪.‬‬ ‫‪ - 9‬حق الشفعة لا يباع ولا يوهب ‪ ،‬فليس لمن وجبت لة الشفعة ان يبيع حقه فيها ‪ ،‬او يهبه‬ ‫لاخر ؛ اذ بيعها أوْ هبتها مناقضة للغرض الذي شرعت له الشفعة ‪ ،‬وهو دفع الضرر عن الشريك‪.‬‬ ‫المادة التاسعة ‪ :‬في الإقالة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬الإقالة هي فسخ البيع وتركه ورد الثمن إلى صاحبه والسلعة الى بائعها إذا ندم‬ ‫أحد المتبايعين أو كلاهما‪.‬‬ ‫الإقالة عند طلب أحد المتبايعين لها لقوله كل!آ ‪ \"( :‬من أقال مسلما‬ ‫‪ - 2‬حكمها ‪ :‬تستحب‬ ‫بيعته أقال الله عثرته \" (ر) ‪ .‬وقوله اتنش ‪ \" :‬من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة \" (‪. )4‬‬ ‫(‪ )1‬اخرجه عبد الرزاق من قولي ابن ضريجع ‪ ،‬ومحنى واثبها ‪ :‬بادرها‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ورواه ابن ماجه ( ‪)9921‬‬ ‫(‪ )3‬رواه أبو داود في الببوع ( ‪)54‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وفيه ضعف‬ ‫(‪ )2‬رواه ابن ماجه ( ‪)0025‬‬ ‫(‪ )4‬رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ‪ )27 / 6‬بسند صحيح‪.‬‬

‫جملة عقود ‪ /‬الشركة‬ ‫‪892‬‬ ‫‪ - 3‬احكامها ‪ :‬احكام الإقالة هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اختلف ‪ ،‬هل الإقالة تعتبر فسخا للبيع الاول ‪ ،‬أو هي بيع جديد ؟ ‪ .‬ذهب إلى الأول‬ ‫الله‪.‬‬ ‫أحمد والشافعي وأبو حنيفة ‪ ،‬وإلى الثاني مالك ‪ ،‬رحمهم‬ ‫‪ - 2‬تجوز الإقالة إن هللث بعض المبيع في البعض الباقي‪.‬‬ ‫حينئذ بيعا‬ ‫‪ - 3‬لا يجوز في الإقالة أن ينقص الثمن أو يزيد وإلا فلا إقالة ‪ ،‬وأصبحت‬ ‫جديدا تجري عليه أحكام الببع بكاملها من استحقاق الشفعة ‪ ،‬واشتراط القبض في الطعام ‪،‬‬ ‫وما الى ذلك من صيغة البيع وغيرها‪.‬‬ ‫الفصل الرابع ‪ :‬هي جملة نتب‬ ‫وفيه ثماني مواد ‪:‬‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬فمب الرب‪:‬‬ ‫فى الثلث>‬ ‫أ ‪ -‬مشروعئتها ‪ :‬الشركة مشروعة بقول الله تعالى ‪ < :‬فهم شر!ا‬ ‫[ النساء ‪ . ] 12 :‬وقوله ‪ < :‬وان كث!! ئن ألحلطا لهئنى بعض!ثم على بعض > [ سورة ص ‪ . ] 24 :‬ومعنى‬ ‫ما لم يخن‬ ‫ظ!أ ‪ \" :‬يقول الله تعالى ‪ :‬أنا ثالث الشريكين‬ ‫الخلطاء الشركاء ‪ ،‬وبقول الرسول‬ ‫\" (‪. )2‬‬ ‫ما لم يتخاونا‬ ‫الشريكين‬ ‫ظ!لى ‪ (\" :‬يد الله على‬ ‫(‪ . \" )1‬وقوله‬ ‫صاحبه‬ ‫أحدهما‬ ‫ب ‪ -‬تعريفها ‪ :‬الشركة هي أن يشترك اثنان فاأكثر في مال استحقوه بوراثة ونحوها أو‬ ‫جمعوه من بينهم أقساطا ليعملوا فيه بتنميته في تجارة أوْ صناعة أو زراعة ‪ ،‬وهي أنواع ‪:‬‬ ‫العنان ‪:‬‬ ‫‪ :‬شركة‬ ‫النوع الاول‬ ‫وهي أن‪ -‬يشترك شخصان فأكثر ممن يجوز تصرفهم في جمع قدر من المال موزعا عليهم‬ ‫أقساطا معلومة ‪ ،‬أو أسهما معينة محددة ‪ ،‬يعملون فيه معا لتنميته ويكون الربح بينهم بحسب‬ ‫أسهمهم في رأس المال ‪ ،‬كما تكون الوضيعة ( الخسارة ) بحسب الأسهم كذلك ‪ ،‬ولكل‬ ‫واحد منهم الحق في التصرف في الشركة بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركائه ‪ ،‬فيبيع‬ ‫ويشتري ‪ ،‬ويقبض ويدفع ‪ ،‬ويطالب بالدين ويخاصم ويرد بالعيب ‪ ،‬وباختصار ‪ :‬يفعل كل ما‬ ‫الحاكم ‪ ،‬وتمام اللفظ ‪ \" :‬فاذا خانه خرجت‬ ‫عنه ‪ ،‬واعله ابن القطان ‪ ،‬وصححه‬ ‫(‪ )1‬رواه البيهقي (‪ . ) 78 / 6‬وأبو داود وسكت‬ ‫من بينهما \" يحني ينزع البركة من مالهما‪.‬‬ ‫عنه المنذري ‪ ،‬وهو بلفط ‪ \" :‬ما لم يخن أحدهما صاحبه \" ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رواه الدارقطني (‪ ) 35 / 3‬وسكت‬

‫جملة عقود ‪ /‬الشركة ‪992‬‬ ‫هو في مصلحة الشركة‪.‬‬ ‫ولصخة هذه السركة شروط ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ان تكون بين مسلمين ؛ اذ لا يؤمن غير المسلم ان يتعامل بالربا ‪ ،‬او يدخل فيها مالا‬ ‫حراما ‪ ،‬إلا أن يكون التصرف من بيع وشراء بيد المسلم فإنه لا مانع إذا لعدم الخوف من إدخال‬ ‫مال حرام على الشركة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أن يكون رأس المال معلوما وقسط كل واحد من الشركاء معروفا ؛ لأن الربح والوضيعة‬ ‫مترتبان على معرقة راس المال والسهوم فيه ‪ .‬والجهل براس المال او اسهم الشركاء يؤدي إلى اكل‬ ‫أموال التاس بالباطل وهو حرام لقوله تعالى ‪ < :‬ولا تآكلوا أموالكم بينكم بالنطل > [ البقرة ‪. ] 188 :‬‬ ‫السهوم فلاق يجوز ان يقول إن ما ربحناه من‬ ‫‪ - 3‬ان يكون الربخ مشاعا يوزع بحسب‬ ‫الضأن فهو لقلان ‪ ،‬وما ربحناه من الكتان مملا فهو لقلاق ن لما في ذلك من الغرر وهو محرم ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ان يكون راس المال نقودا ومن كان لديه عرصق واراد الاشتراك قوم عرضه بنقد بسعر‬ ‫يومه ودخل في الشركة ؛ لأن العروض مجهولة القيمة والمعاملة بالمجهول ممنوعة شرعا لما تؤدي‬ ‫إليه من تضييع الحفوق وأكل مال الناس بالباطل‪.‬‬ ‫‪ - 5‬أن يكون العمل بحسب السهام كالربح والوضيعة ‪ ،‬فمن كان نصيته في الشركة الربع‬ ‫فإن عليه عمل يوم من أربعة أيام مملا وهكذا ‪ ..‬وإن استأجروا عاملا فأجرته من رأس المال‬ ‫سهوم الشركاء ‪.‬‬ ‫بحسب‬ ‫‪ - 6‬وإدن مات احد الشريكين بطلت الشركة ‪ ،‬وكذا إن جن مملا ‪ ،‬ولورثة الميت واولياء‬ ‫المجنون حل الشركة أو إمضاؤها بعفدها الأؤل ‪:‬‬ ‫‪)1( :‬‬ ‫الابدان‬ ‫النوع الثافي ‪ :‬شركة‬ ‫وهي أن يشترك اثنان فامحمر فيما يكتسبانه بأبدانهما كألن يشتركا في صناعة شيء ‪ ،‬أو‬ ‫خياطة أو غسل ثياب ونحو ذلك ‪ ،‬وما يحصلان عليه فهو يينهما أنصافا أو على ما اتففا عليه‪.‬‬ ‫والأصل في جوازها ما رواه أيو داود من أن عبد الله وسعدا وعمازا اشتركوا يوم ( بدر)‬ ‫فيما يحصلون عليه من أموال المشركين فلم يجئ عماز وعبد الله بشيء وجاء سعذ بأسيرين‬ ‫فأشرك بينهم النبي اير! ‪ .‬وكان ذلك قبل مشروعية قسمة الغنائم (‪. )2‬‬ ‫(‪ )1‬جع بدن ‪ ،‬أي الذوات والأجسام ‪.‬‬ ‫وبه عمل أحمد ومالك وابو حنيفة ‪ ،‬رحمة الله تعالى عليهم‪.‬‬ ‫(‪ )2‬الحديث صحيخ‬

‫جملة عقود ‪ /‬المضاربة‬ ‫‪003‬‬ ‫واحكام هذه ال!ئركة ‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن لكل منهما طلب الاجرة واخذها من المستاجر لهما‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إن مرض أحدهما ‪ ،‬أو غاب لعذر فإن ما حصل عليه أحدهما هو بينهما‪.‬‬ ‫‪ - 3‬إن طالت غيبة احدهما أو طالت مدة مرضه فإن للصحيح أن يقيم مقامه أحدا ‪،‬‬ ‫وأجرته من نصيب المريض ‪ ،‬أو الغائب‪.‬‬ ‫‪ - 4‬إن تعذر حضور احدهما فإن للاخر فسخ الشركة‪.‬‬ ‫النوع الثالث ‪ :‬شركة الوجوه (‪. )1‬‬ ‫شركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فامممر في شراء سلعة بجاههما ول!يعانها وما يحصلان‬ ‫عليه من ربح فهو لمنهما ‪ .‬والخسارة إن كانت فعليهما بالسوية كالزبح‪.‬‬ ‫النوغ الزابع ‪ :‬شركة المفاوضة‪:‬‬ ‫وهي أوسع من شركة العنان والوجوه والأبدان ؛ إذ هي تشملهم وتشمل المضاربة أيضا‪،‬‬ ‫وهي أن يفوض كل من الشريكين للاخر كل تصزف مالي وبدني من أنواع الشركة ‪ ،‬فيبيع‬ ‫ويشتري ويضارب ويوكل ويخاصم ويرتهن ‪ ،‬ويسافر بالمال ‪ ،‬ويكون الزبح بينهما على ما اتفقا‬ ‫نصيب كل منهما المالي‪.‬‬ ‫‪ .‬عليه ‪ ،‬والخسارة بحسب‬ ‫المادة الثانية ‪ :‬في المضاربة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تعريفها ‪ :‬المضاربة أو القراض هي أن يعطي أحد لاخر مالا معلوما يتجر فيه ‪ ،‬وأن‬ ‫يكون الزبح بينهما على ما اشترطاه ‪ .‬والخسارة إن كانت فمن رأس المال فقط ؛ إذ العامل‬ ‫يكفيه خسارة جهده ‪ ،‬فلم ‪.‬يكلف خسارة أخرى ؟ ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مشروعئتها ‪ :‬المضاربة مشروعة لاجماع الصحابة ‪ ،‬والأئمة (‪ )2‬على جوازها وقد‬ ‫كانت معمولا بها على عهد رسول الله كل!ررلر فاقرها‪.‬‬ ‫‪ - 3‬احكامها ‪ ،‬احكام المضاربة ‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬الوجوه ‪ :‬جمع وجهء‪ ،‬والمراد هنا الجاه والعرض ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬من ذلك ما روى مالك في الموطا أن ابنئي عمر بن الخالاب وهما عبد الله ‪ ،‬وعبيد الله كانا قد مزا بابي موسى الأشعري‬ ‫بالبصرة فاعطاهما مالأ ليوصلاه الى عمر سظ ‪ ،‬ثم اشار عليهما با! ياخذا به بضاعة يتجران فيها ‪ ،‬ثم إذا باعاها دفعا راس المال‬ ‫الى عمر ففعلا ‪ ،‬لكن عمر منعهما من الربح ‪ ،‬فقال له عبيد الله ‪ :‬لو جعلته قراضا بعد ا! قال له ‪ :‬لو نقص المال اؤ هلك لضمئاه ‪،‬‬ ‫الربح الباقي ‪ ،‬فجعله قراضا‪.‬‬ ‫الربح وأعطاهما نصف‬ ‫فاخذ عمر رأس المال ونصف‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook